الحاج سليمان

السبت، 23 يوليو 2022

فضائل صلاة الضحي د/أحمد مصطفي متولي

فضائل صلاة الضحي د/أحمد مصطفي متولي

مقدمة 

 الحمدُ لله الَّذي لا مانعَ لما وَهَب، ولا مُعْطيَ لما سَلَب، طاعتُهُ للعامِلِينَ أفْضلُ مُكْتَسب، وتَقْواه للمتقين أعْلَى نسَب، هَيَّأ قلوبَ أوْلِيائِهِ للإِيْمانِ وكَتب، وسهَّلَ لهم في جانبِ طاعته كُلَّ نَصَب، فلمْ يجدوا في سبيل خدمتِهِ أدنى تَعَب، وقَدَّرَ الشقاءَ على الأشقياء حينَ زَاغوا فَوَقَعُوا في العطَب، أعرضُوا عنْهُ وكَفَروا بِهِ فأصْلاهم نَاراً ذاتَ لَهب، أحمدهُ على ما مَنَحَنَا من فضْله وَوَهَب، وأشهَدُ أن لا إِله إلاَّ الله وَحْدهُ لا شريكَ لَهُ هزَمَ الأحْزَابَ وَغَلَب، وأشْهَدُ أن محمداً عبدهُ وَرَسُولهُ الَّذي اصْطَفاه وانتَخَبَ، صلَّى الله عَلَيْهِ وعلى صَاحِبه أبي بكر الْفائِقِ في الفَضَائِلِ والرُّتَب، وعلى عُمَرَ الَّذي فرَّ الشيطانُ منهُ وهَرَب، وعَلَى عُثْمان ذي النُّوُريَنِ التَّقيِّ النَّقِّي الْحسَب، وَعَلى عَليٍّ صهره وابن عمه في النَّسب، وعلى بقِيَّةِ أصحابه الذينَ اكْتَسَوا في الدِّيْنِ أعْلَى فَخْرٍ ومُكْتسَب، وعلى التَّابِعين لهم بإحْسَانٍ ما أشرق النجم وغرب، وسلَّم تسليماً.

*****

فِقْهُ صَلَاةِ الضُّحَى وأَحْكَامُهَا

صلاة الضحى   
- صلاة الضحى: هي التي يصليها المسلم تطوعاً في الضحى.
حكم صلاة الضحى:  
صلاة الضحى سنة مؤكدة، صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأوصى بها، ورغَّب فيها، ولم يداوم عليها خشية أن تُفرض. 
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ، لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ.
([1])  
  وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أوْصَانِي حَبِيبِي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاثٍ، لَنْ أدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاةِ الضُّحَى، وَبِأنْ لا أنَامَ حَتَّى أُوتِرَ.
([2])
  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى أرْبَعاً، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ
([3])..

قال ابن باز:
صلاة الضحى سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أصحابه
([4])   
لا تلزمه سنة الضحى إذا صلاها مرة أو مرات، بل تبقى سنة كما كانت من قبل
([5])..

* واختلف أهل العلم في حكم صلاة الضحى على ستة أقوال ، أقربها ثلاثة:  
الأول: تستحب مطلقًا، ويستحب المواظبة عليها، وهو مذهب الجمهور
([6]) خلافًا للحنابلة، وحجتهم:
1 - عموم الأحاديث المتقدمة في فضل صلاة الضحى، وخصوصًا حديث: «يصح على كل سلامى من أحدكم صدقة ...».  
2 - حديث أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد»
([7]) ونحوه عن أبي الدرداء وأبي ذر.
3 - حديث معاذة العدوية قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: «نعم، أربعًا ويزيد ما شاء»
([8])
قال الشوكاني في «النيل» (3/ 76): ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغًا لا يقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب. اهـ.
وقال الحافظ في «الفتح» (3/ 66): وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد، ... وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسًا من الصحابة. اهـ.


4 - وأما المواظبة عليها فلقوله صلى الله عليه وسلم: «أحب العمل إلى الله تعالى ما دام عليه صاحبه وإن قلَّ»
([9])
الثاني: يستحب فعلها تارة وتركها أخرى، ولا يواظب عليها: وهو المذهب عند الحنابلة
([10])وحجتهم:
1 - حديث أبي سعيد قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها»
([11]) وهو ضعيف. 
2 - في حديث أنس -في قصة صلاة النبي في بيت عتبان بن مالك الضحى- وقال فلان ابن الجاورد لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: «ما رأيته صلَّى غير ذلك اليوم»
([12]) 
3 - حديث عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبَّح [تعني: صلَّى] سُبْحة الضحى، وإني لأُسبَّحها [وإن كان ليدع العمل وهو يجب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم]»
([13])
الثالث: لا تشرع إلا لسبب: كفوات قيام الليل ونحوه وهذا ما اختاره ابن القيم بعد بسط الأقوال في المسألة
([14])
واحتج القائلون به بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بسبب، واتفق وقوعها وقت الضحى وتعدد الأسباب:
1 - فحديث أم هانئ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات [سبحة الضحى] فلم أر صلاة قطُّ أخفَّ منها غير أنه يتم الركوع والسجود»
([15]) كان بسبب الفتح، قالوا: وسنة الفتح أن يصلي ثماني ركعات، ونقله الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة. 
2 - وصلاته صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بن مالك إجابة لسؤاله أن يصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى، فاتفق أنه جاءه وقت الضحى فاختصره الراوي فقال: «صلى في بيته الضحى»
([16])
3 - وعن عبد الله بن شقيق أنه قال لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: «لا، إلا أن يجيء من مغيبه»
([17])  
لأنه كان ينهى عن الطروق ليلاً، فيقدم أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى.
قالوا: وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فلا تدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، ولهذا خص بذلك أبا ذر وأبا هريرة، ولم يوص بذلك أكابر الصحابة!!. 
قال ابن القيم: «ومن تأمَّل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وحدها لا تدل إلا على هذا القول» اهـ.   
وقد اختار شيخ الإسلام أن من كان من عادته قيام الليل فإنه لا يُسنُّ له صلاة الضحى، وأما من لم تكن عادته صلاة الليل فإنه يُسنُّ له صلاة الضحى مطلقًا كل يوم
([18])
قلت: ولا يخفى أن القول الأول أصحُّ، لعموم الترغيب في فعل صلاة الضحى، وكونها تجزئ عن الثلاثمائة والستين صدقة التي كل إنسان، وأما ما ورد عن بعض الصحابة من إنكارها كابن مسعود وابن عمر وغيرهما فلا يقدح في المشروعية، لأن غيرهما قد أثبت مشروعيتها وكلٌّ روى ما رأى من علم حجة على من لم يعلم.  
وكذلك فما ورد من تركه صلى الله عليه وسلم لها هو أو بعض أصحابه في بعض الأوقات لا ينفي مشروعيتها فإنه ليس من شرط المشروعية مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم بل هي مشروعية مرغَّب في فعلها لما تقدم في فضلها، ولذا قالت عائشة: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبِّحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيُفرض عليهم»
([19]) والله تعالى أعلم.
  وقت صلاة الضحى:   
وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح
([20])

قال ابن باز:
من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقوف الشمس قبل الزوال والأفضل صلاتها بعد اشتداد الحر وهذه صلاة الأوابين
([21])
قال ابن عثيمين: 
من ارتفاع الشمس قدر رمح يعني حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعها، إلى قبيل الزوال ما بين عشر دقائق إلى خمس دقائق فقط. 
([22])    
  وعَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ قالَ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.
([23])
  وَعَنْ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأجْهَلُهُ، أخْبِرْنِي عَنِ الصَّلاةِ؟ قال: «صَلِّ صَلاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أقْبَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ العَصْرَ، ثُمَّ أقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ»
([24])



  أفضل أوقات صلاة الضحى:
 أفضل صلاة الضحى حين ترمض الفصال وذلك حين يشتد الضحى قبل وقوف الشمس
([25])
فمن صلاها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح أصاب السنة، ومن أخرها إلى اشتداد الحر فهو أفضل. 
عَنْ زَيْد بن أرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ رَأى قَوْماً يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أمَا لَقَدْ عَلِمُوا أنَّ الصَّلاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:«صَلاةُ الأوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ»
([26])

صفة صلاة الضحى:  
صلاة الضحى أقلها ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ، لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ.
([27]) 
  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى أرْبَعاً، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ
([28])..
وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَاغْتَسَلَ، وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.
([29])  
عددُ ركعات الضُّحَى:

أقل ما ورد في صلاة الضحى ركعتان ؛ فقد روى مسلم (720) من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى ) وأما أكثرها ، فلم يرد نص في تحديد ذلك ، لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ، أنه صلى الضحى أربعاً ، وقد يزيد على تلك الأربع ركعات ، وثبت عنه أنه صلاها ثمان ركعات كما في فتح مكة .

فقد روى مسلم (719) أن معاذة رحمها الله سألت عائشة رضي الله عنها : " كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى ؟ ، قَالَتْ : أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ "

وروى مسلم (336) عن أم هانئ رضي الله عنها قالت : " قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى " .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (27/225) : " لا خلاف بين الفقهاء القائلين : باستحباب صلاة الضحى في أن أقلها ركعتان ؛ فقد روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) ، فأقل صلاة الضحى ركعتان لهذا الخبر
وإنما اختلفوا في أكثرها
فذهب المالكية والحنابلة - على المذهب - إلى أن أكثر صلاة الضحى ثمان ؛ لما روت أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات , فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود
ويرى الحنفية والشافعية - في الوجه المرجوح - وأحمد - في رواية عنه - أن أكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة ؛ لما رواه الترمذي والنسائي بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة ) " .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله
وأقلها – أي : الضحى - ركعتان ، وليس فيها حد محدود ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين وصلى أربعا وصلاها يوم الفتح ثمان ركعات يوم فتح الله عليه مكة ، فالأمر في هذا واسع ، فمن صلى ثمانيا أو عشرا أو اثنتي عشرة أو أكثر من ذلك أو أقل ، فلا بأس ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) ، فالسنة أن يصلي الإنسان اثنتين اثنتين ، يسلم لكل اثنتين ([30]).  


وقال ابن عثيمين رحمه الله
"
والصَّحيح: أنه لا حَدَّ لأكثرها ؛ لأنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: " كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يُصَلِّي الضُّحى أربعاً ، ويزيد ما شاء الله " أخرجه مسلم ، ولم تُقَيِّد ، ولو صَلَّى مِن ارتفاع الشَّمس قيدَ رُمْحٍ إلى قبيل الزوَّال أربعين ركعة مثلاً ؛ لكان هذا كلّه داخلاً في صلاة الضُّحى ([31])

صلاة الضحى كل يوم:

قال ابن باز رحمه الله
صلاة الضحى سنة كل يوم
([32]).     
قال ابن عثيمين رحمه الله

الأظهر أنها سُنَّة مطلقة دائما. 
([33])   
الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى:
قال ابن باز رحمه الله

صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها
([34]).
قال ابن عثيمين رحمه الله

سنة الإشراق هي سنة الضحى لكن إن أديتها مبكرا من حين أشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح فهي صلاة الإشراق وإن كان في آخر الوقت أو في وسط الوقت فإنها صلاة الضحى. 
([35])

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة:

هاتان الركعتان المذكورتان في الحديث هما من صلاة الضحى لكن لهما فضل خاص لكونهما مرتبطتين بجلوسه في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس([36])..

حكم صلاة الضحى في جماعة:

قال ابن عثيمين رحمه الله: 
 لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة. 
([37])


 

هل صلاة العيدين أو الاستسقاء تنوب عن صلاة الضحى ؟
لا تنوب صلاة العيد أو الاستسقاء عن صلاة الضحى. 
([38])
حكمُ صلاةِ الضحى للمسافر : 
تستحب صلاة الضحى للمسافر وغيره. 
([39])

صلاة الضحى وصيام أيام البيض نوافل ، لا تلزم لا في الحضر ولا في السفر ، بل من فعلها فله الأجر ومن تركها فلا إثم عليه حضرا وسفرا ([40])  
الإسرارُ في صلاة الضحى:

الصلاة النهارية كصلاة الضحى فإن السنة فيها الإسرار([41]).



حكمُ قَضَاءِ صلاةِ الضحى إذا فاتت :  
قال ابن عثيمين رحمه الله: 
ج: الضحى إذا فات محلها فاتت؛ لأن سنة الضحى مقيدة بهذا
([42]).. 

*****
12 فَضِيلَةً مِنْ فَضَائِلُ صَلاةِ الضُّحَى

 

1-2: لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّاب, وَهِيَ صَلَاةُ كُلِّ أَوَّاب:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ([43])". قَالَ: "وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ" ([44])

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ .. وَصِيَّةُ النَّبِيِّ الأَمِين:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ: «صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى([45])، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» ([46])

4. أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ أولَ النَّهَار ..يَكْفِيكَ بِهنَّ العَزِيزُ الغَفَّار:

عَن عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِن الله عز وَجل يَقُول يَا ابْن آدم اكْفِنِي أول النَّهَار بِأَرْبَع رَكْعَات أكفك بِهن آخر يَوْمك([47])"([48])

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيته مُتَطَهِّراً إِلَى صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ.. فَأَجره كَأَجر الْمُعْتَمِرين:

عَن أبي أُمَامَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ :" مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيته مُتَطَهِّراً إِلَى صَلَاة مَكْتُوبَة فَأَجره كَأَجر الْحَاج الْمحرم([49]) وَمن خرج إِلَى تَسْبِيح الضُّحَى لَا ينصبه إِلَّا إِيَّاه([50]) فَأَجره كَأَجر الْمُعْتَمِر وَصَلَاة على إِثْر صَلَاة لَا لَغْو بَينهمَا كتاب

فِي عليين([51])"([52])

ذِكْرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَاةُ رَكْعَتَىِ الإشْرَاق.. يعْدِلُ أَجْرَ حِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ بِإذْنِ العَلِيمِ الخَلَّاق:

فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ([53]) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ , تَامَّةٍ تَامَّةٍ , تَامَّةٍ "([54])


 

7-10: أَقْرَبُ المَغَازِى وَأَسْرَعَ الكَرَّاتِ وَأَعْظَمُ الغَنِيمَات وأوْشَكُ الرَجْعَات.. مَنْ صَلَّى الفَجْرَ فِي جَماعَةٍ ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلَاةِ الْأَوَّابِينَ والأَوَّابَات:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا رَأَيْنَا بَعْثَ قَوْمٍ أَسْرَعَ كَرَّةً، وَلَا أَعْظَمَ غَنِيمَةً، مِنْ هَذَا الْبَعْثِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةً وَأَعْظَمَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ([55])؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ تَحَمَّلَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ، ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلَاةِ الضُّحَى، فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَأَعْظَمَ الْغَنِيمَةَ" ([56])

وعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ بعث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَرِيَّة فغنموا وأسرعوا الرّجْعَة فَتحدث النَّاس بِقرب مغزاهم وَكَثْرَة غنيمتهم وَسُرْعَة رجعتهم فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَلا أدلكم على أقرب مِنْهُم مغزى وَأكْثر غنيمَة وأوشك رَجْعَة من تَوَضَّأ ثمَّ غَدا إِلَى الْمَسْجِد لسبحة الضُّحَى فَهُوَ أقرب مِنْهُم مغزى وَأكْثر غنيمَة وأوشك رَجْعَة ([57])


 

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ والأَوَّابَات.. تُجْزِئُ عَنِ الصَدَقَات:

وعَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ([58])، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ([59])، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ،

وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى([60])»([61])


 

ثَمَان رَكْعَاتٍ([62]).. سَبَبٌ لِبِنَاءِ بَيْتٍ في الجَنَّات:

فَعَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا، وَقَبْلَ الأُولَى أَرْبَعًا بنيَ لَهُ بِهَا بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ ([63])»([64])


وَأَخِيرًا

إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَحْظَى بِمُضَاعَفَةِ هَذِهِ الأُجُورِ وَالحَسَنَاتِ فَتَذَكَّرْ قَوْلَ سَيِّدِ البَرِّيَّاتِ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»([65])

فَطُوبَي لِكُلِّ مَنْ دَلَّ عَلَى هَذَا الخَيْرِ واتَّقَى مَوْلَاهُ، سَوَاءً بِكَلِمَةٍ أَوْ مَوْعِظَةٍ اِبْتَغَى بِهَا وَجْه اللهِ، كَذَا مِنْ طَبْعَهَا([66]) رَجَاءَ ثوابها وَوَزَّعَهَا عَلَى عِبَادِ اللهِ، وَمَنْ بَثَّهَا عَبْرَ القَنَوَاتِ الفَضَائِيَّةِ، أَوْ شَبَكَةِ الإِنْتِرْنِت العَالَمِيَّةِ، وَمِنْ تَرْجَمَهَا إِلَى اللُّغَاتِ الأَجْنَبِيَّةِ، لِتَنْتَفِعَ بِهَا الأُمَّةُ الإِسْلَامِيَّةُ، وَيَكْفِيهُ وَعْدُ سَيِّدِ البَرِّيَّةِ:: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ» ([67])

أَمُوتُ وَيَبْقَى كُلُّ مَا كَتَبْتُه    فيَالَيْتَ مَنْ قَرَأَ دَعَا لَيَا

عَسَى الإِلَـــــــهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنَى      وَيَغْفِرَ ليِ سُوءَ فَعَالِيا


كَتَبَهُ

 

أَبُو عَبْدِ الرَحْمَنِ أَحْمَدُ مُصْطَفَى

dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com

(حُقُوقُ الطَّبْعِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ عَدَا مَنْ غَيَّرَ فِيهِ أَوْ اسْتَخْدَمَهُ فِي أَغْرَاضٍ تِجَارِيَّةٍ)

*****
الفِهْرِسُ   

مُقدِّمَةٌ 2

فِقْهُ صَلَاةِ الضُّحَى وأَحْكَامُهَا 4

صلاة الضحى        4

أفضل أوقات صلاة الضحى:      17

صفة صلاة الضحى:      18

صلاة الضحى كل يوم: 23

حكم صلاة الضحى في جماعة: 25

الصلاة النهارية كصلاة الضحى فإن السنة فيها الإسرار 27

حكمُ قَضَاءِ صلاةِ الضحى إذا فاتت :      28

12 فَضِيلَةً مِنْ فَضَائِلُ صَلاةِ الضُّحَى  29

1-2: لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّاب, وَهِيَ صَلَاةُ كُلِّ أَوَّاب: 29

3.  صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ .. وَصِيَّةُ النَّبِيِّ الأَمِين: 29

4. أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ أولَ النَّهَار ..يَكْفِيكَ بِهنَّ العَزِيزُ الغَفَّار: 30

5.  مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيته مُتَطَهِّراً إِلَى صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ.. فَأَجره كَأَجر الْمُعْتَمِرين: 31

6.  ذِكْرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَاةُ رَكْعَتَىِ الإشْرَاق.. يعْدِلُ أَجْرَ حِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ بِإذْنِ العَلِيمِ الخَلَّاق: 34

7-10: أَقْرَبُ المَغَازِى وَأَسْرَعَ الكَرَّاتِ وَأَعْظَمُ الغَنِيمَات وأوْشَكُ الرَجْعَات.. مَنْ صَلَّى الفَجْرَ فِي جَماعَةٍ ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلَاةِ الْأَوَّابِينَ والأَوَّابَات: 36

11.    صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ والأَوَّابَات.. تُجْزِئُ عَنِ الصَدَقَات: 39

12.    ثَمَان رَكْعَاتٍ().. سَبَبٌ لِبِنَاءِ بَيْتٍ في الجَنَّات: 43

وَأَخِيرًا 44

الفِهْرِسُ   47

 

 



([1])متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1178) , واللفظ له، ومسلم برقم (721).

([2])أخرجه مسلم برقم (722).

([3])أخرجه مسلم برقم (719).

([4])مجموع الفتاوى (11/ 396).

([5])اللجنة الدائمة   (7/ 257)

([6])«عمدة القاري» (7/ 240)، و «مواهب الجليل» (2/ 67)، و «روضة الطالبين» (1/ 337)، و «المغنى» (2/ 132).

([7])صحيح: أخرجه البخاري (1178)، ومسلم (721).

([8])أخرجه مسلم (719)، وابن ماجه (1381).

([9])أخرجه البخاري (43)، ومسلم (782) واللفظ له.

([10])«الفروع» لابن مفلح (1/ 567).

([11])ضعيف: أخرجه الترمذي (477)، وأحمد (3/ 21 - 36)، وانظر «الإرواء» (460).

([12])أخرجه البخاري (670).

([13])صحيح: أخرجه البخاري (1177/ 1128)، ومسلم (718).

([14])«زاد المعاد» (1/ 341 - 360)، و «بدائع الفوائد» (1/).

([15])أخرجه البخاري (1176)، ومسلم (719)، والزيادة لأبي داود (1290).

([16])صحيح: تقدم تخريجه 

([17])صحيح: أخرجه مسلم (717)، وقد جاء عن عائشة روايات مختلفة، فهنا قيدت صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى بمجيئه من السفر، وفي مسلم كذلك نفي رؤيتها لصلاته مطلقًا، وفي أخرى: الإثبات مطلقًا، وقد ذهب طائفة من العلماء منهم ابن عبد البر إلى ترجيح ما في الصحيحين مع ما انفرد به مسلم، وجمع آخرون بين هذه الرويات. انظر «فتح الباري» (3/ 67).

([18])«الاختيارات» (ص/ 64)، و «الفروع» (1/ 567).

([19])أخرجه البخاري برقم (1128) , ومسلم برقم (718).

([20])أي بعد ربع ساعة من طلوعها إلى قبيل الزوال.

([21])مجموع الفتاوى (11/ 396).

([22])مجموع الفتاوى (14/ 306)

([23])أخرجه مسلم برقم (831).

([24])أخرجه مسلم برقم (832).

([25])اللجنة الدائمة   (6/148).

([26])أخرجه مسلم برقم (748).

([27])متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1178) , واللفظ له، ومسلم برقم (721).

([28])أخرجه مسلم برقم (719).

([29])متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1176) , واللفظ له، ومسلم برقم (336).

([30])" مجموع فتاوى ابن باز " (11/389 باختصار

([31])"الشرح الممتع" (4/85)

([32])مجموع الفتاوى (30- 59)

([33])الشرح الممتع (4-83)

([34])مجموع الفتاوى (11/ 401).

([35])(لقاء الباب المفتوح).

([36])اللجنة الدائمة   (6/148).

([37])مجموع الفتاوى (14/ 335)

([38])اللجنة الدائمة  (7/ 256)

([39])اللجنة الدائمة   (6/151)

([40])اللجنة الدائمة   (6/456).

([41])مجموع الفتاوى (11/ 127)

([42])مجموع الفتاوى (14/ 305).

 

([43])الأواب: المطيع، وقيل: الراجع إلى الطاعة.

([44])مستدرك الحاكم (1182) كتاب صلاة التطوع،وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع (7628) ، الصحيحة (703) .

([45])قال ابن حجر رحمهُ اللهُ:

وفي هذا الحديث دلالة على استحباب صلاة الضحى , وأن أقلها ركعتان، وعدم مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعلها لا ينافي استحبابها , لأنه حاصل بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، لكن ما واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله , مرجح على ما لم يواظب عليه (فتح الباري (4 / 178))

([46])متفق عليه، رَوَاهُ البُخَارِىُّ (1880) باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، واللفظ له، ومُسْلِمٌ (721) باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال

([47])  (أكفك) أي مهماتك. (آخره) أي إلى آخر النهار. قال الطيبي: أي أكفك شغلك وحوائجك وارفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار. والمعنى فرغ بالك بعبادتي في أول النهار أفرغ بالك في آخره بقضاء حوائجك. (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 352))

([48])رَوَاهُ أحمد (17428) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي الترغيب والترهيب (671) .

([49])  (من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة، فأجره كأجر الحاج المحرم) أي: كما أن الحاج إذا كان محرما قبل الميقات كان ثوابه أتم، فكذلك الخارج إلى الصلاة إذا كان متطهراً من بيته كان ثوابه أفضل، شبه بالحاج المحرم لكون التطهر من الصلاة بمنزلة الإحرام من الحج لعدم جوازهما بدونهما. وقيل: المراد كأصل أجره، وقيل: كأجره من حيث أنه يكتب له بكل خطوة أجر كالحاج، وإن تغاير الأجران كثرة وقلة أو كمية وكيفية. وقال الطيبي: من خرج من بيته أي: قاصداً إلى المسجد لأداء الفرائض. وإنما قدرنا القصد ليطابق الحج لأنه القصد الخاص، فنزل النية مع التطهير منزلة الإحرام. (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 441))

([50]) (وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى) ، أَيْ: صَلَاةِ الضُّحَى، وَكُلُّ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ تَسْبِيحَةٌ وَسُبْحَةٌ قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَكْتُوبَةُ وَالنَّافِلَةُ وَإِنِ اتَّفَقَتَا فِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُسَبَّحُ فِيهَا، إِلَّا أَنَّ النَّافِلَةَ جَاءَتْ بِهَذَا الِاسْمِ أَخَصَّ مِنْ جِهَةِ أَنَّ التَّسْبِيحَاتِ فِي الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ سُنَّةٌ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ لِلنَّافِلَةِ تَسْبِيحَةٌ عَلَى أَنَّهَا شَبِيهَةٌ بِالْأَذْكَارِ فِي كَوْنِهَا غَيْرَ وَاجِبَةٍ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَمِنْ هَذَا أَخَذَ أَئِمَّتُنَا قَوْلَهُمُ: السُّنَّةُ فِي الضُّحَى فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَيَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ خَبَرِ: «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» اهـ.

وَفِيهِ أَنَّهُ عَلَى فَرْضِ صِحَّةِ حَدِيثِ الْمُدُنِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ لَا عَلَى أَفْضَلِيَّتِهِ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ يَكُونُ لَهُ مَسْكَنٌ، أَوْ فِي مَسْكَنِهِ شَاغِلٌ وَنَحْوُهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَسْجِدِ ذِكْرٌ فِي الْحَدِيثِ أَصْلًا، فَالْمَعْنَى مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ أَوْ سُوقِهِ أَوْ شُغْلِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى صَلَاةِ الضُّحَى تَارِكًا أَشْغَالَ الدُّنْيَا (لَا يُنْصِبُهُ) : بِضَمِّ الْيَاءِ مِنَ الْإِنْصَابِ، وَهُوَ الْإِتْعَابُ مَأْخُوذٌ مِنْ نَصِبَ بِالْكَسْرِ إِذَا تَعِبَ، وَأَنْصَبَهُ غَيْرُهُ أَيْ أَتْعَبَهُ، وَيُرْوَى بِفَتْحِ الْيَاءِ مِنْ نَصَبَهُ، أَيْ: أَقَامَهُ قَالَهُ زَيْنُ الْعَرَبِ، وَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: هُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ، وَالْفَتْحُ احْتِمَالٌ لُغَوِيٌّ لَا أُحَقِّقُهُ رِوَايَةً (إِلَّا إِيَّاهُ) ، أَيْ: لَا يُتْعِبُهُ الْخُرُوجُ إِلَّا تَسْبِيحَ الضُّحَى (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 612))

([51])( صَلَاة فِي إِثْر صَلَاة ) : أَيْ صَلَاة تَتْبَع صَلَاة وَتَتَّصِل بِهَا فَرْضًا أَوْ سُنَّة أَوْ نَفْلًا

( لَا لَغْو بَيْنهمَا ) : أَيْ لَيْسَ بَيْنهمَا كَلَام بَاطِل وَلَا لَغَط وَاللَّغْو اِخْتِلَاط الْكَلَام

( كِتَاب فِي عِلِّيِّينَ ) : أَيْ مَكْتُوب وَمَقْبُول تَصْعَد بِهِ الْمَلَائِكَة الْمُقَرَّبُونَ إِلَى عِلِيِّينَ لِكَرَامَةِ الْمُؤْمِن وَعَمَله الصَّالِح ،وعليون اسم لديوان الملائكة الحفظة يرفع إليه أعمال الصلحاء وقال الطيبي: معناه مداومة الصلاة من غير شوب بما ينافيها لا مزيد عليها ولا عمل أعلى منها فكنى بذلك عنه(عون المعبود  (3 / 238) وفيض القدير، شرح الجامع الصغير،( 9 / 199)(5103))

([52])رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ  وحسَّنَهُ الألبَانِيُّ في صَحِيحِ الجَامِعِ (2091-6228)

([53]) قوله: (ثم قعد يذكر الله) أي استمر في مكانه ومسجده الذي صلى فيه مشتغلاً بالذكر. (ثم صلى ركعتين) قال الطيبي: أي ثم صلى بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح حتى يخرج وقت الكراهة، وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق، وهي أول الضحى-انتهى. قلت: وقع في حديث معاذ عند أبي داود: حتى يسبح ركعتي الضحى، وكذا وقع في حديث أبي أمامة، وعتبة بن عبد عند الطبراني. (كانت) أي المثوبة. (قال) أي أنس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (تامة تامة تامة) صفة لحجة وعمرة، كررها ثلاثاً للتأكيد، وقيل: أعاد القول لئلا يتوهم أن التأكيد بالتمام، وتكراره من قول أنس، قال الطيبي: هذا التشبيه من باب إلحاق الناقص بالكامل ترغيباً للعامل، أو شبه استيفاء أجر المصلي تاماً بالنسبة إليه باستيفاء أجر الحاج تاماً بالنسبة إليه (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/ 328))

([54])رَوَاهُ الترمذي وَصَحَّحَهُ الألْبَانِيِّ في صَحِيحِ الجَامِعِ (2144-6346)

([55]) أي: بعث سرية يجاهدون في سبيل الله، فنصرهم الله بسرعة، ورجعوا بغنيمة، قال: (قال رجل: يا رسول! الله ما رأينا بعثاً قط أسرع كرة، ولا أعظم غنيمة من هذا البعث)؛ لأن هؤلاء خرجوا وجاهدوا بسرعة، فنصرهم اللهم بسرعة، ورجعوا بغنيمة عظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بأسرع كرة منهم، وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ فأحسن الوضوء، ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداة -صلاة الفجر- ثم عقب بصلاة الضحوة، فقد أسرع الكرة، وأعظم الغنيمة)، والمعنى: أنه انتظر في مصلاه إلى أن صلى بعد ذلك صلاة الضحى في وقتها، فهذا أسرع كرة أي: أسرع في الرجوع إلى بيته، وأعظم غنيمة أي: أجراً عند الله سبحانه وتعالى.( شرح الترغيب والترهيب للمنذرى - حطيبة (12/ 3،))

([56])رَوَاهُ أبو يعلى وَصَحَّحَهُ الألْبَانِيِّ في الصحيحة (2531)

([57])رَوَاهُ أحمد (6638) ،  وقَالَ الأَلْبَانِيُّ في صَحِيحِ التَّرْغِيبِ (668): حسن صحيح

([58]) ولكن هذا الصدقات ليست صدقات مالية، بل هي عامة، كل أبواب الخير صدقة، كل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنك إذا أعنت الرجل في دابته وحملته عليها أو رفعت له عليها متعة فهو صدقة) كل شيء صدقة، قراءة القرآن صدقة، طلب العلم صدقة، وحينئذ تكثر الصدقات، ويمكن أن يأتي الإنسان بما عليه من الصدقات، وهي ثلاثمائة وستون صدقة.

ثم قال: (ويجزى من ذلك) ، يعني: عن ذلك (ركعتان يركعهما من الضحى) يعني أنك صليت من الضحى ركعتين؛ أجزأت عن كل الصدقات التي عليك، وهذا من تيسير الله ـ عز وجل ـ على العباد.

وفي الحديث دليل على أن الصدقة تطلق على ما ليس بمال.

وفيه أيضاً دليل على أن ركعتي الضحى سنة، سنة كل يوم، لأنه إذا كان كل يوم عليك صدقة على كل عضو من أعضائك، وكانت الركعتان تجزي، فهذا يقضي أن صلاة الضحى سنة كل يوم، من أجل أن تقضي الصدقات التي عليك.

قال أهل العلم: وسنة الضحى يبتدئ وقتها مع ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني حوالي ربع إلى ثلث ساعة بعد الطلوع، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بعشر دقائق، كل هذا وقت لصلاة الضحى، في أي وقت فيه تصلى ركعتي الضحى، ما بين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال، فإنه يجزي لكن الأفضل أن تكون في آخر الوقت (شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (2/ -156155))

([59]) والمقصود ما به القيام بشكرها على أن جعل له ما يكون به متمكناً من الحركات والسكنات، وليس الصدقة بالمال فقط بل كل خير صدقة. (وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة) وكذا سائر الأذكار وباقي العبادات صدقات على نفس الذاكر. (وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة) ؛ لأن منفعتهما راجعة إليه وإلى غيره من المسلمين، وفي ترك ذكر الصدقة الحقيقية تسلية للفقراء والعاجزين عن الخيرات المالية. (ويجزئ) قال النووي: ضبطناه بالضم أي ضم الياء من الإجزاء، وبالفتح من جزى يجزي أي يكفي. (من ذلك) هي بمعنى عن أي يكفي عما ذكر مما وجب على السلامي من الصدقات. (ركعتان) لأن الصلاة عمل بجميع أعضاء البدن فيقوم كل عضو بشكره، ولاشتمال الصلاة على الصدقات المذكورة وغيرها، فإن فيها أمراً للنفس بالخير ونهياً لها عن ترك الشكر، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. (يركعهما من الضحى) أي من صلاة الضحى، أو في وقت الضحى. والحديث يدل على عظم فضل صلاة الضحى وكبر موقعها وتأكيد مشروعيتها، وأن ركعتيها تجزئان عن ثلثمائة وستين صدقة، وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة، ويدل أيضاً على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الطاعات والقربات؛ ليسقط بفعل ذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة في كل يوم. (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 350))

([60]) (على كل سلامى) بضم السين وتخفيف اللام وهو العضو وجمعه سلاميات بفتح الميم وتخفيف الياء كذا ذكره النووي في الأذكار وقيل هي عظام الأصابع وقيل المفاصل وقيل الأنامل وقال القاضي البيضاوي: المراد هنا العظام كلها (من ابن آدم كل يوم صدقة) يعني على كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سليما من الآفات باقيا على الهيئة التي تتم بها منافعه وأفعاله صدقة واجبة والمراد بالصدقة الشكر والقيام بحق المنعم بدليل قوله في حديث وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة إلخ شكرا لمن صوره ووقاه عما يؤذيه (ويجزئ من ذلك كله) قال النووي: بفتح أوله وضمه أي يكفي مما وجب للسلامى من الصدقات (ركعتا الضحى) لآن الصلاة عمل يجمع أعضاء البدن فيقوم كل عضو بشكره وما بعد الطلوع إلى الزوال كالضحى في ذلك (فيض القدير (4/ 322))

([61])رَوَاهُ مُسْلِمٌ (720)

([62]) قَبْلَ الضُّحَى أَرْبَعًا، وَقَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا

(من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بنى له بيت في الجنة) وفي رواية بني الله له بيتا في الجنة والظاهر أن المراد بقوله وقبل الأولى الظهر فإنها أول الصلوات المفروضة في ليلة الإسراء وهي أول الفرائض المفعولة في الضحى والضحى كما يراد به صدر النهار يراد به النهار كما في قوله تعالى * (أن يأتيهم بأسنا ضحى) [ الأعراف : 98 ] في مقابلة قوله * (بياتا) [ الاعراف : 4 و 97 ، يونس : 50 ] وفيه ندب صلاة الضحى وهو المذهب المنصور 

([64])رَوَاهُ الطبراني في المعجم الصغير (4753) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي  صحيح الجامع (6340) ، الصحيحة (2349) .

([65]) رواه مسلم:133

([66]) أى هذه الرسالة

([67]) رواه الترمذى وصححه الألباني في صحيح الجامع : 6764

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

كتب اسلامية مكتبة مشكاة

الإقتصاد والأعمال الاخلاق والعرفان الادب والخيال الاسرة والطفل التاريخ والجغرافيا التربية والتعليم السيرة والمذكرات الشرع والقانون الصحافة و...