ج1وج2وج3.كتاب السنن الصغير أبو بكر أحمد بن الحسين بن
علي البيهقي
مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد وآله وسلم
قال الحافظ البيهقي رحمه الله : " الحمد لله رب
العالمين ، شكرا لنعمته ، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ، إقرارا بربوبيته
ووحدانيته ، والصلاة على رسوله محمد وآله أما بعد : فإن الله تبارك وتعالى سهل علي
تصنيف كتاب مختصر ، في بيان ما يجب على العاقل البالغ اعتقاده والاعتراف به في
الأصول ، منوى بذكر أطراف أدلته من كتاب الله تعالى ، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
، ومن إجماع السلف ودلائل المنقول ، ثم إني استخرت الله تعالى في إردافه بتصنيف
كتاب يشتمل على بيان ما ينبغي أن يكون مذهبه بعدما صح اعتقاده في العبادات ،
والمعاملات ، والمناكحات ، والحدود ، والسير ، والحكومات ، ليكون بتوفيق الله عز
وجل لكتابه ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متبعا ، وبالصالحين من عباده مقتديا ،
ولله جل ثناؤه فيما فرض عليه ، وندب إليه نصا أو دلالة مطيعا ، وعما زجر عنه
منزجرا ، ويكون في حالتي التوقير والتقصير ممن يرجو رحمة ربه ، ويخشى عذابه ، وأي
عبد عبده حق قدره ؟ أو قام فيما تعبده به بواجب أمره ، والله تعالى بجزيل إنعامه
وإكرامه ، يعيننا على حسن عبادته ، وبفضله وسعة رحمته يتجاوز عنا ما قصرنا فيه من طاعته
، ويوفقني لإتمام ما نويته من بيان مذهب أهل السنة والجماعة في استعمال الشريعة
على طريق الاختصار ، ويعينني والناظرين فيه للاستشعار به ، والاقتداء في جميع ذلك
بأهل الرشد والهداية ، ولحسن عاقبتنا في أمور الدنيا والآخرة ، إنه قريب مجيب ،
وبعباده رءوف رحيم "
باب استعمال العبد الصدق والنية والإخلاص فيما يقول
ويعمل لله عز وجل على موافقة السنة قال الله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله
مخلصين له الدين
1 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو
زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قالا : نا أبو عبد الله محمد بن
يعقوب الشيباني ، أنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء ، نا جعفر بن عون ، أنا
يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن علقمة بن وقاص ، قال : سمعت عمر ، رضي
الله عنه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنما الأعمال
بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه "
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : أخبرنا أبو عبد
الله الشيباني ، نا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، أنا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن
سعيد ، بمثله
2 - سمعت أبا عبد الله الحافظ ، يقول : سمعت أبا عبد الله
محمد بن يعقوب الحافظ يقول : سمعت محمد بن سليمان بن فارس ، يقول : سمعت محمد بن
إسماعيل ، يقول : قال عبد الرحمن بن مهدي : " من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ
بحديث الأعمالبالنيات " وقد استعمله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله فبدأ
الجامع الصحيح بحديث الأعمال بالنيات واستعملناه في هذا الكتاب فبدأنا بهوكان
الشافعي رحمه الله يقول : " يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم "
قلنا : وهذا لأن كسب العبد إنما يكون بقلبه ولسانه وبنانه ، والنية واحدة من ثلاثة
أقسام اكتسابه ، ثم لقسم النية ترجيح على القسمين الآخرين ؛ فإن النية تكون عبادة بانفرادها
، والقول العاري عن النية والعمل الخالي عن العقيدة لا يكونان عبادة بأنفسهما ،
ولذلك قيل : " نية المؤمن خير من عمله " ؛ لأن القول والعمل يدخلهما
الفساد والرياء ، والنية لا يدخلها وبالله التوفيق
3 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا
أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، نا عاصم الأحول ، عن
أبي العالية ، قال : كنا نحدث منذ خمسين سنة أن الأعمال تعرض على الله عز وجل ما
كان منها له قال : " هذا كان لي وأنا أجزي به وما كان لغيره قال : اطلبوا
ثواب هذا ممن عملتموه له "
4 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا بكير بن الحداد
الصوفي ، بمكة ، نا أبو عمر محمد بن الفضل بن سلمة ، نا سعيد بن زنبور ، قال :
سمعت فضيل بن عياض ، يقول : إن " الله تعالى ما يقبل من العمل إلا ما كان له
خالصا ولا يقبله إذا كان خالصا إلا على السنة "
5 - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى
السلمي قال : سمعت محمد بن الحسن البغدادي ، يقول : سمعت جعفرا ، يقول : سمعت
الجريري ، يقول : سمعت سهلا ، يعني ابن عبد الله التستري ، يقول : " نظر
الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركاته وسكونه في سره
وعلانيته لله وحده لا شريك له لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا "
6 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني جعفر بن محمد
بن نصير ، حدثني الجنيد بن محمد ، قال : سمعت السري بن المغلس ، وقد ذكر الناس
فقال : " لا تعمل لهم شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تعط لهم شيئا ، ولا تكشف
لهم شيئا" قال الجنيد : يريد بهذا القول كون أعمالك لله وحده
باب تحسين العبد عبادة معبوده حتى كأنه يراه ويشاهده
فإنه سبحانه جل ثناؤه يراه ويعلم سره وعلانيته قال الله تعالى : ألم يعلم بأن
الله يرى وقال : يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون .
7 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران
المعدل بمدينة السلام ، أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن عبيد
الله بن المنادي ، نا يونس بن محمد ، نا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن يحيى بن
يعمر ، قال : قلت : لابن عمر : يا أبا عبد الرحمن ، إن قوما يزعمون ليس قدر . قال : هل عندنا
منهم أحد ؟ قال : قلت : لا . قال : فأبلغهم عني إذا لقيتهم أن ابن عمر بريء إلى
الله منكم وأنتم برآء إلى الله منه ، سمعت عمر بن الخطاب قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى
الله عليه وسلم في أناس إذ جاءه رجل ليس عليه عناء سفر وليس من البلد يتخطى حتى
ورك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة ثم وضع يده
على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد ما الإسلام ؟ فقال :
" الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة ،
وتؤتي الزكاة ، وتحج وتعتمر وتغتسل منالجنابة ، وتتم الوضوء وتصوم رمضان "
قال : فإن فعلت هذا فأنا مسلم ؟ قال : " نعم " قال : صدقت . قال : يا
محمد ، ما الإيمان ؟ قال : " الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره
" قال : فإذا فعلت فأنا مؤمن . قال : " نعم " قال : صدقت . قال :
يا محمد ، ما الإحسان ؟ قال :
" أن تعمل لله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك
" قال : فإذا فعلت هذا فأنا محسن ؟ قال : " نعم " قال : صدقت . قال
: فمتى الساعة ؟ قال : " سبحان الله ما المسئول بأعلم بها من السائل " قال :
" إن شئت أنبأتك بأشراطها . قال : أجل . قال : " إذا رأيت العالة الحفاة
العراة يتطاولون في البناء وكانوا ملوكا " قال : ما العالة الحفاة العراة ؟
قال : " العرب " قال : " وإذا رأيت الأمة تلد ربها وربتها فذلك من أشراط
الساعة " قال : صدقت . ثم نهض فولى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" علي بالرجل " قال : فطلبناه فلم نقدر عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " هل تدرون من هذا ؟ هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم فخذوا
عنه فوالذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مدتي هذه وما عرفته حتى ولى
"8 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، أحمد بن محمد الحاتمي الطوسي يقول : سمعت إبراهيم
بن حسان ، يقول : سمعت الجنيد بن محمد ، يقول : وسئل عن أول مقام التوحيد فقال :
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كأنك تراه " إلخ
9 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن
السلمي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس
بن الوليد بن مزيد ، أخبرني أبي قال : سمعت الضحاك بن عبد الرحمن ، يقول : سمعت
بلال بن سعد ، يقول : " عباد الرحمن إنكم تعملون في أيام قصار لأيام طوال وفي
دار زواللدار مقام وفي دار نصب لدار نعيم وخلد فمن لم يعمل على يقين فلا يتعنى "
10 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصبهاني
، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا سفيان بن
عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن يحيى بن جعدة ، قال : قال أبو بكر الصديق رضي الله
عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصيف عام الأول والعهد قريب : " سلوا الله
عز وجل اليقين والعافية " وروينا عن أوسط البجلي ، سمع أبا بكر ، سمع رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول : معناه وزاد : " فإنه ما أعطي العبد بعد
اليقين خيرا من العافية "
11 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا الحسين بن صفوان
، نا عبد الله بن أبي الدنيا ، حدثني محمد بن عثمان العجلي ، نا أبو أسامة ، عن جرير
بن حازم ، ثنا الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الناس
لم يؤتوا في الدنيا خيرا من اليقين والعافية فاسألوهما الله " قال الحسن :
" صدق الله ورسوله ، باليقين طلبت الجنة وباليقين هرب من النار وباليقين أديت
الفرائض وباليقين صبر على الحق وفي معافاة الله خير كثير ، قد والله رأيناهم
يتقربون في العافية فإذا نزل البلاء تفارقوا "
12 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا الحسن بن محمد بن
إسحاق ، قال : سمعت أبا عثمان الحناط يقول : سمعت ذا النون ، يقول : ثلاثة من
أعلام اليقين : " النظر إلى الله في كل شيء ، والرجوع إليه في كل شيء ،
والاستعانة به في كل حال "باب استعانة العبد بمعبوده على حسن عبادته علما منه
بأنه لا يمكن ذلك إلا بمعونته قال الله عز وجل : فيما علمنا إياك نعبد وإياك
نستعين يعني قولوا : إياك نعبد وإياك نستعين ، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم في أخبار كثيرة أن نقول : " لا حول ولا قوة ألا بالله " يعني : لا
حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله .
13 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله
الحسين بن الحسن الطوسي ، نا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة ، نا عبد الله بن يزيد
المقرئ ، نا حيوة بن شريح ، قال : سمعت عقبة بن مسلم التجيبي ، يقول : حدثني أبو
عبد الرحمن الحبلي ، عن الصنابحي ، عن معاذ بن جبل ، أنه قال : إن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أخذ بيدي يوما ثم قال
: " يا معاذ ، والله إني لأحبك " فقال معاذ :
بأبي وأمي يا رسول الله ، وأنا أحبك . فقال : " أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر
كل صلاة أن تقول : " اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " قال :
وأوصى بذلك معاذ الصنابحي وأوصى الصنابحي أبا عبد الرحمن الحبلي وأوصى أبو عبد
الرحمن عقبة بن مسلم
جماع أبواب الطهارة
باب لا صلاة إلا بطهور قال الله عز وجل : إذا قمتم إلى
الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا
14 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا
أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا حسين بن علي
الجعفي ، عن زائدة ، عن سماك بن حرب ، عن مصعب بن سعد ، عن ابن عمر ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير
طهور "
باب ما يوجب الوضوء قال الله عز وجل : إذا قمتم إلى
الصلاة فاغسلوا قال الشافعي رحمه الله : سمعت من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت
في القائمين من النوم . وهذا التفسير قد رواه مالك بن أنس عن زيد بن أسلم وقال في
سياق الآية( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء ) , وقرئ لامستم .
15 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الفقيه ، أنا أبو بكر
محمد بن الحسن بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر
، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثناه أبو هريرة ، قال : وقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها إنه
لا يدري أحدكم أين باتت يده " ورواه عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبي هريرة وقال
: إذا قام أحدكم من النوم إلى الوضوء " ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وجماعة
عن أبي هريرة ، وقالوا فيه : ثلاثا . في كل ذلك مع الآية دلالة على أن " من
قام من نومه إلى الصلاة توضأ "16 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو القاسم
زيد بن أبي هاشم العلوي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا : أنا أبو جعفر محمد
بن علي بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أنا وكيع ، عن الأعمش ، عن منذر
أبي يعلى ، عن ابن الحنفية ، عن علي ، قال : كنت رجلا مذاء فكنت أستحيي أن أسأل
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فأمرت المقداد فسأله فقال : "
يغسل ذكرهويتوضأ " قلت : وفي معنى هذا كل ما يخرج من السبيلين فإنه حدث يوجب
الطهارة "
17 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد
الصفار ، أنا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، نا الأعمش . وأخبرنا أبو عبد الله
الحافظ الفقيه ، نا محمد بن نصر ، نا يحيى ، أنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن همام ، قال : " بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه ، فقيل له :
تفعل هذا وقد بلت ؟ قال : نعم ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ فمسح
على خفيه " قال : إبراهيم : وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول
المائدة "18 - وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري ، أنا أبو
بكر محمد بن بكر ، أنا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا جرير بن عبد الحميد ،
عن عاصم الأحول ، عن عيسى بن حطان ، عن مسلم بن سلام ، عن علي بن طلق ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ ،
وليعد صلاته "
19 - وروينا عن مسور بن مخرمة ، " فيمن سبقه الحدث
في الصلاة يستأنف " وقوله في ذلك أشبه بالحديث فهو أولى
20 - وحديث ابن جريج عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم في " البناء على الصلاة بعد الوضوء منقطع ولا يثبت وصله " أخبرنا
أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا
الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك
21 - وأخبرنا أبو زكريا ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا
عثمان بن سعيد الدارمي ، نا يحيى بن بكير ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن
أبيه قال : " قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته وجسها
بيده فعليه الوضوء" وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود
معنى قول عبد الله بن عمر
22 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو زكريا يحيى
بن محمد العنبري ، نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ، نا الحكم بن موسى ،
نا شعيب بن إسحاق ، أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن مروان ، حدثه ، عن بسرة
بنت صفوان ، وكانت قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ، أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : " إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ" قال : فأنكر ذلك
عروة فسأل بسرة فصدقته بما قال ورواه ربيعة بن عثمان عن هشام ، وقال : في الحديث : قال عروة :
فسألت بسرة فصدقته بما قال : وروينا في ذلك عن عمر بن الخطاب ، وسعد بن أبي وقاص ،
وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعائشة ، وأبي هريرة ، رضي الله عنهم .
قال الشافعي رضي الله عنه : والذي أوجب الوضوء فيه لا يوجبه ، إلا بالاتباع لأن
الرأي لا يوجبه
23 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد
الفقيه ، أنا الحسن بن سفيان ، نا أبو كامل ، نا أبو عوانة ، عن عثمان بن عبد الله
بن موهب ، عن جعفر بن أبي ثور ، عن جابر بن سمرة ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن " شئت فتوضأ وإن شئت فلا
توضأ " قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : " نعم ، فتوضأ من لحوم الإبل
" قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : " نعم " قال : أصلي في مبارك
الإبل ؟ قال : " لا "تابعه سماك بن حرب عن جعفر ويشبه أن يكون نهيه عن
الصلاة في مبارك الإبل لما يخشى من بعرتها وأمره بالوضوء من لحومها لدسومتها وشدة
رائحتها والاحتياط من أكلها أن يتوضأ فأما سائر ما مسته النار
24 - فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب ، نا السري بن خزيمة ، نا عبد الله يعني ابن مسلمة ، عن مالك ، عن
زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد الله بن عباس ، أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم " أكل كتف شاة ، ثم صلى ولم يتوضأ "
25 - وروينا في حديث جابر بن عبد الله أنه قال : "
كان " آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار
" أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ وأبو نصر أحمد بن علي القاضي قالا : نا أبو
العباس هو الأصم ، نا محمد بن عوف ، نا علي بن عياش ، نا شعيب بن أبي حمزة ، عن
محمد بنالمنكدر عن جابر فذكره أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، هو الأصم
، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، نا محمد بن إسحاق ، حدثني صدقة بن
يسار ، عن ابن جابر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع " فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين
، فذكر الحديث في مجيء الرجل حتى يهريق في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دما وأن
النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقال : من يكلؤنا ليلتنا فانتدب رجل من
المهاجرين ورجل من الأنصار وأن المهاجري قال للأنصاري اكفني أول الليل فنام
المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى زوج المرأة فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه وثبت
قائما يصلي ثم رماه بآخر ثم عاد له الثالثة ثم ركع فسجد ثم أهب صاحبه فلما رأى
المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال : سبحان الله ، أفلا أهببتني أول ما رماك ؟
قال : كنت في سورة فلم أحب أن أقطعها وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله
صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطعت نفسي قبل أن أقطعها "
26 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، ببغداد
، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا عبد الله بن نمير ،
عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان " إذا احتجم غسل
محاجمه "
27 - وروينا عن بكر بن عبد الله المزني ، أنه قال : رأيت
ابن عمر " عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ، ثم صلى ولم
يتوضأ" وروينا معناه عن ابن مسعود
28 - وروى الشافعي ، رحمه الله في القديم عن رجل ، عن
ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك " ولم يثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عنه من الوضوء في كل دم سائل والاحتياط لمن
خرج منه ذلك أن يتوضأ
29 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن علي بن
عبد الرحمن بن ماتي السبيعي ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، نا وكيع ، عن الأعمش
، عن أبي سفيان ، قال : سئل جابر " عن الرجل ، يضحك في الصلاة قال : يعيد الصلاة ولا
يعيد الوضوء " ورواه يزيد بن سنان عن الأعمش ، فرفعه وروي عن أبي موسى
الأشعري ثم عن الفقهاء السبعة ، من أهل المدينة وهم سعيد بن المسيب وعروة بن
الزبير وسليمانبن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن
مسعود ومنهم من بدل أبا بكر بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . هؤلاء الفقهاء
السبعة وعليهم إجماع الأمة وعطاء من أهل مكة والشعبي من أهل الكوفة مثل قول جابر
وحديث القهقهة لم يثبت إسناده ومداره على أبي العالية الرياحي وأبو العالية إنما
رواه مرسلا وإرسال أبي العالية ضعيف والله أعلم
30 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا
أبو العباس هو الأصم أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، وأخبرنا
محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنا بشر بن موسى ،
نا الحميدي ، نا سفيان ، نا الزهري ، أخبرني سعيد بن المسيب ، وعباد بن تميم ، عن
عمه عبد الله بن زيد ، قال : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه
الشيء في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينتقل حتى يسمع صوتا
أو يجد ريحا "باب الاستبراء من البول
31 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن
طاوس ، عن ابن عباس ، قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال : " إنهما
ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا
يستنزه من البول " قال : ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم جعل في كل قبر
واحدة قالوا : يا رسول الله ، لم فعلت هذا ؟ فقال : " لعلهما أن يخفف عنهما
ما لم ييبسا " قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يستنزه من البول "
يعني : لا يستبرئ منه وفي رواية وكيع عن الأعمش : " لا يستتر يعني لا يتوقى
" وكذلك في رواية أخرى عن أبي معاوية
باب الاستنجاء قال الله عز وجل : وثيابك فطهر والرجز
فاهجر . فوجب بظاهر الآية هجران الأوثان والأنجاس وتطهير البدن والثياب ومكان
الصلاة منها والله أعلم . وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين .
32 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، نا أبو
العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة عن
محمد بن عجلان عن القعقاع بن الحكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : " إنما أنا مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل
القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول وليستنج بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة "
33 - وروي في حديث ابن مسعود وأبي هريرة وجابر عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن الاستنجاء بالعظم والروثة "
34 - وفي حديث ابن مسعود من الزيادة : سألت الجن رسول
الله صلى الله عليه وسلم آخر ليلة لقيهم في بعض شعاب مكة الزاد فقال رسول الله :
" كل عظم يقع في أيديكم قد ذكر اسم الله عليه أوفر ما كان لحما والبعر علف
لدوابكم " فقالوا : إن بني آدم يخبثون علينا . فعند ذلك قال : " لا
تستنجوا بروث دابة ، ولا بعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن " أخبرناه أبو سهل
محمد بن نصرويه المروزي ، أنا أبو بكر بن جناب ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد
الوهاب ، أنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، أنه قال فذكره
35 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا محمد بن خالد بن خلي ، نا أحمد بن خالد الوهبي ، نا محمد بن إسحاق
، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال : لما نزلت
هذه الآية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال : " ما
هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به ؟ " فقال : يا نبي الله ما خرج منا رجل
ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره أو قال مقعده . فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " هي هذا " وروينا في حديث أبي هريرة قال : " نزلت هذه الآية في أهل قباء
كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية " وأما الذي رويناه في حديث أبي
هريرة من النهي عن الاستقبال ، أو الاستدبار للبول والغائط ، فإن ذلك في الصحراء
"36 - لما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا
بكار بن قتيبة القاضي ، نا صفوان بن عيسى ، عن الحسن بن ذكوان ، عن مروان الأصفر ،
قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت : يا أبا
عبد الرحمن ، أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : بلى ، إنما " نهي عن ذلك في الفضاء
فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس . ويشبه أن يكون ابن عمر إنما قال
ذلك لرؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في البناء "
37 - وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو
عبد الله بن محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد الله ، أنا يزيد بن هارون ، أنا
يحيى ، أن محمد بن يحيى بن حبان ، أخبره أن عمه واسع بن حبان أخبره قال : قال عبد
الله بن عمر : " لقد رقيت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم قاعدا على لبنتين لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة "
38 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن
محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا أبو الربيع ، نا إسماعيل بن جعفر ،عن
العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : " اتقوا اللاعنين
" قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : الذي
يتخلى في طريق المسلمين وفي ظلهم
"
39 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا العباس بن محمد ، نا يزيد بن هارون ، أخبرني محمد بن عمرو ، عن أبي
سلمة ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : " كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في
بعض أسفاره وكان إذا ذهب أبعد في المذهب "
40 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ،
نا أبو داود ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، نا أبو التياح ، حدثني شيخ ، قال :
لما قدم عبد الله بن عباس البصرة وكان يحدث عن أبي موسى ، فكتب عبد الله إلى أبي
موسى يسأله عن أشياء ، فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال : " إذا أراد
أحدكم أن يبول فليرتد لبوله
"
41 - ورويناه عن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال : " من أتى الغائط فليستتر ، فإن لم يجد إلا أن يجمع
كثيبا من رمل فليستدبره ، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا
فلا حرج" أخبرناه الحسين بن محمد الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، نا أبو داود
، نا إبراهيم بن موسى الرازي ، أنا عيسى ، عن ثور ، عن الحصين ، عن أبي سعيد ،
فذكره
42 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن
الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن
منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا يبال بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه "
43 - وروينا عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه " نهى أن يبال في الماء الراكد "
44 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو زكريا يحيى بن
محمد العنبري ، نا إبراهيم بن أبي طالب ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا معاذ بن هشام ،
حدثنا أبي ، عن قتادة ، عن عبد الله بن سرجس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا يبولن أحدكم في الجحر " قيل لقتادة : وما يكره من البول في الجحر ؟
فقال : إنها مساكن الجن45 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا
أبو داود ، نا أحمد بن حنبل ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، أخبرني أشعث ، عن الحسن ،
عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يبولن أحدكم في مستحمه ، ثم
يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه
"
46 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر محمد بن عبد
الله الحفيد ، نا الحسن بن الفضل البجلي ، نا مسلم بن إبراهيم الوراق ، نا عكرمة
بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عياض بن هلال ، أنا أبو سعيد ، قال : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين
عن عورتهما يتحدثان فإن الله تعالى يمقت على ذلك "
47 - وروينا عن أنس بن مالك ، قال : " كان النبي
صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه "
48 - وعنه وقيل عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان " إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض "49 - أخبرنا
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، نا إبراهيم بن الحسين
، نا آدم بن أبي إياس ، نا شعبة ، عن عبد العزيز بن صهيب ، سمعت أنس بن مالك ،
يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال : " اللهم إني
أعوذ بك من الخبث والخبائث
"
50 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن أحمد المحبوبي بمرو ، نا سعيد بن مسعود ، نا عبيد الله بن موسى ، أنا إسرائيل ،
عن يوسف بن أبي بردة ، عن أبيه ، قال : دخلت على عائشة رضي الله عنها فسمعتها تقول
: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال : " غفرانك
"باب السواك وما في معناه مما يكون نظافة
51 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا
أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن
أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة "
52 - ورواه سعيد بن أبي هلال ، عن عبد الرحمن الأعرج ،
وقال : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء " أخبرناه أبو
الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا ابن ملحان ، نا يحيى بن بكير
، نا الليث ، عن خالد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن الأعرج ، فذكره
53 - زاد قال أبو هريرة : " قد كنت أستاك قبل أن أنام
وبعدما أستيقظ وقبل أن آكل وبعدما آكل حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ما قال "
54 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، نا أبو العباس الأصم ،
أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن محمد بن إسحاق ، عن ابن أبي عتيق ،
عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " السواك مطهرة للفم مرضاة
للرب " تابعه عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق
،عن أبيه ، عن عائشة ، ومحمد هو أبو عتيق
55 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد عبد الرحمن
بن محمد بن أحمد بالويه وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا : نا
أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا هارون بن سليمان ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، عن
سفيان ، عن منصور ، والأعمش ، وحصين ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ، قال : " كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك "
56 - ورويناه عن محمد بن إسحاق ، قال : ذكر الزهري عن
عروة ، عن عائشة ، مرفوعا : " فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا
يستاك لها سبعون ضعفا " ورواه معاوية بن يحيى الصدفي ، عن الزهري ، وليس
بالقوي
57 - أنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن بكر ،
نا أبو داود ، نا يحيى بن معين ، نا وكيع ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن مصعببن
شيبة ، عن طلق بن حبيب ، عن ابن الزبير ، عن عائشة ، قالت قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق
بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء ، يعني
الاستنجاء " قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة قلت :
وقد روي ذكر المضمضة ، من غير شك في حديث عمار بن ياسر إلا أنه قال : " بدل
إعفاء اللحية : الختان " وقد ذكر الختان في الحديث الصحيح عن أبي هريرة .
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب
58 - وحدثنا بحر بن نصر ، قال قرئ على ابن وهب : أخبرنا
يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الفطرة خمس : الاختتان والاستحداد وقص الشارب
وتقليم الأظفار ونتف الإبط " قلت وجميع ذلك محفوظ وأدى كل واحد من الصحابة ما
حفظ ويحتمل أن يكون صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم أفرد بعضا بالذكر على وجه
التأكيد أو ذكر بعضها ثم ألحق به غيره ، وبالله التوفيق
59 - أنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن أبي إسحاق
قالا : نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ،
فيما قرئ على مالك عن أبي بكر بن نافع ، عن أبيه ، عن عبد الله بنعمر ، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم " أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية "
60 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو النضر
الفقيه ، نا محمد بن نصر الإمام ، نا يحيى بن يحيى ، أنا جعفر بن سليمان ، عن أبي
عمران الجوني ، عن أنس بن مالك ، قال أنس : " وقت لنا في قص الشوارب ، وتقليم
الأظفار ، وحلق العانة ونتف الإبط ، ألا نترك أكثر من أربعين ليلة "
61 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد
الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا المسعودي ، أخبرني أبو عون الثقفي
، عن المغيرة بن شعبة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " رأى رجلا طويل
الشارب فدعا بسواك وشفرة فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه "
باب كيفية الوضوء قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم
إلى الكعبين .
62 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو علي إسماعيل
بن محمد الصفار ،نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ثابت ،
وقتادة ، عن أنس ، قال : نظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوه
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ههنا " فرأيت النبي صلى
الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال : " توضئوا بسم الله
" قال : فرأيت الماء يفور بين أصابعه والقوم يتوضئون حتى توضئوا عن آخرهم . قال ثابت
فقلت لأنس : تراهم كم كانوا ؟ قال : كانوا نحوا من سبعين رجلا " وهذا الحديث
أصح ما روي في التسمية . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه غير قوية
" لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " وقد حمله ربيعة بن أبي عبد الرحمن
على النية ، وقد مضى في النية حديث عمر رضي الله عنه63 - أخبرنا أبو عبد الله
الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، وحدثنا بحر بن نصر
، قال قرئ على ابن وهب أخبرك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي
، أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات
ثم مضمض واستنثر ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق
ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجله اليمنى إلى
الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوما توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من
توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام يركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه "
64 - وأخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي ،
بالكوفة ، أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا أحمد بن حازم ، نا أبو غسان مالك
بن إسماعيل ، نا إسرائيل ، عن عامر بن شقيق يعني ابن جمرة ، عن شقيق بن سلمة ، قال
: رأيت عثمان بن عفان " يتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه
ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وخلل لحيته
وغسل قدميه ثلاثا وخلل أصابع قدميه وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل
كما رأيتموني فعلت "
65 - - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين
المقرئ الإسفرائيني بها ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب القاضي ،
ناسليمان بن حرب ، نا وهيب بن خالد ، نا عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، قال : شهدت عمرو
بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم " فدعا
بتور من ماء فتوضأ لهم فأكفأ على يديه ثلاث مرات من التور فغسل يديه ثم أدخل يده
في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات من ثلاث غرف من ماء ثم أدخل يده في الإناء
فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل ذراعيه إلى المرفقين مرتين مرتين ، ثم
أدخل يده في الإناء فمسح برأسه وأقبل بيده وأدبر ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه
إلى الكعبين "
66 - ورواه مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني ، وقال
فيه : " فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما
إلى المكان الذي بدأ منه "
67 - ورواه حبان بن واسع ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زيد
، وقال فيه : ثم " مسح برأسه بماء غير فضل يده " هكذا رواه جماعة عن ابن
وهب وعن عمرو بن الحارث عن حبان
68 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد
الفقيه ، غير مرة ، نا الحسنبن سفيان ، نا حرملة بن يحيى ، أنا ابن وهب ، عن عمرو
بن الحارث ، عن حبان بن واسع ، أن أباه ، حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد ، أن النبي
صلى الله عليه وسلم " مسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به رأسه " وروي
عن الهيثم بن خارجة ، وعبد العزيز بن مقلاص ، عن ابن وهب ، معنى هذا
69 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد
بن يعقوب الحافظ ، نا محمد بن عبد الوهاب الفراء ، وأخبرنا أبو عبد الله ، نا أبو
العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، قالا : نا خالد بن مخلد ، نا
سليمان بن بلال ، حدثني عمارة بن غزية الأنصاري ، عن نعيم بن عبد الله المجمر ، قال
: رأيت أبا هريرة توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في
العضد ثم يده اليسرى ثم أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في
الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم توضأ ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنتم المحجلون يوم
القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله "
70 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي
إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد
الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، وحدثنا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب : أخبرنا مالك بن أنس
، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : " إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن وغسل وجهه خرج من وجهه كل
خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ، أو مع آخر قطر الماء ، فإذا غسل يديه خرج من
يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ، أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل
خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو آخرقطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب "
ورويناه عن عمرو بن عبسة السلمي
71 - وعن الصنابحي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثهما
من الزيادة ذكر المضمضة والاستنشاق فقال في حديث أحدهما : " فيمضمض ويستنشق
ويستنثر إلا خرجت خطايا فمه وخياشمه مع الماء " وفيه من الزيادة : " ثم يمسح
رأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء "
72 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق
الفقيه ، أنا محمد بن أيوب ، أنا أبو الوليد ، نا عكرمة بن عمار ، نا شداد بن عبد
الله أبو عمار - وقد كان أدرك نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -
قال أبو أمامة لعمرو بن عبسة : بأي شيء تدعي أنك رابع الإسلام ؟ قال : فذكرالحديث
وقال فيه : قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء . فقال : " ما منكم من رجل
يقرب وضوءه ثم يمضمض ، ويستنشق ، ويستنثر إلا خرجت خطايا فمه وخياشمه مع الماء ،
ثم يغسل وجهه كما أمره الله ، إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ، ثم
يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء ثم يمسح
برأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما
أمره الله عز وجل إلا خرجت خطايا رجليه من أطراف أصابعه مع الماء " وفي هذا
دلالة على أن الله تعالى إنما أمره بغسل الرجلين حيث قال : " ثم يغسل قدميه
إلى الكعبين " كما أمره الله تعالى
73 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي
إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو سعيد الجرجاني قالوا : نا أبو العباس محمد بن
يعقوب ، نا هارون بن سليمان الأصبهاني ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن
منصور ، عن هلال بن يساف ، عن أبي يحيى ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : رأى رسول
الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضئون وأعقابهم تلوح فقال : " ويل للأعقاب من
النار أسبغوا الوضوء "
74 - وفي حديث عبد الله بن الحارث الزبيدي ، أنه سمع
النبي صلى الله عليه وسلميقول : " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار " أخبرناه
أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا أحمد بن إبراهيم بن
ملحان ، نا يحيى بن بكير ، حدثني الليث ، عن حيوة بن شريح ، عن عقبة بن مسلم ، عن
عبد الله بن الحارث الزبيدي ، فذكره
75 - وروينا عن لقيط بن صبرة ، أنه قال : قلت : يا رسول
الله ، أخبرني عن الوضوء . فقال
: " أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في
الاستنشاق ، إلا أن تكون صائما "
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق
الفقيه ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، أنا يحيى بن سلام ، عن إسماعيل
بن كثير ، قال : سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة ، يحدث عن أبيه ، فذكره
76 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا زيد بن الحباب ، نا معاوية بن صالح
،ثني ربيعة بن يزيد الدمشقي ، عن أبي إدريس الخولاني ، وأبي عثمان ، عن عقبة بن
عامر ، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال : أشهد أن لا إله ألا الله وحده لا شريك له وأن محمدا
عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء " سقط من إسناده
جبير بن نفير بين أبي عثمان وعقبة بن عامر وقد ذكره ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب
. والذي روينا في هذه الأحاديث أكمل الوضوء إن شاء الله مع ما دل عليه حديث "
الأعمال بالنيات " ويجزيه الاقتصار على ما ورد في الكتاب على ترتيب الكتاب مع
النية فقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومسح بناصيته وعمامته
77 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، نا خالي محمد بن سعيد بن زائدة الأسدي
، حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي ، عن أبيه ، عن معاوية بن قرة ، حدثني ابن عمر ،
وأنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال : " هذا
وضوء الصلاة الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به " ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال :
" هذا وضوء من توضأ ضعف الله له الأجر مرتين " ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال :
" هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء إبراهيم خليل الرحمن ، من توضأ ثم قال
: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها
شاء" قلت وقد روينا معنى ، ما قيل في الدعاء والتشهد عن المسيب بن واضح ، عن
حفص بن ميسرة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، وكلاهما ضعيف ولم يقع له
إسناد قوي والله أعلم وفي جميع ما ذكرناه من الكتاب والسنة في كيفية الوضوء
كالدلالة على وجوب الترتيب في الوضوء مع ما روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال في حجته : " نبدأ بما بدأ الله فبدأ بالصفا "
وفي رواية أخرى : " أبدأ بما بدأ الله به " إن الصفا والمروة من شعائر الله
" وأما البداية باليمنى قبل اليسرى فإنها سنة مستحبة لما
78 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق
، أنا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، أنا أبو الأحوص ، عن أشعث بن سليم ،
عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت :
" إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن
في طهوره إذا تطهر ، وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل " قال الشافعي
رحمه الله : فإن بدأ باليسرى قبل اليمنى فقد أساء ولا إعادة عليه لأنهما ذكرتا في
القرآن ذكرا واحدا وروي عن علي ، وابن مسعود في " جواز الابتداء باليسرى قبل اليمنى
ولا يثبت ما روي عنهما في جواز ترك الترتيب في الأعضاء ،وأما متابعة الوضوء فإنا
نستحبها " . قال الشافعي : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به متتابعا
79 - قلت : وروينا عن خالد بن معدان ، عن بعض أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم " رأى رجلا يصلي وفي ظهر
قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة وهذا منقطع "
80 - وفي الحديث الصحيح عن جابر ، عن عمر ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه قال : " ارجع فأحسن وضوءك "
81 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، في مثل هذه القصة موقوفا
عليه أنه قال : " اغسل ما تركت من قدمك وأعد الصلاة "
82 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن
أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا يحيى بن بكير ، نا مالك ،
عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، " بال بالسوق فتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح
برأسه ، ثم دعي لجنازة حين دخل المسجد ليصلي عليه فمسح على خفيه ثم صلى عليها .
والله أعلم "
باب المسح على الخفين في الوضوء قد مضى فيه حديث جرير بن
عبد الله وكان إسلامه بعد نزول المائدة
83 - وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى
، أنا أبو عبد اللهمحمد بن يعقوب بن يوسف الحافظ ، نا عبد الله بن محمد بن شيرويه
، نا محمد بن عبد الله بن بزيع ، نا يزيد بن زريع ، نا حميد الطويل ، نا بكر بن عبد
الله المزني ، عن عروة بن المغيرة بن شعبة ، عن أبيه ، قال : تخلف رسول الله صلى
الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال : " معك ماء ؟ " فأتيته
بمطهرة فغسل وجهه وكفيه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من الجبة
وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته ، وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب
وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع
بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فصلى بهم فلما
سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت معه فركعنا الركعة التي سبقتنا " كذا
قال : ابن بزيع في إسناده عروة وقال غيره فيه عن يزيد بن زريع , حمزة بن المغيرة
وأما المسح بالعمامة والناصية فهو محفوظ في حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى
الله عليه وسلموروي مثل ، ذلك في حديث بلال رضي الله عنه
84 - أخبرنا أبو النضر بن قتادة ، أنا أبو بكر بن محمد
المؤمل ، نا الفضل بن محمد ، نا عمرو وهو ابن عون ، نا خالد ، وهو ابن عبد الله
الواسطي ، عن حميد ، عن أبي رجاء ، مولى أبي قلابة عن أبي قلابة ، عن أبي إدريس ،
عن بلال ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " مسح على الخفين وناصيته والعمامة
" هذا إسناد حسن وفيه دليل على اختصار وقع من جهة الراوي في حديث من رواه دون
ذكر الناصية ، والله أعلم
85 - أنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن
الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، قال : وزاد فيه حصين عن الشعبي
، عن عروة بن المغيرة ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ، أتمسح على خفيك ؟ قال
: " إني أدخلتهما وهما طاهرتان "باب التوقيت في المسح على الخفين
86 - أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار
السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا
عبد الرزاق ، أنا الثوري ، أخبرني عمرو بن قيس الملائي ، عن الحكم بن عتيبة ، عن
القاسم بن مخيمرة ، عن شريح بن هانئ ، قال : أتيت عائشة أسألها عن الخفين فقالت : عليك بابن أبي
طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فأتيت عليا وسألته فقال : "
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح ثلاثا إذا سافرنا ويوما إذا أقمنا "
87 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا
أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن عاصم
بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش ، قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال : ما جاء
بك ؟ فقلت : أبتغي العلم . فقال : إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما
يطلب . قلت : حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرءا من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك هل سمعت منه في ذلك شيئا ؟ قال : نعم
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع
خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا من الجنابة ولكن من غائط وبول ونوم " ، رواه
معمر ، عن عاصم ، وزاد فيه " أمرنا أن نمسح ، على الخفين إذا نحن أدخلناهما
على طهر ثلاثا إذا سافرنا ، وليلة إذا أقمنا "قلت : فإذا خلع خفيه بعد ما مسح عليهما
غسل رجليه في قول أبي بكرة رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول
علقمة والأسود وإبراهيم وقيل : عن إبراهيم خلع وضوءه
88 - وعن الزهري ، قال : " يستأنف وضوءه " ،
وكذلك عن مكحول ، وللشافعي ، فيه قولان " أصحهما أنه يستأنف الوضوء ، والله
أعلم "
باب كيف المسح على الخفين
89 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن
الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا يحيى بن بكير ، نا مالك ، عن ابن شهاب ،
أنه كان يقول : " ليضع الذي يمسح الخفين يدا من فوق الخف ويدا من تحت
الخف ثم يمسح " قال مالك : وذلك أحب ما سمعت إلي في
مسح الخفين . قال عثمان : ووصفه لي يحيى فوضع إحدى يديه فوق والأخرى تحت
90 - قلت وقد رواه الشافعي رضي الله عنه أيضا عن مالك عن
ابن شهاب واحتج في ذلك بما روي فيه عن ابن عمر وذكر حديث المغيرة بن شعبة أن النبي
صلى الله عليه وسلم " مسح أعلى الخف وأسفله "
91 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد
بن عبيد الصفار ، نا أحمد بن يحيى بن إسحاق الحلواني ، نا داود بن رشيد ، نا
الوليد بن مسلم ، عن ثور بن يزيد ، عن رجاء بن حيوة ، عن كاتب المغيرة بن شعبة ،
عن المغيرة بن شعبة ، قال : " وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك
فمسح أعلى الخفين وأسفله "92 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن
داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن العلاء ، نا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي
إسحاق ، عن عبد خير ، عن علي ، قال
: " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى
بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر
خفيه" قلت : وهذا في جواز الاقتصار عليه والأول على الاختيار إن صح إسناده
وهو عن ابن عمر من فعله صحيح والله أعلم
باب ما يوجب غسل الجنابة قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا
فاطهروا
93 - أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عمر بن حفص
المقرئ ابن الحمامي ببغداد ، أنا أبو سهل بن زياد القطان ، نا موسى بن هارون ، نا
محمد بن مهران الجمال ، أنا مبشر الحلبي ، عن محمد بن أبي غسان ، عن أبي حازم ، عن
سهل بن سعد ، قال : حدثني أبي بن كعب ، أن الفتيا التي ، كانوا يفتون أن الماء من الماء
كانت " رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمرنا
باغتسال بعد "94 - أنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان
ببغداد ، أنا أبو سهل بن زياد القطان ، نا إسحاق بن الحسن الحربي ، نا عفان ، أنا
أبان بن يزيد العطار ، وهمام بن يحيى ، قالا : نا قتادة ، عن الحسن ، عن أبي رافع
، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قعد بين شعبها الأربع ، ثم
أجهد نفسه فقد وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل "
95 - وفي رواية هشام الدستوائي وشعبة بن الحجاج ، عن
قتادة ، " وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل "
96 - وفي رواية ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، " إذا
التقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل " وفي حديث مطر ، عن الحسن :
" وإن لم ينزل "
97 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا عبد الله بن يوسف ، نا مالك ، عن
هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة أم المؤمنين ، أنها
قالت : جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا
رسول الله ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: " نعم إذا رأت الماء "98 - وفي حديث القاسم ، عن عائشة ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال : " يغتسل
" وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال : " لا غسل عليه "
ثم ذكر سؤال أم سليم
99 - وفي حديث أنس بن مالك في قصة أم سليم فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " إن ماء الرجل غليظ أبيض وإن ماء المرأة رقيق
أصفر "
باب الكافر يسلم
100 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ،
أنا أبو حامد هو ابن الشرقي ، نا محمد بن يحيى الذهلي ، وأبو الأزهر ، قالا : نا
عبد الرزاق ، أنا عبيد الله ، وعبد الله ابنا عمر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي
هريرة ، أن ثمامة الحنفي أسر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول : ما عندك
يا ثمامة ؟ فيقول : إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تمن تمن على شاكر وإن ترد المال نعطك
منه ما شئت . وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون : ما
نصنع بقتل هذا ؟ فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم فحله وبعث به إلى
حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
" لقد حسن إسلام أخيكم "باب كيفية غسل الجنابة
101 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي
إسحاق قالا : أنا محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا
هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن عائشة ، قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل كفيه في الماء فيخلل بهما
أصول شعره حتى خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة غرف بيده ثلاث غرفات فصبها على رأسه
ثم اغتسل "
102 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب الحافظ ، نا جعفر بن محمد ، وإسماعيل بن قتيبة ، قالا : نا يحيى بن
يحيى ، أنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : "
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ، ثم يفرغ
بيمينه على شماله فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه
في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على
سائر جسده ثم غسل رجليه "
103 - ورواه عطاء بن السائب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ
فغسل يديه ، ثم أخذ بيمينه فصب على شماله فغسل فرجه حتى ينقيه ثم مضمض ثلاثا ،
وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم صب على رأسه وجسده الماء فإذا فرغغسل قدميه
" وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ،
نا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، نا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، فذكره
104 - وروينا عن ابن عباس ، عن ميمونة بنت الحارث ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم نحوه في غسل يديه وغسل فرجه ، زادت : " وما أصابه
ثم ضرب بيده على الحائط ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض عليه الماء ثم نحى
قدميه فغسلهما قال الشافعي رضي الله عنه في القديم : وأحب أن يغسل الرجلين . يعني
في الابتداء على جملة الأحاديث يعني حديث عروة عن عائشة قلت : والأمر فيه واسع وقد
ورد الحديث بكل واحد منهماقال الشافعي رحمه الله : وبلغنا أن النبي صلى الله عليه
وسلم توضأ بالمد واغتسل بالصاع . ففي هذا ما دل على ألا وقت فيه إلا كماله فإذا
أتى على ما أمر الله به من غسل ومسح فقد أدى ما عليه
105 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ
ببغداد ، أنا أحمد بن سلمان الفقيه ، نا جعفر بن محمد بن شاكر ، نا عفان ، نا أبان
، نا قتادة ، حدثتني صفية ، أن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع
"
106 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، أنا حفص بن غياث ، عن محمد بن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جابر أن أناسا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن غسل
الجنابة وقالوا : إنا بأرض باردة . فقال : " إنما يكفي أحدكم أن يحفن على رأسه
ثلاث حفنات "
107 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو الحسن أحمد
بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا علي بن المديني ، نا سفيان ، عنأيوب بن
موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عبد الله بن رافع ، مولى أم سلمة عن أم
سلمة ، قالت : قلت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه في الغسل ؟ قال
: " لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري
" أو قال " فإذا أنت قد طهرت
"
108 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ،
نا يونس بن حبيب ، نا داود ، نا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن
عائشة ، أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام
أو يأكل توضأ . وأما قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فقد روينا عن ابن
عباس أنه قال : " لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن تكون طريقك فيه ولا تجلس
" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن
إسحاق ، نا يحيى بن بكير ، نا أبو جعفر الرازي ، نا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار
، عن ابن عباس ، في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فذكره وروينا معناه
، عن ابن مسعود ، وجابر ، وأنس
باب حيض المرأة واستحاضتها وغسلها قال الله عز وجل ويسألونك
عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن
فأتوهن من حيث أمركم الله . قال الشافعي رضي الله عنه : فأبان أنها حائض غير طاهر
وأمرنا أن لا نقرب حائضا حتى تطهر ، ولا إذا تطهرت حتى تطهر بالماء ، وكانت الآية محتملة
لما قال بعض أهل العلم بالقرآن : إن اعتزالهن يعني في موضع الحيض ، ومحتملة اعتزال
جميع أبدانهن فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علىاعتزال ما تحت الإزار
وإباحة ما فوقها
109 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي
إسحاق المزكي وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الحسن علي بن محمد السبيعي وأبو عبد
الله إسحاق بن محمد السوسي وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا : نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا أسباط بن محمد القرشي ، عن أبي
إسحاق الشيباني ، عن عبد الله بن شداد ، عن ميمونة ، قالت : كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض "
110 - وروينا عن عبد الله بن سعد الأنصاري ، أنه سأل
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل من امرأتي وهي حائض ؟ قال : " لك ما
فوق الإزار "111 - وحديث ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار
أو بنصف دينار مشكوك في رفعه والله أعلم . قال الشافعي رحمه الله : لو كان ثابتا
أخذنا به وكان الشافعي يذهب إلى أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وهو
قول عطاء بن أبي رباح فإن زاد الدم على خمسة عشر يوما كانت مستحاضة فيرد إلى
التمييز ، إن تميز دم الاستحاضة عن دم الحيض فيما زاد على يوم وليلة إلى خمسة عشر
يوما ، وإن لم يتميز فإلى عادتها فيما خلا من أيامها فإن كانت مبتدأة فإلى أقل
الحيض ، في أحد القولين وإلى عادة نسائها في القول الآخر ، وأقل الطهر خمسة عشر
يوما ولا غاية لأكثره" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق
قالا : نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون
أنا هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي
حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع
الصلاة . قال : " لا ، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي
الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي "
112 - وفي رواية الزهري عن عروة ، في هذا الحديث "
إن دم ، الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فتوضئي
وصلي فإنما هو عرق "
113 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو الطاهر الفقيه
، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهم قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد
بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا إسحاق بن بكر بن مضر ، عن أبيه ، عن جعفر بن ربيعة
، عن عراك بن مالك ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أنها قالت : إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى النبي
صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها : " أمسكي قدر ما كان تحبسك حيضتك ثم
اغتسلي " فكانت تغتسل عند كل صلاة
114 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ،
أنا ابن ملحان ، نا يحيى بن بكير ، قال : قال الليث بن سعد : لم يذكر ابن شهابعن
عروة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل
عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته
"
115 - قلت : هكذا قال الشافعي : " ويكفيها غسل واحد
عند ذهاب قدر حيضتها ثم تتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي " وهكذا روي عن عدي بن
ثابت ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه ، عن علي ، مثله
وكذلك رويناه عن عائشة ، وأما الحديث الذي ، يرويه أصحابنا في المبتدأة فالظاهر من
الحديث أنه أيضا في المعتادة وعلى هذا حمله الشافعي ونحن نرويه
116 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا أبو عامر العقدي ، نا زهير بن محمد ، نا
عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن عمه عمران بن طلحة عن
أمه حمنة بنت جحش قالت : كنت أستحيض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت : يا رسول الله ، إني
امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم ؟ قال :
" أنعت لك الكرسف ، فإنه يذهب الدم " قالت : هو أكثر من ذلك . قال : " فاتخذي
ثوبا " قالت : هو أكثر من ذلك ، إنما أثج ثجا . قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر ، فإن قويت عليهما فأنت
أعلم " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما هي ركضة من ركضات
الشيطان ، فتحيضي ستة أيام ، أو سبعة أيام في علم الله عز وجل ثم اغتسلي حتى إذا
رأيت أنك قد طهرتوامتنعت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة ، أو أربعا وعشرين ليلة ، وأيامها
وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما يحضن يعني النساء وكما يطهرن ميقات
حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين فتجمعين بين
الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء وتغتسلين وتجمعين بين
الصلاتين ، وتغتسلين مع الفجر فافعلي ، وصومي إن قدرت على ذلك " قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم :
" وهذا أعجب الأمرين إلي "
117 - قلت : وهذا مثل حديث أم سلمة في المرأة التي
استفتت لها أم سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتنظر عدد الليالي
والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك
من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم لتصلي " وفي حديث حمنة
زيادة استحباب لزيادة الغسل وبيان جواز الأمر الأول وبالله التوفيق
وأكثر النفاس ستون يوما وهو قول عطاء والشعبي وعائشة
وأربعون يوما في حديث أم سلمة قالت : كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه
وسلم تجلس أربعين ليلة وإليه ذهب ابن عباس في أكثر النفاسوغسل المرأة من حيضتها
ونفاسها كغسلها من الجنابة إلا أنه يستحب لها أن تستعمل في غسلها من الحيض ما
118 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ، نا أبو سعيد
الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، عن منصور بن صفية ، عن أمه ، عن
عائشة ، أن امرأة ، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف
تغتسل قال : " خذي فرصة من مسك فتطهري بها " قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال :
" تطهري بها " قالت : " كيف أتطهر بها ؟ قالت : فاستتر يعني هكذا
وقال : " سبحان الله تطهري بها " قالت عائشة فاجتذبتها فقلت تتبعين بها
أثر الدم
باب غسل الإناء من ولوغ الكلب أخبرنا أبو عبد الله
الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهما قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ،
نا بحر بن نصر الخولاني ، نا بشر بن بكر ، ثنا الأوزاعي ، عن ابن سيرين
119 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمدبن سليمان
بن الحسن الفقيه ، نا عبد الله بن محمد ، نا سعيد بن عامر ، نا هشام بن حسان ، عن
ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طهور
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب "
120 - ورواه علي بن مسهر ، عن الأعمش ، عن أبي رزين ،
وأبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسل سبع مرات " أخبرنا أبو عبد الله
الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، نا الحسن بن سفيان ، نا علي بن حجر ، نا علي
بن مسهر ، فذكره قال الشافعي رحمه الله : فقلنا في الكلب بما أمر به رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، وكان الخنزير إن لم يكن في شر من حاله لم يكن في خير منه فقلنا
به قياسا عليهباب غسل سائر النجاسات
121 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ويحيى بن
إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا محمد
بن عبد الله بن الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك ، قال : ونا بحر بن نصر ، قال
قرئ على ابن وهب أخبرك يحيى بن عبد الله بن سالم ، ومالك بن أنس ، وعمرو بن الحارث
، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر ، أنها قالت :
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال : "
لتحته ، ثم لتقرصه بالماء ، ثم لتنضحه ، ثم لتصلي فيه "
122 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي
إسحاق قالا : نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر
بن عون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن أنس بن مالك ، قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فلما قضى حاجته قام إلى ناحية المسجد فبال فصاح به أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم قال : " فكفهم عنه ثم أمر بدلو من ماء فصبه على بوله .فوجب بهذين
الحديثين إزالة النجاسات بالماء
"
123 - وأما الحديث الذي روي عن أبي سعيد الخدري ، وغيره
، في خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في صلاته وقوله بعد الانصراف : " إن
جبرئيل عليه السلام أخبرني أن بها أذى " وفي رواية أخرى " قذرا " وفي رواية أخرى
" خبثا " وقال : " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر إلى نعليه فإن
رأى فيهما قذرا ، أو أذى فليمسحهما بالأرض ، وليصل فيهما "
124 - والذي روي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم : " إذا وطئ أحدكم بنعليه ، وروي خفيه ، في الأذى فإن التراب لهما طهور
" فقد كان الشافعي يقول : بذلك في القديم ، ثم رجع عنه في الأمر الجديد في
المسألتين جميعا ، فأوجب إعادة الصلاة ولم يعذر من صلى وفي ثوبه نجس ، وإن لم يعلم
به كهيئته في الوضوء أوجب غسل النعل بالماء وجعل حكمه حكم الثوب وكأنه وقف على
اختلاف أئمة النقل في الاحتجاج ببعض رواة الحديث الأول وعلى اختلاف الرواة عن
الأوزاعي في إسناد الحديث الآخر فلم ير تخصيص ما في معنى ما ثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم في الغسل بالماء بما هو مختلف في ثبوته والله أعلم
باب طهارة سؤر سائر الحيوانات غير الكلب والخنزير
125 - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي
، ببغداد ، نا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي ، نا الحسن بن علي بن عفان
، نا زيدبن الحباب ، حدثني مالك ، قال : حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
الأنصاري ، عن حميدة بنت عبيد ، عن كبشة بنت كعب بن مالك ، قالت : كنت عند بعض ولد
أبي قتادة فدخل أبو قتادة فصببت له وضوءا فتوضأ به فجاءت الهرة تشرب فأصغى لها الإناء
فجعلت أنظر فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" إنها ليست بنجس هي من الطوافين عليكم أو الطوافات " قلت : وسائر الحيوانات
سوى الكلب والخنزير قياس على الهر
126 - مع ما روي عن جابر بن عبد الله ، قال : قيل : يا
رسول الله ، أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال : " نعم ، وبما أفضلت السباع كلها
" أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان
، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن أبيه ، عن جابر ،
قال : قيل : يا رسول الله ، فذكره . تابعه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن
داودباب طهارة المني قال الشافعي رحمه الله : بدأ الله جل ثناؤه خلق آدم عليه
السلام من ماء وطين وجعلهما معا طهارة وبدأ خلق ولده من ماء دافق وكان ابتداء خلق
آدم من الطاهرين اللذين هما طهارة دلالة لابتداء خلق غيره أنه طاهر ودلت سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك والخبر عن عائشة وعن ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص
رضي الله عنهم
127 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن
بشران ، وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ،
وأبو محمد السكري قالوا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار الصيرفي ، نا الحسن بن عرفة
، نا هشيم بن بشير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : إن
" كنت لأجده ، تعني المني ، في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فأحته عنه "
128 - ورواه أبو معشر وحماد عن إبراهيم ، بإسناده قالت :
" أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه "129 - قال
الشافعي : حديث سليمان بن يسار عن عائشة ، أنها كانت " تغسل المني من ثوب
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بخلاف لقولها : كنت أفركه من ثوبه ثم يصلي فيه ،
كما لا يكون غسله قدميه مرة خلافا لمسحه على خفيه في يوم من أيامه ، فتجزئ الصلاة
بالغسل وتجزئ بالمسح ، وكذلك تجزئ الصلاة لحته وتجزئ لغسله ، وغسله أقرب من
التنظيف "
باب طهارة عرق الجنب والحائض
130 - روينا عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة131 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس
الأصم ، نا محمد بن عبد الله بن الحكم ، نا ابن وهب ، أنا الليث بن سعد ، وعمرو بن
الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سويد بن قيس ، عن معاوية بن خديج ، قال : سمعت معاوية بن
أبي سفيان ، يقول : سألت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قلت : " هل
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ؟ قالت : نعم ،
إذا لم ير فيه أذى "
132 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب ، نا السري بن خزيمة ، نا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن هشام بن
عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت
: " كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنا حائض "
133 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : " لا بأس
بعرق الجنب والحائض في الثوب
"
باب الرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام
134 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا
أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة
، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أم قيس بنت محصن ، قالت : "
دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء
فرشهعليه " زاد فيه غيره عن الزهري : ولم يغسله
135 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عمرو عثمان
بن أحمد بن السماك ، نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي ، نا معاذ بن هشام ،
حدثني أبي ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب
، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع : " ينضح بول الغلام ،
ويغسل بول الجارية "
باب ما تكون به الطهارة من الماء قال الله تعالى :
وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال : وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم .136 -
أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي ، ببغداد ، نا أبو الحسن علي بن
محمد بن الزبير القرشي ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا زيد بن الحباب ،
حدثني مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة بن الأزرق ، عن المغيرة بن أبي بردة
، من بني عبد الدار ، حدثني أبو هريرة ، أن رجلا ، قال لرسول الله صلى الله عليه
وسلم : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من
ماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه الحل
ميتته "
137 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا
أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، وأحمد بن عبد الحميد
الحارثي ، قالا : نا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ،
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الماء ما ينوبه من السباع والدواب فقال : " إذا كان الماء قلتين لم يحمل
الخبث " ورواه سعيد بن أيوب الصريفيني في آخرين عن أبي أسامة ، عن الوليد ،
عن محمد بن جعفر بن الزبير ، ومحمد بن عباد بن جعفر ، عن عبد الله
138 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد
الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود الطيالسي ، نا حماد بن سلمة ، عن
عاصم بن المنذر ، قال : كنا مع ابن لابن عمر في البستان وثم جلد بعير في ماء فتوضأ
منه فقلت : أتفعل هذا ؟ فقال : حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا
كانالماء قدر قلتين لم ينجسه شيء
"
139 - ورواه جماعة عن حماد بن سلمة ، عن عاصم بن المنذر
بن الزبير ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، وقالوا : " جلد بعير ميت " والقلتان
عند الشافعي رحمه الله خمس قرب بقرب الحجاز وهي عند أصحابه خمسمائة رطل برطل
العراق ، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا إلا أن يظهر في الماء منه ريح أو طعم
أو لون
140 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه
" كان يسخن له الماء فيغتسل به ويتوضأ "
141 - وعن عمر ، أنه " كان يكره الاغتسال بالماء
المشمس وقال : إنه يورث البرص
"
142 - ولا يثبت ما روي عن عائشة ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم من قوله في ذلك : " يا حميراء ، لا تفعلي فإنه يورث البرص "
143 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا أحمد بن حازم بن أبي عرزة ، أنا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن
سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه
وقد فضل من غسلها فضل فأراد أن يتوضأ به فقالت : يا رسول الله ، إني اغتسلت منهمن
جنابة فقال : " إن الماء لا ينجس " يعني والله اعلم : إنه لا ينجس بوصول
يدها إليه ، وله شواهد وهو أولى مما روي في النهي لأن أخبار الجواز أصح وأكثر وفي
إسناد خبر النهي نظر
باب الآنية
144 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا
أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا
سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ،
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة فقال : " ألا أخذوا
إهابها فدبغوه فانتفعوا به " قالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة . قال :
" إنما حرم أكلها "
145 - ورواه عقيل عن الزهري ، قال فيه : فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " أليس في الماء والقرظ ما يطهرها والدباغ ؟ "146 - وروينا
عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن سودة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : "
ماتت شاة لنا فدبغنا مشكها فمازلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا " وقيل فيه : عن
ميمونة بدل سودة
147 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا
إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ، نا زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن
يعني ابن وعلة ، يرويه عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أيما إهاب دبغ فقد طهر
"
148 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا الحسين بن الحسن
بن أيوب ، نا أبو حاتم الرازي ، نا عمرو بن الربيع بن طارق ، أنا يحيى بن أيوب ،
عن يزيد بن أبي حبيب ، أنا أبو الخير ، حدثه قال : رأيت على ابن وعلة السبائي فروا
فمسسته فقال : ما لك تمسه ؟ قد سألت عنه ابن عباس فقلت : إنا نكون في المغرب ومعنا
البربر والمجوس نؤتى بالكبش فيذبحونه ونحن نأكل ذبائحهم ونؤتى بالسقاء فيه الودك ؟
فقال ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " دباغه طهوره "
149 - وروينا عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال : " طهور كل أديم دباغه
"
150 - وعن سلمة بن المحبق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
: " دباغ الأديم ذكاته " وفي روايةأخرى : " دباغها طهورها "
151 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا الحسن بن يعقوب
بن يوسف العدل ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا سعيد بن أبي
عروبة ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن أبيه ، قال : " نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن جلود السباع
"
152 - وروينا عن معاوية ، أنه قال للمقدام : هل تعلم أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ؟ قال
: نعم "
153 - وفي حديث عبد الله بن عكيم قال : قرئ علينا كتاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن " لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب
" وقيل عنه عن مشيخة من جهينة وكل ذلك ورد في الإهاب قبل الدباغ بدليل ما
مضى154 - وروينا عن ابن عمر ، أنه " كره أن يدهن في عظم فيل " وروينا عن
عطاء ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز ، في معناه أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ،
أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرئ على
مالك
155 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن
زيد بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، عن أم
سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم "
156 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر محمد
بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، أنا إسحاق بن الحسين ، نا أبو نعيم ، نا سيف ،
قال : سمعت مجاهدا ، يقول : حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أنهم كانوا عند حذيفة
فاستسقى فسقاه مجوسي بقدح فضة فلما وضع القدح في يده رماه به ثم قال : لولا أني
نهيته غير مرة ولا مرتين . يقول أبو نعيم كأنه يقول : لم اصنع هذا ولكني سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول : " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية
الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة "
157 - ورواه أيضا جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، وذكر ، فيه النهي عن الأكل ، فيهما فقال : " نهانا أن نشرب ، في آنية
الذهب والفضة ، وأن نأكل فيهما ، وعن لبس الحرير ، والديباج وأن نجلس عليه "
ورويناه في ، كراهية الشرب من المفضض عن ابن عمر ، وعائشة ، وأنس بن مالك
158 - وقد رواه زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع ،
عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من شرب
في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم
" أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا الحسين بن الحسن بن أبي أيوب الطوسي ، نا
أبو يحيى بن أبي ميسرة ، نا يحيى بن محمد الجاري ، نا زكريا ، فذكره
159 - أما آنية المشركين فقد روينا عن زيد بن أسلم ، عن
أبيه ، أن عمر " توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية " أخبرنا أبو
الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ، قال :
حدثونا عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، فذكره فيحديث
160 - وروينا في ، حديث أبي ثعلبة ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم : " فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، فإن لم تجدوا فاغسلوها
، ثم كلوا فيها "
161 - وقد روى في ، حديث أبي ثعلبة أنهم قالوا : له في
السؤال " يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فأمر بالغسل "
باب التيمم قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا إذا
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فإذا دخل وقت الصلاة وأراد القيام إليها طلب الماء فإذا
لم يجده أحدث نية في التيمم في المكتوبة وتيمم صعيدا طيبا وهو التراب الطاهر فمسح
به وجهه ويديه جنبا كان أو محدثا . قال الشافعي رضي الله عنه : في كثير من فقهاء الأنصار إلى
المرفقين وهو الاحتياط والمروي من عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوفا162 - أخبرنا أبو
الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا
مسلم بن إبراهيم الأزدي ، نا محمد بن ثابت العبدي ، نا نافع ، قال : انطلقت مع ابن
عمر في حاجة إلى ابن عباس فلما قضى حاجته كان من حديثه يومئذ قال : بينما النبي
صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من
غائط أو بول فسلم عليه رجل فلم يرد عليه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم "
ضرب بكفيه فمسح بوجهه مسحة ، ثم ضرب بكفيه الثانية فمسح ذراعيه إلى المرفقين وقال
: " إنه لم يمنعني أن أرد عليه السلام إلا أني لم أكن على وضوء ، أو قال :
على طهارة "
163 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي
، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن نافع ، مولى عبد الله بن
عمر أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل عبد الله بن
عمر " فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين "
164 - وبإسناده عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، "
كان يتيمم إلى المرفقين "
165 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد
الصفار ، نا محمد بن إسحاق الصاغاني ، نا يعلى بن عبيد ، ثنا الأعمش ، عن شقيق ،
قال : كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال : أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن ،
الرجل يجنب فلا يجد الماء لا يصلي ؟ قال : لا . قال : ألم تسمع قول عمار لعمر : إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم فأخبرناه فقال : " إنما كان يكفيك هكذا " ومسح وجهه وكفيه واحدة فقال : إني
لم أر عمر قنع بذلك . قال : قلت
: فكيف تصنعون بهذه الآية فتيمموا صعيدا طيبا . قال :
إنا لو رخصنا لهم في هذا كان أحدهم إذا وجد الماء البارد تمسح بالصعيد" قال
الأعمش : فقلت لشقيق : فما كرهه إلا لهذا
166 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن بن
يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا سعيد بن أبي عروبة ،
عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن عمار ، أنه
قال : " سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني بالوجه والكفين ضربة
واحدة " وكان قتادة يفتي به قلت : وكان الشافعي رحمه الله يقول : إن ثبت عن
عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روينا في الوجه والكفين ولم يثبت إلى
المرفقين فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى . قلت : حديث عمار قد ثبت من
وجهين وحديث ابن عمر صالح الإسناد ويحتمل أن يكون بعد حديث عمار والاحتياط مسحهما
إلى المرفقين خروجا من الخلاف وبالله التوفيق قال الشافعي رحمه الله : وإذا وجد
الجنب الماء بعد التيمم اغتسل وإذا وجد الذي ليس بجنب توضأ
167 - وهذا لما روينا في ، حديث أبي ذر عن النبي صلى
الله عليه وسلم في الرخصة في التيمم بالصعيد الطيب قال : " فإذا وجد الماء
فليمس بشره الماء فإن ذلك خير
"
168 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق
الفقيه ، أنا عبد الله بن محمد ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن عطاء بن
السائب ،عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، بعد قوله عز وجل وإن كنتم مرضى قال :
" إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن
اغتسل أن يموت فليتيمم "
169 - والذي روي عن علي ، عليه السلام أنه قال : "
انكسر إحدى زنديه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجبائر لم يثبت إثباته "
170 - ولكن روي عن عطاء ، عن جابر ، قال : خرجنا في سفر
فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فقال لأصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم
؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي
صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال : " قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم
يعلموا فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كافيه أن يتيمم ويعصب على جرحه بخرقة ثم
يمسح عليها ويغسل سائر جسده
"
171 - وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، نا
عبد الله بن محمد ، نا الحسن بن عيسى ، نا ابن المبارك ، نا عبد الوارث ، عن عامر
، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث " قلت :
وروي ذلك ، عن علي ، وابن عباس ، وعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين
172 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد
، أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، نا أبو الأشعث ، نا يزيد بن زريع ، نا
سليمان التيمي ، عن سيار ، عن أبي أمامة ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال :
" إن الله عز وجل قد فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم بأربع :
أرسلني إلى الناس كافة وجعل الأرض كلها لي ولأمتي طهورا ، ومسجدا فأينما أدركت
الرجل منأمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره ونصرني بالرعب يسير بين يدي مسيرة
شهر فقذف في قلوب أعدائي وأحلت لي الغنائم "
173 - وفي الحديث الصحيح عن حذيفة بن اليمان ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " فضلت على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف
الملائكة ، وجعل لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء
" وذكر خصلة أخرى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا عبد الله بن محمد الكعبي
، نا إسماعيل بن قتيبة ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا محمد بن فضيل ، عن أبي مالك
الأشجعي ، عن ربعي ، عن حذيفة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله
، وفيه دلالة على جواز الصلاة في الكعبة
174 - وروينا عن بلال ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
صلى في الكعبة وهو أولى من قول أسامة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل
فيها فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال : " هذه القبلة " لأن بلالا
شاهد مثبت فهو أولى
175 - وأما الصلاة على ظهر الكعبة ففي حديث زيد بن علي
عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الصلاة في سبعة مواطن : المقبرة والمجزرة ، والمزبلة ، والحمام ومحجة الطريق ،
وظهر بيت الله ، ومعاطن الإبل " حدثنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو بكر بن
القطان ، نا علي بنالحسين الهلالي ، نا عبد الله بن يزيد المقرئ ، نا يحيى بن أيوب
، عن زيد بن جبيرة ، فذكره . وزيد هذا غير قوي إنما لم يجز الصلاة على ظهره لأنه
إنما أمر بالصلاة إليه لا عليه والمعنى في النهي عن الصلاة في غيره من المواطن
لنجاستها في الغالب وقيل في بعضها غيرها وهو مذكور في الكتب المبسوطة والله أعلم
176 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن
إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو المثنى ، ثنا مسدد ، ثنا خالد ، عن خالد الحذاء ، عن
أبي قلابة ، عن عمرو بن بجدان ، عن أبي ذر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " الصعيد الطيب وضوء المسلم ، ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه
جلدك فإن ذلك خير "
177 - وفي الحديث الصحيح عن عمران بن حصين ، في الرجل
أصابته جنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا فلان ، ما منعك أن تصلي
مع القوم ؟ " قال : يا رسول الله ، أصابتني جنابة ولا ماء . قال : "
عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك " فلما وجدوا المرأة المشركة بين مزادتين من
ماء قال للناس : " اشربوا واستقوا " وأعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء
فقال : " اذهب فاغرفه عليك
"
178 - وأما الحديث الذي روي عن عبد الرحمن بن جبير ، عن عمرو
بن العاص ، قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن
أهلك فتيممت ، ثم صليت بأصحابي الصبح ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال
: " يا عمرو ، صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ " فأخبرته بالذي منعني من
الاغتسال وقلت : إني سمعت الله يقول : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكمرحيما
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا " فهذا حديث مختلف في إسناده
ومتنه ويروى هكذا وقيل عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو أن عمرو بن
العاص كان على سرية فذكر الحديث وقال فيه : فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم
صلى بهم ولم يذكر التيمم ، فإن كان التيمم محفوظا في الأول فيحتمل أنه غسل ما قدر
وتيمم للباقي ، والله أعلم
الجزء الثاني
كتاب الصلاة
باب فرض الصلاة قال الله عز وجل : وأقيموا الصلاة وآتوا
الزكاة .
179 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن مهران ، نا عبيد الله بن
موسى ، أنا حنظلة بن أبي سفيان ، قال : سمعت عكرمة بن خالد ، يحدث طاوسا عن ابن
عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " بني الإسلام على خمس :
شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان "
باب فرض الصلوات الخمس قال الله عز وجل : فسبحان الله
حين تمسون قال ابن عباس : صلاة المغرب وحين تصبحون صلاة الصبح وعشيا صلاة العصر وحين
تظهرون صلاة الظهر ، وقرأ ابن عباس ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عوراتلكم .
180 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد
الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عبد الله
بن نافع ، ومحمد بن إدريس الشافعي ، قالا : نا مالك ، عن عمه أبي سهيل بن مالك ،
عن أبيه ، أنه سمع طلحة بن عبيد الله ، يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول : حتى دنا من
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " خمس صلوات في اليوم والليلة " فقال : هل علي غيرهن ؟ قال : " لا ، إلا
أن تطوع " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وصيام شهر رمضان " قال : هل
علي غيره ؟ قال : " لا ، إلا أن تطوع " قال : وذكر له رسول الله صلى
الله عليه وسلم الزكاة فقال : هل علي غيرها ؟ قال : " لا ، إلا أن تطوع
" فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا انقص منه . فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " أفلح إن صدق " وقال الشافعي في حديثه وذكر
الصدقة وقال : هل علي غيرها
باب مبتدأ فرض الصلوات الخمس
181 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا
أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، نا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ،
أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن مالك بن صعصعة ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال : " بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت
قائلا يقول : أحد الثلاثة بين الرجلين . قال : فأتيت ، فانطلق بي ثم أتيت بطست من
ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا " قالقتادة : قلت لصاحبي : ما
يعني ؟ قال : " إلى أسفل بطني ، واستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه
" قال : وحشي أو قال : وكنز أيمانا
وحكمة
" والشك من سعيد ، قال : " ثم أتيت بدابة أبيض
يقال لها البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه ومعي
صاحبي لا يفارقني فانطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل عليه السلام
فقيل : من هذا ؟ فقال : جبريل . فقال : ومن معك ؟ قال : محمد . قالوا : أوقد بعث
إليه ؟ قال : نعم . قال : ففتح لنا ، وقالوا : مرحبا به ولنعم المجيء جاء . فأتيت على
آدم عليه السلام فقلت : يا جبريل ، من هذا ؟ فقال : هذا أبوك آدم . فسلمت عليه فقال
: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم انطلقناحتى أتينا السماء الثانية فاستفتح
جبريل فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . فقيل : أوقد
بعث إليه ؟ فقال : نعم . قال : ففتح لنا ، وقالوا : مرحبا به ولنعم المجيء جاء .
فأتيت على يحيى وعيسى " قال سعيد أحسبه قال : " ابني الخالة ، فسلمت
عليهما فقالا : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ، ثم انطلقنا حتى أتينا السماء
الثالثة فاستفتح جبريل قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل :
أوقد بعث إليه ؟ قال : نعم . قالوا : مرحبا به ، ولنعم المجيء جاء . فأتيت على
يوسف فقلت : يا جبريل ، من هذا ؟ قال : هذا أخوك يوسف فسلمت عليه فقال : مرحبا بالأخ الصالح
والنبي الصالح . ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الرابعة فاستفتح جبريل قيل : من هذا
؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : أوقد بعث إليه ؟ قال : نعم .
قالوا : مرحبا به ، ولنعم المجيء جاء . فأتيت على إدريس فقلت : من هذا ؟ قال :
أخوك إدريس فسلمت عليه قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح " قال عبد
الوهاب : قال سعيد وكان قتادة يقول عندها : قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا
" ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل : من هذا ؟ قال :
جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد
. قيل : أوقد بعث إليه ؟ قال : نعم . قالوا : مرحبا به
ولنعم المجيء جاء . قال : فأتيت على هارون عليه السلام فقلت : يا جبريل من هذا ؟
فقال : هذا أخوك هارون . فسلمت عليه فقال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح . ثم
انطلقنا حتى أتينا السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل :
ومن معك ؟ قال : محمد قال : أوقد بعث إليه ؟ قال : نعم . قالوا : مرحبا به ولنعم المجيء جاء .
قال : فأتيت على موسى عليه السلام فقلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : أخوك موسى .
فسلمت عليه فقال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما جاوزته بكى فنودي : ما
يبكيك ؟ فقال : يا رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من
أمتي . ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل قيل : ومن
معك ؟ قال : محمد . قيل : أوقد بعث إليه ؟ قال : نعم . قالوا : مرحبا به ولنعم المجيء جاء .
فأتيت على إبراهيم عليه السلام فقلت
: من هذا ؟ قال : أبوك إبراهيم . فسلمت عليه فقال :
مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفع لنا البيت المعمور فقلت : يا جبريل ما
هذا ؟ قال : هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك حتى إذا خرجوا منه لم يعودوافيه
آخر ما عليهم . ثم رفعت لنا سدرة المنتهى فحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أن
ورقها مثل آذان الفيلة وأن نبقها مثل قلال هجر ، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن
رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت : ما هذه الأنهار
يا جبريل ؟ فقال : أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات .
قال : وأتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن فعرضا علي فاخترت اللبن فقيل لي : أصبت
أصاب الله بك أمتك على الفطرة ، وفرضت علي خمسون صلاة كل يوم أو قال : أمرت بخمسين
صلاة كل يوم ، الشك من سعيد ، فجئت حتى أتيت على موسى فقال لي : بما أمرت ؟ فقلت :
أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال : إني قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة
وإن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فحط عني خمس
صلوات فما زلت اختلف بين ربي وبين موسى كلما أتيت عليه قال : لي مثل مقالته حتى رجعت بخمس صلوات كل
يوم فلما أتيت على موسى قال لي : بم أمرت ؟ قلت : أمرت بخمس صلوات كل يوم قال :
إني قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا يطيقون ذلك
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قلت : لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت ولكن أرضى
وأسلم قال : فنوديت أو ناداني مناد ، الشك من سعيد ، " أن قد أمضيت فريضتي ،
وخففت عن عبادي ، وجعلت لكل حسنة عشر أمثالها "182 - وأخبرنا أبو الحسين بن
الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو صالح ، وابن بكير
قالا : نا الليث ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، قال : كان أبو ذر يحدث
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فرج سقف بيتي وأنا بمكة ، فنزل
جبريل عليه السلام ، فعرج بي إلى السماء ففرض الله تعالى على أمتي خمسين صلاة ،
فلم أزل أراجع ربي قال : هي خمس وهي خمسون ، لا يبدل القول لدي "
باب عدد ركعات الصلوات الخمس
183 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد عبد
الرحمن بن أبي حامد المقرئ قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن سنان
، نا بكار بن عبد الله بن محمد بن سيرين ، نا داود بن أبي هند ، عن عامر ، عن مسروق
، عن عائشة ، قالت : " إن أول ما فرضت الصلاة ركعتين فلما قدم نبي الله صلى
الله عليه وسلم المدينة واطمأن زاد ركعتين غير المغرب لأنها وتر ، وصلاة الغداة
لطول قراءتها قالت : وكان إذا سافر صلى صلاته الأولى "184 - ورواه معمر بن
راشد عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، " دون ذكر المغرب والصبح ، وسائر
الثقات أطلقوه لم يقيدوا الزيادة بالمدينة " وكان الحسن بن أبي الحسن البصري
يذهب إلى أنهن فرضت في الابتداء بأعدادهن ، ورواه أيضا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن
حزم مرسلا عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إمامة جبريل
عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن حديث الزهري وغيره موصول وهذان مرسلان
والله أعلم والروايات بالإجماع متفقة على استقرار الشرع على هذه الأعداد المعلومة
للجماعة "
باب فضل إقامة الصلوات الخمس
185 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أنا الحسن
بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا أبو الربيع ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن
العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر "186 - وكذلك
رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة ، ورواه إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة ، وزاد
فيه " ورمضان إلى رمضان
"
187 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن سليمان
الفقيه ، نا الحسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن محمد بن
يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز ، أن المخدجي ، رجل من بني كنانة ، حدثه أن أبا محمد
، رجلا من الأنصار ، كان يسكن الشام قال : إن الوتر واجب وإن المخدجي راح إلى
عبادة بن الصامت فأخبره بذلك فقال عبادة : كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : " خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن ، ولم ينقص
منهن كان له عند الله عهد ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئا ليس له عند الله عهد
إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة " والله أعلم بالصواب
باب مواقيت الصلوات الخمس قال الله عز وجل : إن الصلاة
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال الشافعي رحمه الله : والموقوت والله أعلم
الوقت الذي يصلى فيهوعددها
188 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ،
قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أسيد بن عاصم ، نا الحسين بن حفص ، عن
سفيان ، نا عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة ، حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن سهل بن
حنيف ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس
فكانت بقدر الشراك ، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله ، ثم صلى المغرب حين
أفطر الصائم ، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام
والشراب على الصائم ثم صلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله ، ثم صلى بي
العصر حين كان كل شيء مثليه ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى بي العشاء إلى
ثلث الليل الأول ثم صلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال : يا محمد ، إن هذا وقت
الأنبياء من قبلك الوقت فيما بين هذين الوقتين " . قلت : وقوله في العصر :
" صلى بي حين كان ظل كل شيء مثله " يعني حين تم ظل كل شيء مثله ، وقوله
في الظهر : " من الغد صلى بي حين كان ظل كل شيء مثله " يعني فرغ من
الظهر حين كان ظل كل شيء مثله إلا أنه أراد تبيين أول الوقت وآخره وإنما يحصل
التبيين بذلك لأن الصلاة تطول وتقصر وصلاته في اليوم الثاني الصبحوالعصر وقعت في
آخر وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز للصبح إلى طلوع الشمس والعصر إلى غروب الشمس ،
واحتج الشافعي رضي الله عنه في ذلك بما روي أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، في
آخرين قالوا : نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك
189 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي
إسحاق قالا : نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا القعنبي
، فيما قرئ على مالك قال : وحدثنا يحيى بن بكير ، نا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن
عطاء بن يسار ، وعن بسر بن سعيد ، وعن الأعرج ، يحدثونه عن أبي هريرة ، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس
فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر "
190 - ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن
أسلم ، وقال في الحديث : " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة
بعد ما تطلع فقد أدركها " وكذلك قاله في العصر
191 - وأخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه
الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عمر
بن عبد الله بن رزين ، نا إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج ، عن قتادة ، عن أبي أيوب
، عن عبد الله بن عمرو ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة
فقال : " وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس ، ووقت صلاة الظهر إذا
زالت الشمس عن بطن السماء ما لم تحضر العصر ، ووقت صلاة العصر ما لم تصفرالشمس ،
ويسقط قرنها الأول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ، ووقت صلاة العشاء
إلى نصف الليل "
192 - ورواه شعبة وغيره عن قتادة ، وقال في الحديث :
" وقت الصبح إذا طلع الفجر ما لم يطلع قرن الشمس " وقال في المغرب : " ما لم يغب
نور الشفق "
193 - وفي حديث عبد الله بن عمرو بيان صحة ما ذكرنا في
حديث ابن عباس وفيه " زيادة رخصة في تفاوت المغرب إلى سقوط الشفق والشفق الذي
يدخل بغيبوبته وقت العشاء الآخر هي الحمرة " قاله جماعة من الصحابة منهم عمر
وعلي وابن عباس وعبادة وأبو هريرة وشداد بن أوس
194 - وفي حديث عبد الله بن عمرو " زيادة رخصة في
تفاوت العشاء إلى نصف الليل
" وهو أيضا في حديث أنس بن مالك وغيره وروينا عن
عبد الرحمن بن عوف ، إنه قال : " وإذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت
الظهر والعصر جميعا ، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعا " وروينا
معناه ، أيضا عن عبد الله بن عباس ، وعن الفقهاء السبعة ، من أهل المدينة ، وقد جعل
الشافعي رحمه الله في معناها المغمى عليه يفيق والمجنون يفيق ، والنصراني يسلم والصبي
يحتلم ، وذكر أيضا إدراك الصبح بإدراك قدر ركعة قبل طلوع الشمس وفي موضع آخر
بإدراك قدر تكبيرة ، وذكر القولين أيضا في آخر وقت العصر ، ووقت العشاء وفيه من
قول الصحابة دلالة على تفاوت وقت الجواز لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر والله
أعلمباب السنة في الأذان والإقامة للصلاة المكتوبة قال الله عز وجل : وإذا ناديتم
إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وقال : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
ذكر الله .
195 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، في
كتاب السنن لأبي داود أنا أبو بكر محمد بن بكر ، نا أبو داود ، نا محمد بن منصور
الطوسي ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال :
أخبرني أبو يحيى أحمد بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ، نا محمد بن نصر ، نا عبيد
الله بن سعد الزهري ، نا عمي يعقوب بن إبراهيم ، نا أبي ، عن محمد بن إسحاق ،
حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه
، قال : حدثني أبي عبد الله بن زيد ، قال : " لما أمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس في الجمع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل
يحمل ناقوسا في يده فقلت له : يا عبد الله ، أتبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟
فقلت : ندعو به إلى الصلاة قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ قلت : بلى . قال : تقول :
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم
استأخر غير بعيد قال : ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة
قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . فلما أصبحت أتيت النبي صلى
الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال : " إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع
بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك " فقمت مع بلال فجعلت
ألقيه عليه ويؤذن به فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول : يا رسول الله
والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" فلله الحمد " لفظ حديث أبي عبد الله وهكذا رواه الزهري ، عن سعيد بن
المسيب ، عن عبد الله بن زيد ، في إفراد الإقامة . ورواه عبد الرحمن بن أبي ليلى
تارة عن عبد الله بن زيد ، وتارة عن معاذ ، في قصة عبد الله بن زيد فذكر الإقامة
مثنى مثنى . وعبد الرحمن لم يدرك معاذا ولا عبد الله بن زيد . أخبرنا أبو عبد الله
الحافظ ، قال : سمعت أبا زكريا أحمد بن إسحاق الفقيه يقول : سمعت أبا بكر محمد بن
يحيى المطرز يقول : سمعت محمد بن يحيى الذهلي ، يقول : ليس في أخبار عبد الله بن
زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا . يعني ما ذكرناه بإسناده ، قال : لأن محمدا سمع
من أبيه وابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله
196 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر محمد بن
إسحاق الفقيه ، أنا محمد بن شاذان الجوهري ، نا محمد بن يحيى القطيعي ، نا روح بن
عطاء بن أبي ميمونة ، نا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، قال : " كانت
الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى رجل فيالطريق فنادى :
الصلاة الصلاة . فاشتد ذلك على الناس فقالوا : لو اتخذنا ناقوسا يا رسول الله ؟ فقال
: " ذلك للنصارى " فقالوا : لو اتخذنا بوقا ؟ فقال : " ذلك لليهود
" قال : فأمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
197 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال البزاز
، نا أبو الأزهر ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ،
قال : " أمر بلال أن يشفع ، الأذان ، ويوتر الإقامة إلا قوله : قد قامت
الصلاة قد قامت الصلاة "
198 - ورواه عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب السختياني ، عن
أبي قلابة ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر بلالا أن يشفع
الأذان ويوتر الإقامة " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس بن يعقوب
، نا العباس بن محمد الدوري ، نا يحيى بن معين ، نا عبد الوهاب ، فذكره
199 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا
أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا هارون بن سليمان ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا شعبة
، عن أبي جعفر ، عن أبي المثنى ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، قال : " كان
الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ، والإقامة مرة مرة ، غير
أن المؤذن إذا قال : قد قامت الصلاة قالها مرتين .قلنا : ثم إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم سن الترجيع في أذان جميع الصلاة والتثويب في أذان الصبح فيما علم أبا
محذورة مؤذن مكة وأقره على إفراد الإقامة إلا قوله : قد قامت الصلاة ، فإنه كان
يقولها مرتين "
200 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري ،
أنا أبو بكر محمد بن بكر ، نا أبو داود السجستاني ، نا مسدد ، نا الحارث بن عبيد ،
عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قلت : يا رسول الله ،
علمني سنة الأذان قال : فمسح مقدم رأسه قال : " تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر ترفع بها صوتك ، ثم تقول : أشهد ألا إله إلا الله أشهد ألا إله إلا الله أشهد
أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع بها صوتك
بالشهادة أشهد ألا إله إلا الله أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
، فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله
"
201 - وقد روى مكحول ، وغيره ، عن عبد الله بن محيريز ،
عن أبي محذورة ، " أنالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فكان فيما علمه
الترجيع في كلمتي الشهادة
"
202 - ورواه أيضا السائب مولى أبي محذورة ورواه عبد
الملك بن أبي محذورة وكلاهما عن أبي محذورة ، وهو في رواية أولاد سعد القرظ عن سعد
أنه قال : " هذا الأذان أذان بلال الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإقامته فذكر الأذان بالترجيع والإقامة واحدة واحدة "
203 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : نا أبو جعفر محمد
بن صالح بن هاني ، أنا أحمد بن سلمة ، نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أنا إبراهيم
بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة ، قال : أدركت أبي وجدي يؤذنون من
الأذان الذي أؤذن ويقيمون هذه الإقامة ويقولون : إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه
أبا محذورة فذكر صفة الأذان بالترجيع ثم قال والإقامة فرادى : " الله أكبر
الله أكبر أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على
الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله "
204 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، والليث بن
سعد ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن عبد الله بن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول : " إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان
ابن أم مكتوم " قال يونس في الحديث : وكان ابن أم مكتوم هو الأعمى الذي أنزل
الله عزوجل فيه عبس وتولى كان يؤذن مع بلال
205 - قال سالم : " وكان رجلا ضرير البصر ، ولم يكن
يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن "
206 - وروينا في ، حديث زياد بن الحارث الصدائي ما دل
على تقديم الأذان على طلوع الفجر وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لبلال : " إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم "
207 - وأما حديث بلال أنه أذن قبل طلوع الفجر فأمره
النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي : " ألا إن العبد نام " فإنه
لم ينتبه
208 - وأنكره مالك بن أنس وقال : " لم يزل الأذان
عنده بليل "
209 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن
المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا
يحيى بن بكير ، نا مالك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة
الأنصاري ، ثم المازني ، عن أبيه ، أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال : " إني
أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك ، أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء
فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة "
قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلمباب ما يقول إذا سمع المؤذن
يؤذن أو يقيم ؟
210 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا
أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ، أنا علي بن الحسن بن أبي عيسى ، نا محمد بن
جهضم ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن عمارة بن غزية ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص
بن عاصم بن عمرو بن الخطاب ، عن أبيه ، عن جده ، عمر بن الخطاب قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم
: الله أكبر ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد ألا إله إلا الله ثم قال
: أشهد أن محمدا رسول الله قال : أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال : حي على الصلاة
قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : حي على الفلاح قال : لا حول ولا قوة إلا
بالله ثم قال : الله أكبر الله أكبر قال : الله أكبر الله أكبر ثم قال : لا إله إلا
الله قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة "
211 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله
بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو عبد الرحمن المقري ، نا حيوة بن شريح ، عن
كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا
علي فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في
الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي
الوسيلة حلت عليه الشفاعة
"
212 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو نصر أحمد بن
علي بن أحمد القاضي قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عوف ، نا
علي بنعياش ، نا شعيب بن أبي حمزة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قال حين يسمع النداء :
اللهم إنى أسألك بحق هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة
والفضيلة ، وابعثه مقاما محمودا ، الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إلا حلت له
شفاعتي "
213 - وروينا عن أبي أمامة ، أو عن بعض أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما روينا
في حديث عمر : فإذا قال : قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم : "
أقامها الله وأدامها "
214 - وروينا عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم : " لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة "باب قضاء الفائتة والأذان
لها
215 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا محمد بن فضل ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن
عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، قال : سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليلة فقال بعض القوم : لو عرست بنا يا رسول الله . فقال : " إني أخاف أن
تناموا عن الصلاة فقال بلال : أنا أوقظكم . فنزل القوم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى
راحلته فغلبته عينه فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا بلال ، أين ما قلت ؟ قال بلال : يا رسول
الله ، ما ألقي علي نوم مثله قط . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن
الله قبض أرواحكم حين شاء وردها إليكم " ثم قال : " قم يا بلال فأذن
بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام وصلى "
216 - وروينا عن عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة ، في
هذه القصة قال : ثم " أذن بلال فصلينا ركعتين ثم أقام فصلى ركعتين قبل الفجر ثم صلى
الفجر "
217 - وفي حديث عمران بن حصين ثم " أمر بلالا فأذن
فصلينا ركعتين ، ثم أقام فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم "
218 - وروينا في ، حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحج قال : " فجمع
بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان
وإقامتين " وهذا أولى من رواية من روى جمعه بمزدلفة بين المغرب والعشاء
بإقامة إقامة لأن هذا زائد
219 - وأما حديث أبي سعيد في " قصة الخندق وقضاء
النبي صلى الله عليه وسلم ما فاته من الصلوات بإقامة إقامة فقد روي فيها من وجه
آخر أنه أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام ، فصلى العصر ، ثم أقام فصلى
المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء
"
باب التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات قال الله عز وجل
: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى . قال الشافعي رحمه الله : المحافظة على
الشيء تعجيلهوأما الصلاة الوسطى فقد قيل : هي صلاة الصبح وإليه مال الشافعي وقيل
: هي العصر وإليه ذهب أكثر الصحابة وقيل هي الظهر
220 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ غير مرة ، نا أبو عمرو
عثمان بن أحمد بن عبد الله بن السماك ، نا الحسن بن مكرم ، نا عثمان بن عمر ، نا
مالك بن مغول ، عن الوليد بن العيزار ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن عبد الله بن
مسعود ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟ قال : "
الصلاة في أول وقتها " قلت : ثم أي ؟ قال : " الجهاد في سبيل الله عز
وجل " قلت : ثم أي ؟ قال : " بر الوالدين " وكذلك رواه أبو بكر بن
إسحاق بن خزيمة عن محمد بن بشار ، عن عثمان بن عمر
221 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو جعفر
محمد بن صالح بن هاني ، نا السري بن خزيمة ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا شعبة ، نا
سعد بن إبراهيم ، عن محمد بن عمرو ، قال : سألنا جابر بن عبد الله عن وقت ، صلاة
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " كان يصلي الظهر بالهاجرة ، ويصلي العصر
والشمس حية ، ويصلي المغرب إذا وجبت ، ويصلي العشاء إذا كثر الناس عجل ، وإذا قلوا
أخر ويصلي الصبح بغلس" وقال بعضهم عن شعبة : يصلي الظهر إذا زالت الشمس . قلت
: وكان يصلي الظهر بالهاجرة ، ثم إنه أمر في شدة الحر بالإبراد لها
222 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد
الصفار ، أنا أحمد بن علي الخزاز ، نا أبو زكريا بن يحيى بن معين ، نا إسحاق
الأزرق ، عن شريك ، عن بيان بن بشر ، عن قيس بن أبي حازم ، عن المغيرة بن شعبة ،
قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا :
" أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم " . وقوله في العصر : يصليها
والشمس حية ، يعني أن يجد حرها
223 - ورواه أيضا أنس بن مالك فزاد : " والشمس
مرتفعة فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة وبعد العوالي من المدينة على أربعة
أميال أو ثلاثة "
224 - وفي رواية أبي مسعود الأنصاري في صلاة النبي صلى
الله عليه وسلم : " فينصرف الرجل من صلاته فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس
وهي ستة أميال " وقوله في المغرب : إذا وجبت ، يعني غربت الشمس . وروينا عن سلمة
بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان " يصلي المغرب إذا غربت الشمس
وتوارت بالحجاب "225 - وروينا عن أبي برزة الأسلمي ، أن النبي صلى الله عليه
وسلم " كان يستحب أن يؤخر العشاء قال : وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها "
226 - ورويناه عن عائشة ، رضي الله عنها أنها قالت :
" ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما قبل العشاء ، ولا لاغيا بعدها
، إما ذاكرا فيغنم ، وإما نائما فيسلم
"
227 - وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي
إملاء أنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب النيسابوري ، نا أبو حاتم الرازي ، نا يحيى
بن صالح الوحاظي ، نا فليح بن سليمان ، نا عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم ، عن
عائشة ، قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف ونساء
المؤمنين متلففات بمروطهن لا يعرفن من الغلس "
228 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله
إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا سعيد بن
عثمان التنوخي ، نا بشر بن بكر ، حدثني الأوزاعي ، حدثني أبو النجاشي ، حدثني رافع
بن خديج ، قال : " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ، ثم
تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ، ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس
"229 - وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على خطأ ما روي عن رافع أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان " يأمرهم بتأخير العصر "
230 - وفيما ذكرنا في الصبح دلالة على أن المراد بما روي
عن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " الإسفار
بها : مقدار ما بين طلوع الفجر الآخر معترضا ، والله أعلم "
باب ستر العورة قال الله عز وجل : خذوا زينتكم عند كل
مسجد . قال الشافعي رحمه الله : فقيل والله أعلم : الثياب . قلت : هذا قول طاوس .
وقال مجاهد : ما وارى عورتك ولو عباءة
231 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن
الحسين القطان ، نا أبو الأزهر ، نا يونس بن محمد ، نا فليح بن سليمان ، عن سعيد
بن الحارث ، أنه أتى جابر بن عبد الله فقال : " إني خرجت مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئته ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد
فاشتملت به وصليت إلى جنبه فلما انصرف قال : " ما السرى يا جابر ؟ "
فأخبرتهبحاجتي فقال : " يا جابر ، ما هذا الاشتمال الذي رأيت ؟ " فقلت : يا
رسول الله ، كان ثوبا واحدا ضيقا . قال : إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا
فالتحف به وإن كان ضيقا فأتزر به " وفي هذا دلالة على أن الرجل إذا ستر ما
تحت الإزار صحت صلاته
232 - وروينا في ، حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده
، عن النبي صلى الله عليه وسلم " ما دل على أن عورة الرجل ما بين السرة
والركبة "
233 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجرهد
: وهو كاشف عن فخذه : " غطهما فإنهما من العورة " وقال أيضا لمعمر
234 - وروينا ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : " الفخذ عورة
"
235 - وروينا عن أبي موسى الأشعري ، أن النبي صلى الله
عليه وسلم " كشف عن ركبتيه فلما أقبل عثمان رضي الله عنه غطاهما " قال
الشيخ أحمد رحمه الله : وفي ذلك دلالة على أن " ركبتي الرجل ليستا بعورة والله
أعلم "
236 - وأما المرأة الحرة فقد قال الله عز وجل : ولا
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وروي عن ابن عباس أنه قال : " ما في الوجه
والكف "237 - وعن عائشة ، " ما ظهر منها الوجه والكفان " وروي عن
ابن عمر
238 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن
الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا يحيى بن بكير ، نا مالك ، قال : حدثني
القعنبي ، فيما قرأ على مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ ، عن أمه ، أنها سألت أم سلمة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم :
ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : " تصلي
في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها "
239 - ورواه عثمان بن عمر ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ،
عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ ، عن أمه ، عن أم سلمة ، أنها قالت سألت النبي
صلى الله عليه وسلم : " أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ فقال :
" إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ،
في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بنيعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا
عثمان بن عمر ، فذكره ، وأما الأمة قبل أن تعتق فرأسها ورقبتها وصدور يديها
وقدميها وما ظهر منها فضلا في حال المهنة ليس بعورة "
240 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما دل على
" أن رأسها ليس بعورة
"
241 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس بن
يعقوب ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، أخبرني رجل ، والليث بن سعد ، عن يزيد بن
أبي حبيب ، عن أبي الخير ، سمع عقبة بن عامر ، يقول : خرج علينا رسول الله صلى
الله عليه وسلم ذات يوم وعليه فروج حرير فصلى فيه ، ثم انصرف فنزعه وقال : "
لا ينبغي لباس هذا للمتقين " وفي هذه دلالة على أنه تكره الصلاة فيها وإن صلى
فيه لم يعده كالدلالة على أن لبس الحرير لا يجوز للرجال "
242 - وفي الحديث الثابت عن حذيفة ، أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم " نهانا عن لبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه "243 -
ورويناه عن ابن عباس ، أنه قال : إنما
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب
المصمت من الحرير ، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به . قلت : وتحريم
لبس الديباج والجلوس عليه يختص بالرجال دون النساء كذلك التحلي بالذهب "
244 - فقد روينا عن علي بن أبي طالب ، وعقبة بن عامر ،
وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : في
الحرير والذهب " حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم "
245 - وقد وردت الرخصة للرجال فمن قطع أنفه بأن يتخذ
أنفا من ذهب وذلك في حديث عرفجة بن أسعد أنه " أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية
فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من
ذهب" أخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا
أبو داود ، نا أبو الأشهب ، عن عبد الرحمن بن طرفة ، عن جده ، عرفجة بن أسعد
فذكر140 وقد قيل عنه عن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عرفجة ، وقيل ، عنه عن عبد
الرحمن ، عن أبيه ، عن جده وروينا في ، شد الأسنان بالذهب عن أنس بن مالك وروينا
رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في غزاة لهما حين شكيا
إليه القمل في لبس الحرير
246 - وعن أسماء بنت أبي بكر ، " أن النبي صلى الله
عليه وسلم كانت له جبة مكفوفة بالديباج يلقى فيها العدو "
247 - وأما وصل المرأة شعرها فقد أخبرنا أبو عبد الله
الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا يونس بن
محمد المؤدب ، نا فليح بن سليمان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي
هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله الواصلة
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة "248 - وروينا عن عائشة ، أن امرأة ، من
الأنصار تمرط شعرها فأرادوا أن يصلوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن
الله الواصلة والمستوصلة "
باب استقبال القبلة
249 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، ببغداد ، أنا
عبد الله بن جعفر النحوي ، نا يعقوب بن سفيان ، نا ابن قعنب ، وابن بكير ، عن مالك
، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : " بينما الناس بقباء في صلاة
الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد
أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها . وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة "
250 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن
سليمان الفقيه ، نا أحمد بن محمد بن عيسى ، نا أبو نعيم ، نا زهير ، عن أبي إسحاق
، عن البراء بن عازب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى قبل بيت المقدس
ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى
صلاة العصر ، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان يصلي معه ، فمر على مسجد وهم راكعون ،
فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما
هم قبلالبيت "
251 - وبإسناده عن البراء ، قال : قيل : " هؤلاء
الذين ماتوا قبل أن تحول الكعبة ، ورجال قتلوا ولم ندر ما نقول فيهم ؟ فأنزل الله
عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم "
252 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس بن
محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا سعيد بن أبي مريم ، نا يحيى بن
أيوب ، أخبرني حميد ، أنه سمع أنس بن مالك ، يقول : إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله ، فإذا شهدوا أن لا إله ألا الله وأن محمدا رسول الله ، وصلوا صلاتنا ، واستقبلوا
قبلتنا ، وأكلوا ذبيحتنا ، حرمت علينا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها ، لهم ما للمسلم
وعليهم ما على المسلم "
باب فرض الصلاة وسننها قال الله عز وجل : " ومن حيث
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام يعني والله أعلم : نحو المسجد الحرام ، وهو قول ابن عباس
ومجاهد وغيرهما من أهل التفسير ، وقال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وقال : حافظوا على الصلوات ، والصلاة الوسطى
، وقوموا لله قانتين يعني : قوموا لله مطيعين "253 - أخبرنا محمد بن عبد الله
الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن أبي طالب ، وإبراهيم بن محمد
الصيدلاني ، قالا : نا الحسن بن علي الحلواني ، نا عبد الله بن نمير ، نا عبد الله
بن عمر ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، أن رجلا ، دخل المسجد ورسول الله
صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية للمسجد فصلى ، ثم جاء يسلم فقال : " وعليك
السلام ارجع فصل فإنك لم تصل " فقال في الثالثة أو في التي بعدها : علمني يا
رسول الله . فقال : " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة
فكبر ، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى
تستوي قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في
صلاتك كلها "
254 - ورواه أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر ، هكذا ،
وزاد فيه ذكر السجود الثاني والقيام منه فقال : " ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ،
ثم ارفع حتى تستوي قائما "
وروينا عن رفاعة بن رافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
شبيها بهذه القصة قال الشافعي رحمه الله : وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه
وسلم علمه الفرض عليه في الصلاة دون الاختيار ، ولم يذكر الجلوس في التشهد فأوجبنا
التشهد ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على من أحسنه بغير هذا الحديث .
قلت : وأوجبنا الصلاة وتعيينها بآية الإخلاص ، ثم يقول النبيصلى الله عليه وسلم :
" إنما الأعمال بالنيات " ، وأوجبنا تعيين القراءة بالفاتحة بما روي في
بعض الروايات عن رفاعة ، وفي حديث عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب
"
255 - وأوجبنا التشهد بما روينا عن عبد الله بن مسعود ،
أنه قال : " كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله قبل خلقه
السلام على جبريل وميكائيل . فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد .
وأوجبنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما "
256 - قال كعب بن عجرة : لما نزلت هذه الآية قلنا : يا رسول
الله إنا قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : " قولوا : اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد " وإلى آخر الحديث ، وإنما عرفوا كيف السلام عليه بما
علمهم في التشهد فسألوه كيف يصلون عليه فعلمهم257 - وفي حديث أبي مسعود الأنصاري
في هذه القصة فقال : " يا رسول الله ، أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي
عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ فعلمهم "
258 - وأوجبنا السلام من الصلاة وهو قوله : السلام عليكم
بما روينا عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم " وروينا عن
عبد الله بن مسعود ، من قوله
259 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : "
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس
بوجهه وذلك قبل أن ينزل التسليم . فأقل ما على المرء في صلاته ، وما يجب عليه ،
وأكمله ما نحن ذاكرون إن شاء الله
"
باب التكبير في الصلاة
260 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا عبد الصمد بن علي
بن محمد بن مكرم ، نا عبيد بن عبد الواحد ، نا يحيى بن عبد الله بن بكير ، نا
الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، أنه
سمع أبا هريرة ، يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر
حين يقوم ، ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول : " سمع الله لمن حمده " حيث
يرفع صلبه من الركعة ، ثميقول وهو قائم : " ربنا ولك الحمد " ثم يكبر
حتى يهوي ساجدا ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يكبر حين يسجد ، ثم يكبر حين يرفع
رأسه ، ثم يفعل في الصلاة كلها حتى يقضيها ، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس
باب رفع اليدين إلى المنكبين في الصلاة
261 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ،
ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عبد الكريم بن الهيثم ، نا أبو اليمان ،
أنا شعيب بن أبي حمزة القرشي ، عن محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ،
أخبرني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى
يجعلهما حذو منكبيه ، ثم إذا كبر للركوع فعل ذلك ، ثم إذا قال : " سمع الله
لمن حمده " فعل مثل ذلك وقال : " ربنا ولك الحمد " ولا يفعل ذلك
حين يسجد ، ولا حين يرفع رأسه من السجود "
262 - هكذا رواه الجماعة عن الزهري ، ورواه معتمر بن
سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، عن سالم ،عن ابن عمر ، " أن نبي الله
صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه ، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من
الركوع ، وبين الركعتين كل ذلك يرفع يديه حذو المنكبين " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ،
في الأمالي وقال : حدثني علي بن حمشاذ العدل ، نا موسى بن هارون ، نا عثمان بن أبي
شيبة ، نا معتمر ، فذكره ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة ، عن الصغاني ، عن المعتمر
، واحتج به
263 - وقد رواه عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، قال :
" كان ابن عمر يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من
الركوع وإذا قام من الركعتين ، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو الحسن أحمد بن الخضر الشافعي ، نا
أبو بكر محمد بن إسماعيل الإسماعيلي وأحمد بن خالد الدامغاني ومحمد بن إسحاق بن
خزيمة وقالوا : نا نضر بن علي الجهضمي ، نا عبد الأعلى ، عن عبيد الله بن عمر ، فذكره
وهذا قد رواه محمد بن إسماعيل البخاري ، عن عياش بن الوليد ، عن عبد الأعلى بن عبد
الأعلى وروي رفع اليدين ، عند القيام من الركعتين في حديث علي بن أبي طالب وأبي
حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم .
باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة
264 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان
، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو نعيم ، نا موسى بن عمير
العنبري ، حدثني علقمة بن وائل ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم "
كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه ورأيت علقمة يفعله " قال يعقوب :
وموسى بن عمير كوفي ثقة . قلت : وتابعه في ذلك عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن
وائل ومولى لهم كلاهما عن وائل
265 - ورواه كليب الجرمي عن وائل ، قال : قلت : " لأنظرن
إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيفيصلي . قال : ثم وضع كفة يده اليمنى على ظهر كفه
اليسرى والرسغ من الساعد " وفي رواية أخرى عنه عن وائل : ثم وضعهما على صدره "
266 - وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
" نهى عن التخصر في الصلاة ، وهو أن يضع يده على خصره وهو يصلي "
باب افتتاح الصلاة بعد التكبير والقول في الركوع وفي رفع
الرأس منه وفي السجود
267 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن
إسحاق الفقيه ، نا يوسف بن يعقوب القاضي ، وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ،
أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ، نا يوسف
الماجشون ، حدثني أبي ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي
بن أبي طالب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال
: " وجهت وجهي للذي فطر السموات ، والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ، إن
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من
المسلمين ، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي ، وأنا عبدك ظلمت نفسي ،
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لأحسن
الأخلاق ، ولا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها ، ولا يصرفعن سيئها إلا أنت
" وفي رواية المقرئ : " لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك ، والخير
كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك
" فإذا ركع قال : " اللهم لك ركعت وبك آمنت ، ولك أسلمت خشع لك سمعي
وبصري ، ومخي وعظامي ، وعصبي فإذا رفع رأسه قال : " اللهم ربنا لك الحمد ملء
السموات والأرض ، وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد " فإذا سجد قال : "
اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فشق سمعه وبصره
تبارك الله أحسن الخالقين " ثم يكون آخر ما يقول بين التشهد والسلام : "
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت ، وما أنت أعلم به
مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت "
268 - وروينا عن النضر بن شميل ، أنه قال : قوله :
" والشر ليس إليك " معناه لا يتقرب به إليك
باب التعوذ قبل القراءة قال الله عز وجل : فإذا قرأت
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
.
269 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
أخبرني عبد الله بن محمدبن موسى ، نا محمد بن أيوب ، أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا
محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن ابن مسعود ،
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يقول : " اللهم
إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ، ونفخه وهمزه ونفثه " قال : همزه : الموتة ، ونفثه
: الشعر ، ونفخه : الكبرياء وروي ذلك ، أيضا في حديث جبير بن مطعم ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم
270 - وفي حديث روي عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم " أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
" ثم يقرأ
باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب
271 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، إملاء
، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا سفيان بن
عيينة ، عن الزهري ، عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "272 - أخبرنا أبو
زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد الطرائفي ، نا عثمان بن
سعيد الدارمي ، نا يحيى بن بكير ، نا مالك ، قال : وحدثنا عثمان ، نا القعنبي ،
فيما قرأ على مالك عن العلاء بن عبد الرحمن ، أنه سمع أبا السائب ، مولى هشام بن
زهرة يقول : سمعت أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج غير تمام " فقلت : يا
أبا هريرة ، إني أكون أحيانا وراء الإمام ؟ قال : فغمز ذراعي وقال : يا فارسي اقرأ بها
في نفسك . وقال القعنبي : اقرأها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : " قال الله عز وجل
: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها
لعبدي ، ولعبدي ما سأل" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقول العبد الحمد
لله رب العالمين يقول الله : حمدني عبدي . يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله :
أثنى علي عبدي . يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي
ما سأل . يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ، ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل "باب افتتاح فاتحة الكتاب ب
( بسم الله الرحمن الرحيم ) والبيان أنها آية منها وافتتاح سائر السور بها سوى
سورة براءة قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال
الشافعي رضي الله عنه : يعني أم القرآن وأولها : بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الذي
قاله الشافعي قد رويناه عن عبد الله بن عباس ، ترجمان القرآن
273 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو
محمد عبد الرحمن بن أبي حامد المقرئ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا : نا أبو
العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا حجاج بن محمد ، قال : قال
ابن جريج : أخبرني أبي أن سعيد بن جبير ، أخبره فقال : له " ولقد آتيناك سبعا
من المثاني قال : هي أم القرآن ، ثم قال أبي : وقرأ على سعيد بن جبير بسم الله
الرحمن الرحيم الآية السابعة حتى ختمها يعني ختم أم القرآن ثم قال : بسم الله
الرحمن الرحيم "
274 - قال سعيد بن جبير فقرأها علي ابن عباس كما قرأتها
عليك ثم قال ابن عباس : " فذخرها الله لكم فماأخرجها لأحد قبلكم " وروينا معناه عن
علي بن أبي طالب ، وعن أبي هريرة ، مرفوعا وموقوفا
275 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن
الحسن القاضي قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا
سعيد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري ، نا علي بن ثابت ، عن عبد الحميد بن جعفر ،
قال : حدثني نوح بن أبي بلال ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه كان يقول :
" الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله
الرحمن الرحيم وهي السبع المثاني والقران العظيم ، وهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب
" ورواه أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر ، هكذا مرفوعا ، قال أبو بكر :
ثم لقيت نوحا فحدثني به موقوفا عن أبي هريرة
276 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثني خالد بن خداش ، نا عمر بن هارون ، عن
ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
" قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية الحمد لله رب العالمين
آيتين الرحمن الرحيم ثلاث آيات مالك يوم الدين أربع آيات ، وقال هكذا : إياك نعبد
وإياك نستعين " وجمع خمس أصابعه أخرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه عن
الصغاني ، ورواه جماعة عن ابن جريج ، ببعض معناه منهم همام بن يحيى وحفص بن غياث
ويحيى بن سعيد الأموي277 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ، أنا
أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا هناد بن السري ، نا ابن فضيل ، عن المختار بن فلفل
، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنزلت
علي آنفا سورة " فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم : إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها
وقال : " هل تدرون ما الكوثر ؟ " قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه نهر وعدنيه
ربي عز وجل في الجنة "
278 - قلت : وروينا في ، حديث عروة عن عائشة ، في قصة
الإفك ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآيات التي نزلت فيها ، ولم يذكر
فيه أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، وفي ذلك دلالة على أنه كان يقرؤها حيث نزلت
" ولما روي عن ابن عباس ، بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا معلى بن منصور الرازي
279 - وأخبرنا أبو عبد الله ، قال : وأخبرني أبو قتيبة سالم بن الفضل
الآدمي بمكة ، نا القاسم بن زكريا المقرئ ، نا الحسن بن الصباح ، قالا : نا سفيان
بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم " لا يعلم ختم السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن
الرحيم "
280 - ورواه قتيبة بن سعيد ، عن سفيان ، وقال في الحديث
: " لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم " أخبرنا
أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا قتيبة ، فذكره ،
والأصل فيه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو أنهم حين كتبوا القرآن في المصاحف
وبعثوا بها إلى الآفاق ليعتمد الناس على ما أثبتوا فيها ولا يقع الاختلاف في
القرآن كتبوا فيها على رأس كل سورة إلا سورة براءة بسم الله الرحمن الرحيم بخط
القرآن وشكله من غير تقييد ولا استثناء ولا أدخل شيء آخر بينهما سوى القرآن
باب الجهر بها في صلاة يجهر فيها بالقراءة
281 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، ثنا أبي وشعيب بن
الليث ، قالا : ثنا الليث بن سعد ، وأخبرنا أبو عبد الله ، قال : وأنا أحمد بن
سليمان الفقيه ، نا محمد بن الهيثم القاضي ، نا سعيد بن أبي مريم ، نا الليث بن سعد
، حدثني خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن نعيم المجمر ، قال : كنت وراء أبي
هريرة ، وفي حديث ابن عبد الحكم قال : صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن
الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين قال : آمين . وقال الناس : آمين . ويقول
كلما سجد : الله أكبر ، وإذا قام من الجلوس قال : الله أكبر ويقول إذا سلم : والذي
نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم "282 - أخبرنا أبو
عبد الله الحافظ ، وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، وأبو زكريا بن أبي
إسحاق في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا
الشافعي ، رحمه الله ، أنا عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني
عبد الله بن عثمان بن خثيم ، أن أبا بكر بن حفص بن عمر ، أخبره أن أنس بن مالك قال
: " صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ فيها بسم الله الرحمن
الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك القراءة ، ولم يكبر
حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان :
يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم
للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا " وروينا " افتتاح
القراءة ، ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) عن أميرين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
وعلي بن أبي طالب وهو مشهور عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن
الزبير وأبي هريرة رضي الله عنه
283 - وأخبرنا أبو نصر بن أبي قتادة ، أنا أبو محمد أحمد
بن إسحاق البغدادي أنا معاذ بن نجدة ، نا خلاد بن يحيى ، نا عبد العزيز بن أبي
رواد ، نا نافع ، عن ابن عمر ، أنه " كان إذا افتتح الصلاة كبر ، ثم قرأ بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله فإذا فرغ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال : وكان يقول
: لم كتبت في المصحف إذا لم أقرأ ؟
284 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو غانم أزهر
بن محمد بن حمدون الحرفي ، نا أبو قلابة ، نا بكر بن بكار ، نا مسعر بن كدام ، عن
يزيد الفقير ، قال : " صليت خلف ابن عمر فجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم "
285 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد بن أبي عروبة
، عن عاصم ابن بهدلة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه " كان يفتتح
القراءة ب بسم الله الرحمن الرحيم
"
286 - وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه " كان
يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم
"
287 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا إسماعيل
بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا معاذ بن معاذ العنبري ، عن حميد الطويل ،
عن بكر بن عبد الله ، قال : كان ابن الزبير " يستفتح القراءة في صلاته ب بسم
الله الرحمن الرحيم ويقول : ما يمنعهم منها إلا التكبر "
288 - وروينا عن جعفر بن محمد ، أنه قال : " اجتمع
آل محمد صلى الله عليه وسلم على الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم " وروينا عن
عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، والزهري . وأما حديث أنس بن
مالك في افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ب الحمد لله رب العالمين فإنه إنما
قصد به بيان ابتدائهم بسورة الفاتحة قبل ما يقرأ بعدها ومن روي عنه أنه لم يجهر
بها فإنه لم يسمعه ، ومن روي عنه الجهر فإنه أدى ما سمع ، والقول قول من سمع دون
من لم يسمع ، ثم هو من الاختلاف المباح ، والله أعلمباب الإمام يجهر بالتأمين في
صلاة الجهر ويقتدي به المأموم
289 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي
إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ،
قال : قرئ على ابن وهب أخبرك مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد ، عن الزهري ، حدثني
سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ، قال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " قال ابن شهاب : وكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : " آمين " قال يونس : وكان ابن شهاب يقول ذلك
290 - حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، نا
أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، نا معاذ بن نجدة ، نا خلاد بن يحيى ، أنا سفيان
، عن سلمة بن كهيل ، عن حجر بن عنبس ، عن وائل بن حجر ، قال : سمعت النبي صلى الله
عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال
: " آمين " يرفع بها صوته في الصلاة "باب
قراءة السورة بعد الفاتحة
291 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو أحمد عبد الله
بن محمد بن الحسن العدل قالا : نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ، نا إبراهيم
بن عبد الله ، أنا يزيد بن هارون ، أنا همام ، وأبان بن يزيد ، عن يحيى بن أبي
كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
" كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب ، وسورة
ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب "
292 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق
، أنا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، أنا هشيم ، عن منصور ، عن الوليد بن
مسلم ، عن أبي الصديق ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : " كنا نحزر قيام رسول
الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من
الظهر قد قرأ الم تنزيل السجدة وحرزنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك وحرزنا
قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر
وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك " وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ
، نا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا مسدد ، نا هشيم بن بشير ،
فذكر نحوه إلا أنه قال : في الأوليين على قدر ثلاثين آية وفي حديث أبي سعيد دلالة
على أنه كان يقرأ في الركعتين الأخريين بعدالفاتحة وقد انتخبه الشافعي في الجديد ،
وروى فيه عن أبي بكر الصديق وابن عمر وعمر بن عبد العزيز
293 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أنا حاجب بن
أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا أبو بكر الحنفي ، نا الضحاك بن عثمان ،
حدثني بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : "
ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لرجل كان
أميرا على المدينة فقال سليمان : وصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف
الأخريين ، ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ، ويقرأ في
الأوليين من العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل "
294 - قال الضحاك : وحدثني من ، سمع أنس بن مالك ، يقول
: " ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى
يعني عمر بن عبد العزيز قال الضحاك : وصليت خلفه فكان يصلي مثل ما وصف سليمان بن
يسار "
295 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله
بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا مسدد ، نا إسماعيل ، عن ابن جريج ، عن
عطاء ، قال : كان أبو هريرة في كل صلاة يقرأ فما " أسمعنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم أسمعناكم وما أخفيناه منكم أخفى . فقال رجل : أرأيت إن لم أزد على أم القرآن ؟ قال
: إنزدت عليها هو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك "
باب كيفية الركوع والسجود والاعتدال في الركوع والقعود
بين السجدتين وجلسة الاستراحة والقعود في التشهد الأول والجلوس في التشهد الأخير
296 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، نا ابن بكير ،
حدثني الليث ، عن ابن أبي حبيب ، عن محمد بن عمرو بن حلحلة ، عن محمد بن عمرو بن
عطاء ، أنه " كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال :
فذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي : أنا كنت أحفظكم
لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه ، وإذا ركع
أمكن يديه من ركبتيه ، ثم هصر ظهره ، وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف رجليه القبلة وإذا جلس
في الركعتين جلس على رجله اليسرى ، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى
وجلس على مقعدته "297 - ورواه غيره عن الليث ، وقال في الحديث : " فإذا جلس في
الركعتين جلس على رجله اليسرى ، ونصب قدمه اليمنى ، وإذا جلس في الركعة الأخيرة
قدم رجله اليسرى ، ونصب قدمه اليمنى ، وقعد على مقعدته "
298 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا أبو الحسن محمد بن سنان القزاز البصري ببغداد ، نا أبو عاصم ، عن
عبد الحميد بن جعفر ، حدثني محمد بن عمرو بن عطاء ، قال : سمعت أبا حميد الساعدي ،
في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي فقال
أبو حميد الساعدي : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالوا : لم ؟
ما كنت أكثرنا له تبعة ولا أقدمنا صحبة . قال : بلى . قالوا : فاعرض علينا . قال : فقال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما
منكبيه ، ثم يكبر حتى يقر كل عضو منه في موضعه معتدلا ، ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع حتى
يحاذي بهما منكبيه ، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ، ثم يعتدل ولا ينصب رأسه ،
ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول : " سمع الله لمن حمده " ثم يرفع يديه حتى
يحاذي بهما منكبيه حتى يعود كل عظم منه إلى موضعه معتدلا ثم يقول : " الله
أكبر " ثم يهوي إلى الأرض ، ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها
ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ، ثم يعود ثم يرجع فيقول : " الله أكبر " ثم
يثني برجله فيقعد عليها معتدلا حتى يرجع أو حتى يقر كل عظم موضعه معتدلا ، ثم يصنع
في الركعة الأخرى مثل ذلك ، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما
منكبيه كما فعل ، أو كبر عند افتتاح الصلاة ، ثم صنع مثل ذلك في بقية صلاته حتى
إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر
. فقالوا جميعا : صدق ، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : قد
ذكر ابن حلحلة في روايته عن محمد بن عمرو كيفية القعود في التشهدين ، ولم يذكر جلسة
الاستراحة وذكرها عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو ولم يذكر الجلوس في التشهد
الأول ويحتمل أنه أراد كيفية الجلوس عند السجدة الأخيرة في الركعتين جميعهما في
الركعة الأولى للاستراحة وفي الركعةالثانية للتشهد الأول " ورواه عباس بن سهل
، عن أبي حميد . فذكر كيفية الجلوس للتشهد الأول دون الثاني ، وليس ذلك باختلاف
ولكن كل واحد من الرواة أدى ما حفظ والجميع محفوظ صحيح معمول به عندنا بحمد الله
ونعمته ، وقد حفظ جلسة الاستراحة ، والاعتماد بيديه على الأرض إذا قام مالك بن
الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ ابن عباس الإقعاء على القدمين بين السجدتين
وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع أليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه بالأرض
، وفعله ابن عمر وابن الزبير وهو من الاختلاف المباح إن شاء فعله ، وإن شاء فعل ما
روينا في حديث أبي حميد ،والذي روي في حديث عائشة من " النهي عن عقب الشيطان
" ، محمول على القعود في التشهد
"
299 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا عبد الله بن
الحسين القاضي ، أنا الحارث بن أبي أسامة ، نا يزيد بن هارون ، نا شريك ، عن عاصم
بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم "
إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه "
300 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النصر
الفقيه ، نا أبو بكر بن رجا ، وأحمد بن النضر ، قالا : نا أبو الربيع ، نا حماد ،
عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : " أمر النبي صلى الله عليه وسلم
أن يسجد على سبعة أعظم ، ونهي أن يكف شعره ، وثيابه الكفين ، والركبتين والقدمين
والجبهة "301 - وروينا عن صالح بن خيوان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
" رأى رجلا يسجد وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
جبهته "
302 - وهذا إن كان مرسلا فقد رويناه من ، وجه آخر عن
عياض بن عبد الله القرشي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرسلا وروينا في حديث
رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا فيما علم الرجل الذي أساء
الصلاة . قال : ثم " يسجد فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله ويستوي
" وروينا في ، حسر العمامة عن الجبهة ، عن علي ، وعبادة بن الصامت ، وابن عمر
موقوفا من قول علي وفعلهما وروينا في ، كشف الكعبين في السجود عن عبد الله بن عمر
، رضي الله عنهما من فعلهباب ما يقول في الركوع والسجود والاعتدال والقعود وما
يقول إذا مر بآية رحمة أو بآية عذاب فقد ذكرنا ما ورد في ذلك في رواية علي رضي الله
عنه في باب افتتاح الصلاة
303 - وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد
الله بن جعفر الأصبهاني ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود الطيالسي ، نا شعبة ،
أخبرني عمرو بن مرة ، سمع أبا حمزة ، يحدث عن رجل ، من بني عبس ، شعبة يرى أنه صلة
بن زفر ، عن حذيفة ، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبر قال : "
الله أكبر ذو الملكوت ، والجبروت والكبرياء والعظمة " قال : ثم قرأ البقرة
كما ركع فكان ركوعه مثل قيامه فجعل يقول في ركوعه : " سبحانربي العظيم سبحان
ربي العظيم " ثم رفع رأسه من الركوع فقام مثل ركوعه وقال : " إن لربي
الحمد " ثم سجد فكان في سجوده مثل قيامه وكان يقول في سجوده : " سبحان
ربي الأعلى " ثم رفع رأسه من السجود وكان يقول بين السجدتين : " رب اغفر
لي رب اغفر لي " وجلس بقدر سجوده . قال حذيفة : فصلى أربع ركعات يقرأ فيهن
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك شعبة
304 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ،
نا أبو داود ، نا حفص بن عمر ، نا شعبة ، قال : قلت لسليمان الأعمش : أدعو في
الصلاة إذا مررت بآية خوف ؟ فحدثني عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة
أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول في ركوعه : " سبحان ربي
العظيم " وفي سجوده : " سبحان ربي الأعلى " وما مر بآية رحمة إلا
وقف عندها فسأل ، ولا بآية عذاب ، إلا وقف عندها فتعوذ "
305 - وروينا عن عون بن عبد الله ، عن عبد الله بن مسعود
، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا ركع أحدكم قال : سبحان ربي
العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه ، وإذا سجد فقال : سبحان ربي الأعلى فقد
تم سجوده وذلك أدناه " أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم
، نا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب أخبرك ابن أبي ذئب ، عن إسحاق بن يزيد الهذلي
، عن عون بن عبد الله ، فذكره هو مرسل ؛ عون لم يدرك ابن مسعود قال الشافعي رحمه
الله : إن كان هذا ثابتا فإنما يعني والله أعلم أدنى ما نسب إلى كمال الفرض
والاختيار معا لإكمال الفرض وحده
306 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد
الصفار ، نا عباس بن محمد الدوري ، نا محمد بن عبيد ، نا الأعمش ، عن عبيد بن
الحسن ، عن ابن أبي أوفى ، قال
: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من
الركوع قال : " سمع الله لمن حمده ، اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات ، وملء
الأرض وملء ما شئت من شيء بعد "307 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد
الرحمن السلمي ، وغيرهما ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن
محمد الدوري ، نا خالد بن يزيد الطبيب ، نا كامل أبو العلاء ، عن حبيب بن أبي ثابت
، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة فرأيت قام النبي صلى
الله عليه وسلم من نومه ، فذكر الحديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان
إذا رفع رأسه من السجدة قال : " رب اغفر لي وارحمني واجبرني ، وارفعني ،
وارزقني ، واهدني "
308 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ،
نا أبو داود ، نا عبد الله بن محمد الزهري ، نا سفيان ، حدثني إسماعيل بن أمية ،
قال : سمعت أعرابيا ، يقول : سمعت أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين
فليقل : وأنا على ذلك من الشاهدين . ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس
ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل : بلى . ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث
بعده يؤمنون فليقل : آمنا بالله " ثم ذكر إسماعيل كلاما يدل على حفظ الأعرابي
309 - وروينا عن موسى بن أبي عائشة ، قال : " كان
رجل يصلي فوقبيته فكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال : سبحانك
فبلى . فسألوه عن ذلك فقال : سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم "
310 - وعن ابن عباس ، مرفوعا وموقوفا : " كان إذا
قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال : سبحان ربي الأعلى " ورويناه عن علي ، وأبي موسى رضي
الله عنهما
باب القنوت في صلاة الصبح في الركعة الثانية بعد الركوع
311 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا علي بن حمشاذ
العدل ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا عارم بن الفضل ، نا ثابت بن يزيد ، نا
هلال بن خباب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا
متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال : "
سمع الله لمن حمده " في الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم على رعل
وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه ، وكان أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم "
قال عكرمة : هذا مفتاح القنوت
312 - وروينا عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد يقنت بعد الركوع ، فذكر
دعاءه لقوم بالنجاة ، وعلى آخرين باللعن "
313 - وروينا عن أنس بن مالك ، " أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه " قال عبد الرحمن
بن مهدي إنما ترك اللعن . وقال الشافعي : الذي أرى بالدلالة فإنه ترك القنوت في
أربع صلوات دون الصبح وذكر قنوته في الظهر وغيرها ولعنه على فلان وفلان ، ثم قال :
فهذا الذي ترك ، وأما القنوت في الصبح فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم
تركه
314 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله
محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن مهران الأصبهاني ، نا عبيد الله بن موسى ،
أنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أنس ، " أن النبي صلى الله عليه
وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ، ثم تركه ، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا " أخبرنا أبو
الخير جامع بن أحمد بن محمد بن مهدي الوكيل ، أنا أبو طاهر المحمد آبادي ، نا
عثمان بن سعيد الدارمي ، ناسليمان بن حرب
315 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا علي بن حمشاذ
العدل ، نا أبو المثنى العنبري ، ويوسف القاضي ، وزياد بن عبد الجليل التستري ،
قالوا : نا مسدد ، قال : نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، قال : سئل
أنس أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم " في صلاة الصبح قبل الركوع أو بعده ؟
قال : بعد الركوع يسيرا
"
316 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الماليني ، أنا أبو
أحمد بن عدي الحافظ ، نا زكريا الساجي ، نا بندار ، نا يحيى بن سعيد ، نا العوام
بن حمزة ، قال : سألت أبا عثمان عن القنوت ، في الصبح فقال : " بعد الركوع . قلت : عمن ؟ قال
: عن أبي بكر وعمر وعثمان وقد روى القنوت ، في الصبح عبيد بن عمير وطارق وأبو رافع
وزيد بن وهب ، عن عمر بن الخطاب
ورواه عبد الله بن نوفل وعبد الرحمن بن سويد الكاهلي
وغيرهما عن علي بن أبي طالب قال الشافعي : وقد قنت بعد رسول الله صلى الله عليه
وسلم في الصبح أبو بكر وعمر وعلي كلهم بعد الركوع وعثمان بعض إمارته ، ثم قدم
القنوت قبل الركوع وأما دعاء القنوت
317 - فأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا علي بن حمشاذ
العدل ، نا العباس بن الفضل الأسفاطي ، نا أحمد بن يونس ، نا محمد بن بشر العبدي ،
نا العلاء بن صالح ، حدثني بريد بن أبي مريم ، نا أبو الحوراء ، قال : سألت الحسن
بن علي : ما عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : علمني دعوات أقولهن :
" اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي
فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت إنك تقضي ، ولا يقضى عليك " أراه قال : "
إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت " قال : فذكرت ذلكلمحمد بن الحنفية
فقال : إنه الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته "
318 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو سهل بن زياد
القطان ، نا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، نا أبو نعيم ، نا شيبان بن عبد الرحمن
، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، قال : "
والله أنا أقربكم ، صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان أبو هريرة يقنت في
الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول : " سمع الله لمن حمده "
ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويلعن الكفار
"
319 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن
قتادة ، عن أبي عثمان ، قال : " صليت خلف عمر بن الخطاب فقرأ ثمانين آية من
البقرة ، وقنت بعد الركوع ، ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه ، ورفع صوته بالدعاء
حتى سمع من وراء الحائط "
320 - وبهذا الإسناد عن قتادة ، عن الحسن ، وبكر بن عبد
الله المزني ، جميعا عن أبي رافع ، قال : " صليت خلف عمر بن الخطاب فقنت بعد
الركوع ، ورفع يديه وجهر بالدعاء " قال قتادة : وكان الحسن يفعل مثل ذلك321 -
قلت : وروينا عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القراء ، قال :
" لقد رأيته كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو يعني على الذين قتلوهم "
322 - وروينا رفع اليدين في قنوت الوتر عن ابن مسعود ، وأبي
هريرة فأما مسح اليدين بالوجه بعد الفراغ ، من دعاء القنوت فإنه من المحدثات
باب التشهد في الصلاة
323 - أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس
، أخو الشيخ أبي الفتح ببغداد ، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق
الصواف ، نا أبو علي بشر بن موسى ، نا أبو نعيم ، نا الأعمش ، عن شقيق بن سلمة ،
قال : قالعبد الله بن مسعود : كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا :
السلام على الله دون عباده والسلام على جبريل وميكائيل وعلى فلان وفلان ، فالتفت
إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال : " الله هو السلام فإذا صلى أحدكم
فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح لله
في السماء والأرض ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "
324 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا
إبراهيم بن أحمد بن فراس المالكي ، نا موسى بن هارون بن عبد الله أبو عمران البزاز
، نا قتيبة بن سعيد ، نا الليث بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير ، وطاوس
، عن ابن عباس ، أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا
القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك يا أيها النبي
ورحمة الله ، وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله
325 - هكذا رواه جماعة من الأئمة عن قتيبة ، ورواه أبو
داود السجستاني ، عن قتيبة ، وقال
: " السلام في الموضعين جميعا " وأخبرنا أبو
بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الأزدستاني فيما قرأت عليه ببغداد ، نا أبو القاسم
محمد بن عيسى السراج الشيخ الصالح ، نا عبد اللهبن سليمان ، إملاء ، نا عيسى بن
حماد ، نا الليث بن سعد ، فذكره بإسناده نحوه وقال : في الأول : سلام عليك . وفي
الآخر : السلام علينا
326 - ورواه أيمن بن نابل عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد : " بسم الله وبالله التحيات لله "
فذكر الحديث وفي آخره : " أسأل الله الجنة ، وأعوذ به من النار " ورواية
الليث أصح
327 - وروينا في ، إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي
الله عنه أنه قال : فيما علمهم من التشهد : " بسم الله خير الأسماء "
328 - وفي الحديث الثابت عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم : " فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم : التحيات "
وأما المسألة فإنها قد رويت في حديث آخر وهو فيها
329 - أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان
البغدادي بها ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو يعقوب يوسف بن
موسى ، نا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لرجل : " ما تقول في الصلاة ؟ " قال : أتشهد ثم أقول
: اللهم إني أسألك الجنة ، وأعوذ بك من النار ، أما والله ما أحسن دندنتك ، ولا
دندنة معاذ . فقال : " حولهما ندندن "باب الإشارة عند الشهادة لله
بالتوحيد بالمسبحة
330 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، نا أبو
العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن مسلم بن أبي
مريم ، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي ، قال : رآني ابن عمر وأنا أعبث ، بالحصى
فلما انصرف نهاني وقال : " اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع .
فقلت : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ؟ قال : كان إذا جلس في الصلاة
وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام
ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى
"
331 - ورواه إسماعيل بن جعفر عن مسلم بن أبي مريم ، وزاد
" وأشار ، بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها "
332 - ورواه نافع عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم وقال : " وعقد ثلاثا وخمسين ، وأشار بالسبابة "
333 - ورواه عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه
وسلم وقال : " وأشار بإصبعه السبابة ، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى "
334 - وروينا عن ابن عباس ، أنه " سئل عن هذه
الإشارة ، فقال : هو الإخلاص "باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد
التشهد
335 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا
أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا محمد بن إدريس الشافعي ،
أنا مالك ، عن نعيم بن عبد الله المجمر ، أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري ،
عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة
فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلي عليك يا نبي الله فكيف نصلي عليك ؟ فسكت
النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنا لم نسأله ، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " قولوا : اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين
إنك حميد مجيد "
336 - ورواه يحيى بن يحيى ويحيى بن بكير وجماعة عن مالك
، وزادوا فيه : " والسلام كما قد علمتم " يعني والله أعلم : أن الله
تعالى أمرنا بالصلاة عليه والسلام عليه بقوله : صلوا عليه وسلموا تسليما وكانوا قد
علموا كيف السلام عليه حين علمهم التشهد ، وعلمهم في هذا الحديث كيف الصلاة عليه "
337 - ورواه محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله
بن زيد بن عبد ربه ، عن أبي مسعود عقبة بن عامر قال : أقبل رجل حتى جلس بين يدي
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال : يا رسول الله ، أما السلام عليك
فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك ؟ قال :
فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ثم قال : "
إذا أنتم صليتم علي فقولوا : اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت
علىإبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد " وهذا فيما أخبرنا أبو طاهر
الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ، نا أبو الأزهر ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال
: حدثني أبي ، نا محمد بن إسحاق ، قال : وحدثني في الصلاة ، على النبي صلى الله
عليه وسلم إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم فذكره
338 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو أحمد بكر بن
محمد الصيرفي ، نا عبد الصمد بن الفضل ، نا عبد الله بن يزيد المقري ، نا حيوة ،
عن أبي هانئ ، عن أبي علي عمرو بن مالك ، عن فضالة بن عبيد الأنصاري ، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى لم يحمد الله ، ولم يمجده ولم يصل على النبي
صلى الله عليه وسلم وانصرف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عجل هذا
" فدعاه فقال له ولغيره : " إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله ، أو قال
: بتحميد ربه ، والثناء عليه وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يدعو بما
شاء "
كتاب الصلاة
باب الدعاء بعد التشهد قد مضى في الباب قبله حديث فضالة
بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء
339 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن
محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، قال : قال
عبد الله بن مسعود فذكر حديث التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثم "
ليختر بعد من الدعاء بما شاء
"
340 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن
أبي دارم الحافظ ، بالكوفة ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الكندي ،
نا عوف بن سلام بن سليم أبو جعفر ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، وأبي عبيدة
قالا : قال عبد الله : " يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ،
ثم يدعو لنفسه" وقد ذكرنا في كتاب الدعوات وفي كتاب السنن ما ورد من الدعوات
في الصلاة " وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا
العباس بن محمد الدوري ، نا أبو النضر هاشم بن القاسم ، عن ليث بن سعد
341 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد
الصفار ، أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن يزيد بن
حبيب ، عن أبي الخير ، عن عبد الله بن عمرو ، عن أبي بكر الصديق ، أنه قال لرسول
الله صلى الله عليه وسلم : علمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال : " قل : اللهم
إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ،
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم
"
342 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي
حامد المقرئ قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن الوليد ، أنا
عقبة يعني ابن علقمة ، أخبرني الأوزاعي ، حدثني ابن عطية ، حدثني محمد بن أبي
عائشة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا فرغ
أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ، وعذاب القبر ، وفتنة
المحيا والممات وشر المسيح الدجال
"
343 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله
محمد بن عبد الله الصفار ، نا أبو بكر بن أبي الدنيا ، حدثني أبو علي أحمد بن
إبراهيم الموصلي ، نا خلف بن خليفة ، عن حفص ابن أخي أنس ، عن أنس ، أنه كان مع
رسولالله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي فلما ركع وسجد وتشهد ودعا قال :
" اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ،
يا ذا الجلال والإكرام ، يا حي يا قيوم
" فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لقد دعا
الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى "
باب التسليم من الصلاة
344 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن
إسحاق ، أنا محمد بن غالب ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن عبد الله بن محمد بن
عقيل ، عن محمد بن الحنفية ، عن علي بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " مفتاح الصلاة الطهور ، وإحرامها التكبير وإحلالها التسليم "
345 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، أنا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا أبو خيثمة ، نا أبو إسحاق ، عن
عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، وعلقمة ، عن عبد الله ، قال : أنا " رأيت ،
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ، ووضع ، وقيام ، وقعود ، ويسلم عن
يمينه وشماله ، حتى أرى بياض خديه في كلتيهما " السلام عليكم ورحمة الله
" ورأيت أبا بكر وعمر يفعلانه346 - وروينا عن أبي هريرة ، مرفوعا وموقوفا :
" حذف السلام سنة ، وهو أن لا يمد السلام ويحذفه "
باب ما يقول بعد السلام
347 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق
بن محمد بن يوسف السوسي قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا 101222 سعيد بن
عثمان التنوخي ، نا بشر بن بكر ، حدثني الأوزاعي ، حدثني أبو عمار ، ثنى أبو
الأسماء الرحبي حدثني ثوبان ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله ثلاث مرات ثم قال : " اللهم
أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام "
348 - وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف وأبو
عبد الرحمن بن الحسين قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن الوليد
بن مزيد ، أخبرني أبي قال : سمعت الأوزاعي ، قال : حدثني حسان بن عطية ، حدثني
محمد بن أبي عائشة ، حدثني أبو هريرة ، قال : قال أبو ذر : يا رسول الله ذهب أصحاب
الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كمانصوم ولهم فضول أموالهم يتصدقون بها ولا
نجد ما نتصدق به . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا ذر ، ألا أعلمك كلمات
إذا قلتهن أدركت من سبقك ، ولم يلحق بك أحد بعدك ؟ " قال : بلى يا رسول الله
. قال : تكبر في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين تكبيرة وتحمد ، ثلاثا وثلاثين تحميدة ،
وتسبح ثلاثا وثلاثين تسبيحة ، وتختمها ب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير
"
349 - ورواه عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي هريرة ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين "
فذكر الحديث في التكبير والتحميد كذلك ثم قال : " تمام المائة يذكر التهليل
ثم قال : " غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر "
350 - وفي حديث كعب بن عجرة ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم جعل تمام المائة في التكبير فقال : " وأربعا وثلاثين تكبيرة "
وسائر ما روي فيه قد ذكرناها في كتاب الدعوات
باب فضل الصلاة بالجماعة
351 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن
محمد بن محمد بن عبد الله ، وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حامد المقرئ قالوا : نا
أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان المقرئ العامري ، نا محمد بن
عبيد ، عن عبيدالله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : " صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم بسبع وعشرين درجة "
352 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ،
قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، أنا أبو معاوية ،
عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: " فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين
درجة فما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد لا ينهزه إلا الصلاة إلا كتب
له بكل خطوة درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد ، فإذا دخل كان في صلاة ما كانت
الصلاة تحبسه والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ، اللهم ارحمه
اللهم اغفر له ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه "
353 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي
إسحاق ، وأبو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محبوب الدهان قالوا : نا أبو
العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الرحمن بن محبوب الدهان ، قالوا : نا أبو
العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، قال :
وحدثنا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب ، أخبرك مالك بن أنس ، عن العلاء بن
عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على
المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم
الرباط فذلكم الرباط "
354 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن
أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على
مالك ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ،
عن أبي سعيد الخدري ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة
الله تعالى ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد إذا
خرج منه حتى يعود إليه ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا ، ورجل دعته
امرأة ذات حسب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم
شماله ما تنفق يمينه " أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا حاجب بن أحمد ، نا أبو
عبد الرحمن المروزي ، نا ابن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن خبيب بن عبد
الرحمن ، عن حفص بن عاصم بن عمر ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : فذكر الحديث بمعناه
355 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي
إسحاق ، وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس الصيدلاني قالوا : نا أبو العباس محمد بن
يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، أنا أبو غسان محمد بن مطرف ، عن
زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: " من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا وراح "
356 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو
الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا ابن بكير ، نا مالك ، قال
:وحدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن سمي ، مولى أبي بكر ، عن أبي صالح
السمان ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لو يعلم
الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو
يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو
حبوا "
357 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق
الفقيه ، نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، نا ابن بكير ، نا الليث ، عن ابن الهاد ،
عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أنه سمع رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : " أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات
ما تقولون يبقى من درنه ؟ " قالوا : لا يبقى من درنه شيء ، قال : " فذلك
مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا "
358 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، نا أبو أسامة ، حدثني
بريد بن عبد الله ، عن جده أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي
ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام "
359 - حدثنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر
الأصبهاني ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، نا أبو إسحاق ، قال : سمعت
عبد الله بن أبي بصير ، يحدث عن أبي بن كعب ، قال : صلى بنا رسول اللهصلى الله
عليه وسلم صلاة الصبح فقال : " أشاهد فلان ؟ " قالوا : لا . قال :
" أشاهد فلان ؟ " قالوا : لا
. قال : " إن هاتين الصلاتين - يعني العشاء والصبح
- من أثقل الصلوات على المنافقين ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا والصف
الأول على مثل صفوف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه وصلاة الرجل مع الرجل
أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى
الله عز وجل "
360 - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد
الله الحربي ، ببغداد ، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، حدثني إسحاق بن
الحسن ، نا أبو نعيم ، نا أبو العميس ، قال : سمعت علي بن الأقمر ، يذكر عن أبي
الأحوص ، قال : قال عبد الله بن مسعود : " من سره أن يلقى الله غدا مسلما
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه
وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا
المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، وما من رجل يتطهر
فيحسن الطهور ويعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة
ورفعه بها درجة وحط عنه بها سيئة ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم
نفاقه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف " ورواه
إبراهيم الهجري ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، وزاد في آخره : حتى إنا كنا
لنقارب بين الخطا
361 - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان
البغدادي ، أناعبد الله بن جعفر بن درستويه ، نا يعقوب بن سفيان ، نا محمد بن عبد
الله الأنصاري ، نا إسماعيل بن سليمان اليشكري ، حدثني عبد الله بن أوس الخزاعي ، أن
بريدة الأسلمي ، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " بشر المشائين
في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة "
362 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا زائدة ، نا
السائب بن حبيش الكلاعي ، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري ، قال : قال أبو الدرداء :
أين مسكنك ؟ قلت في قرية دون حمص . قال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول : " ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة إلا وقد
استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية " قال السائب
- يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة
-
باب كيف المشي إلى الصلاة
363 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد أحمد بن
عبد الله المزكي ، قالا : نا علي بن محمد بن عيسى ، أخبرني أبو اليمان ، أخبرني شعيب ،
عن الزهري ، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة ، قال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، ايتوها تمشون
عليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " وبهذا اللفظ رواه
أكثر الرواة عن الزهري ، ثم أكثر الرواة عن أبي هريرة ، وكذلك رواه أبو قتادة
" فأتموا " فيه كالدلالة على أن ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته ،
وكذلك روي عن عمر ، وعلي ، وأبي الدرداء ، وبه قال ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين
باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج
364 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن
إسحاق الفقيه ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، أنا سليمان بن بلال ، عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الملك بن سعيد ، عن أبي حميد ، أو عن أبي أسيد ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل أحدكم المسجد فليقل :
اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك "
وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن
عثمان الدمشقي ، نا عبد العزيز يعني الدراوردي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن عبد
الملك بن سعيد بن سويد ، قال : سمعت أبا حميد ،أو أبا أسيد الأنصاري يقول : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليصل على
النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل " فذكره
باب الرخصة في ترك الجماعة لعذر
365 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا
أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي رحمه الله ،
أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال :
ألا صلوا في الرحال ، ثم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يأمر
المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول : " ألا صلوا في الرحال "
366 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن الخليل الماليني ،
أنا أبو أحمد بن عدي ، نا محمد بن داود بن دينار ، نا قتيبة بن سعيد ، نا جرير ،
عن أبي جناب ، عن مغراء العبدي ، عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سمع المنادي فلم يمنعه من
اتباعه عذر لم تقبل منه تلك الصلاة التي صلاها " قالوا : ما عذره ؟ قال : خوف
أو مرض" قلت : وما كان من الأعذار في معناها فله حكمهما
367 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله بن
يعقوب ، نا محمد بن نعيم ، نا قتيبة ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا أبو حزرة القاص ،
عن عبد الله بن أبي عتيق ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" لا يصلي أحدكم وهو بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين "
368 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا المزكي
، وأبو نصر الفامي ، وأبو صادق العطار قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا
الربيع بن سليمان ، نا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، ويونس بن يزيد ، عن ابن
شهاب ، قال : حدثني أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدءوا به قبل صلاة المغرب " وقد قال بعض
التابعين : كان عشاؤهم خفيفا . وروي عن ابن عمر في معناهباب موقف الإمام والمأموم
369 - أخبرنا أبو علي الروزباري ، وأبو الحسين بن بشران
، وأبو عبد الله بن برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو محمد السكري قالوا
: نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن عرفة ، نا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد
بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث قال :
" فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ، قال : فقمت عن يساره أصلي
بصلاته " قال : " فأخذ بذواب كان لي أو برأسي فأقامني عن يمينه " ورواه
عطاء ، عن ابن عباس ، وقال فيه : فأدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه وروينا عن جابر
بن عبد الله ، أنه فعل مثل ذلك قال : فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدارني
حتى أقامني عن يمينه فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى
أقامنا خلفه
370 - وأخبرنا زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو
جعفرمحمد بن علي بن دحيم ، نا محمد بن الحسن بن أبي الحنين ، نا القعنبي عن مالك ،
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، أن جدته ، مليكة دعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال : " قوموا فلأصلي بكم
" قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا
ركعتين ثم انصرف
371 - وروينا عن موسى بن أنس ، عن أبيه ، أن النبي صلى
الله عليه وسلم " صلى به وبامرأة قال فأقامني عن يمينه والمرأة خلفنا "
قال الشافعي رضي الله عنه : وإذا أجزأت المرأة صلاتها مع الإمام منفردة أجزأت الرجل ،
واحتج أيضا بحديث أبي بكرة أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع
قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "
زادك الله حرصا ولا تعد "
372 - وضعف الشافعي إسنادحديث وابصة أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم " رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة " فإن أدخل
هلال بن يساف بينه وبين وابصة رجلا وهو عمرو بن راشد وهو مجهول فكان في القديم
يقول : لو ثبت لقلت به . قلت : وروي في ذلك من وجه آخر ، عن علي بن شيبان ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لفرد خلف الصف " والاحتياط أن نتوقى ذلك وبالله
التوفيق
باب إقامة الصفوف وتسويتها
373 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، وأبو يعلى حمزة بن عبد
العزيز ، قالا : أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف ، نا عبد
الرزاق ،نا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من
حسن الصلاة "
374 - أخبرنا الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن
عمرو الرزاز ، نا عبد الملك بن محمد ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، نا سعيد بن
أبي عروبة ، نا قتادة ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أتموا
الصف الأول ، ثم الثاني ، فإن كان نقص كان في المؤخر " ، وكان يقول : "
خير صفوف الرجال أولها ، وخير صفوف النساء آخرها " وقد مضى حديث أبي بن كعب
في فضل الصف الأول
375 - وروينا عن أبي قتادة ، أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني "
376 - وروينا عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة التفت - يعني عن يمينه وعن يساره - فقال :
" اعتدلوا سووا صفوفكم اعتدلوا سووا صفوفكم "باب صفة الأئمة في الصلاة
377 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن
الصفار ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا ابن نمير ، عن الأعمش ، وأخبرنا أبو عبد
الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا بشر بن موسى ، نا الحميدي ، نا سفيان ،
قال : حفظناه من الأعمش ولم نجده ههنا بمكة قال : سمعت إسماعيل بن رجاء يحدث عن
أوس بن ضمعج الحضرمي ، عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء
فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة
سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه
" لفظهما سواء قال الشافعي رحمه الله وإنما قيل والله أعلم : يؤمهم أقرؤهم إن
من مضى من الأئمة كانوا يسلمون كبارا فيتفقهون قبل أن يقرءوا ومن بعدهم كانوا
يقرءون صغارا قبل أن يتفقهوا فأشبه أن يكون من كان فقيها كان إذا قرأ من القرآن
شيئا أولى بالإمامة لأنه قد ينوبه في الصلاة ما يعلم كيف يفعل فيه بالفقه ولا
يعلمه من لا فقه له وإذا استووا في الفقه والقراءة أمهم أسنهم ولو كان فيهم ذو نسب
فقدموا غير ذي نسب أجزأهم وإن قدموا ذا النسب إذا اشتبهت حالهم في القراءة والفقه
كان حسنا لأن الإمامة منزلة وفضل ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
قدموا قريشا ولا تقدموها "
فأحب أن يقدم من حضر منهم اتباعا للنبي صلى الله عليه
وسلم إذاكان فيه لذلك موضع أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ،
أنا الربيع ، أنا الشافعي ، فذكره وأجاز إمامة العبد والأعمى ، ومن كان مسلما يقيم
الصلاة وإن كان غير محمود الحال في دينه واحتج بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم صلوا خلف من لا يحمدون أفعاله من سلطان وغيره وذكر صلاة ابن عمر خلف الحجاج
وصلاة الحسن والحسين خلف مروان وأنهما كانا لا يزيدان على صلاة الأئمة
378 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ،
نا أبو داود ، نا أحمد بن صالح ، نا ابن وهب ، حدثني معاوية بن صالح ، عن العلاء
بن الحارث ، عن مكحول ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا والصلاة واجبة عليكم خلف كل
مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو
فاجرا وإن عمل الكبائر "
379 - وروينا عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه
وسلم " استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى "380 - " وأما
الجنب أو المحدث إذا صلى بقوم ولم يعلموا بحاله حتى فرغوا " ، فقد روينا عن
عمر وعثمان ، وابن عمر ما دل على أنه يعيد ولا يعيدون
381 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ،
نا أبو داود ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن زياد الأعلم ، عن الحسن ، عن أبي
بكرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن
مكانكم ، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم " قال : وحدثنا أبو داود ، نا عثمان بن
أبي شيبة ، نا يزيد بن هارون ، أنا حماد بن سلمة ، بإسناده ومعناه ، قال في أوله :
فكبر ، وقال في آخره : فلما قضى الصلاة قال : " إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت
جنبا " ورواه أيضا عطاء بن يسار وبكر بن عبد الله المزني عن النبي صلى الله
عليه وسلم مرسلا وروي عن أنس بن مالك ، موصولا وروي عن ابن ثوبان ، وابن سيرين ،
عن أبي هريرة ، موصولا ، وعن ابن سيرين ، مرسلا ، وفي أحاديثهم أنه كبر ، وفي حديث
بعضهم فكبر وكبرنا ثم أشار إلى الناس أن كما أنتم ، والله أعلمباب صفة صلاة الأئمة
382 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا
أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن
قيس ، عن أبي مسعود ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ،
إني لأتخلف عن صلاة الصبح مما يطول بنا فلان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: " إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليخفف ، فإن فيهم الكبير والسقيم وذا
الحاجة "383 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد
بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا يحيى بن بكير ، نا مالك ، قال : ونا القعنبي ،
فيما قرأ على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : " إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف
والكبير ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء "
باب متابعة الإمام
384 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر
البغدادي بها ، أنا أحمد بن سلمان ، قال : قرئ على الحارث بن محمد ، وأنا أسمع ،
قال : نا علي بن عاصم ، في سنة مائتين أنا سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي
هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما جعل الإمام ليؤتم به ،
فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا رءوسكم وإذا قال : سمع الله
لمن حمده فقولوا جميعا : اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا قبل أن
يسجد وإذا رفع رأسه فارفعوا رءوسكم ولا ترفعوا رءوسكم قبل أن يرفع "
385 - وأنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي
، نا الهيثم بن سهل التستري ، نا حماد بن زيد ، نا محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ،
قال : قال محمد صلى الله عليه وسلم
: " أما يخشى أحدكم الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن
يحول الله رأسهرأس حمار ؟
"
باب الإمام يصلي قاعدا بقيام
386 - قد روينا في حديث عائشة ، وأبي هريرة ، وجابر بن
عبد الله ، وأنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما جعل
الإمام ليؤتم به ، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا " ، وكان ذلك حين سقط من فرس ،
فجحش شقه الأيمن ، ثم حين صلى في مرضه الذي توفي فيه جالسا بقيام استدللنا بفعله
الآخر ذلك على نسخ ما يقدمه وذلك
387 - فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن
إسحاق الفقيه ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، أنا أبو معاوية ، عن
الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : لما ثقل رسول الله صلى الله
عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة قال : " مروا أبا بكر فليصل بالناس "
فذكر الحديث قالت : فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه
خفة قالت : فقام يهادى بينرجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما دخل المسجد سمع أبو
بكر حسه ذهب ليتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قم مكانك
" فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه
قالت : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي
أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر ، ورواه علي
بن مسهر ، عن الأعمش ، وقال في الحديث : وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير وفي رواية هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ،
قالت : فخرج فأم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأبو بكر قائم ،
وفي رواية عبيد الله بن عبد الله عن عائشة ، قالت : فخرج لصلاة الظهر فأجلسناه إلى
جنب أبي بكر فجعل أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم ،وأما
الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر فهي في الركعة
الثانية من صلاة الصبح يوم الاثنين ، ذكره عروة ، وموسى بن عقبة في المغازي ، وروي
عن أنس بن مالك ما دل على ذلك ، وأما صلاته جالسا حين صرع عن فرسه وقوله : "
إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا " فإنه صار منسوخا واستدللنا على نسخه
بصلاته جالسا في مرض موته بالناس وهم قيام قال الشافعي لم يأمرهم بالجلوس ولم
يجلسوا ولولا أنه منسوخ صاروا إلى الجلوس بتقدم أمره إياهم بالجلوس وحديث جابر في
الإشارة إليهم بالجلوس ورد في قصة الصرعة وذلك بين في رواية أبي سفيان عن جابر
باب اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة
388 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، رحمه الله ، أخبرنا سفيان ، أنه
سمع عمرو بن دينار ، يقول : سمعت جابر بن عبد الله ، يقول : كان معاذ يصلي مع
النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أو العتمة ، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة ،
قال : " فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة فصلى معاذ معه ، ثم رجع
فأم قومه ، فقرأ بسورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده ، فقالوا له : أنافقت ؟
، فقال : لا ، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه ، فقال : يا رسول
الله ، إنك أخرت العشاء وإن معاذا صلى معك ، ثم رجع فأمنا فافتتح بسورة البقرة
فلما رأيت ذلك تأخرت فصليت وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا فأقبل النبي صلى
الله عليه وسلم على معاذفقال : أفتان أنت يا معاذ ؟ أفتان أنت ؟ اقرأ بسورة كذا
وسورة كذا "
389 - ورواه ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، قال : أخبرني
جابر بن عبد الله ، أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم
ينصرف إلى قومه ، فيصلي بهم تلك الصلاة وهي له نافلة ولهم فريضة ورواه أيضا عبيد
الله بن مقسم ، عن جابر ، وفي هذا دلالة على جواز صلاة الفريضة خلف من يصلي
النافلة وفيه دلالة على جواز صلاة البالغ خلف الصبي الذي يقيم الصلاة
390 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن
محمد الصفار ، نا محمد بن عبد الملك ، نا يزيد بن هارون ، أنا عاصم ، عن عمرو بن
سلمة ، قال : لما رجع قومي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : إنه قال :
" ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن " فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت
أصلي بهم وأنا غلام وعلي بردة مفتوقة وكانوا يقولون لأبي : ألا تغطي عنا است ابنك
؟391 - ورواه أيوب السختياني ، عن عمرو بن سلمة قال : لما رجع قومي من عند رسول
الله صلى الله عليه وسلم قالوا : إنه قال : " ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن
" قال : فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم وأنا غلام قال : فقدموني بين
أيديهم وأنا ابن سبع سنين أو ست سنين وزاد فيه : فكسوني قميصا من معقد البحرين
باب من كره الإمامة واستحب الأذان
392 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو
بكر محمد بن علي بن أيوب بن سلمويه ، نا محمد بن يزيد السلمي ، نا عبد الله بن
يزيد المقرئ ، نا حيوة ، عن نافع بن سليمان ، عن محمد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن
عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن
فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذن " وقيل فيه عن أبي صالح ، عن أبي هريرة393
- وفي الحديث الصحيح عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم "
394 - وفي حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه
وسلم : " من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن نقص من ذلك شيئا
فعليه ولا عليهم " والذي روي في النهي عن أن يكون الإمام مؤذنا لا يصح
395 - وروي في مقابلته : " من أذن خمس صلوات وأمهم
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " ولم يصح إسناده ، والله أعلم
396 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد
الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو عبد الرحمن المقرئ ، عن عبد الرحمن بن
زياد بن أنعم ، حدثني عمران بن عبد المعافري ، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبيصلى
الله عليه وسلم قال : " ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : من يؤم قوما وهم له كارهون
ورجل أتى دبارا والدبار أن يأتي بعد فوت الوقت ورجل اعتبد محررة " ولهذا
الحديث في الإمام شواهد يقوى بها ، والله أعلم
باب القراءة خلف الإمام
397 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في
آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، قال : قرئ على عبد
الله بن وهب ، أخبرك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني محمود بن الربيع ،
عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
"
398 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا سعيد بن عثمان التنوخي ، نا أحمد بن خالد الوهبي ، نا محمد بن
إسحاق ، عن مكحول ، عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت ، قال : صلى بنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال : "
إني أراكم تقرءون وراء إمامكم " قال : قلنا : أجل والله يا رسول الله إنا لنفعل هذا
، قال : " لا تفعلوا إلا بأم القرآن ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"
ورواه إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني مكحول ، فذكره وروينا في القراءة
خلف الإمام عن عمر ، وعلي ، وعبادة بن الصامت ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وابن
مسعود ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي الدرداء ، وجابر بن عبد الله ، وأبي
سعيد الخدري وهشام بن عامر ، وأنس بن مالك ، وعبد الله بن مغفل ، وعائشة بنت
الصديق رضي الله عنهم
399 - وأخبرنا أبو سعيد بن يحيى بن محمد بن يحيى
الإسفرائيني ، أنا أبو بحر محمد بن الحسن البربهاري ، نا بشر بن موسى ، نا الحميدي
، نا سفيان ، نا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : " كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج " قلت : يا
أبا هريرة ، إني أسمع قراءة الإمام ، فقال : يا فارسي أو يا ابن الفارسي ، اقرأ
بها في نفسك
400 - وزاد فيه غيره عن سفيان ، قال : حدثني العلاء بن
عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : " قال الله عز وجل : " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال العبد
الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى : حمدني عبدي , وإذا قال الرحمن الرحيم قال : مجدني
عبدي أو أثنى علي عبدي ، وإذا قال مالك يوم الدين قال : فوض إلي عبدي ، وإذا قال
إياك نعبد وإياك نستعين قال : هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، وإذا قال : اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال : هذه لك
" وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، نا يحيى بن الربيع ، نا
سفيان ، فذكره والأحاديث التي رويت في ترك القراءة خلف الإمام في أسانيدها مقال والمراد
بما عسى يصح منها ترك الجهر بالقراءة وترك قراءة السورة ودليل ذلك في حديث عبادة
بن الصامت ، فإنه حفظ ما نهي عنه وما أمر به والله أعلم
باب سكتتي الإمام
401 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد
الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا علي بن عبد الله ، نا جرير ، عن عمارة بن
القعقاع ، عنأبي زرعة ، عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأ ، قلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : " أقول : اللهم باعد بيني
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض
من الدنس اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد "
402 - وروينا من وجه آخر عن عمارة ، عن أبي زرعة ، عن
أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كان " إذا نهض من الركعة الثانية
استفتح القراءة ولم يسكت ، يعني والله أعلم لم يسكت كما كان يسكت في الركعة الأولى
للإتيان بدعاء الافتتاح سرا
"
403 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة
، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا يزيد ، نا سعيد ، نا قتادة ، عن الحسن ، أن سمرة بن
جندب ، وعمران بن حصين ، تذاكرا فحدث سمرة بن جندب ، أنه " حفظ عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم
ولا الضالين " فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين فكتبا في ذلك إلى أبي
بن كعب وكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما أن سمرة قد حفظوروي عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن ، وعروة بن الزبير ، وسعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، ومكحول
الشامي ، في قراءة المأموم فاتحة الكتاب في سكتة الإمام وذكرها الشافعي أيضا في
كتاب البويطي وروي في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه كان يفعل ذلك
خلف النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الأوزاعيباب إدراك الركعة بإدراك الركوع
404 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي
بن محمد المقرئ ، نا يحيى بن أيوب العلاف ، نا ابن أبي مريم ، أنا نافع بن يزيد ،
نا يحيى بن أبي سليمان ، عن زيد بن أبي عتاب ، وابن المقبري ، عن أبي هريرة ، قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جئتم الصلاة ونحن في سجود
فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة " ورواه عبد العزيز
بن رفيع ، عن رجل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول عبد الله بن مسعود ، وعبد
الله بن عمر
405 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد
الصفار ، نا محمد بن غالب ، نا أبو عمر ، نا همام ، نا زياد الأعلم ، عن الحسن ،
عن أبي بكرة ، أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى
الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " زادك الله حرصا ولا تعد " قال
الشافعي : قوله : " لا تعد " يشبه قوله " لا تأتوا للصلاة تسعون
" يعني والله أعلم : ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقعك لما في ذلك من التعب كما
ليس عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة
406 - قلت : روينا عن أبي بكر الصديق ، وزيد بن ثابت ،
وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أنهم " ركعوا دون
الصف ثم دبوا إلى الصف والله أعلم "باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها
407 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ،
نا أبو داود ، نا عبد الله بن مسلمة ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن محمد يعني ابن طحلاء
، عن محصن بن علي ، عن عوف بن الحارث ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه
الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا "
باب من استحب أن يصلي معه وكان قد صلى
408 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو أحمد بكر بن
محمد الصيرفي ، نا أبو بكر بن أبي خيثمة ، نا موسى بن إسماعيل ، نا وهيب ، عن
سليمان الأسود ، عن أبي المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله
عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال : " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي
معه" وروي عن الحسن ، أن الذي صلى معه كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان
قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم
باب استحباب إعادة ما صلى وحده إذا أدركها في الجماعة
409 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا أسيد بن عاصم ، نا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، قال : حدثني يعلى بن
عطاء ، نا جابر بن يزيد بن الأسود الخزاعي ، عن أبيه ، قال : صلينا مع رسولالله
صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى فانحرف فأبصر رجلين من وراء الناس فدعا بهما فجيء بهما
ترعد فرائصهما فقال : " ما منعكما أن تصليا مع الناس ؟ " قالا : صلينا في
الرحال قال : " لا تفعلوا ، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام
فليصلها مع الإمام فإنها له نافلة
"
410 - وروينا في حديث محجن ، أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال له : " فإذا جئت فصل مع الناس ، وإن كنت قد صليت " وروينا عن
أبي أيوب الأنصاري ، وعبد الله بن عمر ، قال أبو أيوب : من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم
جمع ، وروي ذلك عنه مرفوعا
باب إمامة المرأة النساء دون الرجال
411 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله
محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن يونس الضبي ، نا عبد الله بن داود الخريبي ،
نا الوليد بن جميع ، عن ليلى بنت مالك ، وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري ، عن أم
ورقة الأنصارية ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : " انطلقوا
بناإلى الشهيدة فنزورها " - يعني أم ورقة - وأمر " أن يؤذن لها ويقام
وتؤم أهل دارها في الفرائض
"
412 - وروينا عن عائشة ، " أنها أمت نسوة في
المكتوبة فأمتهن بينهن وسطا وسطا
"
413 - وعن أم سلمة ، " أنها أمتهن فقامت وسطا "
باب متى يؤمر الصبي بالصلاة
414 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه
وغيرهما قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
المصري ، نا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة ، عن عمه عبد الملك بن الربيع
بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " علموا
الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر "
415 - ورواه محمد بن هشام بن ملاس النميري ، عن حرملة ،
وقال في الحديث : " مروا الصبي بالصلاة ابن سبع "
باب من ترك الصلاة المكتوبة متعمدا
939 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب الحافظ ، نا إسماعيل بن قتيبة ، نا عبد الله بن محمد المسندي ، نا
حرمي بن عمارة ، نا شعبة ، عن واقد بن محمد يعني ابن زيد بن عبد الله بن عمر قال :
سمعت أبي يحدث ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن
أقاتل الناس ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة
، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحق الإسلام
وحسابهم على الله عز وجل »
940 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ،
نا أبو داود ، نا هارون بن عبد الله ، ومحمد بن العلاء ، أن أبا أسامة ، أخبرهم عن
مفضل بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن أبي يسار القرشي ، عن أبي هاشم ، عن أبي هريرة أن
النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث (1) قد خضب (2) يديه ورجليه بالحناء ، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم : « ما بال هذا » فقيل : يا رسول الله يتشبه بالنساء ،
فأمر به فنفي إلى
النقيع قالوا : يا رسول الله ألا نقتله ؟ قال : « إني
نهيت عن قتل المصلين » قال أبو أسامة : النقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع
941 - أنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد
بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد الله ، نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني
أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » تابعه أبو سفيان ،
عن جابر ، ويشبه أن يكون المراد به إباحة قتله ، كما يكفر فيباح قتله ، والله أعلم
باب الرخصة للمسافر في قصر الصلاة وإن كان آمنا
434 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج ، عن ابن
أبي عمار ، عن عبد الله بن بابيه ، عن يعلى بن أمية ، قال : قلت لعمر « ( فليس
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا (1) ) وقد أمن
الناس ؟ ، فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، فقال
: » صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته « قال الشافعي رحمه الله : فدل رسول الله
صلى الله عليه وسلم على أن القصر في
السفر بلا خوف صدقة من الله والصدقة رخصة لا حتم من الله
أن يقصروا وإن عائشة قالت : كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم في السفر
وقصر
417 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ،
أنا علي بن عمر الحافظ ، نا المحاملي ، نا سعيد بن محمد بن ثواب ، نا أبو عاصم ،
نا عمر بن سعيد يعني ابن أبي حسين ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عائشة ، أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان " يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر " قال علي :
هذا إسناد صحيح قلت : وروي عن أبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن مسلم ، عن طاوس
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو مرسل حسن شاهد للموصول وروينا عن عثمان بن عفان
، أنه أتم الصلاة في حجته بمنى فأتمها أيضا عبد الله بن مسعود وقال : الخلاف شر وعن
عائشة ، " أنها كانت تتم وفي كل ذلك دلالة على أن القصر في السفر مباح وأنه
إن شاء قصر وإن شاء أتم
418 - وروينا عن عبد الله بن عمر ، أنه كان " إذا
صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين " قال الشافعي : ولو كان فرضه
ركعتين ما صلى مسافر خلف مقيم - يعني أربعا - وإذا صلى مقيم خلف مسافر صلى أربعا
ولا يقصر المغربباب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة
419 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنا أبو الحسن
أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا ابن بكير ، نا مالك ، قال
: ونا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه
، أنه ركب إلى ريم " فقصر الصلاة في مسيره ذلك " ، قال مالك : " وذلك نحو أربعة برد "
420 - وبهذا الإسناد عن مالك ، عن نافع ، عن سالم بن عبد
الله ، أن أباه عبد الله بن عمر " ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره
ذلك " ، قال مالك : وبين ذات النصب وبين المدينة أربعة برد ، قلت : وكل بريد
أربعة فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال
421 - وبهذا الإسناد عن نافع ، أنه كان " يسافر مع
عبد الله بن عمر البريد فلا يقصر الصلاة "
422 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، نا أبو العباس
الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن
دينار ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : قلت لابن عباس : القصر إلى عرفة ؟ قال
:" لا ، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف "
باب المسافر يجمع مكثا والذي يقيم على شيء يراه ينجح في
اليوم واليومين فطال به
423 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا علي بن الفضل
الخزاعي ، أنا إبراهيم بن هاشم ، نا عبد الله بن محمد بن أسماء ، حدثني عمى جويرية
بن أسماء ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان " إذا أجمع المقام ببلد أتم
الصلاة "
424 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن
الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن عطاء
الخراساني ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : " من أجمع إقامة أربع ليال وهو
مسافر أتم الصلاة "
425 - وبإسناد فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن
سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أنه كان يقول " أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع
مكثا وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة
"
426 - أخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو العباس القاسم بن
القاسمالسياري ، بمرو ، نا أبو الموجه ، أنا عبدان ، أنا عبد الله ، هو ابن
المبارك ، نا عاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " أقام رسول الله صلى الله عليه
وسلم بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين " قال ابن عباس فنحن نصلي ركعتين تسعة
عشر يوما ، فإن أقمنا أكثر من ذلك أتممنا وكذا قاله جماعة ورواه حفص بن غياث ، عن
عاصم الأحول ، وقال : سبع عشرة ، وكذلك قاله جماعة واختلف عليهم فيه وكذلك على
عكرمة وأصح الروايات فيه رواية ابن المبارك ومن تابعه والله أعلم
باب الجمع بين الصلاتين في السفر
427 - حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود
العلوي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، نا محمد بن يحيى الذهلي ،
نا حماد بن مسعدة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، "
أسرع السير فجمع بين المغرب والعشاء " سألت نافعا فقال : بعد ما غاب الشفق
بساعة وقال : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا جد به السير428 - وأخبرنا أبو
سعيد يحيى بن محمد بن يحيى الإسفرائيني ، أنا أبو الخير البربهاري ، نا بشر بن
موسى ، نا الحميدي ، نا سفيان ، نا ابن أبي نجيح ، أخبرني إسماعيل بن عبد الرحمن
بن أبي ذويب الأسدي ، قال : صحبت ابن عمر " فلما غابت الشمس رهبنا أن نقول
له انزل فصل فلما أن غاب الشفق نزل فصلى بنا المغرب ثلاثا ، ثم صلى بنا العشاء
ركعتين ، ثم التفت إلينا " ، فقال
: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل
429 - وروينا عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم " غابت له الشمس بمثله فجمع بينهما بسرف " قال هشام
بن سعد : بينهما عشرة أميال - يعني بين مكة وسرف -
430 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي
إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر
، قال : قرئ على ابن وهب ، أخبرك جابر بن إسماعيل ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أنس
بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان " إذا عجل به السير يؤخر الظهر
إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب
الشفق "431 - ورواه شبابة بن سوار ، عن الليث ، عن عقيل ، بإسناده وقال : كان
النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر أخر الظهر حتى
يدخل أول وقت العصر ، ثم يجمع بينهما
"
432 - ورواه أيضا شبابة ، عن الليث ، عن عقيل بإسناده
وقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى
الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل
"
433 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة
، نا أبو داود ، نا يزيد بن خالد بن عبد الله الرملي ، نا المفضل بن فضالة ، والليث
بن سعد ، عن هشام بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ بن جبل ، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك " إذا زاغت الشمس قبل أن
يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر
وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل
قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما "
باب الجمع بين الصلاتين بعذر المطر
434 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن
أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا ابن بكير ، نا مالك ، ح
قال : وحدثنا القعنبي ، فيما قرئ على مالك بن أنس ، عن أبي الزبير المكي ، عن سعيد
بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر
والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر " قال مالك : أرى ذلك
في مطر
435 - وبهذا الإسناد عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن
عمر ، كان " إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم "
باب صلاة المريض
436 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا إسماعيل
بن محمد الصفار ، نا عباس بن محمد ، نا أبو إسحاق الطالقاني ، نا ابن المبارك ، عن
إبراهيم بن طهمان ، عن حسين المكتبي ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عمران بن حصين ،
قال : كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " صل قائما ،
فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب "437 - وروينا في حديث أهل
البيت عن علي بن أبي طالب ، مرفوعا : " يصلي المريض قائما إن استطاع ، فإن لم
يستطع صلى قاعدا ، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن لم
يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع أن يصلي
على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجله مما يلي القبلة "
438 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد
بن عمرو الرزاز ، نا يحيى بن جعفر ، نا أبو بكر الحنفي ، نا سفيان الثوري ، عن أبي
الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على
وسادة فأخذها فرمى بها ، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به فقال : " صل على
الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك " وروي عن عبد الوهاب
بن عطاء ، عن الثوري ، معناه ويحتمل أن يكون المراد به إذا رفع إلى جبهته شيئا
فسجد عليه فنهاه عنه أو كان شيئا عاليا ، فإن كانت وسادة خفيفة لاصقة بالأرض فقد
رويناه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سجدت على وسادة من أدم من
رمد كان بعينها وأما قعود المريض في موضع القيام ، فقد روي عن أنس بن مالك أنه صلى
متربعا وروي عن ابن عمر
439 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني محمد بن
صالح بن هانئ ، نا السري بن خزيمة ، نا محمد بن سعيد الأصبهاني ، ناحفص بن غياث ،
عن حميد بن قيس ، عن عبد الله بن شقيق ، عن عائشة ، أنها قالت : رأيت النبي صلى
الله عليه وسلم " يصلي متربعا هكذا " هكذا قال عن حميد بن قيس
440 - وروي عن أبي داود الحفري ، عن حفص ، عن حميد
الطويل ، ورواه عمر بن علي المقدمي ، عن حميد الطويل ، قال : " رأيت أنس بن
مالك يصلي متربعا "
441 - وإذا ثبت حديث التربع فقول ابن مسعود : " لأن
أقعد على جمرة أو جمرتين أحب إلي من أن اقعد متربعا في الصلاة ، يكون محمولا على
التربع في حال التشهد " ، وقد حمله الشافعي على الإطلاق في كتاب علي وعبد
الله وقال في كتاب البويطي : يقعد في موضع القيام متربعا وكيف أمكنه وكأنه حمله
على الخصوص ببعض ما مضى والله أعلمباب فرض الجمعة قال الله تعالى يا أيها الذين
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
442 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي
الفقيه ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد
الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، عن محمد
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد
أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي فرض عليهم ،
فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد "
443 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري ،
وأبو عبد الله الحافظ ، قالا : ثنا الحسين بن الحسين بن أيوب الطوسي ، نا أبو حاتم
الرازي ، نا أبو توبة ، نا معاوية بن سلام ، عن أخيه ، زيد بن سلام أنه سمع أبا
سلام ، يقول : حدثني الحكم بن ميناء ، أن عبد الله بن عمر ، وأبا هريرة حدثاه
أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد منبره : "
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من
الغافلين "
444 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو عثمان عمرو بن
عبد الله البصري ، نا محمد بن عبد الله ، أنا يعلى بن عبيد ، نا محمد بن عمرو بن
علقمة ، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي ، عن أبي الجعد الضمري ، قال : قالرسول الله
صلى الله عليه وسلم : " من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا طبع الله على قلبه "
باب فضل الجمعة
445 - قال الله عز وجل وشاهد ومشهود قد روينا عن أبي
هريرة مرفوعا وموقوفا : " الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة ، فهذان اليومان مما أقسم
الله بهما مع اليوم الموعود وهو يوم القيامة ، فدل على كبر محلهما "
446 - أخبرني يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ،
أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا ابن بكير ،
نا مالك ، ح قال : ونا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن يزيد بن عبد الله بن
الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن
أبي هريرة ، أنه قال : خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلستمعه فحدثني عن
التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته أن قلت : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق
آدم وفيه أهبط ، وفيه تيب عليه ، وفيه مات ، وفيه تقوم الساعة ، وما من دابة إلا
وهي مصيخة يوم الجمعة من حين يصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس
، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه الله
إياه " فقال كعب : ذلك في كل سنة يوم ، فقلت : بل هو في كل جمعة ، قال : فقرأ
كعب التوراة فقال : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
447 - فقال أبو هريرة : فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري
، فقال : من أين أقبلت ؟ قال : فقلت : من الطور ، قال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه
ما خرجت ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تعمل المطي إلا إلى
ثلاثة مساجد المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس "
يشك أيهما قال
448 - قال : قال أبو هريرة : ثم لقيت عبد الله بن سلام
فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة ، فقلت له : قال كعب : ذلك
في كل سنة يوم ؟ فقال عبد الله : كذب كعب ، فقلت : نعم ، ثم قرأ كعب التوراة ،
فقال : بل هي في كل جمعة ، فقال عبد الله : صدق كعب ، ثم قال عبد الله بن سلام :
قد علمت أية ساعة هي ، قال أبو هريرة : فقلت له : فأخبرني بها ولا تضن عني ، قال عبد
الله بن سلام : هي آخر ساعة في يوم الجمعة ، قال أبو هريرة : وكيف تكون آخر ساعة
من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يصادفها عبد مسلم
وهو يصلي " وتلك ساعة لا يصلى فيها ؟ فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل رسول
الله صلى الله عليه وسلم :
" من جلس في مجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى
يصلي قال أبو هريرة : قلت : بلى . قال : هو ذلك449 - قلت : وروينا بإسناد غير قوي عن
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها ، " أنها إذا تدلى عين
الشمس للغروب "
450 - وفي الحديث الصحيح عن أبي بردة بن أبي موسى ، عن
أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن
تقضى الصلاة " وقال له في الحديث الطويل : مسيخة - يعني مصيخة - ، قال أبو سليمان
الخطابي : معناه مسغية ومستمعة يقال : أصاخ وأساخ بمعنى واحد
451 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس بن
يعقوب ، نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، نا الحسين بن علي ، عن عبد الرحمن بن
يزيد بن جابر ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن أوس بن أوس ، قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم ، وفيه قبض ،
وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا من الصلاة علي فيه ، فإن صلاتكم معروضة علي " ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف تعرض عليك
صلاتنا وقد أرمت ؟ يقولون قد بليت ، قال : " إن الله حرم على الأرض أن تأكل
أجساد الأنبياء "
452 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر محمد بن
المؤمل ، نا الفضل بن محمد الشعراني ، نا نعيم بن حماد ، نا هشيم ، نا أبو هاشم ،
عن أبي مجلز ، عن قيس بن عباد ، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : " من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين
"باب من تجب عليه الجمعة
453 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ،
نا أبو داود ، نا عباس بن عبد العظيم ، حدثني إسحاق بن منصور ، نا هريم يعني ابن
سفيان ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا
على أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض " قلت : وله شواهد
بأسانيد ذكرناها في كتاب السنن منها حديث جابر وحديث تميم الدارمي وفيها من
الزيادة " أو مسافر "
باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة
454 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، إملاء وقراءة ، نا
أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، نا يونس بن بكير ،
عن ابن إسحاق ، حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل ، عن أبيه ، قال : حدثني عبد
الرحمن بن كعب بن مالك ، قال : كنت قائد أبي حين كف بصره فإذا خرجت به إلى الجمعة فيسمع
الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ، فمكث حينا أسمع ذلك منه ، فقلت : إن
عجز أن لا أسأله عن هذا ، فخرجت به كما كنت أخرج فلما سمع الأذان بالجمعة استغفر
له ، فقلت : يا أبتاه ، أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان بالجمعة ،
قال : " أي بني كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى
الله عليه وسلم في هزم من حرة بني بياضة في نقيع يقال له : الخضمات " ، قلت :
وكم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلا455 - وروينا عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كتب
" إذا بلغ أهل القرية أربعين رجلا فليجمعوا " ، قلت : " فإن كان في
موضع لا يبلغ عدد أهله أربعين رجلا حرا بالغا صحيحا مستوطنا غير أن النداء يبلغه
من موضع يجب فيه الجمعة وهو مسلم بالغ عاقل حر صحيح مقيم فعليه حضور الجمعة "
456 - وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، مرفوعا
وموقوفا : " الجمعة على من سمع النداء " وهو قول سعيد بن المسيب ، واحتج
من قال ذلك لظاهر الآية وهو قوله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
ذكر الله
باب الهيئة للجمعة والتبكير لها
457 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن جعفر
القطيعي ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا إسماعيل بن إبراهيم ، عن
محمد بن إسحاق ، حدثني محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وأبي أمامة
بن سهل ، عن أبي هريرة ، وأبي سعيد قالا : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلميقول : " من اغتسل
يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ، ثم جاء إلى المسجد ولم
يتخط رقاب الناس ، ثم ركع ما شاء الله أن يركع ، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي
كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها " يقول أبو هريرة : وثلاثة
أيام زيادة إن الله قال : الحسنة بعشر أمثالها ورواه سلمان الفارسي عن النبي صلى
الله عليه وسلم وقال : " ولم يفرق بين اثنين وينصت إذا تكلم الإمام "
458 - ورواه أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال فيه : " من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب " والمراد بقوله
" غسل " أي غسل رأسه من الخطمي وغيره " واغتسل " يعني غسل
جسده وبذلك فسره مكحول وسعيد بن عبد العزيز ، وروي مفسرا في حديث روي عن ابن عباس
، وأبي هريرة في ذلك مرفوعا
459 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق
بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن
الوليد بن مزيد ، أخبرني أبي ، نا الأوزاعي ، حدثني يحيى ، قال : حدثني أبو سلمة ،
حدثني أبو هريرة ، قال : بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة ودخل
عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد فعرض له عمر ، فقال : مابال رجال يتأخرون بعد النداء
؟ ، فقال عثمان : يا أمير المؤمنين ، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت ،
فقال عمر : الوضوء أيضا أو لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "
إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ؟ " ، قلت : في هذا الحديث تأكيد التبكير إلى
الجمعة والغسل لها وفيه دلالة على جواز ترك الغسل حيث لم يغتسل عثمان ، ولم يأمره
عمر بالرجوع إلى الغسل وإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل للجمعة على
الاختيار ، والله أعلم
460 - أخبرنا أبو الحسن بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد
الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ،
عن أبي هريرة ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان يوم الجمعة
كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول ، فالمهجر
للصلاة كالمهدي بدنة ، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ، ثم الذي يليه كالمهدي كبشا حتى
ذكر الدجاجة والبيضة ، فإذا جلس الإمام طووا الصحف واجتمعوا للخطبة "
باب وقت الجمعة
461 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا شريح بن النعمان ، نا فليح ، عن عثمان
بن عبد الرحمن ، أن أنس بن مالك رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان "يصلي الجمعة حين تميل الشمس "
باب الأذان للجمعة
462 - أنا أبو عبد الله الحافظ ، نا عبد الله بن الحسين
القاضي ، نا الحارث بن أبي أسامة ، نا محمد بن عيسى بن الطباع ، نا مصعب بن سلام ،
عن هشام بن الغاز ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم
" إذا خرج يوم الجمعة وقعد على المنبر أذن بلال "
463 - وروينا عن جابر ، وغيره ، أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان " إذا صعد المنبر سلم
"
باب الخطبة للجمعة
464 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ،
أنا أبو حامد بن الشرقي ، نا محمد بن يحيى الذهلي ، وعبد الرحمن بن بشر ، وأبو
الأزهر ، قالوا : نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن
عمر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يخطب في يوم الجمعة خطبتين
بينهما جلسة "
465 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق
، أنا إسماعيلبن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، أنا أبو الأحوص ، عن سماك بن حرب ، عن
جابر بن سمرة ، قال : " كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما
ويقرأ القرآن ويذكر الناس
"
466 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ،
نا أبو داود ، نا سعيد بن منصور ، نا شهاب بن خراش ، نا شعيب بن زريق ، قال : جلست
إلى رجل له صحبة يقال له الحكم بن حزن فأنشأ يحدثنا قال : وفدت إلى النبي صلى الله
عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة ودخلنا عليه فقلنا : يا رسول الله ، زرناك فادع
الله لنا بخير ، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دون ، فأقمنا
بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا
أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات مباركات ، ثم قال : " أيها الناس ،
إنكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا "
باب الإنصات للخطبة
467 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ،
قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن
الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من توضأ وأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له من الجمعة
إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ، وإن مس الحصا فقد لغا "468 - وروينا في حديث معيقيب
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تمسح وأنت تصلي ، فإن كنت لا بد
فواحدة " يعني تسوية الحصا
469 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد
الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا جريج ، عن الزهري ، عن ابن
المسيب ، عن أبي هريرة ، قال ابن شهاب : وحدثني عمر بن عبد العزيز ، عن إبراهيم بن
عبد الله بن قارظ ، عن أبي هريرة ، قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قال
الرجل لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغا "
470 - وروينا عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي ، أنهم كانوا في
زمن عمر بن الخطاب " يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن الخطاب فإذا خرج وجلس
على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم
يتكلم أحد " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا
عثمان بن سعيد ، نا ابن بكير ، نا مالك ، قال : وحدثني القعنبي ، فيما قرأ على
مالك ، عن ابن شهاب ، عن ثعلبة بن أبي مالك ، فذكره
471 - وبهذا الإسناد حدثنا مالك ، عن أبي النضر ، مولى
عمر بن عبيد الله ، عن مالك بن أبي عامر ، أن عثمان بن عفان ، كان يقول في خطبته
قل ما يدع ذلكإذا خطب : " إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا
فإن للمنصت الذي لا يسمع الخطبة مثل ما للسامع المنصت ، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا
الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال
قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر "
باب من دخل المسجد والإمام يخطب ركع ركعتين ثم جلس
472 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ،
نا يحيى بن الربيع ، نا سفيان ، عن عمرو ، عن جابر ، قال : دخل رجل والنبي صلى
الله عليه وسلم يخطب فقال : " صليت ؟ " قال : لا ، قال : " صل
ركعتين "
473 - قال
: وحدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر وهو سليك
الغطفاني ، ورواه أبو سفيان ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وزاد قال : " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما
"باب صلاة الجمعة
474 - وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله
عنه أنه قال : " صلاة الجمعة ركعتان ، وصلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر
ركعتان ، وصلاة المسافر ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم
" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أسيد بن
عاصم ، نا الحسين بن جعفر ، عن سفيان ، عن زبيد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال فذكره وقد قيل فيه : عن ابن أبي ليلى ، عن كعب
بن عجرة عن عمر وقيل : عنه عن الثقة عن عمر
باب ما يقرأ في صلاة الجمعة بعد الفاتحة وما يقرأ به في
صلاة الغداة يوم الجمعة
475 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ،
نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، عن المخول ، عن مسلم ، عن سعيد بن جبير
، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يقرأ في الجمعة سورة
الجمعة ،والمنافقين ، وكان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة الم تنزيل و هل أتى "
476 - وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أنا جدي
يحيى بن منصور القاضي ، نا أحمد بن سلمة ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن
إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، عن حبيب بن سالم ، مولى النعمان بن بشير ،
عن النعمان بن بشير ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقرأ في الجمعة
يوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية وإذا اجتمع الجمعة والعيد
في يوم واحد قرأ بهما جميعا في الجمعة والعيد "
477 - وروينا عن عبيد الله بن عبد الله ، أن الضحاك بن
قيس ، سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
الجمعة على أثر سورة الجمعة وفي رواية سوى سورة الجمعة ، قال : كان " يقرأ ب
هل أتاك حديث الغاشية ، وليس ذلك باختلاف ولكن كان يقرأ بهذه السورة في أيامه مرة
أو مرات بهاتين ومرة بهاتين "باب ما يقرأ به في صلاة المغرب والعشاء ليلة الجمعة
478 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو بن السماك
، وأبو العباس بن يعقوب ، قالا : ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله
الرقاشي ، نا أبي ، نا سعيد بن سماك بن حرب ، حدثني أبي ولا أعلمه إلا عن جابر بن
سمرة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقرأ في صلاة المغرب ليلة
الجمعة قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة
ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين
"
باب ما تدرك به الجمعة
479 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار
السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، نا
عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : سمعت
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها "
قال الزهري فالجمعة من الصلاة هكذا رواية الجماعة
480 - وفي رواية يونس بن يزيد ، عن الزهري : " من
أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة " وفي رواية عبد الله بن عمر
، عن الزهري فقد أدركها كلها481 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن
علي بن محمد المصري ، نا أحمد بن حماد ، نا ابن أبي مريم ، نا يحيى بن أيوب ، نا
أسامة بن زيد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال :
" من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى "
تابعه صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري
482 - ورويناه عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر
، في الرواية عنهما من قولهما : " ومن أدرك القوم جلوسا صلى أربعا "
باب الصلاة بعد الجمعة وما يستحب للمصلي من الانحراف
483 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ،
نا عبد الرحمن بن بشر ، نا سفيان ، عن عمرو ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان " يصلي بعد الجمعة ركعتين "
484 - وروينا عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي
هريرة ، قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان منكم مصليا بعد الجمعة
فليصل أربعا "
485 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس
المحبوبي ، نا سعيد بن مسعود ، نا عبيد الله بن موسى ، نا سفيان ، عن سهيل فذكره
" والمستحب في هذه الصلوات وغيرها من النوافل بعد الفريضة ألا يصلها بالفريضة
حتى يتكلم أو يخرج أو يتحول عن مكانه
"
486 - فقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال : إذا
صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بذلك
ألا توصل بصلاة حتى تخرج أو تتكلم
"
487 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا أبو عمرو
بن السماك ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عمرو بن عبد الغفار ، نا الأعمش ، عن
المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله ، قال : سمعت عليا ، رضي الله عنه يقول :
" إن من السنة إذا سلم الإمام ألا يقوم من موضعه الذي صلى فيه يصلي تطوعا حتى
ينصرف أو يتحول أو يفصل بكلام
"
488 - وروينا عن يزيد بن الأسود ، أنه قال : " صليت
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف "489 - وعن البراء
قال : " كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه
ليقبل علينا بوجهه "
490 - وروينا في حديث أبي رمثة " إنكار عمر على
مأموم قام بعد فرائض الصلاة يشفع " وقوله : اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا
أنه لم يكن بين صلواتهم فصل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أصاب الله بك يا ابن الخطاب
باب من استحب رد النافلة إلى بيته
491 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ،
نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، نا يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله بن عمر ،
عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اجعلوا من
صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا
"
492 - وروينا عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من
صلاته ، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا "وقيل عن جابر ، عن أبي سعيد ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه
باب من استحب المكث في مصلاه ليذكر الله في نفسه
493 - حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود
العلوي إملاء ، نا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بابويه المزكي ، نا أحمد بن
يوسف ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو
هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الملائكة تصلي على
أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث "
494 - وروينا عن جابر بن سمرة ، قال : كان النبي صلى
الله عليه وسلم " إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس " قلت :
وهذا بعد ما كان ينصرف
495 - فقد روينا عن سمرة ، قال : كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم " إذا صلى الصبح أقبل علينا بوجهه "496 - وروينا عن أم سلمة ،
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا سلم من صلاته قام النساء حين
يقضي تسليمه ، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا " قال ابن شهاب
: فنرى مكثه ذلك لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم
باب انصراف المصلي
497 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن
الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي الأوبر ،
عن أبي هريرة ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي حافيا وناعلا
وقائما وقاعدا وينفتل عن يمينه وعن شماله "
498 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز
، نا محمد بن عبيد الله بن المنادي ، نا محمد بن عبيد ، نا الأعمش ، عن عمارة بن
عمير ، عن الأسود بن يزيد ، قال : قال عبد الله : " لا يجعلن أحدكم للشيطان نصيبا
من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه ، فلقد رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره
" قال الشافعي رحمه الله : فإن لم تكن لحاجة في
ناحية أحببت أن يكون بوجهه عن يمينه
499 - قلت : وروينا عن أنس بن مالك ، أنه قال : "
أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه "
500 - أخبرنا أبو الحسن العلوي ، أنا عبد الله بن محمد
بن الشرقي ، نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، نا أبو قتيبة ، نا سفيان ، عن السدي
، عن أنس بن مالك ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم " ينصرف عن يمينه
" ، قلت : وهذا من الاختلاف المباح وكل واحد منهما أدى ما رأى
باب صلاة الخوف قال الله عز وجل : وإذا كنت فيهم فأقمت
لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك
501 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
أنا أحمد بن سلمان الفقيه ، نا الحسن بن مكرم ، نا روح بن عبادة ، نا شعبة ، ح .
قال : وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب واللفظ له ، نا يحيى بن محمد بن يحيى
، ومحمد بن نصر ، وأحمد بن نصر بن عبد الوهاب ، وحسن بن سفيان ، وعمران بن موسى ،
قالوا : نا عبيد الله بن معاذ العنبري ، نا أبي ، نا شعبة ، عن عبد الرحمن بن
القاسم ، عن أبيه ، عن صالح بن خوات ، عن سهل بن أبي حثمة ، أن النبي صلى الله
عليه وسلم " صلى بأصحابه في الخوف فجعلهم خلفه صفين ، فصلى بالذين يلونه ركعة
، ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذي خلفه ركعة ، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قد
أمهم ، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا
ركعة ، ثم سلم "
502 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا أحمد بن يونس ، نا زهير ، نا أبو
الزبير ، عن جابر ، قال :
" غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من
جهينة فقاتلوا قتالا شديدا ، فلما صلينا الظهر قال المشركون : لو ملنا عليهم ميلة
لاقتطعناهم ، فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فذكر ذلك
لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وقالوا : إنه سيأتيهم صلاة هي أحب إليهم
من الأولاد ، يعني فلما حضرت العصر صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة ، قال :
فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا ، ثم سجد وسجد معه الصف
الأول ، فلما قاموا سجد الصف الثاني ، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني
فقاموا مقام الأول ، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا ، ثم
سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني ، فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا
فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال أبو الزبير : ثم خص جابر أن قال :
كما يصلي أمراؤكم هؤلاء
503 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي
حامد المقرئ ، وأحمد بن محمد بن أبي الفوارس قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب
، نا إبراهيم بن مرزوق ، نا سعيد بن عامر ، عن الأشعث ، عن الحسن ، عن أبي بكرة ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى ببعضهم ركعتين ثم سلم فتأخروا ، وجاء
الآخرون فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللمسلمين
ركعتين ركعتين في صلاة الخوف" وكذلك رواه أبو حرة الرقاشي ، عن الحسن ، ورواه
قتادة ، ويونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن جابر بن عبد الله وهو ثابت صحيح عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله ، وصلاة الخوف على هذه الأحوال الثلاث
جائزة
504 - وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ،
أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى العلاف ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد
الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه
وسلم " صلى بهم صلاة الخوف فصف صفا خلفه وصفا مستقبل العدو يعني فصلى بهم
ركعة ، ثم تقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء ، فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة
وهؤلاء ركعة "
505 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن
الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن
عمر ، كان إذا سئل عن صلاة الخوف ؟ ، قال : " يتقدم الإمام " ، فذكر
معنى ما رواه سالم بن عبد الله أبسط من ذلك ثم قال : فإن كان خوفا هو أشد من ذلك
صلوا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال مالك : قال
نافع : لا أرى عبد الله ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
506 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا
أبو العباس محمد بنيعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن أبي فديك
، عن ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ،
قال : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يهوي من الليل حتى كفينا
وذلك قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ، فدعا
النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها
في وقتها ، ثم أقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها ، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ، ثم
أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا ، قال : وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف
فرجالا أو ركبانا قال الشافعي : فبين أبو سعيد الخدري أن ذلك كان قبل أن ينزل الله
عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي ذكر فيها صلاة الخوف ونسخ رسول
الله صلى الله عليه وسلم سنته في تأخير الصلاة عن وقتها بفرض الله تعالى في كتابه
ثم بسنته فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها كما وصفت ، وذكر الأحاديث
التي وردت في صلاة الخوف وذكر حديث مالك عن نافع ، عن ابن عمر في صلاة شدة الخوف
باب السنة في العيدين قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى قيل : أراد به صلاة الفطر ، وقال فصل لربك وانحر قيل : أراد به صلاة
النحر وقيل غير ذلك وقال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم قال الشافعي
رحمه الله فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول ولتكملوا عدة شهر رمضان ولتكبروا
الله عند إكماله على ما هداكم وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان فإذا
رأوا هلال شهر شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى وأحب أن يكبر الناس خلف صلاة
المغرب والعشاء والصبح وبين ذلك وغاديا حتى ينتهي إلى المصلى وأما في أيام النحر
فقد قال الشافعي رضي الله عنه : يكبر خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلي
الصبح من آخر أيام التشريق ، ثم ساق الكلام أن قال : وقد سمعت من يستحب الابتداء
بالتكبير خلف صلاة المغرب من ليلة النحر قياسا على أمر الله تعالى في الفطر من شهر
رمضان بالتكبير مع إكمال العدة ثم قال : وقد روي عن بعض السلف أنه كان يبتدئ
التكبير خلف صلاة الصبح يوم عرفة وأسأل الله توفيقه ، وحكى الشافعي أيضا عن بعضهم
أنه يكبر حتى يصلي العصر من آخر أيام التشريق
507 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق
، أنا عبد الله بن محمد ، نا هناد ، نا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عاصم ، عن
شقيق ، قال : كان علي رضي الله عنه " يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة ، ثم لا
يقطع حتى يصلي الإمام في آخر أيام التشريق ثم يكبر بعد صلاة العصر " وروينا
أيضا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وفيه من الزيادة : الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا وروينا في تكرار التكبير ثلاثا
من وجه آخر عنه وعن جابر وسلمان الفارسي ، وهو قول عطاء ، والحسن
508 - وروينا عن نبيشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله "
509 - وروينا عن ابن عمر ، وأنس بن مالك ، " في
تكبيرهم وصلاتهم غداة عرفة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم "
510 - أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ ، أنا
أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ ، أنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، أنا أحمد بن
عبد الرحمن بن وهب ، نا عمي ، نا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن عبد الله ، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان " يخرج في العيدين مع الفضل بن العباس وعبد الله
والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن
رافعا صوته بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى ، فإذا فرغ رجع
على الحذائين حتى يأتي منزله
"
511 - وروينا عن أبي عبد الرحمن السلمي ، وكان من
التابعين أنه قال : " كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى "
512 - وروينا عن علي ، وابن عمر وغيرهما في " الغسل
للعيدين "
513 - حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي
ببغداد ، نا أبو العباس بن حمدان ، نا الحسن بن علي السري ، نا سعيد بن سليمان ،
نا هشيم ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان " لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات " زاد فيه مرجا بن رجاء
، عن عبد الله : ويأكلهن وترا514 - وروينا عن بريدة بن خصيب ، أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان " لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يأكل يوم الأضحى حتى
يرجع فيأكل من أضحيته " أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا
أبو مسلم ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا ثواب بن عتبة ، عن عبد الله بن بريدة ، عن
أبيه ، فذكره
باب صلاة العيدين
515 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر محمد بن
عمرو بن البختري إملاء ، ثنا أحمد بن الوليد الفحام ، نا يزيد بن هارون ، أنا عبد
الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، لقد شهد الصلاة مع النبي
صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ، ثم
قام متوكئا على بلال فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ووعظهم وذكرهم ومضى متوكئا
على بلال فأتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال : " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم
" ، فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين ، فقالت : لم يا رسول الله ؟ ،
قال : " إنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير " فجعلن يتصدقن من خواتمهن
وقلائدهن وأقلبتهن يعطينه بلالا يتصدقن به
516 - ورواه ابن نمير ، عن عبد الملك ، بإسناده ومعناه
وقال : " فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم "517 - ورواه ابن عباس
، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من الزيادة " فصلى ركعتين لم يصل
قبلها ولا بعدها "
518 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سلمان
الفقيه ، نا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، نا أبو نعيم ، وأخبرنا أبو الحسين بن
بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، أنا أحمد بن الوليد الفحام ، نا أبو أحمد الزبيري ،
قالا : نا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي ، أخبرني عمرو بن شعيب ، عن أبيه
، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كبر في العيدين يوم الفطر ويوم
الأضحى سبعا وخمسا في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا سوى تكبيرة الصلاة " لفظ
حديث الزبيري ورواه معتمر بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن من لفظ النبي صلى
الله عليه وسلم وزاد القراءة بعدهما كلتاهما ، وروى ذلك أيضا في حديث عائشة وغيرها
519 - وأخبرنا ابن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا عبد
الكريم بن الهيثم ، نا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، قال : قال نافع : كان مروان
يستخلف أبا هريرة على المدينة فكان أبو هريرة " يكبر في صلاة الفطر في الركعة
الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، ويكبر في الآخرة خمس تكبيرات قبل أن يقرأ والأضحى
بتلك المنزلة وهي السنة "
520 - وروينا عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : "
مضت السنة أن يكبر في الصلاة في العيدين سبعا وخمسا يذكر الله ما بين كل تكبيرتين "
521 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، " أنه كان يرفع
يديه مع كل تكبيرة في الجنازةوالعيدين
"
522 - وعن عطاء بن أبي رباح ، " أنه كان يرفع يديه
في كل تكبيرة ، ثم يمكث هنيئة ، ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
، ثم يكبر يعني في صلاة العيد
"
523 - وروينا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، "
في افتتاح الإمام الخطبة الأولى بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع تكبيرات تترى " ويقول : هي
السنة
524 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني
، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم العبدي ، نا ابن بكير ،
نا مالك بن أنس ، عن ضمرة بن سعيد المازني ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن
مسعود ، أن عمر بن الخطاب ، سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى
الله عليه وسلم في الأضحى والفطر ، فقال : كان " يقرأ فيهما ب ق والقرآن المجيد ،
واقتربت الساعة وانشق القمر " ورواه فليح بن سليمان ، عن ضمرة ، عن عبيد الله
، عن أبي واقد ، قال : سألني عمر
525 - وقد مضى حديث النعمان بن بشير في " قراءة
النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين والجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث
الغاشية "
526 - وروينا عن فليح ، عن سعيد بن الحارث ، عن أبي
هريرة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا خرج إلى العيدين رجع
في غير الطريق الذي خرج فيه"
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن
يعقوب ، نا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي ، نا يونس بن محمد المؤدب ، نا
فليح بن سليمان ، فذكره ، وكذلك رواه أبو الأزهر ، عن يونس ، وقيل عن يونس ، بإسناده
عن جابر بن عبد الله ، مكان أبي هريرة وكذلك اختلف فيه على أبى تميلة عن فليح ،
ورواه محمد بن الصلت عن فليح ، عن سعيد بن الحارث ، عن أبي هريرة ، ورواه العمري ،
عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه
527 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا عبد الله بن يوسف ، نا الوليد بن مسلم ،
حدثني عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة ، أنه سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي ، يحدث
عن أبي هريرة ، أنهم " أصابهم مطر في يوم عيد ، فصلى بهم النبي صلى الله عليه
وسلم العيد في المسجد" وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
528 - وروينا عن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه أنه
" أمر رجلا يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضحى "
529 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله
بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا عبيد الله بن موسى ، أنا إسرائيل ، عن عثمان ،
هو ابن المغيرة ، عن إياس بن أبي رملة الشامي ، قال : سمعت معاوية ، سأل زيد بن أرقم
أشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم ، قال :
فكيف صنع ؟ ، قال : " صلى العيدين ، ثم رخص في الجمعة " فقال : " من شاء
أن يصلي فليصل " وروي هذا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم مرسلا مقيدا بأهل العالية وكذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه مقيدا
بهمالجزء الرابع
باب صلاة خسوف الشمس أو القمر
530 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا
أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب : أخبرنا يونس
بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله
عليه وسلم قالت : خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ، فقام فكبر وصف الناس وراءه ، فاقترأ رسول الله
صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ، ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه ، فقال :
" سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد " ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي
أدنى من القراءة الأولى ، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ، ثم
قال : " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد " ، ثم فعل في الركعة الأخرى
مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ، ثم قام فخطب
الناس وأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : " إن الشمس والقمر آيتان من آيات
الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة "
ورواه أيضا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه
من الزيادة فإذا رأيتموها فصلوا وتصدقوا واذكروا الله وادعوه ورواه عبد الله بن
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه من الزيادة فصلى والناس معه فقام
قياما طويلا نحوا من سورة البقرة
531 - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد
الله الحرفي ، ببغداد ، نا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، نا أحمد
بن محمد بن عيسى القاضي ، نا أبو نعيم ، نا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : " لما انكسفت الشمس على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم نودي الصلاة جامعة ، فركع ركعتين في سجدة ، ثم قام فركع
ركعتين في سجدة ، ثم جلس حتى جلي عن الشمس " ، فقالت عائشة : ما سجدت سجودا
قط ولا ركعت ركوعا قط أطول منه
532 - وروينا عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ،
وحذيفة بن اليمان ، وابن عباس رضي الله عنهم " أنهم صلوا صلاة الخسوف بعد
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم " كما قلنا غير أن في رواية عن علي الزيادة في
الركوع على ما قلنا
533 - وروي فيها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلموكان
محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله يقول : " أصح الروايات عندي في صلاة
الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات " ، قلت : ولكونها أصح اختارها الشافعي دون
غيرها ، والله أعلم
باب صلاة الاستسقاء
534 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد الفقيه ، أنا أبو
بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ،
عن الزهري ، عن عباد بن تميم ، عن عمه ، قال : " خرج رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالناس يستسقي فصلى ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه واستسقى واستقبل
القبلة "
535 - ورواه الحسن بن أبي الربيع ، عن عبد الرزاق ،
" ورفع يديه يدعو فدعا واستسقى
"
536 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد
، نا محمد بن شاذان الجوهري ، نا المعلى بن منصور ، نا عبد العزيز بن محمد عن
عمارة بن غزية ، عن عباد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد ، قال : " استسقى رسول
الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها ، فيجعله أعلاها
، فلما ثقلتعليه قلبها على عاتقه
"
537 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا سهل بن عثمان العسكري ، نا يحيى بن
زكريا ، عن إسماعيل بن ربيعة ، عن جده ، هشام بن إسحاق ، عن أبيه ، عن ابن عباس ،
قال : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى متخشعا متذللا فصنع كما
يصنع في العيدين " ورواه أيضا عبد الله بن يوسف ، عن إسماعيل بن ربيعة ، عن
جده ، هشام بن إسحاق ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه
وسلم بمعناه ورواه الثوري ، وحاتم بن إسماعيل ، عن هشام بن إسحاق ، وقالا في
الحديث : وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد
538 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد
بن إسحاق الفقيه ، نا محمد بن أيوب ، نا عمرو ، نا شعبة عن عمرو بن مرة ، عن سالم
بن أبي الجعد ، عن شرحبيل بن السمط ، أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب ، حدثنا
حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا
على مضر فأتيته فقلت : يا رسول الله إن الله قد أعطاك واستجاب لك ، فإن قومك قد
هلكوا فادع الله لهم ، فقال :
" اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا سريعا غدقا طبقا
عاجلا غير غائب نافعا غير ضار " فما كانت إلا جمعة أو نحوها حتىسقوا ، وروينا
في كتاب الدعوات سائر ما ورد فيه من أراد الوقوف عليه رجع إليه إن شاء اللهتفريع
أبواب سائر صلاة التطوع
باب ذكر النوافل التي هي أتباع الفرائض
539 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا
يحيى بن منصور القاضي ، نا يوسف بن يعقوب القاضي ، نا سليمان بن حرب ، نا حماد ،
عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم
عشر ركعات ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ،
وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح ، وكانت ساعة لا يدخل على
النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد
"
540 - وحدثتني حفصة ، " أنه كان إذا أذن المؤذن
وطلع الفجر صلى ركعتين "
541 - ورواه عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، وقال : "
وبعد الجمعة سجدتين في بيته
"
542 - ورواه عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع ، فقالت : كان " يصلي قبل الظهر
أربعا في بيتي ، ثم يخرج فيصلي بالناس ، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين " ،
ثم ذكرت سائر الركعات التي ذكرها أيوب عن نافع ،وكذلك هي في رواية أم حبيبة عن
النبي صلى الله عليه وسلم " اثنتا عشرة ركعة " غير أن بعض من فسرها قال
: " وركعتين قبل العصر بدل الركعتين بعد العشاء "
543 - وفي رواية أخرى عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : " من صلى أربعا قبل الظهر ، وأربعا بعدها حرم الله لحمه على
النار "
544 - وفي رواية أبي المثنى ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم : " رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا "
545 - وفي حديث عاصم بن ضمرة ، عن علي ، في صلاة رسول
الله صلى الله عليه وسلم فذكر " قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين ، وأربع ركعات
قبل العصر "
546 - وفي حديث عبد الله بن مغفل المزني قال : "
صلوا قبل المغرب ركعتين " ، ثم قال في الثالثة " لمن شاء " كراهية
أن يتخذها الناس سنة547 - وفي حديث أنس بن مالك قال : كان ناس من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم " يبتدرون السواري يصلون الركعتين قبل المغرب "
548 - وفي حديث ابن عباس قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم العشاء ، ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ، ثم قام ، ثم ذكر بعد ذلك قيامه
من الليل "
549 - وفي حديث شريح بن هانئ ، عن عائشة ، قالت : "
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست
ركعات " ، وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث وغيرها في كتاب السنن
550 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب ، نا علي بن الحسن بن أبي عيسى ، نا عبد الله بن يزيد المقري ، نا
كهمس بن الحسن ، وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أنا جدي ، يحيى بن منصور
القاضي ، نا أحمد بن سلمة ، نا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني ، نا ابن المبارك
، نا كهمس بن الحسن ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن المغفل ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة "
، ثم قال في الثالثة : " لمن شاء
" قال : فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين
551 - وفي رواية المقرئ قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " بين كل أذانين وإقامة صلاة ثلاث مرات " ، ثم قال في
الثالثة : " لمن شاء " ولم يذكر فعل ابن بريدة وفي رواية فعله دلالة على
بطلان رواية من زاد في هذا الحديث ما خلا المغرب
باب تأكيد الركعات الأربع قبل الظهر وركعتي الفجر
552 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق ، نا وهب بن جرير ، نا شعبة وأخبرنا أبو بكر محمد
بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا
شعبة ، أخبرني إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم " لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الفجر " ، وفي رواية وهب عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه كان . . وقال : قبل الغداء
553 - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، نا
أبو منصور ، ومحمد بن القاسم العتكي ، نا السري بن خزيمة ، نا المعلى ، نا أبو عوانة
، عن قتادة ، عن زرارة بن أبي أوفى ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة ، قالت : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها "
554 - وروينا عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم " قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد "555 - وفي حديث ابن
عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " في الركعة الأولى من ركعتي الفجر قولوا
آمنا بالله وما أنزل إلينا ، وفي الثانية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم "
556 - وروينا عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان " يفصل بين ركعتيه من الفجر وبين الصبح بضجعة على شقه الأيمن "
557 - وفي حديث عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم " يصلي ركعتي الفجر ، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يقوم إلى
الصلاة ، يعني فريضة الصبح " ، وقد أشار الشافعي إلى هذا أن الاضطجاع للفصل
بين الفريضة والنافلة
باب من لم يتطوع حتى أقيمت صلاة الفريضة
558 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا روح بن عبادة ، نا زكريا بن أبي إسحاق ،
نا عمرو بن دينار ، قال : سمعت عطاء بن يسار ، يقول : عن أبي هريرة ، عنالنبي صلى الله
عليه وسلم قال : " إذا أقيمت الصلاة " وقال مرة : " إذا قامت الصلاة
فلا صلاة إلا المكتوبة "
559 - وقد روينا كراهية الاشتغال بركعتي الفجر بعد ما
أقيمت الصلاة " عن ابن بحينة وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن سرجس ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن عمر ، وابن عمر
باب فضل الركعتين بعد الفراغ من الفريضة
560 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد
بن عبد الغفار ، نا الباغندي ، نا عبد الله بن الزبير وهو الحميدي ، نا سفيان ، نا
سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن قيس ، جد
سعد قال : أبصرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح ، فقال
: " ما هاتان الركعتان ، يا قيس ؟ " ، فقلت : يا رسول الله ، لم أكن صليت
ركعتي الفجر وهما هاتان الركعتان ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سفيان
وكان عطاء بن أبي رباح يروي هذا الحديث عن سعد بن سعيد
561 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد
بن كامل ، نا أبو قلابة ، نا عمرو بن عاصم ، نا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس
، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من
نسي ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت عليه الشمس "
562 - ورواه عباد بن الوليد ، عن عمرو : " من لم
يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما " تفرد به عمرو بن عاصم
باب تأكيد صلاة الوتر
563 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا عبد الله بن وهب ، أنا ابن لهيعة ، والليث بن
سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الله بن راشد ، عن عبد الله بن أبي مرة ، عن
خارجة بن حذافة العدوي ، أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله
قد أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع
الفجر الوتر الوتر ، مرتين " هذا الحديث معروف بهذا الإسناد وكان البخاري
يقول : لا يعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض
564 - قلت : وقد روي عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم : " إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم ألا
وهي الركعتان قبل صلاة الفجر " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو الحسن
أحمد بن جناح الكشاني ببخارى من أصل كتابه ، نا عمر بن محمد بن بجير ، نا العباس
بن الوليد الخلال ، بدمشق ، نا مروان بن محمد الدمشقي ، نا معاوية بن سلام ، عن
يحيى بن أبي كثير ، عن أبي نضرة العبدي ، عن أبي سعيد الخدري ، فذكره ، وهذا حديث
استغربه يحيى بن معين وأثنى على معاوية بن سلام واستحسنه محمد بن إسحاق بن خزيمة
565 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن سنان القزاز ، نا عبد الله بن حمران ، نا عبد الحميد بن
جعفر بن عبد الله بن الحكم ، حدثني أبي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، أنه سأل
عبادة بن الصامت عن الوتر ؟ ، فقال : " أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله
عليه وسلم والمسلمون من بعده وليس بواجب "
566 - وقد روينا في حديث المخدجي احتجاج عبادة بقول
النبي صلى الله عليه وسلم : " خمس صلوات كتبهن الله على العباد "
567 - وروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال : الوتر ليس
بحتم ولكنه سنة حسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله وتر يحب
الوتر "
باب من نام عن وتره أو نسيه حتى أصبح
568 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في كتاب المستدرك
أنا أبو النضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا عثمان بن سعيد بن كثير بن
دينار ، نا أبو غسان محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي
سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نام عن وتره أو
نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره
"
باب الوقت المختار لصلاة الوتر
569 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي
إملاء ، ثنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، نا عبد الله بن هاشم ، نا عبد
الرحمن بن مهدي ، نا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن يحيى بن وثاب ، عن مسروق ،
عن عائشة ، قالت : " من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم ، فانتهى
وتره إلى آخر الليل "570 - ورواه وكيع ، عن سفيان وقال : " من أول الليل
وأوسطه وآخره ، فانتهى وتره إلى السحر
"
571 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد
الصفار ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا يعلى بن عبيد ، نا الأعمش ، عن أبي سفيان
، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من خاف ألا يستيقظ
من آخر الليل فليوتر أول الليل ثم ليرقد ، ومن طمع أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر
من آخر الليل ، فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل "
572 - وروينا عن جماعة من الصحابة " في ترك نقض
الوتر " ، منهم عائشة ، وابن عباس ، وعائذ بن عمرو
573 - وروي عن ابن عمر ، " أنه كان ينقض وتره ، وهو
أن يوتر ثم ينام ، فإذا قام شفع بركعة ، ثم يصلي ، ثم يعيد الوتر "
574 - وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : " الوتر
ثلاثة أنواع فمن شاء أوتر أول الليل ، ثم إن صلى صلى ركعتين ركعتين حتى يصبح ومن
شاء أوتر ، ثم إن صلى صلى ركعة شفعا لوتره ، ثم صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر ، ومن
شاء لم يوتر حتى يكون آخر صلاته " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو
بن مطر ، نا يحيى بن محمد ، نا عبيد الله بن معاذ ، نا أبي ، نا شعبة ، عن أبي هارون
الغنوي ، قال : سمعت حطان بن عبد الله ، يقول : سمعت عليا ، يقول ، فذكره
باب جواز الوتر ركعة واحدة ومن استحب الزيادة عليها
575 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، قال : سئل الشافعي عن الوتر ؟ : أيجوز أن يوتر
الرجل بواحدة ليس قبلها شيء ؟ قال : نعم ، والذي أختار أن أصلي عشر ركعات ، ثم
أوتر بواحدة " ، فقلت للشافعي :
فما الحجة في أن الوتر يجوز بواحدة ؟ ، فقال : الحجة فيه السنة والآثار
576 - أخبرنا مالك ، عن نافع ، وعبد الله بن دينار ، عن ابن
عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا
خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر لما قد صلى "
577 - قال وأخبرنا مالك ، وابن شهاب ، عن عروة ، عن
عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان " يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة
يوتر منهابواحدة "
578 - قال : وأخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أن سعد بن أبي
وقاص ، كان " يوتر بركعة
"
579 - قال : وأخبرنا مالك ، عن نافع ، أن ابن عمر ، كان
" يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته "
580 - قال الشافعي رحمه الله : وكان عثمان رضي الله عنه
" يحيي الليل بركعة وهي وتر
"
581 - وأوتر معاوية بواحدة " ، فقال ابن عباس :
أصاب
582 - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن محمد السوسي
، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عوف ، نا أبو المغيرة ، نا الأوزاعي ،
عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "
يصلي فيما بين العشاء الآخرة إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين
ويوتر بواحدة ويمكث في سجوده بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية ، فإذا سكت المؤذن قام
ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن" قال الشيخ
رحمه الله : كنا نقرأ فإذا سكت المؤذن - يعني فرغ من الأذان - وأخرجه أبو سليمان الخطابي من حديث
ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، وقال في الحديث : فإذا سكب المؤذن والأولى بالباء
وقال : السكب الصب والدفق وأصله في الماء يسكب وقد يستعار في الكلام والقول
583 - ورواه ابن وهب ، عن ابن أبي ذئب ، وعمرو بن الحارث
، ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، وزاد فيه : " فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر
وتبين له الفجر " ، والله أعلم بالصواب
باب من أوتر بخمس أو أقل أو أكثر لا يجلس ولا يسلم إلا
في الآخرة منهن
584 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو
عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا
هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "
كانت صلاته من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر بخمس ولا يسلم في شيء من الخمس حتى يجلس
في الآخرة ويسلم "
585 - ورواه عبد الله بن نمير ، وعبدة بن سليمان وغيرهما
عن هشام ، وقالوا فيه : " لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها " وروي معناه
في حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم586 - وروي عن عطاء ، أنه كان يوتر
بثلاث " لا يجلس فيهن ولا يتشهد إلا في آخرهن "
باب من أوتر بسبع أو بتسع ثم لا يجلس إلا في الثامنة ولا
يسلم إلا في التاسعة أو أوتر بسبع على هذا القياس
587 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو زكريا
العنبري ، نا إبراهيم بن أبي طالب ، نا أبو قدامة ، نا معاذ بن هشام ، نا أبي ، عن
قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم " إذا نام وضع عنده سواكه " ، زاد فيه غيره : "
وطهوره ، فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه فيصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة
فيحمد الله ويدعو ربه ثم يقوم ولا يسلم ثم يجلس في التاسعة فيحمد الله ويدعو ربه ،
ثم يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة يا بني ، فلما
أسن رسول الله وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة فيحمد الله ويدعو
ربه ، ثم يقوم ولا يسلم ثم يجلس في السابعة فيحمد الله ويدعو ربه ، ثم يسلم تسليما
يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك تسع يا بني ، وكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا أخذ خلقا أحبأن يداوم عليه ، وكان إذا غلبه نوم أو مرض صلى ثنتي عشرة
ركعة من النهار وما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى يصبح ولا صام شهرا
كاملا غير رمضان " وهذا في حديث فيه طول وكل هذه الأنواع من الوتر جائزة
عندنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها على مر الليالي
588 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله
بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا المعلى بن أسد ، نا وهيب ، عن معمر ، عن الزهري
، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : " الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث
فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ومن لم يستطع فليوم إيماء " رفعه
جماعة ووقفه آخرون عن الزهري
589 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن عمارة ، نا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث
، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : قال عبد الله : " الوتر ثلاث كوتر النهار
المغرب "
590 - وروي عن الأعمش ، عن بعض أصحابه ، وقيل : عن
إبراهيم ، قال : قال عبد الله :
" الوتر سبع أو خمس ولا أقل من ثلاث" وهذا عن
عبد الله بن مسعود مشهور ولا يصح رفعه
591 - وقد روي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم : " لا توتروا بثلاث تشبهوه بالمغرب أوتروا بسبع أو بخمس "
592 - " وأما الركعتان بعد الوتر " ، فقد رواه
أيضا أبو سلمة ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
593 - وروي عن أبي غالب ، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم ، وفيه من الزيادة " يقرأ فيهما إذا زلزلت وقل يا أيها
الكافرون " وروي أيضا في حديث أنس بن مالك
594 - وروينا عن الأسود ، عن عائشة " في ترك النبي
صلى الله عليه وسلم الركعتين " وقالت : ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل تسع
ركعات آخر صلاته من الليل الوتر
595 - وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" أخبرنا أحمد
بن الحسن القاضي ، أنا حاجب بن أحمد ، نا عبد الله بن هاشم ، نا يحيى ، نا عبيد
الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره
باب ما يقرأ في الوتر
596 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا الحسين بن
الحسن بن أيوب ، نا أبو حاتم الرازي ، نا سعيد بن كثير بن عفير ، نا يحيى بن أيوب
، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان
" يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما بسبح اسم
ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون ، ويقرأ في الوتر بقل هو الله أحد ، وقل أعوذ برب
الفلق ، وقل أعوذ برب الناس "باب القنوت في الوتر وفي النصف الأخير من رمضان
597 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا
أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا شجاع بن مخلد ، نا هشيم ، أنا يونس بن عبيد ،
عن الحسن ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان "
يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي ، فإذا كانت العشر الأواخر
تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولون : أبق أبي "
598 - وروينا عن محمد بن سيرين ، عن بعض أصحابه أن أبي
بن كعب ، " أمهم وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان " وروينا عن علي ، وابن عمر ،
ومعاذ القاري
599 - وروينا عن أبي عبد الرحمن السلمي ، أن عليا ، كان
" يقنت في الوتر بعد الركوع
"
600 - وروينا عن ابن مسعود ، أنه كان " يرفع يديه
في القنوت إلى ثدييه "
601 - وعن أبي هريرة ، أنه كان " يرفع يديه في
قنوته في شهر رمضان "
602 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لما
سلم - يعني من الوتر - قال : " سبحان الملك القدوس " ثلاث مرات ، ويرفع
بالثالث صوته
603 - وروينا عن علي رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان يدعو في آخر وتره : " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك
وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك "
باب الترغيب في قيام الليل والإكثار من الصلاة قال الله
عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك وقال : فاقرءوا ما تيسر من القرآن
604 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد
الصفار ، نا عبد الكريم بن الهيثم ، نا أبو اليمان الحكم بن نافع ، قال : أخبرني
شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، قال : أخبرني علي بن الحسين ، أن حسين بن علي ، أخبره
أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول
الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقال : " ألا تصليان ؟ " فقلت : يا رسول الله ، إنما
أنفسنا بيد الله عز وجل فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ، فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع
إلي شيئا ، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول : وكان الإنسان أكثر شيء جدلا605 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وغيرهما
قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن الوليد بن مزيد ، أخبرني أبي
، نا الأوزاعي ، نا الوليد بن هشام ، عن معدان بن أبي طلحة ، قال : قلت لثوبان مولى
رسول الله صلى الله عليه وسلم : دلني على عمل ينفعني الله به ، فسكت عني ، فقلت :
دلني على عمل ينفعني الله به ، فسكت عني ، قلت : دلني على عمل ينفعني الله به ،
فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من عبد يسجد لله سجدة
إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة " قال معدان : ثم لقيت أبا الدرداء
فحدثني مثل ذلك
606 - ورواه الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، وزاد في
الحديث : " عليك بكثرة السجود لله تعالى "
607 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سلمان
الفقيه ، نا إسحاق بن الحسن ، نا القعنبي ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ،
عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يعقد الشيطان على
قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة : عليك ليل طويل فأرقد ،
فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة ، فإن توضأ انحلت عقدة ، فإن صلى انحلت عقدة ، فأصبح
نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان "
608 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن
إسحاق ، أنا أبو المثنى ، نا مسدد ، نا يحيى بن سعيد ، أنا محمد بن عجلان ، عن
القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: " رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته
، فإن أبت نضح في وجهها الماء ، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها ،
فإن أبى نضحت في وجهه الماء
"
609 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن علي بن
محمد بن علي المهرجاني بن السقاء ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو عبد الرحمن
السلمي ، وأبو صادق محمد بن أحمد العطار ، وأبو نصر أحمد بن علي القاضي قالوا : نا
أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن علي بن عفان العامري ، أخو الحسن ، نا عبيد
الله بن موسى ، نا شيبان ، عن الأعمش ، عن علي بن الأقمر ، عن الأغر أبي مسلم ، عن
أبي سعيد ، وأبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من
استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب ليلتئذ من الذاكرين الله كثيرا
والذاكرات "
610 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنا الحسن
بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا مسدد ، نا حماد بن زيد ، عن عباس
الجريري ، عن أبي عثمان ، قال : تضيفت أبا هريرة سبعا فكان هو وامرأته وخادمه
يعتقبون الليل أثلاثا ، يصلي هذا ، ثم يوقظ هذا ، وسمعته يقول : " قسم رسول
الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا ، فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة "
611 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو
الحسنالطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا ابن بكير ، نا مالك ، ح قال :
وحدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أنه قال : كان
عمر بن الخطاب رضي الله عنه " يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي حتى إذا كان
من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ، ثم يقول لهم : الصلاة الصلاة ، ثم يتلو هذه الآية
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى "
612 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد
بن عبيد الصفار ، نا إسماعيل القاضي ، نا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك بن أنس ، عن
أبي الزبير المكي ، عن طاوس اليماني ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان " إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول : " اللهم لك الحمد
أنت نور السموات والأرض ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك
الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ، اللهم لك أسلمت وبك
آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما
أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت "
613 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا
أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، أخبرني أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء
العسكري ، أنا علي بن المديني ، نا الوليد بن مسلم ، نا الأوزاعي ، حدثني عمير بن
هانئ ، حدثني جنادة بن أبي أمية ، حدثني عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " من تعار من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا
شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، سبحان الله والحمد لله ولا
إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : رب اغفر لي غفر له
" أو قال : " فدعا استجيب له ، فإن هو عزم فقام فتوضأ وصلى قبلت صلاته "
باب العدد المختار في صلاة الليل والنهار
614 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا أبو داود الطيالسي ، نا شعبة ، عن يعلى
بن عطاء ، عن علي البارقي ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى
شعبة قال : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى "
615 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن
أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا ابن بكير ، عن
مالك ، ح قال : ونا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن مخرمة بن سليمان ، عن كريب ،
مولى عبد الله بن عباس ، عن عبد الله بن عباس ، أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة وهي
خالته قال : فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها
فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل استيقظ رسول
الله صلى الله عليه وسلم " فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ، ثم قرأ العشر
الآيات الخواتم من سورة آل عمران ، ثم قام إلى شن معلقفتوضأ منها فأحسن وضوءه ، ثم
قام فصلى " ، قال عبد الله بن عباس : فقمت فصنعت مثل الذي صنع رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، ثم قمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى
على رأسي ، ثم أخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم
ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن ، فقام فصلى
ركعتين خفيفتين ، ثم خرج فصلى الصبح
616 - وروينا في حديث زيد بن خالد الجهني في صلاة النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم صلى ركعتين طويلتين
طويلتين ، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما وهكذا في كل ركعتين " قال :
" وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة "
617 - وفي رواية عائشة " ثلاث عشرة ركعة بركعتي
الفجر " ، فكأنه كان يفعل هكذا مرة وكما روته عائشة مرة والله أعلمباب أي
الليل أسمع
618 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن
إسحاق الفقيه ، أنا بشر بن موسى ، نا الحميدي ، نا سفيان ، نا عمرو بن دينار ، أنه
سمع عمرو بن أوس الثقفي ، قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص ، يقول : قال لي
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام
، كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم
ثلثه وينام سدسه "
619 - وروينا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم أي الصلاة أفضل بعد الصلاة المكتوبة قال : " الصلاة في جوف الليل "
620 - وعن عمرو بن عبسة ، قلت : يا رسول الله أي الليل
أسمع ؟ قال : " جوف الليل الأخير
"
621 - أنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ، أنا أبو سهل بن
زياد القطان ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب ، أنا سعيد ، عن قتادة ، عن
أنس بن مالك ، أنه قال في هذه الآية " كانوا قليلا من الليل ما يهجعون
"، قال : كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون ما بينهما
622 - ورواه يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، فزاد
في حديثه وكذلك " تتجافى جنوبهم عن المضاجع "
623 - أخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو بكر بن محمد
الصيرفي ، نا جعفر بن محمد بن شاكر ، نا سعد بن عبد الحميد بن جعفر ، نا عبد
الرحمن بن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن سلمان ، عن أبيه أبي عبد
الله سلمان الأغر ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين ، ومن صلى في ليلة بمائتي
آية فإنه يكتب من القانتين الخاصين " ورواه أبو حازم ، عن أبي هريرة بمعناه
موقوفا
624 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد
الصفار ، نا أحمد بن ملاعب ، نا ثابت بن محمد ، نا سفيان ، وأخبرنا محمد بن عبد
الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب الفراء ، نا
أبو نعيم ، وقبيصة ، قالا : نا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن
زيد ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ
الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه "باب قيام شهر رمضان
625 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا عبد الصمد بن علي
بن مكرم ، نا أبو محمد بن عبيد الله بن عبد الواحد بن شريك ، وأخبرنا أبو الحسن
علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، نا عبيد بن شريك ، نا يحيى بن
بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة
، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة
في جوف الليل يصلي في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فاجتمع
أكثر منهم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة الثانية فصلى فصلوا معه
فأصبح الناس فتحدثوا بذلك وكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة ، فخرج رسول الله صلى
الله عليه وسلم يصلي فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله
فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطفق رجال منهم يقولون : الصلاة
فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى صلاة
الفجر أقبل على الناس فتشهد ، ثم قال : " أما بعد ، فإنه لم يخف علي شأنكم
ولكن خشيت أن يفرض عليكم فتعجزوا عنها " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه فيقول : " من قام
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " فتوفي رسول الله صلى الله
عليه وسلم والأمر على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك خلافة أبي بكر رضي الله عنه
وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه
626 - قال عروة : فأخبرني عبد الرحمن بن عبد القاري ،
وكان من عمال عمر وكان يعمل مع عبد الله بن الأرقمعلى بيت مال المسلمين أن عمر بن
الخطاب خرج ليلة في رمضان فخرج معه عبد الرحمن فطاف في المسجد وأهل المسجد أوزاع
متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجال قال عمر : والله إني
لأظن لو جمعناهم على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم على أن يجمعهم على قارئ واحد
فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان فخرج عمر والناس يصلون بصلاة قارئ لهم ومعه
عبد الرحمن بن عبد القاري ، فقال عمر : " نعمت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل
من التي تقومون . يريد آخر الليل وكان الناس يقومون في أوله " ، لفظ حديث ابن
بشران ، قلت : قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما منع أن يصلي بهم في
الليلة الرابعة خشية أن يفرض عليهم فلما قبضه الله عز وجل إلى رحمته تناهت فرائضه
فلم يخف عمر رضي الله عنه من ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه ورأى أن
جمعهم على قارئ واحد أمثل فجمعهم ، ولم يكن فيما صنع خلاف ما مضى من كتاب أو سنة
أو إجماع فلم يكن بدعة ضلالة بل كان إحداث خير له أصل في السنة وهي ما ذكرنا من
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عائشة ثلاث ليال وفي خبر أبي ذر زيادة تحريض
عليها وذكر ما فيها من الفضل وزيادة الأجر
627 - أنا أبو بكر ، محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله
بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا وهيب ، عن داود بن أبي هند ، عن
الوليد بن عبد الرحمن ، عن جبير بن نفير ، عن أبي ذر ، قال : صمنامع رسول الله صلى
الله عليه وسلم فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى إذا كانت ليلة أربع وعشرين السابع
مما يبقى صلى بنا حتى كاد أن يذهب ثلث الليل فلما كانت ليلة خمس وعشرين لم يصل بنا
فلما كانت ليلة ست وعشرين الخامسة مما يبقى صلى بنا حتى كاد أن يذهب شطر الليل
فقلت : يا رسول الله ، لو نفلتنا بقية ليلتنا . فقال : " لا ، إن الرجل إذا
صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة " فلما كانت ليلة سبع وعشرين لم
يصل بنا فلما كانت ليلة ثمان وعشرين أظنه قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
أهله واجتمع له الناس فصلى بهم حتى كاد أن يفوتنا الفلاح ، ثم يا ابن أخي لم يصل
بنا شيئا من الشهر قال : والفلاح السحور
628 - كذا رواه وهيب ، وجماعة ورواه حماد بن سلمة ، عن
داود " فجعل قيامه ليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين " قلت : " ثم من
أهل العلم من زعم أن صلاة التراويح بالانفراد أفضل لمن كان قارئا بكتاب الله محتجا
بما "
629 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب ، نا عمران بن موسى ، نا عبد الأعلى بن حماد ، نا وهيب ، نا موسى بن
عقبة ، قال : سمعت أبا النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال : حسبت أنه قال : من حصير في رمضان فصلى فيها
ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال : "
قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة
المرء في بيته إلا المكتوبة
"
================
ج2. كتاب : السنن الصغير
المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
، ومنهم من
زعم أن صلاة الجماعة أفضل بكل حال لما ذكرنا من حديث أبي ذر ولما مضى في حديث فضل
الجماعة وحديث زيد بن ثابت على سائر النوافل وعلى صلاة التراويح حين كان يخشى أن
تفترض فلما تناهت الفرائض بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت لها جماعة ففعلها
في الجماعة أفضل والله أعلم
630 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو عثمان عمرو بن
عبد الله البصري ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا خالد بن مخلد ، نا محمد بن جعفر ،
حدثني يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد ، قال : " كنا نقوم في زمان عمر بن
الخطاب رضي الله عنه بعشرين ركعة والوتر "
باب صلاة الضحى
631 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة
، أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، أنا محمد بن الحسين بن موسى القزاز ، أنا
معلى بن أسد ، نا عبد العزيز بن مختار ، عن عبد الله الداناج ، عن أبي رافع ، عن
أبي هريرة ، قال : أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث : "
الوتر قبل النوم ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى "
632 - وروينا عن معاذة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم " يصلي صلاة الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله "
633 - وروينا عن أم هانئ بنت أبي طالب ، أن النبي صلى
الله عليه وسلم يوم الفتح " صلى ثمانيركعات يسلم من كل ركعتين "
634 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد
الصفار ، نا جعفر بن أحمد بن سليم ، نا بشر بن عيسى بن مرحوم العطار ، نا محمد بن
إسماعيل بن أبي فديك ، عن موسى بن يعقوب ، عن الصلت بن سالم ، أن زيد بن سالم ،
أخبره عن عبد الله بن عمرو السهمي ، يرفعه إلى أبي ذر وهو يرفعه إلى النبي صلى الله
عليه وسلم قال : " من صلى الضحى سجدتين لم يكتب من الغافلين ، ومن صلى أربعا
كتب من القانتين ، ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم ، ومن صلى ثمانيا كتبه الله من
العابدين ، ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة ، وما من يوم ولا
ليلة إلا ولله فيه منن يمن به على عباده بصدقة ، وما من الله على عباده بشيء أفضل
من أن يلهمهم ذكره " قال الصلت : وأخبرني هذا الحديث ، سليمان بن ثعلبة
الأنصاري
635 - ورواه إسماعيل بن رافع ، عن إسماعيل بن عبيد الله
، عن عبد الله بن عمرو ، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه في بعض
الألفاظ وزاد : " إن صليتها عشرا لم يكتب عليه ذلك اليوم ذنب "
636 - وروينا عن زيد بن أرقم ، أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال "
637 - وفي حديث ابن لهيعة بإسناده عن عقبة بن عامر ، قال
: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما
بالشمس وضحاها ، والضحى "َ
باب صلاة الاستخارة
638 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا عبد الله بن
محمد الكعبي ، نا محمد بن أيوب ، نا القعنبي ، نا عبد الرحمن بن أبي الموال ، عن
محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القران يقول لنا : " إذا هم
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت
علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر ، يسميه بعينه الذي يريد ، خيرا لي في
ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه ، اللهم
وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم
أرضني به " أو قال : " في عاجل أمري وآجله "
باب صلاة التسبيح
639 - أخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي ،
نا محمد بن أحمد بن خنب ، أنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب ، أنا زيد بن حباب ، أنا
موسى بن عبيدة الربذي ، أنا سعيد بن أبي سعيد ، مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن
حزم ، عن أبي رافع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس : " يا
عم ، ألا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك ؟ " قال : بلى ، يا رسول الله ، قال :
" صل أربع ركعات واقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ، فإذا انقضت القراءة
، فقل : الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله خمس عشرة مرة قبل أن
تركع ، ثماركع فقلها عشرا قبل أن ترفع رأسك ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تسجد ،
ثم اسجد فقلها عشرا قبل أن ترفع رأسك ، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تسجد ، ثم
اسجد فقلها عشرا قبل أن ترفع رأسك ، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم فتلك
خمسة وسبعون في كل ركعة وهي ثلاثمائة فلو كان ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك
" قال : يا رسول الله ، ومن لم يستطع بقولها في كل يوم ؟ قال : " فإن لم
تستطع فقلها في كل جمعة ، فإن لم تستطع فقلها في كل شهر " فلم يزل يقول له
حتى قال : " قلها في سنة
"
640 - وروينا في كتاب الدعوات من حديث الحكم بن أبان ،
عن عكرمة ، عن ابن عباس وفيه من الزيادة : " غفر الله لك ذنبك أوله وآخره
وقديمه وحديثه وعمده وخطأه وصغيره وكبيره سره وعلانيته " وقال في آخره :
" في كل سنة مرة ، فإن لم تستطع ففي عمرك مرة " وروينا من ، وجه آخر ،
عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
641 - وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، مرفوعا ،
وموقوفا وروي عنه مرفوعا في رواية " ثم يقول قبل القراءة خمس عشرة مرة سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة "
، ثم يقولهن عشرا ولم يذكرهن في جلسة الاستراحةباب تحية المسجد
642 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن
سلمان الفقيه ، أنا معمر البلخي ابن محمد ، قراءة ، نا مكي بن إبراهيم ، نا عبد
الله بن سعيد بن أبي هند ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم ، عن
أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دخل أحدكم المسجد
فليركع ركعتين قبل أن يجلس
"
باب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإتمام ركوعها
وسجودها قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وروي عن علي ،
أنه قال : " الخشوع في القلب وأن لا تلتفت في صلاتك "
643 - وعن مجاهد ، عن ابن الزبير ، أنه كان " إذا
قام في الصلاة كأنه عود "
644 - وحدث أن أبا بكر كان يفعل كذلك قال : وكان يقال :
" ذاك الخشوع في الصلاة " وعن مجاهد ، خاشعون قال :هو السكون فيها وعن
الحسن ، قال : خائفون
645 - وعن قتادة ، قال : " الخشوع في القلب وإلباد
البصر في الصلاة "
646 - وروينا عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، موصولا
ومرسلا دون ذكر أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " إذا صلى رفع
بصره إلى السماء فنزلت هذه الآية فيما يظن ابن سيرين " وكان محمد بن سيرين
يحب ألا يتجاوز بصره مصلاه ، هذا هو المحفوظ مرسل
647 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا :
نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب ، أخبرك
الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : " لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في
الصلاة إلى السماء أو لتختطفن أبصارهم
"
648 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا
أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا أبو الأحوص ، عن الأشعث يعني ابن
سليم ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن التفات الرجل في صلاته ؟ ، فقال : " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة
العبد "
649 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن إسحاق ،
أنا عبيد بن عبد الواحد ، أنا ابن أبي مريم ، أنا الليث بن سعد ، عن زبان بن فايد
، أنسهل بن معاذ ، حدثه عن أبيه ، معاذ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : " الضاحك في الصلاة والملتفت والمتفقع أصابعه
بمنزلة واحدة "
650 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا أبو الوليد ، نا إسحاق بن سعيد بن
عمرو بن سعيد بن العاص ، حدثني أبي ، عن أبيه ، قال : كنت عند عثمان فدعا بطهور ،
فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من امرئ مسلم تحضره
صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما
لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله
"
651 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، نا أبو أسامة ، عن الوليد بن
كثير ، قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال :
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف ، فقال : " يا فلان ألا تحسن
صلاتك ألا ينظر المصلى إذا صلى كيف يصلي ، فإنما يصلي لنفسه ، إني والله لأبصر من ورائي
كما أبصر بين يدي "
652 - وروينا عن أبي هريرة ، وقيل : عن أبي قتادة ، وقيل
: عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن أسوأ الناس سرقة
الذي يسرق صلاته " قالوا : كيف يسرق صلاته ؟ قال : " لا يتم ركوعها ولا
سجودها "
653 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : " من أحسن الصلاةحيث يراه الناس وأسوأها حيث يخلو فتلك
استهانة يستهين بها ربه " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن إبراهيم
يعني الهجري ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، فذكره
654 - أنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا
يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي
هريرة ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة "
655 - ورواه يزيد بن هارون ، عن هشام بن حسان ، عن محمد
بن سيرين ، إلا أنه قال عن الاختصار في الصلاة قال : قلنا لهشام : ما الاختصار ؟
قال : " يضع يده على خصره وهو يصلي "
656 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا
أبو داود ، نا بشر بن هلال ، نا عبد الوارث ، عن إسماعيل بن أمية ، قال : سألت نافعا عن
الرجل يصلي وهو مشبك يده قال : قال ابن عمر : " تلك صلاة المغضوب عليهم "
657 - وروينا عن كعب بن عجرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
: " إذا توضأ أحدكم ، ثم أتى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة "باب الرخصة
في صلاة التطوع قائما وقاعدا ومومئا
658 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي
إسحاق المزكي قالا : أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ،
أنا جعفر بن عون ، أنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : " ما رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من الصلاة في ليل وهو قاعد حتى إذا دخل
في السن " قالت : " فكان يقرأ السورة حتى إذا بقي منها ثلاثون آية قام فقرأ بقيتها
ثم ركع " هكذا رواه عروة بن الزبير ، عن عائشة
659 - وفي رواية عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
" يكثر الصلاة قائما وقاعدا ، فإذا افتتح الصلاة قائما يركع قائما ، وإذا
افتتح قاعدا ركع قاعدا " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن بالويه
، نا موسى بن الحسن بن عبادة ، نا عبد الله بن بكر السهمي ، نا هشام بن حسان ، عن
ابن سيرين ، عن عبد الله بن شقيق ، فذكره ، قلت : كما رواه عروة بن الزبير ، عن
عائشة ، رواه أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وعلقمة بن وقاص ، وعمرة بنت عبد
الرحمن ، عن عائشة ، وكأنهكان يفعل كما رووا أحيانا وأحيانا كما رواه ابن شقيق
وبالله التوفيق
660 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا
أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا إسحاق بن الأزرق ، نا حسين المكتب ،
عن عبد الله بن بريدة ، عن عمران بن حصين ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن
صلاة القاعد فقال : " من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر
القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد "
باب صلاة التطوع في السفر على الراحلة
661 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن ،
وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ،
قال : قرئ على ابن وهب ، أخبرك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله
بن عمر ، عن أبيه عبد الله بن عمر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يسبح على
الراحلة قبل أي وجه توجه ، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
"وقوله : يسبح ، أراد به يتنفل
662 - وفي حديث جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم ولكنه " يخفض السجدتين من الركوع ويومئ إيماء "
باب سجود التلاوة
663 - أنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل
القطان ببغداد ، أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، نا يعقوب بن سفيان ، حدثني
سعيد بن أبي مريم ، نا نافع بن يزيد ، أخبرني الحارث بن سعيد العتقي ، عن عبد الله
بن منين ، من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أقرأه خمس
عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وسورة الحج سجدتين "
664 - وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال : " سجدنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وفي اقرأ باسم ربك " ،
وإنما أسلم أبو هريرة بعد ما تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بزمان
665 - وروينا عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود ،
وابن عمر ، وعمار ، وأبي موسى ، وأبي الدرداء ، " سجودهم في الحج سجدتين "
666 - قول عمر ، وابن عباس " فضلت هذه السورة
بسجدتين "
667 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
أنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء ، ثنا بحر بن نصر الخولاني ، بمصر ، حدثني عبد
الله بن وهب ، وأخبرني عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عياض بن عبد
الله بن سعد ، عن أبي سعيد ، قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ص وهو على المنبر
، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ، فلما كان يوم آخر قرأها ، فلما بلغ
السجدة تهيأ الناس للسجود ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما هي
توبة نبي ولكن رأيتكم تهيأتم للسجود " فسجد وسجدوا
668 - وروينا عن عطاء بن يسار ، أن رجلا قرأ آية من
القرآن فيها سجدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد ولم يسجد النبي صلى الله
عليه وسلم وقال : " كنت إماما فلو سجدت سجدت معك " وروي ذلك من وجه آخر
موصولا وروي عن ابن مسعود ، من قوله
669 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قرأ السجدة على
المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد وسجدوا ، ثم قرأ يوما آخر فلم يسجد وقال : " إن الله
لم يكتبها علينا إلا أن نشاء
"
670 - وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه " قرأ على رسول
الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ولم يسجد "671 - وعن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله
عليه وسلم " سجد في النجم ، وسجد الناس معه إلا رجلين أرادا الشهرة فسجوده
يدل على أنها سجدة وتركه يدل على أنه ليس بواجب أو لأنه لم يسجد القارئ ، فلم يسجد
هو وتركه أمره بالسجود يدل على كونه غير واجب " ، والله أعلم بالصواب
باب سجود التلاوة في الصلاة
672 - أخبرنا أبو الخير جامع بن أحمد الوكيل ، أنا أبو
طاهر محمد بن الحسن المحمد آبادي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا مسدد ، نا
المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت أبي ، نا بكر بن عبد الله المزني ، عن أبي رافع ،
قال : صليت مع أبي هريرة العتمة ، " فقرأ إذا السماء انشقت فسجد " ، قلت
: ما هذه السجدة ؟ قال : سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال
أسجد بها حتى ألقاه
673 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد
الصفار ، نامحمد بن عبد الملك ، نا يزيد بن هارون ، أنا سليمان التيمي ، عن أبي
مجلز ، قال : ولم أسمعه عن أبي مجلز ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
" سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة ،
ورواه المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي مجلز
674 - وروينا عن أبي رافع ، قال : صليت مع عمر رضي الله
عنه الصبح " فقرأ ب ص وسجد فيها
"
باب ما يقول في سجود التلاوة
675 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن أحمد
بن إسحاق الفقيه ، أنا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ، نا مسدد ، نا إسماعيل
بن إبراهيم وأخبرنا أبو علي الروزباري ، أنا أبو بكر بن داسة , نا أبو داود ، نا
مسدد ، نا إسماعيل أنا خالد الحذاء ، عن رجل ، عن أبي العالية ، عن عائشة رضي الله
عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن بالليل يقول في
السجدة مرارا : " سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته "
676 - وروينا عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر بالسجدة كبر
وكبرنا وسجد وسجدنا "677 - وروينا " رفع اليدين والتكبير لسجود التلاوة
" عن الحسن ، وابن سيرين
678 - وروينا عن أبي عبد الرحمن السلمي ، وأبي الأحوص ،
" أنهما سلما في السجدة تسليمة عن اليمين "
باب سجود الشكر خارج الصلاة
679 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا أبو عاصم ، أنا بكار بن عبد العزيز بن أبي
بكرة ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان " إذا أتاه
أمر يسر به خر ساجدا شكرا لله
"
680 - وروينا عن البراء بن عازب ، في كتاب علي بن أبي طالب
إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان قال : فلما " قرأ كتابه خر ساجدا "
681 - وروينا " سجود النبي صلى الله عليه وسلم
للشكر في مواضع وسجود أبي بكر ، وعمر ، وعلي رضي الله عنهم وسجود كعب بن مالك حين
بشر بتوبة الله بعد صلاة الفجر "باب سجود السهو
682 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنا حمزة
بن العباس بن الفضل ، نا عباس بن محمد بن حاتم الدوري ، نا موسى بن داود ، نا
سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم
أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ويسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ، فإن
كان هي خمسا كانتا شفعا وإن صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان "
683 - ورواه ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، وفيه من
الزيادة : " فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان "
684 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر
محمد بن يوسف الفقيه ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك قال :
وحدثني أبو بكير ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن عبد الله بن
مالك بن بحينة ، قال : " صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض
الصلوات ، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظرنا تسليمه كبر
فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، ثم سلم "
685 - وروينا عن النعمان بن بشير ، " أنه نهض في
الركعتين فسبح القوم فجلس فلما فرغ سجد سجدتي السهووهذا لأنه لم يستقم قائما فجلس
فإن استقام قائما لم يجلس لما
" رويناه في حديث ابن بحينة
686 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد
بن عبيد ، نا عباس بن الفضل ، نا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ،
عن علقمة ، عن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلى الظهر خمسا
" ، فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ قال : " ما ذاك ؟ " قال : صليت خمسا ، فسجد سجدتين
وهو جالس ، وقال مرة : بعد ما فرغ ، قلت : وهذا لأنه لم يذكره قبل التسليم
فسجدهما بعد ما سلم
687 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو
الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا يحيى بن
بكير ، نا مالك ، ح . وحدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن داود بن الحصين ، عن
أبي سفيان ، مولى ابن أبي أحمد قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : صلى بنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في الركعتين ، فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة
أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل ذلك لم يكن
" ، فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله . فأقبل رسول الله صلى الله عليه
وسلم على الناس فقال : " أصدق ذو اليدين ؟ " فقالوا : نعم . فأتم رسول
الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من صلاته ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس .
قلت : قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن السهو إن كان نقصانا منالصلاة كان سجوده
قبل التسليم لحديث ابن بحينة قلت : وكذلك إن كان زيادة متوهمة بحديث أبي سعيد
الخدري وإن كان زيادة متيقنة في الصلاة ، فإن سجوده بعد التسليم بحديث ذي اليدين
688 - وذهب الزهري إلى " أن السجود قبل التسليم آخر
الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، وفي حديث ذي اليدين دلالة على
أن كلام المخطئ لا يبطل الصلاة ، وفي معناه كلام الجاهل بتحريمه في الصلاة وكلام
الناسي للصلاة
689 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا
أبو محمد عبد الله بن عمر بن شوذب الواسطي ، نا أحمد بن راشد الكوفي ، بواسط ، نا
محمد بن فضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : كنا نسلم
على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي
سلمنا عليه فلم يرد علينا قلنا : يا رسول الله ، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد
علينا فقال : " إن في الصلاة شغلا
"
690 - وفي رواية عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، في هذا
الحديث قال : فقال : " إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وإن مما أحدث ألا
تكلموا في الصلاة " فهذا في كلام العمد وما ذكرنا في كلام الخطأ
691 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق
بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا العباس بن مزيد
، أخبرني أبي ، نا الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن ابن أبي ميمونة ، قال : حدثني عطاء بن
يسار ، قال : حدثني معاوية بن الحكم السلمي ، قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه
وسلم : إنا كنا حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام وأنرجالا منا يتطيرون ، قال :
" ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم " قال : يا رسول الله ، ورجال
منا يخطون ، قال : " قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك "
قال : وبينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم ،
فقلت : يرحمك الله ، فحدقني القوم بأبصارهم قال : فقلت : واثكل أمياه ، ما لكم
تنظرون إلي فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسكتونني لكني سكت ، فلما
انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني فبأبي وأمي لما رأيت معلما قبله ولا
بعده أحسن تعليما منه فوالله ما ضربني ولا قهرني ولا سبني فقال : " إن صلاتنا
هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، وإنما هي التسبيح والتكبير ، وتلاوة القرآن " ، قلت : وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على
أن كلام الجاهل لا يبطل الصلاة حيث لم يأمره بالإعادة ، وإن سهو المأموم يتحمله
الإمام حيث لم يأمره بسجود السهو ، وإن العمل القليل في الصلاة والنظر إلى غيره لا
يبطل الصلاة ولا يقتضي سجود سهو حيث فعله القوم ، والله أعلم
باب تنبيه الإمام على السهو ومن فاته من صلاته شيء
692 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، نا
أحمد بن يوسف ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا
أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " التسبيح للقوم ،
والتصفيق للنساء في الصلاة "693 - أنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل
الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ، عن أبي حازم ، سمع سهل بن سعد الساعدي ،
وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : وقع بين الأوس والخزرج كلام فتناول بعضهم
بعضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتاهم فاحتبس فأذن بلال واحتبس النبي
صلى الله عليه وسلم فلما احتبس أقام الصلاة فتقدم أبو بكر فأم الناس وجاء النبي
صلى الله عليه وسلم من مجيئه ذلك قال : فتخلل الناس حتى انتهى إلى الصف الذي يلي
أبا بكر فصفق الناس ، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما سمع التصفيق التفت ،
فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك
، فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء ونكص القهقرى ، وتقدم رسول الله صلى الله عليه
وسلم فصلى بهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال : " ما منعك
أن تثبت ؟ " ، فقال : ما كان
الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " ما لكم حين نابكم شيء في صلاتكم صفقتم إنما هذا
للنساء ، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله "
694 - ورواه مالك بن أنس ، عن أبي حازم ، وقال في الحديث
: " فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه
وسلم من ذلك ، ثم استأخر أبو بكر رضي الله عنه حتى استوى في الصف ، وتقدم رسول
الله صلى الله عليه وسلم "باب الإشارة باليد في الصلاة
695 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك هشام بن سعد ، عن
نافع ، قال : سمعت عبد الله بن عمر ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
قباء فسمعت به الأنصار فجاءوا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فقلت
لبلال أو صهيب : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وهم يسلمون عليه
وهو يصلي ؟ قال : " يشير بيده " ورواه جعفر بن عون ، عن هشام ، وقال :
فقلت لبلال : لم يشك فيه وقال : يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر كفه وجعل بطنه أسفل
وظهره إلى فوق
696 - ورواه نابل صاحب العباء ، عن ابن عمر ، عن صهيب ،
قال : " مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة
" قال الراوي : حسبته قال : " بإصبعه " ورواه زيد بن أسلم نحو
رواية نافع إلا إنه قال : صهيب قال أبو عيسى : كلاهما صحيح بلال وصهيب . قلت : إلا
أن الصحيح أنه أشار بيديه697 - وروي أيضا في حديث جابر أنه " سلم على النبي صلى
الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يرد عليه ، وأومأ بيده "
باب حمل الصبي ووضعه في الصلاة
698 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب ، نا السري بن خزيمة ، نا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن عامر بن
عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم الزرقي ، عن أبي قتادة الأنصاري ، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان " يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، لأبي العاص بن أبي ربيعة بن عبد شمس ، وإذا سجد وضعها ، وإذا
قام حملها "
باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ومن خطا فيها
خطوة أو خطوتين
699 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ،
نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن
ضمضم ، عن أبي هريرة ، قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل
الأسودين في الصلاة الحية والعقرب "700 - وروينا عن برد ، عن الزهري ، عن
عروة ، عن عائشة ، قالت : " كان الباب في قبلة مسجدنا هذا فاستفتحت الباب
فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حتى فتح الباب ، ثم رجع راجعا " ،
يعني مكانه أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو الحسن المصري ، نا أحمد بن عبيد
بن ناصح ، عن علي بن عاصم ، عن برد بن سنان ، فذكره . تابعه بشر بن المفضل ، عن
برد
باب دفع المار بين يدي المصلي
701 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ،
نا أبو داود ، نا أبو موسى بن إسماعيل ، نا سليمان يعني ابن المغيرة ، عن حميد بن
هلال ، قال : قال أبو صالح : أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته منه دخل أبو سعيد على مروان
فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا صلى أحدكم إلى شيء
يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره ، فإن أبي فليقاتل
فإنما هو شيطان "
702 - وقد روينا في التشديد على المار بين يدي المصلى
حديث أبي جهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لو يعلم المار بين
يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " وقال
أبو النضر : لا أدري ، قال : أربعين يوما أو شهرا أو سنة أخبرنا أبو زكريا ، أنا
أبو الحسين الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا يحيى بن بكير ، نا مالك ، ح قال :
وحدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن أبي النضر ، مولى عمر بن عبيد الله ، عن
بسر بن سعيد ، أن زيد بن خالد الجهني ، أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول
الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي قال أبو جهيم : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فذكر هذا الحديث
703 - فإن مر إنسان بين يديه وهو يصلى فقد قال أبو ذر : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : " يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة
الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود " والمراد بها عند أكثر الفقهاء قطع
الخشوع فيها والإقبال عليها
704 - وروينا عن عكرمة ، أنه قال : سئل ابن عباس عن ذلك
، فقال : " إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه " فما يقطع هذا
ولكنه يكره هذا مع ما روي عن عكرمة ، وغيره ، عن ابن عباس ، يحسبه راويه مرفوعا ،
معنى حديث أبي ذر وفي آخره رواية عكرمة : ويجزي عنه إذا مروا بين يديه على قذفه
بحجر ففي قول ابن عباس مع روايته معنى ما روى أبو ذر ، دلالة على أن المراد بالقطع
ما ذكرنا
705 - وأيضا فيما أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،
أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن
الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "
يصليصلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة " ورواه
أبو بكر بن حفص ، عن عروة ، عن عائشة ، فذكر إنكارها على من قال : " تقطع
الصلاة المرأة والحمار " ثم ذكرت هذا الحديث
706 - وحدثنا أبو محمد بن يوسف ، أملانا أبو سعيد بن
الأعرابي ، نا سعدان بن نضر ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، حدثه عبيد الله بن
عبد الله ، سمع ابن عباس ، يقول : جئت أنا ، والفضل بن عباس ، يوم عرفة ورسول الله
صلى الله عليه وسلم " يصلي بالناس ونحن على أتان لنا فمررنا ببعض الصف فنزلنا
عنها وتركناها ترتع فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا " ورواه
مالك بن أنس ، عن الزهري ، غير أنه قال بمنى إلى غير جدار قال الشافعي رحمه الله :
يعني والله أعلم إلى غير سترة . قلت : وفيه دلالة على أن مرور الحمار بين يدي
المصلي لا يفسد صلاته وإن لم يكن بين يدي المصلي أو أمامه سترةباب في سترة المصلي
707 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ،
نا أبو داود ، نا مسدد ، نا بشر بن المفضل ، نا إسماعيل بن أمية ، حدثني أبو عمرو
بن محمد بن حريث ، أنه سمع جده ، يحدث عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا
، فإن لم تكن معه عصا فليخطط خطا ، ثم لا يضره ما مر أمامه " ورواه الثوري ،
عن إسماعيل ، عن أبي عمرو بن حريث ، عن جده ، عن أبي هريرة ، وقيل غير ذلك
708 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن هشام بن ملاس الدمشقي ، نا حرملة بن عبد العزيز الجهني ،
قال : حدثني عمي عبد الملك يعني ابن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : " استتروا في صلاتكم ولو بسهم "
709 - وروينا عن سهل بن أبي حثمة ، يبلغ به النبي صلى
الله عليه وسلم : " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه
صلاته "
710 - وفي حديث طلحة بن عبيد الله ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم : " إذا وضع أحدكمبين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من يمر
وراء ذلك " وفي رواية أخرى " فلا يضره من مر من وراء ذلك "
باب من يبزق وهو يصلي
711 - أنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، نا
أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما
حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قام أحدكم
للصلاة فلا يبصق أمامه فإنه يناجي الله ما دام في مصلاه ، ولا عن يمينه فإن عن
يمينه ملكا ، ولكن يبصق عن شماله أو تحت رجله فيدفنها "
712 - ورواه أبو رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم وقال في الحديث : " ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وإن لم
يقدر فليبزق في ناحية ثوبه ، ثم ليرد ثوبه بعضه ببعض "
713 - وفي حديث أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : " البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها " أخبرنا أبو بكر
بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، أنا شعبة ، عن
قتادة ، عن أنس بن مالك ، فذكرهباب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع
714 - أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله
الحافظ ، أنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي ، نا يعقوب بن سفيان
الفارسي ، نا أبو توبة الربيع بن نافع ، نا محمد بن المهاجر ، عن العباس بن سالم ،
عن أبي سلام ، عن أبي أمامة ، عن عمرو بن عبسة ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخف فقلت : ما أنت ؟ قال : " أنا نبي
" قلت : وما نبي ؟ قال : " رسول الله " قلت : الله أرسلك ؟ قال : " نعم
" قلت : بما أرسلك ؟ قال : " بأن تعبد الله وتكسر الأديان والأوثان وتوصل
الأرحام " قلت : نعم ما أرسلك به ، قلت : فمن يتبعك على هذا ؟ قال : " عبد وحر
" يعني أبا بكر وبلالا ، فكان عمرو يقول : لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام أو
رابع الإسلام قال : فأسلمت ، قلت : أتبعك يا رسول الله . قال : " لا ، ولكن الحق بقومك فإذا
أخبرت أني قد خرجت فاتبعني " قال : فلحقت بقومي وجعلت أتوقع خبره وخروجه حتى
أقبلت رفقة من يثرب فلقيتهم فسألتهم عن الخبر فقالوا : قد خرج رسول الله صلى الله
عليه وسلم من مكة إلى المدينة قلت
: وقد أتاها ؟ قالوا : نعم . قال : فارتحلت حتى أتيته
قلت : أتعرفني يا رسول الله ؟ قال : " نعم ، أنت الرجل الذي أتاني بمكة
" فجعلت أتجسس خلوته فلما خلا قلت : يا رسول الله ، علمني مما علمك الله
وأجمل . قال : " فسل عما شئت "
قلت : أي الليل أسمع ؟ قال : " جوف الليل الآخر ،
فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس
فترتفع قيد رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ، ثم صل ما
شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها
فإذا زالت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي العصر ، ثم أقصر
حتى تغرب الشمس فإنها تغرب الشمس بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ، وإذا توضأت
فاغسل يديك فإنك إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من أناملك ، ثم إذا غسلت وجهك خرجت
خطاياك من وجهك ، ثم إذا مضمضت واستنثرت خرجت خطاياك من مناخرك ، ثم إذا غسلت يديك
خرجت خطاياك من ذراعيك ثم إذا مسحت برأسك خرجت خطاياك من أطراف شعرك ثم إذا غسلت
رجليك خرجتخطاياك من رجليك ، فإن ثبت في مجلسك كان لك حظك من وضوئك وإن قمت وذكرت
ربك وحمدته وركعت ركعتين مقبلا عليهما بقلبك كنت من خطاياك كيوم ولدتك أمك "
قال : قلت : يا عمرو اعلم ما تقول أو إنك تقول أمرا عظيما ، قال : والله لقد كبرت
سني ودنا أجلي وإني لغني عن الكذب ولو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
مرة أو مرتين ما حدثته ولكني سمعته أكثر من ذلك هكذا حدثني أبو سلام ، عن أبي
أمامة ، إلا أن أخطئ شيئا أو أزيده فأستغفر الله وأتوب إليه وهذا أيضا حديث صحيح
رواه شداد بن عبد الله أبو عمار ، ويحيى بن أبي كثير ، عن أبي أمامة ، عن عمرو بن
عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه
715 - وروينا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاث عن
عقبة بن عامر ، وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " حين تطلع الشمس بازغة
حتى ترتفع وحين تقوم الظهيرة حتى تميل ، وحين تصفر الشمس للغروب حتى تغرب "
716 - وروينا في " النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع
الشمس ، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " عن عمر بن الخطاب ، وعن جماعة
، من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم
717 - وروينا عن ابن عمر ، وعائشة ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم : " لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها"
وهذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض فكل صلاة لها سبب يجوز فعلها في هذه
الأوقات ويجوز التنفل بالصلاة يوم الجمعة لمن حضر الجمعة حتى يخرج الإمام ويجوز
ركعتا الطواف بمكة في هذه الأوقات
718 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو نعيم ، وأبو الوليد ، ومسلم ، قالوا
: نا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك " ، ثم قرأ قتادة
وأقم الصلاة لذكري ورواه أبو عوانة ، عن قتادة ، وقال في الحديث : " من نسي
صلاة أو نام عنها "
719 - في حديث أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس في
النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ، فإذا كان
ذلك فليصلها حين يستيقظ ، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها " أخبرنا أبو
طاهر الفقيه ، وأبو محمد بن يوسف ، قالا : نا أبو بكر القطان ، نا إبراهيم بن
الحارث ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا سليمان بن المغيرة ، حدثني ثابت البناني ، عن
عبد الله بن رباح ، فذكره720 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ،
نا أبو داود ، نا أحمد بن صالح ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن
بكير بن الأشج ، عن كريب ، مولى ابن عباس فذكر قصته في الركعتين بعد العصر وخروجه
فيها إلى أم سلمة وإخبارها عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الركعتين بعد
العصر وإنقاذها إليه في مسألته عنها قالت : فلما انصرف قال : " يا بنت أبي
أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتى ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني
عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان " ، وقد مضى حديث قيس في قضاء ركعتي الفجر
بعد الفريضة وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم
721 - أخبرنا أبو الحسن ، علي بن عبد الله بن إبراهيم
الهاشمي ، نا عثمان بن أحمد الدقاق ، نا عبد الكريم بن الهيثم ، نا إبراهيم بن
مهدي ، نا حسان الكرماني ، نا ليث ، عن مجاهد ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه " كره أن يصلي نصف النهار إلا يوم الجمعة لأن
جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة " وروي في ذلك عن أبي هريرة ، وأبي سعيد
مرفوعا ورخص في ذلك الحسن ، وطاوس ، ومكحول
722 - وروينا عن أبي هريرة ، وأبي سعيد وغيرهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم " في الترغيب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة حتى يخرج
الإمام من غير استثناء وقت الاستواء وفي ذلك كالدلالة على جوازها يوم الجمعة "
723 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا سفيان بن
عيينة ، عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن باباه ، عن جبير بن مطعم ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : " يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت
وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار
"
724 - ورواه الشافعي ، عن سفيان ، بإسناده هذا أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس
شيئا فلا يمنعن أحدا " فذكره أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا :
نا أبو العباس ، أنا الربيع ، نا الشافعي ، نا سفيان ، فذكره
725 - وروينا عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ،
وأبي الدرداء " أنهم صلوا ركعتي الطواف بعضهم بعد صلاة الصبح قبل أن تطلع
الشمس ، وبعضهم بعد العصر قبل أن تغرب الشمس "
726 - وعن الحسن ، والحسين رضي الله ، عنهما أنهما
" طافا بعد العصر وصليا
"
727 - قلت : وروينا عن ابن عمر ، عن حفصة ، أنها قالت :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين
خفيفتين "728 - وروينا عن يسار ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر " والمعنى في
تخفيفهما والاقتصار عليهما لكي يبادر إلى أداء الفرض في أول الوقت ، والله أعلم
كتاب فضائل القرأن
باب الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه وتلاوته
729 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن
سلمان الفقيه ، نا أبو إسماعيل الترمذي ، نا أبو نعيم ، نا سفيان ، عن علقمة بن
مرثد ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن عثمان بن عفان ، قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه "
730 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا يحيى بن آدم ، نا شعبة ، عن علقمة بن
مرثد ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن عثمان بن عفان رضي الله
عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خيركم من تعلم القرآن وعلمه
" قال أبو عبد الرحمن السلمي
: ذلك أجلسني هذا المجلس وكان يقرئ
731 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد
بن عمرو الرزاز ، نا محمد بن إسماعيل السلمي ، نا أيوب بن سليمان بن بلال ، حدثنا
أبو بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن محمد بن عجلان ، عن أبي إسحاق ، عن
أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن
هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن هو حبل الله
والنور المبين والشفاء النافع عصمة من تمسك به ، ونجاة من تبعه لا يعوج فيقوم ولا
يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد فاتلوه ، فإن الله عز وجل
يأجركم عي تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إنى لا أقول الم ولكن ألفولام وميم ثلاثون
حسنة " وكذلك رواه صالح بن عمر ، عن يحيى بن عثمان ، عن أبي إسحاق إبراهيم الهجري
، ورواه إبراهيم بن طهمان ، وجعفر بن عون ، عن إبراهيم ، موقوفا على عبد الله بن
مسعود
732 - أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز
ببغداد ، أنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي ، نا أبو يحيى بن أبي مسرة ، نا
عبد الله بن يزيد المقري ، نا موسى بن علي بن رباح ، يقول : سمعت أبي يقول : سمعت عقبة بن عامر ،
يقول : خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال : " أيكم
يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين
فيأخذهما في غير إثم بالله ولا قطيعة رحم ؟ " قال : كلنا يا رسول الله ، نحب
ذلك ، قال : " فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له
من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل "
733 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي
الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد
القلانسي ، نا آدم بن أبي إياس ، نا شعبة ، نا قتادة ، قال : سمعت زرارة بن أوفى ،
يحدث عن سعد بن هشام ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ مثل السفرة الكرام البررة ، والذي يقرؤه
ويتعاهده وهو عليه شديد فله أجران "734 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو
سعيد بن أبي عمرو قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي
، نا أبو أسامة ، عن يزيد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : " تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في
عقلها "
735 - وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد ، قالا : نا أبو
العباس ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا زيد بن الحباب ، نا موسى بن علي ، قال :
سمعت أبي يقول : سمعت عقبة بن عامر ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" تعلموا القرآن وتغنوا به واقتنوه ، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من
المخاض في العقل "
736 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو جعفر
أحمد بن عبيد الحافظ بهمدان ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا أبو مصعب ، نا عمر بن
طلحة الليثي ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " من تعلم القرآن في شبيبته اختلط القرآن بلحمه ودمه
ومن تعلمه في كبره وهو يتفلت منه فلا يتركه فله أجره مرتين "
737 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد
الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن يحيى بن أبي
كثير ، عن زيد بن سلام ، عن جده ، قال : كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن علم
الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجمعهم فقال : إني سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول : " تعلموا القرآن فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ، ولا
تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به "باب تخصيص فاتحة الكتاب بالذكر
738 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي
بن محمد المصري ، نا مالك بن يحيى ، نا يزيد بن هارون ، أنا ابن أبي ذئب ، وأخبرنا
أبو عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا
عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الفضل الهاشمي ، نا آدم بن أبي إياس ، نا ابن أبي ذئب
، نا سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم " وفي رواية يزيد : "
فاتحة الكتاب " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن
علي الموصلي ، نا علي بن حرب الموصلي ، نا إسحاق بن عبد الواحد القرشي
739 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد
الصفار ، نا تمتام ، نا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي ، نا المعافى بن عمران ، عن
عبد الحميد بن جعفر ، عن نوح بن أبي بلال ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحمد لله رب العالمين لسبع آيات أولاهن
بسم الله الرحمن الرحيم ، وهي السبع المثاني وهي فاتحة الكتاب وأم القرآن "
لفظ حديث أبي عبد الله غير أنه سقط من إسناده عبد الحميد بن جعفر وذكره ابن عبدان
وهو الصحيح
740 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا علي بن عبد الحميد المعني ، نا سليمان
بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في
مسير فنزل رجل من أصحابه فمشى إلى جانبه فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم
فقال : " ألا أخبرك بأفضل القرآن ؟ " قال : فتلا عليه الحمد لله رب
العالمين741 - وروينا في حديث أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: " ألا أعلمك بسورة ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا
في القرآن مثلها ؟ " قلت : بلى ، قال : " إني لأرجو ألا تخرج من ذلك
الباب حتى تعلمها " ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه فجعل
يحدثني ويدي في يده فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج قبل أن يخبرني بها فلما دنوت من
الباب قلت : يا رسول الله ، السورة التي وعدتني ، فقال : " كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة ؟
" فقرأت فاتحة الكتاب ، فقال : " هي هي وهي السبع المثاني التي قال الله
عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت " أخبرنا محمد
بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ،
نا أبو أسامة ، قال : حدثني عبد الحميد بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن
أبيه ، عن أبي هريرة ، عن أبي بن كعب ، فذكره وروينا بعض معناه في حديث أبي سعيد
بن المعلى ، عن النبي صلى الله عليه وسلمباب في فضل القرآن وتخصيص سورة البقرة وآل
عمران بالذكر
742 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه ، أنا
الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ، أنا أبو حاتم الرازي ، نا أبو توبة ، نا معاوية
بن سلام بن أبي سلام الحبشي ، عن أخيه ، زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام ، قال : سمعت أبا أمامة
الباهلي ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقرءوا القرآن فإنه يجيء يوم
القيامة شفيعا لأصحابه اقرءوا البقرة ، وآل عمران ، فإنهما الزهراوان يأتيان يوم
القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن
صاحبهما اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة
" قال معاوية : البطلة السحرة
743 - وروينا في حديث أبي هريرة وغيره ، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، فإن الشيطان ينفر من
البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة
"
باب تخصيص آية الكرسي بالذكر
744 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ،
أنا أبو حامد بن الصيرفي ، نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، وأحمد بن الأزهر بن
منيع ، وأحمد بن يوسف ، قالوا : نا عبد الرزاق ، أنا سفيان ، عن سعيد الجريري ، عن
أبيالسليل ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي بن كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
سأله : " أي آية في كتاب الله أعظم ؟ " قال أبي : الله ورسوله أعلم
، قال : فرددها مرارا ، ثم قال أبي : آية الكرسي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليهنك
العلم أبا المنذر ، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش "
باب تخصيص خواتيم سورة البقرة بالذكر
745 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن
سلمان الفقيه ، نا يحيى بن جعفر ، أنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر ، نا مالك بن
مغول ، قال : سمعت الزبير بن عدي ، يذكر عن طلحة بن مصرف اليامي ، عن مرة ، عن عبد
الله بن مسعود ، قال : لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة
المنتهى ، وهي في السماء السابعة أو السادسة إليها ينتهي ما عرج به من تحتها فيقبض
منها ، وإليها ينتهي ما هبط من فوقها فيقبض منها ، قال : " إذ يغشى السدرة ما
يغشى " قال : فراش من ذهب ، قال : فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي
الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة ، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا
المقحمات أخبرنا أبو علي بن شاذان البغدادي ، بها ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا
يعقوب بن سفيان
746 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن
إسحاق ، أنا محمد بن أحمد بنالنضر ، قالا : نا الحسن بن ربيع ، أنا أبو الأحوص ،
عن عمار بن رزيق ، عن عبد الله بن عيسى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال :
بينما جبريل عليه السلام جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه
فرفع رأسه إلى السماء فقال : " إن هذا الباب من السماء قد فتح ما فتح قط فنزل
منه ملك قال : فإن هذا الملك قد نزل ما نزل إلى الأرض قط " قال : فجاء الملك
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال : يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما
لم يؤتهما نبي فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة لم يقرأ حرف منها إلا أوتيته
لفظ حديث أبي عبد الله
747 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي
، نا محمد بن حماد الأبيوردي ، نا وكيع ، عن سفيان ، عن آدم بن سليمان ، قال : سمعت سعيد بن
جبير ، يحدث عن ابن عباس ، قال : لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
يحاسبكم به الله قال : دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلهم من شيء فقال النبي صلى الله
عليه وسلم : " قولوا قد سمعنا وأطعنا وسلمنا " قال : فألقى الله عز
وجل الإيمان في قلوبهم فأنزل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآية
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن
نسينا أو أخطأنا قال : قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من
قبلنا قال : قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال : قد فعلتباب تخصيص السبع
الطوال بالذكر
748 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد
الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا عمران ، عن قتادة ، عن أبي
المليح ، عن واثلة بن الأسقع ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أعطيت
مكان التوراة السبع ومكان الزبور المئين ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل
" قلت : يحتمل أن يكون المراد بالسبع في هذا الحديث السبع الطوال ، وبالمئين
كل سورة بلغت مائة آية فصاعدا والمثاني فاتحة الكتاب لأنها تثنى في كل ركعة وقيل
هي كل سورة دون المئين وفوق المفصل كأن المئين جعلت مبادئ والتي تليها مثاني
749 - وروينا عن حبيب بن هند ، عن عروة ، عن عائشة ، أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أخذ السبع فهو حبر " - يعني السبع
الطوال - ، وهن في قول سعيد بن جبير ، البقرة ، وآل عمران ، والنساء والمائدة ،
والأنعام ، والأعراف ، ويونس
750 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا
أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو بكر السالمي ، وهو أحمد
بن محمد بن سالم ، نا ابن أبي فديك ، عن عمر بن طلحة ، عن نافع بن مالك أبي سهيل ،
عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نزلت سورة الأنعام ومعها موكب من
الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتج ورسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول : " سبحان الله العظيم سبحان اللهالعظيم " ثلاث
مرات
باب تخصيص سورة الكهف بالذكر
751 - أنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو أحمد عبد الله بن
محمد بن الحسن المهرجاني ، وأبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب من أصله قالوا : نا
أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا يزيد بن هارون ، نا همام
بن يحيى ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة ، عن أبي
الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حفظ عشر آيات من أول سورة
الكهف عصم من الدجال "
752 - وروينا عن أبي سعيد الخدري ، موقوفا ومرفوعا :
" من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت
العتيق "
باب تخصيص سورة الملك بالذكر
753 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ،
أنا محمد بن أحمد بن دلويه ، نا أحمد بن حفص بن عبد الله ، قال : حدثني أبي ،
حدثني إبراهيم بن طهمان ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن العباس الجشمي ، عن أبي هريرة ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت
لصاحبها حتى غفر له " زاد فيه غيره عن شعبة : تبارك الذي بيده الملك754 -
وروينا عن ابن مسعود ، أنه قال في سورة الملك : " هي المانعة من عذاب القبر "
باب تخصيص سورة الإخلاص بالذكر
755 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي
إسحاق قالا : نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا يحيى بن
بكير ، عن مالك ، قال : وحدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن بن
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلا ،
سمع رجلا يقول قل هو الله أحد يرددها ، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقللها ، وقال القعنبي يقالها ، فقال له رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن "
756 - وروينا عن عائشة ، في الرجل الذي كان يكثر قراءة
قل هو الله أحد ، وقال : إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها ، فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " أخبروه أن الله يحبه "
757 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر
أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنا الحسن بن علي بن زياد ، نا ابن أبي أويس ، حدثني أخي ،
عنسليمان بن بلال ، عن عبيد الله ، عن ثابت ، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لرجل :
" لم تلزم قراءة قل هو الله أحد " قال الرجل :
أحبها يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فإن حبها أدخلك
الجنة "الجزء الخامس
باب تخصيص سورتي المعوذتين بالذكر
758 - أنا أبو ذر محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر
، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، نا
محمد بن عبيد ، نا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن عقبة بن عامر
الجهني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد أنزلت علي الليلة
آيات لم أر مثلهن ؛ المعوذتين
"
759 - وروينا عن القاسم ، مولى معاوية ، عن عقبة بن عامر
، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فقال لي : " يا عقبة ، ألا أعلمك خير
سورتين قرئتا ؟ " فعلمني قل أعوذ برب الفلق ، و قل أعوذ برب الناس ، ثم صلى
بها صلاة الصبح وقد ذكرنا في كتاب فضائل القرآن ما ورد في الأخبار والآثار من
تخصيص سور أخر بالذكر وسائر ما ورد فيما ذكرنا من أراد الوقوف عليها رجع إليها إن
شاء الله تعالى
باب في ترتيل القرآن وتحسين الصوت به قال الله عز وجل
ورتل القرآن ترتيلا
760 - قال مجاهد " ورتل القرآن ترتيلا " رتل
القرآن ترتيلا بعضه على إثر بعض وقال الشافعي رحمه الله : أقل الترتيل ترك العجلة
في القرآن عن الإبانة
761 - وروينا عن أم سلمة ، " أنها نعتت قراءة النبي
صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا
"
762 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب الحافظ ، نا علي بن الحسن بن أبي عيسى ، نا عمرو بن عاصم الكلابي ،
نا همام ، وجرير ، قالا : نا قتادة ، قال : سئل أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول
الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : " كانت مدا ، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم
ويمد الرحمن ويمد الرحيم "
763 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، إملاء
، قال : أنا أبو سعيد ، هو ابن الأعرابي بمكة ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا
شبابة بن سوار ، أنا شعبة ، نا معاوية بن قرة ، قال : سمعت عبد الله بن مغفل ،
يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على بعير يقرأ سورة
الفتح فرجع فيها ، ثم قرأ معاوية بن قرة يحكي قراءة ابن مغفل عن النبي صلى الله
عليه وسلم فرجع وقال : " لولا أن يجتمع الناس لرجعت كما رجع ابن مغفل عن
النبي صلى الله عليه وسلم "764 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن
عبيد الصفار ، نا عباس بن الفضل ، عن إبراهيم بن حمزة ، نا ابن أبي حازم ، عن يزيد
بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، سمع النبي صلى الله
عليه وسلم يقول : " ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به "
765 - ورواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ،
عن أبي هريرة ، : " ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن " فقال
أبو عبيد يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن
766 - ورواه أبو عاصم عن ابن جريج ، عن الزهري ، :
" ليس منا من لم يتغن بالقرآن
"
767 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أنا الحسن
بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا عبد الأعلى بن حماد ، نا عبد الجبار بن
رود ، قال : سمعت ابن أبي مليكة ، يقول : قال عبيد الله بن أبي يزيد : سمعت أبا لبابة
، يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس منا من لم يتغن بالقرآن
" ، قلت لابن أبي مليكة : يا أبا محمد ، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت ؟ قال :
يحسنه ما استطاع768 - أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري ، أنا أبو العباس أحمد بن
محمد بن أبي سعيد الكرخي بمكة ، نا أبو الحسن علي بن أبي غسان بالبصرة ، نا زكريا
الساجي ، نا جعفر بن أحمد ، عن أبي ثور ، قال : سمعت الشافعي ، يقول : قال ابن عيينة
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
: " ليس منا من لم يتغن بالقرآن " وهو يستغني
به قال الشافعي : نحن أعلم بهذا لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغناء به
لقال : ليس منا من لم يستغن بالقرآن ، فلما قال : " ليس منا من لم يتغن
بالقرآن علمنا أنه التغني به
"
769 - سمعت أبا عبد الله الحافظ ، يقول : سمعت أبا
العباس محمد بن يعقوب يقول : سمعت الربيع بن سليمان ، يقول : سمعت الشافعي ، يقول : "
ليس منا من لم يتغن بالقرآن " معناه يقرؤه حدرا وتحزينا
770 - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد
الخالق ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا زيد بن
الحباب ، نا مالك بن مغول ، عن عبد الله بن بريدة بن حصيب ، عن أبيه ، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : لأبي موسى الأشعري : وإذا هو يقرأ في جانب المسجد :
" لقد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود "
771 - ورواه ابن عيينة ، عن مالك بن مغول ، وزاد : قال : فحدثت به أبا
موسى ، فقال : " لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءتي
لحبرتها تحبيرا "
772 - أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد
الصفار ، نا محمد بن سليمان الباغندي ، نا أبو نعيم ، نا سفيان ، عن عاصم ، عن زر
، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يقال له اقرأ
ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلكعند آخر آية تقرؤها "
773 - ورواه يحيى القطان ، عن سفيان ، بإسناده قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارق ورتل " أخبرنا أبو
علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا يحيى ، فذكره
774 - أنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، أنا
أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله ، أنا وكيع ، عن الأعمش ،
عن طلحة بن مصرف ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء بن عازب ، قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " زينوا القرآن بأصواتكم " ورواه شعبة ، عن طلحة بن مصرف ،
وزاد : قال عبد الرحمن : وكنت نسيت هذه الكلمة حتى ذكرنيها الضحاك بن مزاحم
775 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس
المحبوبي ، نا سعيد بن مسعود ، نا عبيد الله بن موسى ، نا شيبان ، عن يحيى ، هو
ابن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي سلمة ، قال : وأحسبني أنا
قد سمعته من أبي سلمة ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " اقرإ القرآن في شهر " ، قلت : إني أجد قوة . قال : " فاقرأه في
عشرين ليلة " ، قلت : إني أجد قوة ، قال : " فاقرأه في خمس عشرة " قلت
: إني أجد قوة ، قال : " فاقرأه في عشر " ، قلت : إني أجد قوة ، قال : " فاقرأه في سبع ولا تزد علىذلك
" ورواه مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو ، وزاد قال : فما زال حتى قال "
اقرإ القرآن في ثلاث " وفي حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن عبد الله بن عمرو ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من
ثلاث "
باب لا يحمل المصحف إلا طاهر ولا يقرأ القرآن جنب
776 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن
الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا إسماعيل بن علية ، عن أيوب
السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو " ، وفي الكتاب
الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : " ولا يمس القرآن إلاطاهر
" وروي ذلك أيضا عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، مرفوعا
777 - وروينا عن سلمان الفارسي ، أنه قضى حاجته فقيل له
: " لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات
" ، قال
: إني لست أمسه إنما لا يمسه إلا المطهرون فقرأ علينا شيئا ، وهذا في المحدث يقرأه
من ظهر قلبه ، ولا يمس المصحف
778 - وأما الجنب فقد روينا عن علي ، أن النبي صلى الله
عليه وسلم " لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة "
779 - وروينا عن عمر ، أنه " يكره أن يقرأ القرآن
وهو جنب "
780 - وعن علي ، في " الجنب لا يقرأ ولا حرفا "
781 - وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، في
آخرين قالوا : أنا إسماعيل الصفار ، أنا الحسن بن عرفة ، نا إسماعيل بن عياش ، عن
موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " تفرد به إسماعيل وليس
بالقوي فيما يروى عن غير أهل الشام والله أعلمباب ما جاء في قوله : " أنزل
القرآن على سبعة أحرف " على طريق الاختصار
782 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد
الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله
بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : " أقرأني جبريل عليه السلام - يعني القرآن على حرف - فراجعته فلم أزل
أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف " قال الزهري : " وإنما هذه
الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام " . وأخبرنا أبو عبد الله
الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصغاني ، نا إسحاق بن
إبراهيم الدبري ، أنا عبد الرزاق ، فذكره بإسناد مثله
783 - وقد اختلف أهل العلم في معنى هذه الحروف التي أنزل
عليها القرآن . فذهب أبو عبيد القاسم بن سلام إلى ما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي
، أنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ، أنا علي بن عبد العزيز ، قال :
قال أبو عبيد : قوله : " سبعة أحرف يعني سبع لغات من لغات العرب . وليس معناه
أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه هذا ما لم نسمع به قط . ولكن نقول : هذه اللغات
السبع متفرقة في القرآن فبعضه أنزل بلغة قريش وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة هذيل
وبعضه بلغة أهل اليمن وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحدة " ومما
يبين لك ذلك قول ابن مسعود
784 - قال أبو عبيد : حدثني أبو معاوية عن الأعمش عنأبي
وائل ، عن عبد الله قال :
" إني قد سمعت القراءة فوجدتهم متقاربين ، فاقرءوا
كما علمتم . وإنما هو كقول أحدكم : هلم ، وتعال " . قال أبو عبيد : وكذلك قال
ابن سيرين إنما هو كقولك : هلم وتعال وأقبل ، ثم فسره ابن سيرين وقال في قراءة ابن
مسعود : ( إن كانت إلا زقية واحدة ) وفي قراءتنا صيحة واحدة والمعنى فيهما واحد وعلى
هذا سائر اللغات أخبرنا بحديث ابن مسعود أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد
الله ، فذكره
785 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو بكر بن
دارم ، بالكوفة ، ثنا أحمد بن موسى بن إسحاق ، ثنا عبيد يعيش ، ثنا أبو بكر بن
عياش ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن عبد الله ، قال : " نزل
القرآن على سبعة أحرف فهو كقولك : أعجل أسرع " ، ورواه سفيان ، وشعبة ، عن
الأعمش ، وزاد فيه : وأقبل ، وذهب جماعة من أهل العلم منهم من المتأخرين أبو بكر
محمد بن إسحاق بن خزيمة إلى أن المراد بذلك أن يقول : " عليما حكيما " ،
" غفورا رحيما " ، " سميعا بصيرا " ما هو من أسامي الرب عز
وجل فلا بأس أن يقول أحدهما بدل الآخر ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب ، أو آية
عذاب بآية رحمة ، واحتج من قال هذا بما
786 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد
بن عمرو الرزاز ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو بدر ، نا محمد بن عمرو ، نا أبو سلمة ،
عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أنزل القرآن على سبعة
أحرفعليما حكيما غفورا رحيما
"
787 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن
، قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا إسماعيل
بن أبي أويس ، حدثني أخي ، ح وأخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق
المؤذن ، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب ، نا أبو إسماعيل الترمذي ، نا أيوب ، عن
سليمان بن بلال ، عن محمد بن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : " إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ولا
حرج ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة "
788 - أنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا
أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عفان ، نا همام ، نا
قتادة ، حدثني يحيى بن يعمر ، عن سليمان بن صرد ، عن أبي بن كعب ، قال : قرأت آية
وقرأ ابن مسعود قراءة خلافها فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : ألم تقرئني
آية كذا وكذا ؟ قال : " بلى " قال ابن مسعود : ألم تقرئنيها كذا وكذا ؟
قال : " بلى ، كلاكما محسن مجمل " ، فقلت : ما كلانا أحسن ولا أجمل قال
: فضرب صدري وقال : " يا أبي ، إني أقرئت القرآن فقيل لي أعلى حرف أم على
حرفين ؟ فقال الملك الذي معي على حرفين ، فقلت : على حرفين ، فقيل لي : على حرفين
أم ثلاثة ؟ ، فقال الملك الذي معي : على ثلاثة ، فقلت : ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف
قال : ليس فيها إلا شاف كاف قلت : غفور رحيم ، عليم حكيم ، سميع عليم ، عزيز حكيم
نحو هذا ما لم يختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب "
789 - أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، أنا
أبو طاهر بن الحسن المحمداباذي ، نا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، أنا يزيد بن
هارون ، أنا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، أن رجلا كان
يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قرأ البقرة ، وآل عمران ، وكان الرجل إذا
قرأ البقرة ، وآل عمران جد فيهما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه غفورا
رحيما فيقول : أكتب عليما حكيما فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : " اكتب كيف
شئت ويملي عليه عليما حكيما فيقول : أكتب سميعا بصيرا فيقول النبي صلى الله عليه
وسلم : " اكتب كيف شئت " قال : فارتد ذلك الرجل عن الإسلام ولحق بالمشركين
وقال : أنا أعلمكم لمحمد ، إن كنت لأكتب كيف شئت فمات ذلك الرجل فقال النبي صلى
الله عليه وسلم : " إن الأرض لا تقبله " قال أنس : فحدثني أبو طلحة أنه
أتى الأرض التي مات فيها فوجده منبوذا ، فقال أبو طلحة : ما شأن هذا الرجل ؟ قالوا
: دفناه مرارا فلم تقبله الأرض
790 - ورواه أيضا ثابت ، عن أنس ، قلت : " ويحتمل
أنه إنما جاز قراءة بعضها بدل بعض لأن كل ذلك منزل ، فإذا أبدل بعضها ببعض فكأنه
قرأ من ههنا ومن ههنا وكل قرآن وأطلق للكاتب كتابة ما شاء من ذلك لأن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه
عرض عليه مرتين فكان الاعتبار بما يقع عليه القراء عند إكمال الدين ، وتناهي
الفرائض فكان لا يبالي بما يكتب قبل العرض من اسم من أسماء الله مكان اسم ، فلما
استقرت القراءة على ما اجتمعت عليه الصحابة وأثبتوه في المصاحف على اللغات التي قرءوه
عليها صار ذلك إماما يقتدى به لا يجوز مفارقته بالقصد إلا أن يزل الحفظ فيبدل اسما
باسم من غير قصد فلا يحرج ذلك إن شاء الله تعالى " انتهى هذا الجزء من الكتاب
ويليه كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى
.
1الكتاب : السنن الصغير للبيهقي
كتاب الجنائز
باب تلقين المريض إذا حضره الموت وما يستحب قراءته عنده
وما يصنع هو ويقول ؟
791 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا عبد
الله بن محمد بن الحسن النصر آبادي ، نا محمد بن يحيى الذهلي ، نا عبد الرحمن بن
مهدي ، عن سليمان بن بلال ، عن عمارة بن غزية ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري
، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقنوا موتاكم : لا إله إلا
الله "
792 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو إسحاق الطالقاني ، نا ابن المبارك ،
عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان غير النهدي ، عن أبيه ، عن معقل بن يسار ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقرءوها على موتاكم - يعني سورة يس "
793 - قلت : ويذكر عن أبي سعيد الخدري ، أنه لما حضره الموت
دعا بثيابجدد وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الميت
يبعث في ثيابه التي يموت فيها
"
794 - وعن البراء بن معرور : " أنه أوصى أن يوجه
إلى القبلة لما احتضر "
795 - وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثني أبي ، وشعيب بن الليث بن سعد
، عن الليث ، عن يزيد بن الهاد ، عن موسى بن سرجس ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت :
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يموت وعنده قدح به ماء ، يدخل يده في القدح ،
ثم يمسح وجهه بالماء ، ثم يقول : " اللهم أعني على سكرة الموت "
باب إغماض عينيه وتسجيته بثوب
796 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق
الفزاري ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن أم سلمة ، قالت
: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره ، فأغمضه ، ثم قال : " إن الروح
إذا قبض تبعه البصر " فضج ناس من أهله فقال : " لا تدعوا على أنفسكم إلا
بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " ثم قال : " اللهم اغفر لأبي
سلمة وارفع درجته في المهديين ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب
العالمين ، اللهم افسح له في قبره ، ونور له فيه "797 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف
الأصبهاني ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد
الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " سجي في ثوب حبرة
"
798 - وروينا عن حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن
عباس ، قال : " فلما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وضع على
سريره في بيته "
799 - وروينا عن عبد الله بن آدم ، قال : مات مولى أنس
بن مالك ، عند مغيب الشمس ، فقال أنس : " ضعوا على بطنه حديدة "
800 - وروينا في حديث حصين بن وحوح ، أن طلحة بن البراء
حين حضره الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم : " عجلوه ، فإنه لا ينبغي
لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله
"
باب غسل الميت
801 - أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني
، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ، نا ابن
بكير ، نا مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن رسولالله صلى الله عليه
وسلم ، " غسل في قميص " وهذا مرسل
802 - وقد روينا عن عائشة : أنها قالت : لما أرادوا غسل
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ألقى الله عليهم السنة فقال قائل من ناحية البيت
ما يدرون من هو : " اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه ثيابه ،
فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء عليه ويدلكونه من فوقه " أخبرنا أبو عبد الله
الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير
، عن ابن إسحاق ، حدثني يحيى بن عباد ، عن أبيه ، عن عائشة فذكره ورواه أيضا ابن
بريدة ، عن أبيه
803 - وروي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، أن عليا :
" غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه قميص ، وبيد علي خرقة يتبع بها
تحت القميص "
804 - وروينا عن علي ، قال : قال لي النبي صلى الله عليه
وسلم : " لا تبرز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت "
805 - وروينا عن علي ، أنه قال : غسلت النبي صلى الله
عليه وسلم ، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا ، وكان طيبا حيا وميتا "
806 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن
إسحاق ، أناإسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، نا هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن
حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرها أن تغسل
ابنته قال لها : " ابدئي بميامنها ومواضع الوضوء "
807 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا روح بن عبادة ، نا هشام ، عن حفصة بنت
سيرين ، عن أم عطية الأنصارية ، أنها قالت : توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه
وسلم ، فأتانا فقال : " اغسلنها بماء وسدر واغسلنها وترا ثلاثا ، أو خمسا أو أكثر من
ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني " قالت :
فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال : " أشعرنها إياه " قالت أم عطية
: فضفرنا رأسها ثلاثة قرون ، ثم ألقينا خلفها مقدمتها وقرنيها " وروينا عن
محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل من أم عطية يغسل بالسدر مرتين ، والثالثة بالماء
والكافور
808 - وروينا عن ابن مسعود : " أنه غسل امرأته حين
ماتت "
809 - وروينا عن أسماء بنت عميس ، أن فاطمة بنت رسول
الله صلى الله عليه وسلم :
" أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب ، فغسلها
هو وأسماء "810 - وروينا عن أسماء بنت عميس ، أنها غسلت زوجها أبا بكر ، وقيل
: أوصى بذلك أبو بكر "
811 - وروينا عن ابن عباس ، مرفوعا ، وموقوفا : "
ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه " والذي روي فيه مرفوعا بخلاف ذلك لم
يثبت رفعه ، وإنما هو قول أبي هريرة
812 - وروينا عن مكحول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
مرسلا : " إذا ماتت امرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها والرجل مع
النساء ، ليس معهن رجل غيره فإنهما يتيممان ويدفنان ، وهما بمنزلة من لم يجد الماء "
813 - وروي عن ابن عمر : " أنها ترمس في ثيابها
" وروينا عن ابن المسيب ، مثل الأول ، وعن الحسن ، وعطاء ، مثل الثاني
814 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار
السكري ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا عباس بن عبد الله الترقفي ، نا أبو عبد
الرحمن المقري ، نا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني شرحبيل بن شريك ، عن علي بن رباح
اللخمي ، قال : سمعت أبا رافع ، يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة ، ومن حفر له فأجنه أجرى
عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة ، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس
وإستبرق الجنة "باب التكفين والتحنيط
815 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا أبو الدرداء هاشم بن يعلى الأنصاري ، نا إسماعيل بن أبي أويس ،
حدثني مالك وهو خاله ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة
" هذا هو الصحيح والذي روي أنه صلى الله عليه وسلم ، كفن في الحلة وهي ثوبان
وفي قميص ، لم يثبت وقد قالت عائشة : لف فيهما ثم نزعا عنه
816 - وفي حديث خباب بن الأرت في قصة مصعب بن عمير قتل
يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة ، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت
رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر "
817 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا زهير بن حرب ، نا يعقوب بن إبراهيم
بن سعد ، نا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني نوح بن حكيم الثقفي ، وكان قارئا
للقرآن ، عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي
سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت : " كنت
فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عند وفاتها ، فكان أول ما
أعطانا الحقاء ، ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر
، قالت : ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا
ثوبا "
818 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي
الروذباري ، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آبادي ، نا أحمد بن يوسف السلمي ،
نا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، حدثني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه خطب يوما وذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير
طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر بالليل حتى يصلى عليه إلا أن
يضطر الإنسان إلى ذلك ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كفن أحدكم
أخاه فليحسن كفنه "
819 - قلت : وهذا فيمن لم يدع القصد فيه ، فإن ترك القصد
فيه فقد روينا عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه خطب يوما
وقال : " لا تغالوا في الكفن ، فإنه يسلب سلبا سريعا "
820 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن
إسحاق ، نا محمد بن أيوب ، أنا إبراهيم بن موسى ، نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ،
نا الحسن بن صالح ، عن هارون بن سعيد ، عن أبي وائل ، قال : كان عند علي مسك وأوصى
أن يحنط به قال : وقال علي : " هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم "
821 - وروي عن ابن مسعود ، أنه قال : " يوضع
الكافور على مواضع السجود ، قلت : وإذا عقد الكفن خوف الانتشار حله إذا وضعه في
قبره "
822 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه
لما وضع نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه "باب حمل الجنازة
823 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار
ببغداد ، أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، نا أحمد بن المقدام ، نا فضيل بن
عياض ، عن منصور ، عن عبيد بن نسطاس ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود ، :
" إذا اتبعت الجنازة فخذ بجوانبها فإنه من السنة ، فإن شئت تطوعت بعد أو تركت "
824 - أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ،
أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ،
قال : " رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائما بين العمودين
المقدمين ، واضعا السرير على كاهله " وروينا الحمل بين العمودين عن عمر
وعثمان ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وابن الزبير
825 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا
أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا
سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن
تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " قلت : الإسراع بالجنازة قد روي عن أبي هريرة
، وأبي سعيد وعن أبي بكرة ، أنه قال
: لقد رأيتنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم نرمل
رملا . وفيرواية أخرى : لنكاد أن نرمل بها رملا
826 - وعن ابن مسعود ، مرفوعا قال : سألناه عن السير ،
بالجنازة ؟ فقال : " ما دون الخبب
"
827 - وروينا عن أبي موسى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : " عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم "
828 - وروينا عن أبي موسى ، أنه أوصى ، فقال : "
إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي " فيحتمل أن يكون المراد بما روي
مرفوعا - إن ثبت - في كراهة شدة الإسراع بها ، والله أعلم
829 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أبو
حامد بن الشرقي ، نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ،
أنا أبو حامد بن بلال ، نا عبد الرحمن بن بشر ، ويحيى بن الربيع المكي ، قالا : نا
سفيان ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر ، وعمر ، يمشون أمام الجنازة " وروي من وجه
آخر عن عمر ، وعثمان ، والحسن بن علي ، وأبي هريرة ، وابن الزبير
830 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا
أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن
الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن عامر بن ربيعة ، يبلغ به
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو
توضع "
831 - وروينا في ، حديث عبد الله بن عمرو في جنازة
الكافر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قوموا لها فإنكم لستم تقومون لها ،
إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس " وروي في ، حديث أبي موسى ، وأنس معناه
832 - وروي في حديث جابر : " إن للموت فزعا ، فإذا
رأيتم جنازة فقوموا " وفي حديث أبي سعيد ، وأبي هريرة وأنس معناه
833 - وروي في حديث جابر : " إن الموت فزع ، فإذا
رأيتم جنازة فقوموا "
834 - وفي حديث أبي سعيد ، وأبي هريرة : " فمن
تبعها فلا يقعد حتى توضع " زاد أبو هريرة في حديثه : " حتى توضع بالأرض
" وقيل : " في اللحد " والأول أصح835 - وروي عن الحسن بن علي ، أنه
قال : " مر بجنازة يهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان على طريقها
فقام حين طلعت كراهية أن تعلو على رأسه
"
836 - وروينا عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " كان يقوم في الجنائز ، ثم جلس بعد "
837 - وروى أسامة بن زيد الليثي ، أن محمد بن عمرو بن
علقمة ، حدثه عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ، عن نافع بن جبير ، عن مسعود بن
الحكم الزرقي ، عن علي بن أبي طالب ، قال : " قام رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، مع الجنائز حتى توضع ، وقام الناس معه ، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود
" أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ،
أخبرني أسامة بن زيد الليثي - فذكره
838 - وروينا عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم : " لا تتبعن الجنازة بصوت ولا نار " وروينا عن أبي موسى ، أنه أوصى
حين حضره الموت أن لا يتبع بمجمر ، وأوصت به عائشة ، وعبادة بن الصامت ، وأبو
هريرة ، وأبو سعيد الخدري ، وأسماء بنت أبي بكر839 - وروينا في النعش ، للنساء عن
أسماء بنت عميس : " أنها صنعت ذلك لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم "
باب الصلاة على الجنازة
840 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا
أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، ح
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا عبد
الله بن يوسف ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه ،
وخرج بهم إلى المصلى ، وصفهم وكبر أربع تكبيرات "
841 - وروينا عن ابن عباس ، ويزيد بن ثابت : " أن
النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى على قبر وكبر عليه أربعا "
842 - وعن ابن أبي أوفى : " أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، كان يكبر أربعا
"
843 - وروينا عن سفيان الثوري ، قال : حدثني عامر بن
شقيق الأسدي ، عن أبي وائل ، قال : " كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى
الله عليه وسلم سبعا وخمسا وستا ، أظنه قال : وأربعا ، فجمع عمر بن الخطاب رضي
الله عنه أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم ، فأخبر كل رجل بما رأى فجمعهم عمر بن
الخطاب ، على أربع تكبيرات كأطول الصلاة " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا
أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أسيد بن عاصم ، نا الحسين بن حفص ، عن سفيان فذكره
844 - وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر ، قال : " كل
ذلك قد كان ، أربعا وخمسا ، فاجتمعنا على أربع تكبيرات على الجنازة "
845 - أنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن
جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو نعيم ، نا رزين بياع الرمان ، عن الشعبي ، قال
: " صلى ابن عمر على زيد بن عمر ، وأمه أم كلثوم بنت علي ، فجعل الرجل مما
يلي الإمام والمرأة من خلفه ، فصلى عليهما ، فكبر أربعا وخلفه ابن الحنفية ،
والحسين بن علي ، وابن عباس
"
846 - وروينا عن أبي هريرة ، مرفوعا : " أنه كان إذا
صلى على جنازة رفع يديه في أول التكبيرة ، ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى
" وهو مما تفرد به يزيد بن سنان
847 - وروي عن ابن عمر : " أنه كان إذا صلى على
جنازة رفع يديه في أول التكبيرة ، ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ، وهو مما
تفرد به يزيد بن "
848 - وروي عن ابن عمر : " أنه كان " يرفع
يديه على كل تكبيرة من تكبير الجنائز
"
849 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن
أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا محمد بن كثير ، نا سفيان ،
عن سعد بن إبراهيم ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، قال : صليت خلف ابن عباس على
جنازة ، وأنا يومئذ شاب ، فسمعته يقرأ عليها بفاتحة الكتاب فلما صليت جئت فأخذت بيده
قلت : يا أبا العباس ما هذا ؟ قال : " هذا حق وسنة ، أو قال : سنةوحق " ورواه شعبة
، عن سعد بن إبراهيم قال : حدثني طلحة بن عبد الله قال : صليت خلف ابن عباس ،
أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ،
نا شعبة فذكره
850 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس
الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مطرف بن مازن ، عن معمر ، عن
الزهري ، أنا أبو أمامة بن سهل ، أنه أخبره رجل ، من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم : " أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة
الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ، ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه
" قال : وأنا مطرف ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : حدثني محمد الفهري ، عن
الضحاك بن قيس ، أنه قال مثل قول أبي أمامة وروينا عن الحجاج بن أبي منيع ، عن جده
عبيد الله بن أبي زياد الرصافي ، عن الزهري ، عن أبي أمامة ، عن رجل من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعنى رواية مطرف ، وتابعهما يونس بن يزيد الأيلي ، عن
الزهري ، عن أبي أمامة ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، في التكبيرات
وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الدعاء ورواه أيضا عن الزهري ، عن
محمد بن سويد ، عن الضحاك بن قيس ، عن حبيب بن مسلمة وروينا عن عبادة بن الصامت ،
في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلموروينا عن ابن مسعود ، وسهل بن حنيف ، وعبد
الله بن عمرو بن العاص ، وغيرهم ، في قراءة الفاتحة
851 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أنا جدي يحيى
بن منصور القاضي ، نا أحمد بن سلمة ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عيسى بن يونس ،
أنا أبو حمزة الحمصي ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك
، قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ، ففهمت من صلاته عليها
قال : " اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع عليه مدخله ،
واغسله بماء ثلج أو برد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم
أبدله دارا خيرا من داره ، وزوجا خيرا من زوجه ، وأهلا خيرا من أهله ، وقه فتنة
القبر وعذاب النار " قال عوف
: فتمنيت أن أكون أنا الميت
852 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق
بن محمد بن يوسف السوسي قالا : نا أبو العباس هو الأصم ، نا سعيد بن عثمان التنوخي
، نا بشر بن بكر ، حدثني الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو إبراهيم
رجل من بني عبد الأشهل قال : حدثني أبي : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
يقول في الصلاة على الميت : " اللهم اغفر لأولنا وآخرنا ، وحينا وميتنا ،
وغائبنا وشاهدنا ، وذكرنا وأنثانا ، وصغيرنا وكبيرنا "
853 - قال الأوزاعي : وحدثني يحيى بن أبي كثير ، عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن ، بهذا الحديث قال : " ومن أحييته منا فأحيه على الإسلام
، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان
"
854 - ورواه شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، عن يحيى ، عن
أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وزاد فيه
: " اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده
"855 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ ، نا
عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن أبي العنبس ، عن أبيه
، عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صلى على جنازة فكبر
عليها أربعا ، وسلم تسليمة " وروينا التسليمة الواحدة ، عن علي ، وابن عمر ،
وابن عباس وجماعة
856 - ورويناه عن ابن أبي أوفى : " أنه سلم عن
يمينه وشماله "
857 - وروينا عن ابن مسعود ، مرفوعا في : " التسليم
على الجنازة ، مثل التسليم في الصلاة
"
858 - وروينا في الحديث الثابت عن سمرة بن جندب : "
أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على جنازة امرأة ماتت وهي نفساء ، فقام
للصلاة عليها وسطها "
859 - وعن أنس بن مالك : " أنه صلى على رجل فقام
عند رأس الرجل وصلى على المرأة ، فقام قريبا من وسط السرير " وفي رواية أخرى
عند عجيزتها وعزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلمباب الصلاة على القبر وعلى الغائب
860 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ،
أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين الحافظ ، نا أحمد بن حفص بن عبد الله ، قال :
حدثني أبي ، حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن أبي حصين ، عن الشعبي ، عن ابن عباس : أن
النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى على قبر بعد ما دفن "
861 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي
إسحاق ، وأبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قالوا : نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر ، نا وهب بن جرير ، نا شعبة ، عن
إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، قال : " أتى رسول الله صلى
الله عليه وسلم على قبر منبوذ ، فصلى عليه وصلينا عليه "
862 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا سعيد ، عن قتادة ،
عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما بلغه موت
النجاشي قال : " صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم " قال : فصلى عليه
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصفنا صفوفا " قال جابر : وكنت في الصف
الثاني أو الثالث ، قال : وكان اسم النجاشي أصحمة
باب الصلاة على الجنازة في المسجد
863 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله
بن جعفر ،نا يعقوب بن سفيان ، نا الحميدي ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن عبد الواحد
بن حمزة ، أراه عن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة : " أنها أمرت بسعد
بن أبي وقاص أن يمر به ، في المسجد لتصلي عليه ، فأنكر ذلك الناس ، فقالت عائشة :
ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على سهيل ابن البيضاء
إلا في المسجد "
864 - ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة ، قالت : " والله
لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه "
865 - وروينا عن ابن عمر ، : " أن عمر ، صلي عليه
في المسجد "
866 - وعن عروة : " أن أبا بكر ، صلي عليه في
المسجد " وحديث صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة ، مرفوعا : " من صلى
على جنازة في المسجد فلا شيء له " تفرد به صالح ، وكان قد تغير في آخر عمره
باب السنة في اللحد
867 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب ، نا جعفر بن محمد ، وإسماعيل بن قتيبة ، ومحمد بن حجاج ، ومحمد بن
عبد السلام ، قالوا : نا يحيى بن يحيى ، أنا عبد الله بن جعفر المسوري ، عن
إسماعيل بن محمد ، عن عامر بن سعد ، أن سعد بن أبي وقاص ، قال في مرضه الذي هلك
فيه :" ألحدوا لي لحدا ، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه
وسلم "
868 - وروينا عن ابن عباس ، وجرير بن عبد الله ، مرفوعا
: " اللحد لنا ، والشق لغيرنا
"
869 - وفي حديث هشام بن عامر أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : " احفروا وأوسعوا وأحسنوا " وفي رواية " وأعمقوا "
870 - وروينا عن كليب ، عن رجل من الأنصار قال : خرجنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فجلس على حفير القبر وجعل يومئ إلى
الحفار : " أوسع من قبل الرأس ، أوسع من قبل الرجلين "
باب السنة في سل الميت من قبل رجل القبر
871 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ،
نا أبو داود ، نا عبيد الله بن معاذ ، نا أبي ، نا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال :
" أوصى الحارث أن يصلي ، عليه عبد الله بن يزيد ، فصلى عليه ثم أدخله القبر
من قبل رجل القبر وقال : هذا من السنة "872 - وروينا عن ابن عباس ، قال :
" سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من قبل رأسه " وقاله أيضا عمران بن
موسى
873 - ورواه الشافعي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الزناد ،
وربيعة ، وأبي النضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سل من قبل رأسه ،
وأبو بكر ، وعمر "
874 - وروينا عن ابن عمر ، مرفوعا وموقوفا : كان إذا وضع
الميت في القبر قال : " بسم الله وعلى سنة رسول الله "
875 - وروينا في حديث عبيد بن عمير ، عن أبيه ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الكبائر قال فيهن : " واستحلال البيت الحرام
قبلتكم أحياء وأمواتا "
876 - وروينا في سد الفرجة بالمدرة ، وقوله : " أما
إنها لا تضر ، ولا تنفع ولكنها تقر بعين الحي " عن مكحول ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم ، مرسلا
877 - وروي في : " حثي التراب في القبر "
مرفوعا ، وعن علي ، وابن عباس ، من فعلهما
878 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق ، أنا نعيم بن حماد ، حدثني محمد بن حمير ، عن محمد
بن زياد ، عن أبي أمامة ، قال : " توفي رجل فلم تصب له حسنة ، إلا ثلاث حثيات
حثاها في قبر فغفرت له ذنوبه
"
879 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن
الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا محمد بن يوسف ، نا سفيان ، عن حبيب
بن أبي ثابت ، عن أبي وائل ، عن أبي هياج الأسدي ، قال : قال لي علي بنأبي طالب :
" أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ألا تترك قبرا مشرفا
إلا سويته ، ولا تمثالا في بيت إلا طمسته "
880 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا حجاج ، قال : قال ابن جريج : أخبرني أبو
الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" نهى أن يقعد الرجل على القبر أو يجصص ، أو يبنى عليه " ورواه حفص بن
غياث ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، وعن أبي الزبير ، عن جابر بهذا الحديث ،
زاد : ويزاد عليه ، وزاد سليمان بن موسى : أو أن يكتب عليه ، أخبرنا أبو علي
الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا حفص
بن غياث فذكره
881 - وروينا عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي
هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لأن يجلس أحدكم على جمرة
فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده ، خير له من أن يجلس على قبر " أخبرناه أبو عبد الله بن أبي
طاهر البغدادي ، أنا أحمد بن سلمان ، نا الحسن بن مكرم ، نا علي بن عاصم ، أنا
سهيل بن أبي صالح فذكره
882 - وروينا عن سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه : " أن الرش ، على القبر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم "
883 - وعن إبراهيم بن محمد ، عن جعفر ، عن أبيه : أن
النبي صلى الله عليه وسلم : " رش علىقبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء "
884 - وفي حديث عبد الله بن محمد بن عمر ، عن أبيه ،
مرسلا : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رش على قبر ابنه قال : ولا أعلمه إلا قال :
" وحثا عليه بيديه "
885 - وروينا عن المطلب ، عن من ، أخبره في ، قصة عثمان
بن مظعون : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، حمل حجارة فوضعها عند رأسه وقال : " لنعلم
بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي "
886 - وروينا عن عثمان بن عفان ، قال : كان النبي صلى
الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : " استغفروا لميتكم
وسلوا له التثبيت ، فإنه الآن يسأل
" وروي عن عمر ، وابن عباس ، في الدعاء
887 - وروي عن عمرو بن العاص ، أنه قال : " فإذا
دفنتموني فسنوا التراب سنا ، فإذا فرغتم من قبري فامكثوا حول قبري قدر ما تنحر
جزور ، وتقسم لحمها فإني استأنس بكم حتى أعلم ما أراجع به رسل ربي "
باب الشهيد
888 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا هاشم بن القاسم ، نا أبو النضر ، نا ليث
بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، أن جابرا ، أخبره : أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد
، ويسأل أيهما كان أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ، وقال :" أنا شهيد على
هؤلاء يوم القيامة ، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا "
889 - وروينا عن ابن عباس ، قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه
وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم "
890 - وأما الذي يقتل ظلما في غير معترك الكفار فقد
روينا : " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وحنط ، وصلي عليه وكان مقتولا
بخنجر له رأسان " وصلى الحسن بن علي على أبيه وكان مقتولا
891 - وروينا عن علي ، أنه صلى على عمار بن ياسر ، وهاشم
بن عتبة " وعن خالد بن معدان ، أن أبا عبيدة ، صلى على رءوس قال الشافعي رضي
الله عنه : وبلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل ، فعرفوها بالخاتم
فغسلوها وصلوا عليها
باب فضل الصلاة على الجنازة وفضل انتظارها حتى تدفن ومن
صلى عليه جماعة
892 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن الوليد الزوزني ، أنا
سليمان بنأحمد اللخمي ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري
عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
من صلى على جنازة فله قيراط ، ومن انتظرها حتى توضع في اللحد ، فله قيراطان مثل الجبلين
العظيمين " ورواه عبد الأعلى ، عن معمر ، وقال فيه : " حتى يفرغ منها
" وفي رواية الأعرج ، عن أبي هريرة : حتى تدفن " ، وفي رواية أبي حازم ،
عن أبي هريرة : " حتى توضع في القبر
893 - أخبرنا أبو النصر محمد بن علي بن محمد الفقيه ،
أنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي ، نا أبو عمرو المستملي ، نا الحسن بن عيسى ،
أنا ابن المبارك ، أنا سلام بن أبي مطيع ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله
بن يزيد ، رضيع عائشة ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من
ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه "
قال سلام : فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال : حدثني به أنس بن مالك ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم
894 - وروينا عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
: " ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا ، لا يشركون بالله شيئا
إلا شفعوا فيه "
895 - وروينا عن مالك بن هبيرة ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " ما صلى ثلاثة صفوف من المسلمين على رجل مسلم يستغفرون له إلا
أوجب " وكان مالك إذا صلى على جنازة ، فتقال أهلها صفهم صفوفا ثلاثة ، ثم
يصلي عليها
باب التعزية
896 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله
بن جعفر بن درستويه ، نا يعقوب بن سفيان ، نا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني قيس أبو
عمارة مولى سودة بنت سعد مولاة بني ساعدة من الأنصار ، عن عبد الله بن أبي بكر بن
محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو يقول : " من عاد مريضا فلا يزال في الرحمة حتى إذا قعد عنده استنقع
فيها ، ثم إذا قام من عنده فلا يزال يخوض فيها حتى يرجع من حيث خرج ، ومن عزى أخاه
المؤمن من مصيبة ، كساه الله حلل الكرامة يوم القيامة " وروينا عن ابن مسعود ، مرفوعا :
" من عزى مصابا فله مثل أجره
"
897 - وروينا عن أبي خالد الوالبي ، أن النبي صلى الله
عليه وسلم عزى رجلا فقال : " يرحمك الله ويأجرك "
898 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ،
نا يحيى بنالربيع ، عن سفيان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اصنعوا لآل جعفر طعاما ، فقد أتاهن ما
يشغلهن أو أتاهم ما يشغلهم " جعفر هذا الذي يروي عن أبيه : جعفر بن خالد بن
سارة
باب ما ينهى عنه من النياحة وضرب الخدود وغير ذلك
899 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس الأصم
، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي
هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثنتان في الناس
وهما بهم كفر : النياحة ، والطعن في النسب "
900 - ورواه أبو مالك الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم ، غير أنه قال : " أربع في أمتي من أمر الجاهلية " فزاد : " الفخر في
الأحساب ، والاستسقاء بالنجوم " وزاد : " والنائحة إذا لم تتب قبل موتها
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب " وفي حديث أبي عطية عن
أبي سعيد قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة ،والمستمعة "
901 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن عبد
الله بن مرة ، عن مسروق ، قال : قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية "
902 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ،
أنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون
، نا أبو العميس ، قال : سمعت أبا صخرة ، يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد ، وأبي بردة
بن أبي موسى قالا : أغمي على أبي موسى فأقبلت امرأته تصيح برنة ، قالا : ثم أفاق
فقال : ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إني بريء ممن حلق
وسلق وخرق "
باب البكاء على الميت
903 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عمرو بن سواد ، نا ابن وهب ، أنا عمرو بن
الحارث ، عن سعيد بن الحارث بن المعلى الأنصاري ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال :
اشتكى سعد بن عبادة شكوى له ، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعوده مع عبد
الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن مسعود ، فلما دخل عليه وجده في
غشيته فقال : " أقد قضي ؟ " قالوا : لا يا رسول الله ، فبكى رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بكوا
فقال : " ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ، ولكن يعذب
بهذا ، وأشار إلى لسانه ، أو يرحم ؟ "904 - وروينا في ، حديث أنس بن مالك ،
في قصة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فرأيته بين يدي رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، وهو يكيد بنفسه ، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال :
" تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، والله يا إبراهيم
إنا بك لمحزونون "
905 - وفي حديث أسامة بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم ، في قصة ابنة ابنته حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بها ونفسها تقعقع :
" لله ما أخذ ، ولله ما أعطى ، وكل إلى أجل مسمى " وبكى ، ثم قال :
" إنما هي رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده
الرحماء "
906 - وفي حديث أنس قال : " نعى رسول الله صلى الله
عليه وسلم جعفرا ، وزيد بن حارثة ، وعبد الله بن رواحة وعيناه تذرفان "
907 - وأما الحديث الذي روي عن عمر بن الخطاب ، وابن عمر
، والمغيرة بن شعبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الميت ليعذب ببكاء
الحي " وفي بعض الروايات : " بما نيح عليه "
908 - فقد أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن
بلال ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله
بن أبي بكر ، عن أبيه ، أن عبد الله بن عمر ، لما مات رافع بن خديج قال لهم : لا
تبكوا عليه فإن بكاء الحي عذاب للميت ،فقال عن عمرة : فسألت عائشة عن ذلك ، فقالت
: يرحمه الله ، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليهودية وأهلها يبكون :
" إنهم ليبكون عليها ، وإنها لتعذب في قبرها "
909 - وبلغنا عن المزني أنه حكى عمن مضى ، أن ذلك فيمن أوصى
بالنياحة ، وبلغنا عن غيره : " أن أهل الميت لو صبروا واحتسبوا لعله لم يؤخذ
بما ارتكب من الجرائم بتركه استرجاعهم واحتسابهم ودعاءهم ، فحين لم يستغلبوا بذلك
وبكوا وناحوا حرم الميت تلك البركة ، فأخذ بذنوب نفسه لا بما اجترموا من النياحة
" والله أعلم
باب زيارة القبور
910 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد الله ، أنا محمد بن عبيد ، نا يزيد بن كيسان ،
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، وأبو الفضل الحسن
بن يعقوب قالا : نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا يعلى بن عبيد ، نا أبو منين يزيد بن
كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر
أمه فبكى وأبكى من حوله ، ثم قال : " استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي ، واستأذنته
أن أستغفر لها فلم يأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت "
911 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني أسامة بن زيد ، أن
محمدبن يحيى بن حبان الأنصاري ، أخبره أن واسع بن حبان حدثه أن أبا سعيد الخدري
حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " نهيتكم عن زيارة القبور
فزوروها ، فإن فيها عبرة ، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانتبذوا ولا أحل مسكرا ،
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا
"
912 - ورواه ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم وقال في الحديث : " فزوروها فإن في زيارتها تذكرة " وفي رواية
أخرى : " ولتزدكم زيارتها خيرا
"
913 - وفي رواية عمرو بن عامر ، وعبد الوارث ، عن أنس ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فزوروها فإنها ترق القلب ، وتدمع العين ،
وتذكر الآخرة ، فزوروا ولا تقولوا هجرا
"
914 - وأما النساء فقد قالت أم عطية : " نهينا عن
اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا
"
915 - وروي عن ابن عباس ، وحسان ، وأبي هريرة ، أن النبي
صلى الله عليه وسلم : " لعن زائرات القبور "
916 - زاد ابن عباس في روايته : والمتخذات عليها المساجد
والسرج ، فهن داخلات في النهي عن زيارة القبور ، ولا أدري هل خرجن من النهي بقوله
: " نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " وقد روى بسطام بن مسلم البصري ،
عن أبي التياح يزيد بن حميد ، عنعبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من
المقابر فقلت لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن
أبي بكر ، فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور
؟ قالت : " نعم ، كان نهى ثم أمرنا بزيارتها " أخبرنا أبو عبد الله
الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنا أبو المثنى معاذ بن المثنى ، ثنا محمد بن
منهال ، نا يزيد بن زريع ، نا بسطام بن مسلم فذكره ، تفرد به بسطام والله أعلم
917 - وروي عن فاطمة : " أنها كانت تزور قبر عمها
حمزة رضي الله عنه في كل جمعة
"
918 - وروينا في الحديث الصحيح ، عن ثابت البناني ، عن
أنس بن مالك قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي ،
فقال لها : " اتقي الله واصبري " فقالت : إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي
، ولم تعرفه ، فقيل لها ، فأخذها مثل الموت ، فأتت باب رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فلم تجد عنده بوابين فقالت : يا رسول الله إني لا أعرفك ، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " إن الصبر عند أول الصدمة " أخبرنا أبو عبد الله
الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا آدم ، نا
شعبة ، نا ثابت ، عن أنس بن مالك فذكره919 - حدثنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر
القطان ، نا أحمد بن يوسف ، نا محمد بن يوسف ، نا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن
ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا
إلى المقابر : " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن
شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ، ونحن لكم تبع نسأل الله العافية "
920 - وروينا عن عائشة ، وابن عباس : أن النبي صلى الله
عليه وسلم لما نزل به قال : " لعنة الله على اليهود ، والنصارى اتخذوا قبور
أنبيائهم مساجد " يحذر مثل ما صنعوا
كتاب الزكاة
باب فرض الزكاة
قال الله عز وجل : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
924 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " بني
الإسلام على خمس . . " فذكرهن وذكر فيهن " إيتاء الزكاة "
925 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي ببخارى ، ثنا محمد بن أيوب ، ثنا علي بن
المديني ، ثنا هاشم بن القاسم ، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ،
عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من آتاه
الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم
القيامة - ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك " ثم تلا هذه
الآية : ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة
"
926 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن دراج أبي السمح
، عن ابن حجيرة الأكبر الخولاني ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : " إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، ومن جمع مالاحراما ثم تصدق به لم
يكن له فيه أجر وكان إصره عليه
"
باب صدقه النعم السائمة وهي : الإبل والبقر والغنم
927 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن
بشران ببغداد ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا
يونس بن محمد المؤدب ، ثنا حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله
بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك ، أن أبا بكر كتب له : " إن هذه فرائض
الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على المسلمين التي أمر الله عز
وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ،
ومن سئل فوقها فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة ، فإذا
بلغت خمسا وعشرين ؛ ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن
لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ؛ ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت
ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا بلغت واحدة وستين ؛ ففيها جذعة
إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت
واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين
ومائة ؛ ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل
وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة ، وليس عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل
منه حقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة
الحقة وليس عندهإلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ،
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون ؛ فإنها تقبل منه ويجعل معها
شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده
إلا حقة ؛ فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته
ابنة لبون ، وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ويجعل معها
شاتان إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن
لبون ذكر ؛ فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل ،
فليس عليه فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين
؛ ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ؛ ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت
واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ
في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين
متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان
بينهما بالسوية ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة ، فليس
فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشور ، فإذا لم يكن المال إلا تسعون
ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها " هذا حديث حسن صحيح موصولوكذلك
رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، عن أبيه ، قال : ثنا ثمامة بن عبد
الله بن أنس ، قال : ثنا أنس بن مالك ، أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن
مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وكذلك رواه سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم
بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ووافقه سليمان بن
كثير ، عن الزهري
928 - ورواه سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن
محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث
ابن حزم من الزيادة : " في كل ثلاثين باقور تبيع جذع ، أو جذعة وفي كل أربعين
باقورة بقرة "
929 - وفي الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب في
الصدقات : " وإذا كانت ، يعني الإبل ، إحدى وعشرين ومائة ؛ ففيها ثلاث بنات
لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ؛ ففيها حقة وبنتا لبون
حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة ، فإذا بلغت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى
تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا بلغت خمسين ومائة ؛ ففيها ثلاث حقاق . " ثم
ذكر صدقتها هكذا إلى مائتين ، ثم قال : " فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق
أو خمس بنات لبون ، أي السنين وجدت فيها أخذت " كذلك ذكره الزهري ، عن سالم
بن عبد الله بن عمر
930 - وكذلك ذكره أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن
كتاب عمر ، وكتاب عمرو بن حزم إلا أن في أحد رواية أبي الرجال : " فإذا زادت
الإبل على عشرين ومائة واحدة ، ففيها ثلاث بنات لبون " وأما حديث حماد بن
سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن النبي صلى
الله عليه وسلم ، كتب لجده ، فذكر فيه العود إلى أول فريضة الإبل فهذا منقطع ،
ورواية حماد ، عن قيس عند أهل العلم بالحديث ضعيفة من جهة أن كتاب حماد ، عن قيس ضاع
وكان يحدث من حفظه فيغلط
931 - وحديث عاصم بن ضمرة ، عن علي : " في الإبل :
إذا زادت على عشرين ومائة ، ترد الفرائض إلى أولها أنكره " يحيى بن معين
وسائر الحفاظ وروي عن علي ، بخلافه وهو يخالف سائر الروايات في الصدقات ، فلا يترك
به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
932 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم
الهاشمي ببغداد ، ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء ، ثنا العباس
بن محمد بن حاتم الدوري ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، والأعمش ،
عن شقيق ، عن مسروق ، قالا : قال معاذ : " بعثني رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة
، ومن كل حالم دينارا أوعدله معافري
"
933 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن
الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ثور
بن زيد الديلي ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده سفيان بن عبد الله ،
أن عمر بن الخطاب ، بعثه مصدقا ، وكان يعد على الناس بالسخل فقالوا : أتعد علينا
بالسخل ولا تأخذ منه ، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له فقال عمر بن الخطاب
: " نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ،
ولا الربى ، ولا الماخض ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية ، وذلك عدل بين غذاء
المال وخياره "
934 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ، نا إسماعيل بن
محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع
، عن ابن عمر ، قال : " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول "
935 - وروى أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال
: " من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول " وكذلك روي عن معتمر
بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر وروي من ، وجه آخر ضعيف ،
عن ابن عمر ، مرفوعا
936 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا أبو عمرو
بن السماك ، ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود ، نا أبو بدر ، ثنا زهير ، أن أبا
إسحاق ، حدثهم ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ليس في البقر العوامل شيء
"
937 - وبإسناده قال : ثنا أبو إسحاق ، عن الحارث ، عن
علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على البقر العوامل شيء "
هكذا رواه زهير بن معاوية وروي عنه أنه قال : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
ورواه غيره عن أبي إسحاق موقوفا عن علي
938 - وروي في ، حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ،
مرفوعا : " ليس في الإبل العوامل صدقة " . روي عن جابر ، معنى ما روي عن
علي
939 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز
، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ثنا خثيم بنعراك ،
حدثني أبي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على
المرء المسلم في فرسه ، ولا في مملوكه صدقة "
باب زكاة الزرع والثمار
قال الله عز وجل : أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا
لكم من الأرض
940 - قال مجاهد : ومما أخرجنا لكم من الأرض من النخيل ،
قال فقهاؤنا : " وفي معناه العنب وقال الله عز وجل : وآتوا حقه يوم حصاده "
941 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الطوسي
، ثنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي ، ثنا
عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت السماء والأنهار أو العيون
، أو كان بعلا العشر ، وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر " ورواه أيضا
أبو الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم942 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، ثنا عمير بن مرداس ، ثنا عبد الله بن نافع الصائغ ،
ثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ، عن عمه موسى بن طلحة ، عن معاذ بن جبل ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فيما سقت السماء والبعل والسيل
العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب ،
وأما القثاء ، والبطيخ ، والرمان ، والقضب ، قد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه
وسلم " زاد غيره : والخضر فعفو عفا عنه
943 - وروينا عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ومعاذ بن جبل
، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن وقال : " لا تأخذا
" وفي رواية أخرى : " فلم نأخذ الصدقة إلا من الحنطة والشعير والتمر
والزبيب ، فوجبت الصدقة في الحنطة ، وما في معناها من الحبوب التي تزرع وتحصد
وتدرس وتقتات وتدخر ، ولا يقتات من الثمار إلا التمر والزبيب "
944 - وروينا عن عمر ، وعلي ، وعائشة : " ما دل على
أن الخضروات ، لا زكاة فيها " وروي ذلك مرفوعا945 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق
، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا عبد الله
بن نافع ، عن محمد بن صالح التمار ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن
أسيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم : " يخرص كما يخرص
النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا ، كما تؤدى زكاة النخل تمرا "
946 - وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم "
947 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا سفيان ، عن إسماعيل
بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا صدقة في حب ، ولا تمر دون خمسة أوسق
" ورواه أبو البختري الطائي ، عن أبي سعيد يرفعه قال : ليس فيما دون خمسة
أوسق زكاة ، والوسق ستون صاعا
948 - وروينا عن ابن عمر ، وابن المسيب ، وعطاء ، والحسن
، والشعبي ، أنهم قالوا : " الوسق ستون صاعا " وفي حديث عطاء : وذلك ثلاثمائة
صاع ، وذكرنا في غير هذا الموضع في الصاع ما دل أنه أربعة أمداد والمد : رطل
وثلثباب زكاة الذهب والفضة
قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال عبد الله بن عمر : من كنزهما فلم
يؤد زكاتهما فويل له
949 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد
الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن
ابن عمر ، قال : " كل مال أديت زكاته ، وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز ،
وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض "
950 - وفي الحديث الثابت عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب فضة ، ولا ذهب لا يؤدي منها حقها
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ، ويكوى
بها جبينه وجنبه وظهره وكلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى
يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار "
951 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا
أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، وثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن يحيى
بن عمارة بن أبي الحسن المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ، وليس فيما دون
خمس ذود صدقة" قال سفيان : والأوقية أربعون درهما
952 - ورواه الحميدي وغيره عن سفيان ، وزاد فيه : "
وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
"
953 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، في آخرين قالوا :
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك
جرير بن حازم ، وسمى آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث بن عبد الله
، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هاتوا لي
ربع العشور من كل أربعين درهما ، درهما ، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم ،
فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى
يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد
فبحساب ذلك " قال : ولا أدري أعلي رضي الله عنه يقول بحساب ذلك ، أم رفعه إلى
النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جريرا قال في الحديث : عن النبي صلى الله عليه وسلم : "
وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
"
باب في زكاة الحلي
954 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو
الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع
: أن عبد الله بن عمر : " كان يحلي بناته ، وجواريه الذهب ، ثم لا يخرج منه
الزكاة " وروينا معناه عن عائشة ، وأسماء ابنتي أبي بكر ، وعن جابر بن
عبد الله ، وأنس بن مالك955 - وروي عن ابن عمر ، أنه قال : " زكاة الحلي
عاريته "
956 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ،
وعبد الله بن عمرو : " في الزكاة في الحلي " وهذا أشبه لظاهر الكتاب والسنة957 -
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن عيسى
، نا عتاب ، عن ثابت بن عجلان ، عن عطاء ، عن أم سلمة ، قالت : كنت ألبس أوضاحا من
ذهب فقلت : يا رسول الله ، أكنز هو ؟ فقال : " ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي
فليس بكنز "
958 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ عبد الرحمن بن
حمدان الجلاب ، نا أبو حاتم الرازي ، نا عمرو بن الربيع بن طارق ، نا يحيى بن أيوب
، نا عبيد الله بن أبي جعفر ، أن محمد بن عمرو بن عطاء ، أخبره عن عبد الله بن
شداد بن الهاد ، قال : دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : دخل
علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرأى في يدي سخابا من ورق فقال : " ما
هذا يا عائشة ؟ " فقلت : صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله ، قال : "
أتؤدين زكاتهن ؟ " فقلت : لا ، أو ما شاء الله . قال : " هي حسبك من النار "
وهذا إسناد حسن
959 - غير أن عبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه ، عن
عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم
: " كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي
فلا تخرج منه الزكاة " أخبرنا أبو زكريا ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد
، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن ، فذكره
960 - وروينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ،
في قصة المرأة أو ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ، فقال النبي صلى الله عليه
وسلم :" أتعطين زكاة هذا ؟ "
قالت : لا ، قال : " أيسرك أن يسورك الله عز وجل
بهما يوم القيامة سوارين من نار
"
باب زكاة التجارة
قال الله عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال مجاهد :
من التجارة ومما أخرجنا لكم من الأرض قال مجاهد : من النخل
961 - وفي حديث سمرة بن جندب قال : كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع " أخبرنا أبو
علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن داود بن سفيان ،
نا يحيى بن حسان ، نا سليمان بن موسى أبو داود ، نا جعفر بن سعد بن سمرة ، حدثني
خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة ، عن سمرة بن جندب ، فذكره
962 - وأخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، نا أبو
عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا
يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس ، قال : كان حماس
يبيع الأدم والجعاب فقال له عمر : أد زكاة مالك ، قال : إنما مالي في جعاب وأدم
فقال : " قومه وأد زكاته" ورواه ابن عيينة ، عن يحيى وقال : إن
أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب ، فذكره أتم من ذلك
963 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الحسن بن عبدة
، نا أبو عبد الله البوشنجي ، نا أحمد بن حنبل ، نا حفص بن غياث ، نا عبيد الله بن
عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة
" وحكاه ابن المنذر ، عن عائشة ، وابن عباس رضي الله عنهما
باب زكاة المعدن والركاز
964 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أنا حاجب
بن أحمد ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، وسعيد بن
المسيب ، سمعا من أبي هريرة ، يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :"
العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس "
965 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن صالح بن
هانئ ، نا الفضل بن محمد ، نا نعيم بن حماد ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن
أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " أخذ من المعادن القليلة الصدقة "
966 - وروينا عن عمر بن عبد العزيز : " أنه جعل
المعدن بمنزلة الركاز ، يؤخذ منه الخمس ، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة "
967 - وروي عنه : " أنه جعل في المعادن أرباع
العشور ، إلا أن يكون ركزة " وقد أشار الشافعي إلى هذه الأقوال وأصحها أن المعادن
غير الركاز وأن فيها ربع العشر ، قال الشافعي : والركاز الذي فيه الخمس دفين
الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي من أحياها كانت له ، فمن وجد دفينا
من دفين الجاهلية في موات فأربعة أخماسها له والخمس لأهل سهمان الصدقةباب زكاة الدين
968 - وروينا عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس ، وابن
عمر : " في زكاة الدين إذا كان في ثقة "
969 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن
الكارزي ، أنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد في حديث علي رضي الله عنه
في الرجل يكون له الدين الظنون ، قال : " يزكيه "
970 - قال أبو عبيد : أنا يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن
ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي رضي الله عنه ، قال أبو عبيد : " الظنون هو
الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه أم لا " قلت : وروينا في معناه عن ابن عمر ، وغيره
رضي الله عنهباب من تجب عليه الزكاة
971 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن
أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن
عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أنه قال : " كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين
في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة "
972 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد
الصفار ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن
ابن عمر : " أنه كان يستسلف أموال يتامى عنده ، لأنه كان يرى أنه أحرز له من
الوضع ، قال : وكان يؤدي زكاته من أموالهم "973 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل
القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو نعيم ، نا سفيان ، عن
حبيب بن أبي ثابت ، عن بعض ولد أبي رافع قال : " كان علي يزكي أموالنا ، ونحن
يتامى "
974 - وروينا عن يوسف بن ماهك ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم مرسلا ، وعن ابن المسيب ، وغيره ، عن عمر بن الخطاب ، موقوفا أنه قال :
" ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ، وفي بعض الروايات : في أموال
اليتامى لا تستهلكها أو لا تذهبها الزكاة " وروي أيضا في الزكاة في مال
اليتيم عن الحسن بن علي ، وجابر بن عبد الله ، ولا يثبت عن ابن مسعود ، ما رواه
ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عنه في إحصاء مال اليتيم وإعلامه بذلك إذا دفعه إليه
، لأن ليثا هذا ليس بحافظ ومجاهد عن ابن مسعود مرسل ، وروينا عن ابن عمر ، وجابر
بن عبد الله أنهما قالا : ليس في مال المكاتب زكاة
باب : زكاة الفطر قال الله عز وجل : قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى قيل : إنها أنزلت في زكاة رمضان ، وروي ذلك عن ابن عمر موقوفا
،وروي في حديث عمرو بن عوف مرفوعا ، وهو قول أبي العالية ، وابن المسيب ، وابن
سيرين
975 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا :
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن نصر بن سابق
الخولاني ، قال : قرئ على عبد الله بن وهب : أنا مالك بن أنس ، وغيره ، عن نافع
، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فرض زكاة الفطر
من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر ، أو عبد ذكر ، أو أنثى من المسلمين
" وأخبرنا أبو زكريا ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا
القعنبي ، فيما قرأه على مالك ، فذكره بمثله
976 - ورواه الضحاك بن عثمان ، عن نافع ، عن عبد الله بن
عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فرض زكاة الفطر من رمضان على كل
نفس من المسلمين حر ، أو عبد ، أو رجل ، أو امرأة صغير ، أو كبير ، صاعا من تمر ،
أو صاعا من شعير " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن
يعقوب ، نا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي بحمص ، نا ابن أبي فديك ، حدثني الضحاك
، فذكرهقال ابن أبي فديك : والحنطة عندنا بمنزلة التمر والشعير
977 - وفي رواية عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن عبيد الله
عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بزكاة
الفطر على كل مسلم حر ، وعبد ، ذكر وأنثى ، صغير وكبير ، فقير وغني ، صاع من تمر
أو صاع من شعير " أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو القاسم سليمان بن
أحمد الطبراني ، نا الدبري ، عن عبد الرزاق فذكره . وقوله : " فقير وغني
" غريب في هذه الرواية لم أجده في غير هذه الرواية من رواية عبيد الله ، عن
نافع ، وهو في حديث ابن أبي صعير ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
978 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن
الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرئ على مالك ، عن زيد بن أسلم ،
عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح العامري ، أنه سمع أبا سعيد الخدري ،
يقول : " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من
تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط "
979 - ورواه داود بن قيس ، عن عياض وزاد ، قال : كنا
نخرج إذ كان بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " زكاة الفطر ، عن كل صغير
وكبير حر أو مملوك " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله بن يعقوب
، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا القعنبي ، نا داود بن قيس ، فذكره ورواه أبو داود ، عن
القعنبي ، وقال : صاعا من طعام ، صاعا من أقط ، لم يقل : أو وزاد : فلم نزل نخرجه
حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن
قال : إني أرى أن مدينمن سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ بذلك الناس ، فقال أبو
سعيد : وأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت ، أخبرناه أبو علي
الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عبد الله بن مسلمة ، نا داود
فذكره
980 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن عبد الله بن عبد
الله يعني ابن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، قال :
قال أبو سعيد ، وذكر عنده صدقة الفطر فقال : " لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صاعا من تمر ، أو صاعا من حنطة ، أو صاعا من
شعير ، أو صاعا من أقط " فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ، قال : لا ، تلك قيمة
معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ، أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن إسحاق
بن إبراهيم الصيدلاني ، نا الحسين بن الفضل البجلي ، نا أبو عبد الله أحمد بن حنبل
، نا إسماعيل ابن علية ، عن محمد بن إسحاق فذكره وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم
الحنظلي ، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن ابن علية
981 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو حامد
أحمد بن محمد بن الحسين الخسروجردي ، نا داود بن الحسين ، قال : سمعت محمد بن سعد
الجلاب ، يقول : سألت إسماعيل بن أبي أويس بالمدينة عن صاع النبي ، صلى الله
عليه وسلم ؟ فأخرج إلي صاعا عتيقا باليا فقال : " هذا صاع النبي صلى الله
عليه وسلم بعينه ، فعيرته به فكان خمسة أرطال وثلثا " وقصة أبي يوسف مع مالك
في هذا قد أخرجتها في كتاب السنن982 - وروينا عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه
وسلم : " أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "
983 - وحدثنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو بكر
أحمد بن سعيد الأخميسي بمكة ، حدثني القاسم بن الليث ، نا العباس بن الوليد ، نا
مروان بن محمد ، نا أبو يزيد الخولاني ، نا سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن عكرمة
، عن ابن عباس ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم : " زكاة الفطر طهرة
للصائم من اللغو ، والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة ، ومن أداها
بعد الصلاة فهي صدقة " تابعه عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ، وغيره ، عن
مروان بن محمد الدمشقي
984 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن
الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرئ على مالك ، عن نافع ، أن عبد
الله بن عمر : " كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذين يجمع عندهم قبل الفطر بيومين
، أو ثلاثة ، وفي هذا دلالة على جواز تعجيل الزكاة ، فإن زكاة الفطر تجب بالفطر من
رمضان " وكان ابن عمر يخرجها قبل وجوبها
985 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز
، نا أحمد بن زهير بن حرب ، نا سعيد بن منصور ، نا إسماعيل بن زكريا ، عنالحجاج بن
دينار ، عن الحكم بن عتيبة ، عن حجية بن عدي ، عن علي ، أن العباس : " سأل رسول
الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فأذن له في ذلك "
باب صدقة التطوع
قال الله عز وجل : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
وقال : من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وغير ذلك من
الآيات في صدقة التطوع
986 - حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش ، أنا أبو
الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور السمسار ، نا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ، نا
محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثني أبي ، عن عمه ثمامة ، عن أنس بن مالك ، قال :
لما نزلت هذه الآية : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و من ذا الذي يقرض الله
قرضا حسنا قال أبو طلحة : يا رسول الله ، حائطي بكذا وكذا هو لله عز وجل ، ولو
استطعت أن أسره لم أعلنه ، قال : " اجعله في فقراء أهلك " قال : فجعله
في حسان بن ثابت ، وأبي بن كعب
987 - وروينا في ، حديث جابر ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : " ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك ، وإن فضل عن أهلك
فلذي قرابتك " فإن فضل عن ذي قرابتك فلكذا وكذا ، يقول بين يديك وعن يمينك ،
وعن شمالك988 - وفي حديث زينب امرأة ابن مسعود في تصدقها وتصدق امرأة أخرى ،
على أزواجهما ويتامى في حجورهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لهما
أجران أجر القرابة ، وأجر الصدقة
"
989 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن أحمد بن محبوب بمرو ، نا أبو عثمان سعيد بن مسعود بن عبد الرحمن ، نا النضر بن
شميل ، أنا شعبة بن الحجاج ، نا عون بن أبي جحيفة ، قال : سمعت المنذر بن جرير بن
عبد الله ، عن أبيه ، قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر
النهار ، إذ جاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار عليهم العباء ، أو قال : متقلدي
السيوف عامتهم من مضر ، بل كلهم من مضر ، قال : فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، تغير لما رأى بهم من الفقر قال : فقام ، يعني فدخل ثم خرج ، ثم أمر بلالا
فأذن ، فأقام فصلى الظهر ، ثم خطب ، فقال : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من
نفس واحدة ثم قال : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلى
قوله : إن الله خبير بما تعملون تصدق امرؤ من ديناره ومن درهمه ، ومن صاع بره ومن
صاع تمره ومن ثوبه ، حتى ذكر شق التمرة ؛ فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة قد كادت
كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت كفه عنها ، فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب ، فرأيت وجه رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، يتهلل كأنه مذهبة ، وقال : " من سن في الإسلام سنة حسنة ، فله
أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة
سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء "990 -
أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ ببغداد ، أنا أبو بكر محمد
بن عبد الله الشافعي ، نا جعفر بن محمد الصائغ ، نا عفان ، نا شعبة ، عن أبي إسحاق
، قال : اتقوا الله واعملوا خيرا ، فإني سمعت عبد الله بن معقل قال : سمعت عدي بن
حاتم يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " اتقوا النار ولو بشق
تمرة "
991 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي
حامد المقرئ ، وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا
العباس بن محمد الدوري ، نا أبو النضر ، ثنا ورقاء ، عن عبد الله بن دينار ، عن
سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ، ولا يصعد إلى الله عز وجل إلا طيب ، فإن الله
يقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل أحد "
992 - أخبرنا أبو الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس بمكة
، أنا أبو حفص عمر بن محمد الجمحي ، نا علي بن عبد العزيز ، نا عارم ، ثنا ابن
المبارك ، نا حرملة بن عمران ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن
عامر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل امرئ في ظل صدقته حتى
يفصل بين الناس " أو قال : " حتى يحكم بين الناس " قال يزيد : وكان أبو الخير ، لا
يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه ولو بكعكة أو بصلة
993 - أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان
الغزال ، وأبو الحسين علي بن بشران ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو محمد
السكري ، قالوا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن عرفة ، نا جرير بن عبد الحميد
، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله
عليه وسلم : أي الصدقة أفضل ؟ قال : " لتنبأن : أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل
البقاء وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا إلا
وقد كان لفلان "
994 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه ،
وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهم قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد
بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حكيم
بن حزام بن خويلد ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " اليد
العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن
يستعفف يعفه الله ومن استغنى أغناه الله " وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو طاهر الفقيه ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وغيرهم قالوا : نا أبو العباس محمد
بن يعقوب
995 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن
إسحاق الفقيه ، أنا أحمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، ثنا الليث ، عن أبي الزبير ،
عن يحيى بن جعدة ، عن أبي هريرة ، أنه قال : يا رسول الله ، أي الصدقة أفضل ؟ قال
: " جهد المقل وابدأ بمن تعول " قلت : واختلاف هذين الحديثين باختلاف
أحوال الناس في الصبر على الشدة والفقر والفاقة والاكتفاء بأقل الكفاية ، فالأول
فيمن لا يكون له هذا الصبر ، والثاني فيمن يكون له ذلك ، وبالله التوفيق
996 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد
الصفار ،أنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أبي إسحاق ، أخبرني
كدير الضبي ، أن رجلا أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أخبرني
بعمل يقربني من طاعته ويباعدني من النار ، قال : " أوهما أعملتاك ؟ "
قال : نعم ، قال : " تقول العدل وتعطي الفضل " قال : والله ما أستطيع أن
أقول العدل كل ساعة ، وما أستطيع أن أعطي فضل مالي ؟ قال : " فتطعم الطعام
وتفشي السلام " قال : هذه أيضا شديدة ، قال : فقال : " فهل لك إبل ؟
" قال : نعم ، قال :
" فانظر بعيرا من إبلك وسقاء ، ثم اعمد إلى أهل
أبيات ، لا يشربون الماء إلا غبا فاسقهم ، فلعلك أن لا يهلك بعيرك ، ولا ينخرق
سقاؤك حتى تجب لك الجنة " قال : فانطلق الأعرابي يكبر ، قال : " فما انخرق سقاؤه ،
ولا هلك بعيره حتى قتل شهيدا
"
997 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا
أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ،
أنا أبو بكر ، محمد بن الحسين القطان قالا : نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد
الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، رضي الله
عنه قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل سلامى من الناس عليه
صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس " قال : " ما تعدل بين اثنين صدقة ، وتعين
الرجل في دابته وتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ،
وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة "
998 - أخبرنا 13983 أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن
شاذان البغدادي بها ،أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو محمد زهير
بن عباد الرواسي ، نا حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، عن عمرو بن معاذ الأنصاري ،
عن جدته حواء قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ردوا السائل ولو
بظلف محرق "
999 - حدثنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ،
نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا أبو عوانة ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن ربعي بن
حراش ، عن حذيفة ، قال : قال نبيكم صلى الله عليه وسلم : " كل معروف صدقة
"باب قسم الصدقات الواجبات
1000 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ، أنا أبو الموجه ، أنا عبدان ، أنا
عبد الله ، أنبأ زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد مولى
ابن عباس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى
اليمن : " إنك ستأتي قوما هم أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد
فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك
وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب " قلت : في
هذا الحديث الصحيح دلالة على أن الصدقة لا تنقل عن بلد وفيه من يستحقها ، ومن أجاز
وضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف الذين يستحقونها احتج بهذا الحديث ، فإنه ذكر
من جملتهم الفقراء دون غيرهم وهو قول عطاء ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم ،
وروي عن عمر بن الخطاب ، وحذيفة بن اليمان ، وابن عباس وفي أسانيد حديث كل واحد منهم
ضعف ، من جهة رواته ، وأمثلتها ما1001 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد
الجبار ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ،
عن الحجاج ، عن المنهال بن عمرو ، نا زر بن حبيش ، عن حذيفة ، قال : " إذا
أعطى الرجل الصدقة صنفا واحدا من الأصناف الثمانية أجزأه " وعن الحجاج ، عن
عطاء نحوه ، ورواه أيضا الحسن بن عمارة ، عن المنهال ، والحجاج بن أرطأة ، أمثل
منه بكثير ، ومن أوجب قسمة الصدقات الواجبات على الموجودين من الأصناف ، احتج بقول
الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قال الشافعي ، رحمه الله : فأحكم الله
فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال : فريضة من الله
1002 - وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي ، أن النبي صلى
الله عليه وسلم ، أتاه إنسان فقال
: أعطني من الصدقة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " إن الله لم يرض فيها بحكم نبي ، ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها
فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك " أو قال : "
أعطيناك حقك " أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ،
نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو عبد الرحمن المقرئ ، نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ،
حدثني زياد بن نعيم الحضرمي قال : سمعت زياد بن الحارث الصدائيقال : أتيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، فبايعته على الإسلام ، فذكر الحديث ، وقال فيه : ثم أتاه
آخر فقال : أعطني ، فذكره قال الشافعي في تفسير ما ذكر الله عز وجل من هؤلاء
الأصناف الذين يستحقون الصدقة ، الفقراء : والله أعلم من لا مال له ولا حرفة تقع
منه موقعا ، والمساكين : من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعا ولا تغنيه ، والعامل
: من ولاه الوالي قبضها وقسمها فيأخذ من الصدقة بقدر غنائه ، لا يزيد عليه ، وأشار
في المؤلفة قلوبهم إلى أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة فأبلى بعضهم بلاء حسنا فيعطيه
الإمام ما يراه من سهم المؤلفة قلوبهم ليرغبه فيما صنع وليتألف به غيره من قومه
ممن لا يثق منه بمثل ما يثق به منه ، قال : والرقاب : المكاتبون من جيران الصدقة ،
قال : والغارمون صنفان : صنف أدانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية ، ثم عجزوا عن
أداء ذلك في العرض والنقد ، فيعطون في غرمهم لعجزهم وصنف أدانوا في حمالات ،
وإصلاح ذات بين ومعروف ، ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامتها إن بيعت أضر ذلك بهم ،
وإن لم يفتقروا ، فيعطى هؤلاء حتى يقضوا غرمهم ، قال : وسهم سبيل الله يعطى من أراد الغزو من
جيران الصدقة فقيرا كان أو غنيا ، قال : وابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون
السفر في غير معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة على سفرهم ، وقال في القديم
: حكاه عنه بعض أصحابه هو لمن مر بموضع المصدق ممن يعجز عن بلوغ حيث يريد إلا
بمعونة قال الشافعي : وهذا مذهب والله أعلم
1003 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن محمد
بن عبد الله بن موسى السني بمرو ، نا أبو الموجه ، أنا عبدان بن عثمان ، أنا عبيد
الله بن الشميط ، نا أبي ، والأخضر بن عجلان ، عن عطاء بن زهير العامري ، عن أبيه
، قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : أخبرني عن الصدقة ، أي مال هي ؟قال :
هي شر مال ، قال : إنما هي مال العميان ، والعرجان ، والكسحان ، واليتامى وكل
منقطع به ، فقلت : إن للعاملين عليها حقا وللمجاهدين ، فقال : للعاملين عليها بقدر
عمالتهم وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم ، أو قال : حالهم ، قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " إن الصدقة لا تحل لغني ، ولا لذي مرة سوي "
1004 - أخبرنا أبو محمد السكري ، أنا إسماعيل الصفار ، أنا
أحمد بن منصور ، أنا عبد الرزاق ، نا الثوري ، عن سعد بن إبراهيم ، عن ريحان بن
يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا
تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وإنما أراد ، والله أعلم ، من يأخذها بالفقر
والمسكنة فلا يأخذها وله مال يغنيه من كسب أو مال ، فإن كان إنما يأخذها ليغزو بها
في سبيل الله فإنه يعطى من سهمه مقدار ما يحتاج إليه ، وإن كان غنيا بمال أو كسب "
1005 - أنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ،
نا أبو حامد بن الشرقي ، نا أبو الأزهر ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، والثوري ، عن
زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو مسكين
تصدق عليه منها فأهدى منها لغني ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في
سبيل الله " وهكذا رواه أحمد بن منصور الرمادي ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ،
فأما حديث الثوري ، فإنه ينفرد به أبو الأزهر ، عن عبد الرزاق ، ورواه غيره عن
الثوري فأرسله
1006 - أنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن
عمرو الرزاز ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، نا هارون بن رئاب ، عن كنانة
بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله في
حمالة فقال : " إن المسألة حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل حمالة حلت له المسألة
حتى يؤديها ، ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب
قواما ، من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة ، أو فاقة حتى يتكلم
ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ، لقد حلت له المسألة ، فما سوى ذلك من المسائل فهو
سحت "
1007 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه قال
: " إذا أعطيتم فأغنوا
"
1008 - وعن علي بن أبي طالب : " إن الله فرض على
الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم "
1009 - وروي عن علي ، أنه قال : ليس لولد ولا لوالد حق
في صدقة مفروضة " وإنما أراد والله أعلم بحق الفقراء والمسكنة ، فإنه تلزمه
نفقته من أقاربه فهو مستغن بها عن سهم الفقراء والمساكين ، وأما من لا تلزمه من
نفقته من أقربائه فهو أولى بصدقته إذا كان من أهلها
1010 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس
محمد بن يعقوب إملاء ، أنا الحسن بن مكرم ، نا عثمان بن عمر ، أنا ابن عون ،
عنحفصة بنت سيرين ، عن أم الرائح ، عن سلمان بن عامر ، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : " إن صدقتك على المسكين صدقة ، وإنها على ذي الرحم اثنتان صدقة
وصلة " وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم ، من بني هاشم ، وبني عبد المطلب ،
فلا حق لهم في الصدقة المفروضة
1011 - وروينا عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ،
ولا تحل لمحمد ، ولا لآل محمد " وقال في حديث جبير بن مطعم : " إنما بنو
هاشم ، وبنو عبد المطلب شيء واحد ، وأعطاهم من سهم ذوي القربى
باب من منع زكاة ماله
1012 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن
إسحاق ، أنا عبيد بن عبد الواحد ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن
شهاب ، أنه قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن أبا هريرة
، أخبره قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستخلف أبو بكر بعده
، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر : يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا
قالوا : لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهموأموالهم إلا بحقهم وحسابهم على الله
" ؟ قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق
المال ، والله لو منعوني عناقا ، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
، لقاتلتهم على منعها ، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي
بكر للقتال فعرفت أنه الحق ، ورواه قتيبة ، عن الليث وقال : عقالا ، بدل ، عناقا
باب ترك التعدي على الناس في الصدقة
1013 - روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ
بن جبل حين بعثه إلى اليمن مصدقا : " إياك وكرائم أموالهم "
1014 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن
المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم العبدي ، نا يحيى بن
بكير ، نا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن القاسم بن محمد
، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : مر على عمر بن الخطاب بغنم
من الصدقة ، فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم ؛ فقال عمر : ما هذه الشاة ؟ فقالوا
: شاة من الصدقة ؛ فقال عمر : " ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ، لا تفتنوا
الناس لا تأخذوا حرزات المسلمين نكبوا عن الطعام ، قلت : وهذا إذا لم يتطوع بها
صاحبها ، فإن تطوع بزيادة مما عليهقبلت "
1015 - وروينا في حديث أبي بن كعب في قصة الرجل الذي
كانت عليه ابنة مخاض فقال : ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة عظيمة
سمينة فخذها ، ولم يأخذها حتى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ذاك
الذي عليك ، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك "
باب دعاء الإمام لمن أتاه بصدقة ماله
1016 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن
إسحاق الفقيه ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا سليمان بن حرب ، نا شعبة ، عن
عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال : كان إذا أتى النبي صلى الله عليه
وسلم الرجل بصدقته قال : " اللهم صل عليه " فأتاه أبي بصدقته فقال :
" اللهم صل على آل أبي أوفى
"
باب الهدية للوالي بسبب الولاية
1017 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن
محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن
أبي حميد الساعدي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد على الصدقة
يقال له : ابن اللتبية ، فلما جاءه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : هذا لكم وهذا
أهدي لي ، فقام رسول اللهصلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال
: " ما بال العامل نستعمله على بعض العمل من أعمالنا فيجيء فيقول : هذا لكم
وهذا أهدي لي ، أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فنظر هل يهدى له شيء أم لا ؟ والذي
نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشيء منها إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته
إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر " ثم رفع يديه حتى رأيت
عفرة إبطيه فقال : " اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت "
باب الغلول في الصدقة
1018 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين القاضي ، أنا حاجب
بن أحمد ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا الفضل بن موسى ، نا إسماعيل بن أبي خالد ،عن
قيس ، عن عدي بن عميرة الكندي ، قال
: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيها
الناس من عمل منكم على عمل فكتم مخيطا فما فوقه ، فهو غل يأتي به يوم القيامة
" فقام رجل من الأنصار أسود كأني أراه فقال : دونك عملك يا رسول الله ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وما ذلك ؟ " قال : سمعتك تقول الذي
قلت قال : " وأنا أقوله الآن : من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره
فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو
عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا يعلى بن عبيد ، نا إسماعيل بن أبي
خالد - فذكره بإسناده نحوه
1019 - وروينا عن محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي ، عن
هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" لا تخالط الصدقة مالا إلا أهلكته " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ،
نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، نا محمد بن عثمان بن صفوان ،
فذكرهكتاب الصيام
جماع أبواب الصيام
قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
1020 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة
، نا أبو داود ، نا عمرو بن مرزوق ، أنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : سمعت ابن
أبي ليلى ، فذكر الحديث ، قال :
وحدثنا أصحابنا : " أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ، ثم أنزل رمضان ، وكانوا قوما لم
يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا ، فكان من لم يصم يطعم مسكينا "
فنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه فكانت الرخصة للمريض والمسافر ، وأمروا
بالصيام قال : وحدثنا أصحابنا : فكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى
يصبح فجاء عمر رضي الله عنه فأراد امرأته فقالت : إني نمت فظن أنها تعتل فأتاها ،
وجاء رجل من الأنصار فأراد طعاما فقالوا : حتى نسخن لك ، فنام فلما أصبحوا أنزلت
هذه الآية فيها : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
باب وقت النية في صوم الفرض
1021 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا ابن أبي مريم ، أنا يحيى بن أيوب ،
حدثني عبد الله بن أبي بكر ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ،عن
حفصة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من
لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له
"
باب وقت النية في صيام التطوع
1022 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن
محمد الصفار ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا يعلى بن عبيد ، نا طلحة بن يحيى ، عن
عائشة بنت طلحة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة أم المؤمنين فقال
: " أصبح عندكم شيء تطعموناه ؟ " قالت : ما أصبح عندنا شيء نطعمك ، قال
: " فإني صائم " ثم دخل عليها بعد ذلك فقالت : يا رسول الله : لقد أهديت
لنا هدية فخبأناها لك ، قال : " ما هي ؟ " قالت : حيس ، قال : "
أما إني قد أصبحت وأنا صائم ، أدنيه " فأخرجته فأكل
1023 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب الفراء ، أنا يعلى ، فذكره بإسناده ومعناه
، غيرأنه قال : " فإني إذا لصائم " هكذا رواه يعلى بن عبيد ، ورواه وكيع
وجماعة ، عن طلحة ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين ، وقال وكيع في
الحديث : " فإني إذا صائم " ، وكذلك روي عن عكرمة ، عن عائشة
1024 - وروينا من فعل أبي طلحة ، وأبي الدرداء ، وأبي
هريرة ، وروينا عن حذيفة : " أنه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام "
باب الصوم لرؤية الهلال ، أو استكمال العدة عند عدم
الرؤية ، والنهي عن استقبال الشهر بالصوم وكراهة قصد يوم الشك بالصوم
1025 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن
الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع مولى
عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر
رمضان فقال : " لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم
فاقدروا له "1026 - وبهذا الإسناد قال : حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك عن عبد
الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الشهر تسع
وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم
فاقدروا له "
1027 - ورواه محمد بن إسماعيل البخاري ، عن القعنبي ،
وقال في حديث عبد الله بن دينار : " فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
" وكذا قاله الشافعي ، عن مالك ، وكذلك هو في رواية عاصم بن محمد ، عن أبيه ،
عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك هو في رواية عمر بن الخطاب ،
وابن عباس ، وحذيفة ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وأبي بكرة ، وطلق بن علي
1028 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد
الله بن جعفر الأصبهاني ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود الطيالسي ، نا أبو عوانة
، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" صوموا رمضان لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة ،
فأكملوا شهر شعبان ثلاثين ، ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان "
1029 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود
الرزاز ، فيما قرأت عليه من أصل كتابه ببغداد ، نا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق إملاء
، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة
، عن أبي هريرة ،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقدموا الشهر باليوم
، واليومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم ، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا " وأول هذا الحديث قد رواه يحيى بن
أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وآخره قد رواه محمد بن زياد ، وسعيد بن
المسيب ، والأعرج ، عن أبي هريرة
1030 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن
بالويه ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو خالد
الأحمر ، عن عمرو بن قيس الملائي ، عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر ، قال : كنا عند
عمار بن ياسر ، فأتى بشاة مصلية فقال : " كلوا ، فتنحى بعض القوم فقال : إني
صائم ، فقال عمار : " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
" وروينا في النهي ، عن صوم ، يوم الشك ، عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود
، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وحذيفة ، وأنس بن مالك ، رضي الله عنهم
باب الشهادة على رؤية الهلال
1031 - وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : " تراءى
الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أني رأيته ، فصام وأمر
الناس بالصيام "
1032 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، نا الحسين بن علي الجعفي ،
ثنا زائدة ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : جاء أعرابي إلى
النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني رأيت الهلال - يعني هلال رمضان - فقال : " أتشهد أن
لا إله إلا الله ؟ " قال : نعم ، قال : " أتشهد أن محمدا رسول الله ؟
قال : نعم ، قال : " يا بلال ، أذن في الناس أن يصوموا غدا " ورواه حماد
بن سلمة ، عن سماك وزاد فيه : " أن يقوموا وأن يصوموا " ورواه جماعة عن
سماك مرسلا دون لفظ القيام
1033 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس
الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن محمد بن
عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن أمه فاطمة بنت الحسين ، أن رجلا ، شهد عند علي على
رؤية هلال رمضان ، فصام وأحسبه قال
: وأمر الناس أن يصوموا وقال : " أصوم يوما من
شعبان ، أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان "
1034 - أخبرنا أبو نصر عمر بن قتادة ، أنا أبو الحسين محمد
بن عبد الله بن محمد القهستاني ، نا محمد بن أيوب ، أنا حفص بن عمر ، نا شعبة ،عن
سليمان الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : كتب إلينا عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها
أعظم من بعض ، فإذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا ، حتى يشهد شاهدان ذوا عدل
أنهما رأياه بالأمس " قلت : وهذا في هلال شوال فشرط في شهادته رجلين
1035 - وروينا في ، حديث الحارث بن حاطب أمير مكة أنه
قال : " عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن ننسك للرؤية ، فإن لم
نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ، ثم صدق " عبد الله بن عمر ذلك فيما ،
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد بن حيان ، نا محمد بن يحيى
المروزي ، نا سعيد بن سليمان ، عن عباد بن العوام ، عن أبي مالك الأشجعي ، نا حسين
بن الحارث الجدلي ، أن أمير مكة خطبنا فقال ، فذكره
1036 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة
، نا أبو داود ، نا مسدد ، وخلف بن هشام ، قالا : ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن ربعي
بن حراش ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " اختلف الناس
في آخر يوم من رمضان ، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، بالله
لأهلا الهلال أمس عشية ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا
" زاد خلف بن هشام : وأن يغدوا إلى مصلاهم ، قلت : قوله : وأن يغدوا إلى مصلاهم ، غريب في هذه
الرواية لم أكتبه إلا من حديث خلف بن هشام ، وهو من الثقات ، وهو محفوظ من جهة أبي
عمير بن أنس ، عن عمومة له من الأنصار
1037 - كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن
إسحاق الفقيه ، أنا العباس بن الفضل ، نا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن أبي بشر ، قال
: سمعت أبا عمير بن أنس ، عن عمومة له من الأنصار منأصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم ، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أصبحوا صياما في رمضان فجاء
ركب فشهدوا أنهم رأوه بالأمس ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم : " أن
يفطروا بقية يومهم ، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم " ورواه روح بن عبادة ، عن شعبة بن
الحجاج وزاد : قال شعبة : أراه من آخر النهار ، ورواه أيضا أبو عوانة ، عن أبي بشر
، وهشيم بن بشير ، وهو إسناد حسن وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثقات وإن لم
يذكر أبو عمير أسماء عمومته ، والله أعلم
باب وقت الصوم
قال الله عز وجل : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
1038 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الطوسي ،
أنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا
سعيد بن أبي مريم ، نا أبو غسان ، حدثني أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : "
نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم
ينزل من الفجر قال : وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود
، والخيط الأبيض ولا يزال يأكل ويشرب ، حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله عز وجل
بعد ذلك من الفجر فعلموا أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار " قال ابن أبي
مريم : وحدثني ابن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد بنحوه
1039 - وروينا في ، ذلك عن عدي بن حاتم ، أنه صنع ذلك
إلا أنه جعلهما تحت وسادته ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال : " إن كان
وسادك لعريضا ، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل "
1040 - وروينا عن ابن ثوبان ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم مرسلا أنه قال : " هما فجران ، فأما الذي كأن ذنب السرحان ، فإنه لا يحل
شيئا ولا يحرمه ، وأما الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل الصوم ويحرم الطعام " وعن
ابن عباس ، مرفوعا وموقوفا أنه قال : في الفجر الأول والثاني ما ذكرناه
1041 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا علي بن حمشاذ ،
نا بشر بن موسى ، نا الحميدي ، نا سفيان ، نا هشام بن عروة ، أخبرني أبي قال : سمعت عاصم بن
عمر ، يحدث ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " إذا
أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم "
"باب من تقيأ وهو صائم
1042 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن
الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، أن عبد
الله بن عمر ، كان يقول : " من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ، ومن ذرعه
القيء فليس عليه القضاء " ورواه هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة
، عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب من أصبح جنبا في رمضان
1043 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن
شهاب ، عن عروة بن الزبير ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أن عائشة ، قالت : كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " يدركه الفجر في رمضان ، وهو جنب من غير حلم
فيغتسل ويصوم "باب من جامع وهو صائم في رمضان
1044 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو ذر بن أبي
الحسين بن أبي القاسم المزكي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : نا أبو عبد الله
محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني ، أنا أحمد بن عصام بن عبد المجيد الأصبهاني ،
نا مؤمل بن إسماعيل ، نا سفيان ، عن منصور ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ،
عن أبي هريرة : أن رجلا ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني
وقعت بامرأتي في رمضان ؟ قال : " أعتق رقبة " قال : لا أجدها ، قال :
" صم شهرين متتابعين
" قال : لا أستطيع ؟ قال : " فأطعم ستين مسكينا " قال
: لا أجد ؟ قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر
قال : " خذ هذا فأطعم عنك " قال : يا رسول الله ، ما بين لابتيها أهل
بيت أحوج إليه منا ، قال : " خذه فأطعمه أهلك " تابعه إبراهيم بن طهمان
، عن منصور بن المعتمر في خمسة عشر صاعا وكذلك رواه هقل بن زياد ، والوليد بن مسلم
، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، وقال ، في أوله : وقعت على أهلي في يوم من شهر رمضان
، وفي رواية يونس ، عن الزهري ، وقال في أوله : وقعت على امرأتي وأنا صائم في
رمضان ، ورواه ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، وقال : فجعل قدر ما في المكتل في رواية عمرو
بن شعيب
1045 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه
، نا جعفر بنأحمد بن نصر ، نا أبو مروان ، نا إبراهيم بن سعد ، أخبرني الليث بن
سعد ، عن الزهري ، عن حميد ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له :
" اقض يوما مكانه " وكذلك قاله أبو أويس المدني ، وعبد الجبار بن عمر الأيلي ، عن
الزهري ، ورواه هشام بن سعد ، عن الزهري ، غير أنه خالف الجماعة في إسناده فقال : عنه ، عن أبي
سلمة ، عن أبي هريرة ، وذكره أيضا الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،
عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواية سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم مرسلا
باب من أفطر يوما من شهر رمضان من غير عذر
1046 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد
الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا سعيد يعني
ابن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، ويعلى ، عن سعيد بن جبير : " في
رجل أفطر من رمضان يوما متعمدا قالا : ما ندري ما كفارته ؟ يصوم يوما مكانه
ويستغفر الله ؟ " هو كذلك روي عن جابر بن زيد ، والشعبي
1047 - وروينا عن أبي هريرة ، مرفوعا : " من أفطر
يوما من رمضان في غير رخصة ،لم يقض عنه وإن صام الدهر كله " وروي عن ابن
مسعود من قوله
باب من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا لصومه
1048 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا
أبو حامد بن الشرقي ، نا أبو الأزهر ، نا قريش بن أنس ، عن حبيب بن الشهيد ، عن
محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
: إني أكلت وشربت ناسيا ، فقال : " أتم صومك ، فإن الله أطعمك وسقاك "
وكذلك رواه هشام بن حسان ، وعوف بن أبي جميلة ، عن ابن سيرين
باب القبلة للصائم
1049 - أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ،
أنا أبو حامدأحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، نا
يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، قال : سمعت القاسم بن محمد ، يحدث عن
عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقبل وهو صائم وكان
أملككم لإربه "
1050 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا سهل بن محمد بن الزبير ، نا يحيى
بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثني أبان البجلي ، عن أبي بكر بن حفص ، عن عائشة ، أن
النبي صلى الله عليه وسلم ، رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ، ونهى عنها الشاب وقال
: " الشيخ يملك إربه ، والشاب يفسد صومه " قال : وحدثني يحيى بن زكريا ،
عن إسرائيل ، عن أبي العنبس ، عن الأغر ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم مثله ، وقوله : " الشاب يفسد صومه " يعني ربما أنزل فيفسد صومه ،
بالإنزال مع المباشرة
باب الحجامة للصائم
1051 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ،أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن
خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن شداد بن أوس ، قال : كنا مع
النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان ،
فقال وهو آخذ بيدي : " أفطر الحاجم ، والمحجوم" هذا حديث قد رواه هشيم ،
عن منصور ، عن أبي قلابة هكذا ، وفيه بيان التاريخ للوقت الذي قال فيه رسول الله
صلى الله عليه وسلم هذا الكلام
1052 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس
، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن
مقسم ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احتجم محرما صائما " قال
الشافعي : وسماع ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عام الفتح لم يكن
يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله
عليه وسلم ، عام حجة الإسلام سنة عشر ، وحديث " أفطر الحاجم ، والمحجوم
" سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين ، فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ
وحديث " أفطر الحاجم والمحجوم " منسوخ
1053 - قلت : ولحديث ابن عباس هذا شاهد من حديث الأنصاري
، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، وقال : أكثرهم في حديث
مقسم ، وميمون : " احتجم وهو صائم محرم " ورواه عكرمة ، عن ابن عباس ، دون
ذكر الإحرام ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ، صام في حجه وهو محرم تطوعا
، فاحتجم وهو صائم ولو كان مفطرا بالحجامة لقيل : احتجم فأفطر ، كما قيل : قاء فأفطر ، وما
لا يفطر به المتطوع لا يفطر به المفرض
1054 - وحديث أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري ، : أن
النبي صلى الله عليه وسلم : " رخص في الحجامة للصائم يؤكد هذه الطريقة في
دعوى النسخ " وكذلك ما روي عن ابن عباس من فتواه يؤكد ما رواه
1055 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي
بالكوفة ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله ، أنا وكيع ، عن الأعمش
، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس : أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام ، قال الأعمش : مرة
والحجامة للصائم ، فقال : " إنما الوضوء مما خرج وليس دخل ، وإنما الفطر مما
دخل وليس مما خرج "
1056 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن
بن الحسن القاضي ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا آدم ، نا شعبة ، عن حميد ، قال :
سمعت ثابتا البناني ، وهو يسأل أنس بن مالك : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال :
لا إلا من أجل الضعف " قال الشافعي : فإن توقى رجل الحجامة ، كان أحب إلي
احتياطا ولئلا يعرض صومه ، أن يضعف فيفطر ، والله أعلمباب الشيخ الكبير يفطر
ويفتدي ولا قضاء عليه والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما تفطران وتفتديان
وتقضيان ، وإذا خافتا على أنفسهما فهما كالمريض يفطران ثم يقضيان
1057 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق ، نا روح بن عبادة ، نا سعيد بن أبي عروبة ، عن
قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : " رخص للشيخ الكبير
والعجوز ، الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم ، أن يفطرا إن شاءا ويطعما كل يوم
مسكينا ولا قضاء عليهما ، ثم نسخ ذلك في هذه الآية : فمن شهد منكم الشهر فليصمه
فثبت للشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة ، إذا كانا لا يطيقان الصوم ، والحبلى ،
والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا " ورواه ابن أبي عدي ،
عن سعيد وقال : إذا خافتا على أولادهما
1058 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن
الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك أنه بلغه
أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل ، إذا خافت على حملها واشتد عليها الصيام
فقال : " تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة " قال القعنبي :
قال مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عزوجل : فمن كان منكم مريضا
أو على سفر فعدة من أيام أخر ويرون ذلك مرضا من الأمراض وقد رواه الشافعي ، عن
مالك ، عن نافع ، أن ابن عمر سئل ، فذكره ثم ذكر قول مالك أخبرناه أبو سعيد بن أبي
عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، فذكره وقد روي عن عبد الله
بن عمرو بن عثمان ، عن ابن عمر ، في معناه ، وزاد : ثم لا يجزيها فإذا صحت قضته
1059 - وروينا عن أنس بن مالك ، رجل من بني عبد الله بن
كعب يعني القشيري ، وليس بأنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : " إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن المسافر
والحامل والمرضع الصوم " وإسناده مختلف فيه
باب الحائض لا تصلي ولا تصوم ، وإذا طهرت قضت الصوم دون
الصلاة
1060 - قد روينا في ، حديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل
الحازم من إحداكن يا معشر النساء " فقلن : ولم وما نقص عقلنا وديننا يا رسول
الله ؟ قال : " أليس شهادةالمرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ " قلن : بلى .
قال : " فذلك من نقصان عقلها أوليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ؟ "
قلن : بلى . قال : " فذلك من نقصان دينها " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ،
أنا أبو سهل بن زياد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا عيسى بن ميناء ، نا محمد بن جعفر
بن أبي كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض ، عن أبي سعيد ، فذكره في حديث طويل
1061 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الفضل بن
إبراهيم ، نا أحمد بن سلمة ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ،
عن عاصم الأحول ، عن معاذة العدوية ، أن امرأة ، سألت عائشة : ما بال الحائض تقضي
الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت لها : أحرورية أنت ؟ فقالت : لست بحرورية ولكني
أسأل ، فقالت : " كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " قال معمر : وأنا أيوب ، عن أبي
قلابة ، عن معاذة ، عن عائشة مثله ، والله أعلمباب المسافر يفطر إن شاء ثم يقضي قال
الله عز وجل : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
1062 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ،
نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن
عمرو بن الحسن ، عن جابر ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان في سفر فرأى رجلا
يظلل عليه فسأل ، فقالوا : هو صائم ، فقال : " ليس من البر الصوم في السفر
" قال الشافعي : فاحتمل " ليس من البر " أن يبلغ هذا الرجل بنفسه
في فريضة صوم ولا نافلة ، وقد أرخص الله له وهو صحيح أن يفطر ويحتمل : " ليس
من البر " المفروض الذي من خالفه أثم
1063 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو نصر أحمد بن
علي الفامي وغيرهما ، قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان
المرادي ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن أبي الأسود ، عن عروة
، عن أبي مراوح ، عن حمزة بن عمرو الأسلمي ، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه
وسلم : إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " هي رخصة من الله تبارك وتعالى ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن
أحب أن يصوم فلا جناح عليه
"
1064 - وروينا عن ابن مسعود ، وعثمان بن أبي العاص ،
وأنس بن مالك رضي الله عنهم : " استحباب الصوم على الفطر " وعن ابن عمر
: " استحباب الفطر "باب قضاء صوم رمضان
1065 - روينا عن أبي عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل ، أنهما
سئلا عن قضاء ، رمضان ؟ فقالا : " أحص العدة وصم كيف شئت " وروينا عن رافع
بن خديج ، وعن أبي هريرة ، وأنس بن مالك رضي الله عنهم ، معناه
1066 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، نا أبو سهل بن زياد
، نا عبيد بن عبد الواحد ، نا سعيد بن أبي مريم ، أنا يحيى بن أيوب ، حدثني ابن
جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه كان يقول في قضاء رمضان : " من كان عليه
شيء منه فليفرق بينه ، إن شاء " وروينا جواز ، تفريقه في حديث مرسل عن النبي
صلى الله عليه وسلم
1067 - وروينا في ، جواز تأخير القضاء إلى شعبان ما أخبرنا
أبو عبد الله الحافظ ، وأبو نصر أحمد بن علي الفامي قالا : نا أبو عبد الله محمد
بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد الله ، نا يزيد ، أنا يحيى هو ابن سعيد ، عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن ، أنه سمع عائشة تقول : " كان يكون علي الصوم من رمضان ، فما
أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان " ورواه زهير بن معاوية ، عن يحيى ، وقال
يحيى : الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : فإن فرط حتى يأتي رمضان آخر
1068 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، أنا شعبة ، عن الحكم ،
عنميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر ، قال :
" يصوم هذا ويطعم عن ذلك ، كل يوم مسكينا ويقضيه " ورويناه عن أبي هريرة
1069 - وروي عن ابن عباس : " في المريض يفطر ، ثم
لم يصح حتى مات فلا يكون عليه شيء ، فإن صح ففرط في القضاء حتى مات فقد "
1070 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار
السكري ببغداد ، أنا إسماعيل الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا
معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال : سئل ابن
عباس ، عن رجل ، مات وعليه صوم رمضان وعليه نذر صوم شهر آخر ؟ قال : " يطعم
ستين مسكينا " كذا رواه ابن ثوبان ، وفي رواية سعيد بن جبير ، وميمون بن
مهران ، عن ابن عباس : أنه قال في صوم شهر رمضان يطعم عنه ، وفي النذر يصوم عنه وليه
، وفتواه في المنذر يوافق روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في امرأة جاءت
إليه فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فقال : " أكنت قاضية عنها دينا لو
كان عليها ؟ قالت : نعم ، قال : " فصومي عنها " . وفي رواية أخرى :
أفأصوم عنها ؟ فقال : " أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها
؟ " قالت : نعم . قال : " فصومي عن أمك "1071 - وقد أخبرنا أبو عبد
الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق
الصغاني ، نا عمرو بن الربيع بن طارق ، أنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن أبي
جعفر ، عن محمد بن جعفر ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " وهذا إسناد صحيح
1072 - وقد روي عن عائشة ، أنها قالت في امرأة توفيت
وعليها قضاء رمضان ؟ : " يطعم عنها "
1073 - وعن ابن عمر : " من مات وعليه صيام رمضان ،
فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من حنطة " وروي عنه في الإطعام عن الميت
مرفوعا وليس بالقوي ، وحديث الصوم عنه أصح إسنادا روته عائشة ، وابن عباس ، وبريدة
بن الحصيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب استحباب السحور
1074 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن
بن الحسن القاضي ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا آدم ، نا شعبة ، نا عبد العزيز بن
صهيب ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" تسحروافإن في السحور بركة
"
1075 - وروينا عن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : " فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور "
ومعناه في حديث العرباض بن سارية الغداء المبارك
1076 - وفي حديث أبي هريرة مرفوعا : " نعم سحور
المؤمن التمر "
باب ما يستحب من تأخير السحور وتعجيل الفطور
1077 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن
الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن أبي حازم بن
دينار ، عن سهل بن سعد الساعدي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
"
1078 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن الخليل الماليني
، أنا أبو أحمد بنعدي ، نا إسحاق بن أحمد الخزاعي بمكة ، نا يحيى بن سعيد بن سالم
القداح ، نا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن أبيه ، عن نافع ، عن ابن
عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث :
بتعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة "
تفرد به عبد المجيد ، عن أبيه وروي عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ،
وقيل ، عن أبي هريرة ، مرفوعا وروي عن عائشة ، رضي الله عنها أنها قالت : ثلاث من
النبوة ، فذكرتهن
باب من أفطر في رمضان ثم بان له أن الشمس لم تغرب
1079 - أخبرنا محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر
الإسماعيلي ، أخبرني الحسن بن سفيان ، نا ابن نمير ، نا أبو أسامة ، عن هشام بن
عروة ، عن فاطمة ، عن أسماء رضي الله عنها ، قالت : " أفطرنا على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، في يوم غيم ، ثم بدت لنا الشمس " فقلت لهشام :
فأمروا بالقضاء ؟ قال : بد من ذلك
1080 - وروينا في ، أصح الروايتين عن عمر بن الخطاب ، أنه
قال في مثل ذلك : " من كان أفطر فليصم يوما مكانه ، والله أعلم "باب ما يستحب
أن يفطر عليه وما يقول
1081 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الفقيه بالطابران
بمكة ، نا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، نا الحضرمي ، نا أحمد بن حنبل ،
نا عبد الرزاق ، أنا جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات ، فإن لم يكن فتمرات ، فإن لم
يكن حسا حسوات من ماء "
1082 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن داود الرزاز ،
نا أبو عمرو بن السماك ، نا محمد بن عبد القزاز ، نا عبد الله بن بكر السهمي ، نا
هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن امرأة يقال لها الرباب من بني ضبة ، عن
سليمان بن عامر الضبي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أفطر
أحدكم فليفطر على تمر ، فإن لم يجد فعلى ماء فإن الماء طهور "1083 - وروينا
عن ابن عمر ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : " ذهب الظمأ
، وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله "
1084 - وعن معاذ بن زهرة ، أنه بلغه أن النبي صلى الله
عليه وسلم ، كان إذا أفطر قال : " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت "
1085 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا روح بن عبادة ، نا هشام بن أبي عبد الله
، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا
أفطر عند أهل بيت قال : " أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأخيار الأبرار
، ونزلت عليكم الملائكة " ورويناه في موضع آخر عن ثابت ، عن أنس بن مالك رضي الله
عنه
باب فضل شهر رمضان وصيامه وقيامه
قال الله عز وجل : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
1086 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : نا أبو العباس ، محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن
سليمان المرادي ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن ابن أبي أنس ، أن
أباه ، حدثه أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين "
1087 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو
عثمان بن أحمد بن السماك ، نا أحمد بن عبد الجبار ، أنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش
، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن ، وغلقت أبواب النار فلم يفتح
منها باب ، وفتحت أبواب الجنان فلا يغلق منها باب ونادى مناد : يا باغي الخير أقبل
، ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار " زاد فيه أبو كريب ، عن أبي بكر
بن عياش : وذلك عند كل ليلة
1088 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني
إملاء ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد بن الصباح ، نا سفيان بن
عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه "
1089 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى
، قالا : نا أبوالعباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن
عطاء ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : " من صام شهر رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما مضى من ذنبه
، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما مضى من ذنبه "
باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان وتحري ليلة
القدر من لياليها
1090 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، وأبو الحسين بن
الفضل القطان ، قالا : ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ،
عن أبي يعفور ، عن مسلم ، عن مسروق ، قال : سمعت عائشة ، تقول : " كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل ، وأيقظ
أهله ، وشد المئزر "
1091 - روينا عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة ، أنها قالت : كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " يجتهد في العشر الأواخر ، ما لا يجتهد في غيرها "
1092 - وروينا عن أبي ذر ، أنه قال : قلت : يا رسول الله
أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره ؟ فقال : " لا ، بل هي في شهر
رمضان " ثمقال : " هي إلى يوم القيامة " ثم قال : " التمسوها
في العشر الأواخر " ثم قال : " التمسوها في السبع الأواخر "
1093 - وفي حديث ابن عمر ، وعائشة ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم : " تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر "
1094 - وروينا عن أبي سعيد الخدري ، أنه عدها من آخر
الشهر فصارت الأشفاع من أوله أوتارا إذا عددت من آخره فتطلب من جميع لياليها ،
ويحتمل أن تكون فضيلتها الآن بنزول الملائكة فيها بالسلام على المؤمنين كما قال
" الله عز وجل : ليلة القدر خير من ألف شهر ، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن
ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وأن نزولها يختلف في هذه الليلة على مر السنين
، فأية ليلة كان فيها نزول الملائكة بالسلام فهي ليلة القدر ، ومن اجتهد فيها
بقيام أو قراءة ، أو ذكر ، أو نوع من أنواع الطاعات ، كان كمن اجتهد في أكثر من
ألف شهر ليس فيها ليلة القدر
"
1095 - وروينا عن عائشة ، أنها قالت : يا رسول الله ،
أرأيت إن وافقت ليلة القدر فما أقول ؟ قال : " قولي : " اللهم إنك عفو
تحب العفو فاعف عني "
1096 - وروينا عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : " من
شهد العشاء ليلة القدر ، فقدأخذ بحظه منها "
1097 - وروي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
: " من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر "
والله أعلم
باب في فضيلة الصوم
1098 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي
بالكوفة ، وأبو عبد الله الحافظ النيسابوري ، قالا أنا أبو جعفر محمد بن علي بن
دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، نا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن
أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل عمل ابن آدم
يضاعف : الحسنة عشر أمثالها : إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل : " إلا الصوم
فإنه لي وأنا أجزي به ؛ يدع طعامه وشهوته من أجلي ، للصائم فرحتان : فرحة عند فطره
، وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك الصوم جنة "
1099 - وروينا في ، حديث عثمان بن أبي العاص ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " الصوم جنة من عذاب الله عز وجل "
1100 - أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد بن شبيب
الفامي الشيخ الصالح ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا محمد بن عبد
الوهاب ، أنا خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، حدثني أبو حازم ، عن سهل بن سعد
، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن في الجنة بابا يقال له
الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم ، يقال : أين
الصائمون ؟ فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد "باب صوم ستة أيام
من شوال
1101 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا محاضر بن المورع ، نا سعد بن سعيد
الأنصاري ، قال : أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري ، قال : سمعت أبا أيوب الأنصاري ، قال
: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من
شوال فذاك صيام الدهر "
باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين وصوم داود
عليه السلام ، وكراهة صوم الدهر لمن لا يطيق القيام به
1102 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد
الله بن جعفر الأصبهاني ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا حماد بن زيد ، وهشام
، ومهدي ، قال حماد ، ومهدي : عن غيلان بن جرير ، وقال هشام : عن قتادة ، : عن
غيلان بن جرير ، عن عبد الله بن معبد الزماني ، عن أبي قتادة : أن أعرابيا ، سأل رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، عن صومه ؟ فغضب حتى عرف ذلك في وجهه ؛ فقام عمر بن
الخطاب فقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبك نبيا ، أعوذ بالله من غضب الله
وغضب رسوله ، فلم يزل عمر يردد ذلك حتى سكن فقال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل
يصوم الدهر كله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صام ولا أفطر
" أوقال : " ما صام وما أفطر " فقال : يا رسول الله كيف بمن يصوم
يومين ويفطر يوما ؟ فقال : " ومن يطيق ذلك " فقال : يا رسول الله كيف
بمن يفطر يومين ويصوم يوما ؟ فقال : " لوددت أني طوقت ذلك " فقال : يا
رسول الله فما تقول في صوم يوم الاثنين ؟ فقال : " ذلك يوم ولدت فيه وأنزل
علي فيه " فقال : يا رسول الله فما تقول فيمن يصوم يوما ويفطر يوما ؟ فقال :
" ذلك صوم أخي داود صلوات الله عليه " قال : يا رسول الله فما تقول في
صوم يوم عاشوراء ؟ قال : " إني لأحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة "
قال : يا رسول الله فما تقول في صوم يوم عرفة ؟ قال : " إني لأحتسب على الله
أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها "
1103 - قلت : وهذا الذي روينا في ، يوم عرفة إنما هو
لغير الحاج ، فقد روينا عن مهدي بن حسان ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة قال : "
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن صوم يوم عرفة بعرفات " أخبرناه أبو
عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو بن السماك ، نا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، نا أبو
داود الطيالسي ، نا حوشب بن عقيل ، نا مهدي بن حسان
1104 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه
أفطر في حجته بعرفة ،وأما عاشوراء فإنه اليوم العاشر ، وكان قد عزم أن يصوم معه
التاسع وذلك فيما "
1105 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،
أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، أنا محمد بن حيويه ، أنا سعيد بن
أبي مريم ، نا يحيى بن أيوب ، حدثني إسماعيل بن أمية ، أنه سمع أبا غطفان بن طريف
، يقول : سمعت عبد الله بن عباس ، يقول : حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا : يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فإذا كان العام المقبل صمنا اليوم
التاسع إن شاء الله " قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله
عليه وسلم ، وأما صوم الدهر فالذي يشبه أنه صلى الله عليه وسلم : " إنما نهى
عنه مخافة أن يضعفه عن الفرض ، فإن قوي عليه فقد "
1106 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ،
نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا الضحاك بن يسار ، عن أبي تميمة ، عن أبي موسى
، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
: " من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا ، وعقد تسعين
" وحكينا عن المزني رضي الله عنه أنه قال في قوله : " ضيقت عليه جهنم
" : يشبه أن يكون معناه ضيقت عنه جهنم ، ومن ضيقت عنه جهنم فلا يدخلها ، ولا
يشبه غير هذالأن من ازداد لله عملا أو طاعة ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة وإليه
قربة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا سعيد بن أبي بكر ، يقول : سمعت
محمد بن إسحاق بن خزيمة ، يقول : سألت المزني عن معنى ، هذا فذكره وروي عن ابن عمر
، وأبي طلحة ، وعائشة في سرد الصوم
1107 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن
محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير
، عن ابن معانق أو أبي معانق ، عن أبي مالك الأشعري ، قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من
ظاهرها ، أعدها الله لمن ألان الكلام ، وأطعم الطعام ، وتابع الصيام ، وصلى بالليل
والناس نيام "
باب العمل الصالح في العشر من ذي الحجة
1108 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد
الله بن جعفر الأصبهاني ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، عن الأعمش ،
قال : سمعت مسلم البطين ، يحدث عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : " ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة " قالوا :
يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : " ولا الجهاد في سبيل الله إلا
رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل ، ثم لا يرجع من ذلك بشيء "
1109 - وروي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت
: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ،
وثلاثة أيام من كل شهر "باب الصوم في أشهر الحج الحرام
1110 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي
عمرو قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، نا
حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عبد الملك ، عن محمد بن المنتشر ، عن حميد الحميري ،
عن أبي هريرة ، قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الصلاة أفضل بعد
صلاة المكتوبة ؟ قال : " الصلاة في جوف الليل " قال : فأي الصوم أفضل
بعد رمضان ؟ قال : " شهر الله الذي يدعونه المحرم " وكذلك رواه أبو بشر
، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري : أنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس
السياري ، نا محمد بن موسى بن حاتم ، نا علي بن الحسن بن شقيق ، نا أبو عوانة ، عن
أبي بشر فذكره بإسناده نحوه وقال : " صلاة بالليل "
1111 - وروينا في حديث الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : " صم من الحرم واترك " قاله ثلاثا
باب الصوم في شعبان
1112 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي
إسحاق ، قالا : نا أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي
، فيما قرأ على مالك بن أنس ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن ، عن عائشة أم المؤمنين ، أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
: " يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم ، وما رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا رمضان ، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان "
1113 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ، نا
محمد بن إسماعيل الأحمسي ، نا المحاربي ، عن الأحوص بن حكيم ، عن المهاجر بن حبيب
، عن مكحول ، عن أبي ثعلبة الخشني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا
كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه ، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ،
ويدع أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه
"
باب في صوم ثلاثة أيام من الشهر
1114 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي ، نا يونس بن محمد ، نا عبد
الوارث ، عن يزيد الرشك ، عن معاذة العدوية ، أنها سألت عائشة : أكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم ، قلت : من أي أيام
الشهر كان يصوم ؟ قالت : ما كان يبالي من أي الشهر كان يصوم ، قلت : قد روينا في
حديث عبد الله بن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل
شهر "1115 - وروينا في ، حديث أبي ذر ، وفي حديث قتادة بن ملحان أن النبي صلى
الله عليه وسلم : " أمرهم بصيام أيام البيض ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس
عشرة "
1116 - وروينا في ، حديث أم سلمة قالت : كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر الاثنين والخميس "
1117 - وروينا في ، حديث حفصة قالت : كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " يصوم ثلاثة أيام من الشهر ، الإثنين ، والخميس ، والإثنين من
الجمعة الأخرى "
1118 - وفي حديث عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه
وسلم : " الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة "باب الصائم ينزه صومه
عن اللغو والرفث
1119 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو سهل
أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، نا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، نا
القعنبي ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : " الصيام جنة ، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ، ولا
يجهل فإن امرؤ قاتله ، أو شاتمه فليقل : إني صائم "
1120 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس
القاسم بن القاسم السياري بمرو ، نا أبو الموجه ، نا أحمد بن يونس ، نا ابن أبي
ذئب ، عن المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إذا لم يدع الصائم قول الزور والعمل به ، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع
طعامه وشرابه "
باب من خرج من صوم التطوع قبل تمامه
1121 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد
الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا سليمان بن معاذ ، عن سماك ، عن
عكرمة ، عن عائشة ، قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : " أعندك
شيء ؟ " قلت : لا . قال : " إذا أصوم " قالت : ودخل علي يوما آخر فقال
: " أعندك شيء ؟ " قلت : نعم . قال : " إذا أفطر وإن كنت فرضت
الصيام " وشاهد هذا الحديث حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة زوج النبي ،
صلى الله عليه وسلم بمعناه
1122 - وأنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، ثنا بكار بن قتيبة القاضي ، نا صفوان بن عيسى القاضي ، نا أبو يونس حاتم
بن أبي صغيرة ، عن سماك بن حرب ، عن أبي صالح ، عن أم هانئ ، أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، كان يقول : " الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء
أفطر "
1123 - حدثنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ،
نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن هارون ابن
أم هانئ ، عن أم هانئ بنت أبي طالب ، قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم
فدعوت له بشراب فشرب ، أو قالت دعا بشراب فشرب ، ثم ناولني فشربت وقلت : يا رسول
الله إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" إن كان قضاء يوم من رمضان فصومي يوما مكانه ، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي
، وإن شئت فلا تقضي " وأما حديث عروة ، عن عائشة ، وعمرة ، عن عائشة ، في
الأمر بالقضاء فلم يثبت إسناده وإنما رواه الحفاظ ، عن الزهري ، مرسلا
1124 - وحديث عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها ، غلط فيه
جرير بن حازم على يحيى بن سعيد ، ورواية زميل ، عن عروة ، عن عائشة ، أنكرها
البخاري وزميل مجهول ، ثم إن صح فيحتمل أن يكون المراد بهالاستحباب ، كما روي في
حديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث قال : " أفطر وصم
يوما مكانه إن شئت "
باب النهي عن الوصال في الصوم
1125 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي
إملاء ، أنا عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ،
أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قالا : نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق
، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثني أبو هريرة ، قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " إياكم والوصال " قالوا : فإنك تواصل يا رسول
الله ؟ قال : " إني لست في ذلكم مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ، ويسقيني فاكلفوا
من العمل ما لكم به طاقة "
باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام
1126 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن
أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يصم أحدكم يوم
الجمعة ، إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما "باب الأيام التي نهي عن صومها
1127 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا
أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا
معمر ، عن الزهري ، عن أبي عبيد ، مولي عبد الرحمن بن عوف ، أنه شهد العيد مع عمر
بن الخطاب رضي الله عنه ، فصلى قبل أن يخطب ، بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطب فقال :
يا أيها الناس ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى عن صيام هذين اليومين
، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم ، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم "
1128 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الفقيه بالطابران
، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ، نا إسحاق بن الحسن الحربي ، نا محمد
بن سابق ، نا إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ،
أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعثه والأوس بن الحدثان في أيام
التشريق فناديا : " إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب "
1129 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ،
نا الحسن بن سفيان ، نا محمد بن عبد الله بن نمير ، نا إسماعيل ابن علية ، عن خالد
الحذاء ، حدثني أبو قلابة ، عن أبي المليح ، عن نبيشة ، قال خالد : فلقيت أبا
المليح فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أيام التشريق أيام
أكل وشربوذكر الله "
باب الاعتكاف
قال الله عز وجل : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
1130 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن
إسحاق الفقيه ، أنا عبيد بن عبد الواحد ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ،
عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أن
النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، حتى توفاه
الله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده ، والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لابد
له منها ، ولا يعود مريضا ، ولا يمس امرأته ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في مسجد
جماعة ، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم " قلت : قوله : " والسنة في المعتكف
أن لا يخرج ، إلى آخره " قد قيل : إنه من قول عروة ولذلك لم يخرج البخاري ،
ومسلم هذه الزيادة في الصحيح
1131 - وروي من ، وجه آخر عن عائشة ، موقوفا ، ومن وجه
آخر ضعيف مرفوعا : " لا اعتكاف إلا بصيام " ولم يثبت رفعه
1132 - وروينا عن عبد العزيز بن محمد ، عن أبي سهل بن
مالك ، عن طاوس ، أنه قال : كان ابن عباس : " لا يرى على المعتكف صياما إلا أنه يجعله
على نفسه" وقال عطاء : ذلك رأيي وروي ذلك ، مرفوعا ورفعه إلى النبي صلى
الله عليه وسلم لا يصح
1133 - وقال ابن المنذر : روي عن علي ، وابن مسعود أنهما
قالا : " المعتكف إن شاء صام ، وإن شاء لم يصم "
1134 - وروينا عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن
عمر ، أن عمر ، قال : يا رسول الله ، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في
المسجد الحرام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك "
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو محمد بن حليم ، نا أبو الموجه أنا عبدان ،
أنا عبد الله بن المبارك ، أنا عبيد الله بن عمر ، فذكره
كتاب المناسك
كتاب المناسك
باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا
قال الله عز وجل : ولله على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
1135 - وروينا في تفسيره عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن
عباس ، أنه " قال : من كفر فلم ير حجه برا ، ولا تركه إثما " وقاله أيضا
مجاهد
1136 - وقال عكرمة : " ومن كفر من أهل الملل ، فإن
الله غني عن العالمين " وقاله أيضا مجاهد قال الشافعي : والاستطاعة في دلالة السنة
والإجماع ثلاث : أن يكون الرجل على مركب وزاد يبلغه ذاهبا وجائيا ، وهو يقوى
على المركب ثم ساق الحديث في شرحه إلى أن قال : فإن كان واجدا المال وهو لا يقدر
على الثبوت على الراحلة ولا مركب غيرها فليس بمستطيع ببدنه وعليه الاستطاعة الثانية
، أن يكون له مال فيستأجر به من يحج عنه أو يكون له من إذا أمره أن يحج عنه أطاعه
1137 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن محمد
بن الحسين السلمي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن
يعقوب ، نامحمد بن إسحاق ، نا قبيصة بن عقبة ، نا سفيان ، عن إبراهيم ، يعني ابن
يزيد الخوزي ، عن محمد بن عباد المخزومي ، عن ابن عمر ، سمعه من النبي ، صلى الله
عليه وسلم : من استطاع إليه سبيلا قال : " الزاد ، والراحلة " وهذا
الحديث له شاهد من جهة الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وروي عن عمر
وابن عباس من قولهما
1138 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ،
أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني ، نا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال : وجدت في كتاب
عتاب بن أعين ، عن سفيان الثوري ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن أمه ، عن عائشة
، قالت : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما السبيل إلى الحج ؟ قال : " الزاد
والراحلة " وهكذا روي من وجه آخر عن عتاب بن أعين ، عن سفيان ، والمحفوظ عن
سفيان ما
1139 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا عبد الله بن عمر
بن شوذب المقري بواسط ، نا شعيب بن أيوب ، نا أبو داود الحفري ، عن سفيان ، عن
يونس ، عن الحسن ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم ، عن السبيل ؟ قال : "
الزاد ، والراحلة " وكذلك رواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم وقيل : عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، والأول أصح
1140 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو النضر محمد
بن محمد الفقيه ،نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب
، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عباس ، قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر
إليه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يصرف الفضل إلى الشق الآخر فقالت : يا
رسول الله ، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا ، لا يستطيع أن يثبت
على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : " نعم " وذلك في حجة الوداع ، وقال فيه
غيره : " شيخا كبيرا " وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس
الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن سليمان
بن يسار ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعنى رواية مالك دون قصة
الفضل
1141 - قال : وأخبرنا سفيان ، حدثني عمرو بن دينار ، عن
ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
ما سمعته منه وزادني عمرو بن دينار في الحديث ، أنها قالت : يا رسول الله أوينفعه
؟ قال : " نعم كما لو كان عليه دين فقضيته "
1142 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا
أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، نا عبد الرحمن بن بشر ، نا مروان بن معاوية ، حدثني
عبد الله بن عطاء المدني ، حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي ، عن أبيه ، قال : كنت
عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتت امرأة فقالت : يا رسول الله ، إني كنت تصدقت
بوليدة على أمي فماتت أمي وبقيت الوليدة ؟ قال : " قد وجب أجرك ورجعتإليك في
الميراث " قالت : فإنها ماتت وعليها صوم شهر ؟ قال : " صومي عن أمك
" قالت : فإنها ماتت ولم تحج قال : " فحجي عن أمك "
باب من حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه
1143 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا
أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا إسحاق بن إسماعيل ، وهناد بن السري المعنى
واحد ، قال إسحاق : نا عبدة بن سليمان ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ،
عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول :
لبيك عن شبرمة ، قال : " من شبرمة ؟ " قال : أخ لي ، قال : " حججت
عن نفسك ؟ " قال : لا . قال : " حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة "
1144 - ورواه جماعة عن عبدة ، منهم هارون بن إسحاق ،
وغيره وقالوا في الحديث : " فاجعل هذه عنك ، ثم حج عن شبرمة " ورواه أبو
يوسف القاضي ، عن سعيد بن أبي عروبة وقال : فاجعل هذه عن نفسك
1145 - ورواه ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وقيل
: عنه ، عن عطاء ، عن عائشة ، وقال في الحديث : " فلب عن نفسك ، ثم لب عن
فلان " وكذلك رأى في بعض الروايات عن ابن أبي عروبة وأما حديث نبيشة ، فإنه
باطل لا أصل له ، رواه الحسن بن عمارة ، مرة ، ثم رجع عنه فرواه على الصحة كما
رواه سائر الناس
1146 - وروينا عن زيد بن جبير ، قال : سمعت امرأة ، سألت
ابن عمر قالت : " إني نذرت أن أحج ، فلم أحج ؟ فقال : ابدئي بحجة الإسلام "
1147 - وعن سليمان ، أو أبي سليمان سمع أنس بن مالك ،
يقول فيمن نذر أن يحج ، فلم يحج قط : قال : " ليبدأ بالفريضة " أخبرنا
أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو بن مطر ، نا يحيى بن محمد المنادي ، نا عبيد
الله بن معاذ ، نا أبي ، نا شعبة ، فذكر الأثرين عن زيد ، وعن سليمان ، أو أبي
سليمان ، وروينا عن عطاء فيمن لم يحج فحج ينوي النافلة ، أو حج لنذره ، أو حج عن
رجل قال : هذه حجة الإسلام ، ثم يحج عن الرجل بعده إن شاء وعن نذره
باب وجوب الحج في العمر مرة واحدة
1148 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا سعيد بن مسعود ، نا يزيد بن هارون ،
أنا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن أبي سنان ، عن ابن عباس ، أن الأقرع بن حابس ،
سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، الحج في كل سنة أم مرة
واحدة ؟ قال : " لا بل مرة واحدة ، فمن زاد فتطوع " وافقه سليمان بن
كثير ، ومحمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن أبي سنان وهو أبو سنان الدؤلي ، وقال
عقيل : سنان ، والأول أصح
1149 - ومعنى هذا الحديث موجود في الحديث الثابت عن الربيع
بن مسلم ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال : " أيها الناس ، قد فرض عليكم الحج فحجوا " فقال رجل : أكل
عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم " ثم قال : " ذروني ما تركتكم
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء
فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ،
أنا أحمد بن جعفر القطيعي ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا يزيد بن
هارون ، أنا الربيع بن مسلم القرشي فذكره
باب حج المرأة
1150 - أخبرنا أبو الحسن العلوي ، أنا أبو بكر محمد بن
أحمد بن دلويه الدقاق ، نا أبو الأزهر ، نا محمد بن يوسف ، نا سفيان ، عن معاوية
بن إسحاق ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين ، قالت : استأذنا النبي صلى
الله عليه وسلم في الجهاد فقال : " حسبكن ، أو جهادكن الحج " قال
الشافعي رحمه الله : ونأمر المرأة أن لا تخرج إلا مع محرم ، فإن لميكن لها محرم أو
كان فامتنع فإن كانت طريقها مأهولة ، وكانت مع نساء ثقات ، أو امرأة واحدة ثقة ،
خرجت فحجت ، قال : وبلغنا عن عائشة ، وابن عمر وعروة مثل قولنا في : " أن
تسافر المرأة للحج ، وإن لم يكن لها محرم "
1151 - قال الشيخ : وفي حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى
الله عليه وسلم : " لا يأتي عليك قليل حتى تخرج المرأة من الحيرة ، إلى مكة بغير
خفير "
باب حج الصبي
1152 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن
إسحاق الفقيه ، أنا بشر بن موسى ، نا الحميدي ، نا سفيان ، نا إبراهيم بن عقبة ،
عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل فكان
بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم قال : " من القوم ؟ " قالوا : المسلمون ،
فمن أنت ؟ فقال : " رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرفعت إليه امرأة
صبيا لها من محفة بيدها ، فقالت : ألهذا حج يا رسول الله ؟ قال : " نعم ولك
أجر " وفي رواية مالك ، عن إبراهيم بن عقبة : بعضد صبي ، وفي رواية أبي نعيم عن
سفيان ، عن إبراهيم : رفعت امرأة ابنها ترضعه
1153 - وفي حديث جابر بن عبد الله : " حججنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا
عنهم "1154 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو بكر محمد بن
أحمد بن محمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد القلانسي ، وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد
المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، قالا : نا محمد بن
المنهال ، نا يزيد بن زريع ، نا شعبة ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن
عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث
فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما
عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى " كذا رواه يزيد بن زريع ، عن شعبة مرفوعا ،
ورواه غيره عن شعبة ، موقوفا ، والموقوف أصح ، وقد رواه الثوري عن الأعمش ، موقوفا
ورواه أبو السفر أيضا ، عن ابن عباس ، موقوفا وقوله في الأعرابي : إذا حج ثم هاجر
: يعني حج وهو كافر ، ثم أسلم وهاجر فعليه حجة أخرى
باب تأخير الحج
1155 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس
الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي قال : نزلت فريضة الحج على النبي صلى
الله عليه وسلم ، بعد الهجرة وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في شهر
رمضان ، وانصرف عنها في شوال ، واستخلف عليها عتاب بن أسيد ، فأقام الحج للمسلمين
بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالمدينة
قادر على أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه ، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
عن تبوك فبعث أبا بكر رضي الله عنه فأقام الحج للناس سنة تسع ورسول الله صلى الله عليه
وسلم ، بالمدينة قادر على أن يحج ولم يحج هو ولا أزواجه ولا عامة أصحابه حتى حج
سنة عشر ، فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة في العمر أولهالبلوغ ، وآخره أن يأتي به
قبل موته " قلت : وهذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله موجود في الأخبار وفرض
الحج نزل زمن الحديبية سنة ست وهو قوله
: وأتموا الحج والعمرة لله
1156 - قال ابن مسعود : نقول : " أقيموا الحج والعمرة
لله ، وافتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان ، سنة ثمان وأخر الحج إلى
سنة عشر ، ونحن نستحب لمن قدر عليه أن يتعجل به "
1157 - وروينا عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم : " من أراد الحج فليتعجل " وفي رواية أخرى : " فإنه قد يمرض
، وتضل الضالة وتعرض الحاجة
"
باب العمرة
قال الله عز وجل : وأتموا الحج والعمرة لله
1158 - وروي عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : أمرتم
بإقامة أربع : " أقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأقيموا الحج والعمرة إلى
البيت ، والحج الحج الأكبر ، والعمرة الأصغر "
1159 - وروي عن ابن عباس ، أنه قال : " العمرة واجبة كوجوب الحج وهو
الحج الأصغر "وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : العمرة الحج
الأصغر
1160 - وقال ابن عباس : والله إنها لقرينتها في كتاب
الله وأتموا الحج والعمرة لله وقال ابن عمر : " الحج والعمرة فريضتان "
ورواه ابن لهيعة ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ
1161 - وقال زيد بن ثابت : " صلاتان يعني الحج ،
والعمرة ولا يضرك بأيهما بدأت " وقال ابن عباس : نسكان لا يضرك بأيهما بدأت
1162 - وعن الصبي بن معبد ، أنه قال لعمر بن الخطاب :
" إني أسلمت فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي " ولم ينكره عمر
1163 - وفي حديث الإيمان عن عمر بن الخطاب ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر ، وتغتسل من الجنابة ، وتتم الوضوء
وتصوم رمضان "
1164 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق ، نا أبو النضر ، نا شعبة ، عن النعمان بن سالم
، قال : سمعت عمرو بن أوس ، يحدث عن أبي رزين العقيلي ، قال : سألت النبي صلى الله
عليه وسلم فقلت : إن أبي شيخ كبير ، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن ؟ قال : " حجعن
أبيك واعتمر "
1165 - وأما حديث أبي صالح الحنفي ، أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : " الحج جهاد ، والعمرة تطوع " فإنه حديث منقطع لا تقوم
به حجة ، وروي من أوجه أخر ضعيفة موصولا
1166 - وروي عن ابن جريج ، والحجاج بن أرطأة ، عن محمد
بن المنكدر ، عن جابر ، أنه سئل عن العمرة ، أواجبة ؟ أو قال فريضة كفريضة الحج ؟
قال : " لا ، وأن تعتمر خير لك " وهذا هو المحفوظ موقوف ، وروي مرفوعا
ورفعه ضعيف
باب مواقيت الحج والعمرة
1167 - أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي ، نا
أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، ومحمد بن عمرو ، عن يحيى
بن يحيى ، قالا : نا حماد بن زيد ، وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله
الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا مسدد ، وأبو
الربيع قالا : نا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال :
" وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأهل المدينة ، ذا الحليفة ،ولأهل
الشام ، الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهن لهن ولمن أتى
عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ، ومن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذلك
حتى أهل مكة يهلون منها " قلت : وأما ميقات أهل العراق ففي الحديث الصحيح ،
عن ابن عمر ، عن عمر : أنه حد لهم ذات عرق ، وإلى هذا ذهب طاوس ، وأبو الشعثاء
جابر بن زيد ، ومحمد بن سيرين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يوقته وإنما وقت
بعده ، وذهب عطاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقت لأهل المشرق ذات عرق ،
وكذلك قاله عروة بن الزبير ، وروي ذلك في حديث جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن
عمر ، والحارث بن عمرو ، وعائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
1168 - وفي حديث ابن عباس قال : " وقت النبي صلى
الله عليه وسلم ، لأهل المشرق العقيق ، وبين العقيق وذات عرق يسير " وقد
استحب الشافعي الإحرام منه
1169 - وروي عن أنس بن مالك : " أنه كان يحرم منه
"وفي أسانيد هذه الأحاديث المرفوعة مقال
1170 - وأما الإحرام من دويرة أهله قبل الوصول إلى
الميقات فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قيل له : ما قولك : وأتموا الحج والعمرة
لله قال : " أن تحرم من دويرة أهلك " وروي ذلك عن أبي هريرة مرفوعا ،
وفي رفعه نظر
1171 - وروي عن عطاء رحمه الله أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم لما وقت المواقيت قال : " ليتمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا
وكذا للمواقيت "
باب الغسل للإحرام
1172 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا عبد الله بن
محمد الكعبي ، نا محمد بن أيوب ، أنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج ، نا جرير ، عن
يحيى بن سعيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، في حديث أسماء
بنت عميس ، حين نفست بذي الحليفة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر أبا
بكر يأمرها ، أن تغتسل وتهل " يحيى بن سعيد ، هذا هو الأنصاري
1173 - وروينا عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم اغتسل لإحرامه ، وفي رواية : " تجرد لإهلاله واغتسل "باب ما
يحرم فيه من الثياب
1174 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ،
أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ، نا فضيل بن
سليمان ، نا موسى بن عقبة ، أخبرني كريب ، عن ابن عباس ، قال : " انطلق رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو
وأصحابه ، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية تلبس إلا المزعفر الذي يردع على الجلد
، حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته ، حتى إذا استوت على البيداء أهل هو وأصحابه ، وقلد
بدنه ، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة ، فطاف
بالبيت ، وسعى بين الصفا ، والمروة ، ولم يحل من أجل بدنه ، لأنه كان قد قلدها ،
ونزل بأعلى مكة عند الحجون ، وهو مهل بالحج ، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها ، حتى
رجع من عرفة ، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت ، وبالصفا ، والمروة ، ثم يقصروا من
رءوسهم ويحلوا ، وذلك لمن لم يكن معه بدنة ، قد قلدها ومن كان معه امرأته فهي له
حلال والطيب والثياب "
باب الطيب للإحرام
1175 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا
أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، أنا الحسن بن محمد بن الصباح
الزعفراني ، أنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ،
وبسطت ، يديها وقالت : " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيدي هاتين
لحرمه حين أحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت " ورواه مالك بن أنس ، عن عبد
الرحمن ، وقال ، في الحديث : لإحرامه قبلأن يحرم ، وكذلك رواه عروة ، عن عائشة
1176 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا يحيى بن منصور
القاضي ، نا محمد بن أحمد بن أنس ، نا أبو عاصم النبيل ، نا سفيان ، عن الحسن بن
عبيد الله ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : " كأني أنظر إلى
وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو محرم "
1177 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ،
أنا أبو الأزهر ، نا عبد الملك يعني أبا عامر العقدي ، عن سفيان ، وسعيد بن زيد ،
عن عطاء بن السائب ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : " كأني أنظر
إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد ثلاث من إحرامه "
بقية كتاب المناسك
باب الإهلال بالحج والعمرة أو بهما
1178 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر
محمد بن محمد بن يوسف ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على
مالك ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة
، زوجالنبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل
بالحج ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج
والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر
"
1179 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن حمشاذ ،
نا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا أبو كريب ، نا أبو خالد الأحمر ، عن شعبة بن
الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : " لا يحرم بالحج إلا في
أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج "
1180 - وروينا عن جابر بن عبد الله ، " أنه سئل :
أيهل بالحج في غير أشهر الحج ؟ فقال : لا "
1181 - وقال عطاء : إنما قال الله : " الحج أشهر
معلومات لئلا يفرض الحج في غيرهن
"
1182 - وقال 5625 عطاء : " من أحرم بالحج في غير
أشهر الحج جعلها عمرة "
باب الصلاة عند الإحرام ومتى يهل قال الشافعي : إذا أراد
أن يبتدئ الإحرام أحببت له أن يصلي نافلة ، ثم يركب راحلته ، فإذا استقبلت به
قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم ، وإن كان ماشيا أحرم إذا توجه ماشيا
1183 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنا الحسن
بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب القاضي ، نا أبو الربيع ، نا فليح بن سليمان
، عن نافع ، قال : كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة "ادهن بدهن ليس له
رائحة طيبة ، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة ، فيصلي ركعتين ، ثم يركب ، فإذا استوت به
راحلته قائمة أحرم ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل "
وكذلك رواه سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، في وقت إهلال رسول الله صلى الله عليه
وسلم حين تستوي به قائمة وبمعناه رواه جابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك وبمعناه رواه
أبو حسان الأعرج ، عن ابن عباس
1184 - وفي رواية أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، "
حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل . وعزاه مع ما ذكر في الخبر إلى النبي صلى
الله عليه وسلم " قال الشافعي في المختصر الصغير : وأحب أن يهل خلف صلاة مكتوبة أو نافلة
، وكذلك قال في القديم
1185 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو عبد
الله الحسين بن عمر بن برهان ، وأبو محمد السكري قالوا : نا إسماعيل بن محمد
الصفار ، نا الحسن بن عرفة ، حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي ، عن خصيف ، عن سعيد
بن جبير ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أهل في دبر
الصلاة "
1186 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن خصيف ، بإسناده
أتم من ذلك " وفيه بيان إهلاله حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام ، ثم
ركب فلما استقبلت به ناقته أهل فأدرك ذلك منه أقوام ، فلما علا على شرف البيداء
أهل فأدرك ذلكمنه أقوام . يعني فأدرك كل واحد منهم ما أدرك "
1187 - قال سعيد بن جبير : فمن أخذ بقول ابن عباس "
" أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه
"
باب التلبية
1188 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ،
وغير واحد ، أن نافعا ، حدثهم عن عبد الله بن عمر ، أن تلبية رسول الله صلى الله
عليه وسلم " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك
، لا شريك لك " قال نافع : وكان ابن عمر يزيد فيه : " لبيك لبيك لبيك ،
وسعديك ، والخير بيديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل "
1189 - وروينا في حديث أبي هريرة أنه قال : كان من تلبية
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لبيك إله الحق لبيك "
1190 - قال الشافعي : " وإذا فرغ من التلبية صلى
على النبي صلى الله عليه وسلم ، وسأل الله رضاه والجنة واستعاذه برحمته من النار ،
فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم " وقد ذكرنا إسناده في ذلك في غير
موضعباب رفع الصوت بالتلبية
1191 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان الرملي ، نا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر
، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن خلاد بن السائب بن خلاد ، عن أبيه ، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : " أتاني جبريل ، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا
أصواتهم بالإهلال " قال الشيخ الإمام أحمد رحمه الله : تابعه مالك بن أنس ، عن عبد الله بن
أبي بكر ورواه المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن خلاد بن السائب ، عن زيد بن خالد
الجهني
1192 - وقيل : عن المطلب ، عن أبي هريرة ، وفيه من
الزيادة : " فإنها من شعائر الحج
"
1193 - وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا :
" ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه ، وعن شماله من شجر وحجر " وفي
حديث عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قيل عن أبيه ، وقيل عن
جابر رضي الله عنه : " ما أضحى مؤمن يلبي حتى تغرب الشمس إلا غابت بذنوبه حتى
يعود كما ولدته أمه "1194
- وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : " لا ترفع المرأة
صوتها بالتلبية "
باب ما يجتنبه المحرم من الثياب والطيب
1195 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس
، وغيره ، أن نافعا ، حدثهم عن عبد الله بن عمر ، أن رجلا ، سأل رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " ما يلبس المحرم من الثياب ؟ " قال : " لا
تلبسوا القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أحد
لا يجد نعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب
شيئا مسه الزعفران والورس
"
1196 - ورواه سفيان الثوري ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن
عمر ، أن رجلا ، قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله فذكر
معناه وزاد فيه : " ولا العباء " أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنا
سليمان بن أحمد ، ثنا ابن أبي مريم ، نا الفريابي ، نا سفيان ، فذكره
1197 - ورواه الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ،
بمعناه ، لم يذكر العباء ، وزاد في آخره موصولا بالحديث : " ولا تنتقب المرأة
المحرمة ، ولا تلبس القفازين "1198 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر
محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد القلانسي ، نا آدم ، نا شعبة ، ثنا
عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم بعرفات فقال : " من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ، ومن لم يجد
النعلين فليلبس الخفين " قلت : وأما المرأة فأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد ،
أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، نا يعقوب بن
إبراهيم بن سعد ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : قال نافع مولى عبد الله بن عمر :
حدثني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى النساء في
إحرامهن عن القفازين ، والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد
ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا "
1199 - وروينا عن عائشة ، في " سدل إحداهن جلبابها
من رأسها على وجهها إذا مر بهن الركبان
" عن ابن عباس : " تدلي عليها من جلابيبها ،
ولا تضرب به وجهها "
1200 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا :
نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ،
عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه ،
قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فإذا أتاه رجل وعليه مقطعة يعني
جبة ، وهو متضمخ بالخلوق " فقال : يا رسول الله ، إني أحرمت بالعمرة وهذه علي
؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما كنت تصنع في حجك ؟ " قال : كنت
أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
فما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك
"
1201 - قال الشافعي : " ولم يأمر النبي صلى الله
عليه وسلم بكفارة هذا لأنه كان جاهلا بأنه يحرم لبسها للمحرم ، وأما الخلوق فإنما
أمره بالغسل فيما نرى ، والله أعلم للصفرة عليه لأنه نهى أن يتزعفر الرجل محرما
كان أو غير محرم "
1202 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا :
نا أبو العباس هو الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إسماعيل بن إبراهيم ،
أخبرني عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم "
نهى أن يتزعفر الرجل "
1203 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه كره
لطلحة بن عبيد الله أن يلبس الثياب المصبغة ، في الإحرام ، وإن كان بغير طيب مخافة
أن يراه الجاهل فيذهب إلى أن الصبغ واحد فيلبس المصبوغ بالطيب
1204 - وروينا عن جابر بن عبد الله ، أنه سئل عن الريحان
، أيشمه المحرم ؟ والطيب والدهن ؟ " فقال : " لا "1205 - وعن ابن
عمر ، أنه كان " يكره شم الريحان للمحرم "
1206 - وروينا عن ابن عباس ، أنه كان " لا يرى بأسا
بشم الريحان " والأول أولى ، وهو قول الشافعي في الجديد ، واختاره أيضا في القديم
وقال : " هذا أحوط وبه نأخذ ، فاتفق قوله في القديم على ما ذهب إليه ابن عمر
وجابر "
1207 - وروينا عن فرقد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس
، قيل ، عن ابن عمر ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم " ادهن بزيت غير مقتت ،
وهو محرم يعني غير مطيب ، وهذا والله أعلم في تدهين المحرم جسده بغير طيب دون رأسه
، ولحيته فإن ادهن يرجل شعره ، والحاج أشعث أغبر ، ولا يدهن رأسه ولحيته ، وله أن
يغتسل ويغسل رأسه "
1208 - ففي حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان " يغسل رأسه وهو محرم "
1209 - وقال عمر بن الخطاب وهو محرم : " اصبب على
رأسي ، والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا "
باب المحرم لا يحلق رأسه ، ولا يقلم أظفاره من مرض أو
أذى قال الله عز وجل : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو
به أذى من رأسه ، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك1210 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
، وأبو طاهر الفقيه وغيرهما ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن
إسحاق الصغاني ، نا أبو نعيم ، نا سيف ، نا مجاهد ، حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى
، أن كعب بن عجرة ، حدثه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالحديبية
ورأسي يتهافت قملا فقال : " أتؤذيك هوامك ؟ " قلت : نعم يا رسول الله ،
قال : " فاحلق رأسك " أو قال : " فاحلق " قال : ففي نزلت هذه
الآية : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إلى آخرها
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة
أو انسك بما تيسر "
1211 - ورواه أيضا مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، فقال في
الحديث : " وأطعم فرقا بين ستة مساكين ، والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام
أو انسك نسيكة " وفي رواية : " أو انسك بشاة "
1212 - وروينا عن الحسن ، وعطاء ، أنهما قالا : "
في ثلاث شعرات دم ، الناسي والمتعمد فيها سواء " وعن عطاء : " في الشعرة
مد وفي الشعرتين مدان ، وفي الثلاث فصاعدا دم "باب المحرم يموت
1213 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال ،
نا يحيى بن الربيع المكي ، ثنا سفيان ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو
العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان ، نا سفيان بن عيينة ، سمع عمرا ، عن
سعيد بن جبير ، أنه سمع ابن عباس ، وفي رواية المكي ، عن عمرو ، عن سعيد بن جبير ،
عن ابن عباس ، قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات
وفي رواية ابن شيبان : في سفر فخر رجل عن بعيره فوقص ، فمات وهو محرم ، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم : " اغسلوه بماء وسدر ، وادفنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا رأسه فإن
الله يبعثه وهو يهل " وفي رواية المكي " فإن الله يبعثه يوم القيامة يهل "
1214 - ورواه حماد بن زيد ، عن عمرو ، وقال : " ولا
تحنطوه " ورواه إبراهيم بن أبي حرة ، عن سعيد بن جبير ، وزاد : " وخمروا
وجهه ، ولا تخمروا رأسه ، ولا تمسوه طيبا " وروي عن عثمان بن عفان ، رضي الله
عنه أنه صنع مثل ذلك
باب قول الله عز وجل فلا رفث ، ولا فسوق ، ولا جدال في
الحج
1215 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي
بن محمد المصري ، نا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، نا الفريابي ، نا سفيان ،عن
منصور ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من حج هذا البيت فلم يرفث ، ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه "
1216 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا يعلى بن عبيد ، أنا محمد بن إسحاق ، عن
نافع ، عن ابن عمر ، قال :
" الرفث : الجماع ، والفسوق : ما أصيب من معاصي الله
من صيد أو غيره ، والجدال : السباب ، والمنازعة "
1217 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : " الرفث :
التعرض للنساء بالجماع ، والفسوق : عصيان الله تعالى ، والجدال جدال الناس "
1218 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن
المهرجاني ، أنا أبو بكر أحمد بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا
ابن بكير ، نا مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وأبا هريرة
، سئلوا عن رجل ، " أصاب أهله ، وهو محرم بالحج ؟ " فقالوا : ينفذان
لوجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما الحج من قابل والهدي ، قال : وقال علي بن أبي
طالب : " من حيث كانا أحرما ، ويفترقان حتى يتما حجهما " قال عطاء
: " وعليهما الحج من قابل والهدي " قال : وقال علي بن أبي طالب : "
فإذا أهل بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما "
1219 - ورواه الأوزاعي ، عن عطاء ، عن عمر بن الخطاب ،
قال : " يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ويفترقان حتى
يتما حجهما " قال عطاء : وعليهما بدنة واحدة
1220 - ورواه مجاهد ، عن عمر ، إلا أنه قال : "
فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا في المكان الذي أصابها " فهذه المراسيل
عن عمر يتأكد بعضها ببعض1221 - ورواه أبو الطفيل ، عن ابن عباس ، نحو رواية عطاء ،
عن عمر ، إلا أنه قال : " واهديا هديا
"
1222 - وفي رواية أخرى عن ابن عباس ، أنه سئل عن محرم
وقع بامرأته ؟ فقال ابن عباس : " يقضيان ما بقي من نسكهما وإذا كان قابل حجا
، فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا وعلى كل واحد منهما الهدي ، أو
قال : عليهما الهدي " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله الصفار
، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا عمرو بن مرزوق ، أنا شعبة ، عن أبي بشر قال : سمعت
رجلا من بني عبد الدار قال : أتى رجل عبد الله بن عباس فذكر ذلك له ، فذكره قال
أبو بشر : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : هكذا كان ابن عباس يقول : قلت : وفي
رواية عكرمة ، عن ابن عباس ، واهد ناقة ولتهد ناقة . وفي رواية مجاهد ، عن ابن عباس : إذا
جامع فعلى كل واحد منهما بدنة . وفي رواية عطاء ، عن ابن عباس : يجزئ بينهما جزور
. وفي رواية ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : إن كانت أعانتك فعلى كل
واحد منكما ناقة حسناء جملاء وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء قال عطاء :
" أطاعتك أو استكرهتها فإنما عليهما بدنة واحدة " قال الشافعي : وإذا لم
يجد المفسد بدنة ذبح بقرة وإذا لم يجد بقرة ذبح سبعا من الغنم ، وإذا كان معسرا عن
هذا كله قومت البدنة بمكةوالدراهم طعاما ، ثم أطعم ، فإن كان معسرا عن الطعام صام
عن كل مد يوما ولا يكون الطعام ولا الهدي إلا بمكة أو بمنى ، ويكون الصوم حيث شاء
لأنه لا منفعة لأهل الحرم في صومه ، وما تلذذ به من امرأته دون الذي يوجب الحد من
أن تغيب الحشفة فشاة تجزئ فيه ولا يفسد الحج
1223 - وروينا عن ابن عباس ، في رجل قضى المناسك كلها
إلا الطواف بالبيت ثم واقع قال : " عليه بدنة وتم حجه " وهذا فيمن تحلل
التحلل الأول بالرمي يوم الحلق والنحر ، ثم واقع قبل الطواف . وأما في العمرة فمتى
واقع قبل الفراغ منها أفسد عمرته وعليه بدنة
باب المحرم لا ينكح ولا ينكح
1224 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا :
نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ،
عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، أخي بني عبد الدار ، أن عمر بن عبيد الله ، أراد أن
يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير ، فأرسل إلى أبان بن عثمان ، ليحضر ذلك وهما محرمان
فأنكر ذلك عليه أبان ، وقال : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " لا ينكح المحرم ولا ينكح و لا يخطب " وروينا عن عمر ،
وعلي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر في رد نكاح المحرم
1225 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد
الفقيه ، نا الحسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا يحيى بن آدم ، نا جرير
بن حازم ، نا أبو فزارة ، عن يزيد بن الأصم ، قال : حدثتني ميمونة بنت الحارث ، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم " تزوجها وهو حلال " قال : وكانت خالتي
وخالة ابن عباس . وكذلك رواه ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الأصم ، عن ميمونة
1226 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد
، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا حجاج بن منهال ، نا حماد بن سلمة ، عن حبيب بن
الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة ، عن ميمونة بنت
الحارث ، قالت : " تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف
" فهذا قول صاحبة الأمر فهو أولى من قول غيرها ، ومن قال بالمدينة فيحتمل أنه
أراد به إرساله في خطبتها بالمدينة ، ثم النكاح كان بعد ما أحل كما قالت ميمونة ،
والله أعلمباب ما ينهى من قتل الصيد في الإحرام والحرم قال الله عز وجل : لا تقتلوا الصيد
وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وقال : وحرم عليكم صيد البر
ما دمتم حرما فيحرم قتل الصيد من البر على المحرم ، وهو ما يؤكل من دواب الوحش
وطائره ويجزى من قتله عمدا بالكتاب وخطؤه بالقياس على قتل الآدمي بمثله من النعم
والنعم : الإبل والبقر والغنم ، فإن لم يكن له مثل من النعم جزاؤه بقيمته ؛ إلا
الحمام فإنه يجزئه بالشاة اتباعا للآثار في قتله في الحرم ، ثم هو بالخيار كما قال
الله تعالى : هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما . رواه الشافعي
، عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال الشافعي : وإذا سئل المفتي عما
أصاب المحرم من الصيد ، فإن كان شيء قد مضى أثر أو حكم به ذوا عدل أخبر به لأنه
إنما يخبر بما قد حكم به ذوا عدل أفضل منه ، فإن سئل عن شيء لم يحكم به فيما مضى
حكم به وأخذ معه قياسا . وإذا أراد أن يطلع قوما ما وجب عليهم من النعم بدراهم ،
ثم قوم الدراهم طعاما فتصدق به فإن أراد أن يصوم صام عن كل مد يوما
1227 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو عبد
الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أنا عبد الرزاق ،
أنا معمر ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر الأسدي ، قال : " كنت
محرما فرأيت ظبيا فرميته فأصبت خششاءه يعني أصل قرنه فمات ؛ فوقع في نفسي من ذلك ،
فأتيت عمر بن الخطاب أسأله ، فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رقيق الوجه وإذا هو عبد
الرحمن بن عوف ، فسألت عمر ، فالتفت إلى عبدالرحمن ، فقال : ترى شاة تكفيه ؟ قال :
نعم . فأمرني أن أذبح شاة ، وذكر الحديث "
1228 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس
الأصم ، ناالربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، نا مخارق ، عن طارق بن
شهاب ، قال : " خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففزر ظهره ، فقدمنا
على عمر فسأله أربد ، فقال له عمر : احكم يا أربد فيه . فقال : أنت خير مني يا
أمير المؤمنين وأعلم ، فقال عمر رضي الله عنه : إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك
أن تزكيني . فقال أربد : أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر . فقال عمر : فذاك فيه "
1229 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا
أحمد بن عبيد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا حجاج بن منهال ، نا جرير بن حازم ، قال :
سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن جابر بن
عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع ؟ فقال : " هو صيد
" وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم "
1230 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن
المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا
مالك ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، أن عمر بن الخطاب ، " قضى في
الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة "
1231 - وروينا عن ابن عباس ، " فيمن قتل نعامة قال
: عليه بدنة من الإبل ، وفيمن قتل أرنبا : عليه عناق ، وفيمن قتل ظبيا عليه شاة "
1232 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس
الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ،
" أنه قضى في حمامة من حمام مكة بشاة " قال الشافعي : وقال ذلك عمر ،
وعثمان ، ونافع بن عبد الحارث ، وعبد الله بن عمر ، وعاصم بن عمر ، وسعيد بن
المسيب وعطاء
1233 - وروى الشافعي ، عن الثقة ، عنده ، عن أبي الزناد
، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في بيضة النعامة يصيبها المحرم :
" قيمتها "
1234 - وهذا مختلف فيه على أبي الزناد ، فروي عنه ، عن
الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " في كل بيضة صيام
يوم أو إطعام مسكين " وقيل عنه ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم " صيام يوم
" . وقيل عنه ، عن رجل ، عن عائشة ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم : وهذا هو الصحيح وهو يرجع إلى القيمة ثم يعدل إلى الطعام ثم إلى
الصيام كما ذكرنا فيما قبل . وإذا أصاب النفر صيدا فقتلوه فعليهم جزاء واحد
1235 - وروينا عن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، ثم ، عن
ابن عمر ، وابن عباس وروجع في ذلك ابن عمر ، فقالوا : " على كل واحد منا جزاء
، فقال ابن عمر : إنكم لمعزز بكم عليكم كلكم جزاء واحد "
باب ما يأكله المحرم من الصيد وما لا يأكل
1236 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي
بن محمد المصري ، نا روح بن الفرج ، نا يحيى بن بكير ، وأبو زيد بن أبي الغمر ،
قالا : نا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو ، مولى المطلب ، عن المطلب ، عنجابر بن
عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لحم صيد البر لكم حلال
وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم
"
1237 - وروينا عن عثمان بن عفان ، " أنه أتي بلحم
صيد فقال لأصحابه : كلوا . ولم يأكل ، وقال : إني لست كمثلكم ، إنما صيد لأجلي "
1238 - وروينا في ، جواز أكله ، عن طلحة بن عبيد الله ،
وأبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " وذلك فيما لم يصده المحرم ، ولم
يصد له بدليل حديث جابر " وأما حديث الصعب بن جثامة ، أنه أهدي لرسول الله
صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده وقال : " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم
" وفي رواية : أهدى عجز حمار قال الشافعي : فإن كان أهدي إليه حيا فليس لمحرم
ذبح حمار وحشي حي ، وإن كان أهدي له لحما فقد يحتمل أن يكون على أنه صيد له فرده عليه
باب ما يحل قتله للمحرم من الوحش
1239 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني
مالكبن أنس ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن
ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خمس من الدواب ليس على
المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور "
1240 - وروينا في حديث أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى
الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم ؟ قال : " الحية ، والعقرب ، والفويسقة ،
ويرمي الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي " أخبرنا
أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، نا أحمد بن حنبل رضي
الله عنه ، نا هشيم ، أنا يزيد بن أبي زياد ، نا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي ،
عن أبي سعيد الخدري ، فذكره
1241 - أخبرنا أبو سعيد ، نا أبو العباس الأصم ، أنا
الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : " لا يفدي
المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه " قال الشافعي : وهذا موافق معنى القرآن
والسنة
باب حرم مكة
1242 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة
، أنا أبو داود ،نا عثمان بن أبي شيبة ، نا جرير ، وأخبرنا أبو علي عبد الله
الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، نا إبراهيم بن إسماعيل العنبري ، نا إسحاق بن
إبراهيم الحنظلي ، نا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفتح فتح مكة : " إن هذا البلد حرمه
الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى
خلاها ، ولا يعضد شوكها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها "
فقال العباس : إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم . فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " إلا الإذخر " قال الشافعي : من قطع من شجر الحرم شيئا جزاؤه ،
حلالا كان أو محرما ، في الشجرة الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة ويروى هذا عن أبي
الزبير ، وعطاء
باب حرم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم
1243 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش
، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : خطبنا علي رضي الله عنه ، فقال : من زعم أن
عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ، قال : صحيفة معلقة في سيفه فيها أسنان
الإبل وشيء من الجراحات ، فقد كذب . وفيها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها ، أو آوى محدثا ، فعليه
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا
ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين ، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها
أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدلا
ولا صرفا "
1244 - ورواه أبو حسان الأعرج ، عن علي ، في قصة حرم
المدينة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يختلى خلاها ، ولا ينفر
صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح
لقتال ، ولا يصلح لرجل أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرا " أخبرناه
علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا تمتام ، نا هدبة ، نا همام ، نا
قتادة عن أبي حسان ، عن علي ، فذكره . وروينا في ، حرم المدينة ، عن أبي هريرة ،
وعبد الله بن زيد المازني ، وأنس بن مالك ، ورافع بن خديج ، وأبي سعيد الخدري ،
وسهل بن حنيف ، وجابر بن عبد الله وعبادة الزرقي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبي أيوب
الأنصاري ، وزيد بنثابت ، وسعد بن أبي وقاص ، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
1245 - وفي حديث سعد من الزيادة ، أنه " استلب عبدا
يقطع شجرا وقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم "
1246 - وفي حديث عبد الله بن زيد وأنس بن مالك ورافع بن
خديج : " أن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة " قال
بعضهم : " ما بين لابتيها
"
1247 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ،
حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، أن عبد الرحمن ، حدثه ، عن أبيه
أبي سعيد الخدري ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إني حرمت ما بين لابتي المدينة
كما حرم إبراهيم مكة " قال : وكان أبو سعيد يجد في يدي أحدنا الطير فيأخذه
ويفكه من يده ، ثم يرسله . قلت : وهذا في طير يؤخذ من حرم المدينة أو من حرم مكة ،
فأما إذا صاد صيدا حلالا في الحل ، ثم أدخله المدينة أو مكة فقد كانوا يفعلون ذلك
. قال هشام بن عروة : وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون فيرونها في
الأقفاص
1248 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن
محمويه ، نا جعفر عن آدم ، نا شعبة ، نا أبو التياح ، قال : سمعت أنس بن مالك ،
يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير :
" يا أبا عمير ، ما فعل النغير ؟ " يعني طيرا له " ورواه حميد ، عن
أنس وزاد فيه : فمات نغره ؛ فقال ذلكباب كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من
الطائف
1249 - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن
شاذان البغدادي بها ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو بكر بن
عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي القرشي ثم الأسدي ، نا عبد الله بن الحارث بن
عبد الملك المخزومي ، قال : حدثني محمد بن عبد الله بن إنسان ، عن أبيه ، عن عروة
بن الزبير ، عن الزبير بن العوام ، قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
، من لية - قال الحميدي : مكان بالطائف ، حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا قال الحميدي : فكان يقال
له نخب ، ثم وقف حتى اتفق الناس ، ثم قال : " إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله
عز وجل " وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا
باب دخول مكة قال الشافعي : أحب للرجل إذا أراد دخول مكة
أن يغتسل
1250 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا أبو الربيع ، نا حماد ، عن أيوب ،
عن نافع ، أن ابن عمر ، كان " لا يقدم مكة إلا بات بذي طوي ، حتى يصبح ويغتسل
، ثم يدخل مكة نهارا " ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله قال
الشافعي رضي الله عنه : ثم يمضي إلى البيت فلا يعرج فيبدأ بالطواف1251 - قلت :
وهذا لما روينا في حديث الأسود ، عن عروة قال ، أخبرتني عائشة ، أنه أول شيء بدأ
به يعني رسول لله صلى الله عليه وسلم حيث قدم مكة أنه " توضأ ثم طاف بالبيت
ثم أبو بكر ثم عمر مثل ذلك " قال عروة : ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف
بالبيت ، ثم معاوية ، وعبد الله بن عمر ، ثم ابن الزبير بن العوام ، ثم رأيت
المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ، ثم أمي وخالتي
1252 - وروينا عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان " يدخل مكة من كداء من الثنية العليا بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى "
1253 - وروي عن ابن عمر ، " أنه دخل المسجد من باب
بني شيبة " ، وروي ذلك من وجه آخر مرفوعا قال الشافعي رضي الله عنه : وإذا
رأى البيت قال : اللهم زد هذا البيت شرفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه
وعظمه وكرمه ، ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وبرا ، اللهم أنت السلام ومنك
السلام فحينا ربنا بالسلام
1254 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس
الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : " اللهم زد هذا البيت
تشريفا وتعظيما ، وتكريما ومهابة ، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا
وتكريما وتعظيما وبرا "
1255 - وروينا في حديث الثوري ، عن أبي سعيد الشامي ، عن
مكحول ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر
وقال : " اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام " ثم ذكر
الدعاء الذي رواه الشافعي قال الشافعي : فإذا انتهى إلى الطواف اضطبع وأدخل رداءه
تحت منكبه الأيمن ورده على منكبه الأيسر حتى يكون منكبه الأيمن مكشوفا ، ثم استلم
الركن الأسود إن قدر على استلامه
1256 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا
أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا يحيى بن سليم ، وأخبرنا
أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن سليمان
الأنباري ، نا يحيى بن سليم ، عن ابن خثيم ، عن أبي الطفيل ، عن ابن عباس ، أن
النبي صلى الله عليه وسلم : " اضطبع فاستلم وكبر ، ثم رمل ثلاثة أطواف "
وفي رواية الزعفراني قال : اضطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورملوا
ثلاثة أشواط ومشوا أربعا قال الشافعي : وقال عند استلامه : اللهم إيمانا بك
وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
1257 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا
أبو الحسن محمد بن حسن السراج ، نا مطين ، نا إبراهيم بن محمد الشافعي ، نا حفص بن
غياث ، عن أبي العميس ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، أنه كان يقول إذا
استلم الحجر : " اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، واتباعا لسنة نبيك صلى
الله عليه وسلم " وفي رواية أخرى عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، أنه
كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحاما استقبله وكبر1258 - وروينا عن ابن عمر ،
أنه " كان يأتي البيت فيستلم الحجر ويقول : بسم الله والله أكبر " قال
الشافعي : ثم يمضي على يمينه فيرمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر ويمشي أربعة
1259 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا شجاع بن الوليد ، قال : سمعت موسى بن
عقبة ، يحدث عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان
" إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي
أربعا "
1260 - وروينا في حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن
ابن عمر ، قال : " رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر
ثلاثا ، ومشى أربعا " قال الشافعي : وأحب أن يستلم ما قدر عليه ولا يستلم من
الأركان إلا الحجر واليماني ، يستلم اليماني بيده ثم يقبلها ولا يقبله ويستلم
الحجر بيده ويقبلها ويقبله إن أمكنه التقبيل
1261 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثني علي بن حمشاذ
، نا أبو خليفة ، أن أبا الوليد الطيالسي ، حدثهم قال : حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ،
عن سالم ، عن ابن عمر ، أنه قال : " لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح
من البيت إلا الركنين اليمانيين "1262 - وروينا عن عطاء بن السائب ، عن عبد
الله بن عبيد بن عمير ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : " مسحهما يحط الخطايا "
1263 - وروينا في حديث نافع قال : رأيت ابن عمر "
استلم الحجر بيده وقبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
يفعله " وروينا عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل ابن عمر ، عن استلام الحجر ؟
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله
1264 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قبله وسجد عليه ، وقال
: رأيت عمر بن الخطاب " قبله وسجد عليه ، ثم قال : رأيت رسول صلى الله عليه وسلم فعل
هكذا "
1265 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو بكر أحمد
بن سليمان بن الحسن الفقيه إملاء نا الحسن بن مكرم ، أنا أبو عمر الحوضي ، نا حماد
بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : رأيت عمر " قبل الحجر وقال
: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم قبلك ما قبلتك "
1266 - وروى عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله
، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " استلم الحجر فقبله واستلم الركن اليماني
فقبل يده "1267 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا عبد الصمد بن علي البزار ، نا
جعفر بن محمد بن شاكر ، نا الحسن بن موسى الأشيب ، نا ثابت بن يزيد ، عن عبد الله بن
عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق "
1268 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد
، نا العباس بن الفضل الأسفاطي ، نا أحمد بن شبيب ، نا أبي ، عن يونس ، عن الزهري
، حدثني مسافع الحجبي ، سمع عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة ولولا ما مسهما من خطايا
بني آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغرب وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي
" قال الشافعي : وأحب كلما حاذى به أن يكبر وأن يقول في رمله : اللهم اجعله
حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا . ويقول في الأطواف الأربعة : اللهم اغفر
وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار "
1269 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن
محمد بن محمد بن عبدان ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن
يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا إبراهيم بنطهمان ،
حدثني خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " طاف رسول الله صلى
الله عليه وسلم على بعيره كلما أتى الركن أشار إليه وكبر "
1270 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر محمد بن
الحسين القطان ، نا علي بن الحسن الدرابجردي ، نا أبو عاصم ، وعبد المجيد بن عبد
العزيز بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن يحيى بن عبيد ، عن أبيه ، أنه سمع عبد الله
بن السائب ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين : "
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " قال الشافعي :
وإذا فرغ من طوافه صلى خلف المقام ركعتين فيقرأ في الأولى ب قل يا أيها الكافرون
وفي الآخرة ب قل هو الله أحد كل واحدة منهما بعد أم القرآن ، ثم يعود إلى الركن
فيستلمه قلت : وهذا الذي ذكره الشافعي موجود في حديث حاتم بن إسماعيل ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه في حج النبي صلى الله عليه وسلم
باب الطواف من وراء الحجر
1271 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن
إسحاق ، أنا بشربن موسى ، نا الحميدي ، نا سفيان ، عن هشام بن حجير ، عن طاوس ، عن
ابن عباس ، قال : الحجر من البيت ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " طاف
بالبيت من ورائه قال الله عز وجل : وليطوفوا بالبيت العتيق "
1272 - وروينا عن سعيد بن ميناء ، قال : سمعت عبد الله
بن الزبير ، يقول : حدثتني خالتي يعني عائشة ، قالت : قال النبي صلى الله عليه
وسلم : " يا عائشة : " لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة
وألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا ، وزدت فيها ستة أذرع من
الحجر فإن قريشا اقتصرت بها حين بنت الكعبة " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ،
أنا أحمد بن جعفر ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا عبد الرحمن بن
مهدي ، نا سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء ، فذكره
باب الطواف على طهارة وإقلال الكلام فيه إلا بذكر الله
عز وجل
1273 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا عبد الله بن يوسف ، نا مالك ، عن عبد
الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : " قدمت مكة وأنا حائض
فلم أطف بالبيت وبين الصفا والمروة . قالت : فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، فقال : " افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت
"1274 - وفي حديث عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أول شيء
بدأ به حين قدم مكة " توضأ ، ثم طاف بالبيت "
1275 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار
، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا
معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : " الطواف صلاة فأقلوا فيه من
الكلام " هذا هو المحفوظ موقوفا . ورواه فضيل بن عياض في آخرين ، عن عطاء بن
السائب ، عن طاوس مرفوعا ، وخالفهم حماد بن سلمة وشجاع بن الوليد فروياه عن عطاء
موقوفا
1276 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسين
محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد ، نا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان ،
نا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، قال :
وأخبرني أبو عمرو بن نجيد السلمي ، عن عمران بن موسى ،
نا إبراهيم بن المنذر ، نا معن بن عيسى ، أخبرني موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي
سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
الطواف بالبيت صلاة ولكن الله عز وجل أحل فيه المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير "
باب الخروج إلى الصفا
1277 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس
الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، رضي الله عنه قال : وأحب إلي أن يخرج إلى
الصفا من باب الصفا ، ويظهر فوقه من موضع يرى منه البيت ، ثم يستقبل القبلة ،
فيكبر ويقول : " الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، والله أكبر على ما
هدانا ، والحمد لله علىما هدانا وأولانا ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك
وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ولا إله إلا الله صدق وعده
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين
ولو كره الكافرون . ثم يدعو يلبي ، ثم يعود فيقول مثل هذا القول حتى يقوله ثلاثا
ويدعو فيما بين كل تكبيرتين ما بدا له في دين أو دنيا ، ثم ينزل فيمشي حتى إذا كان
دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديدا حتى يحاذي
الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس ، ثم يمشي حتى يرقى على المروة
حتى يبدو له البيت إن بدا له ، ثم يصنع عليها ما صنع على الصفا حتى يكمل سبعا يبدأ
بالصفا ويختم بالمروة "
1278 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر
الوراق ، أنا الحسن بن سفيان ، نا هشام بن عمار ، وأبو بكر بن أبي شيبة قالا : نا
حاتم بن إسماعيل ، نا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : دخلنا على جابر بن عبد الله
، فذكر الحديث في حج النبي صلى الله عليه وسلم قال : حتى إذا أتينا البيت معه " استلم
الركن فرمل ثلاثا ومشي أربعا ، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم ، فقرأ واتخذوا من مقام
إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت قال : وكان أبي يقول : ولا أعلم ذكره
إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يقرأ في الركعتين ب قل هو الله أحد و قل يا
أيها الكافرون ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن . قال : ثم خرج من الباب إلى الصفا
حتى إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ
بالصفا فرقي عليه حتى إذا رأى البيت فكبر الله وهلله وقال : " لا إله إلا
الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله
إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " ثم دعا بين ذلك فقال مثل
ذلك ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا
صعد مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى كان آخر الطواف على
المروة "1279 - وروينا عن أبي هريرة ، في قصة فتح مكة قال : وأقبل رسول الله
صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحجر
" فاستلمه وطاف بالبيت سبعا ، فلما فرغ من طوافه
أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ، فرفع يده وجعل يحمد الله ويدعو بما شاء
أن يدعو " وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه أمر بالتكبير والتحميد والصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء على الصفا والمروة وذلك فيما
1280 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد
الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا زكريا بن أبي
زائدة ، عن عامر ، عن وهب بن الأجدع ، أنه سمع عمر بن الخطاب ، بمكة وهو يخطب الناس
قال : " إذا قدم الرجل منكم حاجا فليطف بالبيت سبعا وليصل عند المقام ركعتين
، ثم يبدأ بالصفا فيستقبل القبلة ، فيكبر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد الله
وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وسأل لنفسه وعلى المروة مثل ذلك "
1281 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن
المهرجاني ، نا محمد بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا ابن بكير
، نا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، " كان إذا طاف بين الصفا والمروة
بدأ بالصفا فرقي عليه ، حتى يبدو له البيت . قال : وكان يكبر ثلاث تكبيرات ويقول :
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، ويصنع
ذلك سبع مرات ، فذلك إحدى وعشرين من التكبير ، وسبع من التهليل ، ثم يدعو فيما بين
ذلك ويسأل الله ثم يهبط حتى إذا كان ببطن المسيل سعى حتى يظهر منه ، ثم يمشي حتى
يأتيالمروة فيرقى عليها فيصنع مثل ما صنع على الصفا ، يصنع ذلك سبع مرات حتى يفرغ
من سعيه "
1282 - وبإسناده قال : نا مالك ، عن نافع ، أنه سمع عبد
الله بن عمر ، وهو على الصفا يدعو ويقول : " اللهم إنك قلت : ادعوني أستجب
لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى
تتوفاني وأنا مسلم "
1283 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي
، أنا عبد الله بن محمد بن شعيب ، نا أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدثني أبي ، حدثني
إبراهيم بن طهمان ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول على
الصفا : " اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك ، اللهم اجعلنا
نحبك ونحب ملائكتك ، وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين ، اللهم حببنا إليك وإلى
ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك ، وإلى عبادك الصالحين ، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا
واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين "
1284 - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله
الحرفي ، ببغداد ، نا حمزة بن محمد بن العباس ، نا أحمد بن الوليد الفحام ، نا
شاذان ، أنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الأسود ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان
يقول عند الصفا : " اللهم أحيني على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتوفني على
ملته وأعذني من مضلات الفتن
"
1285 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله
بن جعفر ،نا يعقوب بن سفيان ، نا عمرو يعني ابن خالد الحراني ، نا زهير ، نا أبو
إسحاق ، قال : سمعت ابن عمر ، يقول بين الصفا والمروة : " رب اغفر لي وارحمني وأنت الأعز
الأكرم "
1286 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه " لبى
على الشق الذي على الصفا ، فلما هبط إلى الوادي سعى وقال : اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم "
1287 - وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : " ليس على
النساء سعي بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة " قال : يريد به السعي الذي هو فوق المشي
وروينا عن عائشة ، وعطاء
1288 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا :
نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد الله
بن مؤمل العائذي ، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن صفية
بنت شيبة ، قالت : أخبرتني بنت أبي تجرأة ، إحدى نساء بني عبد الدار ، قالت : دخلت مع نسوة من
قريش دار لأبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة
فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي ، حتى إني لأرى ركبتيه ، وسمعته يقول :
" اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي
" ورواه يونس بن محمد ، وغيره عن ابن المؤمل ،
وقالوا : عن حبيبة بنت أبي تجراة . ورواه ابن المبارك ، عن معروف بن مشكان ، عن
منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه صفية ، عن نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن رسول
الله صلى الله عليه وسلم
1289 - وروينا عن عائشة ، أنها قالت : " ما أتم
الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة " والله أعلم
باب الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
1290 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم البزاز ، نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، وأخبرنا أبو
عبد الله الحافظ ، أنا محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن إسحاق ، نا هارون بن عبد
الله ، نا محمد بن بكر ، أنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله
، يقول : " طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته
بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه "
1291 - وروينا عن عائشة ، " طوافه على بعيره ليستلم
الركن كراهية أن يصرف عنه الناس ولا يصرفون عنه ، فطاف على بعيره ليسمعوا كلامه
ويروا مكانه ولا تناله أيديهم " قال الشافعي رضي الله عنه : أما سعيه الذي
طافه لمقدمه فعلى قدميه ، لأن جابرا المحكى عنه أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة ،
فلا يجوز أن يكون جابر يحكى عنه الطواف ماشيا وراكبا في سبع واحد ، وقد حفظ أن سعيه
الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر . واستدل بحديث طاوس في إفاضة النبي صلى الله
عليه وسلم على راحلته يستلم الركن بمحجنه قلت : والذي روينا عنه ، أنه طاف بين
الصفا والمروة راكبا ، فإنه أراد به سعيه بعد طواف القدوم ، وهو أنه لما طاف
بالبيت ماشيا ، ثم خرج إلى الصفا كثر عليه الناس يقولون : هذا محمد حتى خرجن العواتق من البيوت
وكان لا يضرب الناس بين يديه ، فلما كثر عليه ركب . هذا قاله ابن عباس . فأما بعد
طواف الإفاضة فإنه لم يحفظ عنه أنه طاف بين الصفا والمروة
1292 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن قالا
: نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، قال : أنا عبد الوهاب ،
أنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه ، قال : " لم يطف رسول
الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا ، طوافه
الأول "
باب ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة وما يفعل من أراد
الحج من الوقوف بعرفة وغيرها قال الشافعي رضي الله عنه : إذا كان معتمرا فإن كان
معه هدي أحببت له إذا فرغ من الصفا والمروة أو ينحره قبل أن يحلق أو يقصر ، وإن
حلق أو قصر قبل أن ينحره فلا فدية عليه وأقام حلالا
1293 - وروينا في هذا الكتاب في حديث ابن عباس ، أن
النبي صلى الله عليه وسلم " أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ،
ثم يقصروا من رءوسهم ويحلوا ، وذلك لمن لم تكن معه بدنة قد قلدها ومن كان معه
امرأته فهي له حلال والطيب والثياب
"
1294 - وروينا عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، قال :
سمعت عبدالله بن أبي أوفى ، يقول
: اعتمرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " فطاف
بالبيت سبعا ، وصلى ركعتين عند المقام ، ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعا ثم
حلق رأسه " أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو
داود ، نا تميم بن المنتصر ، نا إسحاق بن يوسف ، أنا شريك ، فذكره قال الشافعي :
ويلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف
1295 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن
الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا يعلى بن عبيد ، نا عبد الملك هو ابن
أبي سليمان ، قال : سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية ؟ فقال : قال ابن عمر :
" إذا دخل الحرم " وقال ابن عباس : " حتى يمسح الحجر " قلت : يا
أبا محمد أيهما أحب إليك ؟ قال : قول ابن عباس "
1296 - وفي رواية ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ،
قال : " يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم " ورفعه ابن
أبي ليلى ، عن عطاء ، وهو وهم قال الشافعي : فإذا أراد التوجه إلى منى توجه يوم
التروية قبل الظهر فطاف بالبيت سبعا للوداع ثم أهل بالحج متوجها من المسجد ، ثم
أتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح
1297 - قال الشافعي : أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ،
عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا توجهتم إلى
منى ذاهبينفأهلوا " أخبرناه أبو زكريا ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا
الشافعي ، فذكره قال الشافعي : فإن كان قارنا أو حاجا أمسك عن الحلاق فلم يحلق حتى
يرمي الجمرة . قلت : وقد روينا معناه في حديث عائشة في الجزء قبله قال الشافعي :
وأحب للحاج والقارن أن يكثر الطواف بالبيت وإذا كان يوم التروية أحببت أن يخرجا
إلى منى ثم يقيمان بها حتى يصليا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، ثم يغدوان
إذا طلعت الشمس على ثبير وذلك أول بزوغها ، ثم يمضيان حتى يأتيا عرفة فيشهدا
الصلاة مع الإمام ويجمعا بجمعه بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس . قلت : وهكذا
يفعل من حل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة وهو المتمتع ، ويفعلون بعد ذلك كما فعل
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك فيما
1298 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن
عبد الله الوراق ، أنا الحسن بن سفيان ، نا هشام بن عمار ، وأبو بكر بن أبي شيبة
قالا : نا حاتم بن إسماعيل ، نا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : دخلنا على جابر بن
عبد الله ، فذكر حديث الحج بطوله إلى أن قال : فلما أن كان آخر الطواف على المروة
قال : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة ، فمن كان
منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة " فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي
صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي ، وذكرالحديث . قال : فلما كان يوم التروية ووجهوا
إلى منى أهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم " فصلى بنا بمنى
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من
شعر فضربت له بنمرة ، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تشك قريش إلا أنه
واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية ، فأجازه رسول الله صلى
الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها حتى إذا زاغت
الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ، فركب حتى أتى بطن الوادي ، فخطب الناس فقال :
" إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
" فذكر الحديث في خطبته . قال : ثم أذن بلال ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر
ولم يصل بينهما شيئا ، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن
ناقته إلى الصخرات وجعل حبل الشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت
الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه فدفع رسول الله
صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ، ويقول
بيده اليمنى : " أيها الناس ، السكينة السكينة " كلما أتى حبلا من
الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ، ثم أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء
بأذان وإقامتين ، ولم يصل بينهما شيئا ، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى
أتى المشعر الحرام فرقي عليه فحمد الله وكبره وهلله ، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا
ثم دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا أبيض حسن الشعر وسيما ،
فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل ، فصرف الفضل وجهه من الشق الآخر
فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر وصرف الفضل وجهه من الشق
الآخر ينظر حتى إذا أتى بطن محسر حرك قليلا ، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على
الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة
منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده
وأعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت
فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت
فصلى بمكة الظهر فأتى على بني عبد المطلب يستقون من زمزم فقال : " انزعوا بني
عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ، فناولوه دلوا فشرب منه "
1299 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن منقذ الخولاني ، نا ابن وهب ، عن
مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال : سمعت يونس بن يوسف ، يحدث عن سعيد بن المسيب ، عن
عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما من
يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي
الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ؟
"
1300 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن
المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا
يحيى بن بكير ، نا مالك ، عن زياد بن أبي زياد ، مولى ابن عياش ، عن طلحة بن عبيد
الله بن كريز ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أفضل الدعاء دعاء
يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له "
1301 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا
أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن الطرائفي ، نا يحيى بن
أيوب ، قال : نا إسماعيل بن جعفر ، أخبرني محمد بن أبي حرملة ، عن كريب ، مولى ابن
العباس ، عن أسامة بن زيد ، قال : ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات ، فلما
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ، ثم
جاء فصببت عليه الوضوء " فتوضأ وضوءا خفيفا ، ثم قلت : الصلاة يا رسول الله . فقال : "
الصلاة أمامك " فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة ،فصلى ،
ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع . قال كريب : فأخبرني ابن
عباس ، عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة "
1302 - حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي ، أنا
أبو القاسم عبد الله بن محمد النسوي ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا ابن أبي شيبة ، نا
عبد الله بن إدريس ، عن ليث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبيه ، قال :
أفضت مع عبد الله من جمع ، فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فاستبطن الوادي ،
ثم قال : " يا ابن أخي ناولني سبعة أحجار " " فرماها بسبع حصيات
يكبر مع كل حصاة حتى إذا فرغ قال : " اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا
" ثم قال : هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع
1303 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس
محمد بن أحمد المحبوبي ، نا الفضل بن عبد الجبار ، نا النضر بن شميل ، نا أيمن ابن
نابل ، وحدثنا أبو محمد بن يوسف ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا
محمد بن إسحاق الصغاني ، نا روح بن عبادة ، وجعفر بن عون ، وأبو نعيم وأبو عاصم ،
عن أيمن بن نابل ، قال : سمعت قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي ، قال : رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم " يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد
ولا إليك إليك "1304 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ،
ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق
، أنا جعفر بن سليمان ، نا عوف ، عن زياد بن حصين ، عن أبي العالية ، قال : سمعت ابن عباس ،
يقول : حدثني الفضل بن عباس ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم
النحر : " هات فالقط لي حصى " فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف ، ووضعتهن
في يده ، فقال : " بأمثال هؤلاء . بأمثال هؤلاء ، وإياكم والغلو فإنما أهلك
من كان قبلكم الغلو في الدين " قال الشافعي رضي الله عنه : من حيث أخذ يعني
الحصى ، أجزأه ، إلا أني أكرهه من المسجد لئلا يخرج حصى المسجد منه ومن الحش
لنجاسته ، ومن الجمرة لأنه حصى غير متقبل
1305 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : " ما تقبل
منه رفع وما لم يتقبل ترك " وروي أيضا ، عن أبي سعيد الخدري
1306 - وروينا ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " وهذا هو الوقت المختار
لرمي جمرة العقبة ، فإن دفع من المزدلفة بعد نصف الليل ورمى جمرة العقبة قبل طلوع
الفجر فقد
1307 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو سعيد أحمد
بن يعقوب الثقفي ، أنا علي بن الحسين بن الجنيد المالكي ، نا أحمد بن صالح ، نا
ابن أبي فديك ، حدثني الضحاك بن عثمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ،
قالت : " أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر ، فرمت
الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت ، وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول اللهصلى
الله عليه وسلم " ورواه أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب
بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة
باب ما يكون بمنى بعد رمي جمرة العقبة قال الشافعي رضي
الله عنه : وأحب إذا رمى الجمرة وكان معه هدي أن يبدأ فينحره أو يذبحه ، ثم يحلق
أو يقصر ، والحلق أحب إلي ، ثم يأكل من لحم هديه ثم يفيض
1308 - قد ذكرنا في حديث جابر بن عبد الله " رمي
النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ثم نحره الهدي ، ثم أكله من هداياه ثم
إفاضته "
1309 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل
الصفار ، نا عبد الكريم بن الهيثم ، نا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، قال : قال نافع
: كان ابن عمر يقول : " حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع "
1310 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،
أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن
هشام يعني ابن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك ، قال : " لما رمى
رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ، ونحر هديه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ،
فناوله أبا طلحة ، ثم ناوله شقه فحلقه ، وأمره أن يقسمه بين الناس "1311 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، نا
يحيى بن يحيى ، أنا الليث ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، قال : " حلق رسول
الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم "
1312 - قال ابن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: " رحم الله المحلقين " مرة أو مرتين ، ثم قال : " والمقصرين
" ورواه عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر وقال : قال في الرابعة :
" والمقصرين " وكذلك هو في رواية أبي هريرة ، وأم حصين الأحمسية
1313 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي
، نا أبو حامد أحمد بن الحسن الحافظ ، نا محمد بن يحيى ، وأبو الأزهر السليطي ،
قالا : نا عبد الرزاق ، أنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم " أفاض يوم النحر ، ثم رجع فصلى الظهر بمنى " قال
نافع : وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي
صلى الله عليه وسلم فعله . هكذا في رواية ابن عمر
1314 - وروينا في حديث جابر ، أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم " أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر "
1315 - وروى أبو الزبير ، عن عائشة ، وابن عباس ، أن
النبي صلى الله عليه وسلم
" أخر زيارة يوم النحر إلى الليل " والرواية
فيه عن عائشة رضي الله عنها مختلفة والأمر فيه واسع ، وباللهالتوفيق
باب التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر
1316 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا الحسن بن محمد
بن حليم ، كذا في الكبرى وفي المجلد والقلعجي حكيم ، نا أبو الموجه ، أنا عبدان ،
أنا عبد الله بن المبارك ، أنا محمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن عيسى بن طلحة ، عن
عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم
النحر وهو واقف عند الجمرة فقال : يا رسول الله ، إني حلقت قبل أن أرمي ؟ قال :
" ارمه ولا حرج " وأتاه آخر فقال : إني ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال : "
ارم ولا حرج " وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي . فقال :
" ارم ولا حرج " قال : فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال : " افعلوه
ولا حرج "
1317 - ورواه عطاء ، عن ابن عباس ، بمعناه ، غير أن في
إحدى الروايتين : " حلقت قبل أن أرمي ، وفي الأخرى : حلقت قبل أن أذبح " وذكر
الزيارة قبل الرمي ورواه إبراهيم بن طهمان ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس
، فذكر بعض هذه الأشياء وزاد في آخره : ولم يأمر بشيء من الكفارة
1318 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد
الصفار ، نا تمتام ، نا سعيد بن سليمان ، نا عباد بن العوام ، عن العلاء بن المسيب
، عن رجل ، يقال له الحسن ، سمع ابن عباس ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
" من قدم من نسكه شيئا ، أو أخره ، فلا شيء عليه "باب التحلل قال
الشافعي في المتمتع بالعمرة إلى الحج : يصنع ما سبق ذكره ، ثم يأخذ سبع حصيات
فيرمي جمرة العقبة بهن ، ثم قد حل له ما حرم عليه في الحج إلا النساء ، وإذا طاف
بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة فقد حل له النساء ، وإن كان قارنا أو مفردا فعليه
أن يقيم محرما بحاله ويصنع ما وصفت غير أنه إذا كان قارنا أو مفردا أجزأه إن طاف
قبل منى بالبيت وبين الصفا والمروة ، أن يطوف بالبيت سبعا بعد عرفة ويحل له النساء
ولا يعود إلى الصفا والمروة وإن لم يطف قبل منى ، فعليه بعد عرفة أن يطوف بالبيت
سبعا وبالصفا والمروة سبعا . قال : والقارن والمفرد سواء في كل أمرهما إلا أن على
القارن دما وليس على المفرد ذلك . قال الشافعي في المتمتع : إذا أحرم بالحج وجب
عليه دمه قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال : وما استيسر من
الهدي شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
1319 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني
العدل ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم العبدي ، نا ابن
بكير ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى
الله عليه وسلم ، أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة
الوداع فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان معه
هدي فليهلل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا " قالت : فطاف
الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر
بعد أن رجعوا من منى بحجهم ، فأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما
طافوا طوافا واحدا . قلت : وإنما أرادت طافوا طوافا واحدا بين الصفا والمروة وذلك بين
فيالحديث الذي ذكرنا عن أبي الزبير ، عن جابر قال : لم يطف النبي صلى الله عليه
وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا ؛ طوافه الأول . وإنما أراد الذين
أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة ، وهم الذين كان معهم الهدي بدليل حديث عائشة
1320 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا الليث بن سعد ،
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم ، واللفظ له ، نا أحمد بن
سلمة ، نا قتيبة بن سعيد ، نا الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنه قال : أقبلنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بحج مفرد ، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى
إذا كانت بسرف عركت ، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة ، فأمرنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن " يحل منا من لم يكن معه هدي قال : فقلنا : حل
ماذا ؟ قال : " الحل كله " فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابا
وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ، ثم أهللنا يوم التروية ، ثم دخل رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، على عائشة فوجدها تبكي فقال : " ما شأنك ؟ " قالت
: شأني إني حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن
؟ فقال : " إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج "
ففعلت ووقفت المواقف ، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة . ثم قال :
" قد حللت من حجك وعمرتك جميعا " فقالت : يا رسول الله : إني أجد في
نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت . قال : " فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها
من التنعيم " وذلك ليلة الحصبة " ورواه مطر الوراق ، عن أبي الزبير ،
وزاد فيه : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها
عليه
1321 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد عبد الله
بن يوسف الأصبهاني قالا : نا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ، بمكة ، نا
أبو يحيى بن أبي مسرة ، نا خلاد بن يحيى ، نا إبراهيم بن نافع ، عن عبد الله بن
أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عائشة ، أنها حاضت بسرف وطهرت بعرفة فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " يجزيك طواف واحد بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك "
1322 - قلت : " من أحرم منهم بالحج ولم يكن معه هدي
فسخ عليهم حجهم وأمرهم بالعمرة ، فلما طافوا وسعوا بين الصفا والمروة حلوا من
عمرتهم ، ثم أحرموا بالحج يوم التروية ولزمهم ما استيسر من الهدي ، وهو في قول علي
وابن عباس : شاة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني والله أعلم : بعد ما يحرم
بالحج إلى يوم عرفة فمن لم يصم قبل النحر صام أيام منى في قول عائشة وابن عمر وهو
قول الشافعي في القديم "
1323 - وروى جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي
طالب قال : " يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم يعني قبل يوم النحر
" وهو القول الجديد
1324 - قلت : وإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام ، هكذا ،
قال ابن عباس ، وابن عمر وروي مرفوعا " وفسخ الحج بالعمرة كان خاصا لهم ليس
لأحد بعدهم أن يفسخ حجا بعمرة
"
1325 - وروينا عن بلال بن الحارث ، أنه قال : يا رسول
الله ، " فسخ الحج لنا خاصة أو لمن أتى ؟ قال : " بل لنا خاصة "
ج3. كتاب : السنن الصغير أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
1326 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار
السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية
، عن يحيى بن سعيد ، عن مرقع الأسدي ، عن أبي ذر ، قال : " لم يكن لأحد أن
يفسخ حجه إلى عمرة إلا للركب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة "
1327 - وأما عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم "
أمرهم أن تدخل الحج على العمرة فصارت قارنة ولزمها دم القران . وفيما روى جابر أن
النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة في حجته " وروي أيضا عن عائشة
1328 - وروي عن أبي هريرة ، قال : " ذبح رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، عن من اعتمر من نسائه بقرة بينهن . وعائشة كانت قارنة بإدخال
الحج على العمرة ، وغيرها من أزواجه كن متمتعات فذبح عنهن بقرة ، فإنها كالبدنة
تجزئ عن سبعة " والله أعلم
1329 - وروينا عن الصبى بن معبد ، أنه قال : أتيت عمر بن
الخطاب فقلت له : يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا نصرانيا وإني أسلمت ، وأنا حريص
على الجهاد ، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ، فأتيت رجلا من قومي فقال لي : اجمعهما واذبح
ما استيسر من الهدي وإن أهللت بهما معا ، فقال عمر : " هديت لسنة نبيك صلى
الله عليه وسلم " أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو
داود ، نا محمد بن قدامة بن أعين ، وعثمان بن أبي شيبة قال : نا جرير بن عبد
الحميد ، عن منصور ، عن أبي وائل قال : قال الصبى بن معبد فذكر قصته ، ثم ذكر ما
قدمنا ذكره
1330 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن علي
بن عيسى بن إبراهيم ، نا أحمد بن عبد الوهاب ، ثنا النضر بن عبد الوهاب ، نا يحيى
بن أيوب ، نا وهببن جرير بن حازم ، نا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني ابن أبي
نجيح ، عن مجاهد ، وعطاء ، عن جابر بن عبد الله ، في حج النبي صلى الله عليه وسلم
وأمره إياهم بالإحلال بالعمرة وخطبته وقوله : " لو استقبلت من أمري ما
استدبرت ما سقت الهدي ولحللت كما حلوا ، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام يعني
في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن وجد هديا فلينحر " قال : فكنا ننحر
الجزور عن سبعة
1331 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار
السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق
، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : سمعت عمر ، يقول : "
إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب .
قال سالم : وقالت عائشة : حل له كل شيء إلا النساء . قال : وقالت عائشة : أنا طيبت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تعني لحله " ورواه عمرو بن دينار ، عن سالم ،
وزاد : قال سالم : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع
باب الرجوع إلى منى أيام التشريق والرمي بها كل يوم إذا
زالت الشمس
1332 - وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : أما رسول الله صلى
الله عليه وسلم " فقد بات بمنى وظل "
1333 - وعن عمر بن الخطاب ، قال : " لا يبيت أحد من
الحجاج ليالي منى من وراء العقبة
"
1334 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا أبو
أسامة ، وابننمير ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن العباس بن عبد
المطلب ، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن يبيت بمكة ليالي منى من
أجل سقايته فأذن له "
1335 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، في
آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
، أنا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ، وابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد
الله ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " رمى جمرة العقبة أول يوم
ضحى وهي واحدة وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس "
1336 - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد
الخالق المؤذن ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب ، أنا محمد بن إسماعيل الترمذي ،
نا أيوب بن سليمان بن بلال ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، حدثني سليمان بن بلال ،
عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أنه حدثه سالم بن عبد الله ، أن عبد الله ، " كان يرمي
الجمرة الدنيا بسبع حصيات ، يكبر على أثر كل حصاة ، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم
مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال
فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ، فيدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الجمرة ذات
العقبة من بطن الوادي فلا يقف ، ويقول
: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل "
1337 - وروينا عن أبي البداح بن عاصم بن عدي ، عن أبيه ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة ، يرمون يوم
النحر ، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفير " أخبرناه
أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نامحمد بن عبد الله بن عبد الحكم
، نا ابن وهب ، نا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، أن
أبا البداح ، أخبره ، عن أبيه عاصم بن عدي ، أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه أرخص ، فذكر الحديث
1338 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ،
إملاء وقراءة ، ثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، إملاء ، ثنا عبد
الرحمن بن بشر بن الحكم ، نا سفيان بن عيينة ، عن سفيان بن سعيد الثوري ، عن بكير
بن عطاء ، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول : " الحج عرفات الحج عرفات ، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر
فقد أدرك ، أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم
عليه " قال سفيان بن عيينة : قلت لسفيان الثوري : ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن
من هذا
1339 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال في قوله : "
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال : من تعجل في يومين غفر
له ومن تأخر إلى ثلاثة أيام غفر له
"
1340 - وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : " من غربت
عليه الشمس وهو بمنى في أوسط أيام التشريق فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد
" وقيل فيه : عن ابن عمر ، عن عمر قال الشافعي : وإن مضت أيام الرمي فقد بقيت
عليه ثلاث حصياتلم يرم بهن فأكثر فعليه دم وإن بقيت عليه حصاة فعليه مد وإن بقيت
حصاتان فمدان
1341 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر
المزكي ، نا محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن
سعيد بن جبير ، أن عبد الله بن عباس ، قال : " من نسي من نسكه شيئا أو تركه
فليهرق دما " والله أعلم
باب المفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراغ من نسكه
خرج من الحرام ثم أهل من أين شاء ، ثم عاد فطاف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا
وحلق أو قصر وقد تمت عمرته وله أن يعتمر في سنة واحدة مرارا
1342 - وروينا في حديث القاسم بن محمد ، عن عائشة ، في
قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " ثم نزل رسول الله صلى الله عليه
وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر ، فقال : " اخرج بأختك من الحرم
فلتهل بالعمرة ، ثم تطوف بالبيت ، وافزعا حتى تأتياني ، فإني أنتظركما هاهنا
" قالت : فخرجنا فأهللنا ، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة" أخبرناه أبو
عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا حامد بن أبي حامد المقري ،
نا إسحاق بن سليمان الرازي ، نا أفلح بن حميد ، عن القاسم ، عن عائشة ، فذكره في
حديث طويل
1343 - وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ، أن النبي صلى
الله عليه وسلم " أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم قال الشافعي رحمه
الله : وأحب إلي أن يعتمر من الجعرانة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها
، فإن أخطأه ذلك فاعتمر من التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن
تعتمر منها ، وهي أقرب الحل إلى البيت ، فإن أخطأه ذلك اعتمر من الحديبية لأن
النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وأراد المدخل لعمرته منها
1344 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان
النيسابوري ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا السري بن خزيمة ، نا عبد
الله ، عن مالك ، عن سمي ، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي صالح ، عن أبي
هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " العمرة إلى العمرة كفارة
لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "
1345 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد
الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ، عن صدقة بن يسار ، عن القاسم ، عن عائشة ،
" أنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات ، فقلت : هل عاب ذلك عليها أحد ؟ قال : سبحان
الله ، أم المؤمنين . قال : فسكت وانقمعت " وروينا في ، تكرير العمرة في سنة
واحدة ، عن علي ، وابن عمر ، وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين باب دخول الكعبة
والصلاة فيها
1346 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي
، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أنا محمد بن يحيى الذهلي ، نا عبد الرزاق
، أنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " دخل رسول الله صلى
الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة ، فدعا
عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاء به ففتح ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة ،
وبلال ، وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب مليا ، ثم فتحوه ، وقال عبد الله :
فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب فقلت : أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
؟ قال : بين العمودين المقدمين . قال :
نسيت أن أسأله كم صلى "
1347 - وروينا عن عائشة ، أنها قالت : عجبا للمرء المسلم
إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف لا يدع ذلك إجلالا لله وإعظاما له ؟
" دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج
منها "
1348 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا
أحمد بن عبيد ، نا محمد بن سليمان الواسطي ، نا سعيد بن سليمان ، نا ابن المؤمل ،
عن أبي محيصن ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له "
1349 - وأخبرنا علي ، أنا أحمد ، أنا أبو علي بن سنجويه
، نا سعدويه ، عن عبد الله بن المؤمل ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبد الله بن
عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ماء زمزم لما شرب له "
1350 - وروينا عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال في ماء زمزم : " إنه طعامطعم وشفاء سقم "
باب طواف الوداع
1351 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا :
نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن
عيينة ، عن سليمان الأحوال ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : كان الناس ينصرفون في
كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينفرن أحد من الحج حتى يكون آخر
عهده بالبيت "
1352 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس
، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس
، قال : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض "
1353 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،
أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا سفيان
، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، قالت : " حاضت صفية بعد ما
أفاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أحابستنا هي ؟
" فقلت : يا رسول الله ، قد أفاضت ثم حاضت بعد ذلك . قال صلى الله عليه وسلم
: " فلتنفر إذا "1354 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس
الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال : أحب له إذا ودع البيت أن يقف
في الملتزم وهو بين الركن والباب فيقول : " اللهم البيت بيتك ، والعبد عبدك ،
وابن عبدك ، وابن أمتك ، حملتني على ما سخرت لي من خلقك ، حتى سيرتني في بلادك ،
وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك ، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا ،
وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير
مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ، ولا عن بيتك . اللهم فاصحبني بالعافية في بدني
، والعصمة في ديني وأحسن منقلبي ، وارزقني طاعتك ما أبقيتني "
1355 - وروينا عن ابن عباس ، أنه كان " يلتزم ما
بين الركن والباب ، وكان يقول ما بين الركن والباب بدعاء الملتزم لا يلزم ما
بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه
1356 - وفي حديث المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ،
عن أبيه ، عن جده : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم "
باب في فوت الحج
1357 - روينا فيما مضى ، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ،
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحج عرفات فمن أدرك ليلة
جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك "1358 - وروينا عن الشعبي ، عن عروة بن مضرس
بن أوس بن حارثة بن لام ، أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بجمع
فقلت : هل لي من حج ؟ فقال : " من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف
حتى يفيض الإمام وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه
" أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن
محمد ، نا روح بن عبادة ، نا شعبة قال : سمعت عبد الله بن أبي السفر قال : سمعت
الشعبي ، فذكره
1359 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا أنس بن عياض ، عن موسى
بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : " من أدرك ليلة النحر من الحاج
فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ، ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل
أن يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا
، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء إن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ، فإذا فرغ من
طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ، ثم ليرجع إلى أهله ، فإن أدركه الحج من قابل فليحج
إن استطاع وليشهد حجه فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
إلى أهله " وروينا مثل هذا عن عمر بن الخطاب ، " وأما إذا أخطأ الناس
كلهم بيوم عرفة فقد قال عطاء : يجزئ عنهم " . قال الشافعي : وأحسنه ما قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون "
وأراه قال : " وعرفة يوم تعرفون" وروي ذلك عن عبد العزيز بن عبد الله بن
خالد بن أسيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . والله أعلم
باب الإحصار
1360 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس
الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " الإحصار الذي ذكره الله عز وجل
فقال : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي نزل يوم الحديبية ، وأحصر النبي صلى الله
عليه وسلم بعدو ونحر في الحل وقد قيل : نحر في الحرم ، وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في
الحل لأن الله تعالى يقول : وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله والحرم
كله محله عند أهل العلم ، فحيثما أحصر الرجل قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل مسلم أو
كافر وقد أحرم ذبح شاة وحل ولا قضاء عليه إلا أن يكون حج حجة الإسلام فيحجها ،
وهكذا السلطان إن حبسه في سجن أو غيره ، وهكذا العبد يحرم بغير إذن سيده وكذلك
المرأة تحرم بغير إذن زوجها لأن لهما أن يحبساهما " وله قول آخر في المرأة :
أن ليس له منعها إذا أحرمت . قال
: وللرجل أن يحج بغير إذن والديه وإن يأذنا له أحب إلي
1361 - قلت وروينا عن ابن عمر ، أنه قيل له : إنا نخاف
أن يحال بينك وبين البيت ، فقال
: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال
كفار قريش دون البيت ، " فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه ، ثم رجع "
1362 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد
الحافظ ، أنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ، نا محمد بن إدريس ، نا يحيى بن صالح
،نا معاوية بن سلام ، نا يحيى بن أبي كثير ، نا عكرمة ، قال : قال ابن عباس :
" قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق ، وحل مع نسائه ونحر هديه حتى
اعتمر عاما قابلا . وفي رواية غيره : وجامع نساءه " وفي حديث الواقدي ، عن
عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : لم تكن هذه العمرة قضاء ، ولكن كان
شرطا على المسلمين أن يعتمروا قابلا في الشهر الذي صدهم المشركون فيه
1363 - وروينا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، أنه
قال : " لا قضاء على المحصر
"
1364 - قلت : روى إبراهيم الصائغ ، عن نافع ، عن ابن عمر
، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن زوجها لها
في الحج ؟ قال : " ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها "
1365 - وعن عطاء ، في المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها هي
بمنزلة المحصر . ومن قال : ليس له منعها إذا أحرمت احتج بقوله صلى الله عليه وسلم
: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " وحمل حديث إبراهيم الصائغ إن صح
على ما لو كان قبل الإحرام . وأما الإحصار بالمرض
1366 - فأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس
الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ،
عن ابن عباس ، وعن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أنه قال : " لا حصر إلا حصر
العدو " وزاد أحدهما : ذهب الحصر الآن
1367 - وبإسناده : نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن
عبد الله ، عن أبيه ، قال : " من حبس دون البيت . بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت
وبين الصفا والمروة " وروينا بمعناه ، عن عائشة ، وابن الزبير
1368 - وأما حديث عكرمة ، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من كسر أو عرج أو مرض فقد حل ، وعليه حجة
أخرى " فحدثت ابن عباس وأبا هريرة ، فقالا : صدق . فهو حديث مختلف في إسناده
. فقيل هكذا . وقيل : عنه عن عبد الله بن رافع عن الحجاج ، وحديث الاستثناء في
الحج أصح من هذا
1369 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا
أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني عبد الله بن صالح ، نا هارون بن عبد الله ، نا أبو
أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : دخل رسول الله صلى الله
عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : " كأنك تريدين الحج ؟ "
قالت : أجدني شاكية : فقال لها :" حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني "
وكانت تحت المقداد بن الأسود . وفي رواية ابن أبي ذئب ، عن أبي أسامة وقال فيه :
" وقولي اللهم محلي حيث حبستني " ورواه أيضا معمر ، عن الزهري ، عن عروة
، عن عائشة ، وعن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة موصولا ورواه أيضا ابن عباس وجابر بن
عبد الله ، وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ضباعة
1370 - وروينا في الاشتراط في الحج ، عن عمر بن الخطاب ،
وعبد الله بن مسعود ، وعائشة ، وأم سلمة ، " رضي الله عنهم ولو كان له أن
يتحلل بالمرض لم يكن للشرط فائدة " والله أعلم
باب إتيان المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
والصلاة في مسجده ومسجد قباء وزيارة قبور الشهداء
1371 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ، أنا
إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس الترقفي ، نا عبد الله بن يزيد المقري ، نا حيوة
بن شريح ، عن أبي صخر ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبي هريرة ، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي
حتى أرد عليه السلام "
1372 - وروينا عن ابن عمر ، أنه كان إذا قدم من سفر أتى القبر
فقال :" السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا
أبتاه " وفي رواية أخرى : " بدأ بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى
عليه وسلم ودعا له ولا يمس القبر
"
1373 - وروينا عن سليمان بن يزيد الكعبي ، عن أنس بن
مالك ، مرفوعا : " من زارني إلى المدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم
القيامة " وفي رواية أخرى : " كان في جواري يوم القيامة ، ومن مات في أحد
الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين " وروي ذلك في حديث رواه رجل من آل حاطب
، وقيل : من آل الخطاب ، وقيل من آل عمر
1374 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن
محمد بن محمد بن عبدان وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، قالوا : نا أبو العباس هو
الأصم ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة في مسجدي
هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام "
1375 - وروينا في حديث أبي الدرداء وجابر مرفوعا :
" فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة ، وفي مسجدي هذا ألف
صلاة وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة
"
1376 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، وعبد الله بن
زيد المازني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما بين منبري وبيتي روضة
من رياض الجنة " . وفي الحديث الثابت عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم " يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين "
1377 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا أبو أسامة ، نا عبد الحميد بن جعفر
، حدثني أبو الأبرد موسى بن سليم مولى بني خطمة ، أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري ،
وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة في
مسجد قباء كعمرة "
1378 - وروينا في حديث طلحة أنه قال : خرجنا مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرفنا على حرة واقم تدلينا منها فإذا قبور بمنحنيه
، فقلنا : يا رسول الله ، هذه قبور إخواننا . فقال : " هذه قبور أصحابنا " ، ثم
خرجنا فلما جئنا قبور الشهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذه
قبور إخواننا " أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا ابن الأعرابي ، نا الزعفراني ،
نا علي بن عبد الله ، نا محمد بن معن ، أخبرني داود بن خالد بن دينار ، عن ربيعة
بن أبي عبد الرحمن ، عن ربيعة بن الهدير ، عن طلحة ، فذكره
باب الهدايا التي محلها الحرم والهدي الواجب بارتكاب محظور
في الإحرام وجبران نسك من الإبل والبقر والغنم قال الشافعي رضي الله عنه : ومن نذر
هديا فسمى شيئا فعليهالذي سمى ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون
عدله فلا يجزئه من الإبل ولا البقر ولا المعز إلا ثني فصاعدا . ويجزئ من الضأن
وحده الجذع
1379 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا
أحمد بن سلمان ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا أحمد بن يونس ، نا زهير ، نا أبو الزبير
، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا
تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن "
1380 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور العباس
بن الفضل النضروي ، نا أحمد بن نجدة ، نا سعيد بن منصور ، نا أبو الأحوص ، نا أبو
إسحاق ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، قال : " إن الأزواج الثمانية من الإبل
والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة ، ما عظمت فهو أفضل "
باب الاختيار في تقليد الهدي وإشعاره
1381 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،
إملاء وأبو طاهر الإمام قراءة عليه قالا : أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا
إبراهيم بن الحارث البغدادي ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي
حسان ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى بذي الحليفة
الظهر ، ثم أتى ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن ، ثم سلت الدم عنها ، ثم قلدها
بنعلين ، ثم أتى براحلته فلما استوت على البيداء أهل بالحج " ورواه يحيى بن
سعيد ، عن شعبة ، قال : ثم سلت الدم بيديه . وقال همام ، عن قتادة : سلت الدم عنها
بإصبعه1382 - وروينا عن عائشة ، أنها قالت : " إنما يشعر البدنة ليعلم أنها بدنة "
1383 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن
الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود
بن يزيد ، عن عائشة ، قالت : " أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما فقلدها
" وروينا عن عائشة ، أنها قالت : فتلت قلائدها من عهن كان عندنا "
1384 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سلمان
الفقيه ، نا الحسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن
بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله
عليه وسلم " فيبعث بها ثم لا يدع شيئا مما كان يصنع قبل ذلك "
باب ركوب البدنة وشرب لبنها
1385 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنا الحسن
بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ، نا يحيى بن سعيد ، عن
ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : سئل جابر عن ركوب الهدي ؟فقال : سمعت النبي صلى
الله عليه وسلم يقول : " اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا "
1386 - وروينا عن عروة بن الزبير ، أنه قال : " إذا
اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير قادح ، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب ما بعد ري
فصيلها ، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها " وروي عن علي بن أبي طالب في لبنها
وفصيلها معناه
باب منحر الهدايا قال الله عز وجل : ثم محلها إلى البيت
العتيق
1387 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد
الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا عبيد الله بن موسى ، أنا أسامة بن زيد ، عن
عطاء ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل عرفة موقف
وكل مزدلفة موقف ومني كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر "
1388 - قال يعقوب : أسامة بن زيد عند أهل بلده ثقة مأمون
. قلت : رواه أيضا حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم بمعناه غير أنه قال : " ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم
" ولم يذكر فجاج مكة "باب نحر البدنة قائمة معقولة على ثلاث
1389 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب إملاء ، نا محمد بن عبد الوهاب الفراء ، وجعفر بن محمد ، قالا : نا
يحيى بن يحيى ، أنا خالد بن عبد الله ، عن يونس بن عبيد ، عن زياد بن جبير ، أن
ابن عمر ، أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال : " ابعثها قياما مقيدة ،
سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم
"
1390 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي
بالكوفة ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أنا وكيع بن
الجراح ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، أنه كان يقرأ هذا
الحرف " ( فاذكروا اسم الله عليها صوافن ) ويقول : معقولة على ثلاث يقول :
بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك . قال : فسئل عن جلودها ؟ فقال : يتصدق بها أو
ينتفع بها "
باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها
1391 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن
محمد بن محمد بن عبدان قالا : نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ، نا يحيى بن
محمد ، وجعفر بن محمد ومحمد بن عبد الوهاب ، قال يحيى : حدثنا ، وقال الآخران :
أخبرنا يحيى بن يحيى ، أنا أبو خيثمة ، عن عبد الكريم ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن
بن أبي ليلى ، عن علي ، قال : " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم
على بدنه ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ، وأن لا أعطي الجزار ، منها ثم قال : " نحن
نعطيه منعندنا "
باب إذا ساقه متطوعا فعطب فأدرك ذكاته وما يكون عليه
البدل من الهدايا إذا عطب أو ضل أو أصابه نقص وما لا يكون عليه البدل
1392 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الجبار السكري ،
ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرازق ، أنا
معمر ، عن قتادة ، عن سنان بن سلمة ، عن ابن عباس ، أن ذؤيبا ، أخبره أن النبي صلى
الله عليه وسلم " بعث معه ببدنتين ، وأمره إن عرض لهما عطب أن ينحرهما ، ثم
يغمس نعلاهما في دمائهما ، ثم ليضرب بنعل كل واحدة منهما صفحتها وليخلها والناس ، ولا
يأمر فيها بأمر ولا يأكل منها هو ولا أحد من أصحابه " ورواه أيضا ابن أبي
عروبة ، عن قتادة ورواه أيضا موسى بن سلمة ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
وسلم بعث بست عشرة بدنة ، وفي رواية : بثمان عشرة بدنة مع رجل
1393 - وفي حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
عطاء ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من
ساق هديا تطوعا فعطب فلا يأكل منه ، فإنه إن أكل منه كان عليه بدله ، ولكن لينحرها
ثم ليغمس نعلها في دمائها ، ثم ليضرب بها جنبها ، وإن كان هديا واجبا فليأكل إن
شاء فإنه لا بد من قضائه" وهذا مرسل بين أبي الخليل وأبي قتادة
1394 - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف
السوسي ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا بشر بن بكر ، عن
الأوزاعي ، حدثني عبد الله بن عامر ، حدثني نافع ، مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد
الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أهدى تطوعا ثم ضلت
، فإن شاء أبدلها وإن شاء ترك وإن كانت في نذر فليبدل " رفعه عبد الله بن
عامر الأسلمي
1395 - ورواه مالك بن أنس ، عن نافع ، أن عبد الله بن
عمر ، قال : " من أهدى بدنة فضلت ، أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها ، وإن
كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها " أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أنا
أبو بكر بن جعفر ، نا محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، فذكره موقوفا .
وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة ، عن نافع موقوفا
1396 - وروينا عن عائشة ، " أنها ضلت لها بدنتان
فأرسل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بآخرتين فنحرتهما ، ثم وجدت بعد ذلك اللتين
ضلتا فنحرتهما "
1397 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد
الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا مسعر ، عن أبي
حصين ، أن الزبير رضي الله عنه ، رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال : " إن
كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها ، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها "
1398 - وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال :
" اشتريت شاةلأضحي بها ، فأخذ الذئب أليتها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ؟
فقال : " ضح بها "
باب الضحايا
قال الله عز وجل : فصل لربك وانحر
1399 - وروى علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله :
" وانحر قال : يقول : فاذبح يوم النحر . وقيل فيه غير ذلك "
1400 - أخبرنا أبو علي بن الحسين بن محمد الروذباري ، نا
محمد بن أحمد بن حمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد ، نا آدم ، نا شعبة ، نا قتادة ،
عن أنس بن مالك ، قال : " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين
أقرنين واضعا قدمه على صفاحهما ، يسمي ويكبر ويذبحهما بيده "
1401 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة
، نا أبو داود ، نا أحمد بن صالح ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني حيوة ، حدثني أبو
صخر ، عن ابن قسيط ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم " أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك في سواد ، فأتى به
ليضحي به ، فقال : " يا عائشة هلمي المدية " ثم قال : اشحذيها بحجر "
ففعلت فأخذها وأخذ الكبش وأضجعه وذبحه وقال : " بسم الله اللهم تقبل من محمد
وآل محمد ومن أمة محمد " ثم ضحى به "1402 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا
سليمان بن أحمد اللخمي ، نا ابن أبي مريم ، نا الفريابي ، عن سفيان ، عن ابن عقيل
، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أو عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
" إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فيذبح أحدهما عن أمته من
شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ . ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد " ورواه حماد
بن سلمة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه ورواه
زهير بن محمد ، عن ابن عقيل ، عن علي بن الحسين ، عن أبي رافع
1403 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، نا محمد بن إسحاق ، ح قال : وأخبرنا أحمد بن
جعفر القطيعي ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا يعقوب بن إبراهيم ،
حدثني أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري ، عن خالد بن أبي عمران
، عن أبي عياش ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
" ذبح يوم العيد كبشين ، ثم قال حين وجههما : إني وجهت وجهي للذي فطر السموات
والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " بسم الله والله أكبر
اللهم منك ولك عن محمد وأمته " قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أكره مع
تسميته على الذبيحة أن يقول : " صلى الله على رسوله " بل أحبه له . وروى
فيه بعض ما روي في فضل الصلاة عليه . قلت : والذي روي في النهي عن ذكره عند الذبح
باطل لا أصل له ، تفرد به سليمان بن عيسى وكان وضاعا
1404 - وروينا عن أبي حمزة الثمالي ، عن سعيد بن جبير ،
عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يا فاطمة "
قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولي
" فذكر هذا الدعاء الذي رويناه
"
1405 - وروي عن أبي هريرة ، مرفوعا : " من وجد سعة
فلم يذبح فلا يقربن مصلانا " وروي ذلك مرفوعا عنه ، والموقوف أصح
1406 - وفي حديث أبي جناب الكلبي ، عن عكرمة ، عن ابن
عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث هن علي فرائض وهن لكم
تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا الضحى " أخبرنا أبوالحسين بن بشران وأبو علي
الروذباري قالا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان ، نا أبو بدر ، نا أبو
جناب فذكره ورواه أيضا جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في النحر وصلاة الضحى
بمعناه
1407 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن
المصري ، نا ابن أبي مريم ، نا الفريابي ، ثنا سفيان ، عن أبيه ، عن مطرف ،
وإسماعيل ، عن الشعبي ، عن أبي سريحة يعني حذيفة بن أسيد الغفاري ، قال : "
أدركت أبا بكر ، أو رأيت أبا بكر وعمر لا يضحيان . في بعض حديثهم : كراهية أن
يقتدى بهما " قال الشافعي : يعني فيظن من رآهما أنها واجبة
1408 - وبهذا الإسناد نا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي
وائل ، عن أبيمسعود الأنصاري ، قال : " إني لأدع الأضحى ، وإني لموسر مخافة
أن يرى جيراني أنه حتم علي " وروينا عن ابن عمر ، وابن عباس ما دل على أنها
ليست بحتم
1409 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمران الحمامي
المقرئ ببغداد ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، نا عبد الملك بن محمد ، نا يحيى بن
كثير ، نا شعبة ، عن مالك ، عن عمر ، أو عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم
سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن
يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " ورواه أيضا عبد الرحمن بن حميد ، عن ابن
المسيب وقال : فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا قال الشافعي رضي الله عنه : وفي هذا
الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "
وأراد أحدكم أن يضحي " والضحية لو كانت واجبة أشبه أن يقول : ولا يمس من شعره حتى
يضحي . والله أعلم
باب ما يضحى به قال الشافعي رضي الله عنه : إذا كانت
الضحايا إنما هو دم يتقرب به فخير الدماء أحب إلي ، وقد زعم بعض المفسرين أن قول
الله عز وجل : ذلك ومن يعظم شعائر الله استسمان الهدي واستحسانه وسئل رسول الله صلى
الله عليه وسلم : أي الرقاب أفضل ؟ قال : " أغلاهما ثمنا ، وأنفسهما عند
أهلها " . قلت : وروي عن أبي الأسود الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، عنالنبي
صلى الله عليه وسلم : " إن أحب الضحايا إلى الله أغلاها وأسمنها "
1410 - وروينا عن عبادة بن الصامت ، مرفوعا : " خير
أضحية ؛ الكبش الأقرن "
1411 - وعن أبي هريرة ، مرفوعا : " دم عفراء أحب
إلى الله من دم سوداوين "
1412 - وروينا عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم :
" لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا
جذعة من الضأن " وروينا في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال : " الجذع من الضأن تجزئ في الأضاحي "
1413 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا هارون بن سليمان الأصبهاني ، نا عبد الرحمن بن
مهدي ، نا شعبة ، قال : سمعت سليمان بن عبد الرحمن ، يقول : سمعت عبيد بن فيروز ،
يقول : قلت للبراء بن عازب : حدثني عما كره أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
من الأضاحي ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ، ويدي أقصر من
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربع لا يجزين في الأضاحي : العوراء
البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكسيرة التي لا
تنقي " قال : فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن ؟ قال : فما كرهت فدعه
ولا تحرمه على غيرك
1414 - وكذلك رواه ابن بكير وجماعة ، عن الليث بن سعد ،
عن سليمان بن عبد الرحمن ، ورواه عثمان بن عمر ، عن الليث ، عن سليمان ، عن القاسم
، مولى خالد بن يزيد بن معاوية ، عن عبيد بن فيروز ، وكان البخاري لا يرضى روايةعثمان
بن عمر في هذا ويميل إلى تصحيح رواية شعبة ، والأصل في هذا " من نقص منها
شيئا هو مأكول في نفسه أو يؤثر في شحمه ولحمه فينقص منها نقصانا بينا لم يجز معه
في هدي ولا أضحية "
1415 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الحسن محمد بن
الحسن بن أحمد بن إسماعيل السراج ، نا أبو شعيب الحراني ، نا أحمد بن عبد الملك بن
واقد الحراني ، نا زهير ، نا أبو إسحاق ، عن شريح بن النعمان ، قال أبو إسحاق :
وكان رجل صدق ، عن علي ، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن " نستشرف
العين والأذن وأن لا نضحي بالعوراء ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ولا خرقاء
" قال زهير : قلت لأبي إسحاق : وذكر عضباء ؟ قال : لا . قلت : ما المقابلة ؟ قال : يقطع
طرف الأذن . قلت : ما المدابرة ؟ قال : يقطع مؤخر الأذن . : قلت : وما الشرقاء ؟
قال : تشق الأذن . قال : قلت : ما الخرقاء ؟ قال : خرق أذنها للسمة
1416 - وروينا عن عتبة بن عبيد السلمي ، قال : "
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة
والكسراء " قال بعض رواة حديثه
: فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها ،
والمستأصلة قرنها من أصله ، والبخقاء التي لا تبخق عينها ، والمشيعة التي لا تتبع
الغنم عجفا وضعفا ، والكسراء الكسير1417 - وروي عن علي ، أن النبي صلى الله عليه
وسلم " نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن "
1418 - وروي عن علي ، أنه سئل عن المكسورة القرن ؟ فقال
: " لا يضرك . وفي ذلك دلالة على أن النهي عن عضب القرن على التنزيه "
والله أعلم
باب وقت الأضحية
1419 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن
سلمان الفقيه ببغداد ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا حجاج بن منهال ، نا شعبة ،
أخبرني زبيد ، قال : سمعت الشعبي ، يحدث عن البراء بن عازب ، قال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول :
" إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع
فننحر ، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر قبل أن نصلي فإنما هو لحم قدمه
لأهله ليس من النسك في شيء " قال : فقال أبو بردة بن نيار : يا رسول الله ،
إني ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة ؟ قال : " اجعلها مكانها ولن
تجزئ أو لن توفي عن أحد بعدك " . قلت : وهذه كانت جذعة من المعز ، ولذلك لم
يجز عن أحد بعده فإنه إنما تجوز من المعز والإبل والبقر الثنية وهي المسنة ولا
تجزئ الجذعة إلا من الضأن " وبالله التوفيق . وأما الوقت فإن الاعتبار بقدر
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برزت الشمس ومضى من الوقت مقدار ما يصلى فيه ركعتين
، ثم يخطب خطبتين فقد حل الأضحى قال الشافعي : فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت
لأن منهم منيؤخرها ومنهم من يقدمها . قال الشافعي : والأضحى جائز يوم النحر وأيام
منى كلها لأنها أيام النسك . وقال في موضع آخر : لأنا حفظنا أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : " هذه أيام نسك " وإنما أراد ما
1420 - أخبرنا أبو سعيد الماليني ، نا أبو نصر التمار ،
نا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن جبير
بن مطعم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عرفات موقف وارفعوا
عن عرفة ، وكل مزدلفة موقف ، وارفعوا عن محسر ، وكل فجاج منى منحر ، وفي كل أيام
التشريق ذبح " ورواه سويد بن عبد العزيز ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان
بن موسى ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : " أيام التشريق كلها ذبح " وروينا عن ابن عباس ، ثم عن الحسن وعطاء
وعمر بن عبد العزيز
باب الأكل من الضحايا ومن الهدايا التي يتطوع بها وجواز
الادخار منها قال الله عز وجل : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقيروقال : وأطعموا
القانع والمعتر قال الشافعي : القانع هو السائل ، والمعتر : هو الزائر والمار بلا
وقت . وقال في موضع آخر القانع : الفقير ، والمعتر : الزائر وقيل : الذي يتعرض
للعطية منها وقد روينا فيه عن مجاهد وغيره قال الشافعي : فإذا أطعم من هؤلاء واحدا
أو أكثر كان من المطعمين ، وأحب إلي ما أكثر ، وأن يطعم ثلثا ويهدي ثلثا ويدخر
ثلثا يهبط به حيث شاء
1421 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا أبو الحسن علي
بن محمد المصري ، ثنا ابن أبي مريم ، ثنا الفريابي ، ثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد
، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كنت
نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ، وإنما أردت بذلك ليتسع أهل السعة
على من لا سعة له ، فكلوا مما بدا لكم وادخروا "
باب الاشتراك في الهدي والأضحية
1422 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن إسحاق
بن أيوب ،نا الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا أبو الزبير ، عن
جابر ، قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ، فأمرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة "
باب النهي عن إبدال الهدي والأضحية التي أوجبها
1423 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ،
نا أبو محمد بن حيان ، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، ثنا علي بن عيسى المخرمي
، ثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن الجهم بن جارود ، عن سالم بن عبد
الله ، عن أبيه ، أن عمر ، أهدى نجيبة له أعطي بها ثلاثمائة دينار ، فأراد أن
يبيعها ويشتري بثمنها بدنا ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " فأمره
أن ينحرها ولا يبيعها . كذا قال : نجيبة "
1424 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو محمد بن عبد
الله بن إسحاق الخراساني ، نا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، نا زيد بن الحباب ، نا
عبد الله بن عياش ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " من باع جلد أضحية فلا أضحية له "
باب العقيقة
1425 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار
، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرازق ، ثنا
هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن الرباب ، عن سلمان بن عامر ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى "
1426 - وروينا عن هشام ، عن الحسن ، أنه قال : "
إماطة الأذى حلق الرأس "
1427 - وروينا عن الحسن ، عن سمرة ، أن نبي الله صلى
الله عليه وسلم قال : " كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق
رأسه ويسمى "
1428 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، " أنه
عق عن الحسن والحسين ، وحلق شعورهما فتصدقت فاطمة بزنته فضة" وروي أنه أمر أن
تعطى القابلة ، رجل العقيقة
1429 - وفي حديث أم كرز أنها سمعت النبي صلى الله عليه
وسلم يقول في العقيقة " : " عن الغلام شاتان متكافئتان ، وعن الجارية
شاة لا تضركم ذكرانا كن أم إناثا " . وسمعته يقول : " أقروا الطير على
مكناتها "
1430 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان الرملي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن
أبي يزيد ، عن أبيه ، عن سباع بن ثابت ، سمعه من أم كرز الكعبية ، تحدث عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " عن الغلام شاتان " فذكره غير أنه قال :
" على مكاناتها " قال الشافعي رضي الله عنه : كان العربي في الجاهلية إذا لم ير
طيرا سابحا فرأى طيرا في وكره حركه ليطير ، فينظر أيسلك له طريق الأشائم أو طريق الأيامن
، فنهى عن ذلك ، والله أعلم
باب في الفرع والعتيرة
1431 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ،
ثنا أبو داود ، ثنا مسدد ، ونصر بن علي ، عن بشر بن المفضل المعنى ، ثنا خالد
الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المليح ، قال : قال نبيشة : نادى رجل رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا ؟
قال : " اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا " . قال : إنا كنا نفرع
فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل
ذبحته فتصدقت بلحمه " فقال خالد : أحسب قال : " على ابن السبيل فإن ذلك
خير " . قلت لأبي قلابة : كم السائمة ؟ قال : مائة
1432 - وروينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، أراه عن
جده ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع ؟ قال : " الفرع حق وإن
تتركه حتى يكون بكرا شفزيا
" وفي رواية غيره : زخريا ابن مخاض أو ابن لبون ،
فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ
إناءك وتوله ناقتك "
1433 - وفي الحديث الصحيح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم : " لا فرع ولا عتيرة " . قال : والفرع أول نتاج كان
ينتج لهم ، كانوا يذبحونه والعتيرة في رجب " قال الشافعي : قوله : "
الفرع حق " معناه أنه ليس بباطل وقوله : " لا فرع ولا عتيرة " يعني
واجبة
1434 - قلت : قد روينا عن الحارث بن عمرو ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال : " من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء
لم يفرع "
1435 - وأما الذي روي عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه " نهى عن معاقرة الأعراب ، فنهى أن يتبارى الرجلان كل واحد
منهما يجادل صاحبه فيعقر هذا عددا من الإبل ، ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقرا غلب
صاحبه ، فكره لحومها لئلا تكون مما أهل لغير الله به "
1436 - وأما الذي روي يرفعه أنه " نهى عن ذبائح
الجن وهو أن يشتري الدار ، أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطيرة
.قال أبو عبيد : معناه أنهم يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة أن يصيبهم فيها شيء من
الجن يؤذيهم ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، والله أعلم
كتاب البيوع
باب البيوع قال الله عز وجل : كلوا من طيبات ما رزقناكم
وقال : أنفقوا من طيبات ما كسبتم
.
1437 - قال مجاهد : من التجارة . وقال : " لا
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
1438 - ، قال
قتادة : " التجارة رزق من رزق الله حلال من حلال الله ، لمن طلبها بصدقها
وبرها "
1439 - وفي حديث سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه
وسلم مرسلا أنه سئل : أي كسب الرجل أطيب ؟ قال : " عمل الرجل بيده ، وكل بيع
مبرور " وروي ذلك موصولا واختلف في إسناده
1440 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
ثنا أبو بكر بن إسحاق ، إملاء ، نا موسى بن الحسن بن عباد ، وعمرو بن تميم الطبري
، قالا : ثنا أبو نعيم ، ثنا زكريا ، عن الشعبي ، قال : سمعت النعمان بن بشير ، يقول : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
: " الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا
يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات
وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ثم إن لكل ملك حمى ألا وإن
حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإن فسدت فسد
الجسد كله ، ألا وهي القلب
"
باب كراهية اليمين في البيع وتحريم الكذب فيه
1441 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن
السلمي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد
الحارثي ، ثنا أبو أسامة ، أخبرني الوليد بن كثير ، عن معبد بن كعب بن مالك ، عن
أبي قتادة الأنصاري ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إياكم
وكثرة الحلف في البيع ، فإنه ينفق ثم يمحق "
1442 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا
أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا عبد الله بن نمير ، عن
الأعمش ، عن شقيق ، عن قيس بن أبي غرذة ، قال : " كنا في عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم نشتري في الأسواق ونسمي أنفسنا السماسرة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه ، فقال : " يا معشر التجار ، إن هذا البيع
يحضره الكذب واللغو فشوبوه بالصدقة "
باب بيع خيار الرؤية
1443 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد
الصفار ، ثنا عباس بن محمد الدوري ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، ثنا عبيد الله بن
عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة "
1444 - وروينا عن حكيم بن حزام ، أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال له : " لا تبع ما ليس عندك "
1445 - وأما حديث أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن
مكحول ، يرفع الحديث : " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء
تركه " فهذا منقطع وابن أبي مريم هذا ضعيف ورواه عمر بن إبراهيم الكردي بأسانيد
له مرفوعا وكان متهما بوضع الحديث وإنما روي عن الحسن ، وابن سيرين من قولهما وروي
عن عثمان ، وطلحة ، وجبير بن مطعم : " ما دل على جواز بيع خيار الرؤية "
وفي إسناد حديثهم إرسال ، والله أعلم
باب خيار المتبايعين
1446 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله
بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا الحميدي ، ثنا ابن جريج ، قال : أتيت نافعا
فطرح لي حقيبة فجلست عليها فأملى علي في ألواحي قال :سمعت عبد الله بن عمر ، يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما
بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار " قال : فكان ابن عمر إذا
تبايع البيع فأراد أن يجب مشى قليلا ، ثم رجع
1447 - ورواه أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، يرفعه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون
بيع خيار أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر
"
1448 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد
الفقيه ، ثنا موسى بن سهل ، ثنا محمد بن رمح ، قال : وحدثنا محمد بن يعقوب ، ثنا
محمد بن شاذان ، وإبراهيم بن محمد ، وأحمد بن سلمة ، قالوا : ثنا قتيبة بن سعيد ،
قالا : ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا
تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو تخير أحدهما
الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن
تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع "
1449 - وروينا عن حكيم بن حزام ، أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " ، وعن أبي برزة ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وحمله أبو برزة على التفرق بالأبدانوروينا عن
سليمان بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر
1450 - وعن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه
صاحبه إن شاء أخذه ، فإن فارقه فلا خيار له "
1451 - وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، قال : سمعت
عبد الله بن عمرو ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما رجل
ابتاع على رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا عن مكانهما إلا أن تكون
صفقة خيار "
1452 - وروينا فيه ، عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن
عمرو ، وجرير بن عبد الله ، من مذهبهم . قال الشافعي : " لا يجب البيع إلا
بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره " وأما خيار الشرط فقد قال
الشافعي : وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدا فلما شرط
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصراة خيار ثلاث بعد البيع ؟ وروي عنه أنه جعل
لحبان بن منقذ خيار ثلاث ، فما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه
وسلم من الخيار ولم نجاوزه . قلت : أما حديث المصراة فسيرد ، وأما حديث حبان
1453 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن عيسى
الحبري ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، ثنا محمد بن إسحاق
، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفاوكان قد سفع أو قال :
صفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما اشترى ثلاثا
، وكان قد ثقل لسانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " بع وقل : لا خلابة
" فكنت أسمعه يقول : لا خذابة لا خذابة ، فكان يشتري الشيء فيجيء به أهله
فيقولون : هذا غال . فيقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرني في بيعي وجعل
الشافعي المأخوذ بالسوم مضمونا وحكاه عن عمر بن الخطاب وشريح ، وقاس عليه المبيع
في يد المشتري في مدة الخيار ، والله أعلم
باب تحريم الربا قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اتقوا
الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله
ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
1454 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أنا جدي
يحيى بن منصور القاضي ، ثنا أبو بكر عمر بن حفص السدوسي ، ثنا عاصم بن علي ، ثنا
هشيم بن بشير ، أنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : " لعن رسول الله صلى الله
عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال : " هم سواء "
1455 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ،وأخبرنا أبو عبد
الله ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، ثنا إسماعيل بن قتيبة ، ثنا يحيى بن يحيى ، قال :
قرأت على مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا
تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا
منها بناجز "
1456 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن
إسحاق ، ثنا محمد بن أيوب ، أنا أحمد بن عيسى ، ثنا ابن وهب ، أنا عمرو بن الحارث
، أن أبا النضر ، حدثه أن بسر بن سعيد حدثه ، عن معمر بن عبد الله ، قال : كنت أسمع رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الطعام ، مثلا بمثل "
1457 - وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن
يحيى المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ،
ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس بن الحدثان
النصري ، أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله
فتراوضنا حتى اصطرف مني ، وأخذ طلحة الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي جارتي
من الغابة ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع ، فقال عمر بن الخطاب : والله لا
تفارقه حتى تأخذ منه . ثم قال عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر
ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء " كذا قال : "
جارتي " ، وقال غيره عن مالك : " خازني "1458 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني
أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، ثنا يزيد بن الهيثم ، ثنا إبراهيم بن أبي الليث
، ثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث
الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت ، أنه شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى
الأعطية ، فقال عبادة بن الصامت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر
بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، فإذا
اختلفت هذه الأصناف فبيعوها يدا بيد كيف شئتم لا بأس به الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم
والبر بالشعير يدا بيد كيف شئتم
"
1459 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن
سلمان الفقيه ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، وإسماعيل بن إسحاق ، قالا : ثنا
القعنبي ، ثنا سليمان بن بلال ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، أنه
سمع سعيد بن المسيب : أن أبا هريرة ، وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " أكل تمر خيبر هكذا ؟ " فقال : لا يا رسول
الله ، إنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل ، أوبيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك
الميزان " قلت : قوله " وكذلك الميزان " يقال إنه من قول أبي
سعيد الخدري ، وذلك حين احتج بما روى على عبد الله بن عباس في تحريم الفضل في
الذهب والفضة . فقال : كما حرم في التمر حرم في الذهب والفضة . وهو كقوله في رواية
أبي نضرة عن أبي سعيد في قصة الصاعين بمعنى رواية سعيد بن المسيب ، فقال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربيت ، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم
اشتر بسلعتك أي تمر شئت " قال أبو سعيد : فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أو الفضة
بالفضة فرجع ابن عباس عن قوله : إنما الربا في النسيئة ، حين سمع ذلك من أبي سعيد
الخدري ، والذي روي في هذا الحديث : " وكل ما يكال ويوزن " رواية حبان
بن عبيد الله أبو زهير ، عن أبي مجلز ، عن أبي سعيد ، وقد تكلموا فيه
باب ما لا ربا فيه وكل ما عدا الذهب والورق والمطعوم
1460 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا
أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا حفص بن عمر ، ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن
إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مسلم بن جبير ، عن أبي سفيان ، عن عمرو بن حريش
، عن عبد الله بن عمرو : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز
جيشا فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى
إبل الصدقة "
1461 - ورواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
عمرو : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا " قال عبد الله
: وليس عندنا ظهر قال : فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج
المصدق ، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق
بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخبرنا أبو بكر بن الحارث ، ثنا علي بن عمر ،
ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج
، أن عمرو بن شعيب أخبره ، فذكره وروينا فيه عن علي ، وابن عمر
1462 - وحديث الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم : " أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " يقال : هو
في معنى المرسل ، لأن الحسن أخذه من كتاب لا عن سماع ، ثم هو محمول على بيع أحدهما
بالآخر نسيئة من الجانبين ، فيكون دينا بدين
1463 - وهو كحديث موسى بن عبيدة الربذي ، عن نافع ، وعبد
الله بن دينار ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : " نهى عن بيع
الكالئ بالكالئ " والله أعلمباب النهي عن بيع ما فيه الربا بعضه ببعض من جنس
واحد ومع أحدهما غيرهما
1464 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، وأبو عبد الله بن
برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وغيرهم ، قالوا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار
، ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن سعيد بن يزيد ، قال : ثنا
خالد بن أبي عمران ، عن حنش ، عن فضالة بن عبيد ، قال : أتي رسول الله صلى الله
عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة
، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا حتى يميز بينه وبينها " قال :
إنما أردت الحجارة . قال : " لا حتى يميز بينهما " قال : فرده حتى ميز بينهما وفي
رواية عامر بن يحيى ، عن حنش ، أنه سأل فضالة بن عبيد عن ذلك ، فقال : انزع ذهبها
فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل ، ثم ذكر الحديث
وحديث الليث بن سعد ، عن سعيد بن يزيد ، قصة أخرى ، فإنه في شراء فضالة بنفسه
قلادة فيها اثني عشر دينارا ، وحديث ابن المبارك ، عن سعيد ، في شراء رجل آخر
بسبعة دنانير أو بتسعة
باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
1465 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا علي بن الحسن الهلالي ، ثنا عبد الله بن الوليد ، ثنا
سفيان ،عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بن يزيد ، عن زيد أبي عياش ، عن سعد بن
مالك ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر ؟ فقال : " أينقص
الرطب إذا يبس ؟ " قالوا : نعم . فنهى عنه
1466 - ورواه مالك بن أنس ، عن عبد الله بن يزيد ، إلا
أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء التمر بالرطب ؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى
عن ذلك ورواه أيضا الضحاك بن عثمان ، وأسامة بن زيد ، عن عبد الله بن يزيد ، ورواه
أيضا عمران بن أبي أنس ، عن أبي عياش ، وخالفهم يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن
يزيد ، فقال فيه : نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة قال الدارقطني : اجتماع هؤلاء
الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم الحديث ، وفيهم إمام حافظ وهو مالك
بن أنس
1467 - وفي الحديث الثابت عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " لا تبيعوا التمر بالتمر " وفي رواية أخرى : "
لا تبيعوا التمر بالتمر ثمر النخل بتمر النخل "
1468 - وفي حديث يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عبد الله بن
أبي سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رطب بتمر ، فقال : "
أينقص الرطب إذا يبس ؟ " قالوا : نعم . فقال : " لا يباع رطب بيابس
"وهذا مرسل جيد شاهد لما تقدم
باب النهي عن بيع الحيوان باللحم
1469 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو
الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي
، فيما قرأ على مالك : عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " نهى عن بيع الحيوان باللحم " هكذا روي مرسلا وغلط
فيه يزيد بن مروان الخلال ، فرواه عن مالك ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد موصولا وهو
باطل ، وقد أكد الشافعي هذا المرسل بمرسل آخر : عن القاسم بن أبي بزة عن رجل من أهل
المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت
1470 - وروي عن أبي يحيى ، عن أبي صالح ، مولى التوأمة ،
عن ابن عباس ، عن أبي بكر الصديق ، أنه : " كره بيع الحيوان باللحم "
وبما روي في ذلك من انتشاره بالمدينة وأن ذلك كان يكتب في عهود العمال في زمان
أبان بن عثمان وغيره
1471 - قلت : وقد رواه إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن
الحجاج ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
أن يباع الشاة باللحم "، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت يحيى بن
منصور القاضي ، يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق وسئل عن بيع مسلوخ بشاة ، فقال
: حدثنا أحمد بن حفص السلمي ، حدثني أبي ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، فذكره
باب ثمن الحائط يباع أصله
1472 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن
إسحاق الفقيه ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، عن مالك ، قال :
وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع
، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من باع نخلا قد أبرت
، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
"
باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
1473 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك ، وأخبرنا أبو أحمد
عبد الله بن محمد بن الحسن ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم
البوشنجي ، ثنا يحيى بن بكير ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى . فقيل : يا رسول الله ، وما تزهى
؟ قال : " حتى تحمر " ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
أرأيت إذا منع الله الثمرةفبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " لفظ حديثهما سواء .
وهكذا رواه محمد بن عباد المكي ، عن عبد العزيز الدراوردي ، عن حميد ، عن أنس أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن
بيع التمر حتى يحمر ويصفر . وفي رواية بعضهم عن حماد : عن بيع الحب حتى يفرك
1474 - وفي حديث أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : "
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو ، وعن السنبل حتى يبيض
ويأمن من العاهة والنهي عن بيع السنبل حتى يبيض " مما تفرد به أيوب السختياني
من أصحاب نافع ، والنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . ورواه سالم بن عبد الله ،
وعبد الله بن دينار ، وغيرهما عن ابن عمر دون ما تفرد به أيوب ، عن نافع ، ورواه
زيد بن ثابت ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة ، وغيرهم رضي
الله عنهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دونه إلا ما رواه حماد بن سلمة ، عن حميد
، عن أنسباب في وضع الجائحة
1475 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، في آخرين ، قالوا
: ثنا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا سفيان بن عيينة ، عن حميد
بن قيس ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر بن عبد الله : " أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح " قال الشافعي : سمعت سفيان
يحدث هذا الحديث في طول مجالستي له لا يذكر فيه " أمر بوضع الجوائح " ثم
زاد بعد ذلك . قال سفيان : وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح
لا أحفظه ، وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام قال الشافعي
: قد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان يدل على أمره بوضعها على مثال أمره
بالصلح على النصف ، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على الخير لا حتما ، ويجوز
غيره . فلما احتمل الحديث المعنيين ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز
عندنا ، والله أعلم ، أن نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بوضعه
1476 - وقد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد
بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا
مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة أنه سمعها تقول : ابتاع رجل ثمر
حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه ، وقام فيه حتى تبين له النقصان
، فسأل رب الحائط أن يضع عنه ، أو أن يقيله فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أم المشتري
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " تألى أن لايفعل خيرا " فسمع بذلك رب المال فأتى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال : هو له قال الشافعي : حديث عمرة مرسل ، ولو ثبت كانت فيه -
والله أعلم - دلالة على أن لا توضع الجائحة . قلت : وقد أسنده حارثة بن أبي الرجال
، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة . غير أن حارثة ضعيف عند أهل النقل ، وأسنده يحيى
بن سعيد الأنصاري ، عن أبي الرجال ، غير أنه لم يذكر الثمرة
باب المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة والمخاضرة
والثنية إلا أن تعلم
1477 - أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود
العلوي ، نا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن
الحكم ، ثنا بهز بن أسد ، ثنا سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد
الله ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة
والمخابرة ، وعن بيع الثمرة حتى تشقح " ورواه ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر
وزاد التفسير فقال : والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ، والمحاقلة اشتراء السنبلة
بالحنطة والمزابنة اشتراء الثمربالتمر ، وزاد : ورخص في بيع العرايا . ورواه أيوب
، عن أبي الزبير ، وعن سعيد بن ميناء ، عن جابر ، وزاد : والمعاومة قال أحدهما :
وبيع السنين وعن الثنيا . وروى سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد ، عن عطاء ، عن
جابر قال : وعن الثنايا إلا أن يعلم
1478 - وفي حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس
بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال : " نهى عن
المخاضرة " ويحتمل أن يكون المراد بها بيع الثمر قبل بدو صلاحها ، ويدخل فيها
أيضا الرطب والبقول
1479 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا ابن
جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : " نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلاتها بالكيل المسمى
من التمر "
باب الرخصة في بيع العرايا
1480 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن
إسحاق ، إملاء ، قال :أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا ابن بكير ، ثنا الليث ،
عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر
، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو
صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر
"
1481 - وبهذا الإسناد ، عن سالم ، قال : أخبرني عبد الله
، عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : " رخص بعد ذلك في
العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك "
1482 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا
أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، ثنا محمد بن يحيى الذهلي ، وأحمد بن يوسف السلمي ،
قالا : حدثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر
، عن زيد بن ثابت ، قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع
العرايا بخرصها تمرا "
1483 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن
إسحاق ، نا موسى بن الحسين بن عباد ، قال : وأخبرنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا
محمد بن عمرو الحرشي ، ثنا القعنبي ، نا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن
بشير بن يسار ، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره منهم سهل
بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الثمر بالتمر . قال
:" ذلك الربا ذلك المزابنة " ، إلا أنه أرخص في بيع العرية النخلة
والنخلتين يأخذهما أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا ، رواه ابن عيينة ، عن
يحيى بن سعيد ، وقال في الحديث : نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص أن تبتاع
بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا
1484 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال : أنا مالك ، وأخبرنا
علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي إسحاق القاضي ، ثنا
عبد الله القعنبي ، عن مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، مولى ابن أبي
أحمد ، عن أبي هريرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا
يخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق " شك داود قال : خمسة أوسق أو دون
خمسة أوسق
باب النهي عن بيع ما لم يقبض
1485 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد
الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا علي بن عبد الله ، ثنا سفيان بن عيينة
، قال : الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسا ، يقول : سمعت ابن عباس ، يقول :
" أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباعحتى يقبض " قال ابن
عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله
1486 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا الحسن بن موسى الأشيب ، وسعد بن
حفص الطلحي ، وهذا لفظ الأشيب ، ثنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن
حكيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام ، قال : قلت : يا
رسول الله ، إني أبتاع هذه البيوع فما يحل منها وما يحرم علي ؟ قال : " يا
ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه
"
1487 - وروينا في حديث عتاب بن أسيد : " أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهاه عن ربح ما لم يضمن "
1488 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا يحيى بن
إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا
عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك : عن نافع ، عن عبد الله
بن عمر ، أنه قال : " كنا نبتاع الطعام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن
نبيعه "
1489 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر الحسين
بن علي الزيات ، ببغداد ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ، ثنا مسلم بن أبي مسلم
، ثنا مخلد بن الحسين ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : "
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكونللبائع
الزيادة وعليه النقصان "
1490 - وروى ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال : " صاع البائع وصاع المشتري "
وكذلك رواه الحسن بن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
1491 - وروي أيضا ، عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله
عليه وسلم : " وأما أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة "
1492 - فروينا عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن
ابن عمر ، أنه قال : قلت : يا رسول الله ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ
الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ؟ فقال : " لا بأس ، ما لم تتفرقا
وبينكما شيء " أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن
حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، فذكره . وهذا مما يتفرد
به سماك ورواه شعبة بأسانيد له عن ابن عمر موقوفا عليه
باب النهي عن التصرية وبيع المصراة
1493 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، وأخبرنا أبو
نصرمحمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا
محمد بن نصر ، وجعفر بن محمد ، قالا : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك :
عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصروا
الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، فإن رضيها
أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر
"
1494 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد
الله محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، وأحمد بن سهل ، قالا : ثنا ابن
أبي عمر ، ثنا سفيان ، ثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول
: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : " من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا
إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء "
1495 - وروينا في حديث سليمان التيمي ، عن أبي عثمان
النهدي ، عن ابن مسعود ، قال : " من اشترى شاة محفلة ، فليرد معها صاعا من
تمر " أخبرناه أبو عمرو الأديب ، نا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني أبو يحيى
الروياني ، ثنا إبراهيم بن موسى الفراء ، نا معتمر بن سليمان ، قال : سمعت أبي ،
يقول : حدثنا أبو عثمان ، فذكره وقد رواه أبو خالد الأحمر ، عن التيمي فرفعه وروي
عن ابن عمر ، وأنس بن مالك ، رضي الله عنهما وعن الحسن ، مرسلا ، عن النبي صلى
الله عليه وسلمباب الرد بالعيب والخراج بالضمان
1496 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد
الله بن جعفر الأصبهاني ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن
مخلد بن خفاف الغفاري ، قال : خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز في عبد دلس لنا فأصبنا
من غلته وعنده عروة بن الزبير ، فحدثه عروة ، عن عائشة : " أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان
"
1497 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا مسدد ، ثنا مسلم بن خالد ، عن
هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " أن رجلا ، اشترى غلاما في زمن النبي
صلى الله عليه وسلم وبه عيب لم يعلم به فاستغله ثم علم العيب فرده فخاصمه إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنه استغله منذ زمان . فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " الغلة بالضمان " ورواه عمر بن علي المقدمي ، عن
هشام بن عروة بإسناده مختصرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج
بالضمان قال الشافعي : فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فتكون لها
حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال
المشتري أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه ،فقلنا كذلك في ثمر النخل
ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه
وكذلك وطء الأمة الثيب في خدمتها والذي روي عن علي ، في الوطء : لزمته ويرد البائع
ما بين الصحة والداء لا يثبت ولا عن عمر يردها ويرد يعني نصف العشر إن كانت ثيبا
والعشر إن كانت بكرا وهذا لأن حديث علي منقطع بين علي بن الحسين وبينه في رواية
الحفاظ وحديث عمر أيضا منقطع ، ورواية جابر الجعفي ، عن عامر ، عن عمر ، وجابر الجعفي
متروك ، والله أعلم قلت : حديث الحسن عن عقبة بن عامر ، مرفوعا : " عهدة
الرقيق ثلاث ليال ، وقيل : أربع " منقطع ، والحسن لم يسمعه من عقبة وقيل عنه
عن سمرة قال الشافعي : والخبر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لحبان بن
منقذ عهدة ثلاث ، خاص
باب الشرط في مال العبد إذا بيع
1498 - أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد بن
العلوي ، نا أبو جعفر محمد بن محمد بن علي بن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غزرة
، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي
أبرها إلا أن يشترط المبتاع " هكذا رواه سالم ، عن أبيه وخالفه نافع في أكثر
الروايات عنه فروى قصة النخل ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة
العبد عن ابن عمر ، عن عمر رضي الله عنه ، موصولا ومرسلاوعن علي ، وعبادة ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم مرسلا دونهما
1499 - وروي عن بكير بن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر
، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من أعتق عبدا فما له إلا أن يشترط السيد
ماله فيكون له " وهذا بخلاف رواية الجماعة عن نافع في المتن
1500 - وروي عن عمران بن عمير ، عن أبيه : أن ابن مسعود
، " أعتق أباه عميرا ، ثم قال : أما إن مالك لي . ثم تركه . وفي رواية أخرى : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : " من أعتق عبدا فماله للذي أعتق " قاله عبد
الأعلى بن أبي المساور ، عن عمران ، ورواه القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود
مرسلا
باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع
1501 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ،
ثنا يحيى بن الربيع المكي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن
أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فقال : كيف
تبيع ؟ فأخبره ، فأوحى الله إليه أن أدخل يدك فيه ، فأدخل يده فإذا هو مبلول ، فقال
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من غشنا "
1502 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن سنان القزاز ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي ، قال :
سمعت يحيى بن أيوب ، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن شماسة ، عن عقبة
بن عامر الجهني ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " المسلم
أخو المسلم ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له "
باب البيع بالبراءة من العيب
1503 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، نا
أبو عمرو السلمي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن
سعيد ، عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر ، باع غلاما له بثمانمائة درهم
وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه ، فاختصما
إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي .
فقال عبد الله بن عمر : " بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله
بن عمر باليمين أن يحلف له : لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن
يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم "
والذي روي عن زيد بن ثابت ، وابن عمر أنهما كانا يريان البراءة من كل عيب جائزة .
إسناد حديثهما ضعيف وروي عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، في جواز بيع
المرابحة
1504 - وعن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : " تستبرأ
الأمة إذااشتريت بحيضة "
1505 - وحديث أبي إسحاق ، عن امرأته العالية بنت أيفع ،
عن عائشة أن أم محبة قالت : " يا أم المؤمنين ، إني بعت زيد بن أرقم جارية
إلى عطائه بثمانمائة درهم نسيئة ، واشتريتها منه بستمائة نقدا ، فقالت لها : بئس
ما اشتريت ، وبئس ما اشترى أبلغي زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم إن لم يتب هكذا رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق ، وفي رواية أخرى : بئس ما شريت
وبئس ما اشتريت ، فهذا إن صح ، فإنما أبطلته لاشتراء زيد إلى عطائه ، وهو أجل
مجهول ، ثم قد روي عن ابن عمر ، وشريح ، أنهما لم يريا بأسا بأن يشتريه بأقل مما
باعه . والقياس معهما ومع زيد بن أرقم ، والله أعلم ، وفي ثبوت الخبر نظر ، لأنه
لا يستحق زيدا رضي الله عنه الوعيد المذكور في الخبر بما يراه جائزا ، وامرأة أبي
إسحاق لم تثبت عدالتها ، وقد أشار الشافعي رضي الله عنه إلى جميع ما ذكرناه من
تضعيف الحديث وتأوله
باب اختلاف المتبايعين
1506 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي
بالكوفة ، نا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم ، ثنا عبد الله بن محمد وهو ابن
أبي شيبة ، ثنا ابن عيينة ، ويحيى بن سعيد القطان ، عن محمد بن عجلان ، عن عون بن
عبد الله ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا
اختلف البيعان ، فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار" وهذا مرسل بين عون وعبد
الله وروي عن أبي عبيدة ، عن أبيه ، وأبو عبيدة لم يدرك أباه عبد الله . وفي روايته
زيادة : فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع
1507 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح
بن هانئ ، والحسن بن يعقوب ، وإبراهيم بن عصمة ، قالوا : ثنا السري بن خزيمة ، ثنا
عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، عن أبي العميس ، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد
بن الأشعث بن قيس ، عن أبيه ، عن جده ، قال : اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من
عبد الله بعشرين ألفا ، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال : إنما أخذتهم بعشرة
آلاف . فقال عبد الله : فاختر رجلا يكون بيني وبينك . فقال الأشعث : أنت بيني وبين
نفسك . قال عبد الله : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا
اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا "
1508 - ورواه ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ،
عن أبيه ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلف البيعان
فالبيع قائم بعينه ، وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع
" هكذا رواه هشيم ، عن ابن أبي ليلى " والبيع قائم " ورواه إسماعيل بن عياش ، عن موسى
بن عقبة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فقال فيه : " والسلعة كما هي
بعينها " ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة بالمرةباب من اشترى مملوكا
ليعتقه
1509 - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الشيرازي الفقيه ،
ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد ، ومحمد بن نصر ، قالا : ثنا
يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة ، أنها
أرادت أن تشتري جارية فتعتقها ، فقال أهلها نبيعك على أن ولاءها لنا . فذكرت ذلك
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
: " لا يمنعنك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق "
باب ما ينهى عنه من البيوع التي فيها غرر وغير ذلك
1510 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي
إسحاق ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، قالوا : ثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله
بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة : " أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة " ، وروي أيضا ،
عن ابن عمر ، مرفوعا وعن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في النهي
عن بيع الغرر
1511 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو
الحسن أحمد بنمحمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على
مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وعن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة " قال مالك :
والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ، ولا ينشره ولا يبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا
يعلم ما فيه ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبا وينبذ الآخر إليه ثوبه على
غير تأمل منهما ، ويقول كل واحد منهما لصاحبه : هذا بهذا . هذا الذي نهى عنه من
الملامسة والمنابذة ورواه أيضا أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم
1512 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد
بن الحسن ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد
الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني داود بن قيس ، وغيره من أهل العلم أن عمرو بن شعيب
أخبرهم عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى عن بيع وسلف وعن بيعتين في صفقة واحدة ، وعن بيع ما ليس عندك ، وقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " حرام شف ما لم يضمن " ورواه ابن عجلان ، وعبد
الملك بن أبي سليمان ، والأوزاعي ، عن عمرو ، وقالوا : عن شرطين وبيع يدل على قوله
: عن بيعتين في صفقة قال الشافعي : في نهيه عن بيع وسلف ، أن تنعقد العقدة على بيع
وسلف ، وذلك أن أقول : أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا ، وحكم السلف أنه حال
فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول ، والبيع لا يجوز إلا أن يكون بثمن معلوم ،
وقال : في نهيه عن بيعتين في بيعة ، أن أبيعك على أن تبيعني ، ومنه أن أقول سلعتي
هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل
1513 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا مسدد ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم
، عن علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن عسب الفحل "
1514 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن
يحيى ، ثنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما
قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع حبل الحبلة " قال مالك
: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع
الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم ينتج الذي في بطنها
1515 - وبهذا الإسناد عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : " لا يبع بعضكم على بيع بعض " قال الشافعي : فينهى الرجل إذا
اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامها الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة
تشبهها لأنه لعله يرد الذي يشترى أولا بما جعل له من خيار المجلس ، وبسط الكلام في
شرحه
1516 - وفي بعض الروايات عن أبي هريرة ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم : " لا يسوم الرجل على سوم أخيه " ومعناه والله أعلم إذا
رضي البائع وأذن بأن يباع وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع فيمن يزيد قال
الشافعي : وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى
طلب الزيادة
1517 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن
إسحاق ، إملاء ، نا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا عبد الله يعني القعنبي ، عن مالك ، ح
وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا
الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن النجش " قال الشافعي : والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها
الشيء وهو لا يريد الشراء ليفتدي به السوام ، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون ، فمن
نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، ثم ساق
الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه
1518 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله
إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو عبد الرحمن السلمي ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ،
ثنا بشر بن بكر ، ثنا الأوزاعي ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا ، فصاحبه
إذا أتى السوقبالخيار " ورواه أيضا هشام بن حسان ، وأيوب السختياني ، عن محمد
بن سيرين
1519 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران
، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا
معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " لا يبيع حاضر لباد " قال : قلت : ما " لا يبيع حاضر لباد
" ؟ قال : لا تكن له سمسارا قال الشافعي : أهل البادية يقدمون جاهلين
بالأسواق وحاجة الناس إلا ما قدموا به ومستغلين المقام فيكون أدنى من أن يرتخص
المشترون سلعهم وإذا تولى أهل القرية لهم البيع ذهب هذا المعنى وقوله ، يعني في
رواية جابر : " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " يدل على أن البيع لازم لأنه لو
كان منسوخا لم يكن في بيع الحاضر للباد معنى يخاف يمنع منه أن يرزق بعض الناس من
بعض
1520 - وروينا في كتاب السنن عن سعيد بن المسيب ، أنه
كان يقول : " لا ربا في الحيوان ، وإنما نهى في الحيوان عن ثلاث : عن
المضامين ، والملاقيح وحبل الحبلة " قال مالك : والمضامين : ما في بطون إناث الإبل
والملاقيح ما في ظهور الجمال . وفسرهما الشافعي في رواية المزني بالعكس من ذلك ،
وفسرهما أبو عبيد كما فسرهما الشافعي
1521 - وفي حديث موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ،
عن ابن عمر ، مرفوعا : أنه : " نهى عن المجر " وقال أبو زيد : المجر أن
يباع البعير وغيره بما في بطن الناقة
1522 - وفي حديث عمر بن فروخ ، وليس بالقوي ، عن حبيب بن
الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مرفوعا في : النهي عن أن يباع صوف على ظهر أو
سمن في لبن في ضرع وخالفه أبو إسحاق فرواه عن عكرمة موقوفا على ابن عباس في الصوف
واللبن
1523 - وروي عن ابن مسعود ، مرفوعا أنه قال : " لا
تشتروا السمك في الماء فإنه غرر " والصحيح أنه عنه موقوف عليه
1524 - وروي عن شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد مرفوعا : أنه
" نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء
الغنائم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن
ضربة الغائص " ، وروي من وجه آخر
أنه نهى عن قفيز الطحان
1525 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه
قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان " وفسره مالك
بأن يشتري الرجل الشيء ثم يقول : أعطيك دينارا على أني إن أخذت السلعة فالذي
أعطيتك من ثمنها ، وإن تركت البيع فما أعطيتك فهو لكباب القرض وروينا عن فضالة بن
عبيد ، أنه قال : " كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " ، وروينا
عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وعبد الله بن سلام ، وغيرهم في معناه ، وروي عن عمر ،
وأبي بن كعب ، رضي الله عنهما
1526 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن
الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، أنه
سمع عبد الله بن عمر ، يقول : " من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه "
1527 - وبإسناده فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، أنه بلغه
عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : " إن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته ، وإن
أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت ، وإن هو أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه
فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته
"
1528 - وروي عن عبد الله بن مسعود ، مرفوعا : " من أقرض
ورقاء مرتين كان كعدل صدقة مرة " ، وروي في معناه عن أبي الدرداء ، وابن عباس
رضي الله عنهما
باب في إقراض الحيوان غير الجواري
1529 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله
محمد بن عبد اللهالأصبهاني الصفار ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، ثنا أبو نعيم ،
ثنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : كان لرجل على
النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل ، فجاء يتقاضاه فقال : " أعطوه "
، فطلبوا فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه فقال : " أعطوه " فقال : أوفيتني
أوفاك الله عز وجل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن خياركم أحسنكم
قضاء "
باب التشديد في الدين
1530 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن
سلمان الفقيه ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، قال : جاء رجل
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله كفر الله
عني خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن قتلت في سبيل الله
صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك " فلما جلس دعاه فقال :
" كيف قلت ؟ " فعاد عليه ؛ فقال : " إلا الدين ، كذلك أخبرني جبريل
عليه السلام "
1531 - وروينا عن عقبة بن عامر ، أنه سمع النبي صلى الله
عليه وسلم يقول لأصحابه : " لا تخيفوا أنفسكم " ، فقيل له : وبم نخيف أنفسنا
؟ قال : " بالدين " وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المغرم ويقول
: " إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ، ووعد فأخلف "باب من أنظر معسرا أو تجاوز
عن موسر
1532 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو نصر محمد بن علي
بن الفقيه الشيرازي ، قالا : ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد
بن يحيى ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا منصور بن المعتمر ، عن ربعي بن حراش
: أن حذيفة ، حدثهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تلقت الملائكة
روح رجل ممن كان قبلكم ، فقالوا : أعملت من الخير شيئا ؟ قال : لا . قالوا : تذكر
. قال : كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر "
. قال : " فقال الله تعالى
: تجوزوا عنه
"
1533 - وروينا عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال : " من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسرا وليضع عنه "
1534 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء ،
أنا محمد بن عمر بن جميل ، ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء
، ثنا إسرائيل بن يونس ، عن زيد بن عطاء بن السائب ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر
بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " غفر الله لرجل كان
قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى ، سهلا إذا قضى ، سهلا إذا اقتضى "
ورواه أيضا أبو غسان ، عن محمد بن المنكدرباب النهي عن ثمن الكلب وعن اقتنائه
1535 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا :
نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، ح
وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن
نصر ، نا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك : عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد
الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي مسعود الأنصاري : " أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " وهذا حديث رواه جماعة
عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب ، ومنهم : ابن عباس ، وجابر بن
عبد الله ، وأبو هريرة ، ورافع بن خديج ، وأبو جحيفة . اللفظ مختلف والمعنى واحد
والحديث الذي روي في استثنائه كلب الصيد لا يصح وكأنه أراد من رواه حديث النهي عن
اقتنائه ، فشبه عليه ، والله أعلم
1536 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا
أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا سفيان ، عن
عبد الله بن دينار ، قال : ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب ،
فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من اقتنى كلبا إلا كلب
ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان "
1537 - وفي رواية عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، قال :
" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمبقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد "
فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال : إن لأبي هريرة زرعا .
والمعنى فيه ، والله أعلم ، أنه إذا كان صاحب زرع كان أكثر عناية بحفظه ، ثم إن
ابن عمر رواه فيما استثنى من هذا الخبر في رواية أبي الحكم عمران بن الحارث ، عنه
1538 - وفي حديث سفيان بن أبي زهير ، وهو رجل من أزد
شنوءة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ناسا معه عند باب المسجد ،
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من اقتنى كلبا لا يغني
عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط " ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا
القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع
سفيان بن أبي زهير . . . . . . ، فذكره ، وقال في آخره : قالوا : أنت سمعت هذا من رسول الله
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : إي ورب هذا المسجد . وفي ذلك دليل على صحة حفظ أبي
هريرة
1539 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن
صالح بن هانئ ، ثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني ، ثنا سلمة بن شبيب ، ثنا الحسن بن
محمد بن أعين ، ثنا معقل ، عن أبي الزبير ، قال : سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور
، ؟ فقال : " زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك"
1540 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس السياري
، ثنا أبو الموجه ، ثنا صدقة بن الفضل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا عمر بن زيد ، من أهل
صنعاء ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل
الهر وأكل ثمنه . ومن العلماء من حمله على أن ذلك كان حين كان محكوما بنجاسة عينه
، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم
: " الهرة ليست بنجس " صار ذلك منسوخا في
البيع ، ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ومتابعة ظاهر السنة أولى ، ولو سمع
الشافعي بالخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله ، وإنما لا يقول به من توقف في
تثبيت روايات أبي الزبير ، وقد تابعه أبو سفيان ، عن جابر على هذه الرواية من جهة
عيسى بن يونس ، وحفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، والله أعلم بالصواب
باب تحريم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام وما يكون
نجس العين
1541 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسين محمد
بن أحمد بن تميم القنطري ، ثنا أبو قلابة ، ثنا أبو عاصم ، عن عبد الحميد بن جعفر
، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، قال : كتب إلي عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله
، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، يقول : " إن الله
ورسوله حرم بيع الخنزير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام " فقال له رجل :
ما ترى في شحوم الميتة يا رسول الله ؟ فقال : " قاتل الله اليهود حرمت عليهم
شحومها فأخذوهاوجملوها فأكلوا ثمنها
"
1542 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا
أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا ابن منهال ، ثنا يزيد بن زريع ،
ثنا خالد الحذاء ، عن بركة أبي الوليد ، عن ابن عباس ، قال : كان النبي صلى الله
عليه وسلم في المسجد ، فرفع بصره إلى السماء فتبسم وقال : " لعن الله اليهود
، لعن الله اليهود ، لعن الله اليهود ، إن الله قد حرم عليهم الشحوم فباعوها
وأكلوا أثمانها ، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه "
باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ
1543 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن
عمرو بن دينار ، أن أبا المنهال ، أخبره أن إياس بن عبد قال للناس : " لا
تبيعوا فضل الماء ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء " قال
الشافعي : معنى الحديث أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله عز وجل فيه : وذلك أن
يأتي بالبادية الرجل له البئر يسقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته فنهى
مالك الماء عن بيع ذلك الفضل ونهاه عن منعه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : إذا حمل
الماء على ظهره فلا بأس بأن يبيعه من غيره لأنهمالك لما حمل ، والله أعلم
باب كراهية بيع المصاحف
1544 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، نا أبو منصور النضروي
، قال : ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا خالد بن عبد الله ، عن سعيد
بن إياس الجريري ، عن عبد الله بن شقيق ، قال : " كان أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف "
، وروينا في
كراهيته عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر رضي الله عنهم . قال الشافعي رضي الله عنه : ونحن نكره
بيعها قلت : وهذه كراهية تنزيه تعظيما للمصحف من أن يبتذل للبيع أو يجعل متجرا ،
وما روي عن ابن عباس : اشتر المصحف ولا تبعه يدل على ذلك ، والله أعلم
باب كراهية بيع المضطر
1545 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ، نا أبو
محمد بن حيان ، نا حامد بن شعيب ، ثنا سريج بن يونس ، ثنا هشيم ، عن أبي عامر
المزني ، ثنا شيخ ، من بني تميم ، قال : خطبنا علي ، فقال : " يأتي على الناس
زمان تقدم الأشرار ليست بالأخيار ويبايع المضطر فقد نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن بيع المضطر ، وبيع الغرر ، وبيع الثمرة قبل أن تدرك " ورواه أبو داود
، عن محمد بن عيسى ، عن هشيم ، نا صالح بن عامر قال أبو داود : كذا قال محمد ، قال : ثنا شيخ من بني
تميم ، قال : خطبنا علي ، أو قال : قال علي : سيأتي على الناس زمان عضوض يعض
الموسر على ما في يديه . ولم يؤمر بذلك . قال الله عز وجل : ولا تنسوا الفضل بينكم
ويبايع المضطر ، ثم ذكر الحديث أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ،
ثنا أبو داود ، وحدثنا محمد بن عيسى فذكره . وصالح هذا هو ابن رستم أبو عامر
1546 - وروي في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : "
ولا تشترين مال امرئ مسلم في ضغطة
"
باب جواز السلم
1547 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا سعيد بن عامر ، عن
شعبة ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس ، قال : " أشهد أن السلف
المضمون ، إلى أجل مسمى أن الله عز وجل أحله وأذن فيه وقرأ هذه الآية : يا أيها
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "
1548 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا
سليمان بن أحمدبن أيوب اللخمي ، ثنا ابن أبي مريم ، ثنا الفريابي ، قال : وأنا
سليمان ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا أبو نعيم ، قالا : ثنا سفيان ، عن ابن أبي
نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس ، قال : قدم رسول الله
صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث . فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم
" وفي حديث الفريابي : في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
1549 - حدثنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ،
ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود الطيالسي ، ثنا شعبة ، عن محمد بن أبي المجالد ،
قال : اختلف أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم ، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى
فسألته ، فقال : " كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر
والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما هو عندهم " قال : وسألنا ابن أبزى فقال
مثل ذلك
1550 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار
، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ،
أنه كان : " لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله "
1551 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا
أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن عبد الكريم الجزري ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس ، قال :
" لا سلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر
، ولا إلى العصير واضرب له أجلا "1552 - وروينا في الحديث الطويل عن عبد الله
بن سلام ، في سبب إسلام زيد بن سعنة قال : فقال زيد : يا محمد ، هل لك أن تبيعني
تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان قال : " لا يا يهودي ولكني أبيعك
تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الأجل ولا أسمي من حائط بني فلان " قال زيد : فأعطيته ثمانين
دينارا في تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل
باب السلم الحال أجازه عطاء بن أبي رباح
1553 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه نا أبو بكر محمد بن
الحسين القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا خالد بن مخلد ، ثنا يحيى بن عمير ، مولى بني
أسد ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : " اشترى رسول الله صلى
الله عليه وسلم جزورا من أعرابي بوسق تمر عجوة ، فطلب رسول الله صلى الله عليه
وسلم عند أهله تمرا ، فلم يجده ، وذكر الحديث في استقراضه التمر ودفعه إليه " تابعه حماد
بن سلمة ، عن هشام . ورواه محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة ، وروي عن
طارق بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه
باب السلم في الحيوان
1554 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن
أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على
مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافعقال : استسلف رسول الله صلى
الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة . قال أبو رافع : فأمرني رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره ، فقلت له : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا
رباعيا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعطه إياه فإن خيار الناس
أحسنهم قضاء "
1555 - وبهذا الإسناد حدثنا القعنبي ، فيما قرأه على
مالك ، عن صالح بن كيسان ، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب : " أن علي
بن أبي طالب باع جملا له يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل "
1556 - وبهذا الإسناد حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك
، عن نافع : أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها
صاحبها بالربذة "
1557 - وروينا عن أبي حسان الأعرج ، قال : سألت ابن عمر
، وابن عباس عن السلم في الحيوان ، فقالا : " إذا سمى الأسنان والآجال فلا
بأس "
1558 - وعن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : " أسلم
عبد الله بن مسعود في وصفاء
"
1559 - وعن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، بخلافه ، وعن
القاسم ، عن عمر ، أنه : "
ذكر في أبواب الربا السلم في سن " والرواية فيه عن
عمر ، وابن عباس رضي الله عنهما منقطعة
باب من أسلم في شيء فباعه أو أقال بعضه أو عجل بعضه قد
مضى الحديث في النهي عن بيع الطعام قبل القبض .
1560 - وفي حديث عطية ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم :
" من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره " أخبرنا
أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن عيسى ، ثنا
أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا زياد بن خيثمة ، عن سعد الطائي ، عن عطية ، فذكره
1561 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا زكريا بن يحيى بن أسد ، ثنا سفيان ، عن سلمة بن موسى ، عن
سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : " إذا أسلمت في شيء ، فلا بأس أن تأخذ
بعض سلمك وبعض رأس مالك ، فذلك هو المعروف "
1562 - وروينا عن عمرو بن دينار ، أن ابن عباس كان :
" لا يرى بأسا أن يقول أعجل لك وتضع عني "
1563 - وفي حديث عكرمة عن ابن عباس ، في إجلاء بني
النضير ولهم على الضامن ديون لم تحل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "
ضعوا وتعجلوا " . قلت : وهذا فيمن وضع طيبة به نفسه من غير شرط ، ولا خير في
أن يعجله بشرط أن يضع عنه ، وروينا عن زيد بن ثابت ، وابن عمر كراهية ذلكباب
التسعير
1564 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان يعني
ابن بلال ، حدثني العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رجلا جاء
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، سعر ، قال : " بل
ادع الله " ثم جاءه رجل ، فقال : يا رسول الله سعر قال : " بل ادع
" ، ثم جاءه رجل ، فقال : يا رسول الله سعر ، فقال : " بل الله يرفع
ويخفض ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة " ، ورواه أيضا أنس
بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعناه
1565 - وأما الذي روي عن عمر ، أنه قال لحاطب وهو يبيع
زبيبا له بالسوق : إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا . فقد روي عنه أنه
لما رجع حاسب نفسه ، ثم أتى حاطبا في داره ، فقال له : " إن الذي قلت ليس
بعزيمة مني ، ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد ، فحيث شئت فبع وكيف
شئت فبع "
باب كراهية الاحتكار
1566 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، نا جدي
يحيى بن منصور القاضي ، ثنا محمد بن عمرو ، ثنا القعنبي ، ثنا سليمان بن بلال ،
عنيحيى ، قال : كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا ، قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " من احتكر فهو خاطئ " فقال إنسان لسعيد : فإنك تحتكر .
فقال سعيد : معمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر ورواه محمد بن عمرو بن عطاء
، عن سعيد وزاد : قال : وكان سعيد يحتكر الزيت ، فكأنهما يحتكران ما لا يكون في احتكاره
ضيق يرجع ضرره على أهل البلد ، والله أعلم
1567 - وفيما روى أبو الزناد ، قال : قلت لسعيد بن
المسيب : بلغني عنك أنك قلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا
يحتكر بالمدينة إلا خاطئ " وأنت تحتكر . قال : ليس هذا بالذي قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، إنما هو أن يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها ، فأما أن يأتي
الشيء وقد اتضع فيشتريه ويضعه فإذا احتاج الناس إليه أخرجه فذلك خير . أخبرنا عمر
بن أحمد ، نا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن مسروق ، نا محمد بن إسحاق بن خزيمة ،
ثنا عبدة بن عبد الله ، ثنا زيد بن الحباب ، عن منصور بن سلمة المديني ، ثنا أبو
الزناد ، فذكره
1568 - وفي حديث علي بن سالم بن ثوبان ، عن علي بن زيد
بن جدعان ، عن ابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق
، أنا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري ، ثنا إسحاق بن منصور ، ثنا
إسرائيل ، عن علي بن سالم بن ثوبان ، فذكره .تفرد به علي بن سالم هذا
باب الرهن قال الله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
فاكتبوه ، وقال : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
1569 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي
إسحاق ، قالا : ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، ثنا
يعلى بن عبيد ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : "
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد "
1570 - ورواه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، مرسلا : "
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي ، رجل من بني
ظفر ، في شعير " وفي رواية الثوري عن الأعمش في الحديث الأول
1571 - وفي رواية عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنه :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة "باب زيادة الرهن
1572 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسين محمد
بن أحمد بن تميم القنطري ، ثنا أبو قلابة ، ثنا أبو نعيم ، وأخبرنا أبو عمرو محمد
بن عبد الله الأديب البسطامي ، نا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، أخبرني إسماعيل
بن محمد الكوفي ، ثنا أبو نعيم ، ثنا زكريا ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يقول : " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ويشرب
لبن الدر إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب نفقته " لفظ حديث الكوفي . وفي رواية
الرقاشي : " الرهن يركب ويحلب بعلفه " قلت : ويحتمل أن يكون المراد به : الراهن
يركب الظهر ويشرب لبن الدر ويكون عليه علفهما
1573 - فقد روى الثوري ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن
الشعبي ، أنه قال في رجل ارتهن جارية فأرضعت له . قال : " يغرم لصاحب الجارية
قيمة الرضاع "
1574 - وعن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، قال :
" لا ينتفع من الرهن بشيء " ويحتمل أن يكون المراد بما روي عن أبي صالح
، عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا مركوب ومحلوب " هذا الذي تأولناه
1575 - فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الوليد
الفقيه ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ويحيى بن محمد بن صاعد ، قالا : ثنا عبد الله
بن عمران العابدي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد بن
المسيب ،عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغلق
الرهن له غنمه وعليه غرمه
"
باب الرهن غير مضمون
1576 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا :
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا محمد بن
إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: " لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له
غنمه وعليه غرمه " قال الشافعي : غنمه زيادته ، وغرمه هلاكه ونقصه ، وقال في موضع
آخر : ومعنى قوله والله أعلم : " لا يغلق الرهن " : لا يغلق بشيء أي إن
ذهب لم يذهب بشيء ، وإن أراد صاحبه افتكاكه فلا يغلق الذي هو في يده ، والرهن
للراهن أبدا حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له ، والدليل على هذا قوله : " الرهن من
صاحبه الذي رهنه " ، ثم بينه وأكده فقال : " له غنمه وعليه غرمه " . قلت :
وهذا حديث قد أسنده زياد بن سعد موصولا بذكر أبي هريرة فيه ، وزياد بن سعد من
الثقات
1577 - وأما حديث مصعب بن ثابت عن عطاء : أن رجلا ، رهن
فرسا فهلك الفرس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ذهب حقك " فإنما رواه
عطاء ، عن الحسن مرسلا ،ومراسيل الحسن ضعيفة والذي رواه عن علي رضي الله عنه في
الرهن : إذا كان أقل رد الفضل ، وإن كان أكثر فهو بما فيه . فراويه عبد الأعلى التغلبي ، عن محمد
بن الحنفية ، عن علي . وكان الثوري ويحيى القطان وغيرهما يوهنون رواية عبد الأعلى
عن ابن الحنفية ، وروي عن علي أنه قال : يترادان الفضل وكلاهما ضعيف وروي عن عمر
بمعنى الأول وليس بمشهور ، والسنة ألزم
1578 - وحديث عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة ، مرفوعا :
" الرهن بما فيه " منقطع بينهما
1579 - وحديث حماد ، عن قتادة ، عن أنس ، مرفوعا :
" الرهن بما فيه " تفرد به إسماعيل الذارع وكان الدارقطني ينسبه إلى
الوضع ، والله يعصمنا من كل سوء
باب التفليس
1580 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
نا أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا الحسن بن مكرم البزار ، ثنا يزيد بن هارون ، نا
يحيى بن سعيد ، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن عمر بن عبد العزيز ،
أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أخبره أنه سمع أبا هريرة ،
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد
أفلس فهو أحق به من غيره" ورواه سفيان بن سعيد الثوري ، عن يحيى بن سعيد بإسناده
، وقال : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا ابتاع الرجل السلعة ثم
أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء " . أخبرناه أبو الحسين بن
بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ،
ثنا الفريابي ، ثنا سفيان ، فذكره ورواه عن المري مالك عن أبي هريرة : أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أفلس الرجل فوجد عنده سلعته بعينها فهو
أحق بها " . ورواه هشام بن يحيى ، عن أبي هريرة مثله غير أنه قال : "
فوجد البائع سلعته "
1581 - وأما حديث ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن
بن الحارث بن هشام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل باع
متاعا وأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقبض الذي باعه منه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به من
غيره ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء " فقد قال الشافعي : حديث
ابن شهاب منقطع ولعله روى أول الحديث وقال برأيه آخره . والذي أخذت به أولى به ،
يعني ما
1582 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب
، حدثني أبو المعتمر ، عن عمر بن خلدة الزرقي ، وكان قاضي المدينة قال : جئنا أبا
هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل
مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " ورواه الشافعي ، عن
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك بمعناه ، وقال : عنابن خلدة الزرقي . ورواه أبو داود
الطيالسي ، عن ابن أبي ذئب ، وقال في إسناده : عن عمر بن خلدة ، وزاد في متنه :
" إلا أن يدع الرجل وفاء " وكذلك قاله شبابة بن سوار ، وعاصم بن علي ،
وغيرهما عن ابن أبي ذئب
باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه
1583 - أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد
بن منصور التوقاتي بها ، وأبو القاسم بن حبيب ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا :
ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا إبراهيم بن فهد البصري ، ثنا
إبراهيم بن معاوية ، ثنا هشام بن يوسف ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن
مالك ، عن أبيه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه
في دين كان عليه " وخالفه عبد الرزاق فروى عن معمر مرسلا دون ذكر أبيه فيه ،
ودون ذكر لفظ الحجر . وفي رواية يونس ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك
فذكره ، وقال : فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله
1584 - وفي الحديث الثابت عن أبي سعيد ، قال : أصيب رجل
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك
وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه : " خذوا ما وجدتم
ليس لكم إلا ذلك" أخبرناه ابن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا ابن ملحان ، ثنا
ابن بكير ، ثنا الليث ، عن بكير بن الأشج ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد ،
فذكره
1585 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن
المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم
البوشنجي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف ، عن أبيه :
أن رجلا ، من جهينة كان يشتري الرواحل إلى أجل ، فيغالي بها ، ثم يسرع السير فيسبق
الحاج ، فأفلس ، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب ، فقال : " أما بعد أيها الناس
، الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال : سبق الحاج ، ألا وإنه قد
ادان معرضا فأصبح قد رين به ، فمن كان له عليه دين ، فليأتنا بالغداة نقسم ماله
بين غرمائه ، وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب "
باب في الحبس والملازمة
1586 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر محمد
بن عمرو الرزاز ، ثنا يحيى بن جعفر ، أنا الضحاك بن مخلد ، نا وبر بن أبي دليلة ،
عن محمد بن عبد الله يعني ابن ميمون بن مسيكة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته
"1587 - وروينا عن الثوري ، أنه قال : " عرضه أن يقول : ظلمني حقي ،
وعقوبته يسجن "
1588 - وعن ابن المبارك ، قال : " يحل عرضه : يغلظ
له ، وعقوبته يحبس له "
1589 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو طاهر
المحمدآباذي ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن بهز بن
حكيم ، عن أبيه ، عن جده يعني معاوية بن حيدة : " أن النبي صلى الله عليه
وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ، ثم خلى عنه "
1590 - وروينا عن الهرماس بن حبيب العنبري ، عن أبيه ،
عن جده : أنه استعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غريم له ، فقال : "
الزمه " ، ثم لقيه بعد ذلك فقال : ما فعل أسيرك يا أخا بني العنبر " وفي
رواية أخرى : " يا أخي بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك "
1591 - وروينا في حديث عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن
أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نفس المؤمن معلقة
بدينه حتى يقضى عنه " ، أخبرنا أبو عبد
الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا الفضل بن محمد ، ثنا أبو ثابت ، ثنا
إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ، فذكرهباب في الرجوع
بالدرك
1592 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عمرو بن عون ، نا هشيم ، عن موسى
بن السائب ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه "
1593 - ورواه الحجاج بن أرطأة ، عن سعيد بن زيد بن عقبة
، عن أبيه ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
إذا ضاع لأحدكم متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل بعينه ، فهو أحق به ويرجع
المشتري على البائع بالثمن " ، أخبرنا علي بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد
الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الحجاج . . . . . . . . .
فذكرهباب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد قال الله تعالى وابتلوا
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم
1594 - وروينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، أنه
قال في هذه الآية : " اختبروا اليتامى عند الحلم ، فإن عرفتم منهم الرشد في
حالهم والإصلاح في أموالهم ، فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم "
1595 - وعن الحسن البصري ، قال : " صلاحا في دينه
وحفظا لماله " وكذلك قاله مقاتل بن حيان رضي الله عنه
1596 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد عبد
الرحمن بن أبي حامد المقرئ ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن
علي بن عفان ، ثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ،
قال : " عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة
فلم يجزني ، فلما كان يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني " فقدمت على
عمر بن عبد العزيز وعمر يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث فقال : إن هذا لحد بين
الصغير والكبير ، وكتب إلى عماله أن أفرضوا ابن خمس عشرة سنة وما كان سوى ذلك
فألحقوه بالعيال . ورواه ابن جريج ، عن عبيد الله ، فقال : فلم يجزني ولم يرني
بلغت . ورواه الثقفي ، وابن إدريس ، وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله ، وقالوا
: فاستصغرني . ورواه أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وقال : فلم يجزني في
المقاتلة ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في
المقاتلةواختلف أهل التواريخ في المدة التي كانت بين أحد ، والخندق والذي هو
الصحيح عندي ، والله أعلم ، أن أحدا كانت لسنتين ونيف من مقدم النبي صلى الله عليه
وسلم المدينة والخندق لأربع سنين ونصف من مقدمه . يقول : من قال سنة أربع أراد بعد
تمام أربع سنين وقيل تمام الخامسة ، ومن قال سنة خمس أراد بعد تمام أربع والدخول
في الخامسة ، وقول ابن عمر : في يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة : أني طعنت في
الرابعة عشرة ، وقوله في يوم الخندق : وأنا ابن خمس عشرة سنة : أني استكملتها وزدت
عليها إلا أنه قال ذلك ولم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال فعلق الحكم بالخمس عشرة
دون الزيادة ، والله أعلم . وقد يكون البلوغ بالاحتلام قبل استكمال خمس عشرة
1597 - وروينا عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يتم
بعد احتلام " ، وقال : " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن
الغلام حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق " ، وقد يكون بلوغ المرأة أيضا بالاحتلام
، وروينا في ذلك عن عائشة وقد يكون بالحيض ، وروينا في ذلك عن أم سلمة
1598 - وروينا عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم دخل وفي حجرتها جارية ، فألقى لي حقوه وقال : " شقيه بشقين وأعط هذه
نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا ، فإني لا أراها إلا قد حاضت " أو "
لا أراهما إلا قد حاضتا " وقد يكون البلوغ في الكفار بالإنبات1599 - أخبرنا أبو
عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ،ثنا إبراهيم بن الحسين ،
ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عطية القرظي ، قال :
" عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا مني فأمر النبي صلى
الله عليه وسلم أن ينظر إلي هل أنبت ؟ فنظروا إلي فلم يجدوني أنبت فخلى عني
وألحقني بالسبي "
باب الحجر على البالغين بالسفه قال الله عز وجل فإن كان
الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل قال
الشافعي رحمه الله : فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل ،
فأمر وليه بالإملاء عليه
1600 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد
الله بن جعفر النحوي ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي
حمزة ، عن الزهري ، أخبرني عوف بن الحارث بن الطفيل ، : " أن عبد الله بن
الزبير ، قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة : " والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن
عليها . فقالت : أهو قال هذا ؟ قالوا : نعم . فقالت عائشة : هو لله علي نذر أن
لا أكلم ابن الزبير أبدا وذكر الحديث
1601 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الفضل الحسن
بن يعقوب العدل ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : سمعت علي بن عثام ، يقول :
حدثنيمحمد بن القاسم الطلحي ، عن الزبير بن المديني ، قاضيهم عن هشام بن عروة ، عن
أبيه : " أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا بستمائة ألف درهم قال : فهم علي
وعثمان أن يحجرا عليه . قال : فلقيه الزبير فقال : ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت .
قال : فذكر عبد الله له الحجر . قال
: لو أن عندي مالا لشاركتك . قال : فإني أقرضك نصف المال
. قال : فإني شريكك . قال : فأتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان . قال : ما تراوضان ؟
فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر . فقال : أتحجران على رجل أنا شريكه ؟ قالا : لا لعمري . قال
: فإني شريكه فتركه " ورواه أبو يوسف القاضي ، عن هشام مختصرا وقال في متنه :
وأتى علي عثمان فذكر ذلك له فقال عثمان : كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه
الزبير ؟
1602 - وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا
ملك زوجها عصمتها " وفي رواية أخرى : " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن
زوجها " قال الشافعي : وقد أعتقت ميمونة قبل أن تعلم النبي صلى الله عليه
وسلم ، فلم يعب ذلك عليها ، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم
إن كان قاله أدب واختيار لها ، ويحتمل أن يكون أراد إذا كان زوجها وليا لها ، يعني
في مالها ، والله أعلم
باب الصلح
1603 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
نا أبو عمرو عثمانبن أحمد بن عبد الله الدقاق ببغداد ، ثنا الحسن بن مكرم البزاز ،
ثنا عثمان بن عمر ، نا يونس ، عن الزهري ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه ،
أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعه
رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج حتى كشف ستر حجرته ، فقال : " يا كعب ضع
من دينك هذا " وأشار إليه أي الشطر " قال : نعم . فقضاه
1604 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا منصور بن سلمة الخزاعي ، ثنا سليمان
بن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : " الصلح جائز بين المسلمين " ، وأخبرنا أبو علي الروذباري
، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي ، ثنا
مروان بن محمد ، ثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد ، شك أبو داود ، عن
كثير بن زيد ، فذكر نحوه . زاد : " إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما "
وروي أيضا ، عن كثير بن عبيد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا ،
وهو في الكتاب الذي كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى في القضاءباب ارتفاق الرجل
بجدار غيره
1605 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،
إملاء ، ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد
الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، أنه سمع أبا هريرة ،
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع
خشبة على جداره " ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم معرضين ، والله لأرمين بها
بين أكتافكم . ورواه أيضا مالك ، وابن عيينة ، عن الزهري . ورواه صالح بن كيسان ،
عن الأعرج ، ورواه عكرمة ، عن أبي هريرة ، وابن عباس ، ورواه مجمع بن يزيد
الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه جماعة من الأنصار غير مسمين
1606 - وفي حديث عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم مرسلا : " لا ضرر ولا ضرار " وروي موصولا ، بذكر أبي
سعيد فيه
1607 - وروي عن أبي صرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
: " من ضار أضره الله ورسوله ، ومن شاق شق الله عليه "
1608 - وفي حديث حذيفة قضى بالحظائر لمن وجد معاقد القمط
تليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أصبت " إسناده مختلف فيه ،
ومداره على دهثم بن قران ، ودهثم ضعيفباب الحوالة
1609 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن
يحيى المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد
الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي
هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مطل الغني ظلم وإذا أتبع
أحدكم على مليء فليتبع " ورواه معلى بن منصور ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه
، وقال : " فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل " وروي في حديث ابن عمر
مرفوعا
1610 - وحديث خليد بن جعفر ، عن أبي إياس ، عن عثمان بن
عفان : " ليس على مسلم توى " منقطع ، أبو إياس معاوية بن قرة لم يدرك
عثمان بن عفان ولا أدرك زمانه وخليد بن جعفر لم يذكره البخاري في كتابه ، وذكره
مسلم بن الحجاج في موضع آخر مقرونا بالمستمر بن الريان ، والله أعلم . وقد أدخل
فيه بعض الرواة الشك فلم يدر أقاله في حوالة أو كفالة ، وقد أشار الشافعي رضي الله
عنه إلى تضعيف الحديث بما ذكرناه ، والله أعلم
باب الضمان قال الله عز وجل قالوا نفقد صواع الملك ولمن
جاء به حمل بعيروأنا به زعيم قال المزني : الزعيم في اللغة : الكفيل
1611 - وفي حديث فضالة بن عبيد ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال : " أنا زعيم ، والزعيم الحميل ، لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت
في ربض الجنة " وفي حديث إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، عن أبي أمامة
، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الزعيم غرام "
1612 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن
سلمان الفقيه ، ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي ، ثنا مكي بن إبراهيم ، ثنا يزيد بن
أبي عبيد ، عن سلمة بن الأكوع ، قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة
رجل من الأنصار ليصلي عليها ، فقال
: " هل عليه دين ؟ " فقالوا : لا . فقال :
" هل ترك شيئا ؟ " قالوا : نعم . فصلى عليه . وأتي بجنازة فقال :
" هل عليه دين ؟ " فقالوا : نعم . قال : " هل ترك شيئا ؟ " قالوا :
لا . قال : " صلوا على صاحبكم " فقال رجل : وهو علي يا رسول الله فصلى
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواه عثمان بن عبد الله بن موهب ، عن عبد
الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، في هذه القصة قال أبو قتادة : فأنا أكفل به . فقال
: " بالوفاء ؟ " قال : بالوفاء . فصلى عليه
1613 - ورواه عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، كما
حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا
أبو داود ، ثنا زائدة ، عن عبد الله بن محمد بنًعقيل ، عن جابر بن عبد الله ، :
توفي رجل فغسلناه وحنطناه ، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه
فخطا خطى ، ثم قال : " هل عليه دين ؟ " قلنا : نعم ديناران . قال : "
صلوا على صاحبكم " ؛ فقال أبو قتادة : يا رسول الله ديناران علي . فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " هما عليك حق الغريم وبرئ الميت " قال : نعم . فصلى عليه ، ثم لقيه
من الغد فقال : " ما فعل الديناران ؟ " قال : فقال : يا رسول الله إنما
مات أمس ثم لقيه من الغد ، فقال : " ما فعل الديناران ؟ " فقال : يا
رسول الله قد قضيتهما . فقال : " الآن بردت عليه جلده "
1614 - وفي حديث عيسى بن صدقة ، عن أنس ، . وقيل عنه عن
عبد الحميد بن أبي أمية ، عن أنس ، وقيل ، عن صدقة بن عيسى ، سمعت أنسا ، يقول : أتى النبي صلى
الله عليه وسلم برجل يصلي عليه ، فقال : " عليه دين ؟ " قالوا : نعم . قال : " إن
ضمنتم دينه صليت عليه "
1615 - وروينا في الضمان ، عن يحيى ، عن عكرمة ، عن ابن
عباس : " أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير فتحمل بها رسول الله صلى الله
عليه وسلم "
1616 - وروينا فيمن أعطى سائلا بأمر النبي صلى الله عليه
وسلم ثلاثة دراهم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : أما تذكر أنه مر بك سائل
فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم ؟ قال
: " أعطه يا فضل " وروي في الكفالة بالبدن عن
ابن مسعود ، وجرير ، والأشعث ، في النفر الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب وعن حمزة
الأسلمي ، في الوكالة برجل وقع على جارية
1617 - وقد روى عمر بن أبي عمر أبو أحمد الكلاعي ، عن عمرو
بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا : " لا كفالة في حد " وهذا إسناد ضعيف
1618 - وروينا عن شعبة ، عن حكم ، وحماد ، في رجل تكفل
بنفس رجل فماتالرجل . قال أحدهما : " يضمن الدراهم . وقال الآخر : ليس عليه
شيء "
باب الشركة
1619 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ،
ثنا أبو داود ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، ثنا إبراهيم بن المهاجر ، عن
مجاهد ، عن قائد السائب ، عن السائب ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا
يثنون علي ويذكرونني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنا أعلمكم به " قلت : صدقت
بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري
1620 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر
محمد بن أحمد بن بالويه ، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ، ثنا محمد بن سليمان
المصيصي ، ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان ، ثنا أبو حيان التيمي ، عن أبيه ، عن
أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقول الله عز وجل :
أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان خرجت من بينهما "
1621 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ،
ثنا محمد بن خلف المروذي ، ثنا إبراهيم بن حمزة ، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ،
وسفيان بن حمزة ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " المسلمون على شروطهم " قال : زاد سفيان في
حديثه : " ما وافق الحق منها
"
1622 - وروينا في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني
، عن أبيه ، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم إلا
شرط حرم حلالاًأو شرط أحل حراما
"
باب الوكالة
1623 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ،
ثنا أبو داود ، ثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ، ثنا عمي ، ثنا أبي ، عن أبي
إسحاق ، عن أبي نعيم وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمعه يحدث ، قال :
أردت الخروج إلى خيبر ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت : إني
أردت الخروج إلى خيبر فقال : " إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن
ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته
"
1624 - وفي حديث محمد بن إسحاق ، عن رجل ، من أهل
المدينة ، يقال له جهم بن أبي الجهم ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : " كان علي
بن أبي طالب يكره الخصومة ، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب ،
فلما كبر عقيل وكلني " ، أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا بكر
بن بالويه ، يقول : سمعت أبا بكر بن إسحاق ، يقول : ثنا أبو كريب ، ثنا عبد الله بن إدريس
، عن محمد بن إسحاق ، عن جهم بن أبي الجهم ، فذكره . ورواه أبو عبيد ، عن عباد بن
العوام ، عن ابن إسحاق وزاد فيه ، فقال : إن للخصومة قحما . قال أبو عبيد : قال
أبو الزياد : القحم : المهالك
باب إقرار الوارث بوارث وثبوت الفراش بالوطء بملك اليمين
1625 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن
إسحاق ، نا بشر بن موسى ، ثنا الحميدي ، ثنا سفيان ، ثنا الزهري ، نا عروة بن
الزبير ، أنه سمع عائشة ، تقول : اختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن
أبي وقاص وعبد بن زمعة فقال سعد : يا رسول الله إن أخي عتبة أوصاني فقال : إذا
قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني . وقال عبد بن زمعة : يا رسول الله
، أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي . فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها
بعتبة فقال : " هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة
" ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا
سعيد بن منصور ، ومسدد بن مسرهد ، قالا : ثنا سفيان ، فذكر الحديث بمعناه . زاد
مسدد بن مسرهد في حديثه : فقال : " هو أخوك يا عبد " وهذه زيادة محفوظة
وقد رواها أيضا يونس بن يزيد ، عن الزهري بإسناده قال : فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " هو لك ، هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه
" يعني فراش أبيه
1626 - وأما حديث ابن الزبير ، قال : كانت لزمعة جارية يطؤها ، وكان رجل
يتبعها يظن بها ، فمات زمعة والجارية حبلى فولدت غلاما يشبه الرجل الذي كان يظن
بها ، فسألت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : " أما
الميراث فهو له ، وأما أنت فاحتجبي ، فإنه ليس لك بأخ " ففيه إن ثبت دلالة
على أنه ألحقه به بالفراش حتى جعل له الميراث ، وقوله : " ليس لك بأخ "
إن صح يريد به شبها وإن كان لك أخا بحكم الفراش
1627 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " ما
بال رجال يطلبون ولائدهم ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم
بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعتزلوا بعد أو اتركوا " وأما جواز إقرار المريض لوارثه
بحق فقد رويناه عن طاوس ، والحسن ، وروي عن عطاء ، وعمر بن عبد العزيز قال البخاري
: قال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة
باب العارية قال الله عز وجل : ويمنعون الماعون
1628 - قال عبد الله بن مسعود : " كل معروف صدقة
وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : القدر والدلو " وفي
رواية أخرى عنه في قوله الماعون قال : هو منع الفأس والدلو والقدر ونحوها
1629 - وعن ابن عباس ، قال : " عارية المتاع "
1630 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ،
ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا شرحبيل بن مسلم
الخولاني ، سمع أبا أمامة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
الدين مقضي ، والعارية مؤداةوالمنحة مردودة والزعيم غارم " ، حدثنا أبو عبد
الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، ثنا يونس
بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر ،
عن أبيه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين ، فذكر
الحديث ، وفيه : ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله
أدراعا عنده مائة درع وما يصلحها من عدتها . فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال : "
بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك
"
1631 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا سعيد بن عامر ، وعبد الوهاب بن
عطاء ، قالا : ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " ، وروينا عن
ابن عباس ، وأبي هريرة تضمين العارية
1632 - وروينا عن شريح ، أنه قال : " ليس على
المستعير غير المغل ضمان " ، ورواه عمر بن عبد الجبار ، عن عبيدة بن حسان ،
عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا ، وعمر بن عبد الجبار وعبيدة ضعيفان
1633 - وروى جابر الجعفي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن
أبيه ، عن عبد الله ، قال : " من بنى في أرض قوم بغير إذنهم ، فله نقضه وإن
بنى بإذنهم فله قيمته " وروي في حديث مرفوع لا يصحباب الغصب
1634 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن أحمد
بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : قرأناه على أبي اليمان أن
شعيب بن أبي حمزة ، أخبره عن الزهري ، حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف ، أن عبد
الرحمن بن عمرو بن سهل ، أخبره أن سعيد بن زيد ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه
وسلم يقول : " من ظلم من الأرض شيئا فإنه يطوقه من سبع أرضين " ورواه
عباس بن سهل ، عن سعيد : " من اقتطع شبرا من الأرض " . ورواه عروة بن
الزبير ، عن سعيد : " من أخذ شبرا من الأرض " وكذلك هو في رواية أبي
صالح عن أبي هريرة وفي رواية عائشة
: " من ظلم قيد شبر من الأرض " وفي رواية علي
بن أبي طالب : لعن الله من غير منار الأرض
1635 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس
الأصم ، ثنا الحسن بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا عبد الرحيم ، عن محمد بن إسحاق
، عن يحيى بن عروة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحيا
أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق " قال : فاختصم رجلان من بني بياضة إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر ؛ فقضى رسول الله صلى
الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها . قال : قال
عروة : فلقد أخبرني الذي حدثني قال : رأيتها وإنه ليضرب في أصولها بالفؤوس وإنه
لنخل عم حتى أخرجت .وروي أول هذا الحديث عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن
يزيد رضي الله عنه
1636 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله
بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو عامر ، ثنا عبد الملك
بن حسين ، حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد ، قال : سمعت عمارة بن حارثة الضمري ،
يحدث عن عمرو بن يثربي الضمري ، قال شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ،
وكان فيما خطب به قال : " ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه " ، فلما سمعه قال ذلك قال : يا رسول الله
أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منه شاة فاجتزرتها فعلي في ذلك شيء ؟ قال :
" إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش ، فلا تمسها " كذا قاله
عبد الملك بن حسين
1637 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا
: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ،
أخبرني سليمان بن بلال ، حدثني سهيل وهو ابن أبي صالح ، عن عبد الرحمن بن سعد ، عن
أبي حميد الساعدي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرئ أن
يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم "
عبد الرحمن بن سعد هو ابن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري . وكان علي بن المديني يقول
: الحديث عندي حديث سهيل . وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تحريم أثمان الخمر
1638 - والذي رواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن
عمير ، عن من ، سمع ابن عباس : أن عمر بن الخطاب ، قال : عويمل لنا بالعراق خلط في
فيء المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها
وأكلوا أثمانها" ؟ قال سفيان : يقول : لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير ،
ولكن خلوا بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم . وهذا منقطع
والإذن في التخلية بينهم وبين بيعها تأويل من سفيان بن عيينة لقول عمر ، والله
أعلم ، ونحن نقول بذلك في تخليتهم
باب الشفعة
1639 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،
إملاء ، ثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ،
ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، قال
: " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " ورواه عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ،
وقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم
1640 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو علي الحسين
بن علي الحافظ ، نا عبد الله بن محمد الأزدي ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا ابن
إدريس ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : " قضى رسول الله صلى
الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط : لا يحل له أن يبيع حتى
يستأمر شريكه ، وفي رواية بعضهم : حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع
ولم يؤذنه فهو أحق به" ورواه إسماعيل ابن علية ، عن ابن جريج بإسناده هذا ،
وقال في آخره : فإن باع فهو أحق بالثمن . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو
علي الحافظ ، أنا أبو يعلى ، ثنا أبو خيثمة ، ثنا إسماعيل ابن علية ، فذكره
1641 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس
هو الأصم ، ثنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا سعيد بن سالم ، أنا ابن جريج ، عن أبي
الزبير ، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة "
1642 - وروينا هذا المذهب عن عمر بن الخطاب ، وعن عثمان
بن عفان ، وزاد عثمان ، فقال : " ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل "
1643 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن أحمد
بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا علي بن المديني ، ثنا سفيان ،
قال : قال إبراهيم بن ميسرة : سمعت عمرو بن الشريد ، يقول : وضع المسور بن مخرمة
يده على منكبي هذا أو هذا ، فانطلقت معه حتى أتينا سعدا فجلسنا إليه ، فجاء أبو رافع
، فقال للمسور : ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي من داره ؟ فقال له سعد :
والله لا أزيدك على أربعمائة دينار إما مقطعة وإما منجمة . فقال أبو رافع : سبحان
الله لقد منعتهما من خمسمائة نقدا ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : " الجار أحق بسقبه ما بعتك " قلت : قصة أبي رافع تدل على أن
المراد بالخبر استحقاق الجار عرض ما يباع في جواره ، والله أعلم1644 - وأما حديث
الحسن ، عن سمرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالجوار ، وقال : "
جار الدار أحق بالدار من غيره " فقد ، قال الشافعي رضي الله عنه : حمل الخبر
الأول على الجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم بدليل حديث أبي سلمة ، عن جابر
كذلك هذا الخبر إن ثبت وصله
1645 - وأما حديث عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ،
عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الجار أحق بشفعة أخيه
ينتظر إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا " فهذا حديث أنكره على عبد الملك
شعبة بن الحجاج ، ويحيى بن سعيد القطان ، وأحمد بن حنبل وسائر الحفاظ ، حتى قال
شعبة : لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه .
قلت : وهذا لأن الصحيح عن جابر ما احتج به
1646 - وحديث أبي حمزة السكري ، عن عبد العزيز بن رفيع ،
عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، مرفوعا : " الشريك شفيع والشفعة في كل شيء
" لا يثبت موصولا . وإنما رواه شعبة وغيره ، عن عبد العزيز مرسلا دون ذكر ابن
عباس فيه ، وقيل : عن أبي حمزة ، عن محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن عطاء ، عن ابن
عباس مرفوعا والعرزمي متروك . وروي من وجه آخر وهو أيضا ضعيف وحديث : " لا
شفعة للنصراني " ضعيف تفرد به نائل بن نجيح وحديث : " الشفعة كحل العقال
" ينفرد به محمد بن الحارث البصري ، عن ابن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر
رضي الله عنه مرفوعا ، وبألفاظ أخر كلها منكرة
باب القراض
1647 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن
الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا مالك ، عن زيد
بنأسلم ، عن أبيه ، أنه قال : خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش
إلى العراق ، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري ، فرحب بهما وسهل وهو أمير
البصرة ، فقال : " لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت " ، ثم قال :
" بلى هاهنا مال من مال الله عز وجل أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين
فأسلفكماه فتبتايعان به متاعا من متاع العراق فتبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال
إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح " ، فقالا : وددنا ذلك ففعل ، فكتب إلى عمر : أن
خذ منهما المال ، فلما قدما المدينة باعا وربحا ، فلما رفعا ذلك إلى عمر قال : أكل
الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ فقالا : لا . فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما ؟
أديا المال وربحه . فأما عبد الله فسكت ، وأما عبيد الله ، فقال : لا ينبغي لك يا
أمير المؤمنين هذا ، لو هلك المال أو نقص لضمناه . قال : أدياه . فسكت عبد الله ، وراجعه
عبيد الله ، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين ، لو جعلته قراضا
؟ ، قال : قد جعلته قراضا . فأخذ عمر المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله
نصف ربح المال
1648 - وبإسناده ، قال : حدثنا مالك ، عن العلاء بن عبد
الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، عن جده : " أنه عمل في مال لعثمان بن عفان على
أن الربح بينهما "
باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه
1649 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،
أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن شبيب بن غرقدة سمع
قومه يحدثون عن عروة البارقي : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا
ليشتري له شاة أضحية ، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار وأتى النبي صلى الله
عليه وسلم بشاة ودينار فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى
التراب لربح فيه" في هذا الحديث انقطاع ، وكان الحسن بن عمارة يرويه ويقول
فيه : سمعت شبيبا ، يقول : سمعت عروة ، وهو وهم منه ؛ لم يسمعه شبيب من عروة .
ورواه سعيد بن زيد ، وليس بالقوي ، عن الزبير بن الخريت ، عن أبي لبيد ، عن عروة
1650 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد
، ثنا تمتام ، ثنا قبيصة ، وأبو حذيفة ، قالا : ثنا سفيان ، قال : حدثني أبو حصين
، عن شيخ ، عن حكيم بن حزام : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه
بدينار يشتري له أضحية ، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى أضحية
بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فتصدق به النبي صلى الله عليه
وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته " وهذا أيضا منقطع ، والله أعلم
1651 - وروينا عن ابن عمر : أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة
فخالف فيها ، فقال ابن عمر : " هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال "
وكان الشافعي رضي الله عنه في القديم يذهب إلى هذا ثم رجع وقال : إن اشترى شيئا
بعينه فالشراء باطل ، وإن اشتراه في ذمته ، ثم نقد الثمن من المال ، فالشراء له
والربح له وهو ضامن للمال . وزعم أن حديث البارقي ليس بثابت عنده ، وأول المزني
حديث عمر بن الخطاب مع ابنيه بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله
للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيبأنفسهما ، والله أعلم
باب المساقاة
1652 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن
إسحاق إملاء ، نا أبو المثنى ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، حدثني نافع ،
عن عبد الله : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل خيبر على شطر ما يخرج
منها من ثمر أو زرع "
1653 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن نافع ، عن ابن
عمر ، عن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقى يهود خيبر على تلك
الأموال على الشطر "
1654 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد
الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا المعافى ، ثنا جعفر بن
برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن مقسم أبي القاسم ، عن ابن عباس : " أن النبي
صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر واشترط عليهم أن الأرض له وكل صفراء وبيضاء ،
يعني الذهب والفضة ، قال له أهل خيبر : نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون
لنا نصف الثمرة ولكم نصفها . فزعم أنه أعطاهم على ذلك ، فلما كان حين يصرم النخل
بعث إليهم ابن رواحة يحرز النخل وهو الذي يدعوه أهل المدينة الخرص ، فقال : في ذا
كذا وكذا . فقالوا : أكثرت يا ابن رواحة . قال : فأنا آخذ النخل وأعطيكم نصف الذي
قلت ؟ قالوا : هذا الحق وبه قامت السماء والأرض رضينا أن نأخذه بالذي قلت
"باب الإجارة قال الله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وقال : قالت
إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين
1655 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو قتيبة سلمة
بن الفضل الآدمي بمكة ، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ، ثنا يوسف بن محمد بن
سابق ، ثنا يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم
يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه
، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه "
1656 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ،
ثنا محمد بن يحيى ، ثنا سويد الأنباري ، ثنا محمد بن عمار المؤذن ، عن المقبري ،
عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعط الأجير أجره
قبل أن يجف عرقه "
1657 - وروينا في حديث حماد ، عن إبراهيم ، عن أبي سعيد
الخدري : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى
يتبين له أجره" وقيل : عنه ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن أبي هريرة وقيل :
عن ابن مسعود ، وليس بمحفوظ
1658 - وروي من وجه آخر عن أبي هريرة ، مرفوعا : " أعطوا
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ، وأعلمه أجره وهو في عمله " وإسناده ضعيف .
وأما الحديث الذي
1659 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا عمرو بن محمد
بن منصور ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا عمرو بن مرزوق ، نا سليم بن حيان ، عن
أبيه ، عن أبي هريرة ، أنه كان يقول : " نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا
لابن عفان ، وابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا ، وأحدو بهم
إذا ساروا ، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما . فليس فيه أن
النبي صلى الله عليه وسلم علم به فأقرهم عليه ، ويحتمل أن يكون هذا مواضعة بينهم
على سبيل التراضي لا على وجه التعاقد ، والله أعلم . والذي روي ، إن صح ، من الأمر
بمعرفة الأجر أولى مع ما سبق من النهي عن بيع الغرر "
1660 - وأما تضمين الأجراء فروينا عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن علي رضي الله عنه ، أنه كان يضمن الصباغ والصائغ وقال : " لا يصلح
الناس إلا ذلك " وهو عن علي منقطع . ورواه أيضا خلاس ، عن علي وليس بالقوي .
وهو مذهب شريح
1661 - وروينا عن عمر ، أنه قال : " أيما رجل أكرى
كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه . وإنما أراد المكتري لا
ضمان عليه فيما اكترى إلا أن يتعدى
. وفيه ما دل على أن الكراء حلال إذا لم يشترط أجلا "
باب المزارعة
1662 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا
أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا سفيان بن
عيينة ، قال : حدث عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، قال : " نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة
"
1663 - وبهذا الإسناد حدثنا سفيان ، قال : سمع عمرو عبد
الله بن عمر ، يقول : " كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناه "
1664 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الزعفراني ، ثنا
الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عيسى ثنا ابن وهب ، ثنا
الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وإسحاق بن عبد الله ، عن حنظلة بن قيس ، أنه
سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ؟ فقال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها " قال : فسألناه عن كرائها بالذهب والورق ؟ فقال
: " لا بأس بكرائها بالذهب والورق "1665 - ورواه غيره عن الليث ، عن ربيعة
بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج ، قال : حدثني عماي ،
أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأربعاء أو شيء
يستثنيه صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك " فقلت لرافع
: كيف هي بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم : أخبرنا
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا حسن بن سفيان ، ثنا
محمد بن رمح ، أنا الليث ، فذكره
. ورواه الأوزاعي ، عن ربيعة بمعناه دون ذكر عميه ، وزاد
فقال : على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا . فأما
شيء معلوم مضمون فلا بأس به
1666 - ورواه سليمان بن يسار ، عن رافع ، عن بعض عمومته
، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه
ولا يكار بها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى " فيشبه أن يكون المراد
بالطعام المسمى من تلك الأرض . وذلك بين في رواية حنظلة
1667 - ورواه جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، ثنا محمد بن
سليمان ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا الأوزاعي ، ح وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن
محمد بن يوسف السوسي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو جعفر محمد بن
عوف بن سفيان الطائي ، ثنا أبو المغيرة ، ثنا الأوزاعي ، ثنا عطاء ، عن جابر بن
عبد الله ، قال : كانت لرجال فضول أراضين ، وكانوا يؤاجرونها على ًالثلث والربع
والنصف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له فضل أرض ،
فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه " وذهب جماعة إلى جواز
استكرائها بثلث ما يخرج منها ، والربع ، وجزء معلوم مشاع ، واحتجوا بحديث ابن عمر
وغيره في معاملة صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع
وأن النهي في حديث رافع وغيره لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة . واستعمل
الشافعي رضي الله عنه الأحاديث كلها فلم يجوز المزارعة ببعض ما يخرج منها إذا كانت
منفردة ، فإذا كانت بين ظهراني النخل أجازها ، وقال : أجزنا ما أجاز النبي صلى
الله عليه وسلم ورددنا ما رد ، وفرقنا بفرقه صلى الله عليه وسلم بينهما ، وبالله
التوفيق
1668 - وأما حديث أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج
، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من
الزرع شيء وله نفقته " قال الشافعي : الحديث منقطع لأنه لم يلق عطاء رافعا .
قلت : وهذا حديث قد ضعفه البخاري وضعفه موسى بن هارون وقال : لم يسمع عطاء من رافع . قال أبو أحمد بن
عدي الحافظ : لم يسمع عطاء ، من رافع ولم يسمعه أبو إسحاق عن عطاء ، إنما روي عنه
عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عطاء . قلت : وروي من أوجه أخر كلها ضعيف ، وفقهاء
الأمصار على خلاف ذلك1669 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه
، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا أبان بن يزيد العطار ،
ثنا قتادة ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر ، امرأة من
الأنصار ، فقال : " من غرس هذا مسلم أو كافر ؟ " فقلت : مسلم . فقال : "
لا يغرس مسلم غرسا فأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة "
باب إحياء الموات
1670 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الفضل محمد
بن إبراهيم الهاشمي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد ، ثنا محمد بن
خلاد ، ثنا الليث بن سعد أبو الحارث ، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن
عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها " قال عروة : قضى بذلك عمر بن
الخطاب في خلافته
1671 - ورواه أيوب السختياني ، عن هشام بن عروة ، عن
أبيه ، عن سعيد بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحيا أرضا
ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق " ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن
داسة ، ثنا أبو داود ،ثنا محمد بن المثنى ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا أيوب ، فذكره
1672 - ورواه الحسن ، عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : " من أحاط على شيء فهو أحق به وليس لعرق ظالم حق " ،
ورواه أيضا عمرو بن عوف على لفظ حديث سعيد ، وزاد : " في غير حق مسلم "
1673 - وفي حديث أسمر بن مضرس عن النبي صلى الله عليه
وسلم : " من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له "
1674 - وفي حديث ابن طاوس ، وليث عن طاوس ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم مرسلا قال : " من أحيا شيئا من موتان الأرض فله رقبتها وعادي
الأرض لله ولرسوله ، ثم لكم بعدي " وفي رواية أخرى : " وهي لكم مني "
باب إقطاع الموات
1675 - روينا في الحديث الثابت عن أنس بن مالك ، قال :
" دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين "1676 -
وعن وائل بن حجر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : " أقطعه أرضا بحضرموت "
1677 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا حسين بن محمد ، ثنا أبو أويس ،
حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث
يصلح الزرع من قدس ، ولم يعطه حق مسلم . وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم :
" بسم الله الرحمن الرحيم " هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه
وسلم بلال بن الحارث ، أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها حيث يصلح الزرع من قدس
ولم يعطه حق مسلم " وبإسناده : حدثنا أبو أويس ، عن ثور بن زيد ، مولى بني الديل
، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
1678 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب ، ثنا أبو أحمد الفراء ، نا جعفر بن عون ، نا هشام بن عروة ، عن
أبيه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير " وإن أبا بكر
أقطع ، وإن عمر أقطع الناس العقيق
1679 - وروينا في حديث يحيى بن جعدة ، قال : لما قدم
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور فقال له حي من بني زهرة يقال
لهم بنو عبد بن زهرة :نكب عنا ابن أم عبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" فلم ابتعثني الله إذا ؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه
" أخبرنا أبو زكريا ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال الشافعي : أنا
ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن يحيى بن جعدة ، فذكره مرسلا
1680 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار
، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن رجل
، من أهل المدينة ، قال : " قطع النبي صلى الله عليه وسلم العقيق رجلا واحدا
، فلما كان عمر كثر عليه فأعطاه بعضه وقطع سائره "
1681 - وروينا عن بلال بن الحارث : " أن النبي صلى
الله عليه وسلم أقطعه العقيق أجمع ، فلما كان عمر قال لبلال : إن رسول الله صلى
الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره عن الناس ، لم يقطعك إلا لتعمل " وفي رواية
أخرى فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسم بين المسلمين
1682 - وفي حديث سبرة بن عبد العزيز بن الربيع ، عن أبيه
، عن جده : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بني رفاعة ذا المروة ، فمنهم
من باع ومنهم من أمسك "
باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة
1683 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ،
ثنا عبيد بن شريك ، ثنا نعيم يعني ابن حماد ، ثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي ،ح
وأخبرنا أبو علي الروذباري واللفظ له ، قال : أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود
، ثنا قتيبة بن سعيد ، ومحمد بن المتوكل العسقلاني المعنى واحد أن محمد بن يحيى بن
قيس ، حدثهم : حدثني أبي ، عن ثمامة بن شراحيل ، عن سمي بن قيس ، عن شمير ، قال
ابن المتوكل ابن عبد المدان ، عن أبيض بن حمال ، أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فاستقطعه الملح قال ابن المتوكل : الذي بمأرب ، فقطعه له ، فلما أن ولى قال
رجل من المجلس : أتدري ما قطعت له ؟ إنما قطعت له الماء العد : قال : فانتزع منه .
قال : وسأله عما يحمى من الأراك ؟ قال
: " ما لم تنله خفاف " وقال ابن المتوكل :
" أخفاف الإبل "
1684 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة
، ثنا أبو داود ، ثنا علي بن الجعد اللؤلؤي ، ثنا حريز بن عثمان ، عن حبان بن زيد
الشرعبي ، عن رجل ، من قرن ، قال أبو داود : حدثنا مسدد ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا
حريز بن عثمان ، نا أبو خداش وهو حبان بن زيد الشرعبي وهذا لفظ مسدد أنه سمع رجلا
، من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : غزوت مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول : " المسلمون شركاء في ثلاث الماء
والكلأ والنار "
1685 - وروينا عن أبي يعفور ، قال : " كنا في زمن المغيرة
بن شعبة من سبق إلى مكان في السوق ، فهو أحق به إلى الليل " ، أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، نا يحيى بن منصور القاضي
، ثنا أبو بكر الجارودي ، ثنا محمد بن الصباح الجرجرائي ، ناسفيان بن عيينة ، عن
ابن يعفور ، فذكره . وروي فيه عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه
1686 - وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : " لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه "
باب الحمى
1687 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، نا أحمد بن إبراهيم ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث
بن سعد ، حدثني موسى بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ،
عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حمى
إلا لله ولرسوله "
1688 - قال ابن شهاب : " وبلغنا أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة " ، ورواه معمر ، عن
الزهري وقال في آخره : قال الزهري : وقد كان لعمر بن الخطاب حمى بلغني أنه كان
يحميه لإبل الصدقة
1689 - وفي حديث العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر : "
أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين "1690 - أخبرنا أبو عبد
الله الحافظ ، ثنا أبو زكريا العنبري ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا
مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب ، استعمل مولى له يدعى هنيا
على الحمى ، فقال : " يا هني اضمم جناحك عن المسلمين ، واتق دعوة المظلوم فإن
دعوة المظلوم مستجابة وأدخل رب الصريمة والغنيمة ، وإياك ونعم ابن عفان ، ونعم ابن
عوف ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع ، وإن رب الغنيمة ورب الصريمة
إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه . فيقول : يا أمير المؤمنين ، يا أمير المؤمنين ، أفتاركهم
أنا لا أبا لك ؟ فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق ، وايم الله إنهم ليرون
أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ، والذي
نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا "
باب في فضل الماء
1691 - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه
الشيرازي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر ، وجعفر بن محمد ،
قالا : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك : عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن
أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يمنع فضل الماء
ليمنع به الكلأ " وفي الحديث الصحيح ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم " فذكر
الحديث ، وقال فيه : " ورجل منع فضل ماء فإن الله سبحانه يقول : اليوم أمنعك
فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك "1692 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه
، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ
منعه الله فضل رحمته يوم القيامة
"
1693 - وقد حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود
العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، ثنا أبو الأزهر ، من أصله ، ثنا عبد الرزاق ، نا
سفيان الثوري ، عن أبي الرجال ، عن عمرة ، عن عائشة : " أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم نهى أن يمنع نقع البئر " هكذا أتى به أبو الأزهر موصولا .
ورواه الجماعة عن الثوري ، ومالك ، عن أبي الرجال مرسلا ، وإنما يعرف موصولا من
حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن أبيه موصولا ، ومن حديث محمد بن إسحاق بن يسار
، عن أبي الرجال موصولا ، ومن حديث حارثة بن محمد ، عن عمرة موصولا
باب الترتيب في السقي
1694 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا بشر بن عمر الزهراني ، عن الليث بن
سعد ، قال : سمعت ابن شهاب ، يحدث عن عروة بن الزبير ، أن عبد الله بن الزبير ،حدثه أن
رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي
يسقون بها النخل . فقال الأنصاري : سرح الماء يمر . فأبى عليه فاختصما عند رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اسق يا زبير
ثم أرسل الماء إلى جارك " فغضب الأنصاري ؛ فقال : يا رسول الله إن كان ابن
عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى
يرجع إلى الجدر " . فقال الزبير : والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى قوله ويسلموا تسليما ورواه معمر ،
عن الزهري وقال في الحديث : فاستوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير حقه في صريح
الحكم حين أحفظه الأنصاري وكان أشار عليهما قبل ذلك بأمر كان لهما فيه سعة وفي
رواية ابن جريج ، عن الزهري ، قال : فقدرت الأنصار ذلك فكان إلى الكعبين
1695 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده :
" أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ إلى
الكعبين ، ثم يرسل الأعلى على الأسفل " ورواه أيضا إسحاق بن يحيى ، عن عبادة
بن الصامت ، ورواه أيضا ثعلبة بن أبي مالكباب القوم يختلفون في سعة الطريق الميتاء
إلى ما أحيوه وفي حرم الشجر والبئر
1696 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن أحمد
بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا جرير بن حازم ،
قال : سمعت الزبير بن الخريت ، يحدث عن عكرمة ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول :
" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الجار يضع جذوعه أو خشبه في حائط
جاره إن شاء وإن أبى ، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى إن تنازع الناس في
طرقهم جعلت سبعة أذرع "
1697 - وروينا في حديث أبي سعيد في حريم النخلة قال :
" اختصم رجلان في نخلة ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم جريدة من جريدها
فذرعها فوجدها خمسة أذرع فجعلها حريمها " وفي رواية أبي طوالة : سبعة أذرع
1698 - وروي عن أبي هريرة ، مرفوعا وموقوفا : "
حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم "
1699 - وروى الزهري ، عن ابن المسيب : " أن حريم
البئر البدء خمسة وعشرون ذراعا وحريم العادية خمسون ذراعا ، وحريم بئر الزرع
ثلاثمائة ذراع " . قال الزهري : وسمعت الناس يقولون : حريم العيون خمسمائة
ذراع . وروي : حريم العادية والبدء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم1700 -
وروي عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تضاروا في الحفر
" وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه "
باب الوقف
1701 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر محمد
بن عمرو الرزاز ، ثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، نا ابن
عون ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر ، أصاب أرضا بخيبر فقال : يا رسول الله إني
أصبت أرضا والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها ، فما تأمرني يا رسول الله ؟
قال : " إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها " قال : فجعلها عمر صدقة لا تباع
ولا توهب ولا تورث ، تصدق بها على الفقراء ولذوي القربى ، وفي سبيل الله ، وفي
الرقاب . قال ابن عون : وأحسبه قال : والضيف ، ولا جناح على من وليها أن يأكل
بالمعروف ويطعمه صديقا غير متمول فيه . ورواه غيره ، عن ابن عون وزاد فيه : فذكرته
لمحمد بن سيرين ؟ فقال : غير متأثل مالا
1702 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا أبو الحسن علي
بن محمد المصري ، ثنا محمد بن الربيع بن بلال ، ثنا حرملة بن يحيى ، وأحمد بن أبي
بكر ، قالا : ثنا ابن وهب ، أخبرني إبراهيم بن سعد ، عن عبد العزيز بن المطلب ، عن
يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر ، استشار رسول الله صلى الله عليه
وسلم في أن يتصدق بماله الذي بثمغ ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "
تصدق بثمره واحبس أصله لا يباع ولا يورث "1703 - ورواه صخر بن جويرية ، عن
نافع ، عن ابن عمر في قضية عمر في ثمغ قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
" تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره " فتصدق به عمر
. وفي حديث العمرى ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله
قط وأردت أن أتقرب به إلى الله عز وجل ، فقال : " حبس الأصل وسبل الثمرة
" أخبرناه أبو زكريا ، ثنا أبو العباس ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا سفيان ،
عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، فذكره وروينا في التحبيس عن جماعة من
الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد والزبير ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر ،
وحكيم بن حزام ، وعمرو بن العاص ، وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم
1704 - وروينا عن أبي هريرة ، في بعثة النبي صلى الله
عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة ، فقال : " أما خالد فقد احتبس أدراعه
وأعتاده " وفي رواية أخرى : " وأعتده في سبيل الله "
1705 - وروينا عن فاطمة بنت رسول الله ، صلى الله عليه
وسلم أنها : " تصدقت بمالها على بني هاشم ، وبني المطلب "
1706 - وحديث ابن عباس مرفوعا : " لا حبس عن فرائض
الله " مداره على ابن لهيعة ، وهو ضعيف لا يحتج به ، وإنما يعرف من قول شريحباب
الهبة والهدية
1707 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد
بن الأعرابي ، ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، نا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي
حازم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو أهدي
إلي ذراع لقبلت ، ولو دعيت إلى كراع لأجبت "
1708 - وروينا عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : " يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لو فرسن شاة "
1709 - وفي حديث موسى بن وردان عن أبي هريرة ، مرفوعا :
" تهادوا تحابوا "
باب شرط القبض في الهبة
1710 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أنا مالك
بن أنس ، ويونس بن يزيد ، وغيرهما من أهل العلم أن ابن شهاب ، أخبرهم عن عروة بن
الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : إن أبا بكر الصديق نحلها
جدادعشرين وسقا من مال بالغابة . فلما حضرته الوفاة قال : " والله ما من
الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك من مالي
جداد عشرين وسقا ، فإن كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك وإنما هو مال الوارث وإنما
هو أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله عز وجل ، فقالت : يا أبت والله لو كان
كذا وكذا لتركته ، إنما هي أسماء فمن الأخرى ؟ قال أبو بكر : ذو بطن بنت خارجة
أراها جارية "
1711 - وروينا عن أبي موسى الأشعري ، عن عمر بن الخطاب ،
أنه قال : " الإنحال ميراث ما لم يقبض " ، وروينا عن عثمان ، ومعاذ بن جبل ، وابن عباس ، وابن عمر
1712 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن
عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب ، قال : " ما بال
أقوام ينحلون أولادهم نحلا فإذا مات ابن أحدهم قال مالي في يدي ، وإذا مات هو قال
: كنت نحلته ولدي ، لا نحلة لك إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه " وبإسناده
عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : فشكي ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز
لولده إذا كانوا صغارا
1713 - وروينا في هبة المشاع عن حسين بن علي : "
أنه ورث مواريث فتصدق بها قبل أن تقسم فأجيزت "1714 - وفي الحديث الصحيح عن
جابر : " أنه كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين قال : فقضاني وزادني "
1715 - وفي حديث البهزي في الحمار العقير ، فقال : يا رسول الله
شأنكم بهذا ؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق "
باب العمرى والرقبى
1716 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، وأخبرنا أبو
أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير
، ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد
الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل أعمر عمرى له
ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه
المواريث " قلت : ذهب الشافعي في القديم إلى ظاهر هذا الحديث وأن العمرى إنما
تكون لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها للمعمر حياته ولعقبه من بعده ، فإذا أعمرها
المعمر وحده فقال في موضع من الكتاب القديم : لم تكن له ولا لعقبه .وقال في موضع
آخر منه : ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه كمذهب مالك . ثم
ذكر في كتاب اختلافه ومالك أن العمرى جائزة وإن لم يقل : ولعقبه ، وهي له في حياته
ولورثته إذا مات . ولعله وقف على اختلاف الرواة على الزهري ، ومنهم من رواه كما
ذكرنا ، ومنهم من جعل قوله " ولأنه أعطى عطاء وقعت فيه مواريث " من قوله
أبي سلمة ، وخالفهم الأوزاعي في لفظ الحديث فرواه : " من أعمر عمرى فهي له
ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه " . وكذلك رواه يحيى بن يحيى ، عن الليث ، عن
الزهري ، وفي رواية يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنه لمن وهبت له
1717 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أبو
الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي ، ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة ، ثنا أبو معمر ،
ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا أيوب السختياني ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله
، قال : كانت الأنصار يعمرون المهاجرين قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمسكوا
أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته فإنه لورثته إذا مات " وكذلك رواه
هشام الدستوائي وجماعة ، عن أبي الزبير . وهو ظاهر رواية عطاء ، وطارق المكي ، عن
جابر ، وبشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، وحجر بن قيس المدري ، عن زيد بن ثابت
1718 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء
، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تعمروها
شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ومن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث "1719 - وروينا
في حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه
ومماته ، ومن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث "
باب الاختيار في التسوية بين الأولاد في العطية
1720 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي
الحافظ ببغداد ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، ثنا تميم بن محمد ، ثنا
حامد بن عمر ، ثنا أبو عوانة ، عن حصين ، عن عامر ، قال : سمعت النعمان بن بشير ،
يقول وهو على المنبر : أعطاني أبي عطية فقالت له عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى يشهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني
أعطيت ابن عمرة بنت رواحة عطية ، وأمرتني أن أشهدك يا رسول الله . قال : "
أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ " قال : لا . قال : " فاتقوا الله واعدلوا
بين أولادكم " قال : فرجع فرد عطيته ورواه أبو حيان التيمي ، عن عامر الشعبي
، وقال فيه : فقال : " فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور " وروي ذلك
أيضا في حديث جابر بن عبد الله في هذه القصة . قال : " فليس يصلح هذا وإني لا
أشهد على جور " وفي رواية أخرى : " وإني لا أشهد إلا على حق "
1721 - وفي حديث ابن عباس مرفوعا : " سووا بين
أولادكم في العطية ، فلوكنت مفضلا أحدا لفضلت النساء "
1722 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،
ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني
، ثنا ربعي بن إبراهيم ابن علية ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر الشعبي ، عن النعمان
بن بشير ، قال : جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا
رسول الله أشهد أني نحلت النعمان من مالي كذا وكذا . قال : " كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان
؟ " قال : لا . قال : " فأشهد على هذا غيري أليس يسرك أن يكونوا إليك في
البر سواء ؟ " قال : بلى . قال : " فلا إذا " ومنعه رواه أيضا
مغيرة ، عن الشعبي . وفيه دلالة على أنه على الاختيار فلو كان لا يجوز لما أمر
بإشهاد غيره عليه . وقال في رواية محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن النعمان بن
بشير ، وحميد بن عبد الرحمن ، عن النعمان قال : " فأرجعه " ولولا جوازه
لما احتاج إلى الرجوع ، وفيه دلالة على أن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده . وقد فضل
أبو بكر عائشة رضي الله عنها وعنه بنحل ، وقد مضى إسناده وفضل عمر عاصم بن عمر
بشيء أعطاه إياه ، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم . قاله الشافعي رضي الله
عنه ، وروينا أيضا عن ابن عمر : أنه فضل ابنه واقدا بشيء
1723 - وفي حديث ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه
وسلم مرسلا : " كل ذي مال أحق بماله "باب الرجوع في الهبة
1724 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا
أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن حسين
المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، وابن عمر ، قالا : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينبغي لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا
الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا
شبع تقيأ ، ثم عاد فرجع في قيئه " ، ورواه عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ،
عن أبيه ، عن جده ، فكأنه سمعه من الوجهين جميعا
1725 - ورواه الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لأحد يهب لأحد هبة ثم يعود فيها إلا
الوالد " أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، ثنا أحمد بن يوسف
السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، نا ابن جريج ، أخبرني الحسن بن مسلم ، فذكره . وهذا
المرسل شاهد لما تقدم وبهذا اللفظ رواه يزيد بن زريع ، عن حسين المعلم : " لا
يحل "
1726 - وأما حديث عبيد الله بن موسى ، عن حنظلة بن أبي
سفيان ، قال : سمعت سالم بن عبد الله ، يحدث عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : " من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها " فهو وهم .
والمحفوظ عن حنظلة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر من قوله : من وهب هبة لوجه الله
فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها " ،
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، نا ابن عبد الحكم ، نا
ابن وهب ، قال : سمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي ، فذكره
1727 - ورواه عبيد الله بن موسى ، عن إبراهيم بن إسماعيل
بن مجمع ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
" الواهب أحق بهبته ما لم يثب " وهذا أيضا غير محفوظ ، وإبراهيم بن
إسماعيل غير قوي
1728 - والمحفوظ : عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار
، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، قال : " من وهب هبة ، فلم يثب فهو أحق بهبته
إلا لذي رحم " أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، ثنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا
أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، فذكره
باب اللقطة
1729 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين البصري ، نا ابن وهب ،
أخبرني مالك بن أنس ، وعمرو بن الحارث ، وسفيان بن سعيد الثوري ، وغيرهم ، أن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، حدثهم عن يزيد ، مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني
، أنه قال : أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ، فسأله عن اللقطة
فقال : " اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها
" قال : فضالة الغنم ؟ قال : " لك أو لأخيك أو للذئب " . قال : فضالة الإبل ؟
قال : " معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " .
ورواه إسماعيل بن جعفر ، عن ربيعة ، وقال : " ثم استنفق بها " . وكذلك
رواه يحيى بن سعيد ، عن يزيد : " فإن لم تعرف فاستنفقها فإن جاء طالبها يوما
من الدهر فأدها إليه "
1730 - وفي حديث أبي سالم الجيشاني ، عن زيد بن خالد ،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من آوى ضالة فهو ضال ما لم
يعرفها "
1731 - وفي حديث الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم :
" ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها "
1732 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن
بشران العدل ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ،
ثنا عبد الرزاق ، نا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، قال : خرجت مع
زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة ، فالتقطت سوطا بالعذيب ، فقالا : دعه دعه . فقلت :
والله لا أدعه يأكله السبع لأستمتعن به ، فقدمت على أبي بن كعب فذكرت ذلك له ، فقال
: أحسنت أحسنت إني وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار
، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " عرفها حولا " ، فعرفتها حولا ثم أتيته فقال : " فعرفها حولا " فعرفتها
حولا ثم أتيته فقال : " فعرفها حولا " فأتيت بعد أحوال ثلاثة ، فقال : "
اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإلا
فاستمتع بها " كذا في رواية سلمة بن كهيل بعد ثلاثة أحوال ، ثم لقيه شعبة
بمكة فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا . وروي عن شعبة أنه ، قال : سمعت
سلمة بعد عشر سنين يقول : " عرفها عاما واحدا " فكأنه كان يشك فيه ثم
تذكره
1733 - وأما حديث علي رضي الله عنه : " أنه وجد
دينارا بالسوق ، فأنفقه بعد التعريف فقد روي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره
أن يعرفه فلم يعترف ، فأمره أن يأكله " وفي قصته ما دل على ضرورته إليه في
الحال ، وفي متن الحديث اختلاف ، وفي أسانيده ضعف والله أعلم وقد روينا في ساقطة
مكة أنه : " لا يلتقطها إلا منشد " وفي رواية أخرى : " إلا من
عرفها "
1734 - وروينا عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عبد
الرحمن بن عثمان التيمي :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة
الحاج " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس هو
الأصم ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ،
عن بكير بن عبد الله الأشج ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، فذكره ، وإنما أراد
، والله أعلم ، النهي عن الاستمتاع بها بعد تعريف سنة وأنه يعرفه أبدا حتى يأتي
صاحبها
1735 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب ، ثنا علي بن الحسن الهلالي ، ثنا المقري ، ثنا حيوة ، قال : سمعت
أبا الأسود ، قال : أخبرني أبو عبد الله ، مولى شداد .وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ
، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد
الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني حيوة بن شريح ، عن محمد بن عبد الرحمن ،
عن أبي عبد الله ، مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة ، يقول : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : " من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل : لا
أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا "
1736 - ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن علي
كرم الله وجهه ، ما روي عنهما ، في جعل رد الآبق . وأمثل شيء روي فيه ما روى أبو
رباح ، عن أبي عمرو الشيباني ، قال : أصبت غلمانا إباقا فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك
له ، فقال : " الأجر والغنيمة " ، قلت : هذا الأجر فما الغنيمة . قال :
" أربعون درهما من كل رأس " ويحتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم
لمن ردهم عن كل رأس أربعين درهما ، فأخبره به ، والله أعلم
باب اللقيط
1737 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ،
ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا
مالك ، عن ابن شهاب ، عن سنين أبي جميلة ، أنه التقط منبوذا فجاء به إلى عمر فقال
له عمر : فهو حر وولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال . ويحتمل أن يكون المراد
بقوله : " وولاؤه لك " ولاء الإسلام لا ولاء العتاق . فقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم : " إنما الولاء لمن أعتق "باب الولد يتبع أبويه في
الدين ما لم يبلغ
1738 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله
بن يعقوب ، ثنا محمد بن شاذان ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن
العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : " كل إنسان تلده أمه على الفطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، فإن كانا
مسلمين فمسلم كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها "
قال الشافعي في القديم : قول النبي صلى الله عليه وسلم " كل مولود يولد على
الفطرة " يعني الفطرة التي فطر الله عليها الخلق ، فجعلهم رسول الله صلى الله
عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين الإيمان أو الكفر لا حكم لهم
في أنفسهم إنما الحكم لهم بآبائهم فما كان آباؤهم يوم يولدون فهو بحاله إما مؤمن فعلى
إيمانه أو كافر فعلى كفره . قلت : وأما حكمهم في الآخرة فقد روي عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه سئل عن من مات منهم وهو صغير فقال : " الله أعلم بما كانوا
عاملين "
1739 - وقد أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، نا أبو عمرو بن
مطر ، ثنا محمد بن يحيى المروزي ، ثنا عاصم بن علي ، ثنا شعبة ، عن عمرة بن مرة ،
قال : سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية ، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم قال : قال
ابن عباس : " المؤمن تلحق به ذريته ليقر الله بهم عينه وإن كانوا دونه في
العمل . وأما الغلام العاقل قبل أن يحتلم أو يبلغ خمس عشرة وهولذمي إذا وصف
الإسلام " فقال الشافعي : كان أحب إلي أن يتبعه وأن تباع عليه والقياس أن لا تباع عليه
حتى يصف الإسلام بعد الحكم ، أو استكمال خمس عشرة فيكون في السن التي لو أسلم ، ثم
ارتد بعدها قتل . قال في القديم : فإن احتج محتج بأن عليا أسلم وهو في حال من لم
يبلغ فعد ذلك إسلاما . وقيل : كان أول من أسلم ؟ يقال له : إنما قال الناس : أول
من صلى علي . بذلك جاء الخبر عن زيد بن أرقم وغيره . فقد رأينا الصغير يرى الصلاة
فيصلي وهو غير عالم بأن الصلاة عليه وهو غير عارف بالإيمان ، وبسط الكلام فيه ، ثم
قال : ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لعلي بخلاف حكم أبويه قبل
بلوغه . قلت : وقد اختلف الناس في سن علي يوم أسلم ، فذهب عروة بن الزبير إلى أنه
أسلم وهو ابن ثمان سنين ، وذهب مجاهد ، ومحمد بن إسحاق بن يسار إلى أنه أسلم وهو
ابن عشر سنين وذهب شريك القاضي إلى أنه أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة
1740 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، في جامع عبد
الرزاق ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا
معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، وغير واحد ، قال : " أول من أسلم علي بعد خديجة
وهو ابن خمس عشرة أو ست عشرة سنة "
1741 - قلت : وهذا صحيح على ما روى عمار بن أبي عمار ،
عن ابن عباس ، قال : " أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة
، عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا ، وثمان سنين يوحى إليه ،
وأقام بالمدينة عشرا " وعلى ما روي في أشهر الروايات أن عليا قتل وهو ابن ثلاث
وستين سنة ، فيكون إسلامه بعد سبع سنين وهو بعد نزول الوحي فمكث بعد الإسلام
ثمانيا وبالمدينة عشرا وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين سنة ، فيكون يوم
أسلم ابن خمس عشرة سنة كما قال الحسن البصري ، وإلى مثل رواية عمار ، عن ابن عباس
ذهب الحسن وذلك فيما
1742 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو عمرو السماك
، ثنا حنبل بن إسحاق ، حدثني أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل ،ثنا روح ، ثنا سعيد ،
عن قتادة ، عن الحسن ، قال : " نزل القرآن على نبي الله صلى الله عليه وسلم
ثمان سنين بمكة وعشرا بعدما هاجر
" وكان قتادة يقول : عشرا بمكة وعشرا بالمدينة .
والذي قال الحسن في سن علي إنما قاله على ما شرحناه وحديث عمار بن أبي عمار يدل
على صحة قوله ، وعلى أن الأحكام إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة وقبل الهجرة وإلى
عام الخندق كما تتعلق بالتمييز وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خاطبه
بالإيمان فهو مخصوص بصحة إيمانه قبل البلوغ لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالخطاب
، والله أعلمكتاب الفرائض
باب الفرائض
1743 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا أبو أسامة ، عن عوف ، عن من ،
حدثه ، عن سليمان بن جابر ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس ،
وتعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإن العلم سينقضي وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان
في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما
"
1744 - وروينا عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود ،
من قوله : " من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض "
1745 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : "
تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن "
1746 - وروينا في حديث أبي قلابة عن أنس ، أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : " أفرضهم زيد بن ثابت "1747 - وعن عمر رضي الله عنه ، قال :
" من أراد أن يسأل ، عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت "
1748 - وقال الشعبي : " علم زيد بن ثابت بخصلتين :
بالقرآن وبالفرائض "
باب المواريث قال الله عز وجل : " يوصيكم الله في
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " إلى آخر الآيات ، والتي في آخر السورة .
1749 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن محمد بن
المنكدر ، عن جابر ، قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر في بني
سلمة فوجدني لا أعقل ، فدعا بماء ، فتوضأ فرش علي منه فأفقت فقلت : كيف أصنع في
مالي يا رسول الله ؟ فنزلت في " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
الأنثيين " ورواه ابن عيينة ، عن ابن المنكدر ، وقال : نزلت آية الميراث
" يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " وكذلك رواه أبو الزبير ، عن
جابر رضي الله عنه . وأما آية الوصية فإنها نزلت في ابنتي سعد بن الربيع رضي الله
عنه
1750 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا
أحمد بن عبيد ، ثنا محمد بن الفضل بن جابر ، ثنا يحيى بن يوسف الزمي ، ثنا عبيد
الله بن عمرو ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله ،قال : جاءت
امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد ، فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن
الربيع ، قتل أبوهما معك شهيدا يوم أحد ، وإن عمهما أخذ مالهما استفاء ، ولم يترك لهما
مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقضي
الله في ذلك ، فأنزل الله الميراث فأرسل إلى عمهما فدعاه " فقال : " أعط
ابنتي سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ولك ما بقي "
1751 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد
الرحمن بن الحسن القاضي ، ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا
ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل :
" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " قال : " كان
الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للولد الذكر
مثل حظ الأنثيين ، وجعل للوالدين السدسين ، وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة
الربع أو الثمن "
1752 - أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل ، نا أبو
عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا محمد بن نصر المروزي ، ثنا محمد بن بكار ، ح
، وأخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن
أحمد بن محمد الفارسي ، قالا : ثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد بن محمد الخلالي
الجرجاني ، نا أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، ثنا محمد بن بكار أبو عبد الله ،
ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، عن أبيه عبد الله بن ذكوان أبي الزناد ، عن
خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه ، عن أبيه زيد بن ثابت الأنصاري أن معاني هذه
الفرائض ، وأصولها كلها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على
معاني زيد بن ثابت
باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال : يرث
الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ، فإنتركت ولدا أو ولد ابن
ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شيء ، وترث المرأة من زوجها إذا هو
لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن .
باب ميراث الأم من ولدها وميراث الأم من ولدها إذا توفي
ابنها أو ابنتها ، فترك ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى أو ترك الاثنين من الإخوة
فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس ، فإن لم يترك المتوفى
ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في
فريضتين فقط وهما : أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ولأمه
الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال ، وأن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها
فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال
ميراث الإخوة للأم قال : وميراث الإخوة للأم أنهم لا
يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا ولا مع الأب ولا مع الجد
أبي الأب شيئا ، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى
فإن كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء
ميراث الأب قال : وميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا توفي
وترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس وإن لم يترك المتوفى
ولدا ذكرا ولا ولد ابن ذكرا فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون
فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم السدس
فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة
ميراث الولد قال : وميراث الولد من والدهم أو والدتهم
أنه إذا توفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف ، وإن كانت اثنتين فما فوق
ذلك من الإناث كان لهن الثلثان ، فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهن ويبدأ
بأحد إن شركهم بفريضة فيعطى فريضته ، فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم "
للذكر مثل حظ الأنثيين " قال : " ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد بمنزلة
الولد سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ،
وإن اجتمع الولد وولد الابن فكان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد
الابن ، وإن لم يكن في الولد ذكر وكانا أنثيين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث
لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو
أطرف منهن فيرد على من بمنزلته ، ومن فوقه من بنات الأبناء فضل إن فضل فيقتسمونه
للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وإن لم يكن الولد إلا ابنة
واحدة وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهم السدس تتمة
الثلثين ، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ، ولكن إن
فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ، ولمن بمنزلته من الإناث
للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لمن هو أطرف منهن شيء وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن
ميراث الإخوة قال : وميراث الإخوة من الأب والأم أنهم لا
يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئا ، وهم مع البنات
وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون ويبدأ بمن كانت له فريضة
فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله
عزوجل إناثا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم
، وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى ولا
ابنا ذكرا ولا أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين
فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان ، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة
لأحد من الأخوات ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك
كان بين الإخوة والأخوات للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط
لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني أمهم ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها
وأخويها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولابني أمها
الثلث فلم يفضل شيء فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون
للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى ، والله أعلم
ميراث الإخوة من الأب قال : إذا لم يكن معهم أحد من بني
الأب والأم بمنزلة الإخوة للأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم إلا أنهم
لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي يشركهم بنو الأب والأم فإذا اجتمع
الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب وكان في بني الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد
من الإخوة للأب وإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة ، وكان بنو الأب امرأة
واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف ويفرض
لبنات الأب السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ويبدأ
بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ
الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من
ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من
أب فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها ، فإن فضل بعد ذلك فضل
فكان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهمباب ميراث
الجد أب الأب قال : وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئا ، وهو مع
الولد الذكر ومع ابن الابن يفرض له السدس وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو
أختا من أبيه فيخلف الجد ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته ، فإن
فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد ، وإن لم يفضل السدس فأكثر فرض منه للجد
السدس فريضة وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأم والأب أنهم يخلفون ويبدأ بأحد
إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في
ذلك ويحسب أيه أفضل لحظ الجد الثلث مما تحصل له والإخوة أم أن يكون أخا فيقاسم
الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين أم السدس من رأس المال كله فارغا فأي
ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه وكان ما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأب والأم للذكر
مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة يكون قسمهم فيها على غير ذلك ، وهي امرأة
توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد
السدس ولأختها النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا للجد منه
الثلثان وللأخت الثلث قال : وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة
لأم وأب كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ، وإذا
اجتمع الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني
أبيهم فيمنعونه ببني الأب كثرة الميراث ، فما حصل للأخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه
يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون
بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادل الجد ببني
أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن يستكمل
نصف المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله فإن ذلك الفضل
يكون بين بني الأب ، وللذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهمميراث
الجدات قال : وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا وفيما سوى ذلك يفرض
لها السدس فريضة ، وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى
ذلك يفرض لها السدس فريضة ، وإن اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب ،
قال أبو الزناد : فإنا قد سمعنا : إن كانت التي من قبل الأم أقعدهما كان لها السدس
وزالت التي من قبل الأب ، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل
الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين ، فإن ترك المتوفى جدات بمنزلة واحدة
ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتهن وهي أم أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب
، والله أعلم
باب ميراث العصبة قال : الأخ للأم والأب أولى بالميراث
من الأخ للأب ، والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب
والأم ، أولى من ابن الأخ للأب ، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم
، وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب ، والعم أخو الأب للأم والأب
أولى من العم أخي الأب للأب ، والعم أخو الأب للأب أولى من ابن العم أخي الأب للأب
والأم ، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب ، وكل شيء يسأل
عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى وانسب من
يتنازع في الولاية من عصبته ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من
سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون
الآخرين ، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم فانظر أقعدهم في النسب ،
وإن كان ابن ابن فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف ، وإن كان الأطراف ابن أم وأب
فإن وجدتهم متساويين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى
وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء ، وإن كان والد
بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك
المتوفى لأبيهفقط فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب ، والجد أبو الأب أولى
من ابن الأخ للأم والأب وأولى من العم أخي الأب للأم والأب قال : ولا يرث ابن الأخ
للأم برحمه تلك شيئا ولا ترث الجدة أم أب الأم ولا ابنة الأخ للأم والأب ، ولا العمة
أخت الأب للأم والأب ، ولا الخالة ، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في
هذا الكتاب ، ولا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا
1753 - قال أبو الزناد : وأخبرني الثقة ، أن أهل الحرة
حين أصيبوا كان القضاء فيهم على زيد بن ثابت ، وفي الناس يومئذ من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم ومن أبنائهم ناس كثير . آخر ما رسمه أبو الزناد من مذهب زيد بن
ثابت في ما ذكرنا من الإسناد ، والذي رواه عن الثقة فيمن أصيب من أهل الحرة أراد
به من عمي موته
1754 - وروينا عن سعيد بن أبي مريم ، عن ابن أبي الزناد
، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه أنه قال : " في قوم متوارثين هلكوا
في هدم أو في غرق أو غير ذلك من المتآلف فلم يدر أيهم مات قبل ؟ " قال :
" لا يتوارثون " وروينا عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، رضي الله عنهم
باب في الكلالة
1755 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن محمد بن
المنكدر ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : دخل علي رسول الله صلى الله عليه
وسلم وأنا مريض فتوضأ ونضح علي من وضوئه ، فقلت : يا رسول الله إنما يرثني كلالة فكيف
الميراث ؟ فنزلت آية الفرض ، وأراد بآية الفرض : " يستفتونك قل الله يفتيكم
في الكلالة " وذلك بين في رواية ابن عيينة ، عن ابن المنكدر ، عن جابر ، وفي
رواية هشام الدستوائي ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، وفي حديثهم أنه قال : "
ولي أخوات " وجابر بن عبد الله قتل أبوه يوم أحد وآية الكلالة نزلت بعده ،
فقد قال البراء بن عازب : آخر آية نزلت : " يستفتونك قل الله يفتيكم في
الكلالة " فحين مرض جابر لم يكن له ولد ولا والد وإنما كانت له أخوات ، فأنزل
الله تعالى في أخواته آية الكلالة التي في آخر سورة النساء ، فلذلك قلنا : " الكلالة
من لا ولد له ولا والد "
1756 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، نا يزيد بن هارون ، نا عاصم الأحول ، عن
الشعبي ، قال : سئل أبو بكر عن الكلالة ؟ فقال : " إني سأقول فيها برأي فإن
يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان : أراه ما خلا الولد والوالد .
فلما استخلف عمر قال : إني لأستحي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر "
1757 - وروينا أيضا عن ابن عباس ، فكان أبو سليمان
الخطابي يقول : كل من انتظمه اسم الولادة من أعلى وأسفل فإنه قد يحتمل أن يدعى
ولدا ، فالوالد سمي والدا لأنه قد ولد والمولود سمي ولدا لأنه ولد وبسط الكلام فيه
، فقوله تعالى " إن امرؤ هلك ليس له ولد " أي ولادة في الطرفين من أعلى
وأسفل ، وأما آية الكلالة التي في آية الوصية فإن المراد بالأخ المذكور فيها الأخ
للأم وروينا عن سعد بن أبي وقاصباب في الأخوات مع البنات عصبة
1758 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري
، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، ثنا جعفر بن محمد القلانسي ، ثنا
آدم بن أبي إياس ، ثنا شعبة ، ثنا أبو قيس ، قال : سمعت هزيل بن شرحبيل ، يقول :
سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة ، وابنة ابن وأخت ؟ فقال : " للابنة النصف ،
وللأخت النصف " قال : وائت ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل عنها ابن مسعود ،
وأخبر بقول أبي موسى قال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة
للثلثين ، وما بقي فللأخت " قال : فأتينا أبا موسى الأشعري فأخبرناه بقول ابن
مسعود ، فقال : " لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم "باب في إلحاق
الفرائض أهلها ، وإعطاء الباقي أقرب العصبة
1759 - أخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد
العنزي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، ثنا عبد
الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر "
1760 - وروينا عن علي ، رضي الله عنه في امرأة تركت ابني
عميها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها : " أنه أعطى الزوج النصف ، والأخ من
الأم : السدس ، ثم قسم ما بقي بينهما
"
باب الميراث بالولاء
1761 - وروينا في الحديث الثابت ، عن عائشة ، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنما الولاء لمن أعتق "
1762 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا شعبة ، عن الحكم
، عن عبد الله بن شداد بن الهاد " أن ابنة حمزة أعتقت غلاما لها فتوفي وترك
ابنته وابنة حمزة ، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لها النصف ، ولابنته
النصف "هكذا رواه جماعة عن عبد الله بن شداد ، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
، عن الحكم ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابنة حمزة قال : ابن أبي ليلى : وهي أخت ابن
شداد لأمه
1763 - وفي حديث جرير ، عن المغيرة ، عن أصحابه قالوا :
" كان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء ، يعني العصبة ، لم يرد على ذي سهم ولكن
يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال "
1764 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ،
ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا شرحبيل بن مسلم
الخولاني ، سمع أبا أمامة ، يقول : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة
الوداع فسمعته يقول : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث "
1765 - وروينا عن ابن عباس ، في قوله تعالى "
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ،
فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض
في كتاب الله "
1766 - قال الشافعي : في كتاب الله عز وجل : " على
معنى ما فرض الله ، وسن رسوله صلى الله عليه وسلم لا مطلقا هكذا ، وبسط الكلام فيه
" قلت : وحديث أبي أمامة يؤكد ما قال الشافعي
1767 - وفي حديث سهل بن سعد الساعدي في حديث المتلاعنين
: " وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في
الميراث أن يرثها ، وترث منه ما فرض الله لها "1768 - وأما حديث المقدام
وغيره في " الخال ، وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه " فقد قال يحيى
بن معين : " ليس فيه حديث قوي
"
1769 - وحديث ثابت بن الدحداح في " توريث ابن الأخت
منقطع ، وإنما قتل يوم أحد ، وآية المواريث نزلت بعد ذلك "
1770 - وروينا عن عطاء بن يسار ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم مرسلا : " أنه ركب إلى قباء ليستخير في ميراث العمة والخالة "
فأنزل عليه : " لا ميراث لهما
"
1771 - وفي رواية أهل المدينة عن عمر بن الخطاب ، : أنه
كان يقول : " عجبا للعمة تورث ، ولا ترث " ورواية أهل المدينة عن عمر
أولى بالصحة ممن روى عن خلاف روايتهم فأهل بلده أعلم بقضاياه
1772 - وحديث عمر بن رؤبة ، عن عبد الواحد النصري ، عن
واثلة ، مرفوعا : " تحوز المرأة مواريث عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت
عليه " فيه نظر ، قاله البخاري ، وحديث مكحول في ولد الملاعنة منقطع ، ورواية
عمرو بن شعيب ، راويه عنه عيسى بن موسى القرشي ، وهو مجهول ، وحديث عبد الله
الأنصاري عن رجل من أهل الشام منقطع
باب من لا يرث باختلاف الدينين ، والقتل والرق
1773 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،
ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح
الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين بن علي ، عن عمرو
بن عثمان ، عن أسامة بن زيد بن حارثة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر "1774 - أخبرنا أبو عبد
الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، نا يزيد بن هارون
، نا يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، : أن عمر بن الخطاب ، قال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس للقاتل شيء "
1775 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، نا أبو محمد
بن حبان ، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، ثنا شيبان بن فروخ ، ثنا محمد بن راشد
، ثنا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث
القاتل شيئا " وروي في ذلك عن علي ، وزيد ، وعبد الله بن مسعود
1776 - وفي حديث محمد بن سعيد الطائفي ، عن عمرو بن شعيب
، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا :
" فإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من دينه "
1777 - قال الشافعي رضي الله عنه : " إذا لم يثبت
الحديث فلا يرث عمدا ولا خطأ شيئا أشبه لعموم ، أن لا يرث قاتل ممن قتل "
1778 - قال الشافعي : " فلما كان بينا في سنة النبي
صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا ، وإنما يملك العبد فإنما تملكه لسيده
فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له ، فورثنا غير من
ورث الله عز وجل ، فلم يورث عبدا ، وبسط الكلام فيه "
1779 - وروينا عن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، أنه
" لا يحجب من لا يرث من المملوكين وأهل الكتاب ، والله أعلم "باب
الوصايا قال الله عز وجل : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا
الوصية للوالدين والأقربين
"
1780 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال في هذه الآية :
" فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث "
1781 - وروينا عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم : أنه قال : " لا وصية لوارث
"
1782 - واستدل الشافعي على نسخ الوصية للوارثين بما فيه
من قول العامة ، ثم بما روي مرسلا وموصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم : "
لا وصية لوارث " واستدل على نسخ وجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون بحديث
عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ، ولم يترك مالا غيرهم فجزأهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وفي بعض الروايات
: فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، قال الشافعي
: " فكانت دلالة السنة في حديث عمران بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنزل عتقهم في المرض وصية ، والذي أعتقهم رجل من العرب ، والعربي إنما يملك من لا
قرابة بينه وبينه من العجم ، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية ، فدل ذلك
على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين "
باب استحباب الوصية
1783 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي ،
وأبو زكريا المزكي ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله
بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، وأسامة بن زيد الليثي ، أن
نافعا ، حدثهم عنابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما حق
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده "
1784 - ورواه أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ،
قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي
فيه يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبة عنده " أخبرناه أبو الحسن علي بن
محمد المقري ، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا سليمان بن
حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، فذكره ، وكذلك أيضا قاله يحيى القطان ، عن عبيد
الله بن عمر ، عن نافع : "
يريد أن يوصي فيه "
باب الوصية بالثلث
1785 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن
إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو عبد
الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري سنة خمس وستين ومائتين أنا عبد
الله بن وهب ، حدثني رجال ، من أهل العلم منهم مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد أن ابن
شهاب ، حدثهم ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، أخبره عن سعد بن أبي وقاص ، أنه قال
: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من وجع اشتد بي ، قال : قلت : يا رسول الله قد
بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي
؟ قال : " لا " ، قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : " لا ، الثلث
والثلث كثير " ، وفي حديث يونس : " إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من
أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت
فيها حتى ما تجعل في في امرأتك " ، قال : قلت : يا رسول الله أخلف بعد أصحابي
، قال : " إنك إن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ،
ورفعة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ، اللهم أمض لأصحابي
هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى
الله عليه وسلم إن مات بمكة
" ورواه غيره عن مالك فقال : " الثلث كبير
" أو " كثير " ، ورواه أيضا شعيب بن أبي حمزة ، وإبراهيم بن سعد ،
ومعمر وعبد العزيز بن أبي سلمة ، عن الزهري ، قالوا كلهم : في حجة الوداع ،
وخالفهم سفيان بن عيينة عن الزهري فقال : " عام الفتح " والصحيح رواية
الجماعة
1786 - وروى طلحة بن عمرو المكي ، وليس بالقوي ، عن عطاء
، عن أبي هريرة ، مرفوعا : " إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في
أموالكم "
1787 - وفي حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عباس ،
أنه قال : لو أن الناس ، غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية لكان أفضل لأن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال :
" الثلث والثلث كبير " أو " كثير "
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو
بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، عن هشام ، فذكره
باب تبدية الدين على الوصية
1788 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي
إسحاق ، قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي
، ثنا إبراهيمبن سعد ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه "
1789 - وروينا في حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : " إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه فلو رأيت أهله ، ومن يتحرى
بأمره قاموا فقضوا عنه "
1790 - وروينا عن الحارث ، عن علي ، : أن النبي صلى الله
عليه وسلم " قضى بالدين قبل الوصية "
1791 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا
أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث ، ثنا يحيى بن أبي بكير ،
ثنا شعبة : قال جعفر بن إياس ، أخبرني عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أن رجلا أتى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت ؟ قال : " لو كان
عليها دين أكنت قاضيه ؟ " قال : نعم . قال : فقال : " فاقض دين الله ،
هو أحق بالوفاء "
1792 - وروينا عن طاوس ، والحسن ، وعطاء ، والزهري ، في
الرجل يوصي بشيء يكون واجبا عليه كالحج أو الزكاة أو كفارة اليمين ، أو كالظهار من
جميع المال قال الحسن : " فإن كان قد حج فمن الثلث "
1793 - وفي رواية الأشعث عن الحسن ، أنه قال : " في
الرجل فرط في زكاة أو حج حتى حضرته الوفاة يبدأ بالحج والزكاة " ثم قال :
" لا ولا كرامة ، يدعه حتى إذا صار المال لغيره " قال : " حجوا عني
، وزكوا عني هو من الثلث "باب جواز الرجوع في الوصية
1794 - روينا في " جواز الرجوع عن الوصية قبل الموت
" عن عمر ، وعائشة
1795 - وروينا عن جواز الوصية للكفار عن صفية بنت حيي ،
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها " أوصت لأخ لها يهودي "
1796 - وأما الحديث الذي رواه مبشر بن عبيد ، عن حجاج ،
عن عاصم ، عن زر ، عن علي ، مرفوعا : " ليس لقاتل وصية ، فإنه باطل لا أصل له
" ومبشر بن عبيد منسوب إلى الوضع
باب ما يلحق الميت بعد موته
1797 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي
الروذباري ، في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن
سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، عن العلاء بن عبد الرحمن
، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولد
صالح يدعو له "
1798 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
ثنا محمد بن مؤمل بن حسين بن عيسى ، ثنا الفضل بن محمد ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنامحمد
بن جعفر أبي كثير ، : أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، : أن رجلا ، قال
للنبي صلى الله عليه وسلم : " إن أمي افتلتت نفسها ، وأظنها لو تكلمت تصدقت
فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ " قال : نعم ، قلت : " وكل ما يؤدي عنه مما
يتعلق بالمال فهو في معنى الصدقة ، وذكرنا الخبر في الصوم عن الميت في كتاب الصيام "
باب الوصية للقرابة
1799 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ،
ثنا أبو داود ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال
: لما نزلت " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " قال أبو طلحة : يا
رسول الله : أرى ربنا تبارك وتعالى يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي
بأريحا له عز وجل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجعلها في قرابتك
" فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب قال أبو داود : بلغني عن محمد بن عبد
الله أنه قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي
بن عمرو بن مالك النجار ، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام ، وهو
الأب الثالث " وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد الله بن زيد بن معاوية بن عمرو بن
مالك بن النجار ، فعمرو جمع حسان ، وأبا طلحة ، وأبيا ، قال الأنصاري : بين أبي ، وأبي
طلحة ستة آباءباب وصية الصغير
1800 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، نا
أبو عمرو السلمي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن عبد
الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، أن عمرو بن سليم الزرقي ، أخبره أنه قيل لعمر بن
الخطاب ، إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام ، وهو ذو مال ،
وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ، فقال عمر بن الخطاب : " فليوص لها ، فأوصى
لها بمال يقال له بئر جشم " قال عمرو بن سليم : " فبعت ذلك المال
بثلاثين ألفا ، وابنة عمه التي أوصى لها هي : أم عمرو بن سليم "
1801 - ورواه أيضا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن حزم ،
بمعناه ، قال أبو بكر : " وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة "
باب أداء الأمانة فيما أوصى إليه أو دفع إليه
1802 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ،
نا أبو عمرو بن مطر ، ثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء ، ثنا عبد الأعلى بن حماد
النرسي ، ثنا حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي
هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث من كن فيه فهو منافق ،
وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم : من إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف "
1803 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن
الحسين القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا الأسود بن عامر ، ثنا سفيان الثوري عن عبد
الله بنالسائب ، عن زاذان ، عن ابن مسعود ، قال : " القتل في سبيل الله يكفر
كل ذنب إلا الأمانة ، يؤتى بصاحبها وإن كان قتل في سبيل الله " فيقال له : أد
أمانتك فيقول : " رب ذهبت الدنيا فمن أين أؤديها " فيقول : اذهبوا بها
إلى الهاوية ، حتى إذا أتي به إلى قرار الهاوية مثلت له أمانته ، كيوم دفعت إليه فيحملها
على رقبته يصعد بها في النار حتى إذا رأى أنه خرج منها هوت ، وهوى في أثرها أبد
الآبدين ، وقرأ عبد الله : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها "
1804 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد
بن عمرو الرزاز ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا طلق بن غنام النخعي ، ثنا شريك ، وقيس بن
الربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : " أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك " قال أبو الفضل :
قلت لطلق : " أكتب شريكا وادع قيسا ؟ " قال : " أنت أعلم "
1805 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن عيسى
الجيري ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا علي بن سلمة ، ثنا ابن نمير ، عن هشام ، عن
أبيه ، عن عائشة ، في قوله عز وجل " ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا
فليأكل بالمعروف " أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أن يأكل منه مكان
قيامه عليه بالمعروف ،وروينا في عزل من كان عنده يتيم من طعامه وشرابه حتى نزل
قوله " ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ، وإن تخالطوهم فإخوانكم "
فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم عن عبد الله بن عباس
1806 - وروينا عن الحسن العرني ، مرسلا أن رجلا ، جاء
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن في حجري يتيما أفأضربه ؟ قال : " ما
كنت ضاربا فيه ولدك " قال : أفآكل يعني من ماله ؟ قال : " بالمعروف غير
متأثل مالا ، ولا راق مالك بماله
"
1807 - وروينا عن يوسف بن ماهك ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم مرسلا ، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، من قوله : " ابتغوا في أموال اليتامى لا
تستهلكها الصدقة "
1808 - وعن ابن مسعود في منع الوصي من أن يشتري لنفسه من
مال اليتيم الذي يليه ، قلت : قد أخرنا كتاب قسم الفيء ، والغنيمة إلى كتاب السير
، وذكرنا قسم الصدقات في آخر الزكاة
1الكتاب : السنن الصغير للبيهقي
كتاب النكاح
باب الترغيب في النكاح قال الله تعالى " وجعل منها
زوجها ليسكن إليها " وقال
: " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، وجعل لكم من
أزواجكم بنين وحفدة " قال الشافعي رضي الله عنه : " فقيل إن الحفدة ،
الأصهار " وقال : " فجعله نسبا وصهرا " وروينا هذا التفسير عن ابن
مسعود
1809 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا
أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، أنا الحسن بن محمد الصباح الزعفراني
، أنا أبو معاوية ، أنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : كنت أمشي مع عبد
الله بن مسعود فلقيه عثمان بن عفان بمنى ، فجعل يحدثه فقال له عثمان : " ألا
نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك " فقال
عبد الله : أما لئن قلت ذلك ، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن
لم يستطع فعليه بالصوم ، فإن الصوم له وجاء "
1810 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد ، أنا أحمد بن عبيد
الصفار ،أنا عبيد بن شريك ، نا ابن أبي مريم ، أنا محمد بن جعفر ، أنا حميد الطويل
، أنه سمع أنس بن مالك ، يقول : جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها ،
فقالوا : " أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد غفر الله له ما تقدم
من ذنبه وما تأخر ؟ " فقال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبدا ، وقال الآخر :
" أنا أصوم الدهر فلا أفطر " وقال الآخر : " أنا أعتزل النساء ولا
أتزوج أبدا " فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أنتم الذين
قلتم كذا وكذا ، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي
وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني "
1811 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو العباس الأصم
، أنا الصغاني ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن ابن جريج ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن
عبيد بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحب فطرتي فليستن بسنتي ،
ومن سنتي النكاح " وهذا مرسل
1812 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني إبراهيم بن
فراس الفقيه ، بمكة ، أنا بكر بن سهل الدمياطي ، أنا عبد الله بن يوسف ، أنا محمد
بن مسلم الطائفي ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " لم نر للمتحابين مثل النكاح "1813 - حدثنا
أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا سعدان بن
نصر ، أنا إسحاق الأزرق ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر ، : أنه تزوج امرأة
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : " يا جابر
، تزوجت ؟ " قال : نعم ، قال : " بكرا أم ثيبا ؟ " قال : ثيبا ؟ قال
: " أفلا بكرا تلاعبها ؟ " قال : يا رسول الله كان لي أخوات فخشيت أن تدخل
بيني وبينهن : قال : " فذاك ، أما إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها ،
فعليك بذات الدين تربت يداك
"
1814 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبيد الله بن عمر ، حدثني يحيى
بن سعيد ، أنا عبيد الله بن عمر ، حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي
هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تنكح المرأة لأربع : لمالها ،
ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك "
1815 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ،
ثنا أحمد بنمنصور ، أنا عبد الله بن يزيد المقري ، أنا حيوة بن شريح ، أخبرني
شرحبيل بن شريك ، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي ، يحدث عن عبد الله بن عمرو ، عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الدنيا كلها متاع ، وخير متاع
الدنيا المرأة الصالحة "
1816 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا إبراهيم بن أبي العباس ، أنا خلف بن
خليفة ، حدثني ابن أخي أنس ، عن أنس ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يأمرنا بالباءة ، وينهانا عن التبتل نهيا شديدا ويقول : " تزوجوا الودود
الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة "
1817 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا يحيى بن معين ، أنا حاتم بن
إسماعيل ، عن عبد الله بن هرمز الفدكي ، عن سعيد ، ومحمد ، ابني عبيد ، عن أبي
حاتم المزني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جاءكم من
ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " قالوا
: يا رسول الله : وإن كان فيه ؟ قال : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه
فأنكحوه " قالها ثلاث مرات
باب النظر إلى امرأة يريد نكاحها
1818 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار
السكري ، ببغداد ،أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا
عبد الرزاق ، أنا معمر عن ثابت ، عن أنس ، قال : أراد المغيرة أن يتزوج ، امرأة
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " اذهب فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم
بينكما " قال : فنظرت إليها قال : " فذكر من موافقتها "
1819 - وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة ، أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال للرجل الذي تزوج امرأة من الأنصار : " أنظرت إليها ؟
" قال : لا ، قال : " فاذهب فانظر إليها ، فإن في أعين الأنصار شيئا "
1820 - وفي حديث جابر : " إذا خطب أحدكم المرأة
فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل " قال جابر : " فلقد
خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما أعجبني ،
فتزوجتها "
1821 - قال الشافعي رضي الله عنه : " ينظر إلى وجهها وكفيها ، ولا
ينظر إلى ما وراء ذلك " قلت : وهذا لقوله عز وجل : " ولا يبدين زينتهن
إلا ما ظهر منها "
1822 - قيل عن ابن عباس ، وغيره : " الوجه والكفان "
1823 - وفي حديث خالد بن دريك ، عن عائشة ، أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : يا أسماء " إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى
منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلىكفه ووجهه "
باب غض البصر إذا لم يكن سبب يبيح النظر قال الله عز وجل
" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " " وقل للمؤمنات يغضضن
من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن
" .
1824 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا
أحمد بن عبيد ، أنا أبو مسلم ، أنا حجاج بن منهال ، أنا حماد ، عن سهيل ، عن أبيه
، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لكل ابن آدم
حظه من الزنا ، فالعينان تزنيان ، وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما البطش ،
والرجلان تزنيان وزناهما المشي ، والفم يزني وزناه القبل ، والقلب يهم أو يتمنى
ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه
" شهد على ذلك أبو هريرة سمعه وبصره
1825 - وفي حديث نبهان عن أم سلمة ، في ترك احتجابها
وميمونة من ابن أم مكتوم بأنه لا يبصرهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "
أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ؟
"
1826 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا عبد الله بن عمر
بن شوذب الواسطي ، ثنا شعيب بن أيوب ، أنا أبو داود وهو الجعدي ، أنا سفيان ، عن
يونس بن عبيد ، عن عمرو بن سعيد ، عن أبي زرعة ، عن جرير ، رضي الله عنه قال :
" سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ؟ ، فأمرني أن أصرف بصري
"باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية ، وما يتقى من فتنة النساء
1827 - حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود
العلوي ، إملاء أنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي أنا محمود بن آدم
المروزي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي معبد مولى ابن عباس ،
عن ابن عباس ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يخلون رجل
بأمرأة ، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم "
1828 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا سليمان
التيمي ، ح وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن محمويه العسكري ، أنا جعفر
بن محمد القلانسي أنا آدم ، أنا شعبة ، عن سليمان التيمي ، قال : سمعت أبا عثمان
النهدي ، يحدث عن أسامة بن زيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء "
1829 - وروينا في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى
الله عليه وسلم : " فاتقوا الدنيا واتقوا فتنة النساء ، فإن أول فتنة ابن آدم
كانت من النساء "باب لا نكاح إلا بولي قال الله عز وجل " فلا تعضلوهن أن
ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "
1830 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو محمد عبد الله
بن إسحاق البغوي ، ببغداد ، أنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، أنا أبو عامر العقدي ،
ح ، وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ،
أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا عباد بن راشد ، قال : سمعت الحسن ، يقول :
حدثني معقل بن يسار المزني ، قال : كانت لي أخت تخطب إلي وأمنعها الناس ، حتى
أتاني ابن عم لي فخطبها إلي فزوجتها إياه ، فاصطحبها ما شاء الله أن يصطحبها ثم
طلقها طلاقا له الرجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم جاءني يخطبها مع الخطاب
" فقلت : يا لكع خطبت إلي أختي فمنعتها الناس ، وخطبتها إلي فآثرتك بها
وأنكحتك فطلقتها ، ثم لم تخطبها حتى انقضت عدتها ، فلما جاءني الخطاب يخطبونها جئت
تخطبها ، لا والله الذي لا إله إلا هو لا أنكحك أبدا ، قال : فقال معقل : ففيه
نزلت هذه الآية " إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن
إذا تراضوا بينهم بالمعروف " قال : وعلم الله حاجتها إليه وحاجته إليها ،
فنزلت هذه الآية فقلت : " سمعا وطاعة ، فزوجتها إياه وكفرت يميني " لفظ
أبي داود الطيالسي1831 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب
، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن سليمان
بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه
وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تنكح امرأة بغير أمر وليها
، فإن نكحت فنكاحها باطل ، ثلاثا ، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها ، فإن
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
"
1832 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس
محمد بن يعقوب قال : سمعت العباس بن محمد الدوري ، يقول : قيل ليحيى بن معين في حديث
عائشة : " لا نكاح إلا بولي " فقال يحيى : ليس يصح في هذا شيء إلا حديث
سليمان بن موسى ، فأما حديث هشام بن سعد فهم يختلفون في رفعه ، وقال في رواية مندل
، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : هذا حديث ليس بشيء ، فإنما أنكر يحيى بن معين هاتين
الروايتين ، وأخبر بصحة رواية سليمان بن موسى فقال : في رواية عثمان الدارمي ، عن سليمان بن
موسى : ثقة في الزهري ، وأما حكاية ابن علية ، عن ابن جريج أن الزهري ، أنكر معرفة
حديث سليمان بن موسى فقد ضعف أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين حكاية ابن علية ، وقال
يحيى : إنما سمع ابن علية من ابن جريج سماعا ليس بذاك
1833 - أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود
العلوي ، أنا أبوالحسن محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم المروزي ، أنا علي بن
حجر ، أنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي "
1834 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس
محمد بن أحمد المحبوبي ، أنا الفضل بن عبد الجبار ، أنا النضر بن شميل ، ح ، وأخبرنا
أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر بن القطان ، أنا علي بن الحسن ، أنا عبد الله بن
رجاء ، قالا : أنا إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي "
1835 - وروينا عن علي بن المديني ، أنه قال : "
حديث إسرائيل صحيح في لا نكاح إلا بولي " وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه
قال : إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من الثوري وشعبة في أبي إسحاق ، قال : وقال
عيسى بن يونس : إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الرجل السورة من القرآن ورواه
أيضا عمرو بن عثمان الرقي ، عن زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، كذلك موصولا .
أخبرنا أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز قال : أنا أبو بكر بن داويه الدقاق ، أنا أبو
الأزهر عمرو بن عثمان الرقي ، فذكره ووصله أيضا قيس بن الربيع ، ورفعه عن أبي
إسحاق ،وهذا إسناد صحيح وفيه ما دل على ضعف ما روي عن علي بخلافه ورويناه عن عبد
الله بن عباس
1836 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد
الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا ابن بشار ، أنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن
سفيان ، عن محمد بن مخلد ، عن رجل يقال له الحكم ، عن ابن عباس ، قال : " لا
نكاح إلا بأربعة : ولي وشاهدين وخاطب "
وروي مرفوعا ، ورفعه ضعيف
1837 - وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال : " لا تزوج
المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها "
وروي عنه هذا مرفوعا
1838 - وروينا عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، قال
: كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها ، فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت
لبعض أهلها : " زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح " ، وفي هذا دلالة على أن الذي روي من تزويجها حفصة بنت عبد الرحمن
بن أبي بكر وعبد الرحمن غائب ، إنما هو تمهيدها أمر تزويجها ، ثم تولي عقد النكاح غيرهاباب
ما جاء في صفة الولي
1839 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا :
أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن ابن
خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : " لا نكاح إلا بولي مرشد ،
وشاهدي عدل " هذا هو المحفوظ موقوفا
1840 - وقد رواه عبيد الله بن عمر القواريري ، عن بشر بن
منصور ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وعبد الله بن داود الخريبي ، عن سفيان ، عن عبد
الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان " أخبرناه علي بن أحمد بن
عبدان ، أنا سليمان بن أحمد الحافظ ،أنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ، أنا
عبيد الله القواريري فذكره
1841 - وروي أيضا ، عن مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان ،
مرفوعا ، والصحيح موقوف ، ورواه عدي بن الفضل ، عن ابن خثيم ، بإسناده مرفوعا :
" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل
" وعدي بن الفضل غير قوي في الحديث
1842 - قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يكون الكافر وليا
لمسلمة ، وقد زوج ابن سعيد بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي
سفيان ، وأبو سفيان حي ، لأنها كانت مسلمة ، وابن سعيد يعني خالد بن سعيد مسلم ،
ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية ، لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين
والمشركين ، وكذلك لا يكون المسلم وليا للكافر ، قال الشافعي : " إلا أمته
فإن ما صار لها بالنكاح "
1843 - وحدثني الحسن ، عن سمرة بن جندب ، وقيل : عن عقبة
بن عامر ، والأول أصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أنكح الوليان فالأول
أحق ، وإذا باع المجيزان فالأول أحق ، وفيه دلالة على جواز التوكيل "
باب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
1844 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد
الفقيه ، أنا محمد بن جرير الطبري ، أنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، أنا أبي ،
عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، وشاهدي عدل فنكاحها
باطل " وذكرالحديث ، وهكذا رواه أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي ، وسليمان
بن عمر بن خالد الرقي ، وعبد الرحمن بن يونس كلهم عن عيسى بن يونس ، عن ابن جريج ،
ورواه الحسن البصري ، عن النبي ، ورويناه عن ابن عباس
1845 - وفي حديث قتادة ، عن الحسن ، وسعيد بن المسيب ،
أن عمر رضي الله عنه قال :
" لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل " أخبرنا
أحمد بن علي الرازي الحافظ ، أنا أبو علي الفقيه ، أنا أبو بكر بن زياد ، أنا محمد
بن إسحاق ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة ، فذكره وهذا الإسناد
صحيح
1846 - والذي روى حجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، عن عمر ،
أنه " أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح لا يصح من وجهين أحدهما : أنه
منقطع ، والآخر : أنه ينفرد به حجاج بن أرطأة ، والحجاج لا يحتج به أهل العلم ،
بالحديث مع أنه ليس فيه أنه أجازهن في عقد "باب تزويج الأب ابنته البكر صغيرة
كانت أو كبيرة ، وتزويجه ابنته الثيب بإذنها وهي بالغة عاقلة ، وتزويج العصبة
المرأة وهي بالغة عاقلة بإذنها وصفة إذنها
1847 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، ثنا يونس بن بكير ، عن هشام بن عروة ،
عن أبيه ، قال : " تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بعد موت خديجة
بثلاث سنين ، وعائشة يومئذ ابنة ست سنين ، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهي ابنة تسع سنين ، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة ابنة ثمان عشرة سنة
" هكذا رواه البخاري ، عن عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن هشام مرسلا ،
ورواه مسلم ، عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، عن هشام موصولا وقد وصله جماعة عن هشام
ورواه الأسود بن يزيد عن عائشة دون ذكر خديجة
1848 - قال الشافعي : وقد كان ابن عمر ، والقاسم بن محمد
، وسالم بن عبد الله : " يزوجون الأبكار ، ولا يستأمرونهن " قلت : " وهو قول
الفقهاء السبعة من التابعين " وقول عطاء ، والشعبي ، والنخعي
1849 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم : " لا تنكح الثيب حتى تستأمر "
1850 - وفي الحديث الثابت عن ابن عباس ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم : " الثيب أحق بنفسها من وليها "
1851 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن
الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الأيم
أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها " ورواه شعبة
، عن مالك وقال : " الثيب أحق بنفسها " حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ،
أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا علي بن عبد العزيز ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة
عن مالك بن أنس ، فذكره
1852 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا
أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا أبو مسلم ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا هشام ، ثنا يحيى
بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، إلا البكر حتى تستأذن " قيل : يا رسول
الله كيف إذنها ؟ قال : " إذا سكتت فهو رضاها " قوله : البكر تستأذن
يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كما قال : " والنساء في بناتهن "
ويحتمل أن يكون أراد البكر في غير الأب ، فقد روي في هذه الأحاديث :" تستأمر
اليتيمة في نفسها ، واليتيمة هي التي لا أب لها "
1853 - وحديث زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل "
والبكر يستأذنها أبوها " أبوها ليس بمحفوظ ، قاله أبو داود وغيره
1854 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا
أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أسباط بن محمد ، ثنا
محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا
جواز عليها "
1855 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري ، ثنا يونس
بن أبي إسحاق قال : سمعت أبا بردة بن أبي موسى ، عن أبي موسى ، قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ،
وإن كرهت لم تكره "
1856 - وفي حديث صالح بن كيسان تارة ، عن عبد الله بن الفضل
، عن نافع بن جبير ، وتارة ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : " واليتيمة تستأمر " وفي قصة تزويج قدامة بن مظعون بنت
عثمان بن مظعون ، عن ابن عمر ، فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه
، وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال : " هي يتيمة ، ولا تنكح إلا بإذنها " فانتزعت مني ، والله بعد أن
ملكتها ، فزوجوها المغيرة1857 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس هو
الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ،
عن عمر بن حسين ، عن نافع ، أن ابن عمر ، تزوج ، وقال في موضع آخر عن ابن عمر ،
أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال : فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم
: فقالت : إن ابنتي تكره ذلك ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها وقال : " لا
تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن ، فإذا سكتن فهو إذنهن " فتزوجها بعد عبد الله
المغيرة بن شعبة
1858 - في حديث معاوية بن سويد بن مقرن قال : وجدت في
كتاب أبي ، عن علي ، أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى ، ومن شهد
فليشفع بخير أخبرناه محمد بن موسى ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا أحمد بن عبد
الحميد الحارثي ، أنا أبو أسامة ، عن سفيان بن عيينة ، عن سلمة بن كهيل ، عن
معاوية بن سويد ، فذكره
1859 - قال أبو عبيد : " نص الحقاق : إنما هو
الإدراك لأنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بتزويجها " قال
أبو عبيد : " ولو كان لهم ذلك لم ينتظروا بها نص الحقاق " قال : "
ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة "1860 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا
مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ، ومجمع ابني يزيد بن
جارية ، عن خنساء بنت خذام الأنصارية ، : " أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت
ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها " هذا هو الصحيح في
الثيب ، والذي روي في البكر في مثل هذه القصة إنما روي مرسلا عن عكرمة عن النبي
صلى الله عليه وسلم ، وعن المهاجر بن عكرمة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن
إبراهيم بن مرة ، عن عطاء ، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومن وصل هذه
الروايات وهم في وصلها في قول أهل العلم بالحديث1861 - حدثنا أبو محمد عبيد بن
محمد بن محمد بن مهدي القشيري قال : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن
أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا كهمس القيسي ، عن عبد الله بن بريدة ،
قال : جاءت فتاة إلى عائشة فقالت : " إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بها
خسيسته ، وإني كرهت ذلك " فقالت عائشة : " اقعدي حتى يأتي رسول الله صلى
الله عليه وسلم فاذكري ذلك فجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فأرسل
إلى أبيها ، فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها ، فلما رأت أن الأمر قد جعل إليها
" قالت : إني قد أجزت ما صنع والدي ، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر
شيء أم لا
1862 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا حجاج ، قال : قال ابن جريج : سمعت ابن
أبي مليكة ، يقول : قال ذكوان مولى عائشة : سمعت عائشة ، تقول : سألت رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ " فقال لها رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " نعم تستأمر " قالت عائشة : " فإنها
تستحي فتسكت ؟ " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذاك إذنها
إذاسكتت " وعمر بن أبي سلمة الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن
يزوج أمه منه عصبة أمه ، فإنها أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله
بن عمر بن مخزوم ، وعمر هو ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر
بن مخزوم وقد قيل : " إنه كان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع
سنين ، وكان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما لا يجوز في غيره
" ، وأما تزويج أنس بن مالك رضي الله عنه أمه أم سليم رضي الله عنها من أبي
طلحة رضي الله عنه ، فإنه كان من بني أعمامها وكلاهما ينتسبان إلى حرام من بني عدي
بن النجار
باب نكاح العبيد ، والإماء
1863 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا
أحمد بن عبيد ، ثنا هشام بن علي ، ثنا أبو رجاء ، ثنا الحسن يعني ابن صالح بن حيي
، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال : سمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر "
1864 - وروينا عن عمر ، وعلي ، أنهما قالا : " ينكح
العبد امرأتين " زاد عمر : " ويطلق تطليقتين "
1865 - وأما تسري العبد ، فقد قال الشافعي رضي الله عنه
في الجديد : إنما " أحل اللهالتسري للمالكين ، ولا يكون العبد مالكا بحال
" كان في القديم يجيزه ، ويرويه عن ابن عمر ، وابن عباس
1866 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ،
أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث ، ثنا يحيى بن أبي
بكير ، ثنا الحسن بن صالح ، عن أبيه ، عن الشعبي ، أنه أتاه رجل يقال له أبو
إبراهيم من أهل خراسان ، فقال : " إنا بأرض إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها
" قيل : كالراكب بدنته ، فقال الشعبي : حدثني أبو بردة ، عن أبي موسى قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن
أدبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها ثم تزوجها فله أجران ، وأيما مملوك أدى
حق الله ، وحق مواليه فله أجران ، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد
صلى الله عليه وسلم فله أجران " ، قال : فقال الشعبي : " أعطيتكها بغير
شيء ، إن كان الرجل أو الراكب ليركب فيما أدنى منها إلى المدينة " ورواه أبو
بكر بن عياش ، عن ابن حصين ، عن أبي بردة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " إذا أعتق الرجل أمته ، ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران
" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس
بن محمد ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا أبو بكر بن عياش ، فذكره
1867 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،
أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا عبد الله بن بكر ،
ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم " أعتق صفية
بنت حيي ، وجعل عتقها صداقها
" وأخبرنا أبو محمد ، أنا أبو سعيد ، أنا الزعفراني
، أنا إسماعيل ابن علية ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس : أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم" أعتق صفية وتزوجها ، فسألت ثابتا : " ما أصدقها ؟ " قال
: " نفسها "
1868 - وروي عن عليلة بنت الكميت ، عن أمها أمينة ، عن
أمة الله بنت رزينة ، في قصة صفية بنت حيي قالت : فقال : " أشهد أن لا إله
إلا الله وأنك رسول الله ، فأعتقها ، وخطبها ، وتزوجها ، وأمهرها رزينة ، وهذا إن
حفظته زايد فهو أولى "
باب اعتبار الكفاءة
1869 - قال الشافعي رضي الله عنه : في رواية البويطي :
" أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة ، كان زوجها غير كفء لها فخيرها رسول
الله صلى الله عليه وسلم "
1870 - قلت : وروي عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ،
عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : " ثلاثة يا علي
لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت كفوا "
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنا عبد الله بن أحمد
بن حنبل ، حدثني هارون بن معروف ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سعيد بن عبد الله
الجهني ، أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن أبيه ، عن جده علي بن أبي
طالب ، فذكره ،وقع في كتاب شيخنا : سعيد بن عبد الرحمن الجهني وهو خطأ
1871 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا شجاع بن الوليد ، ثنا بعض
إخواننا ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن عبد الله بن عمر ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: " العرب بعضهم أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل
برجل ، والموالي بعضهم أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ، إلا حائك أو حجام "
1872 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس بن
يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن
عمرو ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا بني بياضة "
أنكحوا أبا هند ، وأنكحوا إليه وكان حجاما "
1873 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "
خطب إلى فاطمة بنت قيس ، وكانت قرشيةمن بني فهر لأسامة بن زيد ، وكان من الموالي ،
وكانت زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة ، وأمها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
زوجت من زيد بن حارثة وكان من الموالي حتى طلقها ، وتزوج بها رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، وكانت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب امرأة المقداد بن الأسود ، وكان
حليفا لقريش ، وإن أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالما مولاه رضي الله عنهما وزوجه ابنة
أخيه ، وكانت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال ، وفي كل ذلك دلالة على أن نكاح غير
الكفء ليس بمحرم إذا رضي به الولي والمرأة وكانت رشيدة "
باب الكلام الذي ينعقد به النكاح
1874 - قال الشافعي رضي الله عنه بعد تلاوة الآيات التي
وردت في النكاح والتزويج : قد سمى الله النكاح باسمين : " النكاح ، والتزويج
، وأبان أن الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين "
1875 - وفي الحديث الثابت عن سهل بن سعد ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم في قصة الموهوبة
: " فقد زوجتكها بما معك من القرآن " هكذا
رواية الجماعة ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، وفيهم الإمام مالك بن أنس وقال
بعضهم : " اذهب فقد ملكتكها ، والعدد أولى بالحفظ من الواحد ، ويحتمل أن يكون
العقد قد وقع بلفظ التزويج
" ثم عند قيامه قال له : " قد ملكتكها فقد روي
، ملكتها بكاف واحدة "باب في خطبة النكاح
1876 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق
، عن أبي عبيدة ، قال : وأراه عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه كان يقول في تشهد الحاجة ، وأخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد
العلوي ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم ، ثنا علي بن قادم ، أنا
المسعودي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : علمنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم خطبة الحاجة : " الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ
بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، أشهد أن
لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ، ورسوله ، " اتقوا الله حق تقاته ،
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
" " اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن
الله كان عليكم رقيبا " " اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما " لفظ
حديث المسعودي وليس في حديث شعبة قوله
: " نحمده "
باب عدد ما يحل من الحرائر ، والإماء قال الله عز وجل " فانكحوا ما
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت
أيمانكم " قال الشافعي رضي الله عنه : " فأطلق الله تعالى ما ملكت
الأيمان فلم يحد فيهن حد ينتهى إليه ، وانتهى ما أحل بالنكاح إلى أربع ، ودلت سنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد
غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع "
1877 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد
بن عمرو الرزاز ، ثنا أحمد بن ملاعب ، ثنا عبد الله بن بكير ، ثنا سعيد ، عن معمر
، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، أنه حدثه أن رجلا كان يقال
له غيلان بن سلمة الثقفي " كان تحته في الجاهلية عشر نسوة ، فأسلم وأسلمن معه
فأمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا "
1878 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : " لا يحل
لمسلم أن يتزوج فوق أربع ، فإن فعل فهي عليه مثل أمه أو أخته " وروينا فيه عن
علي ، رضي الله عنه ، وأما إذا كانت تحته أربع نسوة فبت طلاق واحدة منهن فقد قال
سعيد بن المسيب : " إن شاء تزوج الخامسة في عدة المطلقة " وكذلك قال في
الأختينوهو قول القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وعروة بن الزبير ، وسالم بن عبد الله
والحسن ، وعطاء ، وبكر بن عبد الله المزني ، وربيعة واحتج الشافعي على انقطاع
الزوجية بينه وبين من أبانها بانقطاع أحكامها من الإيلاء ، والظهار ، واللعان ،
والميراث ، وغير ذلكباب قول الله عز وجل : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو
مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين "
1879 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أنا
أبو عثمان البصري ، ثنا محمد بن حاتم بن مظفر المروزي ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا
معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن الحضرمي ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن
عمرو : أن امرأة كان يقال لها أم مهزول ، وكانت تكون بأجياد ، وكانت تسافح ،
وتشترط لرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة ، وأن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم
، فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ، أو فأنزلت هذه الآية ، " الزانية لا
ينكحها إلا زان أو مشرك "
1880 - وروي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو ، قال :
يقال لها أعناق أراد مرثد بن أبي مرثد أن يتزوج بها فنزلت هذه الآية قال : وكان مع
زناها مشركة
1881 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال في هذه الآية : "
أما إنه ليس بالنكاح ، ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك " أخبرناه أبو طاهر
الإمام ، أنا أبو بكر القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا الثوري ،
عن حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، فذكره
1882 - قال الشافعي : " والذي يشبه ، والله أعلم " ما قال ابن
المسيب : " هي منسوخة نسختها ( وأنكحوا الأيامى منكم ، فهيمن أيامى المسلمين
) أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا
الشافعي ، أنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب فذكره
1883 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر
الرزاز ، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا داود بن أبي هند ،
عن عكرمة ، عن ابن عباس ، " فيمن فجر بامرأة ثم تزوجها ؟ " فقال :
" أوله سفاح ، وآخره نكاح ، لا بأس به " وروينا في معناه عن عمر بن
الخطاب ، وجابر بن عبد الله ، وأبي هريرة
1884 - وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم مرسلا : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
" إن لي امرأة لا ترد يد لامس ؟ " فقال : " طلقها " وقال : " إني
أحبها " قال : " فأمسكها إذا " وقيل عنه عن ابن عباس ، ورواه عمارة
بن أبي حفصة عن عكرمة ، عن ابن عباس وروي عن أبي الزبير ، عن مولى ، لبني هاشم ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عن أبي الزبير ، عن جابر
باب ما يحرم من نكاح الحرائر قال الله عز وجل : "
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل
أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا
رحيما " وقال تعالى : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء "
1885 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا
العباس بن الفضل ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم
، عن سعيد الجريري ، عن حبان بن عمير ، قال : قال ابن عباس : " سبع صهر ،
وسبع نسب ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "1886 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه
، أنا أبو العباس هو الأصم ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا أبو الأسود ، ثنا ابن
لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها ،
وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، فإن لم يدخل بها فلينكح
ابنتها إن شاء " تابعه مثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب والاعتماد على ظاهر
الكتاب ، ثم على ما روي فيه عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ،
وعمران بن حصين وغيرهم
1887 - وروي عن زيد بن ثابت ، أنه قال : " الأم
مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب " وروي عن ابن عباس ، قريب من
معناه
1888 - وروي عن زيد ، أنه قال : " ذلك في موتها دون
طلاقها ، وقول الجماعة أولى
"
1889 - وروينا عن ابن عباس ، في قوله " وحلائل
أبنائكم " وفي قوله : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " كل امرأة
تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل بها فهي عليك حرام
1890 - قال الشافعي : وإنما قال " ذلك في حلائل الأبناء
من أصلابكم لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء ، واللمس بالشهوة كالدخول في تحريم
الربائب في ظاهر المذهب " ويروى معناه عن عمر ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم
بن محمدباب قول الله عز وجل " وأن تجمعوا بين الأختين "
1891 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا أبو اليمان الحكم
بن نافع ، أنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الزبير ، أن زينب
بنت أبي سلمة - وأمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن أم حبيبة بنت
أبي سفيان أخبرتها أنها قالت : يا رسول الله ، انكح أختي زينب بنت أبي سفيان ؟
" قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوتحبين ذلك ؟ قالت :
" قلت : نعم ، لست لك بمخلية ، وأحب من شاركني في خير أختي ، قالت : فقال النبي صلى
الله عليه وسلم : " إن ذلك لا يحل لي " قالت : فقلت : " والله يا
رسول الله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة " قال : " بنت أم
سلمة " : قالت : فقلت : " نعم " فقال : " والله لو أنها لم
تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ؛ إنها لابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة
، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن "، قال عروة ثويبة مولاة لأبي لهب كان
أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله
في النوم بشر حيبة ، فقال له : " ماذا لقيت ؟ " فقال أبو لهب : "
لم ألق بعدكم رخاء غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة ، وأشار إلى النقرة التي بين
الإبهام والتي تليها من الأصابع " وأما قوله " إلا ما قد سلف "
فإنه أراد ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم تحريمه ، ليس أنه أقر في أيديهم ما
كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام ، أو نكح ما نكح أبوهباب تحريم الجمع بين الأختين
، وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين
1892 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس
الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف ، عن
أبي الجهم ، عن أبي الأخضر ، عن عمار يعني ابن ياسر : أنه " كره من الإماء ما
كره من الحرائر إلا العدد " ، قال الشافعي رضي الله عنه : " وهذا من قول
عمار إن شاء الله في معنى القرآن وبه نأخذ " قلت : وروينا في معناه في
الأختين عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وابن مسعود ،
وابن عمر وروينا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، قال سئل عمر ، عن
الأم ، وابنتها ، من ملك اليمين ؟ فقال : ما أحب أن يجيزهما جميعا ، قال عبيد الله
: قال أبي : فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو . أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق
، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد
الله ، فذكره وروينا في معناه عن عائشة ، رضي الله عنها وعنهم والقائل : "
فوددت إنما هو عبيد الله بن عتبة فوقع في كتاب المزني رحمه الله : ابن عمر وهو
تصحيف "باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها
1893 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس
محمد بن أحمد المحبوبي ، ثنا سعيد بن مسعود ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا شيبان ،
عن يحيى بن أبي كثير ، ثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة وخالتها ، ولا المرأة وعمتها " تابعه
قبيصة بن ذؤيب ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، ومحمد بن سيرين ، وعراك بن مالك ،
وغيرهم عن أبي هريرة ، ورواه ابن عون ، وداود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن أبي
هريرة ورواه عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله ، وروي عن جماعة ، من
الصحابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن صاحبي الصحيح إنما اعتمدا على ما
ذكرنا من حديث قبيصة بن ذؤيب ، والأعرج عن أبي هريرة ومسلم بن الحجاج على حديث أبي
سلمة ، وابن سيرين ، وعراك عن أبي هريرة ، والبخاري على رواية الشعبي عن جابر ، ثم
قال : وقال داود ، وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة .
1894 - وروينا عن عبد الله بن جعفر ، أنه " جمع بين
ليلى بنت مسعود النهشلية ، وكانت امرأة علي ، وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة فكانتا
امرأتيه "1895 - وروي عن الحسن بن محمد ، أنه " جمع ابن عم له بين ابنتي
عم له يعني بين ابنتي عمين له " ، وأما قوله " والمحصنات من النساء إلا
ما ملكت أيمانكم " الآية ، قال ابن عباس : " كل ذات زوج إتيانها زنا إلا
من سبيت " وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يدل على نزول الآية في ناس من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن يعني السبايا من أجل أزواجهن من
المشركين ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية " أي فهن حلال إذا انقضت عدتهن "
باب الزنا لا يحرم الحلال
1896 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن
محمد الصفار ، ثنا جعفر بن أحمد بن بسام ، ثنا إسحاق بن محمد الفروي ، ثنا عبد
الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
لا يحرم الحرام الحلال " وروينا عن عبد الله بن عباس ، موقوفا ، وروي عن علي
بن أبي طالب ، وهو قول ابن المسيب وعروة ، والزهري
1897 - وفيما روي عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، عن
ابن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: " لا يفسد حلال بحرام ، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو
ابنتها فأما نكاح فلا " أخبرناه أبو سعد الماليني ، نا أبو أحمد بن عدي
الحافظ ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا يونس ، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي ، حدثني
أخي محمد بن المغيرة ، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل ، عن عثمان بن عبد الرحمن ،
فذكره
باب تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب ، وهم أهل
التوراة ، والإنجيل من بني إسرائيل ، وتحريم المؤمنات على الكفار كلهم قال الله عز
وجل " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " إلى قوله " ولا تنكحوا
المشركين حتى يؤمنوا "
1898 - قال الشافعي : قيل في هذه الآية : إنها "
نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان فحرم نكاح نسائهم ، كما يحرم أن
ينكح رجالهم المؤمنات ، فإنكان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ "
1899 - قلت : روينا هذا عن مجاهد ، وسعيد بن جبير ، زاد
مجاهد : ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب ، قال الشافعي رحمه الله وقد قيل : " هذه
الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح الحرائر من أهل
الكتاب خاصة ، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب " قال الله تعالى : "
اليوم أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل لهم ،
والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن
أجورهن "
1900 - قلت : وروينا في معنى هذا عن ابن عباس ، قال الشافعي
: " فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب ، وأحب إلي لو لم ينكحهن
مسلم "
1901 - قلت : قد روينا عن جابر بن عبد الله ، أنه قال :
" تزوجناهن مع سعد بنأبي وقاص " قال : " ونساؤهن حل لنا ، ونساؤنا
عليهم حرام "
1902 - وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وروينا
عن عثمان بن عفان ، أنه " نكح نصرانية ، ثم أسلمت على يديه " وروينا فيه
عن طلحة ، وحذيفةباب نكاح الأمة المسلمة قال الله عز وجل " ومن لم يستطع منكم
طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم " إلى قوله " ذلك
لمن خشي العنت منكم "
1903 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن
الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
المحصنات المؤمنات ، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " يقول : من لم
تكن له سعة أن ينكح الحرائر ، فلينكح من إماء المؤمنين " ذلك لمن خشي العنت
منكم " وهو الفجور فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة
وهو يخشى العنت وأن تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم "
1904 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس
الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو
الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : " من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة
" قلت : وهو قول طاوس ، وأبي الشعثاء ، والحسن ، وعطاء ، ومجاهد
1905 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : " لا يتزوج
الحر من الإماء إلا واحدة "1906 - وروينا عن الحسن ، قال : " نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة "
1907 - وروي عن مسروق ، وقيل عنه عن عبد الله ، في
" العبد إذا كانت عنده حرة ، فإن شاء تزوج عليها أمة " قلت : " ولا
يحل نكاح أمة كتابية لمسلم " لقوله : " من فتياتكم المؤمنات " ،
وبه قال مجاهد والحسن ، وهو مروي عن الفقهاء السبعة من التابعين
باب التعريض بالخطبة قال الله عز وجل : " ولا جناح عليكم
فيما عرضتم به من خطبة النساء " الآية ، قال ابن عباس : يقول إني " أريد
التزويج ، ولوددت أن يتيسر لي امرأة صالحة " وروينا في الحديث الصحيح ، عن
فاطمة بنت قيس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " إذا حللت فآذنيني ،
حين طلقها زوجها ألبتة "
1908 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن
جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن
القاسم ، عن أبيه : أنه كان يقول في قول الله عز وجل : " لا جناح عليكم فيما
عرضتم به من خطبة النساء " أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها
، إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب ، وإن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا أو نحو هذا
منالقول
باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة
أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يذر
1909 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،
أنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو ، ثنا عبد الصمد بن الفضل ، ثنا
يحيى بن إبراهيم ، عن ابن جريج ، قال : سمعت نافعا ، يحدث أن ابن عمر ، كان يقول : " نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة
أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب " وأما خطبة رسول الله صلى الله
عليه وسلم فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد على خطبة أبي الجهم ومعاوية فلأنها لم تذكر
رضاها بواحد منهما ، ولا إذنها في واحد منهما
باب نكاح المشرك
1910 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو أحمد عبد الله
بن محمد بن الحسين المهرجاني ، قالا : ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ،
ثنا إبراهيم بن عبد الله ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن معمر ،
عنالزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : " أسلم غيلان بن سلمة ، وتحته عشر نسوة
كن تحته في الجاهلية فأسلمن معه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن
أربعا "
1911 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا بعض أصحابنا ، عن ابن أبي
الزناد ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عوف بن الحارث ، عن
نوفل بن معاوية ، قال : أسلمت وتحتي خمس نسوة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم
قال : " فارق واحدة وأمسك أربعا ، فعمدت إلى إحداهن عندي عاقر منذ ستين سنة
ففارقتها " وكذلك رواه ابن علية ، ويزيد بن زريع ، وغندر ، عن معمر ، وكذلك
رواه عيسى بن يونس ، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن معمر ، ورواه مرار بن يحشر
، عن أيوب ، عن نافع ، وسالم ، عن ابن عمر
1912 - وفي حديث الحارث بن قيس ، وقيل قيس بن الحارث قال
: أسلمت وعندي ثمان نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اختر منهن
أربعا "
1913 - أنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ،
ثنا أبو داود ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي ، قال : سمعت يحيى
بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز
الديلمي ، عن أبيه ، قال : قلت يا رسول الله : إني أسلمت وتحتي أختان ؟ قال :
" طلق أيهما شئت" ورواه أبو عيسى الترمذي ، عن بندار ، عن وهب بن جرير ، وقال في
الحديث : " اختر أيهما شئت
"
باب أحد الزوجين يسلم بعد الدخول
1914 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال : أسلم أبو سفيان بن
حرب بمر الظهران وهي دار خزاعة ، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام ، وهند
بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام بدار ليست بدار الإسلام ، وزوجها يومئذ مسلم في
دار الإسلام ، وهي في دار الحرب ، ثم صارت مكة دار الإسلام وأبو سفيان بها مسلم ،
وهند كافرة ، ثم أسلمت قبل انقضاء العدة ، فاستقرا على النكاح ، وكذلك كان حكيم بن
حزام ، وإسلامه ، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية ، وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة ،
وصارت داراهما دار الإسلام ، وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب وصفوان يريد اليمن
، وهي دار حرب ، ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام ، وشهد حنينا وهو كافر ، ثم
أسلم ، فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، ورجع عكرمة فأسلم فاستقرت عنده امرأته
بالنكاح الأول ، وذلك أن عدتها لم تنقض
1915 - وقد ذكر الشافعي قصة صفوان ، وعكرمة ، عن مالك ،
عن ابن شهاب ، وكل ذلك بين في المغازي معروف فيما بين أهل العلم بها ، قال ابن شهاب
: " وكان بين إسلام صفوان ، وامرأته نحوا من شهر "
1916 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن
الحسن ، وأبو نصر منصور بن الحسين بن محمد المفسر ، وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا
: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو زرعة الدمشقي ، ثنا أحمد بن خالد ، ثنا
محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : "
ردرسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول
بعد ست سنين "
1917 - وهذا أصح من حديث الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن
شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص
بمهر جديد ونكاح جديد ، قاله البخاري ، وأبو عيسى الترمذي ، والدارقطني وحكى أبو
عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو ، وأنه من حديث محمد بن
عبد الله العرزمي عن عمرو ، قلت : والعرزمي متروك لا يعبأ به ، ولا يصح قول من زعم
أن العدة لا تمتد إلى ست سنين في الغالب ، ويقال : " إنها أسقطت سقطا وقت هجرتها
فكيف ردها إليه بعد انقضاء العدة بالنكاح الأول ؟ ، فإن نكاحها لم يتوقف على
انقضاء العدة قبل نزول قوله في الممتحنات " " فإن علمتموهن مؤمنات ، فلا
ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " وإنما توقف بعده ،
ونزوله كان بعد الحديبية ، وإسلام أبي العاص كان عقب نزول الآية بيسير ، وذلك حين
أخذه أبو بصير ، وبعث به إلى المدينة وأجازته زينب ، ثم رجع إلى مكة ورد ما كان
عنده من الودائع ، ثم أسلم وهاجر إلى المدينة فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالنكاح الأول ، وذلك يكون قبل انقضاء العدة من وقت تحريمها عليه بالإسلام ،
وامتناعه منه إلى أن أسلم ، وهو من وقت نزول الآية بعد رجوع النبي صلى الله عليه
وسلم من الحديبية إلى وقت إسلامه ، والله عز وجل أعلم
باب تحريم إتيان النساء في أدبارهن
1918 - أخبرنا أبوعبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد
بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن محمد بن
المنكدر ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قالت اليهود : إذا أتى الرجل
امرأتهباركة جاء الولد أحول ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت "
نساؤكم حرث لكم ، فأتوا حرثكم أنى شئتم
1919 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد
، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا مسدد ، أنا أبو عوانة ، عن محمد بن المنكدر ،
عن جابر ، قال : قالت اليهود : " إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من
خلفها ، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم من بين يديها ومن
خلفها ، ولا يأتيها إلا في المأتى " ورواه الزهري ، عن ابن المنكدر ، وقال في
آخره : " غير أن ذلك في صمام واحد
" وروي ذلك ، أيضا في حديث أم سلمة عن النبي صلى
الله عليه وسلم
1920 - وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
وروي عن كريب ، عن ابن عباس ، مرفوعا : " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو
امرأة في الدبر "
1921 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ،
ثنا تمتام ، ثنا عفان ، ثنا وهيب ، ثنا سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن
أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الله إلى الرجل
يأتي امرأته في دبرها "
1922 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثناأسيد بن عاصم ، ثنا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، عن عاصم الأحول
، عن عيسى بن حطان ، عن مسلم بن سلام ، عن علي بن طلق ، قال : نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن " تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق
" وروينا في تحريمه عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وأبي
الدرداء ، . واحتج الشافعي في ذلك بالكتاب قال الله عز وجل : " نساؤكم حرث لكم " وبين أن
موضع الحرث موضع الولد ، وبسط الكلام فيه
1923 - ثم احتج أيضا بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في
آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا
الشافعي ، أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ،
عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة ، قال الشافعي : أنا
شككت عن خزيمة بن ثابت : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في
أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها ؟ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
" حلال " ، فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال : " كيف قلت
في أي الخربتين ، أو في أي الخرزتين ، أو في أي الخصفتين ؟ ، أما من دبرها في قبلها
فنعم ، أما من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في
أدبارهن " ، قال الشافعي : عمي ثقة ، وعبد الله بن علي ثقة ، وقد أخبرني محمد
، عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا ، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته ،
فلست أرخص فيه بل نهى عنه ،قلت : تابعه أبو هشيم بن محمد الشافعي ، عن محمد بن علي
فقال عمرو بن أحيحة بن الجلاح : " والله أعلم "
باب النهي عن نكاح الشغار
1924 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ،
وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ،
عن نافع ، عن ابن عمر ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن الشغار ،
والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق "
1925 - أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا
الربيع ، قال : قال الشافعي رضي الله عنه : " إذا أنكح الرجل ابنته الرجل أو
المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن
صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما
صداقا ، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح ،
وهو منسوخ "
1926 - قلت : وهذا حديث قد رواه الأعرج ، عن أبي هريرة ،
وأبو الزبير ، عنجابر : عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية نافع بن يزيد ، عن ابن
جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر زيادة تفسر قال : " والشغار أن تنكح هذه بهذه
بغير صداق ، بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه "
باب نكاح المتعة
1927 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،
أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ،
ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن الحسن بن محمد ، وعبد الله بن محمد ، عن
أبيهما : أن عليا ، قال لابن عباس : " إنك رجل تايه أما علمت أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية " قلت : ولولا أن
عليا علم نسخ نكاح المتعة ، لما استجاز مثل هذا القول لابن عباس في ذهابه إلى
جوازه وقد روى الحميدي عن سفيان هذا الحديث وزاد فيه : زمن خيبر ، ثم قال : قال
سفيان : يعني أنه " نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة
، وفي ذلك تأكيد لما قلنا من أن إخبار علي في النهي عن نكاح المتعة إنما هو الرخصة
فيه ، ثم لم يرخص فيه بعد ، ولولاه لما استحق ابن عباس الإنكار عليه ولما رجع عنه
" ، وقد روينا عن ابن عباس ، رجوعه عنه1928 - وفي حديث عبد العزيز بن عمر بن
عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة أن أباه أخبر أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم فذكر الحديث في نكاح المتعة ثم قال : وأصبحت فخرجت فإذا رسول الله صلى الله
عليه وسلم قائم بين الركن والمقام وهو يقول : يا أيها الناس : " كنت أذنت لكم
في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإني حرمت ذلك إلى يوم القيامة ، فمن بقي عنده
منهن شيء فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " أخبرنا علي بن أحمد
بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، ثنا أبو نعيم ، ثنا
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، فذكره ، ووقع في بعض الروايات عن عبد العزيز ،
وفي بعض الروايات عن الزهري ، عن الربيع حجة الوداع ، والصحيح رواية الجماعة عن الزهري
: عام الفتح ، وكذلك هو في رواية عمارة بن غزية عن الربيع ، وفي رواية عبد الملك
وعبد العزيز ابني الربيع
1929 - وروينا عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر
بن الخطاب ، أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " ما بال رجال
ينكحون هذه المتعة ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ؟ "باب في
نكاح المحلل
1930 - روينا عن علي ، وعبد الله ، مرفوعا : أن النبي
صلى الله عليه وسلم " لعن المحلل والمحلل له "
1931 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا أبو غسان
محمد بن مطرف ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، أنه قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله
عمن طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه ، هل تحل
للأول ؟ قال : " لا إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى
الله عليه وسلم "
1932 - وروينا عن الزهري ، أنه قال : " إذا كان
يتزوجها ليحلها له ، فهذا المحل والمحلل له فلا ينبغي "
1933 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا عثمان بن صالح ، قال : سمعت
الليث بن سعد ، يقول : قال : مشرح بن هاعان أبو المصعب : سمعت عقبة بن عامر ، يقول :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ "
قالوا : بلى يا رسول الله من هو ؟ قال : " المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل
له " ورواه أبو صالح ، عن الليث ، قال : سمعت مشرح بن هاعان ، يحدث عن عقبة
بن عامر1934 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، ما دل على صحة النكاح إذا خلا عقده عن
الشرط ، قال الشافعي : " لأن النية حديث نفس ، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به
أنفسهم "
باب نكاح المحرم
1935 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو النصر
الفقيه ، وأبو الحسن العنبري ، قالا : ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ،
فيما قرأ على مالك وأخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،
أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، مولى ابن عمر ، عن نبيه بن وهب ،
أخي بني عبد الدار : أن عمر بن عبيد الله ، أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن
جبير ، فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضره ذلك وهما محرمان ، فأنكر ذلك عليه أبان
وقال : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا
ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب " رواه أيوب ، عن نافع ، عن نبيه ، وقال : عمر بن عبيد
الله بن معمروقال : شيبة بن عثمان
1936 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله
إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن
عوف ، ثنا عبد القدوس بن الحجاج ، ثنا الأوزاعي ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال : فقال سعيد يعني ابن المسيب ،
وابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أحل
، قلت : " وهذا لأن صاحبة الأمر أعرف بشأن تزويجها ، وهي ميمونة بنت
الحارث ، وقد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال "
1937 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الله بن
أحمد النسوي ، أنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا يحيى بن آدم ،
ثنا جرير بن حازم ، ثنا أبو فزارة ، عن يزيد بن الأصم ، حدثتني ميمونةبنت الحارث ،
أن النبي صلى الله عليه وسلم " تزوجها وهو حلال " قال : " وكانت
خالتي وخالة ابن عباس "
1938 - قلت : رواه أيضا ميمون بن مهران ، عن يزيد بن
الأصم ، عن ميمونة ، ورواه سليمان بن يسار ، عن أبي رافع ، : أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم " تزوج ميمونة حلالا ، وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما "
1939 - وحديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم
" تزوج وهو محرم " لا يصح موصولا ، إنما هو عن ابن أبي مليكة ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن مسروق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وروينا
في مثل مذهبنا في رد نكاح المحرم ، عن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر
باب العيب في المنكوحة
1940 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن
المعدل ، أنا محمد بنجعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ،
ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر بن الخطاب : "
أيما رجل نكح امرأة وبها جنون ، أو جذام ، أو برص ، فمسها فلها صداقها ، وذلك
لزوجها غرم على وليها "
1941 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قراءة ، وأبو محمد عبيد
بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا روح بن القاسم ، وشعبة ، عن عمرو
بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، أنه قال : " أربع لا تجزن في بيع
، ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعفلاء "
1942 - ورواه ابن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء جابر
بن زيد من قوله . وقال : وفي رواية الشافعي إلا أن يسمي فإن سمى جاز " وفي رواية
سعيد بن منصور
إلا أن يمس فإن مس جاز ، وقالا بدل العفلاء : القرناء
1943 - وروي عن علي ، أنه قال : " إذا تزوج المرأة
فوجد بها جنونا ، أو برصا أو جذاما ، أو قرنا ، فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك ،
وإن شاء طلق ، فيشبه أن يكون أبطل خياره بدخوله بعد الوقوف على عيبها "
1944 - وفي حديث جميل بن زيد ، عن ابن عمر ، قال : تزوج
النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فرأى بكشحها وضحا فردها وقال : " دلستم علي
"1945 - وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" فر من المجذوم فرارك من الأسد " أو قال : " من الأسود "
1946 - وفي الحديث الصحيح عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ،
قال : كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم : "
إنا قد بايعناك فارجع " وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " لا عدوى " فإنه أراد
والله أعلم على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة العمل إلى غير الله
تعالى ، ثم قد يجعل الله تعالى بإرادته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب
سببا يحدثونه به ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يرد مرض على مصح
، وبالله العصمة "باب الأمة تعتق ، وزوجها عبد
1947 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن محمد بن
يعقوب بن أحمد الفقيه قالا : ثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف ، ثنا محمد بن
أحمد بن النضر ، حدثني جدي معاوية بن عمرو ، ثنا زائدة بن قدامة الثقفي ، ثنا سماك
بن حرب ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، رضي الله تعالى عنها :
أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار فاشترطوا الولاء ، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " الولاء لمن ولي النعمة " قالت : وخيرها رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " لو صنعتم لنا من هذا اللحم " فقالت عائشة : " تصدق به على
بريرة ؟ " فقال : " هو عليها صدقة ولنا هدية "
1948 - أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه
، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ ، أنا أبو يعلى ، ثنا أبو
خيثمة ، ثنا جرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان زوجها عبدا
فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها "
1949 - ورواه محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر ، وعن أبان بن
صالح ، عن مجاهد ، وعن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أن بريرة ، عتقت وهي
عند مغيث ، عبد لآل أبي أحمد ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال لها :
" إن قربك فلا خيار لك" أخبرناه أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة
، ثنا أبو داود ، ثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ، ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن
إسحاق فذكره ، قلت : ولمثل ذلك أفتى ابن عمر وحفصة بنت عمر ، ويروى عن عمر ، وفي
رواية الأسود بن يزيد أن زوجها كان حرا ، قال البخاري : قول الأسود منقطع ، وقول
ابن عباس : رأيته عبدا أصح
1950 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو محمد بن
الحسن بن محمد بن حليم المروزي ، أنا أبو الموجه ، ثنا عبدان ، أنا عبد الوهاب
الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن زوج بريرة كان عبدا يقال
له مغيث ، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ، ودموعه تسيل على لحيته " فقال
النبي صلى الله عليه وسلم للعباس : يا عباس " ألا تعجب من حب مغيث بريرة ،
ومن بغض بريرة مغيثا ؟ " فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو راجعته
فإنه أبو ولدك ؟ " قالت : يا رسول الله أتأمرني ؟ فقال : " إنما أنا
أشفع " فقالت
: " فلا حاجة لي فيه "
1951 - وروي عن ابن عباس ، أنه قال : " لا خيار لها
على الحر وروي معناه عن ابن عمر ، رضي الله عنهما
باب أجل العنين
1952 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الله المنادي ، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن
سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب : أنه قال
" في العنين :يؤجل سنة ، فإن قدر عليها ، وإلا فرق بينهما " وروي معناه
عن عبد الله بن مسعود ، والمغيرة بن شعبة ، وفي إحدى الروايتين عن علي
باب العزل
1953 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن
محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن ابن عون ، عن
محمد بن سيرين ، عن عبد الرحمن بن بشر ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : سئل رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن العزل قال : فقال : " وما ذاكم ؟ " قالوا الرجل :
" تكون له المرأة ترضع فيصيب منها يكره أن تحمل ، أو يكون له الجارية فيكره
أن تحمل منه " فقال صلى الله عليه وسلم :" لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم
فإنما هو القدر " قلت : وفي رواية مجاهد ، عن قزعة ، عن أبي سعيد ولم يفعل أحدكم
، ولم يقل لا ، فلا يفعل أحدكم فإنه ليست من نفس منفوسة مخلوقة إلا الله خالقها ، وفي
رواية أبي الزبير عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " اعزل عنها إن
شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها
"
1954 - وفي رواية أخرى عنه ، عن جابر ، : كنا "
نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه
وسلم فلم ينهنا عنه " وروينا في إباحته عن سعد بن أبي وقاص ، وزيد بن ثابت ،
وأبي أيوب الأنصاري ، وابن عباس
1955 - وفي حديث ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن
الزهري ، عن محرر بن أبي هريرة ، عن أبي هريرة ، عن عمر ، قال : " نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن عزل الحرة إلا بإذنها " ، وهو مروي عن ابن عباس ،
وعن ابن عمر ، ثم عن عطاء ، وإبراهيم النخعي
1956 - وأما حديث جدامة بنت وهب ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم : أنه " سئل عن العزل ؟ " فقال : " الوأد الخفي " فإنه
محمول على التنزيه ، فرواية من روى الإباحة فيه أكثرش ==
الأربعاء، 10 مايو 2023
ج1وج2وج3.كتاب السنن الصغير أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي {من 1 الي1956.}
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
كتب اسلامية مكتبة مشكاة
الإقتصاد والأعمال الاخلاق والعرفان الادب والخيال الاسرة والطفل التاريخ والجغرافيا التربية والتعليم السيرة والمذكرات الشرع والقانون الصحافة و...
-
ذكرة الحفاظ المحتويات درجات رواة الحديث الذهبي ما قال العلماء في الإمام الذهبي تذكرة الحفاظ/مقدمة من ...
-
وكالة ناسا من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ( بالإنجليزية : National Aeronautics and Space Administra...
-
كتاب الخلاصة في حياة الأنبياء موسى وهارون عليهما السلام في الزمن الماضي كان يعيش في مصر ملك جبار طاغية، يعرف بفرعون، استعبد قومه و...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق