الحاج سليمان

الأربعاء، 10 مايو 2023

ج4وج5وج6.كتاب السنن الصغير أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي {من1957 الي 3504.}

 

ج4وج5وج6.كتاب السنن الصغير أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
1957 - وفي حديث ابن مسعود مرفوعا : أنه كان " يكره عشر خلال فذكرهن " وقال فيهن : " عزل الماء عن محله ، وإفساد الصبي غير محرمة "
1958 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا محمد بن عمرو ، ثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل ، قالوا : إن اليهود تزعم أن العزل هي الموءودة الصغرى قال : " كذبت يهود "
1959 - وروي ذلك أيضا عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه : " كذبت يهود ، ولو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه "
جماع أبواب الصداق
باب ما يكون مهرا
1960 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز بن محمد ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، واللفظ لحديثه هذا ، أنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، أنا علي بن الصقر بن نضر ، ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيدي ، ثنا الدراوردي ، حدثني يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : " كان صداقه لأزواجه اثنى عشر أوقية ونشا " قال : " أتدري ما النش ؟" قلت : لا ، قالت : " نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه "
1961 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، : أن علي بن أبي طالب " أصدق فاطمة رضي الله عنها درعا من حديد ، وجرة ودوار ، وفي رواية : " بدل جرة : رحا ، وذكر شيئا آخر ، وإن صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان خمسمائة درهم "
1962 - وروينا عن عروة ، عن أم حبيبة ، أن النجاشي ، " زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصدقها أربعة آلاف ، وكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربع مائة درهم "
1963 - وروينا عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : كان " صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق ، وهذا إن خرج مخرج الأغلب ، وأما مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى أم حبيبة فعائشة أعلم بها "1964 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد ، ثنا إبراهيم بن علي ، ثنا يحيى بن يحيى ، أنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ابن عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : " ما هذا ؟ " قال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، قال : " فبارك الله لك ، أولم ولو بشاة "
1965 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن الكارزي ، ثنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد : قوله : " نواة من ذهب يعني خمسة دراهم " قال : " وخمسة دراهم تسمي نواة ذهب كما يسمى الأربعون أوقية ، وكما تسمى العشرون نشا "1966 - قال أبو عبيد : حدثنيه يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : " الأوقية أربعون ، والنش عشرون ، والنواة خمسة "
1967 - قلت : وروينا عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس ، أن عبد الرحمن بن عوف ، " تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم "
1968 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا صالح بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقا "
1969 - وروينا عن موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعطى في صداق ملء كفيه برا أو تمرا أو سويقا أو دقيقا فقد استحل "أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا إسحاق بن جبريل البغدادي ، أنا يزيد بن هارون ، ثنا موسى بن مسلم بن رومان ، فذكره
1970 - وأما الحديث المرفوع عن جابر : " لا ينكح النساء إلا الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم " فإنه لا يصح ، تفرد به مبشر بن عبيد ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، وعمرو ، عن جابر ، ومبشر بن عبيد في عداد من يضع الحديث . قاله أحمد بن حنبل وغيره من الحفاظ
1971 - وأما الذي روى داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي : " لا صداق أقل من عشرة دراهم " فقد قال أحمد بن حنبل : لقن غياث بن إبراهيمداود هذا فصار حديثا ، وقال يحيى بن معين رضي الله عنه : " غياث كذاب ، وداود الأودي ليس بشيء "
1972 - قلت : وكيف يصح هذا وصحيح عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ، رضي الله عنه قال : " الصداق ما تراضى به الزوجان "
1973 - وفي حديث محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، مرفوعا : " أنكحوا الأيامى " قالوا : يا رسول الله " ما العلائق ؟ " قال : " ما تراضى عليه أهلوهم "
باب النكاح على تعليم القرآن
1974 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر المخرمي ، ح ، وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي حازم ، سمع سهل بن سعد الساعدي ، يقول : كنت في القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقامت امرأة فقالت : " إنها وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فقام رجل من الناس " فقال : يا رسول الله زوجنيها ، فلم يرد عليه شيئا ، ثم قامت فقالت : يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك ، فقام الرجل فقال : يا رسول الله زوجنيها ثم قامت الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل عندك من شيء ؟ " قال : لا ، قال : " فاذهب فاطلب " فذهب فطلب فلم يجد شيئا ، قال : " اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد " قال : فذهب فطلب فقال : لم أجد شيئا ، قال : " هل معك من القرآن شيء ؟ " قال : نعم سورة كذا وسورة كذا ، قال " اذهب فقد زوجتكها على ما معك من القرآن " وروينا عن زائدة ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال : " هل تقرأ من القرآن شيئا ؟ " قال : نعم ، قال : " انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن "
1975 - وأخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي ، ثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا محمد بن عقيل ، قال : ثنا حفص بن عبد الله ، قال : حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي ، عن عسل ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال : " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعرضت نفسها عليه ، فذكر قريبا من قصة سهل إلا أنه لم يذكر الخاتم " وقال في آخرها : فقال : " ما تحفظ من القرآن ؟ " قال : سورة البقرة أو التي تليها ، قال : " قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك "باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن
1976 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو يحيى أحمد بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام ، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، ثنا يوسف بن يزيد وهو أبو معشر البراء ، قال : ثنا عبيد الله بن الأخنس ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، : أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء وفيهم لديغ أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال : " هل فيكم من راق ؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما ، فانطلق رجل منهم فقرأ أم الكتاب على شاء ، فبرأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك ، وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل "
1977 - وهذا أصح من حديث عبادة بن الصامت ، وأبي الدرداء في " التهديد والوعيد في أخذ القوس على تعليم القرآن لما في إسناد حديثهما من الضعف ، ثم قد حملهما بعض أصحابنا على حال يجب فيه تعليمه "
باب نكاح التفويض
1978 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لمتمسوهن ، أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " قال : " هو الرجل يتزوج المرأة ، ولم يسم لها صداقا ، ثم طلقها من قبل أن ينكحها ، فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك ، إن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك "
1979 - قال الشافعي رضي الله عنه في القديم : " ولا أعرف في المتعة قدرا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن ابن عمر " وقال مرة : " ثياب ثلاث بقدر ثلاثين درهما ، فأما رأي الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين "
1980 - قلت : قد روينا هذا عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : " أعطها كذا واكسها كذا ، فحسبنا ذلك هو نحو ثلاثين درهما "
1981 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا يحيى بن بكير ، قال : ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، : أنه كان يقول : " لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق ، وقد فرض لها الصداق ، ولم تمس ، فحسبها نصف ما فرض لها "
1982 - وروينا عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، في قصة فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجها : " متعها " قال : لا أجد ما أمتعها به ، قال : " فإنه لا بد من المتاع ، متعها ولو نصف صاع من تمر " وقصتها مشهورة في العدة تدل على أنها كانت مدخولا بها وروي مثل ، قول ابن عمر ، عن القاسم بن محمد ، ومجاهد ، والشعبي
1983 - وروي عن سعيد بن جبير ، أنه قال : لكل مطلقة متعة " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " وروي هذا القول ، عن أبي العالية ، والحسن ، والزهري
باب أحد الزوجين يموت ، ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا
1984 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ، ثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ومحمد بن عبيد الله بن يزيد ، قالا : ثنا يزيد بن هارون ، أنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله يعني ابن مسعود ، في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها فترددوا إليه ، ولم يزالوا به حتى قال : " إني سأقول برأيي : لها صداق نسائها لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية ، بمثل ما قضيت ففرح عبد الله رضي الله عنه أخرجه أبو داود السجستاني في كتاب السنن عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان وكذلك رواه عبد الله بن الوليد العدني ، عن سفيان ، ورواه أيضا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله وقال : فقام معقل بن سنان ورواه بعضهم عن سفيان بالإسناد الأول وقال : فقال معقل بن يسار :وروي عن الشعبي ، عن علقمة بن قيس ، عن عبد الله قال : " وذلك يسمع ناس من أشجع " فقاموا فقالوا : " نشهد " وروي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله ، وقال : " فقام رهط من أشجع فيهم الجراح ، وأبو سنان " فقالوا : " نشهد ، وهذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث ، فقد يسمي من هؤلاء الرهط بعض الرواة واحدا ، وبعضهم أخذ ، وبعضهم يطلق ، ولولا ثقة من أسنده لما فرح عبد الله بن مسعود بروايته ، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه في الصحيح لهذا الاختلاف ، ولذلك توقف الشافعي رحمه الله أيضا في القول به
1985 - وروينا عن علي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر أنهم قالوا : " لها الميراث ، ولا صداق لها ، وهو قول أبي الشعثاء ، وعطاء ، والسنة أولى وبالله التوفيق "
1986 - وروينا عن ابن عباس ، أنه " سئل عن المرأة ، يموت عنها زوجها ، وقد فرض لها صداقا ؟ " قال : " لها الصداق والميراث "
باب الشرط في المهر والنكاح
1987 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا حجاج هو ابن محمد ، قال : قال ابن جريج : قال عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته" ورواه أيضا الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو ، وإلى مثله ذهب الشافعي في الإملاء وفي القديم ، وقال في كتاب الصداق : " الصداق فاسد ولها مهر مثلها ، وكان كالتوقف في روايات عمرو إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها "
1988 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ، ثنا أبو أسامة ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله وهو أبو الخير ، عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج " تابعه ليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، قال الشافعي رضي الله عنه : في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط بما سن أنه جائز ، ولم تدل سنته على أنه غير جائز ، واحتج بالحديث الثابت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط "، قال : وقد يروى عنه : " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " قال : " ومفسر حديثه يدل على جملته " قلت : وهذا في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
1989 - وفي حديث الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق "
1990 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن كثير بن فرقد ، عن سعيد بن عبيد بن السباق ، : أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وشرط لها أن لا يخرجها ، فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط وقال : " المرأة مع زوجها "
1991 - وروي عن عمر ، أنه قال لها : " دارها ، والقول الأول أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من الصحابة "
1992 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن علي ، أنه قال : " شرط الله قبل شرطهما" قلت : وهو قول سعيد بن المسيب ، وأبي الشعثاء ، والشعبي ، وغيرهم
1993 - وروينا عن عطاء الخراساني ، فيمن تزوج بامرأة ، وشرط لها الفرقة والجماع بيدها ، فقال ابن عباس : " خالفت السنة ، ووليت الأمر غير أهله ، فالصداق والفراق والجماع بيدك "
1994 - وروينا عن الأشعث بن قيس ، أنه تزوج امرأة على حكمها فقال عمر بن الخطاب : " لها سنة نسائها "باب الذي بيده عقدة النكاح
1995 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا عبيد الله بن عبد الحميد ، ثنا جرير بن حازم ، ثنا عيسى بن عاصم ، عن شريح ، قال : " سألني علي عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ " قلت : " هو الولي " قال : " لا ، بل هو الزوج "
1996 - وروينا أيضا ، عن جبير بن مطعم ، وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس ، وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عباس : " هو الولي "
باب الخلوة هل تقدر المهر ، وتوجب العدة
1997 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس ، أن عمر ، وعليا قالا : " إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق كاملا ، وعليها العدة "
1998 - وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كشف امرأة ، فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق " هذا منقطع
1999 - وروينا عن ابن عباس ، وشريح ، أنهما قالا : " ليس لها إلا نصف الصداق ، واحتج ابن عباس بقوله عز وجل " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم "
2000 - وظاهر الرواية عن زيد بن ثابت ، أنه كان " يجعل القول قولها في الإصابة إذا كانقد خلا بها "
باب الوليمة
2001 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، أخبرني حميد ، سمع أنسا ، قال : " تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أولم ولو بشاة "
2002 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا علي بن الحسن ، ثنا أبو غسان ، ثنا زهير بن معاوية ، ثنا بيان ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : " بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة ، فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام "
2003 - وروينا عن أنس بن مالك ، أنه قال : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش أولم بشاة "
2004 - وروينا عن أنس بن مالك ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم " أولم على صفية بسويق ، وتمر وفي رواية أخرى : سمن " وفي حديث عائشة : " أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير "
باب الأمر بإتيان الدعوة
2005 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها " وروينا عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع في هذا الحديث : " إلى وليمة عرس " وفي رواية أيوب ، عن نافع : " فليجب ، عرسا كان أو نحوه "
2006 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن معاوية العطار النيسابوري ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم ، ثنا حامد بن أبي حامد المقرئ ، ثنا مكي بن إبراهيم ، ثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليصل " زاد فيه روح بن عبادة عن هشام : " يعني الدعاء " وروي عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه
2007 - وفي حديث أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك "
2008 - وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة ، مرفوعا ، وموقوفا : " شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ، ويترك المساكين ، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله "
باب الامتناع من الإجابة إذا كان فيها معصية أو صور منصوبة ذات أرواح
2009 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا عبد الرحمن بن مرزوق ، ثنا كثير بن هشام ، ثنا جعفر بن برقان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : " " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين : الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه " " وهذا المتن بهذا الإسناد غريب
2010 - وقد روي عن قاص الأجناد ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر "
2011 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء : أنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ، ثنا عبد الله بن هاشم ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، ح ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، . وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرازق ، أنا معمر ، عن الزهري ، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : سمعت أبا طلحة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ، ولا صورة تماثيل " لم يذكر يونس وابن عيينة تماثيل ، والسماع في حديث معمر
2012 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم ، مولى عمر : أن عمر ، رضي الله عنه حين قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعاما ، فقال لعمر : " إني أحب أن تجيئني ، وتكرمني أنت وأصحابك ، وهو رجل من عظماء الشام " فقال له عمر : " إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها ، يعني التماثيل "
2013 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن مجاهد ، حدثني أبو هريرة ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتاني جبريل عليه السلام فقال : " إني أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه قد كان في باب البيت تمثال رجل وستر فيه تمثال ، وكان في البيت جرو ، فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع ، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين تبتذلان ، وتوطآن ، ومر بالكلب فليخرج ، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا كلب للحسن والحسين عليهما السلام فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج .وروينا في الحديث الصحيح ، عن زيد بن خالد الجهني ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدومه من غزاته ورؤيته النمط الذي سترته على الباب ، ومعرفتها الكراهية في وجهه قالت : فجذبه حتى هتكه ، وقال : " إن الله عز وجل لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين " قالت : " فقطعنا منه وسادتين ، وحشوتها ليفا فلم يعب ذلك علي " . وروي في حديث مرفوع ، وآخر منقطع نهيه عن ستر الجدر بالثياب . وروينا في كراهيته عن عمر ، وأبي أيوب ، وسليمان ، وعبد الله بن يزيد رضي الله عنهم
باب ما يستحب من إظهار النكاح
2014 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أنا عبد الله بن الأسود القرشي ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أعلنوا النكاح "
2015 - ورواه خالد بن إلياس ، عن ربيعة ، عن القاسم ، عن عائشة ، مرفوعا : " أظهروا النكاح ، واضربوا عليه بالغربال" ورواه أيضا عيسى بن ميمون ، عن القاسم بمعناه
2016 - وروي عن محمد بن حاطب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : " فصل ما بين الحلال والحرام الصوت ، وضرب الدف في النكاح " ، قال أبو عبيد : " معنى الصوت إعلان النكاح ، واضطراب الصوت به ، والذكر في الناس "
2017 - وروينا عن عامر بن سعد البجلي ، قال : دخلت على قرظة بن كعب ، وأبي مسعود - وذكر ثالثا - وجوار " يضربن بالدف ويغنين " فقالوا : " قد رخص لنا في العرسان "
2018 - وأصح ما فيه ما : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا أحمد بن مهران ، ثنا محمد بن سابق ، ثنا إسرائيل ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : نقلنا امرأة وقال غيره : زفت امرأة من الأنصار إلى زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل كان معكم لهو فإن الأنصار كانوا يحبون اللهو ؟ "
2019 - قلت : ثم كان غناؤهم ولهوهم كما : أخبرنا محمد بن عبد الله ، ومحمد بن موسى ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد : عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : كان النساء إذا تزوجت المرأة أو الرجل خرج جوار من جواري الأنصار ، يغنين ويلعبن قالت : فمروا في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يغنين وهن يقلن :
أهدي لها زوجها كبشا
يبحبحن في المربد
وزوجها في النادي
يعلم ما في غد
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إليهن فقال : " سبحان الله لا يعلم ما في غد أحد إلا الله " لا تقولوا هكذا وقولوا : أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم " وهذا مرسل وقد رواه ابن أوس ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، ورواه الأجلح ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عائشة ببعض معناه وأما النثار في الفرح ، فقد كرهه الشافعي رحمه الله لمن أخذه لأنه لا يأخذ إلا بغلبة ، إما بفضل قوة ، وإما بفضل قلة حياء ، والمالك لم يقصد به قصده ، وكان أبو مسعود الأنصاري يكرهه ، وكرهه عطاء ، وعكرمة ، وإبراهيم ، ولم يثبت شيء مما روي في النثار في العرس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم
باب حق الزوج على المرأة
2020 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، : أنا أبو حامد بن بلال ، ثنا أحمد بن منصور المروزي ، ثنا النضر بن شميل ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله من حقه عليها "
2021 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تصوم المرأة ، وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له" قلت : " وهذا الإنفاق محمول على إنفاقها مما أعطاها الزوج في قوتها ، وبذلك أفتى أبو هريرة ، والله أعلم "
2022 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا باتت المرأة مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة ، حتى تصبح أو تراجع " شك أبو داود
باب حق المرأة على الزوج
2023 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي ، عن حكيم بن معاوية ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : " أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت "باب المرأة تترك بعض حقها لتصلح الحال بينها وبين زوجها فلا يطلقها
2024 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن عائشة ، أنها قالت له : يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيه فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هي يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت ، وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يا رسول الله يومي هو لعائشة فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة : في ذلك أنزل الله عز وجل فيها ، وفي أشباهها ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير )
2025 - وأخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كانت ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج ، وكره منها كبرا ، وإما غير ذلك ، فأراد طلاقها فقالت : " لا تطلقني ، وأمسكني ، واقسم لي ما شئت فاصطلحا على صلح ، فجرت السنة بذلك " ونزل القرآن : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا "
باب العدل بين النساء في القسم قال الله عز وجل " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " قال الشافعي ، عن بعض أهل العلم : يعني بما في القلوب " فلا تميلواكل الميل " يقول : لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فيصير الميل بالفعل الذي ليس لكم " فتذروها كالمعلقة " ، قال الشافعي : " وما أشبه ما قالوا بما قالوا لأن الله تعالى تجاوز عما في القلوب ، وكتب على الناس الأفعال والأقاويل ، فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل "
2026 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ، ثنا عفان ، ثنا همام ، وحماد ، وأبان ، وأبو عوانة كلهم يحدثني عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا "
باب
2027 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملكفلا تلمني فيما تملك ولا أملك " ، قال القاضي : " يعني القلب ، وهذا في العدل بين نسائه "
2028 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ، ثنا جدي ، حدثني ابن أبي أويس ، حدثني سليمان بن بلال ، عن هشام بن عروة ، أخبرني أبي ، عن عائشة ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه " أين أنا غدا ، أين أنا غدا " يريد يوم عائشة ، فأذن له أزواجه يكون حيث يشاء ، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها
2029 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي ، ثنا عفان ، وأبو الوليد الطيالسي ، ومحمد بن سنان العوفي ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة ، وأحد شقيه ساقط " وفي رواية عفان : " مائل "باب حق العبد في مقام الزوج ، واختلاف حال البكر والثيب في ذلك
2030 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده فقال : " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت ، ثم درت " قالت : " ثلث "
2031 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عمرو الحرشي ، ثنا القعنبي ، ثنا سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع ، وللثيب ثلاث "
2032 - ورواه محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أم سلمة ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال : " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي " أخبرناه أبو علي الروزباري ، ثنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا زهير بن حرب ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، حدثني محمد بن أبي بكر ، فذكره موصولا
2033 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ،عن عبد الرازق ، عن الثوري ، عن أيوب ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا علي بن الحسن ، ثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، ثنا أيوب السختياني ، وخالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك ، قال : " من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا " قال خالد : " فلو قلت إنه رفعه لصدقت " وفي رواية عبد الرازق : من السنة أن يقيم عند البكر سبعا ، وعند الثيب ثلاثا قال : " ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم " ورواه غيره عن عبد الرازق ، عن الثوري ، عن أيوب ، وخالد ، وفي آخره قال الثوري ، قال خالد : ولو شئت قلت : رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه أبو عاصم ، عن سفيان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
2034 - وفي رواية حميد ، عن أنس : " إذا تزوج الرجل المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسم ، وإذا تزوجها ثيبا فلها ثلاث ثم يقسم " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس هو الأصم ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا حميد ، عن أنس ، فذكره
باب القسم للنساء إذا حضر سفر
2035 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي الزهراني ، ثنا فليح بن سليمان المزني ، عن ابن شهاب الزهري ، عنعروة بن الزبير ، وجماعة ، ذكرهم زعموا أن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا " أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه ، فأيهن خرج سهمها خرج بها معه " قالت : " فأقرع بيننا في غزاة غزاها ، فخرج سهمي فخرجت معه "
باب نشوز المرأة على الرجل قال الله عز وجل " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ، واهجروهن في المضاجع ، واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا "
2036 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في هذه الآية قال : " تلك المرأة تنشز ، وتستخف بحق زوجها ، ولا تطيع أمره فأمره الله عز وجل أن يعظها ، ويذكرها بالله ، ويعظم حقه عليها فإن قبلت ، وإلا هجرها في المضجع ، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها ، وذلك عليها شديد ، فإن راجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ، ولا يكسر لها عظما ، ولا يجرح لها جرحا " قال : " فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " يقول : " إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل " وروينا في حديث لقيط بن صبرة قال : قلت : يا رسول الله ، إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البذاء ؟ قال : " طلقها " ، قلت : إن لي منها ولدا ولها صحبة ، قال : " فمرها " يقول : " عظها ، فإن يك فيها خير فستقبل ، ولا تضربن ظعينتك ضرب أميتك "2037 - قال الشافعي رحمه الله : " فإن لججن ، فأظهرن نشوزا بقول ، وفعل ، فاهجروهن في المضاجع " قال الشافعي : " ولا تجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثا " ، قلت : " لأن الله تعالى إنما أباح الهجرة في المضجع ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثا " ، قلت : وهذا الحديث صحيح من حديث ابن عمر ، وأنس بن مالك وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الشافعي : " فإن أقمن بذلك على ذلك فاضربوهن " قال : " ولا تبالغ في الضرب حدا ، ولا يكون مبرحا ، ولا مدميا ويتوقى فيه الوجه "
2038 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، ثنا يحيى بن الربيع ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن إياس بن أبي ذباب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تضربوا إماء الله " فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ذئر النساء على أزواجهنفأذن لهم ، فضربوا ، فأطاف برسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير " فقال : " لقد أطاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ، ولا تجدون أولئك خياركم " ، وقد مضى في حديث معاوية القشيري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح "
باب الحكم في الشقاق بين الزوجين .
2039 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا محمد بن إدريس الشافعي ، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، : عن عبيدة ، أنه قال في هذه الآية : " وإن خفتم شقاق بينهما ، فابعثوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها " قال : جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله تعالى عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس ، فأمرهم علي ، فبعثوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها ثم قال للحكمين : " تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا ، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا " قالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي ، وقال الرجل : " أما الفرقة فلا " فقال علي : " كذبت ، والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به "

كتاب الخلع والطلاق



الخلع والطلاق
باب الوجه الذي تحل به الفدية
2040 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح ، أنا جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق ، غير أني أخاف الكفر في الإسلام ؟ " فقال : " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : " نعم ، فأمرها أن ترد عليه ، ففرق بينهما " ورواه غيره عن أبي نوح وقال فيه : " فردت عليه وأمره ففارقها " ورواه خالد الحذاء ، عن عكرمة وقال فيه : قال ثابت : " أقبل الحديقة ، وأطلقها تطليقة "
2041 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الربيع ، ثنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد ، أنها " اختلعت من زوجها بكل شيء لها ، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر " وروي عن عمر ، وعثمان معناه
2042 - وحديث عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى : منقطع ، ومنكر بهذا اللفظ ، وإنما الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : نعم وزيادة ، قال : " أما الزيادة فلا ،يعني ، والله أعلم ، لأن الزوج يرضى بما أعطى ، ولا يطلب الزيادة "
باب من قال : " الخلع فسخ أو طلاق "
2043 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن عمرو يعني ابن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس : عنامرأة طلقها زوجها تطليقتين ، ثم اختلعت منه أيتزوجها ؟ قال ابن عباس : " ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها "
2044 - وروى ليث ، عن طاوس ، أن ابن عباس ، " جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع "
باب من قال : " الخلع طلاق بائن "
2045 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر ، وأنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو عمرو السلمي ، قالا : ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جمهان ، مولى الأسلميين : عن أم بكرة الأسلمية ، أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال : " هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت " وروي عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، في معناه . قال ابن المنذر : ضعف أحمد بن حنبل حديث عثمان ، وحديث علي ، وابن مسعود في إسنادهم مقال ، وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس ، يعني حديث طاوس عن ابن عباس رحمه الله
2046 - قلت : وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مرفوعا : أنه " جعل الخلع تطليقة بائنة " وإسناده ضعيف بمرة ، وكيف يصح ذلك ومذهبهما بخلاف ذلكباب المختلعة لا يلحقها الطلاق
2047 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وابن الزبير ، قالا في المختلعة يطلقها زوجها : " لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك " ورواه سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس وابن الزبير أنهما سئلا عن امرأة اختلعت ، ثم طلقها زوجها في العدة ؟ قالا : " طلق ما لا يملك "
باب لا طلاق قبل النكاح
2048 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن حمشاذ ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، قال : وحدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا عمرو بن عون ، ثنا هشيم ، ثنا عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق قبل نكاح " وفي حديث هشيم : " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك ، ولاعتاق فيما لا يملك "
2049 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن سنان القزاز ، ثنا أبو بكر الحنفي ، ثنا ابن أبي ذئب ، ثنا عطاء ، حدثني جابر ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا طلاق لمن لم يملك ، ولا عتاق لمن لم يملك " ورواه أيضا وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن عطاء ، ومحمد بن المنكدر ، عن جابر يرفعه قال : " لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك " وروي من وجه آخر عن جابر وروينا عن طاوس ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول علي ، وابن عباس وعائشة رضي الله عنها2050 - أخبرناه أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران ، قالا : ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا معاذ العنبري ، عن حميد الطويل ، عن الحسن ، عن علي بن أبي طالب ، قال : " لا طلاق إلا من بعد نكاح "
2051 - ورواه مبارك بن فضالة ، حدثنا الحسن ، أن رجلا ، سأل علي بن أبي طالب قال : قلت : إن " تزوجت فلانة فهي طالق ؟ " قال علي : " تزوجها فلا شيء عليك " أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا محمد بن رافع ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا مبارك بن فضالة ، فذكره
2052 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قراءة عليه ، أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ، ثنا الفضل بن عبد الجبار ، ثنا علي بن الحسن بن يوسف ، أنا الحسين بن واقد ، وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق . قال الله تبارك وتعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ، ثم نكحتموهن
2053 - وفي رواية قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إنما " الطلاق من بعد نكاح "وفي رواية سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس عن الرجل يقول : إن " تزوجت فلانة فهي طالق ؟ " قال : " ليس بشيء " ثم ذكر قول ابن مسعود وقرأ الآية وروينا عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحريث ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وأبي الشعثاء ، وعكرمة ، ووهب بن منبه ، وجماعة يكثر تعدادهم ، وهو قول علي بن الحسين ، وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين
باب إباحة الطلاق
2054 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الخضر بن أبان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن صالح بن صالح ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " طلق حفصة ، ثم راجعها "
2055 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ،ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا معرف بن واصل ، حدثني محارب بن دثار ، قال : تزوج رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أتزوجت ؟ " قال : نعم . قال : " ثم ماذا ؟ " قال : ثم طلقت ، قال " أمن ريبة ؟ " قال : لا ، قال : " قد يفعل ذلك الرجل " قال : ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، قال معرف : فما أدري أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق " وقد روي عن محمد بن خالد ، عن معرف ، عن محارب ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا ، وقد رواه عبيد الله الوصافي ، عن محارب ، عن ابن عمر كذلك
باب بيان طلاق السنة وطلاق البدعة ، قال الله عز وجل " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن "
2056 - وفي رواية ابن الزبير ، عن ابن عمر ، في قصة طلاقه قال : وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ، وفي رواية عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أنه قرأ فطلقوهن لقبل عدتهنوروي كذلك ، عن ابن عباس
2057 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقري ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى ، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء " فقلت لنافع : " ما صنعت التطليقة ؟ " قال : " واحدة اعتدت بها " وهذا المعنى رواه الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، وكذلك روي عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر
2058 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأصم إملاء ، ثنا السري بن خزيمة ، ثنا حجاج بن منهال ، ثنا يزيد بن إبراهيم التستري ، حدثني محمد بن سيرين ، حدثني يونس بن جبير ، قال : سألت ابن عمر قلت : " رجل طلق امرأته وهي حائض " فقال : أتعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت : " نعم " قال : فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته ، وهي حائض ، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ، فأمره أن يراجعها ، ثم يطلقها في قبل عدتها ، قال : قلت : " فيعتد بها ؟ " قال : " نعم ، قال : أرأيت إن عجز واستحمق " وبهذا المعنى رواه أنس بن سيرين ، وسعيد بن جبير ، وزيد بن أسلم ، وأبو الزبير ، وغيرهم ، عن ابن عمر ، وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه
2059 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبيد الله ، أنا الحسن بن سفيان ، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته ، وهي حائض فذكر ذلك عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " مره فليراجعها ، ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل "فإن كان المحفوظ رواية نافع ومن تابعه فيحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء بعد الحيضة ، التي طلقها فيها بطهر تام ، ثم حيض تام ليطلقها ، وهي تعلم عدتها الحمل أو الحيض ، وليطلقها بعد علمه بحمل ، أو كان ربما يرغب فيمسك للحمل
2060 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرازق ، أخبرنا عمي وهب بن نافع ثنا عكرمة ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : " الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ووجهان حرام : فأما الحلال : فأن يطلقها طاهرا من غير جماع ، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها ، وأما الحرام : فأن يطلقها حائضا ، أو يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا "
باب من طلق امرأته ثلاثا
2061 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية العطار النيسابوري ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب بن الأخرم ، ثنا يحيى بن محمد ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى بن محمد ، ثنا عبيد الله بن عمر ، حدثني القاسم ، عن عائشة ، : أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر ، فطلقها قبل أن يمسها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحل للأول ؟ قال : " لا ، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول "وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على أن الطلاق الثلاث ليس بمحرم ، حيث لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المطلق ثلاثا ، وفيه دلالة على إمضاء الطلاق الثلاث ، وفيه دلالة على أنها لا تحل للأول إلا بعد دخول الثاني بها
2062 - أخبرنا أبو علي ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الرازق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس ، أن ابن عباس وأبا هريرة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص : سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره "
2063 - وروينا أيضا ، عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، فيمن " طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره "
2064 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، : أن رجلا ، قال : " إني طلقت امرأتي مائة ؟ " فقال : " بانت منك بثلاث ، وسائرهن معصية "
2065 - وعن عبد الله بن عباس ، في رجل طلق امرأته ألفا قال : " إنها الثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن عليك وزر ، اتخذت آيات الله هزوا " وفي رواية أخرى عن ابن عباس : " مائة "
2066 - وعن علي ، في رجل طلق امرأته ألفا قال : " ثلاث تحرمها عليك ، واقسم سائرهن بين نسائك "
2067 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو أمية الطرسوسي ، ثنا معلى بن منصور الرازي ، ثنا شعيب بن رزيق ، أن عطاء الخراساني ، حدثهم عن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن عمر ، أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن عمر " ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء " قال : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال : " إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك " فقلت : يا رسول الله ، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال لي : " لو كانت تبين منك فتكون معصية" قلت : ومن زعم أن الطلاق الثلاث يحرم احتج بقوله " فيكون معصية " ومن قال : " لا يحرم حمله على الحال ، وهو أنه قد كان طلقها واحدة في حال الحيض ، والواحدة والثلاث في حال الحيض معصية ، والله أعلم ، وهذه لفظة تفرد بروايتها عطاء الخراساني والله أعلم " وقد روينا في إمضاء الطلاق الثلاث عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي هريرة ، والحسن بن علي ، والمغيرة بن شعبة ، وعائشة رضي الله عنها
2068 - فأما حديث طاوس ، عن ابن عباس ، قال : كان " الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة حتى أمضاها عمر "
2069 - ورواية سعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، ومالك بن الحارث ، ومحمد بن إياس بن بكير ، وغيرهم عن ابن عباس : " أنه أجاز الطلاق الثلاث ، وأمضاهن " ولو كان حديث طاوس علي ظاهره لم يخالفه ابن عباس .
فهو محصول علي النسخ أو علي أن الثلاث ومادونهن واحدة في أن يقضي بها أو أراد طلاق البتة فعبر بالثلاث عن البتة أو أراد إذا قال بغير مدخول بها أنت طالق انت طالق أنت طالق فتقع الأولي دون مابعدها فقد رواه ايوب مقيدا لما قبل الدخول والله أعلم .

باب ما يقع به الطلاق من الكلام ، ولا يقع إلا بنية
2070 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، قال الشافعي رحمه الله : ذكر الله الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء : الطلاق ، والفراق ، والسراح فمن خاطب امرأته ، فأفرد لها اسما من هذه الأسماء لزمها الطلاق "
2071 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن حبيب ، أنه سمع عطاء بن أبي رباح ، يقول : أخبرني يوسف بن ماهك ، : أنه سمع أبا هريرة ، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة "2072 - وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " أربع مقفلات : النذر ، والطلاق ، والعتق ، والنكاح "
2073 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء وأبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وغيرهم ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عمي محمد بن علي بن شافع ، عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ، أن ركانة بن عبد يزيد ، طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ، والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة : " والله ما أردت إلا واحدة ؟ " فقال ركانة : " والله ما أردت إلا واحدة " فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر ، والثالثة في زمن عثمان أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن يونس النسائي ، أن عبد الله بن الزبير حدثهم ، عن محمد بن إدريس الشافعي ، حدثني عمي محمد بن علي ، عن ابن السائب ، عن نافع بن عجير ، عن ركانة بن عبد يزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث
2074 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في البتة بنحو من هذا ، وروي عنه أيضا في الخلية ، والبرية ، والبتة ، والبائنة واحدة ، وهو أحق بها وكذلك في حبلها على غاربها ، إذا قال : " أردت فيها الفراق أو الطلاق "
2075 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أبو عباد ، ثنا جرير بن حازم ، ثنا عيسى بن عاصم ، عن زاذان ، قال : كنا عند علي رضي الله عنه فذكر الخيار فقال : إن " أمير المؤمنين يعني عمر قد سألني عن الخيار " فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ، فقال عمر : " ليس كذلك ، ولكنها اختارت زوجها فليس بشيء ، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها ، فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلما خلص الأمر إلي ، وعلمت أني مسئول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى " فقالوا : والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر ، وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده ، قال : " فضحك " ثم قال : أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت ، فسأل زيدا فخالفني ، وإياه فقال زيد : " إن اختارت نفسها فثلاث ، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها " قلت : وروينا عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، أنهما قالا في الخيار نحو قول عمر
2076 - وروينا عن أبي إسحاق ، عن أبي جعفر ، نحو قول عمر قيل له : " فإن أناسا يروون عن علي خلاف هذا ؟ " قال : " هكذا وجدوه في الصحف "
2077 - وفي الحديث الثابت عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : " خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا "2078 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا أبو أسامة ، ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن مسروق ، قال : سألت عائشة عن الخيرة ؟ ، فقالت : " قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا ؟ "
2079 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، فيمن " ملك امرأته ، وطلقت نفسها ثلاثا " قال : " أراها واحدة ، وهو أحق بها " فقال عمر : " وأنا أرى ذلك " وروينا عن زيد بن ثابت ، مثل ذلك
2080 - وروينا عن ابن مسعود ، أنه " أجاب بهذا فيمن ملك امرأته أمرها " فقالت : " قد طلقتك ثلاثا " وقال عمر : " وأنا أرى ذلك "
2081 - وروينا عن منصور ، أنه قال لإبراهيم : بلغني أن ابن عباس ، كان يقول : " خطأ الله نوءها لو قالت قد طلقت نفسي " فقال إبراهيم : " هما سواء يعني قولها طلقتك ، وطلقت نفسي "
2082 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : في " الحرام يمين يكفرها " وقال : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة "
2083 - وروينا عن ابن مسعود ، أنه " قال في الحرام : إن نوى يمينا فيمين ، وإن نوى طلاقا فطلاق ، وهو ما نوى من ذلك "
2084 - وروينا عن مسلمة بن علقمة ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ، فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين كفارة" أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا زكريا بن يحيى الساجي ، ثنا الحسن بن قزعة ، ثنا مسلمة بن علقمة فذكره ، ورواه غير واحد ، عن داود فأرسله
2085 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا منصور النفروي ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، ثنا داود ، عن الشعبي ، عن مسروق ، أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف لحفصة ألا يقرب أمته وقال : " وهي عليه حرام " فنزلت الكفارة ليمينه ، وأمر ألا يحرم ما أحل الله
2086 - وروينا عن ابن عباس ، وأنس ، ثم عن الحسن ، وإبراهيم ، وقتادة ، والضحاك ، وغيرهم ، من " أهل التفسير نزول الآية في تحريمه مارية على نفسه ، ولم يذكر أحد منهم الحلف
2087 - وفي حديث عبيد بن عمير ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا " قالت : فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل : " إني أجد منك ريح مغافير ، فدخل على إحداهما " قالت ذلك له فقال : بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود له ، فنزلت " لم تحرم ما أحل الله لك " ، الآية ورواه عروة ، عن عائشة ، ولم يذكر نزول الآية في ذلك ، ورواه هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة وقال في الحديث : " ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا " وكذلك قاله محمد بن ثور ، عن ابن جريج ، وفي حديث ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس في هذه القصة : " والله لا أشربه "
2088 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن أبي عامر الخزاز ، وحدثني ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم " يشرب من شراب يعني عند امرأة من نسائه ، يعني من العسل " فدخل على عائشة فقالت :" إني أجد منك ريحا ، ثم دخل على حفصة " فقالت : " إني أجد منك ريحا " فقال : " إني أراه من شراب شربته عند فلانة ، والله لا أشربه " فنزلت هذه الآية " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك "
باب طلاق المكره
2089 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي قال : سمعت محمد بن إسحاق ، يحدث قال : كتب إلي ثور بن يزيد أن محمد بن عبيد حدثه عن عدي بن عدي أنه قال : أمره أن يأتي صفية بنت شيبة فيسألها عن حديث بلغه أنها تحدثه عن عائشة ، فأتيتها ، فحدثتني أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا طلاق ، ولا عتاق في إغلاق " ورواه جماعة ، عن ابن إسحاق ، وقال بعضهم في إغلاق ، وروي عن زكريا بن أبي إسحاق ، عن صفية
2090 - وروينا عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ، والنسيان وما استكرهوا عليه " وفي رواية عقبة بن عامر : " وضع الله عن أمتي "2091 - وروينا عن علي ، وابن عباس وابن عمر ، وابن الزبير ، أنهم لم يجيزوا طلاق المكره ، وقال بعضهم : لا طلاق لمكره " وأما الذي روى أبو عبيد في غريب الحديث ، عن عمر فإنه غلط ، والمحفوظ ما
2092 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصبغي ، ثنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي ، عن أبيه أن رجلا ، " تدلى يشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب ، فجاءته امرأته فوقف على الحبل ، فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثا ، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك ، فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب ، فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها " فقال : " ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق " وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي ، عن عبد الملك بن قدامة الجمحي
2093 - وروى أبو عبيد ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبيه قال : فرفع إلى عمر رحمه الله فأبانها منه ، ثم قال أبو عبيد : وقد روي عن عمر خلافه . فالمحفوظ عن عمر ، ما ذكرنا وهذا يشبه أن " يكون غلطا من أبي عبيد ، أو من يزيد والله أعلم "
باب طلاق السكران
2094 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة ، عن علي ، قال : " كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه " هذا هو الصحيح موقوف ولم يصح مرفوعا
2095 - وروينا عن مالك ، : أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، سئلا عن طلاق السكران ، فقالا : " إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل" قال مالك : " وذلك الأمر عندنا "
2096 - وروينا عن إبراهيم ، أنه قال : " طلاق السكران ، وعتقه جائز "
2097 - وعن الحسن البصري ، أنه قال : " السكران يجوز طلاقه وعتقه ، ولا يجوز شراؤه ولا بيعه "
2098 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا أبو سهل بن زياد القطان ، أنا عبد الله بن روح المدائني ، ثنا شبابة ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، قال : أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران ، فقال : " إني طلقت امرأتي وأنا سكران ، فكان رأي عمر معنا أن نجلده وأن يفرق بينهما " فحدثه أبان بن عثمان ، أن عثمان قال : " ليس للمجنون ، ولا السكران طلاق " فقال عمر : " كيف تأمروني ، وهذا يحدثني عن عثمان فجلده ، ورد إليه امرأته " قال الزهري : فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال : " قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن : أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون "
باب طلاق العبد بغير إذن سيده
2099 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، حدثني نافع ، أن ابن عمر ، كان يقول : من " أذن لعبده أن ينكح ، فالطلاق بيد العبد ، ليس بيد غيره من طلاق شيء "2100 - وروي عن عكرمة ، موصولا بذكر ابن عباس فيه ، ومرسلا دون ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق " والإسناد ضعيف
باب توريث المبتوتة في مرض موته
2101 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا عثمان بن عمر ، أنا ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، قال : سألت عبد الله بن الزبير عن رجل يطلق امرأته في مرضه فيبتها قال : " أما عثمان فورثها ، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها "
2102 - ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز ، ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، في قصة طلاق عبد الرحمن بن عوف " تماضر بنت الإصبغ ، فبتها ، وهي في عدتها "
2103 - ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وطلحة بن عبد الله بن عوف وقالا : " فورثها منه عثمان بن عفان بعد انقضاء عدتها " وهذا مرسل غير أن الزهري ما رواه عنهما
2104 - رواه أيضا عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر ، عن عثمان ، وهذا إسناد متصل ، وكذلك أرسله ربيعة بن عبد الرحمن عن عثمان وفي روايته أنها سألته أن يطلقها ، فقال : " إذا حضت ، ثم طهرت فآذنيني ، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن ، فلما طهرت آذنته ، ثم طلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي عليها من الطلاق غيرها ، وعبد الرحمن يومئذ مريض ، فورثها عثمان بن عفان من بعد انقضاء عدتها "
2105 - وفي رواية شيخ من قريش ، عن أبي بن كعب ، أنه قال في " الذي يطلق وهو مريض : لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تتزوج "2106 - وروي عن إبراهيم ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " ترثه في العدة ، ولا يرثها " وهذا منقطع والله أعلم
باب ما يهدم الزواج من الطلاق ، وما لا يهدم
2107 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أنا ابن الأعرابي ، أنا أبو سعيد ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن حميد هو ابن عبد الرحمن ، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتين ، فنكحت زوجا ، ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الزوج الأول ، على كم هي عنده ؟ " قال : " هي عنده على ما بقي "
2108 - وأخبرنا أبو محمد بن يوسف ، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الزعفراني ، ثنا أبو قطن ، وأبو عباد قالا : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مزيدة يعني ابن جابر ، عن أبيه ، أنه سمع عليا يقول : " هي على ما بقي " ورويناه أيضا عن أبي بن كعب ، وعمران بن حصين وروي عن ابن عمر ، وابن عباس : " يستقبل نكاحا جديدا " ورواه أيضا عبد الأعلى ، عن ابن الحنفية ، عن علي ، رضي الله عنه . وروايات عبد الأعلى ، عن ابن الحنفية ضعيفة ، والصحيح عن علي الروايةالأولى والله أعلم
باب الرجعة قال الله عز وجل " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان " وقال : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا " ، قال الشافعي " إن أرادوا إصلاحا " يقال : " إصلاح الطلاق بالرجعة "
2109 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنا محمد بن حبان الأصبهاني ، أنا ابن أبي عاصم ، ثنا محمد بن منصور ، ثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ، ليس للطلاق وقت ، حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال : " لأدعنك لا أيما ، ولا ذات زوج ، فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها ، فأنزل الله عز وجل فيه ، كما أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان " فوقت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة ، وفي الثنتين ، وليس له في الثلاثة رجعة ، فقال الله عز وجل : و " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، وأحصوا العدة واتقوا الله " ، إلى قوله " بفاحشة مبينة "
باب الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء
2110 - روينا عن زيد بن ثابت ، هذه اللفظة وهي فيما أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن علي الخسروجردي ، ثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف ، ثنا أبو حنيفة ، ثنا حفص بن عمر الحوضي ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت ، قال : " الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء " وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وروي عن علي
2111 - ورويناه عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، حدثني نفيع ، أنه كان مملوكا وعنده حرة فطلقها تطليقتين ، فسأل عثمان وزيد بن ثابت فقالا : " طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة " أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي ، ثنا أبو علي السرخسي ، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا عبد الصمد ، عن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، فذكره
2112 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين "
2113 - وأما حديث عمر بن شبيب المسلى ، عن عبد الله بن عيسى ، عن عطية ، عن ابن عمر ، مرفوعا : " طلاق الأمة اثنتان ، وعدتها حيضتان " فإنه ضعيف ، عمربن شبيب ، وعطية العوفي ضعيفان ، والصحيح رواية سالم ، ونافع عن ابن عمر ، من قوله : " أيهما رق نقص الطلاق برقه ، والعدة للنساء "
2114 - وأما حديث مظاهر بن أسلم ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة مرفوعا : " تطلق الأمة تطليقتين ، وقرؤها حيضتان " فإنه حديث أنكره عليه أهل البصرة ، وضعفه البخاري ، وغيره من الحفاظ ، وكيف يصح ذلك ، وفي رواية زيد بن أسلم ، عن القاسم بن محمد أنه سئل عن ذلك فقيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ فقال : " لا "
باب تحريم الرجعية ، والإشهاد على الرجعة
2115 - حدثنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، قال : طلق ابن عمر امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين ، فكان لا يدخل عليها إلا بإذن ، فلما راجعها أشهد على رجعتها ، ودخل عليها "
2116 - روينا عن عمران بن حصين ، في " رجل طلق ، ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد " فقال : " طلق في غير سنة ، وراجع في غير سنة وليشهد الآن "
2117 - وروينا عن علي ، فيمن " طلق امرأته ، ثم لم يشهد على رجعتها ، ولم يعلم بذلك " قال : " هي امرأة الأول "
2118 - وروينا عن عطاء ، وعمرو بن دينار ، قال : " لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها "باب نكاح المطلق ثلاثا قال الله عز وجل في المطلقة ثلاثا " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " قال الشافعي : " فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ، ودلت على ذلك السنة ، فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "
2119 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الزبير ، عن عائشة ، أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ، وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى يذوق عسيلتك ، وتذوقي عسيلته " وأخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن حميد النيسابوري ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عيسى بن حبان ، ثنا سفيان بن عيينة ، فذكره بإسناده نحوه ، وزاد : وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال : يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
2120 - وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه كان يقول في " الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها : أنها لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره "ورويناه أيضا عن علي
2121 - وروينا عن عبيدة السلماني ، وعن الفقهاء من أهل المدينة : " أن المطلقة ثلاثا لا يحلها لزوجها استسرار سيدها إياها " قال عبيدة : " لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه "كتاب الإيلاء



كتاب الايلاء
قال الله عز وجل " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم "
2122 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، قال : " أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يوقف المولي "
2123 - وروينا عن ثابت بن عبيد ، مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف "
2124 - وروينا عن سهل بن أبي صالح ، عن أبيه ، قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي قالوا : " ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر ، فإن فاء ، وإلا طلق "
2125 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : أيما " رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة أشهر ، وقف حتى يطلق ، أو يفيء ، ولا يقع عليها الطلاق إذا مضتالأربعة أشهر حتى يوقف " وروينا عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، من أوجه عنه ، وعن عائشة ، وعن أبي ذر ، وعن أبي الدرداء
2126 - والذي روي عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب ، كان يقول : " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها " فكذلك رواه ابن إسحاق ، عن الزهري ، وخالفه مالك بن أنس ، فرواه عن الزهري ، عن سعيد ، وأبي بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر وهذا أصح
2127 - والذي رواه عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة ، عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت : " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة " فعطاء الخراساني غير محتج به ، وذكر الميموني ، لأحمد بن حنبل حديث عطاء ؟ فقال : " لا أدري ما هو ؟ " وروي عن عثمان خلافه ، قيل له : من رواه ؟ قال حبيب بن أبي ثابت ، عنطاوس ، عن عثمان : " يوقف به "
2128 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، أن عثمان بن عفان ، كان " يوقف المولي " ورواه أيضا عمر بن الحسين ، عن القاسم ، عن عثمان نحو رواية طاوس
2129 - واختلفت الرواية فيه عن ابن عباس ، فالمشهور أنه كان يقول : " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة " وكان يقول : " المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا " وروي عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " أنه إن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها يعني يطأها خيره السلطان إما أن يفيء فيراجع ، وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه "
2130 - ورواه السدي ، عن علي رضي الله عنه ، وابن عباس يوقف ، وعن عمر ، وابن مسعود رضي الله عنهما : " طلقة بائنة " ورواية السدي عنهم منقطعة
2131 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : " كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء "
باب الظهار قال الله عز وجل " والذين يظاهرون من نسائهم ، ثم يعودون لما قالوا : فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا "
2132 - قال الشافعي رضي الله عنه : إذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ، ولا بشيء يكون له مخرج من أن يحرم به ، فقد وجب عليه كفارة الظهار ، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال ،وقد عاد لما قال : فخالفه فأحل ما حرم
2133 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : " الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " الآية ورواه أبو عبيدة بن معن ، عن الأعمش ، وسمى المجادلة : خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت وفي حديث حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن جميلة ، كانت امرأة أوس بن الصامت . وفي حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال : حدثتني خولة بنت ثعلبة ، وزوجها أوس بن الصامت وفي حديثه من وجه آخر عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة ، . وفي حديث أبي العالية الرياحي : خولة بنت دليج
2134 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو أحمد بن بكر بن محمد الصيرفي بمرو ، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي ، ثنا حفص بن عمر العدني ،ثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، : أن رجلا ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها ، فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي ، فوقعت عليها من قبل أن أكفر . قال : " وما حملك على ذلك يرحمك الله " قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر قال : " فلا تقربها حتى تفعل ما أمر الله به "
2135 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي ، ثنا أبو عامر العقدي ، ثنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، وأبي سلمة أن سلمة بن صخر البياضي ، جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان ، فلما مضى النصف من رمضان سمنت المرأة وتربعت ، فأعجبته فغشيها ليلا ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : " أعتق رقبة " قال : لا أجد . فقال : " صم شهرين متتابعين " فقال : لا أستطيع قال : " أطعم ستين مسكينا " قال : لا أجد قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا ، أو ستة عشر صاعا فقال : " تصدق بهذا على ستين مسكينا " وتابعه شيبان النحوي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن سلمة بن صخر ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال : " أطعمه ستين مسكينا " وذلك لكل مسكين مد " أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أنا أبو عثمان عمروبن عبد الله البصري ، ثنا موسى بن هارون أبو عمران ، ثنا إسحاق بن راهويه ، أنا الوليد بن مسلم ، ثنا شيبان ، فذكره . وهكذا رواه بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، في قصة سلمة بن صخر
2136 - ورواه محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعا فقال : " أطعمه ستين مسكينا " وذلك لكل مسكين مدورواه محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر وقال فيه : " فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق ، فليدفع إليك وسقا من تمر ، فأطعم ستين مسكينا ، وكل بقية الوسق أنت وعيالك " وفي هذا دلالة على أنه يعطي من الوسق ستين مسكينا ، ثم يأكل بقيته وهذا المراد إن شاء الله بكل ما روي فيه من هذه القصة مطلقا من الوسق
باب اللعان .
2137 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك عن ابن شهاب ، أن سهل بن سعد الساعدي ، أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : يا عاصم أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ، وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال : يا عاصم ، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم لعويمر : لم تأت بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها . فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها " فقال سهل بن سعد : فتلاعنا ، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين "
2138 - وأخبرنا أبو علي بن محمد الفقيه ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا سليمان بن داود العتكي ، وأنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا أبو الربيع ، ثنا فليح بن سليمان ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد الساعدي ، : أن رجلا ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل به ؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من المتلاعنين ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد قضى فيك وفي امرأتك " قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها ، فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها ، وكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها
2139 - ورواه إبراهيم بن سعد عن الزهري ، بنحو من حديث مالك إلى قوله فقال عويمر : لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق ، وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة ، فلا أراه إلا كاذبا " فجاءت به على النعت المكروه . قال ابن شهاب : فصارت سنة المتلاعنين . أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، فذكره . ورواه الزبيدي ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، فقال فيه : فتلاعنا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : " لا تجتمعان أبدا " . أخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان ، ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، ثنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قالا : ثنا الأوزاعي عن الزبيدي ، فذكره .ورواه ابن جريج ، عن ابن شهاب عن سهل بن سعد بمعنى ما مضى في حديث مالك وإبراهيم بن سعد وقال فيه : فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قد قضى الله فيك وفي امرأتك " قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد
2140 - وفي رواية الواقدي بإسناده ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : " حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته ، وأنكر حملها ، وقال : هو من ابن السحماء فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل "
2141 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عمر ، قال : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال : " حسابكما على الله عز وجل ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " قال : يا رسول الله : مالي ؟ قال " لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها " ورواه أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قال : سمعت ابن عمر ، يقول : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال هكذا بأصبعه : المسبحة ، والوسطى ، فقرنهما الوسطى والتي تليها يعني المسبحة وقال : " الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ؟ " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أيوب ، فذكره .ورواه محمد بن زيد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا "
2142 - وروينا عن علي ، وعبد الله ، قالا : " مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا "
2143 - وروي عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا "
2144 - أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا ابن أبي عدي ، أنا هشام بن حسان ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن عبد الله ، أنا الحسن بن سفيان ، ثنا بندار ، ثنا ابن أبي عدي ، ثنا هشام بن حسان ، حدثني عكرمة ، عن ابن عباس ، أن هلال بن أمية ، " قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء "
2145 - وفي رواية الحسن : قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " البينة أو حد في ظهرك " قال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " البينة وإلا حد في ظهرك " فقال هلال : " والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله عز وجل في أمري ما يبرئ ظهري من الحد " فنزلت " والذين يرمون أزواجهم ، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " فقرأ حتى بلغ " والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " قال : " وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاءا ، فقام هلال بن أمية فشهد ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ؟ " ثم قامت فشهدت ، فلما كانت عند الخامسة " أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " ، قالوا لها : إنها موجبة ، قال ابن عباس : " فتلكأت ، ونكصت حتى ظننا أنها سترجع " ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الأليتين خدلج الساقين ، فهو لشريك بن سحماء " فجاءت به كذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لولاما مضى من كتاب الله ، لكان لي ولها شأن "
2146 - ورواه عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، : وقال فيه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقضى أن ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ، فقضى وليس لها بيت لها ولا قوت عليه من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها وقال في آخره : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " أخبرناه أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . فذكره في حديث أتم من رواية هشام وقال في آخره : " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " ورواه أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقال فيه : فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم : " احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق ، تقول ذلك أربع مرات ، وإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قفوه عند الخامسة فإنها موجبة " فحلف ، ثم ذكر لعانها ووقفها عند الخامسة
2147 - وفي رواية جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، في المتلاعنين قال : " أحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما "
2148 - وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا : " أربع من النساء لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت المسلم ، واليهودية ، والمملوكة تحت الحر ، والحرة تحت المملوك " فإنما رواه جماعة من الضعفاء عن عمرو ، منهم : عطاءالخراساني ، وعثمان الوقاصي عن عمرو بن شعيب ، وعمار بن مطر ، عن حماد بن عمرو ، عن زيد بن رفيع ، عن عمرو ، ورواه عمر بن هارون ، عن ابن جريج ، والأوزاعي ، عن عمرو موقوفا . وكذلك رواه يحيى بن أبي أنيسة ، عن عمرو موقوفا على جده وعمر بن هارون غير قوي ، ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف والله أعلم
2149 - قلت وقد روينا في حديث سهل بن سعد : أن عويمر العجلاني ، قذفامرأته ، ولم يسم المرمي بها " وبمعناه رواه ابن عمر
2150 - وروينا في حديث عكرمة ، عن ابن عباس ، أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء ، وكذلك هو في رواية هشام ، عن ابن سيرين ، عن أنس ، وخالفهما أبو الزناد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس ، فذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم " لاعن بين العجلاني ، وامرأته وكانت حاملا ، وكان الذي رميت به ابن السحماء " وكذلك هو في رواية الواقدي ، فيشبه أن تكون رواية القاسم بن محمد محفوظة ، وأن تكون ما روى هو وغيره في المتلاعنين خبرا عن قصة واحدة ، وأن الخلاف إنما هو في اسم القاذف بابن السحماء ، والذين قالوا : العجلاني ، أكثر وأحفظ من الذين قالوا هلال هو أولى والله أعلم
2151 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا أحمد بن عيسى ، ثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة : " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله في جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين " وقال عبد الله بن يونس : فقال محمد بن كعب القرظي ، وسعيد المقبري يحدث بهذا الحديث : فقد بلغني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم2152 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن برزة بهمذان ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، ثنا مالك ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعرابي فقال : يا رسول الله وفي رواية الشافعي : أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل لك من إبل ؟ " قال : نعم ، قال : " ما ألوانها ؟ " قال : حمر قال : " هل فيها من أورق ؟ " قال : نعم ، قال : " أنى ترى ذلك ؟ " قال عرقا نزعه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فلعل هذا نزعه عرق "
2153 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه "
2154 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " ، وقد مضى حديث عائشة في ابن زمعة ، وفيه دلالة على ثبوت الفراش بالوطء في ملك اليمين
2155 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " ما بال رجال يطوفون ولائدهم ، ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، واعزلوا بعد أو اتركوا "
2156 - قال : وأنا مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن عمر ، في " إرسال الولائد يوطأن بمثل هذا المعنى " وروينا أن عبيد الله بن الحر لحق بمعاوية فأطال الغيبة عن أهله ، فزوجها أهلها من رجل يقال له عكرمة ، فبلغ ذلك عبيد الله ، فقدم فخاصمهم إلى علي ، فرد عليه المرأة ، وكانت حاملا من عكرمة ، فوضعها على يدي عدل ، فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد الله ، وألحق الولد بأبيه أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الحسين بن حمزة الهروي ، أنا أحمد ابن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، عن الشيباني ، أخبرني عمران بن كثير النخعي ، أن عبيد الله بن الحر ، فذكره
باب العدد قال الله عز وجل " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "
2157 - قالت عائشة : " الأقراء الأطهار " أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا يحيى ، عن عروة ، عن عائشة ، أنها قالت : " إنما الأقراء الأطهار "
2158 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : " إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه "
2159 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سليمان بن يسار ، قال : كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد : " إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه "
2160 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : " إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها "
2161 - وروينا عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، قال مالك : وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا . واحتج الشافعي أيضا بحديث ابن عمر في الطلاق في حال الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ليمسكها حتى تطهر ، ثم إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء "وقرأ في رواية آخرين : " يطلقوهن في قبل عدتهن يعني فسمى طهرها عدة " وروي عن عدد من الصحابة أنهم قالوا : " الأقراء الحيض "
2162 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت : " إن زوجي طلقني ، ثم تركني حتى رددت بابي ، ووضعت مائي ، وخلعت ثيابي " فقال : " قد راجعتك ، قد راجعتك " فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : " ما تقول فيها ؟ " قال : " أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة " فقال عمر : " وأنا أرى ذلك " وهكذا روي عن علي ، وعن أبي بن كعب ، وأبي موسى الأشعري والذي روي مرفوعا : " دعي الصلاة أيام أقرائك " لم يثبت إسناده ، وروي أنه أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ، أو أيام حيضها بالشك
2163 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن الكارزي ، أنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد ، قال الأصمعي وغيره : يقال : قد " أقرأت المرأة إذا دنا حيضها ، وأقرأت إذا دنا طهرها " قال : قال أبو عبيد : " فأصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر " وقال الأعشى يمدح رجلا بغزوة غزاها : " مورثة مالا ، وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا ، فالقروء ههنا الأطهار لأن النساء لا يوطأن إلا فيها "
باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
2164 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عروة ، عن الحسن العرني أن شريحا ، " رفعت امرأة إليه أمرها طلقهازوجها ، فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها " فرفع إلى علي عليه السلام فقال : " سلوا عنها جاريتها " أو قال : " جارتها فإن كان حيضها كذا أظنه " قال : " قد انقضت عدتها "
2165 - ورواه خالد بن الحارث ، عن سعيد ، وقال في الحديث : " سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها هكذا كان قد انقضت عدتها "
2166 - ورواه الشعبي ، عن علي ، وشريح ، إلا أنه قال : " فأتت بعد شهر " فقالت : قد انقضت عدتي ، وعند علي رضي الله عنه شريح ، فقال : قل فيها ، فقال : " إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول ، يشهدون صدقت ، وإلا فهي كاذبة " فقال علي : " قالون بالرومية أي أصبت "
2167 - وروينا عن أبي بن كعب أنه قال : " إن من الأمانة أن المرأة ، ائتمنت على فرجها " ورويناه عن عبيد بن عمير
باب عدة من تباعد حيضها
2168 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو عمرو السلمي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، أنه قال : كانت عند جده حبان امرأتان له هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع ، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض ، فقالت : أنا أرثه ، لم أحض ، فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لها عثمان بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان ، فقال عثمان : " ابن عمك هو أشار إلينا بهذا ، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه "
2169 - وروينا عن علقمة ، أنه كان " له امرأة فطلقها تطليقة أو تطليقتين ، ثم حاضت حيضة أو حيضتين ، ثم ارتفع حيضها سبعة أو ثمانية عشر شهرا ، ثمماتت " فقال ابن مسعود : " حبسك الله عليك من ميراثها فورثه منها "
2170 - وروينا عن ابن المسيب ، أنه قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة التي يطلقها زوجها تطليقة ، ثم تحيض حيضة أو حيضتين ثم ترفعها حيضتها ، فإنها تربص تسعة أشهر ، فإن استبان بها حمل فهي حامل ، وإلا اعتدت بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم قد حلت " أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره . وكان الشافعي يذهب إلى ظاهر ما روي عن عمر ، ثم رجع عنه في الجديد ، وقال : " يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة ، قد بلغت من السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود وفي حديث ابن مسعود في جامع الثوري " عن حماد ، والأعمش ، ومنصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، كما مضى ذكره
2171 - أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أنه " طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت " فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال عبد الله : " حبس الله عليك ميراثها وورثه منها " هكذا رواه وسفيان رحمه الله أحفظ وروايته عن ثلاثة فهي أولى
2172 - وروينا عن ابن سيرين ، رحمه الله فيما بلغه عن ابن مسعود ، رضي الله عنه قال : " عدة المطلقة الحيض ، وإن طالت "باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض
2173 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا محمد بن عبد السلام ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن مطرف بن طريف ، عن عمرو بن سالم ، عن أبي بن كعب ، قال : لما نزلت هذه الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا : " قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن : الصغار والكبار اللائي انقطع عنهن الحيض ، وذوات الأحمال " فأنزل الله تعالى الآية التي في النساء " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائي لم يحضن ، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ، قال الشافعي رضي الله عنه وقوله : " إن ارتبتم " فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء
باب عدة الحامل المطلقة قال الله عز وجل في المطلقات " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن "
2174 - وروينا عن أم كلثوم بنت عقبة أنها كانت تحت الزبير فطلقها وهيحامل ، فذهب إلى المسجد فجاء وقد وضعت ما في بطنها ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما صنع فقال : " بلغ الكتاب أجله فاخطبها إلى نفسها " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني علي بن حمشاذ ، أخبرني يزيد بن الهيثم ، أن إبراهيم بن أبي الليث ، حدثهم ، ثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه ، عن أم كلثوم ، فذكره أتم من ذلك
2175 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : " أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها " وروينا عن علي ، وابن عباس في التي في بطنها ولدان فتضع أحدهما ، ويبقى الآخر قالا : هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر ، وهو قول عطاء والشعبي رحمهما الله
باب الحيض على الحمل
2176 - روينا عن مطر ، عن عطاء ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، أنها قالت : " الحبلى لا تحيض ، إذا رأت الدم صلت " فكان يحيى القطان ينكر هذه الرواية ، ويضعف رواية ابن أبي ليلى ، ومطر ، عن عطاء ، وقال إسحاق الحنظلي ، قال لي أحمد بن حنبل رحمه الله : " ما تقول في الحامل ترى الدم ؟ " فقلت : تصلي ، واحتججت بخبر عطاء عن عائشة " قال : فقال لي أحمد بن حنبل : " أين أنت عن خبر المدنيين ، خبر أم علقمة عن عائشة ، فإنه أصح " قال إسحاق : " فرجعت إلى قول أحمد "
2177 - أخبرنا بحديث أم علقمة أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا الليث ، عن بكير بن عبد الله ، عن أم علقمة ، مولاة عائشة : أن عائشة ، " سئلت عن الحامل ترى الدم ؟ " فقالت : " لا تصلي " ورويناه عن أنس بن مالك ، وروينا عن عمر بن الخطاب ، ما يدل على ذلك
2178 - وروينا عن عائشة ، أنها أنشدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ابن كبير الهذلي ، ومبرء من كل غبر حيضة ، وفساد مرضعة ، وداء مغيل ، وفي هذا دلالة على جواز ابتداء الحمل في حال الحيض ، حيث لم ينكر الشعر " وروى محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عطاء ، عن عائشة رضي الله عنها نحو رواية مطر ، فإن كانت محفوظة ، فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا تحيض ، ثم كانت تراها تحيض ، فرجعت إلى ما رواه المدنيون ، والله أعلم
باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها قال الله عز وجل " إذا نكحتم المؤمنات ، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها "
2179 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ليس لها إلا نصف المهر ، ولا عدة عليها ، قال الشافعي رضي الله عنه ، وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب2180 - قلت : قد روينا عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، رضي الله عنه أنه قال : " اللمس ، والمس ، والمباشرة إلى الجماع ما هو ، ولكن الله كنى عنه "
باب العدة من الموت ، والطلاق ، والزوج غائب
2181 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، ثنا ابن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت ، وتوفي عنها زوجها " قلت : وهكذا قال عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، والرواية فيه عن علي ، مختلفة
باب عدة الأمة
2182 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن ، مولى آل طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا " قال سفيان رحمه الله وكان ثقة
باب عدة الوفاة قال الله عز وجل " والذين يتوفون منكم ، ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج "الآية
2183 - وروينا عن عثمان ، وابن عباس ، وابن الزبير ما يدل على أنه إذا حل الحول فيها صار منسوخا بقوله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا "
2184 - وعن ابن عباس ، أنها " صارت منسوخة في المتاع إلى الحول بآية الميراث : لا نفقة لها وحسبت المواريث "
2185 - وروينا عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : " ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث " أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر فذكره وروي عن حرب بن أبي العالية ، عن أبي الزبير ، مرفوعا وليس بمحفوظ
باب عدة الحامل من الوفاة
2186 - أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة ، توفي زوج سبيعة الأسلمية ، فلم تمكث إلا ليال يسيرة حتى نفست ، ولما تعلت من نفاسها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها فنكحت "
2187 - وروينا عن عبد الله بن عتبة ، أن سبيعة ، أخبرته بهذه القصة زاد : وكانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها ، وزاد : فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : " والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته ، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزوج إن بدا لي "2188 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي سلمة ، قال : " كنت جالسا مع أبي هريرة ، وابن عباس فذكروا المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل " فقال أبو سلمة فقلت : " إذا وضعت حملها فقد حلت " فقال ابن عباس : " أجلها آخر الأجلين " فقال أبو هريرة : " أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة ، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة ، فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة : إن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال ، فخطبها رجل من بني عبد الدار يدعى أبا السنابل ، وأخبرها أنها قد حلت ، فأرادت أن تتزوج غيره ، فقال أبو السنابل : " إنك لم تحلين ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن تتزوج "
باب مقام المطلقة في بيتها قال الله عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " وروينا في مكثها في بيتها عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعائشة وغيرهم
2189 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو ، مولى المطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه سئل عن هذه الآية " ولا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " فقال ابن عباس : " الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة على أهل الرجلوتؤذيهم "
2190 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، وأنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وسليمان بن يسار ، أنه سمعهما يذاكران ، أن يحيى بن سعيد بن العاص " طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم ، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت : " اتق الله واردد المرأة إلى بيتها " فقال مروان في حديث سليمان بن يسار : " إن عبد الرحمن غلبني " وقال مروان في حديث القاسم : " أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس " فقالت عائشة : " لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة " قال مروان : " فإن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر "
2191 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه ، قال : قلت لسعيد بن المسيب : " أين تعتد المطلقة ثلاثا ؟ " قال : تعتد في بيتها ، قال : قلت : " أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؟ " قال : تلك المرأة التي فتنت الناس أنها استطالت على أحمائها بلسانها ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، وكان رجلا مكفوف البصر "
2192 - قلت : قد روينا في حديث عروة ، عن عائشة ، أن فاطمة ، كانت في مكان وحش فخيف عليها حميتها ، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : " قد يكون العذر في نقلها كلاهما "باب سكنى المتوفى عنها زوجها
2193 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن محمد ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، أخبره أن عمته زينب بنت كعب ، أخبرته ، أنها سمعت فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت : " خرج زوجي في طلب أعبد له ، وأدركهم بطرف القدوم ، فقتلوه فأتاني نعيه ، وأنا في دار شاسعة من دور أهلي " فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : " أتاني نعي زوجي وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ، ولم يدع لي نفقة ، ولا مالا وليس المسكن لي ، فلو تحولت إلى إخوتي وأهلي كان أرفق بي في بعض شأني " فقال : " تحولي " فلما خرجت إلى المسجد ، أو إلى الحجرة دعاني ، أو أمرني فدعيت له ، فقال : " امكثي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله " فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت : " فأرسل لي عثمان بن عفان ، فأتيته فحدثته فأخذ به "
2194 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه كان " يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء ، يمنعهن من الحج "2195 - وعن ابن عمر ، أنه قال : " لا تبيت المتوفى عنها زوجها ، ولا المبتوتة إلا في بيتها "
2196 - فأما بالنهار فقد روينا عن ابن الزبير ، عن جابر ، قال : طلقت خالتي ثلاثا ، فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها : " اخرجي ، فجدي نخلك ، فلعلك أن تصدقي منه ، أو تفعلي خيرا " أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود أنا أحمد بن حنبل ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، فذكره ، أخبرناه عاليا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس بن يعقوب ، ثنا الصغاني ، ثنا حجاج بن محمد ، قال ابن جريج ، فذكره بإسناده ومعناه
2197 - وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه قال : " نسخت هذه الآية عدتها في أهلها يعني عدة المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت ، وهو قول الله عز وجل " غير إخراج " " قال عطاء : " إن شاءت اعتدت في أهلها وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل " فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف " " قال عطاء : " ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث تشاء لا سكنى لها " أخبرناه أبو الحسين بن الفضل ، ثنا أبو سهل القطان ، ثنا عبد الله بن روح ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح قال : قال عطاء ، عن ابن عباس فذكره2198 - وروينا عن علي ، أنه " نقل أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال ، وقد قيل في هذه الرواية لأنها كانت في دار الإمارة "
2199 - وروينا عن القاسم بن محمد ، أن عائشة ، كانت " تخرج المرأة ، وهي في عدتها من وفاة زوجها " قال : " فأبى الناس إلا خلافها ، فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس "
باب الإحداد
2200 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة ، قالت زينب : دخلت على أم حبيبة ، حين توفي أبوها أبو سفيان ، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت به جارية ، ثم مسحت بعارضيها " ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله ، واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " قالت زينب : " ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله ، فدعت بطيب فمست منه " ثم قالت : والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا " قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا " مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول : " لا " ثم قال : " إنما هي أربعة أشهر وعشرا " وقد كانت إحداكن فيالجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ، قال حميد : فقلت لزينب : " وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ " فقالت زينب : " كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به وقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج ، فتعطى بعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره " هكذا رواه القعنبي : " تفتض " قال القتبي : " أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها ، وتنبذه فلا يكاد يعيش " وفي رواية الشافعي : " فتقتبص بالقاف ، والباء ، والصاد " قال الشافعي : " والقبص أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها ، والقبض الأخذ بالكف كلها ، والحفش : البيت الصغير الذليل من الشعر ، والبناء وغيره "
2201 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه محمد بن محمد بن محمش الفقيه الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، أنا يحيى بن أبي كثير ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، قال : حدثني هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية الأنصارية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها ، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تختضب ، ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرتها إذا تطهرت من حيضتها بنبذة من قسط أو أظفار " وكذلك رواه جماعة عن هشام " إلا ثوب عصب " ورواه عيسى بن يونس ، عن هشام " ولا ثوب عصب " ، وكذلك قاله محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن هشام وهو عند أهل العلم بالحديث ، وهم وقد رواه عباس بن الوليد النرسي ، عن يزيد بن زريع كما رواه الجماعة ، ورواه أيوب السختياني ، عن حفصة بنت سيرين وقال في الحديث : " إلا ثوب عصب " وقال يعقوب الدورقي ، عن يحيى بن أبي بكر : " إلا ثوبا مغسولا " ورواية إبراهيم بن الحارث أصح لموافقتها رواية الجماعة عن هشام ، ثم أيوب ، عن حفصة
2202 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، حدثني بديل بن الميسرة ، عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة ، عن أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، ولا تختضب ، ولا تكتحل " ورواه معمر ، عن بديل فوقفه على أم سلمة
2203 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال : سمعت المغيرة بن الضحاك ، يقول : أخبرتني أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها أن زوجها توفي فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء ، فقالت : " لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك ، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار " ثم قالت عند ذلك أم سلمة : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة ، وقد جعلت على عيني صبرا فقال : " ما هذا يا أم سلمة ؟ " فقلت : إنما هو صبر يا رسول الله ، ليس فيه طيب قال : " إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ، ولا تمتشطي بالطيب ، ولا بالحناء ، فإنه خضاب " قالت : قلت : بأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال : " بالسدر تغلفين به رأسك "
باب اجتماع العدتين
2204 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، ح ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، أن طليحة ، كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات ، وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب : " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب ، فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا " قال سعيد : " ولها مهرها بما استحل منها "2205 - وأخبرنا أبو زكريا ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، ثنا يحيى بن حسان ، عن جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان أبي عمر ، عن علي أنه " قضى في التي تزوج في عدتها ، أن يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر "
2206 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أسباط بن محمد ، ثنا أشعث ، عن الشعبي ، قال : أتي عمر بامرأة تزوجت في عدتها ، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال ، وفرق بينهما وقال : " لا تجتمعان وعاقبهما " قال : فقال علي : " ليس هكذا ، ولكن هذه الجهالة من الناس ، ولكن يفرق بينهما ، ثم تستكمل بقية العدة من الأول ، ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علي المهر بما استحل من فرجها " قال : " فحمد الله عمر وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيها الناس ، ردوا الجهالات إلى السنة "
2207 - ورواه الثوري ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن مسروق ، أن عمر بن الخطاب ، رجع عن ذلك ، وجعل لها مهرها ، وجعلهما يجتمعان
باب في أقل الحمل وأكثره
2208 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن عمر بن الخطاب ، وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن بشير ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن عمر ، رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر وأمر برجمها ، وأتي علي في ذلك فقال : " لا رجم عليها " فبلغ ذلك عمرفأرسل إلى علي يسأله عن ذلك ؟ فقال : لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " ، وقال الله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " فستة أشهر حمله ، وحولين تمام لا رجم عليها ، فخلى عنها عمر كذا في هذه الرواية عمر وعلي وأخرجه مالك في الموطأ في عثمان وعلي رضي الله عنهما والله أعلم
2209 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا بشر بن فطن ، ثنا داود بن رشيد ، وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا محمد بن مخلد ، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد ، ثنا داود بن رشيد ، قال : سمعت الوليد بن مسلم ، يقول : قلت : لمالك بن أنس : إني حدثت عن عائشة ، أنها قالت : " لا تزيد المرأة في حملها عن سنتين قدر ظل المغزل " فقال : " سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان ، امرأة صدق ، وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة ، تحمل كل بطن أربع سنين "
2210 - وروينا عن المبارك بن مجاهد ، أنه قال : " مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل ، وتضع في أربع سنين ، وكانت تسمى حاملة الفيل "
2211 - وروينا عن مالك بن دينار ، رحمه الله أنه " أتي في الدعاء لامرأة حبلى منذ أربع سنين فدعا لها ، فولدت غلاما جعدا ابن أربع سنين ، قد استوت أسنانه "باب امرأة المفقود
2212 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا سليمان التيمي ، عن أبي عمرو الشيباني ، أن عمر ، " أجل امرأة المفقود أربع سنين " زاد فيه ابن المسيب : ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تنكح ، قال : قضى به عثمان بن عفان ، وزاد فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى : ثم يطلقها ولي زوجها ، ثم تتربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج ، ورواه أيضا عاصم الأحول ، عن أبي عثمان ، عن عمر في طلاق الولي ، وحكاه أيضا مجاهد عن الفقيد الذي استهوته الجن في قضاء عمر بذلك
2213 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، ثنا الربيع ، قال الشافعي : ثنا الثقفي ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : أظنه عن مسروق ، قال : لولا أن عمر ، " خير المفقود بين امرأته والصداق ، لرأيت أنه أحق بها إذا جاء "
2214 - قال الشافعي رضي الله عنه : قال علي بن أبي طالب في امرأة المفقود : " امرأة ابتليت ، فلتصبر ، فلا تنكح حتى يأتيها يقين موته " قال الشافعي رحمه الله : " وبهذا نقول "
2215 - قال وقد روي عن علي ، في امرأة المفقود مثل قول عمر ، والمشهور عن علي ما ذكره الشافعي من وجهين عنه
2216 - وأخبرنا بوجه ثالث أبو سعيد محمد بن موسى ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا أبو أسامة ، عن زائدة بن قدامة ، ثنا سماك ، عن حنش ، قال : قال علي : ليس الذي قال عمر " بشيء يعني فيامرأة المفقود ، وهي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ، ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ، ونكاحه باطل "
2217 - وروينا عن الشعبي ، عن علي ، أنه قال : " هي امرأته يعني الأول إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك "
2218 - وعن سعيد بن جبير ، عن علي ، قال : " هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها " وهو قول عمر بن عبد العزيز ، والنخعي وغيرهما
2219 - وروى سوار بن مصعب ، عن محمد بن شرحبيل الهمداني ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ، وسوار ضعيف "
باب استبراء أم الولد
2220 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " عدة أم الولد حيضة " ورواه مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال : " تعتد بحيضة " أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك فذكره ،وهو قول الفقهاء السبعة من تابعي أهل المدينة
2221 - وأما حديث قبيصة بن ذؤيب ، عن عمرو بن العاص ، قال : " لا تل‍بسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، عدتها عدة المتوفى عنها : أربعة أشهر وعشرا " ، والرواية فيه مختلفة فقيل هكذا وقيل مطلقا : عدة أم الولد عدة الحرة من قوله ، وقيل في عدتها إذا توفي عنها سيدها : " أربعة أشهر وعشرا ، فإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض " وكان أحمد بن حنبل يقول : هذا حديث منكر ، قال الدارقطني : قبيصة " لم يسمع من عمرو ، والصواب : لا تلبسوا علينا ديننا ، موقوف "
2222 - وروي عن خلاس بن عمرو ، عن علي ، رضي الله عنه : " عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا " قال وكيع : " معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها " وروايات خلاس ، عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث يقولون : " هي من صحيفة "
باب استبراء من ملك أمة
2223 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا عمرو بن عون ، أنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري ، رفعه : أنه قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة "
2224 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، عن يزيد بن خمير ، قال : سمعت عبد الرحمن بن جبير ، يحدث ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " رأى امرأة مجحا على باب فسطاط " أو قال : " خباء " فقال : " لعل صاحبهذه يريد أن يلم بها ، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره ، كيف يورثه ، وهو لا يحل له ؟ وكيف يسترقه وهو لا يحل له ؟ ، المجح : الحامل المقرب ، وهذا لأنه قد يرى أن بها حملا ، وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكا وليس بمملوك ، وإنما يراد منه أنه نهى عن وطء السبايا قبل الاستبراء "
2225 - وروينا عن ابن مسعود ، أنه قال : " تستبرأ الأمة بحيضة "
2226 - وعن ابن عمر : " تستبرأ الأمة إذا أعتقت أو وهبت بحيضة "
2227 - وعن الحسن ، وعطاء ، وابن سيرين ، وعكرمة : " يستبرئها ، وإن كانت بكرا "
2228 - وروينا عن أبي قلابة ، وابن سيرين في " الرجل يشتري الأمة التي لا تحيض : كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر "
2229 - وعن طاوس ، وعطاء : " وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر "
2230 - وعن عمر بن عبد العزيز ، ومجاهد ، وإبراهيم : " ثلاثة أشهر "
باب عدة المختلعة ، والمعتقة
2231 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع ، : أن ربيع بنت معوذ بن عفراء ، جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر ، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان ، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره ، فقال عبد الله بن عمر : " عدتها عدة المطلقة " قلت : وهذا قول ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والشعبي والزهري والجماعة ، وغلط بعض الرواة فروي أن الربيع اختلعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعتد بحيضة ، وإنما اختلعت في عهد عثمان ، فإن كان عثمان أمرها بذلك فابن عمر خالفه ، وظاهر الكتاب في عدة المطلقة يتناول المختلعة وغيرها فهو أولى2232 - وروي عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن " امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل عدتها حيضة " وهذا منقطع والذي وصله غلط في وصله
2233 - وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في قصة بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم " خيرها فاختارت نفسها ، وفرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة "
باب الرضاع قال الله عز وجل في آية التحريم وأمهاتكم اللائي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة
2234 - قال الشافعي : " فاحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم ، والأخت من الرضاعة ، فأقامها في التحريم مقام الأم ، والأخت من النسب أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب ، فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله ، وبهذا نقول لدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على القرآن "
2235 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة ، فقلت : يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أراه فلانا ، لعم حفصة من الرضاعة " فقلت : يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة يدخل علي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم إن الرضاع يحرم ما تحرم الولادة" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، فذكره بإسناده مثله
2236 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : أخبرتني عائشة أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد ما ضرب الحجاب ، فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستأذن فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقالت : جاء عمي أخو أبي القعيس فرددته حتى استأذنك فقال : " أو ليس بعمك ؟ " قالت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ، قال : " إنه عمك فليلج عليك ، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحرم من الرضاع ما تحرم من الولادة " قلت : يشبه أن يكون هذا بعد قصة حفصة ، وفي عم آخر لعائشة من الرضاعة ، وأنها لم تكتف بالأول لما في قلبها من مراجعتها إياه في أن المرأة هي التي أرضعته دون الرجل ، حتى ازدادت بيانا ، والله أعلم " رواه الزهري ، عن عروة ، عن عائشة وسمت العم فقالت : " أفلح أخا أبي القعيس " وقال بعضهم : ابن أبي القعيس وهو خطأ
2237 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا عبد الصمد بن علي بن مكرم ، ثنا محمد بن غالب ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن العباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال : " إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ، وإن الله حرم من الرضاعةما حرم من النسب "
2238 - ورواه أيضا علي بن أبي طالب ، وأم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " في تحريم ابنة حمزة عليه بالرضاع "
2239 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا ابن قعنب ، وابن بكير ، وأبو الوليد ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد ، أن ابن عباس ، سئل عن رجل ، كانت " له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما ، وأرضعت الأخرى جارية " فقيل : " أيتزوج الغلام الجارية ؟ " قال : " لا اللقاح واحد " وأخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد فذكره وروي معنى ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وهو قول القاسم بن محمد وعطاء ، وطاوس ، وجابر بن زيد رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين
باب ما يحرم به
2240 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، أنها قالت : كان " فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن "
2241 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ، أنا إسماعيل بن محمدالصفار ، ثنا الحسن بن سلام ، ثنا سليمان بن داود الهاشمي ، أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن الزبير ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما : " لا يحرم المصة ، ولا المصتان " وقال الآخر : " لا يحرم الإملاجة ، والإملاجتان "
2242 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم ، ثنا أحمد بن سلمة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا المعتمر ، قال : سمعت أيوب ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أم الفضل ، أن رجلا ، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إني تزوجت امرأة ولي امرأة أخرى ، فزعمت امرأتي الحدثى : أنها أرضعت امرأتي الأولى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم الإملاجة ، والإملاجتان "
2243 - وروينا عن زيد بن ثابت ، أن " الرضعة والرضعتين ، والثلاث لا تحرم " وهو قول عائشة وحفصة وعبد الله بن الزبير
2244 - وروي عن علي ، وابن مسعود ، وابن عمر أنهم قالوا : " محرم من الرضاع قليله وكثيره " ، واختلفت الرواية عن ابن عباس
2245 - وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال : " لا تحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء " روي عنه مرفوعا ، وفيه من الزيادة لا يحرم من الرضاع المصة ، ولا المصتان ، ولا يحرمإلا ما فتق الأمعاء من اللبن "
باب في رضاعة الكبير
2246 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها ، فلما جاء زوجها قالت : " إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك ، فانطلق الرجل إلى عمر ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر : " عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك ، وأوجعت ظهر امرأتك " ورواه عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر وزاد فيه : " فإنما الرضاعة رضاعة الصغير " وفي رواية ابن عيينة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : " لا رضاع إلا في الحولين في الصغر " وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود
2247 - وروى الهيثم بن جميل ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " ووقفه سعيد بن منصور وغيره عن ابن عيينة
2248 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال : " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " هذا هو الصواب موقوفا
2249 - وروينا عن ابن مسعود ، موقوفا ومرفوعا : " لا رضاع إلا ما أنشز العظم ، وأنبت اللحم "
2250 - وروينا عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " انظرن ما إخوانكن ،فإنما الرضاعة من المجاعة "
2251 - وفي رواية جويبر عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي ، موقوفا ومرفوعا : " لا رضاع بعد فصال "
2252 - وأما الحديث الذي حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال : " أرضعيه " قالت : وهو رجل كبير ؟ فضحك وقال : " ألست أعلم أنه رجل كبير ؟ " قالت : فأتته بعد ذلك وقالت : ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه ، فقد رواه عروة بن الزبير ، عن عائشة ، وقال في الحديث : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه " فأرضعته خمس رضعات ، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت عائشة تقول : " وأبت أم سلمة ، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن الناس بتلك الرضاعة حتى يرضعهن في المهد " وقلن لعائشة : " والله ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس "2253 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا عبيد بن شريك ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ، : أن أمه زينب بنت أبي سلمة ، قالت : سمعت أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : " أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة " وقلن لعائشة : " والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة "
باب الشهادة في الرضاع
2254 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، ثنا أبو قلابة ، ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، ح ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني ابن أبي مليكة ، أن عقبة بن الحارث ، أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب ، فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما قال : فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأعرض ، فتنحيت ، فذكرت ذلك له فقال : " كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما " ، قال الشافعي : إعراضه صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه وقوله : " كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها ، وقد قيل له إنها أخته من الرضاعة ، وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما " قال الشيخ : ورواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن ابن أبي مليكة ، وقال في الحديث : فأعرض وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " وكيف وقد قيل "2255 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسنادين مرسلين أنه لم يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة وقال في أحدهما : " لا حتى يشهد رجلان ، أو رجل وامرأتان "
2256 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : " لا يجوز من النساء أقل من أربع "
2257 - وروينا عن زياد السهمي ، مرسلا قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء فإن اللبن يشبه "
2258 - وعن عمر بن الخطاب قال : " اللبن يشبه عليه " وقال أيضا ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز
2259 - وروينا في الرضخ عند الفصال ما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو العباس الأصم ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي ، عن أبيه ، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما يذهب عني مذمة الرضاع " قال : " الغرة : العبد أو الأمة " وقيل : حجاج بن أبي الحجاج والأول أصح ، وهذا مع إبهامه فيه إرسال
2260 - وروينا في الغيلة ما أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أبو توبة ، ثنا محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، عن أسماء بنت يزيد بن السكن ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تقتلوا أولادكم سرا ، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه "
2261 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا السري بن أبي خزيمة ، ثنا عبد الله بن يزيد المقري ، ثنا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني أبو الأسود ، عن عروة ، عن عائشة ، عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون ، أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا " وسألوه عن العزل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوأد الخفي " وإذا الموءودة سئلت " ، وهذا يدل على أن النهي عن الغيلة في الحديث الأول على غير التحريم ، ويشبه أن يكون قوله في العزل أيضا على التنزيه ، وقد مضى في آخر كتاب النكاح ما يدل على ذلك
2262 - وروينا عن ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كذا وكذا ، ثم قال : " وإفساد الصبي غير محرمة "
2263 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بنعبد الله ، عن أم قيس بنت محصن ، قالت : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي ، وقد أعلقت عليه من العذرة ، فقال : " علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق ، عليكن بهذا العود الهندي يعني القسط " فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ، ويلد به من ذات الجنب "كتاب النفقات



باب وجوب النفقة للزوجة قال الله تعالى وعز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء "
2264 - قال الشافعي : وقول الله " ذلك أدنى ألا تعولوا " يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقة امرأته ، وقوله " ألا تعولوا " أي لا يكثر من تعولوا ، إذا اقتصر المرء على امرأة واحدة ، وإن أباح له أكثر منها " قلت : وهذا تفسير قد رويناه عن زيد بن أسلم ، ورواه أبو عمر الزاهد ، غلام ثعلب ، عن ثعلب ، وذلك فيما أخبرنا أبو الحسن بن بشران ، أنا أبو عمر ، فذكره
2265 - وروينا عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول " أخبرناه أبو القاسم زيد بن أبي هشام العلوي بالكوفة ، نا أبو جعفر بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، فذكره
2266 - وروينا عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت "
2267 - قال الشافعي : قال الله عز وجل " لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " فذكر نفقة المقتر والموسع
2268 - قال الشافعي : " إنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا ، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين ، وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط ، فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مد ، وأن أوسعه مدان قال : " والفرض على الوسط ما بينهما مد ونصف للمرأة ، وذكر من الأدم ، والكسوة على كل واحد منهم ما هو معروف ببلدهم "
2269 - وروينا في حديث عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هند امرأة أبي سفيان أنه قال لها : " خذي ، يعني من مال أبي سفيان " ما يكفيك وولدك بالمعروف "
باب الرجل لا يجد نفقة امرأته
2270 - أنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أبي الزناد ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفقه على امرأته قال : يفرق بينهما ، قال أبو الزناد : قلت : " سنة ؟ " فقال سعيد : " سنة "
2271 - قال الشافعي : والذي يشبه قول سعيد : " سنة ، أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "2272 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر محمد بن بالويه ، نا أحمد بن علي الخزاز ، نا إسحاق بن إبراهيم الأودي ، نا إسحاق بن منصور ، نا حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : " يفرق بينهما " قال وأخبرنا حماد بن سلمة ، عن عاصم ابن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
2273 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البغدادي بها ، قالا : نا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ، بمكة ، نا أبو يحيى بن أبي ميسرة ، نا أبو عبد الرحمن المقرئ ، نا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني محمد بن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول " قال : ومن أعول يا رسول الله ؟ قال : " امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني ، خادمك يقول أطعمني واستعملني ، ولدك يقول إلى من تتركني " هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب ، عن ابن عجلان ورواه سفيان بن عيينة وغيره ، عن ابن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، وجعل آخره من قول أبي هريرة
2274 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عندي دينار ، قال : " أنفقه على نفسك " قال : عندي آخر ، قال : " أنفقه على ولدك " قال : عندي آخر ، قال : " أنفقه على أهلك " قال : عندي آخر ، قال : " أنفقه على خادمك " قال : عندي آخر ، قال : " أنت أعلم "2275 - قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول : " ولدك أنفق علي إلى من تكلني ، وتقول زوجتك أنفق علي ، أو طلقني " ويقول خادمك : " أنفق علي أو بعني " وكذلك رواه الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، فذكر الحديث المرفوع وقال : قال أبو هريرة : تقول امرأتك : " أطعمني وإلا طلقني " وخادمك يقول : " أطعمني وإلا فبعني " يقول : " ولدك إلى من تكلني " ثم قال أبو هريرة : " هذا من كيسي "
2276 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، " كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا "
باب المبتوتة لا نفقة لها في العدة إلا أن تكون حاملا قال الله عز وجل " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا يحيى بن منصور القاضي ، نا محمد بن عبد السلام ، نا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك
2277 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة ، طلقها البتة ، وهو غائب بالشام ، فأرسل إليهاوكيله بشعير فسخطته فقال : والله ما لك علينا من شيء ، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها : " ليس لك عليه نفقة " وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : " تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند عبد الله ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني " ، قالت : " فلما حللت ذكرت له أن معاوية ، وأبا جهم خطباني فقال : " وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، أنكحي أسامة بن زيد " قالت : فكرهته ثم قال : " أنكحي أسامة بن زيد ، فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به " قال الشافعي : حديث صحيح على وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نفقة لك عليه وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، لعلة لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها ، وقد ذكرها غيرها وهي : " أنه كان في لسانها ذرب ، فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت " فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، واستدل الشافعي بقول ابن عباس في قول الله عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : " أن تبذو على أهل زوجها فإن بذت فقد حل إخراجها "
2278 - وروي عن ابن المسيب ، ما ذكر من استطالتها على أحمائها وعن عائشة ، وغيرها ما يدل على ذلك
2279 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن خالد ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة قال : أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته فذكر الحديث ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا " وروينا هذا المذهب عن ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله
2280 - والذي روي عن عمر بن الخطاب ، من الإنكار على فاطمة بنت قيس ، فإنما أنكر عليها ترك السكنى ، وكتمان السبب ، كما أنكرت عائشة ، وهو قول الرواة الحفاظ في حديث عمر : " لا ندع كتاب ربنا دون قوله وسنة نبينا " قال أحمد بن حنبل : " لا يصح ذلك " عن عمر ، وقاله أيضا ، الدارقطني ، ففي الكتاب إيجاب السكنى دون النفقة ، وليس في السنة إيجاب النفقة لها إذا لم تكن حاملا والله أعلم
باب نفقة الأولاد قال الله عز وجل " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ، وقال " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن "
2281 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن مهران الأصبهاني ، نا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن هندا ، قالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا ؟ قال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " ، قال الشافعي : وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث ، وذلك لأن الأم وارثة ، وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها قال : وقال ابن عباس في قول الله عز وجل " وعلى الوارث مثل ذلك " من أن لا تضار والدة بولدها ، لأن عليها الرضاع ، قال الشافعي رضي الله عنه : " والولد من الوالد فلا يترك يضيع شيئا منه إذا لم يكن له غناء ولا حيلة ،ولم أجد هكذا أحدا حكاهما "
باب نفقة الأبوين
2282 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا أحمد بن حازم ، أنا علي بن حكيم ، أنا شريك ، عن الأعمش ، عن مغراء العبدي ، عن ابن عمر ، قال : مر بهم رجل فتعجبوا من خلقه فقالوا : لو كان هذا في سبيل الله ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن كان يسعى على أبويه : شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ، وإن كان يسعى على ولد صغار فهو في سبيل الله ، وإن كان يسعى على نفسه ليغنيها فهو في سبيل الله " وروينا أيضا ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس
2283 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني ، نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، نا يحيى بن سعيد القطان ، نا عبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن أعرابيا ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إن أبي يريد أن يجتاح مالي " قال : " أنت ومالك لوالدك ، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، فكلوه هنيئا مريا "
2284 - ورواه حبيب المعلم ، عن عمرو ، قال : " إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم "
2285 - وروي في ذلك عن عائشة ، موقوفا ومرفوعا : " إن أطيب ما أكلالرجل من كسبه ، وولده من كسبه " واختلف في إسناد حديثها ، وزاد فيه حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة مرفوعا : " إن احتجتم إليهم " وليس بمحفوظ ، قال الثوري : هذا وهم من حماد ، قلت : وقد روي عن الأعمش ، عن إبراهيم دون هذه الزيادة ، وقيل : عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عمارة بن عمير ، عن عمته ، عن عائشة مرفوعا دون هذه الزيادة ، ورواه منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن عمارة ، عن عمته ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دون هذه الزيادة ورواه الحكم ، عن عمارة ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعا دونها ، ورواه مطر ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن شريح ، عن عائشة ، ورواية شعبة ، عن الحكم أصح والله أعلم
2286 - وروي عن أبي بكر الصديق ، أنه قال للأب : " إنما لك من ماله ما يكفيك "
2287 - وروينا عن حبان بن أبي جبلة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين " قلت : " وهذا إذا لم يحتج إليه من هو بعض منه "
باب أي الوالدين أحق بالولد
2288 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا وكيع ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة ، قال : " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمللابن : " اختر أيهما شئت ، فاختار أمه فذهبت به "
2289 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا يحيى بن جعفر ، أنا الضحاك بن مخلد ، نا ابن جريج ، عن هلال بن أسامة ، عن أبي ميمونة ، قال : كنت عند أبي هريرة ، فجاءته امرأة فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بولدي وقد طلقني فقال : " استهما عليه أو تساهما عليه " فجاء زوجها فقال : هو ولدي ، فقال أبو هريرة : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة فقالت : " إن زوجي يريد أن يذهب بولدي ، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة " فقال : " استهما فيه أو تساهما " فجاء زوجها فقال : من يحاقني في ولدي ؟ فقال : " يا غلام ، هذا أبوك ، وهذه أمك ، خذ بيد أيهما شئت " قال : " فأخذ بيد أمه فانطلقت به "
2290 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، نا الحسن بن علي بن زياد ، نا إبراهيم بن موسى ، نا عيسى بن يونس ، نا عبد الحميد بن جعفر ، حدثني أبي ، حدثني رافع بن سنان ، أنه أسلم ، وأبت امرأته أن تسلم ، وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ابنتي وهي فطيم ، فقال رافع : " ابنتي " فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرافع : " اقعد ناحية " وقال لامرأته : " اقعدي ناحية " قال : وأقعد الصبية بينهما ، فقال : " ادعواها " فمالت الصبية إلى أمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم اهدها " فمالت إلى أبيها فأخذها
2291 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أناالربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن يونس بن عبد الله الجرمي ، عن عمارة الجرمي ، قال : خيرني علي بين أمي وعمي ، ثم قال لأخ لي أصغر مني : وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته ، قال الشافعي : قال إبراهيم ، عن يونس ، عن عمارة ، عن علي مثله ، وقال في الحديث : وكنت ابن سبع أو ثمان سنين
2292 - وروي أيضا ، عن عمر بن الخطاب ، أنه خير غلاما بين أبيه وأمه ، قال الشافعي : " وإذا نكحت المرأة فلا حق لها في كينونة ولدها عندها "
2293 - أخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه المروزي ، قدم من بخارى علينا وكان ثقة قال : أنا أبو بكر بن حسان الكريمي ، نا روح بن عبادة ، نا ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، ح ، أنا الحسن بن محمد بن علي الفقيه ، أنا محمد بن بكر ، نا أبو داود ، نا محمود بن خالد ، نا الوليد بن مسلم ، عن أبي عمرو يعني الأوزاعي ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق به ما لم تنكحي " لفظ حديث الأوزاعي ، وفي رواية ابن جريج : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : فذكر مثله غير أنه قال : " وزعم أبوه أنه ينزعه مني " روينا في حضانة الجدة عن أبي بكر الصديق ، في قصة عاصم بن عمر ، ينازع عمر وجدته فيه
2294 - وفي حضانة الخالة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تنازع علي ، وجعفر ، وزيد بن حارثة في ابنة حمزة ، وقضائه بها لجعفر لكون خالتها عنده وقوله : " الخالة بمنزلة الأم "
2295 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا سعيد بن مسعود ، نا عبيد الله بن موسى ، نا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البراء قال : لما " اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام ، فلما كتبوا الكتاب " كتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : لا نقر لك بهذا ، ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ، ولكن أنت محمد بن عبد الله ، قال : " أنا رسول الله ، وأنا محمد بن عبد الله " يا علي : " امح رسول الله " قال علي : " لا والله لا أمحوك أبدا " فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب ، وليس يحسن يكتب مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب : " هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ، أن لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب ، وألا يخرج من أهلها أحد أراد أن يتبعه ، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه إن أراد أن يقيم بها " فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا : قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة فنادت : يا عم يا عم ، فتناولها علي فأخذ بيدها ، وقال لفاطمة : " دونك ، فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر ، فقال علي : " أنا آخذها وهي ابنة عمي " قال جعفر : " ابنة عمي وخالتها تحتي " وقال زيد : " ابنة أخي " فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال : " الخالة بمنزلة الأم " وقال لعلي : " أنت مني وأنا منك " وقال لجعفر : " أشبهت خلقي وخلقي " وقال لزيد : " أنت أخونا ومولانا "وهكذا رواه البخاري ، عن عبيد الله بن موسى ، فأدرج قصة حمزة في قصة القضية ورواه زكريا بن أبي زائدة ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، في قصة القضية ، ثم قال : قال أبو إسحاق ، وحدثني هانئ بن هانئ ، وهبيرة بن يريم ، عن علي بن أبي طالب قال : فاتبعتهم ابنة حمزة تنادي : يا عم يا عم ، فذكر معناه ، وأتم منه ، ويحتمل أن يكون أبو إسحاق سمع من البراء قصة ابنة حمزة مختصرة كما روينا ، وسمعها أتم من ذلك من هانئ بن هانئ ، وهبيرة عن علي فرواها ، وليس فيما روينا عنه عن البراء ذكر حجة زيد وجعفر وعلي ، وهو في روايته عنهما ، عن علي والله أعلم
باب نفقة المماليك
2296 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، نا محمد بن إسماعيل بن مهران ، نا أبو الطاهر ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، : أن بكير بن الأشج ، حدثه عن العجلان ، مولى فاطمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " للمملوك طعامه وكسوته ، لا يكلف من العمل ما لا يطيق "
2297 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن المعرور بن سويد ، قال : لقينا أبا ذر بالربذة عليه ثوب ، وعلى غلامه مثله ، فقال له رجل : يا أبا ذر لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته ، فكانت حلة ، وكسوت غلامك ثوبا آخر ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليكسه مما يلبس ، ولا يكلفه ما يغلبه ، فإن كلفه فليعنه "، قال الشافعي : " وكان أكثر حال الناس فيما مضى ضيقا ، وكان كثير ممن اتسعت حاله مقتصدا ، ومعاشه ومعاش رقيقه متقاربا ، فإن أكل رقيق الطعام ، ولبس جيد الثياب ، فلو آسى رقيقه كان أكرم وأحسن ، وإن لم يفعل فله " قال النبي صلى الله عليه وسلم : " نفقته وكسوته بالمعروف " والمعروف عندنا المعروف لمثله في بلده الذي يكون به
2298 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كفى أحدكم خادمه طعامه وكفاه حره ودخانه فليدعه فليجلسه ، فإن أبي فليروغ له لقمة فليناوله إياها أو يعطيه إياها " أو كلمة هذا معناها ورواه محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : " فليناوله أكلة أو أكلتين "
2299 - ورواه موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، وقال في الحديث : " إن كان الطعام قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين " ، قال الشافعي : " وهذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام المملوك ، وطعام سيده إذا أراد سيده طيب الطعام لا أدنى ما يكفيه "
2300 - قال الشافعي رضي الله عنه : " ومعنى لا يكلف من العمل إلا ما يطيق يعني به والله أعلم : إلا ما يطيق الدوام عليه "
2301 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن عمه أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه ، : أنه سمع عثمان بن عفان ، وهو يخطب وهو يقول : " لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب ، فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها ، ولا تكلفوا الصغير فإنه إن لم يجد سرق ، وعفوا إذا أعفكم الله عز وجل ، وعليكم من المطاعم بما طاب منها "باب إثم من حبس عمن يملك قوته
2302 - حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، نا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أيوب الجرمي ، نا سعيد بن محمد الجرمي ، نا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبجر ، عن أبيه ، عن طلحة بن مصرف ، عن خيثمة بن عبد الرحمن بن عبد الملك ، قال : كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو ، إذ جاء قهرمان له فدخل فقال : " أعطيت الرقيق قوتهم ؟ " قال : لا ، قال : فانطلق فأعطهم وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته "
باب نفقة الدواب
2303 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن مهران الأصبهاني ، نا عبد الله بن موسى ، نا مهدي بن ميمون ، نا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد ، مولى الحسن بن علي ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه ، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف ، أو حائش نخل فدخل حائطا لرجل من الأنصار ، فإذا فيه جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفريه فسكن فقال : " من رب هذا الجمل ؟ لمن هذا الجمل ؟ " قال : فجاء فتى من الأنصار فقال : هو لي يا رسول الله ، فقال : " ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله سبحانه وتعالى إياها ، فإنها تشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه "ورواه عبد الله بن محمد بن أسماء ، عن مهدي ، وقال : مولى الحسن بن علي
2304 - وروينا في الحديث الثابت ، عن أبي هريرة ، في قصة الكلب الذي سقي قالوا : يا رسول الله ، وإن لنا في البهائم لأجرا ؟ قال : " في كل ذات كبد رطبة أجر "
2305 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن سمي ، مولى أبي بكر ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئرا فنزل فيه ، فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش " فقال الرجل : " لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني ، فنزل البئر فملأ خفه ، ثم أمسكه بفيه حتى ارتقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له " فقالوا : يا رسول الله ، وإن لنا في البهائم لأجرا ؟ فقال : " في كل ذات كبد رطبة أجر "
2306 - وروينا عن ضرار بن الأزور ، قال : " أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة ، فأمرني أن أحلبها فحلبتها فجهدت حلبها " فقال : " دع داعي اللبن " أخبرنا أبو محمد المؤمل ، أنا أبو عثمان البصري ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا يعلى بن عبيد ، نا الأعمش ، عن يعقوب بن بحير ، عن ضرار بن الأزور ، فذكره بمعناه
2307 - رواه ابن المبارك ، ووكيع ، وجرير ، وحفص بن غياث ، وعبد الله بن داود ، عن الأعمش ، عن يعقوب بن بحير ، وخالفهم سفيانكما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، ثنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا قبيصة ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن سنان ، عن ضرار بن الأزور ، قال : " حلبت ، أو حلب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم " فقال : " دع داعي اللبن " قال يعقوب : وهكذا رواه يحيى القطان ، عن سفيان ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم
2308 - أنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا عبد الرحمن بن حمدان ، بهمذان ، نا أبو حاتم ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا يزيد بن يزيد الخثعمي ، حدثني سلم بن عبد الرحمن ، عن سوادة بن الربيع الجرمي ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأمي فأمر لها بشاة فقال : " مري بنيك أن يقلموا أظافيرهم ، ولا أن يعبطوا ضروع الغنم ، ومري بنيك أن يحسنوا غذاء رباعهم ، معنى لا يعبطوا ضروعها إذ حلبوا أي لا يستقصوا حلبها حتى يخرج منها الدم "كتاب الجراح



باب تحريم القتل قال الله عز وجل : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما . وقال الله : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى سائر ما ورد فيه من الآيات .
2309 - أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا عمرو بن مرزوق ، أنبأنا شعبة ، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أكبر الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور " أو قال " شهادة الزور "
2310 - أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عمرو بن شرحبيل ، عن عبد الله ، قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكبائر فقال : " أن تدعو لله ندا وهو خلقك ، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ، وأن تزاني حليلة جارك " ثم قرأ والذينلا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ، ويخلد فيه مهانا "
2311 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن محمويه العسكري ، أنا جعفر بن محمد القلانسي ، نا آدم بن أبي إياس ، أنا شعبة ، أنا المغيرة بن النعمان ، قال : سمعت سعيد بن جبير ، يقول : اختلف فيهما أهل الكوفة في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فرحلت فيها إلى ابن عباس ، فسألته عنها فقال : نزلت هذه الآية فجزاؤه جهنم في آخر ما نزلت فما نسخها شيء "
2312 - قلت : وقد روينا عن أبي مجلز ، لاحق بن حميد ، وهو من التابعين أنه قال : " هي جزاؤه ، فإن شاء أن يتجاوز عن جزائه فعل "
باب إيجاب القصاص في العمد قال الله عز وجل : النفس بالنفس وقال : كتب عليكم القصاص في القتلى الآية .2313 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو محمد الحسن بن علي بن عفان ، نا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، قال : قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة "
2314 - وروينا في الكتاب الذي ، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى أهل اليمن ، وهو في حديث عمرو بن حزم : " أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة ، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول " وفي كتاب الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " قال الشافعي : قيل في قوله فلا يسرف في القتل : لا يقتل غير قاتله قلت : قد روينا هذا التفسير ، عن زيد بن أسلم ، وطلق بن حبيب ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان
2315 - وروينا عن أبي شريح الخزاعي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله " وفي رواية غيره : " أعدى الناس "
2316 - وفي الحديث الثابت عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم ، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ، ومطلب دم امرئمسلم بغير حق ليهريق دمه "
باب قتل الرجل بالمرأة قال الله عز وجل : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " المسلمون تتكافأ دماؤهم " .
2317 - وفي حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كتب إلى أهل اليمن ، وكان فيه : " وأن الرجل يقتل بالمرأة "
2318 - وفي الحديث الثابت عن أنس بن مالك ، : " أن يهوديا ، قتل جارية على أوضاح ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها " أخبرناه أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا أسباط بن محمد ، وعبد الوهاب بن عطاء ، قالا : أنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، فذكره
باب : لا يقتل مؤمن بكافر
2319 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثناأحمد بن شيبان ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة ، قال : قلت لعلي : " هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه ، وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر "
2320 - وروينا في حديث قيس بن عباد ، عن علي ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال : " فأخرج لنا منه كتابا فقرأه فإذا فيه : " المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، ألا لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده- " وروينا في ، حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي حديث أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث معقل بن يسار مرفوعا وفي حديث عمران بن حصين مرفوعا قال الشافعي : في قوله " ولا ذو عهد في عهده " يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم وبين الكفار ، أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم فقال : " لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده "
2321 - قال أبو بكر بن المنذر : وقد ثبت عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، أنهما قالا : " لا يقتل مؤمن بكافر " وروي عن عمرو ، وزيد بن ثابت قلت : والذي روي عنهم ، بخلاف ذلك لا تثبت أسانيده ، ثم في بعضها ما دل على الرجوع عنه إلى ما روينا ، وروي مثل قولنا عن أبي عبيدة بن الجراح وروي أن عمر بن الخطاب قال لأبي عبيدة : " لم زعمت لا أقتله به ؟ " فقال أبو عبيدة : أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به ؟ فصمت عمر ، وذلك في قصة ذمي قتل بالشام عمدا "
2322 - وروي أيضا ، عن زيد بن ثابت ، أنه قال لعمر : أتقيد عبدك من أخيك؟ فترك عمر القود ، وقضى عليه بالدية ، وذلك في قصة ذمي شجه عبادة بن الصامت ، وفي رواية أخرى : فأراد عمر أن يقيده فقال المسلمون : ما ينبغي هذا "
2323 - وأما حديث إبراهيم بن أبي يحيى ، عن محمد بن المنكدر ، عن عبد الرحمن بن البيلماني : أن رجلا ، من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أنا أحق من وفى بذمته " ثم أمر به فقتل ، فهذا حديث منقطع ، وراويه غير محتج به ، فلا نجعل مثله إماما يسقط به دماء المسلمين "
2324 - وقد روينا في الحديث الثابت الموصول ، عن علي ، وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقتل مؤمن بكافر "قال الشافعي : وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تكلم به في خطبته يوم الفتح قلت : رواه عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده موصولا
2325 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مسلم بن خالد ، عن ابن أبي حسين ، عن عطاء ، وطاوس ، أحسبه قال : ومجاهد والحسن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح : " لا يقتل مؤمن بكافر "
2326 - وحدثنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، ثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عام الفتح فقال : " لا يقتل مؤمن بكافر "
باب الحر يقتل عبدا
2327 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري ببغداد ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ، نا عبد الملك بن محمد ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، وسعيد بن عامر ، قالا : نا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه " قال قتادة : ثم إن الحسن نسي هذا الحديث قال : لا يقتل حر بعبد
2328 - وروينا عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن الحسن ، أنه قال : " لا يقاد الحر بالعبد ، ومعلوم من علم الحسن البصري ، ومتابعته رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما بلغه أنه لا يخالفه فيما يرويه عنه ، وتوهم النسيان عليه دعوى ، فلما قال : في هذا الحكم بخلافه علمنا أنه وقف على ما أوجب التوقف فيه ، إما بأن بلغه ما نسخه ، أو لم يثبت عنده إسناده ، وكان يحيى بن معين ينكر سماع الحسن من سمرة بن جندب ، ويقول : هو من كتاب ، وكان شعبة أيضا ينكره ، وزعم بعض الحفاظ أنه لم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة
2329 - وقد روى الليث بن سعد ، عن عمر بن عيسى القرشي ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، في قصة ذكرها قال : فقال عمر بن الخطاب : لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا ولد من والده " لقدتها منك "وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد ، نا أبو صالح ، كاتب الليث ، حدثني الليث ، فذكره . وعمر بن عيسى هذا يعرف بهذا الحديث وليس بالقوي ، ومن حديثه أن عمر قال للجارية التي أحرق سيدها فرجها : " اذهبي فأنت حرة لوجه الله
2330 - روي ذلك ، في حديث المثنى بن الصباح ، وغيره عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، " مرفوعا فيمن مثل به من العبيد ، أو أحرق بالنار ، فهو حر وهو ضعيف "
2331 - وروي من ، وجه آخر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، " مرفوعا فيمن قتل عبده متعمدا فجلده مائة ، ونفاه سنة ، ولم يقد به ، وأمره أن يعتق رقبة "
2332 - وروي عن أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس : أنه " لا يقتل بعبده ، وإنما بعبد غيره "
2333 - وأخبرنا الإمام أبو عثمان ، قدس الله روحه ، نا زاهر بن أحمد ، نا أبو القاسم البغوي ، نا أحمد بن حنبل ، نا عباد بن العوام ، عن حجاج ،عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، : أن أبا بكر ، وعمر ، كانا " لا يقيدان الحر بالعبد ورواه إسماعيل بن سعيد ، عن عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، والحجاج ، عن عمرو
2334 - ورواه جابر عن علي ، قال : قال علي : من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ، ولا حر بعبد " ورواية الحكم بن عتيبة عن علي ، وابن عباس بخلاف ذلك منقطعة
2335 - وروي عن عبد الله بن الزبير ، أنه " لم يقد حرا بعبد " وهو قول عطاء ، والحسن ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز . وأما قيمة العبد إذا قتل فقد قال الشافعي فيه : " قيمته بالغة ما بلغت " وهذا يروى عن عمر ، وعلي ، رضي الله عنهما . قلت : وهو قول سعيد بن المسيب والحسن ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله
باب الرجل يقتل ابنه
2336 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ، نا محمد بن مسلم بن وارة ، نا محمد بن سعيد بن سابق ، نا عمرو يعني ابن أبي قيس ، عن منصور بن المعتمر ، عن محمد بن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : نحلت لرجل من بني مدلج أمة ، فأصاب منها ابنا ، فكان يستخدمها ، فلما شب الغلام دعاها يوما ، فقال : اصنعي كذا وكذا . فقال : لا تأتيك ، حتى متى تستأمي أمي ؟ قال : فغضب فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر ، فقال عمر : يا عدو نفسه أنت الذيقتلت ابنك ، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يقاد الأب من ابنه " لقتلتك هلم ديته . قال : فأتاه بعشرين ، أو ثلاثين ، ومائة بعير قال : فخير منها مائة ، فدفعها إلى ورثته وترك أباه
2337 - ورواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر ، رضي الله عنه قال : " حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الابن من أبيه ، ولا يقيد الأب من ابنه "
2338 - وروينا عن عرفجة ، عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس على الوالد قود من ولد " ورويناه عن طاوس ، عن ابن عباس ، مرفوعا
باب القود بين الرجال والنساء فيما دون النفس وبين المماليك قال البخاري في الترجمة : يذكر عن عمر : " تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح " قال : وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وأبو الزناد ، عن أصحابه
2339 - قال : جرحت أخت الربيع إنسانا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " القصاص القصاص " أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بنالأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عفان ، نا حماد ، نا ثابت ، عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : القصاص القصاص " ، فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها أبدا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " سبحان الله القصاص كتاب الله " قالت : والله لا يقتص منها أبدا . قال : فما زالت حتى قبلوا الدية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره "
2340 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب ، قال : " يقاد المملوك من المملوك في عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك "
2341 - وروينا عن زيد بن ثابت ، وابن عباس في " حرمان القصاص بين الرجل ، والمرأة في النفس ، وفيما دون النفس وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين ، رضوان الله عنهم "
باب النفر يقتلون الرجل
2342 - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، نا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ، نا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، حدثني يحيى بن سعيد يعني القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، : أن صبيا قتل بصنعاء غيلة ، فقتل به عمر سبعة وقال : " لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلهم "2343 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن سليمان ، نا الحسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، نا يحيى بن سعيد الأنكادي ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أن عمر ، قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا " وروينا في مثله عن علي
2344 - وروينا عن علي ، في " شاهدين أخطآ بالشهادة على رجل بالسرقة حتى قطع لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما "
باب صفة العمد الذي يجب به القصاص
2345 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، نا محمد بن أيوب ، نا أبو عمر ، وأبو سلمة قالا : نا همام ، عن قتادة ، عن أنس ، " أن جارية ، وجدوا رأسها بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها ، فأخذ ، فجيء به ، فاعترف ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برض رأسه بحجارة ، وقال أبو سلمة : بين حجرين "
2346 - وروينا عن مرداس بن عروة ، " أن رجلا ، رمى رجلا فقتله ، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأقاده منه
2347 - وروينا في حديث عمران بن زيد بن البراء ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من عرض عرضنا له ، ومن حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه "
2348 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ، ثم يرى أني لا أقيده ، والله لأقيدنه منه . قوله : بمثل آكلة اللحم يعني : عصا محددة "
2349 - وأما الذي روي عن النعمان بن بشير ، مرفوعا : " كل شيء خطأ إلا السيف " فمداره على جابر الجعفي ، وقيس بن الربيع وكلاهما غير محتج بهما " وفي بعض الروايات عنه إن لكل شيء خطأ إلا السيف يعني الحديدة ، ولكل خطأ أرش
باب شبه العمد الذي تجب به الدية المغلظة ولا يجب به القود
2350 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا سليمان بن حرب ، ومسدد ، قالا : نا حماد ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة ، فذكر الحديث ، ثم قال : " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا ، مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها "
2351 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن محمد الدوري ، نا سعيد بن سليمان ، نا سليمان بن كثير ، نا عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل في عميا ، أو رميا تكون بينهم بحجر ، أو بعصا ، فعليه عقل خطأ ،ومن قتل عمدا فهو قود ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله ، والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ، ولا عدلا " قول : " فعقله عقل خطأ " يريد به والله أعلم شبه الخطأ ، وهو شبه العمد حتى لا يجب به القود "
2352 - وقد روي عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " وشبه العمد مغلظة ، ولا يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة ، فيكون بينهم رميا بالحجارة في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح "
باب قتل الإمام وجرحه
2353 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ويحيى بن إبراهيم ، وعبد الرحمن بن محمد ، وغيرهم ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشجع ، عن عبيدة بن مسافع ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا أقبل رجل ، فأكب عليه ، وطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون ، فجرح الرجل ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعال فاستقد " فقال : بل عفوت يا رسول الله " ورواه أبو داود ، عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب ، قال في الحديث : جرح بوجهه وفي حديث معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم مصدقا ، فلاجه رجل في صدقة ، فضربه أبو جهم ، فشجه ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : القود يا رسول الله ، فذكر الحديث في إرضائهمبالمال
2354 - وفي حديث أبي بكر الصديق ، في " قضاء العامل الذي قطع يد إنسان ، فشكاه إليه ، والله لأن كنت صادقا لأقدتك منه "
2355 - وعن ابن شهاب ، أن أبا بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، " أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم ، ومنهم سلاطين " أخبرنا محمد بن موسى ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، فذكره
باب الخيار في القصاص
2356 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا علي بن عبد الله ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، حدثني مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : " كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية قال الله عز وجل : الحر بالحر والعبد بالعبد الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ، وأداء إليه بإحسان فالعفو أن تقبل الدية في العمد فاتباع بالمعروف يتبع هذا بالمعروف ، ويؤدى ذلك بإحسان وذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم "
2357 - وروينا عن مقاتل بن حيان ، عمن " أخذ التفسير من التابعين ، منهم : مجاهد ، والحسن ، وغيرهما في هذه الآية قال : كان كتب على أهل التوراة : من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ، ولا يعفى عنه ، ولا تقبل منه الدية ، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ، ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا ، فذلك قوله : ذلك تخفيفمن ربكم ، ورحمة "
2358 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي شريح الكعبي ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذكره : " ثم إنكم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقله ، من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل " وقال مرة : من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين ، إن أحبوا فلهم العقل ، وإن أحبوا فلهم القود "
2359 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي ، عن أبي شريح الخزاعي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أصيب بدم أو خبل ، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن قبل من ذلك شيئا ، ثم عدا بعد ذلك ، فإن له النار "
2360 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو زرعة الدمشقي ، نا أحمد بن خالد الوهبي ، نا محمد بن إسحاق ، فذكره . واختلف على يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبيصلى الله عليه وسلم في لفظ الحديث ، قيل : " من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية ، وإما أن يقاد أهل القتيل " وقيل : " إما أن يؤدي ، وإما أن يقاد " وقيل : إما أن يقاد وإما يفادى " وقيل : " إما أن يفدي وإما أن يقتل " " وحديث أبي شريح لم يختلف عليه في المعنى فهو أدل "
2361 - وفي حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية " أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا محمد بن راشد ، فذكره حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا إسحاق بن يوسف ، نا عوف الأعرابي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي
2362 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن قالا : نا أبو العباس بن يعقوب ، نا محمد بن الجهم ، نا هوذة بن خليفة ، نا عوف ، عن حمزة بن عمرو العائذي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي ، عن أبيه ، قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول : " أتعفو ؟ " قال : لا . قال : " فتأخذ الدية ؟ " قال : لا . قال : " فتقتله " قال : نعم . قال : " اذهب به " فلما ذهب به فتولى من عنده قال له : " تعالى أتعفو " مثل قوله الأول ، فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات قال : فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عند الرابعة : " أما إنك إن عفوت ، فإنه يبوء

بإثمك ، وإثم صاحبك " قال : فتركه . قال : فأنا رأيته يجر نسعته . لفظ حديث هوذة
2363 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا يعلى بن عبيد ، نا الأعمش ، عن زيد بن وهب ، قال : وجد رجل عند امرأته رجلا ، فقتلهما فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فوجد عليها بعض إخوتها ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر لسائرهم بالدية "
2364 - وروينا في ، ذلك عن ابن مسعود ، أنه قال : كان " النفس لهم جميعا ، فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ، أرى عليه الدية في ماله ، ويرفع حصة الذي عفا "
2365 - وروينا في ، معناه عن عائشة ، مرفوعا : " على المقتتلين أن ينحجزوا ، الأول فالأول ، وإن كانت امرأة " وفي رواية أخرى : " الأدنى فالأدنى " . قال أبو عبيد : يقول : فأيهم عفا عن دمه فعفوه جائز ، وقوله : وينحجزوا يعني يكفوا عن القود "
باب القصاص بغير السيف قد مضى في حديث أنس في اليهودي الذي رضخ رأس جارية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برضخ رأسه
2366 - وفي حديث سليمان التيمي ، عن أنس ، : إنما سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينهم يعني العرنيين لأنهم سمروا أعين الرعاء " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس بن يعقوب ، ثنا الصغاني قال : نا أبو عبد الله بن أبي الثلج ، نا يحيى بن غيلان ، نا يزيد بن زريع ، عن سليمان التيمي ، فذكره وفي حديث النعمان بن بشير ، وأبي هريرة ، وغيرهما مرفوعا : لا قود إلا بالسيف لم يثبت فيه إسناد
باب القصاص في ما دون النفس قال الله عز وجل : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ، والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص
2367 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عفان ، نا حماد ، نا ثابت ، عن أنس ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو الفضل ، نا أبو حاتم ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن حميد ، عن أنس : أن الربيع بنت النضر ، كسرتثنية جارية ، فعرضوا عليهم الأرش ، فأبوا وعرضوا عليهم العفو ، فأبوا ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : يا رسول الله ، أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أنس ، كتاب الله القصاص " قال : فرضي القوم فعفوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره "
2368 - وروينا عن أبي الزناد , عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : القود بين الناس من كل كسر ، أو جرح إلا أنه لا قود في أمة ولا جائفة ، ولا منقلة كائنا ما كان ، وكانوا يقولون : الفخذ من المتالف "
2369 - وروي عن ابن صهبان ، عن العباس بن عبد المطلب ، مرفوعا : " لا قود في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة "
2370 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا عباس بن الفضل ، نا محمد بن عبد الله بن نمير ، نا يونس بن بكير ، عن طلحة بن يحيى بن طلحة ، عن يحيى ، وعيسى ابني طلحة ، أو أحدهما عن طلحة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في المأمومة قود "
2371 - وفي حديث إسماعيل المكي ، عن ابن المنكدر ، عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات "2372 - وأما الذي روي عن ابن الزبير ، أنه " قاد من لطمة ، وروي عن غيره في معناه محمول على أنه دار تعزير يده بأن يعقل به من جنس فعله ، والله أعلم "
باب الاستثناء بالقصاص من الجراح والقطع
2373 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا محمد بن محمد بن سليمان ، والحسن بن سفيان ، قالا : نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، : أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ، فقيل له : حتى يبرأ ، فأبى وعجل ، فاستقاد ، فعتبت رجله ، وبرئت رجل المستقاد ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ليس لك شيء إنك أبيت " وأخبرنا أبو عبد الله ، نا أبو علي الحافظ ، نا الحسين بن إدريس الأنصاري الهروي ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا إسماعيل ابن علية ، فذكره
2374 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ : " أخطأ فيه ابنا أبي شيبة ، وخالفهما أحمد بن حنبل ، وغيره " فرووه عن ابن علية ، عن أيوب ، عن عمرو ، مرسلا ، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه ، وهو المحفوظ مرسلا
2375 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان الرملي ، نا سفيان بن عيينة ، نا عمرو ، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، قال : " طعن رجل بقرن في رجله ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلمفقال : أقدني . فقال : " انتظره " ثم أتاه فقال : أقدني فقال : انتظره ثم أتاه الثالثة ، أو ما شاء الله قال : أقدني فأقاده فبرأ الأول ، وشلت رجل الآخر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أقدني مرة أخرى قال : " ليس لك شيء قد قلت لك : انتظره فأبيت " وهكذا رواه ابن جريج ، وحماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار مرسلا
2376 - وروي من ، وجه آخر عن جابر ، مرفوعا في بعضها " نهى أن يمثل من الجارح حتى يبرأ المجروح ، وفي بعضها يستأني سنة ، ولا يصح شيء من ذلك
2377 - وروي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده يعني حديث ، عمرو بن دينار : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه " ورواه معمر ، عن أيوب ، عن عمرو ، عن محمد بن طلحة مرسلا ، وعن أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروي عن أبي يحيى القتات ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، بقريب من معنى حديث عمرو والله أعلم
2378 - وأما إذا مات المقتص منه ، فقد قال أبو بكر بن المنذر : روينا عن أبي بكر ، وعمر أنهما قالا : " فلا عقل له "
2379 - وروينا عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما ، أنهما قالا : " من مات في حد ، أو قصاص ، فلا دية له " وروى أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي بإسناده عن عبيد بن عمير ، عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، أنهما قالا في الذي يموت في القصاص : لا دية له

كتاب الديات



باب عدد الإبل وأسنانها في الدية المغلظة قد مضى حديث عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " في دية شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها " .
2380 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وذلك عقل العمد ، وما صولحوا عليه فهو لهم "
2381 - وذلك تشديد العقل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " " عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون رميا في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح " وهذه رواية تأكدت في بعض متنها برواية عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو وتأكدت في باقي متنها بما روي فيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم2382 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا النفيلي ، نا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : " قضى عمر في شبه العمد بثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها " وإن كان مرسلا فهو مؤكد بمرسل آخر
2383 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المكي ، نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك بن أنس ، عن ، يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، : أن رجلا ، من بني مدلج يقال له : قتادة حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه فنزي في جرحه ، فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر : اعدد لي على قديد ، عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أنا ذا . قال : خذها دية ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس لقاتل شيء " ورواه الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فذكر هذه القصة في أسنان الإبل
2384 - وروينا عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت ، والمغيرة بن شعبة ، وأبي موسى الأشعري : في " المغلظة ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها "
2385 - وروينا عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، من وجه آخر : في " المغلظة أربعون جذعة ، وأربعون خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون "2386 - وروي عن علي ، مثل ما قلنا في حديث آخر : " ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون خلفة "
2387 - وروي عن ابن مسعود ، في " شبه العمد خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض " وفي رواية أخرى عنه : ثنية إلى بازل عامها بدل بنات مخاض . وإذا اختلفوا هذا الاختلاف نقول : من يوافق قول ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق . والدية المغلظة في قتل العمد تكون من مال القاتل ، بدليل ما مضى في حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب موصولا مرفوعا وفي حديث عمرو مرسلا عن عمر ما يؤكده . والدية المغلظة في شبه العمد تكون على العاقلة ، بدليل حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى قلت : ثم إنها تكون منجمة على العاقلة في ثلاث سنين
2388 - وروينا عن يحيى بن سعيد ، أن " من السنة ، أن تنجم ، الدية في ثلاث سنين "
2389 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال في الدية المغلظة : " يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة ، وثلاث خلفة ، وعشر جذاع ، وعشر حقاق " قال الشافعي : تغلظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وقتل ذي الرحم ، كما تغلظ في العمد الخطأ ورواه بإسناده عن عثمان بن عفان كما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة ، فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية ، وثلاثقال الشافعي رضي الله عنه : ذهب عثمان إلى التغليظ لقتلها في الحرم وروينا عن عمر بن الخطاب ، ما دل على تغليظ الدية فيمن يقتل في الحرم ، والشهر الحرام ، وهو محرم ، وعن ابن عباس فيمن قتل في الشهر الحرام " ، كما روينا عن عثمان بن عفان
2390 - وسمعت الأستاذ أبا طاهر الزيادي ، يقول : نحن نقول بظاهر ما روينا في ذلك عن عثمان بن عفان ، وغيره " إذا جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية ، وتغليظها بزيادة الثلث "
باب عدد الإبل وأسنانها في دية الخطأ
2391 - روينا في ، حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض ، والسنن ، والديات فذكر الحديث ، وفيه : " وإن في النفس الدية مائة من الإبل "
2392 - وروينا عن عمر ، وعلي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت ، أنهم قالوا : في " الدية مائة من الإبل "
2393 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، نا إبراهيم بن إسحاق الحربي ، نا أبو نعيم ، نا سعيد بن عبيد ، عن بشير بن يسار ، زعم أن رجلا من الأنصار يقال له : سهل بن أبي حثمة أخبره ، فذكر حديث القسامة في قتيل وجدوه قال فيه : " كره النبي صلى الله عليه وسلم أنيبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة . قلت : وقوله : من إبل الصدقة يدل على أنه وداه بدية الخطأ متبرعا بذلك حين لم تثبت دعواهم ، إذ لا مدخل للثنايا الخلفة الواجبة في دية العمد في إبل الصدقة ، وإنما إبل الصدقة الأسنان التي يوجبها في دية الخطأ ، والله أعلم "
2394 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي ، نا أبو عمرو بن عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا إسماعيل بن أبي أويس ، وعيسى بن مينا ، قالا : نا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، أن أباه ، قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم : منهم سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم وربما اختلفوا في الشيء ، فنأخذ بقول أكثرهم ، وأفضلهم رأيا ، فذكر أقوالا قالوها قال : وكانوا يقولون : العقل في الخطأ خمسة أخماس : فخمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو لبون ذكور ، والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة وروينا من وجه آخر ، عن سليمان بن يسار ، والزهري ، وربيعة
2395 - وروينا عن غيرهم ، من الصحابة ، والتابعين " أقوالا مختلفة في أسنان الإبل في دية الخطأ " قال الشافعي : فألزم القاتل مائة من الإبل بالسنة ، ثم ما لم يختلفوا فيه ، ولا ألزم من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا : يلزمه لأن اسم الإبل يلزم الصغار والكبار قلت : هذا الذي قال الشافعي صحيح في غير ما روي عن ابن مسعود فإن الذي رويناه عن التابعين من أهل المدينة أقل ما قيل في أسنان الإبل في دية الخطأ ، واسم الإبل واقع عليها ، ولا يجيز أكبر منها وأما ابن مسعود ، فقد اختلفت الرواية عنه مثل قول هؤلاء ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه ، وذكره أبو الحسن الدارقطني في كتابه والمشهور عنعبد الله بن مسعود ما
2396 - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها ، نا حمزة بن محمد بن العباس ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا عبيد الله بن موسى ، نا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : " في الخطأ أخماسا : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو مخاض "
2397 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن عبد الملك ، نا يزيد بن هارون ، نا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، في " دية الخطأ ، أخماس : خمس بنو مخاض ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات حقاق ، وخمس جذاع هذا هو المعروف " عن ابن مسعود ، وكذلك رواه وكيع بن الجراح في كتابه المصنف في الديات
2398 - عن سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، ح عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله ، . وكذلك حكاه أبو بكر بن المنذر " في الخلافيات ، وصار إليه إذ هو أقل ما قيل في أسنان الإبل ، ومن رغب عن القول به احتج بما روينا في حديث القسامة من أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من إبل الصدقة ، ولا مدخل لبني المخاض في إبل الصدقة ، ودعواهم في حديث القسامة ، وإن كانت في قتل العمد فحين لم تثبت دعواهم وداه النبي صلى الله عليه وسلم بدية الخطأ متبرعا بذلك من إبل الصدقة ، ولا مدخل لبني المخاض في أصول الصدقات ، ولم يده بدية العمد فقد قال : من إبل الصدقة ، ولا مدخل للخلفات التي تجب في العمد في أصول الصدقات " وعلل حديث ابن مسعود بأنه منقطع لأن رواية أبي إسحاق ، عن علقمة مرسلا
2399 - أخبرنا أبو سعيد الماليني ، نا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، نا أبو عروبة ، ويحيى بن صاعد ، قالا : نا بندار ، نا أمية بن خالد ، نا شعبة ، قال : كنت عند أبي إسحاق فقال رجل لأبي إسحاق : إن شعبة يقول : " إنك لمتسمع من علقمة شيئا فقال : صدق قلت ورواية أبي عبيدة ، عن ابن مسعود أيضا مرسلة "
2400 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو عمرو بن السماك ، نا حنبل بن إسحاق ، حدثني أبو عبد الله محمد بن جعفر ، نا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : " سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا ؟ قال : ما أذكر منه شيئا "
2401 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : سمعت يحيى بن معين ، يقول : أبو إسحاق قد رأى علقمة ، ولم يسمع منه وقال : سمعت يحيى يقول : أبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه . قلت وأما رواية إبراهيم ، عن عبد الله " منقطعة لا شك فيها إلا أنها مراسيل قد انضم بعضها إلى بعض ، فالقول بها مع وقوع اسم الإبل المفروضة على الأسنان المذكورة فيها وجه صحيح ، والله أعلم "
2402 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران ، قالا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا " هكذا رواه أبو معاوية ، وكذلك رواه حفص بن غياث ، وجماعة ، عن الحجاج دون ذكر الأسنان فيه . ورواه عبد الواحد بن زياد ، عن الحجاج بإسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابن مخاض ذكر " أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا عبد الواحد بن زياد ، نا الحجاج بن أرطأة ، فذكرهوكذلك رواه عبد الرحيم بن سليمان ، عن الحجاج ، وخالفهما يحيى بن سعيد الأموي ، وإسماعيل بن عياش ، عن الحجاج ، فجعل مكان بني المخاض بني اللبون
2403 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو بكر بن الحارث قالا : نا علي بن عمر الحافظ ، قال : ثنا بذلك أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة ، نا عمار بن خالد التمار ، نا يحيى بن سعيد الأموي ، قال : قال علي : وثنا أحمد بن محمد بن رميح ، نا أحمد بن محمد بن إسحاق العنزي ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن عياش ، كلاهما عن الحجاج ، " فجعلا مكان بني المخاض بني اللبون . وكيف ما كان فالحجاج غير محتج به ، وخشف بن مالك مجهول ، ويجهل أن يكون الحديث " على ما رواه أبو معاوية ، وتفسير الإسنادين جهة الحجاج فلذلك اختلفت الرواية عنه فيها ، والله تعالى أعلم
باب إعواز الإبل
2404 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى ، عن ابن شهاب ، ومكحول ، وعطاء ، قالوا : " أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، واثني عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل "
2405 - أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني ، نا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، نا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، نا شيبان بن فروخ ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت برخص نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقرة مائتي بقرة ، ومن كانت دية عقله في شاء فألفا شاة "
2406 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا يحيى بن حكيم ، نا عبد الرحمن بن عثمان ، نا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبا فقال : " إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية "
2407 - وروي عن قتادة ، عن عمر ، وقال : في " ابتداء الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية مائة من الإبل ، ثم ذكر التقويم دون ذكره البقرة ، والشاة ، والحلل ، وذكر دية أهل الكتاب ، وزاد وجعل دية المجوس ثمانمائة "
2408 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر ، نا معاذ بن هانئ ، نا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا ، وذلك قوله وما نقموا الآية "
2409 - قال الشافعي رحمه الله : ومن قال الدية اثنا عشر ألف درهم : ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة ، وهذا بعد أن رواه عن عمر ، وعثمان وفي موضع آخر عن علي رضي الله عنهم ثم قال : " فلا أعلم أحدا بالحجاز يخالف في ذلك قديما ، ولا حديثا وذكر حديث عكرمة مرسلا "
باب جماع الديات فيما دون النفس
2410 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم ، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : " هذا بيان من الله ورسوله : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكتب الآية حتى بلغ إن الله سريع الحساب ثم كتب : هذا كتاب الجراح في النفس مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أعب جدعه مائة من الإبل ، وفي العين خمسون من الإبل ، وفي اليد خمسون من الإبل ،وفي الرجل خمسون من الإبل ، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث النفس ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل " قال ابن شهاب : " هذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر بن حزم
2411 - ورواه أيضا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن الكتاب الذي ، " كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، فذكره إلا أنه لم يذكر الأذنين ولا المنقلة " ورواه معمر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
2412 - رواه سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره موصولا نحو رواية يونس ، عن الزهري في العقل زاد : وفي " اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، ولم يذكر الأذنين "
2413 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ، نا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، نا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، ثنا شيبان ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع بالدية كاملة ، وإذا جدعت ثندوته بنصف العقل خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، والورق أو مائة بقرة ، أوألف شاة ، واليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث ، أو قيمتها من الذهب ، أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك
2414 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الفقيه ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن محمد الدوري ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد بن أبي عروبة ، عن مطر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " في الواضح خمس خمس من الإبل ، والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل أول الشجاج " وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، نا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ، فذكراه بمثل إسناد الدوري وحديثه
2415 - وأخبرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، نا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد اباذي ، نا أبو قلابة الرقاشي ، نا عبد الصمد ، وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عباس العنبري ، نا عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثني شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، والثنية والضرس سواء ، هذه وهذه سواء " وفي رواية الرقاشيقال : هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام ، والضرس والثنية
2416 - أخبرنا محمد بن الحسين السلمي ، نا علي بن عمر ، نا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا عبد الرازق ، عن محمد بن راشد ، عن مكحول ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت ، أنه قال : في " الموضحة خمس ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية الكاملة ، وفي جفن العين ربع الدية "
2417 - وروينا بمثل ، هذا الإسناد عاليا عن زيد ، أنه قال : " في الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاث ، وفي السمحات أربع ، وفي الموضحة خمس "
2418 - وروينا عن عمر ، وعثمان ، أنهما " قضيا في الملطاة ، وهي السمحاق بنصف ما في الموضحة ، واختلافهم فيما في السمحاق يدل على أنهم قضوا فيما دون الموضحة بحكومة بلغت هذا المقدار "
2419 - فقد روينا عن مالك بن أنس ، أنه قال : " الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في ما دون الموضحة من الشجاج ، عقل حتى تبلغ الموضحة ، وإنما العقل من الموضحة فيما فوقها ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل "
2420 - قلت : قد روينا عن معاذ بن جبل ، ثم عن عمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب الزبيري ما يدل على ذلك ، وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن أبا بكر ، وعمر ، قالا : " الموضحة في الرأس ، والوجه سواء "2421 - وروينا عن أبي الزناد ، عن الفقهاء التابعين ، من أهل المدينة ، وفيما روى حرملة ، عن الشافعي ، أنه قال : " أول الشجاج الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه قليلا ، ثم الباضعة ، وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد ، ثم المتلاحمة ، وهي التي أخذت في اللحم ، ولم تبلغ السمحاق ، والسمحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم ، وهي الملطاة ، ثم الموضحة وهي التي انكشف عنها ذلك القشر ويشق حتى يبدو وضح العظم ، والهاشمة التي تهشم العظم ، والمنقلة التي ينتقل منها فراش العظم ، والآمة وهي المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ ، والجائفة ، وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق ، وما كان دون الموضحة ، فهو خدوش فيه الصلح ، والدامية وهي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم "
2422 - قلت : وروينا عن سعيد بن المسيب ، أن أبا بكر ، رضي الله عنه " قضى في الجائفة بثلثي الدية "
2423 - وروينا في ، حديث معاذ بن جبل مرفوعا ، وإسناد حديثه غير قوي أنه قال : " في السمع مائة من الإبل ، وفي العقل مائة من الإبل "
2424 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في " رجل رمي بحجر في رأسه ، فذهب سمعه ولسانه وعقله ، وذكره فلم يقرب النساء ، فقضى فيه عمر بأربع ديات "
2425 - وروينا عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، في الأنف إذا استؤصل المارن الدية الكاملة . وفي رواية مكحول ، عن زيد في " الخرمات الثلاث : في الأنف الدية ، وفي كل واحدة ثلث الدية "2426 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : في " اللسان إذا استوعى الدية ، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ، ففيه الدية ، وما كان دون ذلك فبحسبه "
2427 - وعن عبد الله بن مسعود ، " في اللسان : إذا استوعى الدية ، فما نقص فبحساب . وفي حديث معاذ مرفوعا : في الأسنان كلها مائة من الإبل " وكذلك في رواية زيد بن أسلم مرسلة . وفي رواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي : " في كل سن خمس من الإبل ، أكثر ، وأشهر "
2428 - وروينا عن علي ، وزيد ، وشريح ، في " التربص بالسن إذا كسرت "
2429 - وروينا عن سعيد بن المسيب ، أن " السن ، إذا اسودت ، ثم عقلها ، وأراد ، والله أعلم إذا ذهبت منفعتها "
2430 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : في " العين القائمة ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ثلث ديتها " وأراد والله تعالى أعلم إذا بلغت الحكومة هذا المقدار وفي حديث مكحول ، عن زيد : في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا الإبهام ، فإن فيها نصف الدية
2431 - وروينا عن الزهري : في أعور فقأ عين رجل صحيح فقال : " قضى الله فيكتابه أن العين بالعين ، فعينه قود ، وإن كان بقية بصره ، وأما إذا فقئت عين الأعور فقال الشافعي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين ، وهي نصف دية وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا "
2432 - وروينا عن مسروق ، أنه قال : " ما أنا فقأت عينه أنا أدي ، قتيل الله فيها نصف الدية "
2433 - وقال ابن جريج : قلت لعطاء : " حلق الرأس له نذر يعني قدرا ؟ فقال : لم أعلم ، وقال معناه أيضا في الحاجب . وقال ابن المنذر في الشعر يجني عليه فلا ينبت "
2434 - وروينا عن علي ، وزيد بن ثابت ، أنهما قالا : " فيه الدية قال ولا يثبت عنهما . قلت : إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين ، ويحتمل إن صح ذلك أنه أوضحه موضحتين "
2435 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه " قضى في الضرس بجمل ، وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل " قال الشافعي : في الأضراس خمس خمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : " في السن خمس " وكانت الضرس سنا ، وأنا أقول بقول عمر في الترقوة ، والضلع ، وقال في موضع آخر يشبه ، والله أعلم أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة ، ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة
2436 - قلت وروي عن عمر في " كسر العظم من الذراع ، أو الساق قضايا مختلفة ، ومن ذلك دلالة على أنه ذهب فيه إلى الحكومة "2437 - وروينا عن أبي الزناد ، " عن الفقهاء التابعين ، من أهل المدينة ما يدل على ذلك ، وكذلك في كل جرح في الجسد دون الجائفة "
باب دية المرأة وأرش جراحها
2438 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجدة ، نا سعيد بن منصور ، نا هشيم ، عن الشيباني ، وابن أبي ليلى ، وزكريا ، عن الشعبي ، أن عليا ، كان يقول : " جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل و كثر " ورواه أيضا إبراهيم النخعي ، عن علي قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها . ورواه أيضا إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب
2439 - وروينا عن عطاء ، ومكحول ، والزهري ، أنهم قالوا : " أدركنا الناس على أن دية الحرة المسلمة ، إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل " والذي روي عن زيد بن ثابت : استوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ، وما زاد فعلى النصف فيما بقي ، منقطع ومقابل بما روي عن علي ، ومع علي القياس والذي روي عن ابن المسيب في ذلك وقوله : أما السنة فقد قال الشافعي : كنا نقول له ثم وقفت عنه من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والقياس أولى بنا فيها
2440 - قلت : وروينا عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : في " ثدي المرأة نصف الدية ، وفيهما الدية ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وعن النخعي في ثدي الرجل حكم العدل "باب دية أهل الذمة
2441 - روينا في ، حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتب له " وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل "
2442 - وروينا في حديث عطاء ، والزهري ، ومكحول قالوا : أدركنا الناس على أن " دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل "
2443 - وأخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا جعفر بن عون ، نا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن شعيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف ، وهذا وإن كان مرسلا "
2444 - فقد رويناه عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، بثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، ثم ذكر أن الإبل غلت فرفعها عمر ، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ، فيشبه أن يكون تقديرا في أهل الذمة ، فلذلك لم يرفعها ، والذي يدل على ذلك "
2445 - ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا فضيل بن عياض ، عن منصور بن المعتمر ، عن ثابت الحداد ، عن ابن المسيب ، : أن عمر بن الخطاب ، " قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف ، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم "
2446 - وروينا عن علي ، وابن مسعود في " دية المجوسي ثمانمائة درهم " ولا يثبت حديث أبي سعد البقال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : جعلرسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين المعاهدين دية الحر المسلم وأبو سعد غير محتج به . ولا حديث الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، وذلك فإن الحسن بن عمارة متروك . ولا حديث أبي كرز ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : ودى ذميا دية مسلم . وأبو كرز متروك ولا يثبت به قول عثمان بن عفان ، وابن مسعود لانقطاع حديثهما . والصحيح عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن دية المعاهد ، فقال : قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف
2447 - وقول الزهري : " كانت دية اليهودي ، والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان مثل دية المسلم . منقطع ، ولعله أراد حين كانت تقوم الإبل بأربعة آلاف " قال الشافعي : " إن الزهري قبيح المرسل " وقد روينا عن عمر وعثمان ما هو أصح منه "
2448 - وأما الذي أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عقل الكافر نصف عقل المؤمن " فهكذا رواه جماعة مختصرا ، وقيده بعضهم بأهل الكتاب ، وفي رواية حسينالمعلم ، عن عمرو دليل على أنه أراد به حين كانت دية المسلم ثمانمائة ألف درهم وقد قال الشافعي في القديم فيما رد على العراقيين من احتجاجهم بخبر عمرو بن شعيب في اللعان : قد روى ابن جريج ، وأسامة بن زيد ، وغير واحد من أهل الثقة ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر ، وعن عبد الله أحكاما فيها اليمين مع الشاهد ، ورد اليمين يعني القسامة ، وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم ، واللفظة ، وغير ذلك مما يقول به ، ويتركه وسط الكلام
باب جراحة العبد
2449 - أخبرنا سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس ، والليث ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : " عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته " قال ابن شهاب : كان رجال يقولون سوى ذلك إنما هو سلعة تقوم قلت : وبمثل قول ابن المسيب " قال شريح ، والشعبي ، والنخعي
2450 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي ، نا أبو الحسن الكارزي ، نا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، قال : نا عبد الله بن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعبي ، قال : " لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا " قال أبو عبيد : اختلفوا في تأويل قوله : ولا عبدا فقال محمد بن الحسن : إنما معناه أن يقتل العبد حرا يقول : فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده ، وإنما جنايته في رقبته واحتج في ذلك بشيء روي عن ابن عباس
2451 - قال محمد بن الحسن : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : " لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما جنى المملوك "
2452 - قال أبو عبيد : وقال ابن أبي ليلى : إنما معناه " أن يكون العبد يجني عليهيقول : فليس على عاقلة الجاني شيء ، إنما ثمنه في ماله خاصة ، وإليه ذهب الأصمعي ، ولا يرى فيه قول غيره جائزا يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام : لا تعقل العاقلة عن عبد " قال أبو عبيد : وهو عندي كما قال ابن ليلى ، وعليه كلام العرب قلت : أما الرواية فيه عن ابن عباس ، فكما قال : محمد بن الحسن ورواه ابن وهب ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : حدثني الثقة ، عن عبد الله بن عباس ، فذكره ، وأما الرواية فيه عن عامر الشعبي ، فهي عنه محفوظة ، كما رواه أبو عبيد ، ورواه أبو مالك النخعي ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن عامر الشعبي ، عن عمر من قوله وهو منقطع بين الشعبي ، وعمر ، وأبو مالك النخعي غير محتج به ، ولم يبلغنا مرفوعا فيه شيء
باب العاقلة
2453 - روينا عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " كتب على كل بطن عقولة "
2454 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وآخرون قالوا : نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا الليث ، أن ابن شهاب ، حدثه ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو وليدة ، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها "
2455 - ورواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، بمعناه ، وزاد فقال : " يد منأيديكم جنت ، وعلى هذه الرواية المراد بقوله : وإن العقل على عصبتها دية الجنين ، وهي الغرة التي حكم بها ، وقد خالف أبو سلمة بن عبد الرحمن سعيد بن المسيب في المرأة التي ماتت ، فرواه عن أبي هريرة "
2456 - كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها ، فقتلتها فألقت جنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى ، وفي الجنين غرة عبد ، أو أمة "
2457 - قال : فقال قائل : كيف نعقل من لا يأكل ، ولا يشرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم أبو هريرة : " هذا من إخوان الكهان "
2458 - ورواه يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ، قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها ، وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد ، أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ، ومن معهم ، قال حمل بن النابغة الهذلي : يا رسول الله كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن إبراهيم وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا يونس ، عن ابن شهاب فذكره ,وكذلك رواه عثمان بن عمر ، عن يونس ، وكان الزهري ، حمل حديث ابن المسيب في هذه الرواية على رواية أبي سلمة ، أو يونس بن يزيد ، ورواية أبي سلمة أصح
2459 - وكذلك رواه المغيرة بن شعبة ، وابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وفي حديث جابر ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها ، وكانت حبلى ، فألقت جنينها ، فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم ، فقالوا : يا رسول الله لا شرب ، ولا أكل ، ولا صاح فاستهل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا سجع الجاهلية " فقضي في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ، ويحتمل أن يكون ابن المسيب رواه كما رواه أبو سلمة وروى زيادة موت القاتلة ، والله أعلم ، قال الشافعي رحمه الله : وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يعقل موالي صفية بنت عبد المطلب ، وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها قال : " ومن في الديوان ، ومن ليس له فيه من العاقلة سواء ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن العاقلة ، ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان عمر " ، قال الشافعي : وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل والله أعلم قال الشافعي : وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى في جناية الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني ، وعاما فيهم أنها في مضي ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة قلت : وقد روي هذا عن علي في إسناد مرسل
2460 - وروينا عن الشعبي ، أنه قال : جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه " الدية في ثلاث سنين ، وثلثي الدية في سنتين ، ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة " وروي معناه عن المعرور بن سويد عن عمر
2461 - قال الشافعي : ولا يضر المرء ما جنى على نفسه ، وقد يروى أن رجلا من المسلمين ضرب رجلا من المشركين في غزاة أظنها خيبر بسيف ، فرجع السيف عليه فأصابه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل له في ذلك عقلا . قلت : وهذا في عامر بن الأكوع تناول بسيفه ساق يهودي ليضربه فرجع ذباب سيف فأصاب ركبته فمات منها ، فزعموا أن عامرا حبط عمله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " كذب من قاله إن له لأجرين " وكان ذلك بخيبر
باب من حفر بئرا في ملكه ، أو في صحراء ، أو في طريق واسعة لا ضرر على المار فيها
2462 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو طاهر المحمد آباذي ، نا أبو قلابة ، نا حفص بن عمر ، نا شعبة ، عن محمد بن زياد ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس "
باب دية الجنين
2463 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، نا يحيى بن آدم ، نا مفضل بن مهلهل ، عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة بن شعبة ، : أن امرأة ، قتلت ضرتها بعمود فسطاط ، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية ، وكانت حاملا ، فقضى في الجنين بغرة ، فقال بعض عصبتها : أندي من لا طعم ولا شرب ، ولا صاح ولا استهل ، ومثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سجع كسجع الأعراب " ورواه عروة بن الزبير ، عن المغيرة بن شعبة
2464 - وقد قيل : عن عروة ، عن المسور بن مخرمة ، في قصة المغيرة ، وقول عمر : " ائتني بمن يشهد معك ، فشهد محمد بن مسلمة وفيه أنه قضى فيه بغرة عبد ، أو أمة ، وحديث أبي هريرة قد مضى ، وفيه عن طاوس ، أن عمر بن الخطاب سأل عن ذلك ، فقام حمل بن مالك بن النابغة قال : " كنت بين جارتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة "
2465 - وقيل فيه : عن طاوس ، عن ابن عباس ، " فقتلتها ، وجنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل المرأة بالمرأة ، وهذه الزيادة في قتله غير محفوظة ، وشك فيها عمرو بن دينار ، والمحفوظ أنه قضى بديتها على العاقلة ، وأما الذي عن ابن طاوس ، عن أبيه في هذا الحديث بغرة عبد ، أو أمة أو فرس ، فالفرس غير محفوظ فيه وقد رواه عمرو بن دينار عن طاوس ، فجعله من قول طاوس
2466 - والذي روي أيضا في حديث محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أنه قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل " فإنه أيضا غير محفوظ ، تفرد به عيسى بن يونس ، وليس في رواية الجماعة عن محمد بن عمرو ، ولا في رواية الزهري ، عن أبي سلمة ، ولا في رواية غير أبي هريرة
2467 - قال الشافعي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة ، وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل قال : " وإذا ضرب بطن أمة ، فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه لأنه لم تعرف فيه حياة ، فإنما حكمه حكم أمه ، إذا لم يكن حيا في بطنها " وهكذا قال ابن المسيب ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين ، وأهل الآثار
2468 - قال الشيخ رحمه الله : وروينا عن قيس بن عاصم ، أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إني وأدت بناتا لي في الجاهلية " فقال : " أعتق عددهن نسما "وحكى ابن المنذر الكفارة في الجنين عن عطاء ، والحسن ، والنخعي ، ورويناه عن الزهري
باب القسامة
2469 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك بن أنس ، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ، عن سهل بن أبي حثمة ، أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم ، فأتى محيصة فأخبر : أن عبد الله بن سهل " قتل ، وطرح في قفير بئرأو عين فأتى يهود " فقال : " أنتم والله قتلتموه " فقالوا : " والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ، ثم أقبل هو وأخوه حويصة ، وهو أكبر منه ، وعبد الرحمن ، فذهب محيصة ليتكلم ، وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كبر كبر " يريد السن فتكلم حويصة ، ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يؤذنوا بحرب " فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا : " إنا والله ما قتلناه " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : " أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ " فقالوا : لا ، وقال : " أفتحلف لكم يهود ؟ " قالوا : ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل : " لقد ركضتني منها ناقة حمراء " وهكذا رواه عبد الله بن وهب ، ومعن بن عيسى ، وعبد الله بن يوسف ، عن مالك ، ورواه بشير بن عمر ، عن مالك ، عن أبي ليلى ، عن سهل أنه أخبره عن رجل من كبراء قومه ، ورواه ابن بكير ، عن مالك ، فقال : عن رجال من كبراء قومه ، والرواية الأولى أصح
2470 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا سليمان بن حرب ، ناحماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، مولى الأنصار ، عن سهل بن أبي حثمة ، ورافع بن خديج ، أنهما حدثاه ، أو حدث : أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر في حاجة ، فتفرقا في النخل ، فقتل عبد الله بن سهل ، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل ، وابناه : محيصة وحويصة ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرا أمر صاحبهما ، فبدأ عبد الرحمن ، فتكلم ، وكان أقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الكبر " قال يحيى : " الكلام للكبير ، فتكلما في أمر صاحبهما " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استحقوا صاحبكم " أو قال : " قتيلكم بأيمان خمسين منكم " قالوا : أمر لم نشهده ، قال : " فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم " قالوا : أقوام كفار ، قال : فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله ، قال سهل : " فأدركت ناقة من تلك الإبل دخلت مربدهم ، فركضتني برجلها " ورواه إسماعيل بن أبي أويس ، عن أبيه ، عن يحيى ، أن بشير بن يسار مولى بني حارثة الأنصاري أخبره ، وكان شيخا كبيرا فقيها ، وكان قد أدرك من أهل داره من بني حارثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا منهم : رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة ، وسويد بن النعمان ، حدثوه أن القسامة كانت فيهم في بني حارثة بن الحارث في رجل من الأنصار يدعى عبد الله بن سهل قتل بخيبر ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : " تحلفون خمسين يمينا ، فتستحقون قاتلكم ، " قالوا : يا رسول الله ، ما شهدنا ، ولا حضرنا ، فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : " فتبرئكم يهود بخمسين " فذكره أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا ابن أبي أويس ، فذكره
2471 - وبهذا المعنى في البداية بأيمان الأنصار رواه الليث بن سعد ، وبشر بن المفضل ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وسليمان بن بلال ، وهشيم بن بشير ، عن يحيى بن سعيد إلا أنهم لم يذكروا رابعا ، وسويدا ، إلا أن في رواية الليث بن سعد قال يحيى : وحسبته قال : وعن رافع ، وفي رواية الليث ، وبشر بنالمفضل ، وغيرهما ، عن يحيى بن سعيد في هذا الحديث حين بدأ بالأنصاريين ، فقال : " تحلفون خمسين يمينا ، وتستحقون دم قاتلكم ، أو صاحبكم " فجعلوا العدد المذكور في الأيمان ، وأما ابن عيينة فقد قال الشافعي : كان ابن عيينة لا يثبت أقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاريين في الأيمان ، أو يهود ، فقال في هذا الحديث : " إنه قدم الأنصاريين " فيقول : فهو ذاك ، أو ما أشبه هذا "
2472 - ورواه سعيد بن عبيد الطائي ، عن بشير بن يسار ، عن سهل ، فخالف يحيى بن سعيد ، فقال في الحديث : فقال لهم : " تأتون على من قتل " قالوا : ما لنا بينة ، قال : " فيحلفون لكم "
2473 - قال مسلم بن الحجاج : رواية سعيد غلط ، ويحيى بن سعيد أحفظ منه ، ولذلك لم يسق مسلم في كتابه رواية سعيد بن عبيد لمخالفته يحيى في متنه ، ويحتمل أنه أراد بالبينة أيمان المدعين مع اللوث ، أو طالبهم بالبينة ، كما في رواية سعيد ، فلما لم يكن عندهم عرض عليهم الأيمان كما في رواية يحيى بن سعيد ، وقد روى سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، أن سليمان بن يسار حدث في هذه القصة ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته " فلم تكن لهم بينة فقال : " أتستحقون بخمسين قسامة " ثم ذكر الباقي
2474 - وروينا في حديث يحيى بن القطان ، عن عبيد الله بن الحسن ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، في هذه القصة معنى هذا ، وذلك يؤكد رواية مسلم بن خالد الزنجي ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا إبراهيم بن أبي طالب ، نا بشر بن الحكم ، نا مسلم بن خالد ، فذكره . وأما إنكار عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي رواية سهل في البداية بأيمان المدعين ،وقول محمد بن إبراهيم التيمي : " وايم الله ، ما كان سهل بأكثر علما منه ولكنه كان أسن ، فإنه غير مقبول منه لانقطاعه ، واتصال حديث سهل ، وكذلك حديث ابن شهاب لما فيه من الإرسال ، والاختلاف عليه في البداية
2475 - وأما حديث الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، في هذه القصة أنه " أخذ منهم خمسين رجلا من خيارهم ، فاستحلفهم بالله ما قتلنا ، ولا علمنا قاتلا وجعل عليهم الدية ، فهو غير مقبول من الكلبي ، ولا عن أبي صالح لكونهما معروفين برواية المنكرات ، ومخالفتهما الثقات
2476 - والذي روي عن الشعبي ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه " كتب في قتيل ، وجد بين جنوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافوا مكة ، فأدخلهم الحجر ، فأحلفهم ، ثم قضى عليهم بالدية " فقالوا : ما وفت أيماننا أموالنا ، ولا أموالنا أيماننا ؟ فقال عمر : " كذلك الأمر " وفي رواية أخرى : " حقنتم بأيمانكم دماءكم ، ولا يطل دم مسلم ، فهذا منقطع ، ومختلف فيه على مجالد " عن الشعبي ، فقيل : عنه عن الحارث ، عن عمر وقيل : عنه ، عن مسروق ، عن عمر ، وقيل غيره ، ومجالد غير محتج به ، وإنما رواه الثقات ، عن الشعبي مرسلا .وروي عن أبي إسحاق ، عن الحارث بن الأزمع ، عن عمر ، وأبو إسحاق لم يسمعه من الحارث ، وإنما سمعه من مجالد ، عن الشعبي ، عن الحارث ، واختلف فيه على مجالد ، ومجالد ضعيف ، وروي من حديث عمر بن صبيح بإسناد مرسل ، عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن صبيح متروك قال الشافعي رحمه الله : والمتصل أولى أن يؤخذ به من المنقطع والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم . وروي عن عمر أنه بدأ المدعى عليهم ، ثم رد الأيمان على المدعين . وفي حكاية ابن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سافرت إلى خيوان ووادعة كذا وكذا سفرة أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل ، وأحكي لهم ما روي عنه ، فقالوا : إن هذا الشيء ما كان ببلدنا قط
2477 - قال الشافعي : والعرب أحفظ شيء لما يكون بين أظهرهم . قال الشيخ : وحديث أبي إسرائيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد أن قتيلا وجد بين حيين ، " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب ، فألقى ديته عليهم ، حديث ضعيف ، أبو إسرائيل الملائي ، وعطية العوفي غير محتج بهما . وأما القتل بالقسامة فأحج شيء فيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل " وتستحقون دم صاحبكم " وفي رواية أبي إسحاق : " تسمون قاتلكم ، وتحلفون عليه خمسين يمينا ، فنسلمه إليكم "2478 - وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه " قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك "
2479 - وعن أبي المغيرة ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة بالطائف ، وكلاهما منقطع " وروي عن ابن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبد الملك بن مروان
2480 - ورواه خارجة بن زيد ، عن معاوية ، وغيره من الناس في زمن معاوية ، ثم روي عن عمر بن عبد العزيز أنه رجع عن ذلك ، وروي عن مكحول " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض في القسامة بقود "
2481 - وروي عن القاسم بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " القسامة توجب العقل ، ولا تشيط الدم ، وكلاهما منقطع "
2482 - وقال عن الحسن البصري ، : " القتل بالقسامة جاهلية ، وأنكره أبو قلابة إنكارا شديدا "
باب كفارة القتل قال الله عز وجل : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ ، فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ، فإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن ، فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فدية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة قال الشافعي : قوله فإن كان من قوم عدو لكم يعني : في قوم عدو لكم2483 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو الجواب ، نا عمار بن رزيق ، نا عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى : عن ابن عباس ، في قوله تعالى : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال : كان الرجل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيسلم ، ثم يرجع إلى قومه ، فيكون فيهم ، وهم مشركون ، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية ، أو غزاة ، فيعتق الرجل رقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة قال : يكون الرجل معاهدا ، وقومه أهل عهد ، فيسلم إليهم ديته ، وأعتق الذي أصابه رقبة " وبمعناه رواه عكرمة ، وعلي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس
2484 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله ، قال : " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعمفاعتصم ناس منهم بالسجود ، فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر لهم بنصف العقل ، وقال : إني بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين ، قالوا : يا رسول الله ولم ؟ قال : " لا تتراءى ناراهما " وروي عن حفص بن غياث ، عن إسماعيل كذلك موصولا . ورواه الشافعي ، عن مروان بن معاوية ، عن إسماعيل عن قيس قال : لجأ قوم إلى خثعم ، فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود ، فذكره مرسلا قال الشافعي : إن كان هذا يثبت ، فأحسب النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم ، أعطى من أعطى منهم متطوعا ، وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك ، والله أعلم ، في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات عليهم ، ولا قود قال الشافعي : ولو اختلطوا في القتال : فقتل بعض المسلمين بعضا ، فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتول ، فالقول قوله مع يمينه ، ولا قود عليه ، وعليه الكفارة ، وتدفع إلى أولياء المقتول ديته
2485 - وذكر حديث عروة بن الزبير من " قتل المسلمين أبا حذيفة بن اليمان يوم أحد ، وهم لا يعرفونه ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بديته . وفي رواية محمود بن لبيد : فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يديه ، فتصدق بهحذيفة على المسلمين "
2486 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو عتبة ، نا ضمرة بن ربيعة ، عن إبراهيم بن أبي علية ، عن الغريف الديلمي ، قال : أتينا واثلة بن الأسقع ، فقلنا : حدثنا حديثا ، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه أحد فقال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ح وأخبرنا أبو علي بن شاذان البغدادي بها ، نا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو النعمان محمد بن الفضل ، نا عبد الله بن المبارك ، عن إبراهيم بن أبي علية ، عن الغريف بن عياش ، عن واثلة بن الأسقع قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم ، فقالوا : إن صاحبا لنا أوجب . قال : " فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار " لفظ حديث ابن المبارك . ورواه الحكم بن موسى ، عن ضمرة ، وقال فيه : قد أوجب النار بالقتل
2487 - قال الشافعي : وليس في الفرق بين أن يرث قاتل الخطأ ، ولا يرث قاتل العمد حتى نتبع إلا خبر رجل ، فإنه يرفعه لو كان ثابتا كان الحجة فيه ، ولكنه لا يجوز أن يثبت له شيء ، ويرد له آخر لا معارض له ، وإنما أراد حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فيمن قتل صاحبه عمدا لم يرث من ديته ، وماله شيئا ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ، ولم يرث من ديته " والشافعي كالمتوقف في روايته إذا لم ينضم إليهم ما يؤكدها . وهذه الرواية لم ينضم إليها ما يؤكدها . والمشهور عن عمرو في هذا الحديث : لا يرث القاتل شيئامطلقا
2488 - كما روينا في حديث عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ليس لقاتل شيء "
2489 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب ، كان يقول : " الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه " أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " ورواه الشافعي عن سفيان ، وزاد فيه : فرجع إليه عمر
2490 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، نا محمد بن حيان ، نا إبراهيم بن محمد الحارث ، نا شيبان ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة " وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت ، فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس لقاتل شيء " فإن لم يكن له وارث يرثهأقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا " أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، قال : وجدت في كتابي عن شيبان ، فذكره
2491 - وفي حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا : " أن الدية بين الورثة ميراث على كتاب الله تعالى "
باب السحر له حقيقة قال الله عز وجل في السحر : وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
2492 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو العباس أحمد بن محمد الشاذياخي ، ومحمد بن موسى قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن الحكم ، نا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم طب حتى أنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء ، وما صنعه ، وأنه دعا ربه ، ثم قال : " أشعرت أن الله قد أفتاني ، فيما استفتيته فيه " فقالت عائشة : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : " جاءني رجلان ، فجلس أحدهما عند رأسي ، والآخر عند رجلي ، فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل ؟ قال الآخر : مطبوب قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم قال : فبماذا ؟ قال : في مشطة ، ومشاطة وجف طلعة ذكر قال : فأين هو ؟ قال : هو في ذروان " وذروان بئر في بني زريق ، قالت عائشة : فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع إلى عائشة فقال : " والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ، ولكأن نخلها رءوس الشياطين ، قالت : فقلت له : يا رسول الله ، هلا أخرجته فقال " أما أنافقد شفاني الله ، وكرهت أن أثير على الناس منه شرا "
2493 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه كتب : " أن اقتلوا ، كل ساحر ، وساحرة " وعن حفصة أنه سحرتها جارية لها ، فقتلها قال الشافعي رحمه الله : وأمر عمر أن يقتل السحار ، والله أعلم إن كان السحر شركا ، وكذلك أمر حفصة
2494 - وروينا عن عائشة ، أن جارية لها سحرتها ، وكانت أعتقتها عن دبر منها ، فأمرت ببيعها واحتج الشافعي رحمه الله في حقن دم الساحر ما لم يكن بسحره شركا ، أو يقتل بسحره أحدا لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوا : لا إله إلا الله ، فقد عصموا مني دماءهم ، وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله " وفي رواية غيره : " وآمنوا بما جئت به "كتاب قتال أهل البغي



كتاب قتال أهل البغي
باب الأئمة من قريش ، ولا يصلح إمامان في عصر واحد
2495 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن صالح بن هانئ ، نا محمد بن عمر الحرشي ، نا القعنبي ، نا المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الناس تبع لقريش في هذا الشأن ، مسلمهم تبع لمسلمهم ، وكافرهم تبع لكافرهم "
2496 - وروينا عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الأئمة من قريش "
2497 - وفي حديث أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الآخر منهما "
2498 - وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فوا ببيعة الأول فالأول "
2499 - وقال عمر حين قالت الأنصار : " منا أمير ، ومنكم أمير : سيفان في غمد واحد إذا لا يصلحان "باب السمع والطاعة للإمام ، ومن ينوب عنه ما لم يأمر بمعصية ، والصبر على أذى يصيبه منه ، وترك الخروج عليه
2500 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، نا يحيى بن حصين الأحمسي ، قال : أخبرتني جدتي واسمها أم حصين الأحمسية ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن استعمل عليكم عبد حبشي ، ما قادكم بكتاب الله عز وجل ، فاسمعوا له وأطيعوا "
2501 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن أبي إسحاق الصغاني ، نا محمد بن عبد الله بن نمير ، نا أبي ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ، إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة "
2502 - وروينا في ، حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة قيد شبر فيموت إلا مات ميتة جاهلية " أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، نا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ، نا حماد بن زيد ، عن الجعد أبي عثمان ، نا أبو رجاء ، قال : سمعت ابن عباس ، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره
باب ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج
2503 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا عارم بن الفضل ، نا حماد بن زيد ، نا عبد الله بن المختار ، ورجل ، سماه عن زياد بن علاقة ، عن عرفجة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ستكون هنات ، وهنات ، فمن رأيتموه يمشي إلى أمة محمد ، فيفرق جماعتهم ، فاقتلوه "
2504 - وروينا في حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ومن بايع إماما ، فأعطاه صفقة يده ، وثمرة قلبه ، فليطعه ما استطاع ، وإن جاء أحد ينازعه ، فاضربوا عنق الآخر "
2505 - وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، نا جدي يحيى بن منصور القاضي ، نا أحمد بن سلمة ، نا قتيبة بن سعيد الثقفي ، نا الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده ، وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب : لأبي بكر رضي الله عنهما : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر بن الخطاب : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق2506 - ورواه معمر بن راشد في رواية عمران بن داود القطان ، عنه عن الزهري ، عن أنس ، وزاد في الحديث : " حتى تشهدوا ألا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، وتقيموا الصلاة ، وتؤتوا الزكاة " وبمعناه روي عن الحسن ، عن أبي هريرة ، وعن أبي العنبس سعيد بن كثير ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وذكروا فيه " وتؤتوا الزكاة " وهو في الحديث الثابت ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب السيرة في قتال أهل البغي
2507 - أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه بالطابران ، نا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ، نا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي ، نا أبو غسان ، نا زياد البكائي ، نا مطرف بن طريف ، عن سليمان بن الجهم أبي الجهم ، مولى البراء بن عازب ، عن البراء بن عازب ، قال : " بعثني علي إلى النهر إلى الخوارج ، فدعوتهم ثلاثا قبل أن نقاتلهم "
2508 - وروينا عن أبي بكر الصديق ، أنه " كان يأمر أمراءه حين كان يبعثهم في الردة : إذا غشيتم دارا ، فإن سمعتم بها أذانا للصلاة ، فكفوا حتى تسألوهم ماذا نقموا "
2509 - وروينا عن علي ، أنه قال للخوارج الذين أنكروا عليه التحكيم : " لا نبتدؤكم بقتال "2510 - وروي أنه استعمل عليهم عاملا ، وهو عبد الله بن خباب ، فقتلوه ، فأرسل إليهم أن " ادفعوا إلينا قاتله نقتله به . قالوا : كلنا قتله قال : فاستسلموا نحكم عليكم . قالوا : لا . فسار إليهم ، فقاتلهم "
2511 - وروينا عن علي ، أنه " لم يسب يوم الجمل ، ولا يوم النهروان ، وأنه حين قتل أهل النهر جال في عسكرهم ، فمن كان يعرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر " قال الراوي : ثم رأيتها أخذت بعد
2512 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : " أمر علي مناديه ينادي يوم البصرة لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ، ولا يقتل أسير ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، ولم يأخذ من متاعهم شيئا "
2513 - وروي عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن مروان بن الحكم ، عن علي ، وروي معناه ، عن أبي أمامة ، عن علي ، في حرب صفين . وفي رواية أبي فاختة : أن عليا ، أتي بأسير يوم صفين ، فقال : " لا تقتلني صبرا ، فقال علي : لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله " قال الشافعي : " والحرب يوم صفين قائمة ، ومعاوية يقاتل جادا في أيامه كلها منتصفا ، أو مستعليا ، وعلي يقول لأسير من أصحاب معاوية : " لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، وأنت تأمر بقتل مثله يريد بعض العراقيين " وقوله منتصفا ، أو مستعليا أي يساويه مرة في الغلبة في الحرب ، ويعلوه أخرى
2514 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجدة ، نا الحسن بن الربيع ، نا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري : " أن الفتنة الأولى ، ثارت ، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فرأوا أن يهدم أمر الفتنة لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن ، ولا قصاص دم استحله بتأويل القرآن ، ولا مال استحله بتأويل القرآن ، إلا أن يوجد شيء بعينه " قال الشيخ : وأما الرجل يأول ، فيقتل ، أو يتلف مالا ، أو جماعة غير ممتنعة فقدقال الشافعي : أقصصت منه ، وأغرمته المال ، واحتج بظواهر من الكتاب ، والسنة ، ثم قال : علي بن أبي طالب ولي قتال المتأولين ، فلم يقصص من دم ، ولا مال أصيب في التأويل ، وقتل ابن ملجم متأولا أمر بحبسه ، وقال لولده : إن قتلتم ، فلا تمثلوا ، ولو لم تكن له القود لقال : لا تقتلوه ، فإنه متأول ، وأما أهل الردة إذا قاتلهم المسلمون قال الشافعي : ما أصاب أهل الردة المسلمين فالحكم عليهم كالحكم على المسلمين لا يختلف في العقل والقود ، وضمان ما يصيبون واحتج بأبي بكر حين قال لقوم جاءوه تائبين : تدون قتلانا ، ولا ندي قتلاكم قال الشافعي : " وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمد من كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين " وقال في موضع آخر " وقد قيل : لا يقتص منهم ، ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ما كان قائما في أيديهم ، ومن قال هذا احتج بقول عمر بن الخطاب : لا نأخذ لقتلانا دية . زاد فيه غيره : قتلانا قتلوا على أمر الله ، فلا ديات لهم قال الشافعي : " وقد ارتد طليحة ، فقتل ثابت بن أقرم ، وعكاشة بن محصن ، ثم أسلم ، فلم يقد بواحد منهما ، ولم يؤخذ منه عقل ، وأما الحربي إذا قتل مسلما ، ثم أسلم لم يكن عليه قود ، قتل وحشي حمزة رضي الله عنه ثم أسلم ، فلم يقد منه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، لعمرو بن العاص : " أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله "كتاب المرتد



كتاب المرتد
باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلا كان أو امرأة
2515 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا محمد بن عبيد الله بن يزيد ، نا أبو بدر شجاع بن الوليد ، نا سليمان بن مهران ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، قال : قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة "
2516 - وروينا في حديث عثمان بن عفان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس " أخبرناه أبو علي الروذباري ، نا إسماعيل الصفار ، نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن عيسى الطباع ، نا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن عثمان ، فذكره2517 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرون نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن عكرمة ، قال : لما بلغ ابن عباس أن عليا ، حرق المرتدين ، أو الزنادقة قال : لو كنت أنا لم أحرقهم ، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " ، ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله "
2518 - وفي حديث عثمان الشحام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن أم ولد لرجل سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتلها ، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " أن دمها هدر "
2519 - وروينا بأسانيد ، مجهولة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، أن امرأة ، يقال لها : أم مروان ارتدت عن الإسلام ، " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا قتلت ، فعرضوا عليها ، فأبت ، فقتلت "
2520 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا عبد الله بن وهب ، حدثني الليث بن سعد ، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي ، " أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها ، فاستتابها أبو بكر الصديق ، فلم تتب ، فقتلها " قال الليث : وذاك الذي سمعنا ، وهو رأيي . قال ابن وهب : وقال لي مالك مثل ذلك . قال الشيخ : ورواه أيضا يزيد بن أبي مالك الشامي ، عن أبي بكر مرسلا ورويناه عن الزهري ، والنخعي
2521 - وأما حديث عاصم بن أبي النجود ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، في " المرأة ترتد عن الإسلام ، تحبس ، ولا تقتل " فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي ، أنه قال : سألت عنه سفيان الثوري ، فقال : " أما من ثقة فلا "وروي فيه ، عن خلاس ، عن علي ، ورواية خلاس ، عن علي ، ضعيفة عند أهل العلم بالحديث
2522 - وروي مقابلته عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن علي ، قال : " كل مرتد عن الإسلام ، مقتول إذا لم يرجع ذكرا ، أو أنثى ، والذي روي فيه مرفوعا : " أن امرأة ارتدت فلم يقتلها " ورواية حفص بن سليمان ، وهو متروك
2523 - وأما استتابة المرتد ثلاثا فقد روينا عن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ ، أنه قال : قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى ، فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال : " هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ فقال : نعم ، رجل كفر بعد إسلامه قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه ، فضربنا عنقه قال عمر : هلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله أن يتوب ، أو يراجع أمر الله ، اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني " أخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارئ ، عن أبيه فذكره وكان الشافعي يقول بهذا في القديم ، ثم قال في القول الآخر : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يحل الدم بثلاث : كفر بعد إيمان " ولم يأمر فيه بأناة مؤقتة تتبع ، ولم يثبت حديث عمر لانقطاعه ، ثم حمله على الاستحباب فإنه لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا
2524 - وفي الحديث الثابت عن معاذ بن جبل ، أنه قدم على أبي موسى ، فإذا عنده رجل موثق ، فقال : ما هذا ؟ قال : " هذا كان يهوديا ، فأسلم ، ثم راجع دينه دين السوء فتهود ، فقال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ، قالها : ثلاثا قال : فأمر به فقتل "
2525 - وروينا عن أبي بكر ، وعثمان ، وعلي ، في استتابة المرتد ، وقتله من غير أناة موقتة "
باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره احتج الشافعي رضي الله عنه بذلك في سورة المنافقين ، وقوله : اتخذوا أيمانهم جنة يعني والله أعلم من القتل مع ما كان يعلم من نفاقهم حتى قال أسامة بن زيد : شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاث مجالس وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عليهم لما في صلاته من رجاء المغفرة لمن صلى عليه ، وقضى الله ألا يغفر لمقيم على شرك ، فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من الصلاة عليهم مسلما ، ولم يقتل منهم أحدا .
2526 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، وأبو محمد بن عبد الله بن يحيى السكري قالا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن المقداد بن الأسود ، قال : قلت : يا رسول الله ، أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين بضربتين ، فقطع يدي ، فلما علوته بالسيف قال : " لا إله إلا الله ، أأضربه ، أو أدعه ؟ قال : " بل دعه " قال : قلت : قد قطع يدي قال : " إن ضربته بعد أن قالها ، فهو مثلك قبل أن تقتله وأنت مثله قبل أن يقولها " قال الشيخ : يعني والله أعلم وأنت مثله قبل أن يقولها في إباحة الدم لا أنه يصير مشركا بقتله . وقد روينا عن الشافعي أنه قال ذلك في معناه . وفي معنى هذا الحديث أسامة بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه من الزيادة قال : فقلت : يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل قال : " أفلاشققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا ؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة
2527 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، أن عبد الله بن عدي ، حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس مع أصحابه جاءه رجل ، فاستأذنه في أن يساره قال : فأذن له ، فساره في قتل رجل من المنافقين ، فجهر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ " قال : بلى ، ولا شهادة له . قال : " أليس يصلي ؟ " قال : بلى ، ولكن لا صلاة له . قال : " أولئك الذين نهيت عنهم " وفي هذا دلالة على قتل من ترك الصلاة بغير عذر "
2528 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا علي بن عاصم ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ارتد رجل من الأنصار ، فلحق بالمشركين ، فأنزل الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق إلى قوله : إلا الذين تابوا قال : فكتب بها قومه إليه ، فلما قرئت عليه قال : " والله ما كذبني قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله ، والله أصدق الثلاثة قال : فرجع تائبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ذلك منه ، وخلى سبيله . وأخبار في معنى هذا كثيرة "
2529 - وروينا عن عبيد الله بن عبيد بن عمير ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " استتاب نبهان أربع مرات ، وكان نبهان ارتد "2530 - وروينا عن علي ، أنه قال : " أما الزنادقة ، فيعرضون على الإسلام ، فإن أسلموا ، وإلا قتلوا "
باب المكره على الردة
2531 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال : " أخبر الله سبحانه أنه من كفر بعد إيمانه ، فعليه غضب من الله ، وله عذاب عظيم ، فأما من أكره ، فتكلم بلسانه ، وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه ، فلا حرج عليه ، إن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم "
2532 - وروينا عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، في قوله " إلا أن تتقوا منهم تقاة " قال : فالتقاة : التكلم باللسان ، والقلب مطمئن بالأيمان ، ولا يبسط يده ، فيقتل ، ولا إلى إثم
2533 - وروينا في حديث عمار بن ياسر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تركت حتى نلت منك ، وذكرت آلهتهم بخير قال : " كيف تجد قلبك ؟ " قال : مطمئن بالإيمان ، قال : " إن عادوا ، فعد "باب ما ورد في تخميس مال المرتد إذا قتل أو مات على الردة
2534 - أخبرنا أبو علي بن شاذان ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو محمد عبد الله بن وضاح ، نا عبد الله بن إدريس الأودي ، عن خالد بن أبي كريمة ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " بعث أباه إلى رجل عرس بامرأة أبيه ، فقتله ، وخمس ماله "
2535 - ورواه أيضا يزيد بن البراء ، عن البراء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في " رجل نكح امرأة أبيه " ، وقد مضى حديث أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يرث المسلم الكافر "

كتاب الحدود



كتاب الحدود
باب الزنا قال الشافعي رحمه الله : كان أول عقوبة الزانيين في الدنيا : الحبس والأذى ، ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه ، فقال : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قال الشيخ : قد روينا هذا ، عن عبد الله بن عباس ، ثم عن مجاهد ، زاد مجاهد في قوله أو يجعل الله لهن سبيلا قال : الحدود
2536 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، قالا : أخبرنا علي بن حمشاذ ، نا الحارث بن أبي أسامة ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت ، وكان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك ، وتربد له وجهه ، فأنزل عليه ذات يوم ، فلقي ذلك ، فلما أن سري عنه قال : " خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب : جلد مائة ، ثم رجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ، ثم نفي سنة " قال الشافعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني ، فقد جعل الله لهن سبيلا " أول ما أنزل فنسخ به الحبس ، والأذى عن الزانيين ، فلما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده ، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر ، فإن اعترفترجمها ، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما "
2537 - أما حديث ماعز فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا جعفر بن محمد الصائغ ، والعباس بن محمد الدوري ، . ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن عبد الله الترقفي ، قالوا : نا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ، نا أبي ، نا غيلان بن جامع ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال : " ويحك ارجع ، فاستغفر الله ، وتب إليه " قال : فرجع غير بعيد ، ثم جاءه ، فقال : يا رسول الله طهرني . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ويحك ارجع ، فاستغفر الله ، وتب إليه " فرجع غير بعيد ، ثم جاء ، فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال رسول الله ، مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم " مم أطهرك " ؟ فقال : من الزنا ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم : " أبه جنون " فأخبر أنه ليس به جنون ، فقال : " أشرب خمرا ؟ فقام رجل ، فاستنهكه ، فلم يجد منه ريح خمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أثيب أنت ؟ " قال : نعم ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فرجم ، فكان الناس فيه فرقتين تقول فرقة : لقد هلك ماعز على أسوأ عمله ، لقد أحاطت به خطيئته ، وقائل يقول : ما توبة أفضل من توبة ماعز أن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوضع يده في يده ، فقال : اقتلني بالحجارة . قال : فلبثوا بذلك يومين ، أو ثلاثة ، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم جلوس ، فسلم ، ثم جلس ، ثم قال : استغفروا لماعز بن مالك " فقالوا : أيغفر الله لماعز بن مالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها " ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد ، فقالت : يا رسول الله طهرني ، فقال : " ويحك ارجعي ، واستغفري الله ، وتوبي إليه " ، قالت : لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك قال : " وما ذلك " قالت : إنها حبلى من الزنا قال : " أثيب أنت ؟ " قالت : نعم . قال : " إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك " قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : قد وضعت الغامدية ، فقال : " إذا لا نرجمها ، وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه " فقام رجل من الأنصار ، فقال : إلي رضاعه يا رسول الله ، فرجمها "
2538 - وروينا في حديث حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ، ولم يذكر جلدا "
2539 - وروينا في حديث أبي هريرة أن الأسلمي ، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل في الخامسة ، فقال : " أنكتها ؟ " قال : نعم . قال : " حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ " قال : نعم " قال : " كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشا في البئر ؟ " قال : نعم . قال : " هل تدري ما الزنا ؟ " قال : نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا . قال : " فما تريد بهذا القول ؟ " قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به ، فرجم أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا الحسن بن علي ، نا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة ، أخبره أنه ، سمع أبا هريرة ، يقول : جاء الأسلمي ، فذكره
2540 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، : أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه ، ثم اعترف ، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أبك جنون ؟ " قال : لا . قال : " أحصنت ؟ " قال : نعم . فأمر به النبيصلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى ، فلما ألزقته الحجارة ، فر فأدرك فرجم حتى مات ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ، ولم يصل عليه . هذا هو الصحيح لم يصل عليه " ورواه البخاري عن محمود بن غيلان ، عن عبد الرزاق قال فيه : فصلى عليه ، وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ، وإنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهنية ، وهو فيها
2541 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، أن أبا قلابة ، حدثه عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، : أن امرأة ، من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي حبلى من الزنا ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها أن يحسن إليها ، فإذا وضعت حملها ، فائتني بها ففعل ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، فشكت عليها ثيابها ، ثم أمر بها ، فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال له عمر : يا رسول الله ، أتصلي عليها ، وقد زنت ؟ فقال : " لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها " وقال غيره ، عن هشام : " بين سبعين من أهل المدينة " وكأنه سقط من كتابي ، أو كتاب شيخي
2542 - وأما حفير المرجوم فقد روينا عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال في ماعز بن مالك : " والله ما حفرنا له ولا أوثقناه "
2543 - وروينا عن بشير بن مهاجر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة ، فجعل فيها إلى صدره " وقال في الغامدية ، ثم أمر بها ، فحفر لها حفرة ، فجعلت فيها إلى صدرها ، وكذلك في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة2544 - وفي رواية اللجلاج في قصة الشاب المحصن الذي اعترف بالزنا قال : " فأمر به ، فرجم ، فخرجنا به ، فحفرنا له حتى أمكنا ، ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ "
2545 - وفي حديث أبي هريرة في قصة ماعز ، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد ، فمر رجل معه لحي بعير ، فضربه فقتله ، فذكر فراره للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " أفلا تركتموه "
2546 - وفي رواية يزيد بن نعيم بن هزال ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في ماعز لما ذهب : " " ألا تركتموه ، فلعله يتوب ، فيتوب الله عليه " " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " يا هزال لو كنت سترته عليه بثوبك لكان خيرا لك مما صنعت " " أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا محمد بن غالب ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي ، فذكره وأما حديث أنيس الأسلمي
2547 - نا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، نا يعقوب بن سفيان ، نا ابن قعنب ، وابن بكير ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، أنهما أخبراه : أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أحدهما : يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر ، وكان أفقههما : أجل يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، ائذن لي أن أتكلم . قال : " تكلم " قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ، فأخبرني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ، وجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة ، وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : أما غنمك وجاريتك ، فرد إليك " وجلد ابنه مائة ، وغربه عاما ، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت ،فرجمها وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك فذكره بإسناده
2548 - أخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، ونا يحيى بن إبراهيم ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي واقد الليثي ، : أن عمر بن الخطاب رضي الله ، عنه أتاه رجل وهو بالشام ، وفي رواية القعنبي رجل من أهل الشام ، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا ، " فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك ، فأتاها ، وعندها نسوة حولها ، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب ، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله ، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع ، وثبتت على الاعتراف ، فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت وفي رواية القعنبي : وتمت على الاعتراف "
2549 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال : قال عمر : " قد خشيت أنيطول بالناس زمان حتى يقول القائل : ما نجد الرجم في كتاب الله عز وجل ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل ، وقامت البينة ، أو كان الحمل ، أو الاعتراف " فقد قرأناها ، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده
2550 - وروي عن أبي الزبير ، عن جابر ، " أن رجلا ، زنا بامرأة ، فلم يعلم بإحصانه ، فجلد ، ثم علم بإحصانه ، فرجم "
باب ما يستدل به على شرائط الإحصان قد مضى في الحديث الثابت ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " فذكر منهم الثيب الزاني ، وفي حديث العسيف الذي مضى دلالة على أن الثيب من شرائط الإحصان .
2551 - وروينا عن علي ، ثم عن ابن المسيب ، وفقهاء المدينة ، " فيمن تزوج امرأة ، ولم يدخل بها ثم زنى ، السنة فيه أن يجلد ، ولا يرجم "
2552 - وقد روينا عن ابن عتبة ، عن من ، أدرك من الصحابة أن " الأمة ، تحصن الحر ، وأما الإسلام ، فليس بشرط في وجوب الرجم على الزاني "
2553 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو نضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تجدون في التوراة من شأنالرجم ؟ " قالوا : نفضحهم ، ويجلدون . قال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها آية الرجم ، فأتوا بالتوراة ، فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها ، وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرجما قال عبد الله : فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة . كذا في هذه الرواية يحني ، والصواب يجنأ : يعني يكب ، والله أعلم
2554 - وفي حديث البراء بن عازب في هذه القصة حين صدقوه قالوا : ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم إني أول من أحيا أمرا إذ أماتوه " فأمر به ، فرجم
2555 - وفي حديث ابن شهاب أنه سمع رجلا ، من مزينة يحدث ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه " جاءه رجل من اليهود في صاحب لهم قد زنا بعد ما أحصن " وفي رواية عبد الله بن الحارث بن جزء " أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية زنيا ، وقد أحصنا "
2556 - وفي حديث إسماعيل بن إبراهيم الشيباني ، عن ابن عباس ، قال : " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيهودي ويهودية قد زنيا ، وقد أحصنا "
2557 - وفي حديث عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا ، وكانا محصنين "
2558 - وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا السراج ، نا أبو تمام ، نا علي بن مسهر ، عن عبيد الله ، فذكره . وفي هذا دلالة على أن الذي روي عنه من قوله : " من أشرك بالله ، فليس بمحصن لم يرد به الإحصان الذي هو شرط في الرجم "2559 - وقد رواه إسحاق الحنظلي ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعا : " من أشرك بالله فليس بمحصن " ووهم فيه ، وقيل : رجع عنه ، ورواه عفيف بن سالم من وجه آخر مرفوعا ووهم فيه ، الصواب موقوف قاله الدارقطني ، وغيره
2560 - وروى أبو بكر بن أبي مريم ، عن علي بن أبي طلحة ، عن كعب بن مالك ، أنه أراد أن يتزوج ، يهودية ، أو نصرانية ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عنها ، وقال : " إنها لا تحصنك " وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا . ورواه بقية ، عن أبي سبأ ، عن ابن أبي طلحة ، وهو أيضا منقطع
باب جلد البكر ، ونفيه قد روينا في حديث عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في حديث العسيف .
2561 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء ، نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، نا محمد بن يحيى الذهلي ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال : " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنا ، ولم يحصن بجلد مائة ، وتغريب عام "
2562 - ورواه عقيل ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : فيمن زنا ولم يحصن " ينفى عاما من المدينة مع إقامة الحد عليه "
2563 - قال ابن شهاب : " وكان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة ، وإلى خيبر " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، فذكره
2564 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، أنها أخبرته : " أن أبا بكر الصديق أتى برجل قد وقع على جارية بكر ، فأحبلها ، ثم اعترف على نفسه أنه زنى ، ولم يكن أحصن ، فأمر به أبو بكر ، فجلد الحد ، ثم نفي إلى فدك " ورواه شعيب بن أبي حمزة ، عن نافع أنه جلده ، ونفاه عاما
2565 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا إبراهيم بن أبي طالب ، نا أبو كريب ، نا عبد الله بن إدريس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب "
2566 - وروينا عن الشعبي ، أن عليا ، جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة ، أو قال : من الكوفة إلى البصرة ، وعن مسروق عن أبي بن كعب أنه قال : " البكران يجلدان وينفيان ، والثيبان يرجمان " . وأما نفي المخنثين
2567 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : كان عندي مخنث ، فقال لعبد الله أخي : إن فتح الله عليكم غدا الطائف ، فإني أدلك على ابنة غيلان ، فإنها تقبل بأربع ، وتدبر بثمان ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ، فقال : " لا يدخلن هؤلاء عليكم " ورواه موسى بن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة مرسلا ، وسماه قال : مانع وزاد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ، حين قفل : " لا يدخلن المدينة " قال : ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبيه معه : هدم وهيتا
2568 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أخرجوا المخنثين من بيوتكم " فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثا ، وأخرج عمر رضي الله عنه مخنثا . قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من المخنثين ، فأخرج من المدينة ، وأمر أبو بكر برجل منهم ، فأخرج أيضا
2569 - وروينا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه ، فأمر به ، فنفي إلى النقيع ، قالوا : يا رسول الله ألا نقتله قال : " إني نهيت عن قتل المصلين "
باب الضرير في خلقته يصيب حدا
2570 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا عبد الله بن وهب ، نا سليمان بن بلال ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ،قال : " أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي حبلى ، فقالت : إن فلانا أحبلها ، فأرسل إليه ، فأتى به يحمل ، وهو ضرير مقعد ، فاعترف على نفسه ، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأثكول فيها مائة شمروخ الحد ضربة واحدة ، وكان بكرا " ورواه يعقوب الأشج ، عن أبي أمامة ، عن سعيد بن سعد بن عبادة . ورواه المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن أبي أمامة عن أبيه . ورواه الزهري ، عن أبي أمامة عن أبيه ، ورواه الزهري عن أبي أمامة أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله من الأنصار
باب الحد في اللواط ، وإتيان البهائم
2571 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو ، مولى المطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل ، والمفعول به "
2572 - وروينا عن علي ، أنه " رجم لوطيا "
2573 - وعن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، عن ابن عباس ، في البكر " يوجد على اللوطية قال : يرجم "
2574 - وعن أبي نضرة ، عن ابن عباس ، أنه قال : في حد اللوطي " ينظر أعلى بناء في القرية ، فيرمى به منكسا ، ثم يتبع الحجارة "2575 - وروينا عن أبي بكر ، وعلي ، في " تحريقه بالنار "
2576 - وروينا عن الحسن ، والنخعي ، أنهما قالا : " هو بمنزلة الزاني " وروينا ذلك أيضا عن عطاء ، وابن المسيب
2577 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا إبراهيم بن حمزة ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة معه " ، فقيل لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها ، أو ينتفع بها بعد ذلك العمل
باب من وقع على ذات محرم
2578 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق ، نا معلى بن منصور ، نا خالد ، . ح وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا خالد بن عبد الله ، نا مطرف ، عن أبي الجهم ، عن البراء بن عازب ، قال : " بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء ، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة ، فاستخرجوا منها رجلا ، فضربوا عنقه ، فسألت عنه ، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه "
2579 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي ، نا يعقوب بن سفيان الفارسي ، نا سعيد بن أبي مريم ، نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، حدثني داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من وقع على ذات محرم فاقتلوه "
2580 - وروي عن عباد بن منصور ، عن عكرمة ، وقد روي " فيمن أتى جارية امرأته " أحاديث لم يثبت منها شيء ، منها
2581 - حديث النعمان بن بشير مرفوعا " إن كانت أحلتها له يجلد مائة ، وإن لم تكن أحلتها له رجم " قال البخاري : أنا أتقي هذا الحديث
2582 - ومنها حديث سلمة بن المحبق : " إن كانت طاوعته فهي له ، وعليه مثلها ، وإن كان استكرهها ، فهي حرة ، وعليه مثلها " قال البخاري : قبيصة بن حريث : سمع سلمة بن المحبق ، وفي حديثه نظر . وروي فيه عن ابن مسعود
2583 - وروي عن علي ، رضي الله عنه أنه قال : " إن ابن أم عبد لا يدري ما حدث بعد " وهذا يؤكد قول أشعث : بلغني أن هذا كان قبل الحدود ، وروينا عن عمر ، وعلي وجوب حد الزنا عليه
باب المجنون يصيب حدا
2584 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : مر على علي بمجنونة بنيفلان قد زنت وهي ترجم ، فقال علي لعمر : يا أمير المؤمنين أمرت برجم فلانة ؟ قال : نعم . قال : أما تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ؟ " قال : نعم ، فأمر بها ، فخلى عنها . ورفعه جرير عن الأعمش ورواه شعبة ، وآخرون عن الأعمش موقوفا
2585 - ورواه عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان ، عن علي ، مرسلا مرفوعا . وفي حديثه ما دل على أن عمر بن الخطاب لم يعلم بجنونها حتى قال علي : هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها ، وهي في بلائها ، فقال : لا أدري ، فقال علي رضي الله عنه : " وأنا لا أدري ، فحين لم يدريا أسقطا عنها الحد للشبهة ، والله أعلم "
باب في المستكره
2586 - روينا عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه "
2587 - وفي حديث حجاج بن أرطأة ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ، قال : " استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فدرأ عنها الحد ، وأقامه على الذي أصابها " وليس بالقوي في إسناده . وروينا عن عمر بن الخطاب ، من أوجه
2588 - وروينا عن عطاء ، والحسن ، والزهري ، وعبد الملك بن مروان ، " عليه الحد ، والصداق "
2589 - وروى يزيد بن زياد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة " أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجاري الكوفي ، نا علي بن شقير ، نا أحمد بن عيسى بن هارون العجلي ، نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ، نا الفضل بن موسى ، وعن يزيد بن زياد ، فذكره ورواه وكيع ، عن يزيد ، فوقفه ويزيد بن زياد الشامي ضعيف في الحديث . ورواه أيضا رشدين بن سعد ، عن عقيل ، عن الزهري ، ورشدين ضعيف
2590 - وروي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وغيرهم من الصحابة في " درء الحدود بالشبهات "
باب في حد المماليك قال الله تعالى في المملوكات : فإذا أحصن ، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال الشافعي رحمه الله : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل ، فلا نصف له قال الشافعي : وإحصان الأمة إسلامها . قال الشيخ : وروينا هذا عن عبد الله بن مسعود وجماعة من التابعينوقيل : إحصانها نكاحها ، وحكي ذلك أيضا عن الشافعي ، وقاله ابن عباس غير أن ابن عباس كان يقول : " ليس عليها حد حتى تحصن ، ونحن نوجب عليها الحد بالكتاب إذا أحصنت ، ويوجب عليها بالسنة والأثر ، وإن لم تحصن ، وكأنه إنما نص في أكمل حالتها على ما له نصف ، وهو الجلد ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، والله أعلم "
2591 - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ، ولم تحصن ؟ فقال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ، ولو بضفير "
2592 - قال ابن شهاب : " لا أدري أبعد الثالثة ، أو الرابعة ، والضفير : الحبل "
2593 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا زائدة ، عن السدي ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : خطب علي رضي الله عنه فقال : " يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها ، فإذا هي حديثة عهد بالنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته فقال : " أحسنت "
2594 - وروينا عن الحسن بن محمد ، وعلي ، أن فاطمة بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنها " حدت جارية لها زنت " وروينا فيه عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأبي برزة2595 - وروينا عن أنس بن مالك ، أنه " كان يضرب إماءه الحد ، تزوجن أو لم يتزوجن "
2596 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : " أدركت بقايا الأنصار ، وهم يضربون الوليدة في مجالسهم إذا زنت "
2597 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع : " أن عبدا ، كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة ؛ لأنه استكرهها "
2598 - وروينا عن حماد ، عن إبراهيم ، أن عليا ، قال في أم ولد بغت قال : " تضرب ، ولا نفي عليها " وعن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : " تضرب ، وتنفى "
2599 - وروي عن علي ، مثل قول ابن مسعود ، ومن ينكر النفي يحتج بمراسيل إبراهيم النخعي ، عن ابن مسعود ، فيما حكى ابن المنذر ، عن عبد الله بن عمر أنه " حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك "
باب حد القذف قال الله تعالى : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ، ولهم عذاب عظيم . وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قذفهن في الكبائر ، وقال الله عز وجل في حدهم : والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون .
2600 - وروينا عن عمرة ، عن عائشة ، في قصة الإفك ، " فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة ، فجلدوا الحد "2601 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا علي بن المديني ، نا هشام بن يوسف ، نا القاسم ، أخي خلاد ، عن خلاد بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أتاه رجل من بني ليث بن بكر ، فذكر الحديث في إقراره بالزنا بامرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انطلقوا به ، فاجلدوه مائة جلدة " ولم يكن تزوج ، فلما أتي به مجلودا قال : من صاحبتك ؟ فقال : فلانة ، فدعاها فأنكرت ذلك ، قالت : كذب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من شهودك أنك خبثت بها ، وأنها تنكر " قال : يا رسول الله ، والله ما لي شهداء ، فأمر به ، فجلد الحد حد الفرية ثمانين . والحديث بتمامه مخرج في كتاب السنن
2602 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل قذف مملوكه ، وهو بريء مما قال : أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال " وفيه كالدلالة على أنه لا يقام في الدنيا على قاذفه حد كامل ، وأما إذا قذف المملوك حرا " فقد روينا عن الخلفاء الراشدين في ضرب المملوك في القذف أربعينباب القطع في السرقة قال الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما /4الآية
2603 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله السارق يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل ، فتقطع يده " ورواه حفص بن غياث ، عن الأعمش ، ثم قال الأعمش : كانوا يرون بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم . قال الشيخ : وهذا لما روينا عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : إن اليد لا تقطع بالشيء التافه
2604 - حدثتني عائشة ، أنه " لم يكن يد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن مجن جحفة ، أو ترس "
باب ما يجب فيه القطع
2605 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، ح ونا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه قال : قرئ على أبي علي الحسن بن مكرم البصري ببغداد ، نا يزيد بن هارون ، نا سليمان بن كثير ، وإبراهيم بن سعد ، قالا : أخبرنا الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " القطع في ربع دينار ، فصاعدا "
2606 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن صالح بن هانئ ، نامحمد بن عمرو الحرشي ، نا القعنبي ، نا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تقطع اليد في ربع دينار ، فصاعدا " وبهذا اللفظ رواه معمر بن راشد ، عن الزهري قال : " تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا " وكالرواية الأولى رواه الشافعي ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، والحميدي في إحدى الروايتين عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، وكذلك رواه محمد بن عبيد بن حساب ، وحجاج بن منهال ، عن سفيان ، وكرواية معمر رواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وزاد في الإسناد ، فقال : عن عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة وكذلك رواه سليمان بن يسار ، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن عمرة ، عن عائشة
2607 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا محمد بن راشد ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، قال : قدمت المدينة ، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وهو عامل على المدينة ، فقال : أتيت بسارق من بلادكم حوراني قد سرق سرقة يسيرة قال : فأرسلت إلي خالتي عمرة بنت عبد الرحمن : ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك ، فأخبرك مما سمعت من عائشة في أمر السارق قال : فأتتني ، فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درهما قال : فكانت سرقته دون الربع دينار فلم أقطعه " وهذا الذي روي في هذا الحديث من صرف الدينار موجود في الحديث الثابت الذي
2608 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا عبد الرحمن بن بشر ، وأبو الأزهر ، قالا : نا عبد الرزاق ، نا ابن جريج ، أخبرني إسماعيل بن أمية ، : أن نافعا ، حدثه : أن ابن عمر حدثهم : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم

============ ج5.

ج5.كتاب السنن الصغير أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي


" وبمعناه رواه مالك بن أنس ، وموسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر ، وأيوب السختياني ، وغيرهم ، عن نافع ، وقال بعضهم : وثمنه ثلاثة دراهم
2609 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور ، نا أبو حاتم الرازي ثنا الأنصاري ، نا حميد الطويل ، قال : سأل قتادة أنس بن مالك ، فقال : يا أبا حمزة أيقطع السارق في أقل من ربع دينار ؟ قال : " قد قطع أبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم " وروينا عن شعبة ، وقتادة ، عن أنس قال : قطع أبو بكر في خمسة دراهم
2610 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس ، هو الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، وأخبرنا أبو زكريا ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، : " أن سارقا ، سرق أترجة في عهد عثمان ، فأمر بها عثمان ، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطعت يده قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس " لفظ حديث الشافعي ، وفي رواية القعنبي زمن عثمان بن عفان ، فأمر بها عثمان أن تقوم ، ولم يذكر قول مالك
2611 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، نا أبو عمرو بن مطر ، نا أبو خليفة ، نا القعنبي ، نا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، : أن عليا ، " قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار "
2612 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " ما طال علي وما نسيت ، القطع في ربع دينار ، فصاعدا " وأما حديث محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : " كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم " فإنه وهم ، والصواب : رواية الحكم بن عتيبة ، عن عطاء ، ومجاهد ، عن أيمن الحبشي قال : كان يقال : " لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن ، أو أكثر " قال : وكان ثمن المجن يومئذ دينارا ، وأيمن هذا من التابعين ، يروي عن عائشة غير هذا الحديث . ويروي عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ، فحديثه منقطع ، ورواه شريك ، فخلط في إسناده ، وقال مرة : أيمن بن أم أيمن ، ورفعه
2613 - قال الشافعي : أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم حنين قبل مولد مجاهد ، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحدث عنه . ثم الرواية التي أخرجها أبو داود في كتاب السنن بإسناده . عن عطاء ، عن ابن عباس قال : " قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يد رجل في مجن قيمته دينار ، أو عشرة دراهم هذه حكاية حال " قال الشافعي رضي الله عنه : المجان قديما ، وحديثا سلع ثمن عشرة ومائة ودرهمين ، فإذا قطع في ربع دينار قطع في أكثر منه . وهكذا الجواب عن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في ذلك ، والرواية عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية منقطعة
2614 - وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر ، رضي الله عنه أنه قال : " لا تقطع الخمس إلا في الخمس " والرواية فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : " لا يقطع إلا في الدينار ، أو العشرة دراهم ، أيضا منقطعة " وقد روى عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم " قطع في مجن قيمته خمسة دراهم " والرواية فيه عن علي ضعيفة بالمرة ، وقد روينا عن علي رضي الله عنه بخلافها ، وبالله التوفيقباب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز ، وبلغ نصابا
2615 - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل القطان ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه ، واسع بن حبان ، عن رافع بن خديج ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا قطع في ثمر ، ولا كثر " قال الشافعي رحمه الله : وبهذا نقول : لا قطع في ثمر معلق ولا غير محرز ، ولا في جمار لأنه غير محرز ، وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب
2616 - أخبرنا مالك ، عن ابن أبي حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " لا قطع في ثمر معلق ، فإذا أواه الجرين ، ففيه القطع "
2617 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، ناعثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل ، فإذا آواه المراح ، أو الجرين ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن " كذا قال : وابن أبي حسين إنما رواه عن عمرو بن شعيب ، كما رواه الشافعي ، عن مالك عنه ، وقد رواه عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد ، وعبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
2618 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، نا أبو الحسين بن ماتي ، نا أحمد بن حازم ، نا محمد بن كناسة ، حدثني إسحاق بن سعيد ، عن أبيه ، قال : سئل عبد الله بن عمر ، عن سارق الثمر ؟ قال : " القطع في الثمار ، فيما أحرز الجرين ، والقطع في الماشية فيما أوى المراح "
2619 - أخبرنا أبو الحسين علي بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد ، نا عثمان بن أحمد بن السماك ، نا محمد بن الحسين الحنيني ، نا عمرو بن حماد بن طلحة ، نا أسباط ، عن سماك ، عن حميد ابن أخت صفوان ، عن صفوان بن أمية ، قال : كنت نائما في المسجد على خميصة لي من ثلاثين درهما ، فجاء رجل ، فاختلسها مني ، فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر به ليقطع قال : فأتيته ، فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهما ؟ أنا أبيعه ، وأنسئه ثمنها قال : " ألا كان هذا قبل أن تأتيني به ؟ " أخرجه أبو داود ، ثم قال : ورواه زائدة ، عن سماك ، عن جعيد بن حجير قال : نام صفوان قال الشافعي : " ورداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ، سارق ردائه
2620 - قال الشيخ : وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : " لا تقطع يده حتى يخرج السرقة " وروي في معناه ، عن عثمان ، وعلي
2621 - وروينا عن أبي الزناد ، عن أصحابه الفقهاء ، من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : " من سرق عبدا صغيرا ، أو أعجميا لا حيلة له قطع " وروي عن عمر أنه لم ير عليه القطع ، وقال : هؤلاء خلابون ، وإنما أراد ، والله أعلم إن صح ذلك من سرق بالغا عاقلا . وقد روى ابن جريج ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع رجلا في غلام سرقه
باب قطع العبد الآبق والنباش
2622 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك : عن نافع ، " أن عبدا لابن عمر سرق ، وهو آبق ، فأمر به ابن عمر ، فقطعت يده قال الشافعي : " ولا تزيده معصية الله بالإباق خيرا " والذي روي في العبد الآبق إذا سرق باطل لا أصل له قال الشيخ : وروينا في قطع النباش ، عن عامر الشعبي ، والحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، وعمر بن عبد العزيز ، وروي عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة2623 - وفي حديث بشر بن خازم ، عن عمران بن يزيد بن البراء ، عن أبيه ، عن جده في حديث ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " من حرق حرقناه ومن نبش قطعناه " : وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان قال : وفيما أجاز لي عثمان بن سعيد ، عن محمد بن أبي بكر ، عن بشر فذكره وروى أبو داود حديث أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف " يعني : القبر ثم قال أبو داود : قال حماد بن سليمان : يقطع النباش لأنه دخل على الميت في بيته
باب كيف القطع قال الله عز وجل : والسارق ، والسارقة ، فاقطعوا أيديهما .
2624 - قال مجاهد : في قراءة ابن مسعود : فاقطعوا أيمانهما ، وبمعناه قال إبراهيم النخعي . وهذا يدل على أنه " إذا سرق ابتداء قطعت يده اليمنى ، ثم تقطع من مفصل الكف ، ويحسم "
2625 - فقد روي عن جابر ، وعبد الله بن عمرو ، وعن رجاء بن حيوة ، عن عدي ، مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم " قطع يد السارق من المفصل "
2626 - وعن عمر بن الخطاب : " أنه كان يقطع من المفصل " وفي إسناد هذا الحديث مقال
2627 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه ، نا أبو بشر الإسفراييني ، نا أبو جعفر الحذاء ، نا علي بن عبد الله المديني ، نايزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق سرق شملة ، فقال : " سرقت ؟ ما أخالك فعلت " فقال : بلى قد فعلت فقال : " اذهبوا به ، فاقطعوه ، ثم أحسموه ، ثم ائتوني به " قال : فقطع ، ثم حسم ، ثم أتي به ، فقال : " تب إلى الله " وربما قال سفيان : " ويحك تب إلى الله " قال : " تبت إلى الله " قال : " اللهم تب عليه " ثم قال سفيان : وحدثنا هذا الحديث غير يزيد بن خصيفة . قال الشيخ : هكذا روي مرسلا ، وقد قيل عنه عن ابن ثوبان ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
2628 - وروينا في تعليق يد السارق في عنقه ، عن حجاج بن أرطأة ، عن مكحول ، عن ابن محيريز ، قال : سألت فضالة بن عبيد ، عن تعليق يد السارق في عنقه ، فقال : " سنة ، قد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق ، وعلق يده في عنقه " ، أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو الحسن علي بن محمد البصري ، نا حمدان بن عمرو ، نا نعيم هو ابن حماد ، نا ابن المبارك ، نا أبو بكر بن علي ، عن حجاج ، فذكره قال نعيم : سمعته من أبي بكر بن علي . قال الشيخ رحمه الله : ورواه أبو داود ، عن قتيبة بن سعيد ، عن عمر بن علي ، عن حجاج ، روينا عن علي ، رضي الله عنه مثل ذلكباب السارق يعود
2629 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي ، نا جدي ، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " اقتلوه " قالوا : يا رسول الله إنما سرق . فقال : " اقطعوه " فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال : " اقتلوه " قالوا : يا رسول الله إنما سرق . فقال : " اقطعوه " فقطع ، ثم جيء به الثالثة ، فقال : " اقتلوه " . قالوا : يا رسول الله إنما سرق قال " اقطعوه " قال : ثم أتي به الرابعة ، فقال : " اقتلوه " فقالوا : يا رسول الله إنما سرق قال : " اقطعوه " فأتي به الخامسة ، فقال : " اقتلوه " قال جابر : فانطلقنا به ، فقتلناه ، ثم اجتررناه ، فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة ورواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي ، عن مصعب بن ثابت ، وقال : في المرة الأولى أمر بقطع يده ، وفي الثانية ، بقطع رجله وفي الثالثة بقطع يده اليسرى ، وفي الرابعة بقطع رجله اليمنى ، ثم أتي به قد سرق فأمر بقتله . ورواه أيضا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، أخرجه أبو داود في المراسيل . ورواه أيضا يوسف بن سعد ، عن الحارث بن حاطب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . والقتل فيمن أقيم عليه الحد أربع مرات منسوخ ، وهو مذكور في موضعه
2630 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس ، هو الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك . حوأخبرنا أبو زكريا ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم ، فنزل على أبي بكر الصديق ، فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه ، فكان يصلي من الليل ، فيقول أبو بكر : وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ، فجعل الرجل يطوف معهم يقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح ، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به ، فاعترف الأقطع ، أو شهد عليه ، فأمر به أبو بكر ، فقطعت يده اليسرى ، وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عليه عندي من سرقته ورواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل ، فقال عمر : السنة اليد
2631 - ورواه نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن أبي بكر ، وعمر ، بمعناه في : " قطع اليد بعد قطع اليد والرجل "
2632 - وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " شهدت عمر بن الخطاب قطع يدا بعد يد ورجل " ، أخبرنا أبو حازم الحافظ ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجدة ، نا سعيد بن منصور ، نا هشيم ، نا خالد ، عن عكرمة ، فذكره
2633 - وأما الذي روي عن علي ، أنه : " لم يقطع بعد يد ورجل وقال : بأي شيء يمسح ، بأي شيء يأكل ، على أي شيء يمشي إني لأستحي من الله " فإنه إن ثبت عنه فقول من يوافق قوله ما روينا من السنة أولى بالاتباع ، وبالله التوفيقباب الاعتراف بالسرقة
2634 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، أخبرنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أبي المنذر ، مولى أبي ذر ، عن أبي أمية المخزومي : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتي بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أخالك سرقت ؟ " قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين ، أو ثلاثا ، فأمر به ، فقطع ، وجيء به ، فقال : استغفر الله ، وتب إليه . قال : أستغفر الله ، وأتوب إليه . فقال : " اللهم تب عليه " ثلاثا ، ورواه همام ، عن إسحاق ، وقال عن أبي أمية ، رجل من الأنصار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
2635 - وروينا عن أبي الدرداء ، أنه أتي بجارية سوداء سرقت فقال لها : " سرقت ؟ قولي لا " فقالت : لا . فخلى عنها وعن ابن مسعود الأنصاري بمعناه
2636 - وروينا في اعتراف العبد بالسرقة ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، أنها : " أمرت به ، فقطعت يده ، وقالت : القطع في ربع دينار ، فصاعدا "
2637 - وأما غرم السارق فقد روينا عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه "
2638 - وحديث يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، عن المسور ، عن عبدالرحمن بن عوف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد " تفرد به المفضل بن فضالة ، عن يونس ، واختلف عليه في إسناده ، ثم هو منقطع بين المسور وعبد الرحمن
2639 - وروينا عن الحسن ، أنه كان يقول : " هو ضامن للسرقة مع قطع يده ، وعن إبراهيم يضمن السرقة استهلكها ، أو لم يستهلكها ، وعليه القطع . وأما تضعيف الغرامة فيما لم يبلغ ثمن المجن ، فهو يشبه أن يكون منسوخا بما روينا
2640 - وفي حديث البراء بن عازب : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما أفسدت ناقته أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها " قال الشافعي رضي الله عنه : إنما تضمنونه بالقيمة لا بقيمتين
باب ما لا قطع فيه
2641 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو محمد السكري ، قالوا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن عرفة ، حدثني عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على المختلس ، ولا على المنتهب ، ولا على الخائنقطع " زعم أبو داود أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير قال أحمد بن حنبل : إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات ، وقد رواه المغيرة بن مسلم ، عن أبي الزبير أخبرناه أبو محمد السكري ، نا إسماعيل الصفار ، نا سعدان ، نا شبابة ، عن المغيرة بن مسلم ، فذكره وروينا عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، في أن لا ، قطع في الخلسة ورويناه أيضا عن زيد بن ثابت قال الشافعي : وكذلك من استعار متاعا ، فجحده ، أو كانت عنده وديعة ، فجحدها لم يكن فيه قطع
2642 - قال الشيخ : وأما حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ، وتجحده ، " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها " ، وكذلك رواه معمر ، عن الزهري ، وأبو صالح ، عن الليث ، عن يونس ، عن الزهري ، وخالفه ابن المبارك ، وابن وهب ، عن يونس فقال أحدهما : إن امرأة سرقت وقال الآخر : إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت وفي حديث أبي الزبير ، عن جابر ، أن امرأة ، من بني مخزوم سرقت وفي حديث مسعود بن الأسود : سرقت قطيفة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روى أيضا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع ، وتجحده ، وإسناده مختلف فيه فرواه جويرية ، عننافع ، عن ابن عمر ، أو صفية . ورواه ابن غنج ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، ويحتمل أن تكون امرأة سرقت ، وكانت معروفة باستعارة المتاع ، وجحوده ، فعرفت بها ، والقطع كان بالسرقة
2643 - فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ، في قصتها : " وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "
2644 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ، نا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ ، نا سعيد بن سليمان ، نا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلمه أسامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتشفع في حد من حدود الله " ثم قام ، فاختطب ، فقال : " أيها الناس ، إنما هلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها "
2645 - وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب "
2646 - وروينا عن عمرو بن شرحبيل ، أن عبد الله بن مسعود ، سئل ، فقيل : عبدي سرق قباء عبدي ، قال مالك : " سرق بعضه بعضا لا قطع عليه " ، وهو قول ابن عباس
2647 - وأخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد : أنعبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام إلى عمر بن الخطاب ، فقال له : اقطع يد هذا ، فإنه سرق ، فقال له عمر : " ماذا سرق ؟ " ، قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما ، فقال عمر : " أرسله ، فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم "
2648 - وروينا عن الشعبي ، عن علي ، أنه كان يقول : " ليس على من سرق من بيت المال قطع "
2649 - ورواه دثار بن يزيد بن عبيد الأبرص ، عن علي ، موصولا أنه أتي برجل سرق مغفرا حديدا من الخمس ، فقال : " ليس عليه قطع وهو خائن ، وله نصيب " وروي في معناه حديث مرسل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن وجه ضعيف موصولا
باب قطاع الطريق قال الله عز وجل : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض
2650 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد هو ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك : أن رهطا ، من عكل ، وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا أناس من أهل ضرع ، ولم نكن أهل ريف ، فاستوخمنا المدينة ، " فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بذود ، وزاد ، فأمرهم أن يخرجوا فيها ليشربوا من أبوالها ، وألبانها " ، فانطلقوا حتى إذا كانوا في ناحية الحرة قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستاقوا الذود ، وكفروا بعد إسلامهم ، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم ، " فأمر بهم ، فقطع أيديهم ، وأرجلهم ، وسمر أعينهم " ، وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا ، وهم كذلك2651 - قال قتادة : فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم يعني : إنما جزاء الذين يحاربون الله ، ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية قال قتادة : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يحث في خطبته بعد ذلك على الصدقة ، وينهى عن المثلة " ، قال الشيخ : وهكذا قال أبو الزناد : إن الآية نزلت فيهم ، وفي رواية أخرى عن أبي الزناد عاتبه الله في ذلك ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وقد روينا عن ابن سيرين ، أنه قال : إن هذا قبل أن تنزل الحدود وقد مضى عن أنس بن مالك أنه إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء
2652 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا إبراهيم ، عن صالح ، مولى التوأمة : عن ابن عباس ، في قطاع الطريق : " إذا قتلوا ، وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض " ورواه إبراهيم بن أبي يحيى أيضا ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، إلا أنه قال : فإن هرب وأعجزهم ، فذلك نفيه ، ورواه أيضا عطية ، عن ابن عباس ، وهو قول قتادة ، عن مورق ، وروينا عن سعيد بن جبير ، والنخعي قال الشافعي : واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله ، وحكى ابن المنذر ، عن عمر بن الخطاب في الولي يعفو عن القصاص في المحاربة لا يصح عفوه قال الشافعي حكاية عن بعض أصحابه : كل ما كان لله من حد سقط بتوبته ، وكل ما كان للآدميين لم يبطل قال : وبهذا أقول قال الشيخ : وروي عن علي ، وأبي موسى في قبول توبة المحاربين ، وأما سائر حدود الله ، ففي سقوطها بالتوبة قولان
2653 - وقد أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي ، وعبد الواحد بن محمد النجار بالكوفة ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، نا عمرو بن حماد ، عن أسباط بن نصر ، عن سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه وائل بن حجر زعم أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح ، وهي تعمد إلى المسجد ، فاستغاثت برجل مر عليها ، وفر صاحبها ، ثم مر عليها قوم ذو عدة ، فاستغاثت بهم ، فأدركوا الذي استغاثت منه ، وسبقهم الآخر ، فذهب ، فجاءوا به يقودونه إليها ، فقال : إنما أنا الذي أغثتك ، وقد ذهب الآخر ، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته أنه وقع عليها ، وأخبره القوم أنهم أدركوه يشتد ، فقال : إنما كنت أغيثها على صاحبها ، فأدركوني هؤلاء ، فأخذوني ، قالت : كذب هو الذي وقع علي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذهبوا به ، فارجموه " ، فقام رجل من الناس ، فقال : لا ترجموه ، وارجموني أنا الذي فعلت بها الفعل ، فاعترف ، فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي وقع عليها والذي أجابها ، والمرأة ، فقال لها : " أما أنت فقد غفر الله لك " وقال للذي أصابها قولا حسنا ، قال عمر : ارجم الذي اعترف بالزنا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ، لأنه قد تاب توبة إلى الله " أحسبه ، قال : توبة لو تابها أهل المدينة ، أو أهل يثرب ، لقبل منهم " فأرسلهم ورواه إسرائيل ، عن سماك ، وقال فيه : فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أمر به قال صاحبه الذي وقع عليها فذكر الحديث ، وعلى رواية إسرائيل يحتمل أنه إنما أمر بتعزيره دون الرجم ، ويحتمل أنهم شهدوا عليه بالزنا بالخطأ ، فلذلك أمر برجمه ، والله أعلم

كتاب الأشربة



كتاب الأشربة
باب الأشربة
2654 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر محمد بن بكر ، نا أبو داود ، نا عباد بن موسى الختلي ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو وهو ابن شرحبيل ، عن عمر بن الخطاب ، قال : لما نزل تحريم الخمر ، قال عمر : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ، ومنافع للناس ، وإثمهما أكبر من نفعهما ، قال : فدعي عمر وقرئت عليه ، قال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ، وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " ينادي إذا أقيمت الصلاة : ألا يقربن الصلاة سكران " ، فدعي عمر ، فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت هذه الآية : فهل أنتم منتهون ، قال عمر : قد انتهينا
2655 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا عبد الله بن محمد الكعبي ، نا محمد بن أيوب ، نا أبو الربيع العتكي ، ح ، وأخبرنا أبو عبد الله ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا سليمان بن حرب ، نا أحمد بن زيد ، نا ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : " كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة ، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر ، والتمر فإذا مناد ينادي ، فقال : اخرج فانظر ، فخرجت فإذا منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت ، قال : فجرت في سكك المدينة ، فقال أبو طلحة : اخرج ، فأهرقها ، فأهرقتها ، فقالوا : أو قال بعضهم : قتل فلان ، وهي في بطونهم ، قال : " فلا أدري هو من حديث أنس " ، فأنزل الله عز وجل : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وروينا عن سعيد بن أبي وقاص ، في شربهم الخمر ، ونزول آية الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى قوله فهل أنتم منتهون
2656 - وروينا عن ابن جبير ، عن ابن عباس ، قال : إنما أنزل تحريم الخمر في قبيلتين شربوا ، فلما أن ثملوا عبث بعضهم ببعض حتى وقعت الضغائن في قلوبهم ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ، ثم ذكر نزول هذه الآية : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فيمن قتل يوم أحد قبل التحريم ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وآخرون قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي : نا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة المصري : أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب ؟ فقال ابن عباس : أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما علمت أن الله حرمها " ، فقال : لا ، فسار إنسانا إلى جنبه ، فقال : " بم ساررته ؟ " ، قال : أمرته أن يبيعها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الذي حرم شربها حرم بيعها " ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها "2657 - وروينا عن عبد الله بن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله لعن الخمر ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها "
2658 - أخبرنا أبو زكريا ، نا أبو العباس الأصم ، نا ابن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني عبد الرحمن بن شريح ، وابن لهيعة ، والليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن ثابت بن يزيد الخولاني ، أخبره قال : لقيت ابن عمر ، فسألته عن ثمن الخمر ؟ فقال : " سأخبرك عن الخمر ، فذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في حديث طويل "
2659 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن إسحاق الفقيه ، نا محمد بن غالب ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن السدي ، عن أبي هبيرة ، عن أنس ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حجره أيتام ، وكان عنده خمر حين حرمت الخمر ، فقال : يا رسول الله أبيعها خلا ؟ قال : " لا " قال : فصبها حتى سال بها الوادي " تابعه وكيع ، عن سفيان ، بطوله ، ورواه ابن مهدي ، وغيره عن سفيان ، مختصرا ، وروينا في معناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
2660 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب "
2661 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن شاذان ، نا قتيبة بن سعيد ، نا عبد العزيز بن محمد ، نا عمارة بن غزية ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رجلا ، قدم منجيشان ، وجيشان من اليمن ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم يقال له المزر من الذرة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أو مسكر هو ؟ " قالوا : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر حرام ، إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال " قالوا : وما طينة الخبال ؟ قال : " عرق أهل النار ، أو عصارة أهل النار "
2662 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني وآخرون قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن عمرو بن شعيب ، حدثه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة ، فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال " قيل : وما طينة الخبال ؟ قال : " عصارة أهل جهنم "
باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها
2663 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا جعفر بن عوف ، نا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي ، عن الشعبي ، عن ابن عمر ، قال : قام عمر على منبر المدينة ، فقال : " إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل ، وهي من خمسة : من العنب ، والعسل ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والخمر ما خامر العقل "
2664 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا أحمدبن منصور ، ورواه الثوري ، عن أبي حيان ، بإسناده ، عن عمر ، قال : " أنزل تحريم الخمر ، وهي من خمس ، فقال : الزبيب بدل العنب " أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا الثوري ، عن أبي حيان ، فذكره وهكذا قاله حماد ، عن أبي حيان ، وكذلك قاله عبد الله بن أبي السفر ، عن الشعبي
2665 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مالك بن عبد الواحد ، نا معتمر ، نا الفضيل بن ميسرة ، عن أبي حريز ، أن عامرا ، حدثه ، عن النعمان بن بشير ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الخمر من العصير ، والزبيب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والذرة ، وإني أنهاكم عن كل مسكر "
2666 - قال الشيخ : ورواه إبراهيم بن مهاجر ، عن الشعبي ، عن النعمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن من التمر خمرا ، وإن من الزبيب خمرا ، وإن من البر خمرا ، وإن من الشعير خمرا ، وإن من العسل خمرا " وهذا لا يخالف حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الخمر من هاتين الشجرتين ، النخلة والعنبة " فإنه إنما خرج مخرج التأكيد لا التخصيص كما يقال : الشبع من اللحم ، والدفء من الوبر ، وليس فيه نفي الشبع من غير اللحم ، ولا نفي الدفء من غير الوبر ، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم سائر الأشربة المسكرة في أخبار صحيحة منها2667 - ما حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، إملاء ، نا أبو بكر أحمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ؟ فقال : " كل شراب أسكر ، فهو حرام والبتع نبيذ العسل "
2668 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي نا عبد الله بن هاشم الطوسي نا يحيى بن سعيد القطان ، نا قرة ، عن سيار أبي الحكم ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال : قلت : يا رسول الله ، إن عندنا أشربة ، أو شرابا هذا البتع ، والمزر من الذرة والشعير ، فما تأمرنا فيه ؟ فقال : " أنهاكم عن كل مسكر "
2669 - وروينا عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى ، في هذا الحديث المزر من البر والشعير والذرة ننبذه حتى يشتد . وفي حديث أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في المزر قال : " كل مسكر حرام ، إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ، وهي عرق أهل النار ، أو عصارة أهل النار "
2670 - وروينا في حديث أم حبيبة : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغبيراء ، شراب يصنع من القمح والشعير "
2671 - ورواه أيضا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، قال زيد : " هي السكركة "
2672 - وروينا في حديث علي : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعة ، هيشراب يصنع من الشعير "
2673 - وسئل ابن عباس عن الباذق فقال : " سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق ، وما أسكر ، فهو حرام "
2674 - قال أبو عبيد : هذه الأشربة كلها عندي كناية عن اسم الخمر ، ولا أحسبها إلا داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " إن ناسا من أمتي يشربون الخمر باسم يسمونها به " . ومما يبينه قول عمر بن الخطاب : " الخمر ما خامر العقل " والحديث الذي أشار إليه أبو عبيد في رواية عائشة ، وأبي مالك الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
2675 - وروينا عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " نزل تحريم الخمر ، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب "
2676 - وروينا عن ثابت ، عن أنس ، قال : " حرمت علينا الخمر حين حرمت ، وما نجد خمور الأعناب إلا القليل ، وعامة خمرهم البسر ، والتمر "
2677 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا أحمد بن الصباح ، نا روح بن عبادة ، نا ابن جريج ، ثنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام "
2678 - وأخبرنا أبو الحسن العلوي ، ثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، نا أحمد بن محمد بن الصباح الدولابي ، ثنا روح بن عبادة ، نا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله قال : " كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام" قال أحمد : هكذا حدثنا روح مرفوعا قال الشيخ : حديث موسى بن عقبة مرفوعا مشهور ، وحديث مالك مرفوعا غريب ، تفرد به الدولابي ، عن روح ، وهو ثقة ، والحديث في الأصل مرفوع
2679 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا محمد بن عيسى بن الطباع ، وأبو الربيع الزهراني ، قالا : أخبرنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا ، فمات ، وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة "
2680 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، نا أبو المثنى ، نا مسدد ، نا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، قال : حدثني نافع ، عن ابن عمر ، قال : ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام "
2681 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، وموسى بن إسماعيل ، قالا : أخبرنا مهدي بن ميمون ، نا أبو عثمان الأنصاري ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كل مسكر خمر ، وما أسكر منه الفرق ، فملء الكف منه حرام "
2682 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا أبو الأزهر ، ومحمد بن المنخل ، نا أبو ضمرة ، نا داود بن بكر بن أبي الفرات ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أسكر كثيره ، فقليله حرام "2683 - وقد روينا عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روينا عن جابر إلا أن سعدا قال : عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره "
2684 - وروينا عن ابن عباس ، : أنه سئل عن الطلاء وهو العنب يعصر ، ثم يطبخ ، ثم يجعل في الدنان ؟ قال : أيسكر ؟ قالوا : إذا كثر منه يسكر ، قال : فكل مسكر حرام " وروي عنه ، أنه قال : إن النار لا تحل شيئا ، ولا تحرمه . وأما قول الله عز وجل : تتخذون منه سكرا ، ورزقا حسنا
2685 - فقد روينا عن ابن عباس ، أنه قال : " السكر ما حرم من ثمرتها ، والرزق الحسن ما حل من ثمرتها "
2686 - وقال مجاهد : " السكر الخمر قبل تحريمها " وقال الشعبي ، وأبو رزين ، وإبراهيم : " هي منسوخة "
2687 - وأما حديث ابن عباس : " حرمت الخمر بعينها القليل منها ، والكثير ، والسكر من كل شراب ، إنما هو السكر بفتح السين والكاف ، والمراد بالسكر المسكر " وكذلك رواه أحمد بن حنبل ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن مسعر ، عن أبي عون ، عن أبي عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس : المسكر من كل شراب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الصوفي ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي فذكره وكذلك رواه موسى بن هارون الحافظ ، عن أحمد
2688 - وأما حديث أبي الأحوص سلام بن سليم ، عن سماك ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي بردة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اشربوا ولا تسكروا " فقدأجمعوا على أن أبا الأحوص وهم من إسناده ، ومتنه ، وإنما الرواية عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا تشربوا مسكرا "
2689 - وأما حديث الحجاج ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود " هي الشربة التي تسكرك " فقد قال عبد الله بن المبارك : هذا باطل "
2690 - وروى ابن المبارك ، عن الحسن بن عمرو ، عن فضيل بن عمرو ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يقولون : " إذا سكر من شراب لم يحل أن يعود فيه أبدا " وأما الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر في السكر بالماء ، فإن أكثرها ضعيفة والتي فيها زيادة قوة واردة فيه إذا خشي شدته قبل بلوغه حد الإسكار ، فإذا بلغ حد الإسكار ، فإنه فعل فيه ما
2691 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا هشام بن عمار ، نا صدقة بن خالد ، نا زيد بن واقد ، عن خالد بن عبد الله بن حسين ، عن أبي هريرة ، قال : علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ، ثم أتيت به ، فإذا هو ينش ، فقال : " اضرب بهذا الحائط ، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ، واليوم الآخر " تابعه عثمان بن علاق ، عن خالد بن حسين مولى عثمان بن عفان سمع أبا هريرة يقول
2692 - وروينا عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، وروينا عن نافع ، مولى ابن عمر في " الإداوة التي تغيرت فذاقها عمر ، فقبض وجهه ، ثم دعا بماء فصبه عليها ، والله ما قبض عمر وجهه إلا أنها تخللت ، وكذلك قاله ابن المسيب ، وعتبة بن فرقد "
2693 - وقال زيد بن أسلم : " إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كانوا إذا حمض عليهم النبيذ كسروه بالماء "
2694 - وقال عبد الله بن عمر إنما كسر عمر النبيذ من شدة حلاوته . وفي حديث عائشة أنها قالت : " كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء ينبذغدوة ، فيشربه عشاء ، وينبذ عشاء ، فيشربه غدوة . وفي حديث ابن الديلمي ، عن أبيه قال : قلنا ، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم : ما نصنع بالزبيب ؟ قال : " انتبذوه على غدائكم ، واشربوه على عشائكم ، وانتبذوه على عشائكم ، واشربوه على غدائكم "
2695 - وروينا عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أنه قال : " كان النبيذ الذي يشرب عمر ، وكان ينقع له الزبيب غدوة ، فيشربه عشية ، وينقع له عشية ، فيشربه غدوة ، ولا يجعل فيه دردي " فعلى هذه الصفة كان نبيذهم
2696 - والذي روي عن عمر ، أن رجلا أتى سايحته ، فشرب منها ، فسكر فضربه ، وقال : " إنما أضربك على السكر " فإنما رواه سعيد بن ذي لعوة وقيل ابن ذي حدان وهو عند أهل العلم ضعيف لا يحتج به
2697 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن محمد ، نا روح بن عبادة ، نا حسين المعلم ، نا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنبذوا الرطب والزهو جميعا ، والتمر والزبيب جميعا ، وانتبذوا كل واحدة منها على حدته " قال يحيى : فسألت عن ذلك عبد الله بن أبي قتادة ، فأخبرني بذلك عن أبيه ، وقال : يحتمل أن يكون النهي عن الخليطين لأنه أقرب إلى الاشتداد حتى إذا لم يبلغه لم يحرم ، ويحتمل أن يكون النهي لأجل الخلط ، فالأولى أن يتنزه عنه ، وإن لم يشتد لأن أخبار النهي أصح وأكثر مما روي مرسلا عن عائشة في إلقائهم الزبيب في التمر ، وسقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم . وأما الأحاديث التي رويت في النهي عن الأوعية ، فيحتمل أيضا أن يكون لأن الانتباذ فيما نهى عنه أسرع إلى الفساد والاشتداد حتى يصير مسكرا ، ثم قد وردت الرخصة في الأوعية إذا اجتنب المسكر2698 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي ، ثنا عثمان بن سعيد ، نا أحمد بن يونس ، نا معرف بن واصل ، عن محارب بن دثار ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا "
2699 - وروينا في ، حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إني كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الدباء ، والحنتم ، والمزفت فانبذوا ، ولا أحل مسكرا "
باب وجوب الحد في الخمر
2700 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطاني ببغداد ، نا أبو سهل بن زياد القطان ، نا عبيد بن شريك ، نا ابن أبي مريم ، نا يحيى بن أيوب ، حدثني ابن الهاد ، حدثني محمد بن إبراهيم ، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن ، أخبره عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يضربوه ، فمنهم من ضربه بنعله ، ومنهم بيده ، ومنهم بثوبه ثم قال : " ارجعوا " ، ثم أمرهم فبكتوه ، فقالوا : ألا تستحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصنع هذا ؟ ثم أرسله ، فلما أدبر وقع القوم يدعون عليه ويسبونه يقول القائل اللهم أخزه ، اللهم العنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقولوا هذا ، ولكن قولوا : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه " تابعه أنس بن عياض وغيره ، عن يزيد بن الهاد غير أن ابن عياش لم يذكر البكت . ورواه عبد الرحمن بن أزهر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دون قصة السب ، وزاد " واحثوا عليه التراب ". وفي بعض الروايات عنه : فحثى في وجهه التراب . وفي بعضها : فحثى عليه النبي صلى الله عليه وسلم التراب
2701 - وفي حديث عقبة بن الحارث أتي بالنعيمان ، أو ابن النعيمان ، فذكر " الضرب بالنعال ، والجريد لم يزد عليه "
2702 - وفي حديث عمر بن الخطاب في قصة الملقب بحمار ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما ، فأمر به ، فجلد ، فقال رجل من القوم : " اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ، فقال : " لا تلعنه ، فوالله ما علمت هذا إلا أنه يحب الله ورسوله "
2703 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، سمع السائب بن يزيد ، يقول : سمعت عمر ، يقول : ذكر لي أن " عبيد الله بن عمر ، وأصحابا له شربوا شرابا ، وأنا سائل عنه ، فإن كان يسكر حددتهم " قال سفيان : عن معمر ، عن الزهري ، عن السائب ، فرأيته يحدهم
2704 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : أتجلد في ريح الشراب ؟ فقال عطاء : " إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس ، فإذا اجتمعوا جميعا على شراب واحد ، فسكر أحدهم جلدوا جميعا الحد تاما " قال الشافعي رحمه الله : قول عطاء مثل قول عمر بن الخطاب2705 - أخبرنا الشافعي ، نا إبراهيم بن أبي يحيى ، نا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب ، قال : " لا أوتي بأحد شرب خمرا ، ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته "
2706 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، نا الإمام ، والدي ، نا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا محمد بن موسى الحرشي ، نا زياد بن عبد الله ، نا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاقتلوه " قال : وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات قال : فرأى المسلمون أن الحد قد رفع القتل حين ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات " ورواه معمر ، عن محمد بن المنكدر ، وزيد بن أسلم أنهما قالا ذلك ، ورواه الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يسم النعيمان
باب ذكر عدد الحد في الخمر
2707 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن عبد الله الداناج ، عن حضين أبي ساسان ، قال : ركب نفر منهم ،فأتوا عثمان بن عفان ، فأخبروه بما صنع الوليد بن عقبة ، فقال عثمان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما : " دونك ابن عمك عنك فاجلده ، وقال علي للحسن : قم فاجلده ، فقال الحسن : فيما أنت هذا ، ول هذا غيرك ، فقال : بل عجزت ، ووهنت ، وضعفت يا عبد الله بن جعفر ، قم فاجلده ، فجعل يجلده ، وعلي يعد حتى بلغ أربعين ، فقال : أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وجلد عمر ثمانين ، وكل سنة " ورواه يزيد بن هارون ، عن سعيد بن أبي عروبة ، وزاد ، فقال : وأبو بكر ، وعمر صدرا من خلافته أربعين ، وأتمها عمر ثمانين ، وكل سنة . ورواه عبد العزيز بن المختار ، عن عبد الله بن فيروز وقال : في الحديث : عن علي ، وهذا أحب إلي يعني أربعين
2708 - وفي الحديث الصحيح ، عن عروة بن الزبير ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، في شأن الوليد قال عثمان : " فسنأخذ فيه إن شاء الله تعالى بالحق ، فجلد الوليد أربعين ، وأمر عليا أن يجلده "
2709 - وروينا في ، حديث وكيع ، عن هشام ، عن قتادة ، عن أنس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال ، والجريد أربعين ، وأبو بكر ضرب أربعين ، فلما ولي عمر شاورهم ، فقال ابن عوف : أرى أن نضربه ثمانين ، فضربه ثمانين "
2710 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد القلانسي ، نا آدم ، نا شعبة ، نا قتادة ، عن أنس بن مالك " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر ، فضربه بجريدتين نحوا من أربعين ، ثم صنع أبو بكر مثل ذلك ، فلما كان عمر استشار الناس فيه ، فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون " ففعل .ورواه همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد سكر قال : " فأمر قريبا من عشرين رجلا ، فجلده كل واحد جلدتين بالجريد ، والنعال " وفي حديث الزهري ، عن ابن أزهر : ثم أتي أبو بكر بسكران ، فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ ، فضرب أربعين . وفي حديث الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن ابن وبرة الكلبي قال : أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته ، ومعه عثمان وعبد الرحمن وعلي ، وطلحة ، والزبير ، فقلت : إن خالد بن الوليد أرسلني إليك ، ويقول : إن الناس قد انهمكوا في الخمر ، وتحاقروا العقوبة فيه ، فقال عمر : هم هؤلاء عندك ، فقال علي : نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون قال : وكان عمر إذا أتي بالضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين قال : وجلد عثمان أيضا ثمانين ، وأربعين . وهكذا قال ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إن عليا أشار به ، وفي حديث أنس بن مالك : إن عبد الرحمن بن عوف أشار به ، ويحتمل أن يكونا قالا ذلك
2711 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو محمد بن شوذب الواسطي ، نا شعيب بن أيوب ، نا معاوية بن هشام ، وقبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن عمير بن سعيد ، عن علي ، أنه قال : " ما من صاحب حد أقيم عليه ، أجد في نفسي عليه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات لوديته ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يسنه ، وإنما أراد ، والله أعلم لم يسنه زائدا على الأربعين ، أولم يسنه بالسياط ، وفي ذلك دلالة على أن من عزره السلطان فمات كان مضمونا "
2712 - قال الشافعي رحمه الله : وبلغنا أن عمر بن الخطاب أرسل إلى امرأة ، ففزعت وأجهضت ما في بطنها ، فاستشار عليا ، فأشار عليه أن يديه ، فأمر عمر عليا ، فقال : " عزمت عليك لتقسمنها على قومك " وقد روي عن الحسين في حديث علي في حد الخمر : ثم من مات منه ، فديته إما قال : في بيت المال ، وإما قال على عاقلة الإمام شك الشافعي وحديث عمر يؤكد قول من جعلها على عاقلة الإمام
باب الختان
2713 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن علي بن محمد بن علي المهرجاني وآخرون قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الفطرة خمس ، أو خمس من الفطرة الختان ، والاستحداد ، ونتف الإبط ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار "
2714 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا عبيد بن شريك ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اختتن إبراهيم حين بلغ ثمانين سنة ، واختتن بالقدوم " قال : وحدثني بمثله ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه . وفي حديث موسى بن علي ، عن أبيه أن إبراهيم خليل الرحمن أمر أن يختتن ، وهو ابن ثمانين سنة ، فعجل واختتن بقدوم ، فاشتد عليه الوجع ، فدعا ربه ، فأوحى الله إليه أنك عجلت قبل أن نأمرك بالآلة قال : يا رب كرهت أن أؤخر أمرك . قال : وختن إسماعيل وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وختن إسحاق ، وهو ابنسبعة أيام
2715 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس هو الأصم ، نا محمد بن عبيد الله ، نا أبو عبد الرحمن المقري ، نا موسى بن علي ، قال : سمعت أبي يقول ، فذكره . فهذه ملة إبراهيم عليه السلام ، وقد قال الله عز وجل : ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا . وفي حديث ابن جريج قال : أخبرت عن عثيم بن كليب ، عن أبيه ، عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد أسلمت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألق عنك شعر الكفر يقول : احلق " قال : وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه : " ألق عنك شعر الكفر واختتن " أخبرناه أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مخلد بن خالد ، نا عبد الرزاق ، نا ابن جريج ، قال : أخبرته عن عثيم بن كليب ، فذكره . وقيل : هو عثيم بن كثير بن كليب حديثه عند ابن جريج
2716 - أخبرنا أبو محمد السكري ، ببغداد ، نا أبو بكر الشافعي ، نا جعفر بن محمد بن الأزهر ، نا المفضل بن غسان الغلابي ، نا عبد الله بن جعفر ، نا عبيد الله بن عمرو ، حدثني رجل ، من أهل الكوفة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن الضحاك بن قيس ، قال : كان بالمدينة امرأة يقال لها : أم عطية تخفض الجواري ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " يا أم عطية اخفضي ، ولا تنهكي ، فإنه أسرى للوجه ، وأحظى عند الزوج " قال الغلابي : قال يحيى بن معين الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري ، قال الشيخ رحمه الله : والرجل الذي لم يسمه أراه محمد بن حسان الكوفي2717 - وروينا في رواية ضعيفة عن أنس ، في هذا الحديث " إذا خفضت فأشمي ، ولا تنهكي "
2718 - والذي روي عن ابن عباس ، وغيره ، مرفوعا : " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " ولا يصح رفعه ، المراد به سنة واجبة "
2719 - فقد روي عن ابن عباس ، أنه قال : " لا تقبل صلاة رجل لم يختتن " وبالله التوفيق
باب صفة السوط والضرب
2720 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن رجلا ، اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ، فأتي بسوط مكسور قال : " فوق هذا " فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته ، " فقال بين هذين " فأتي بسوط قد لان وركب به ، فأمر به ، فجلد ، قال : " أيها الناس ، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا ، فليستتر بستر الله ، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل " هكذا جاء مرسلا ، وقد أسند آخره عن ابن عمر مرفوعا
2721 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، فيه لين ، أنه أتي برجل في حد فأتي بسوط فيه شدة فقال : " أريد ألين من هذا ، ثم أتي بسوط فيه لين فقال : أريد أشد من هذا ، فأتي بسوط بين السوطين فقال : اضرب ، ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه "
2722 - وعن علي " واتق وجهه ، ومذاكيره ، ودع له يديه يتقي بهما "
2723 - وعن ابن مسعود ، مثل ما روينا عن عمر ، وعن علي ، " يضرب الرجل قائما ، والمرأة قاعدة "
2724 - وعن ابن مسعود ، بإسناد مرسل : " لا يحل في هذه الأمة تجريد ، ولا مد ، ولا غل و صفد "
2725 - وروينا في الحديث الثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه " وبالله التوفيق
باب التعزير
2726 - روينا عن علي ، مرسلا ، وموصولا ، والمرسل أولى " من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين "
2727 - وروي في الآثار ، في مقدار التعزير بحدود مختلفة وأحسن ما يصار إليه في ذلك من ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو فيما : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن عبد الله ، نا الحسن بن سفيان ، نا أحمد بن عيسى ، نا ابن وهب ، نا عمرو ، عن بكير بن الأشج قال : بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر ، فحدثه ، فأقبل علينا سليمان بن يسار ، فقال : حدثني عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه ، عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل " ورواه أيضا عبد الله بن أبي بكر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والأول حديث موصول متفق على صحته ، وقيل فيه عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبي بردة ، وذلك تقصير من بعض الرواة ، وعمرو بن الحارث من الحفاظ الثقات
باب الحدود كفارات
2728 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ، نا يحيى بن الربيع ، نا سفيان بن عيينة ، ح ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، نا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، قال : قلت لسفيانبن عيينة : سمعت الزهري ، يقول : أخبرني أبو إدريس الخولاني ، عن عبادة بن الصامت ، قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ، فقال : " تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، الآية كلها ، فمن وفى منكم ، فأجره على الله ، ومن أصاب شيئا من ذلك ، فعوقب به ، فهو كفارته ، ومن أصاب شيئا من ذلك ، فستره الله ، فهو إلى الله إن شاء الله عذبه ، وإن شاء غفر له "
باب الاستتار بستر الله
2729 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ، نا محمد بن سعد العوفي ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، نا ابن أخي ابن شهاب ، عن عمه ، قال : قال سالم : سمعت أبا هريرة ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من الإجهار أن يعمل الرجل في الليل عملا ، ثم يصبح ، وقد ستره ربه ، فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا ، وكذا ، وقد بات يستره ربه ، ويبيت في ستر ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه "
2730 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن جعفر الحفار ببغداد ، نا الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، نا حفص بن عمرو الربالي ، نا عبد الوهاب الثقفي ، قال : سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري ، يقول : حدثني عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رجم الأسلمي قال : " اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها ، فمن ألم ، فليستتر بستر الله عز وجل "2731 - وروينا عن أبي بكر ، وعمر : " أنهما أمرا بالاستتار "
باب الستر على أهل الحدود مالم يبلغ السلطان
2732 - روينا في الحديث الثابت ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة " ويذكر أنه قال لهزال في قصة ماعز : " لو سترته بثوبك لكان خيرا لك " وذلك أن هزالا أمره أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ، ليخبره "
2733 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو الوليد هشام ، حدثني الليث بن سعد ، نا إبراهيم بن نشيط الوعلاني ، عن كعب بن علقمة ، عن دخين أبي الهيثم ، كاتب عقبة قال : قلت لعقبة بن عامر : إن لنا جيرانا يشربون الخمر ، وأنا داع لهم الشرط ، فيأخذونهم قال : لا تفعل ، ولكن عظهم ، وتهددهم قال : ففعل فلم ينتهوا ، فجاء دخين إلى عقبة ، فقال : إني نهيتهم ، فلم ينتهوا ، وأنا داع لهم الشرط ، فقال عقبة : ويحك لا تفعل ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من ستر عورة مؤمن ، فكأنما استحيا موءودة من قبرها "
2734 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه قيل له : هل لك في فلان تقطر لحيته خمرا ؟ فقال : " إن الله قد نهانا أن نتجسس ، فإن يظهر لنا نأخذه "
2735 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم المهراني ، وأبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الشاذياخي ، وآخرون قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، حدثني عبد الملك بن زيد ، عن محمد بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " أقيلوا على ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدا من حدود الله "" وقيل عنه دون ذكر أبيه قال الشافعي : وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم ما لم يكن حدا الذين ليسوا يعرفون بالشر ، فيزل أحدهم الزلة
باب منع الرجل نفسه ، وحريمه ، وماله
2736 - في الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من قتل دون ماله مظلوما ، فهو شهيد "
2737 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا عباس بن الفضل الأسفاطي ، نا أبو الوليد ، نا إبراهيم بن سعد ، حدثني أبي ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، عن سعيد بن زيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أصيب دون ماله فهو شهيد ، ومن أصيب دون أهله فهو شهيد ، ومن أصيب دون دينه فهو شهيد " ورواه أبو داود ، عن إبراهيم ، وقال في الحديث : " من قتل دون أهله ، أو دون دمه ، أو دون دينه ، فهو شهيد "باب ما يسقط القصاص من العمد
2738 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرون ، قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، أن صفوان بن يعلى بن أمية ، حدثه عن يعلى بن أمية ، قال : " غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة العسرة ، وكانت أوثق أعمالي في نفسي ، وكان لي أجير ، فقاتل إنسانا ، فعض أحدهما صاحبه ، فانتزع أصبعه ، فسقطت ثنيته ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأهدر ثنيته "
2739 - قال عطاء : فحسبت أن صفوان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيدع يده في فيك فتقضمها كقضم الفحل " وقد روى هذا الحكم أيضا عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وابن أبي مليكة ، عن أبيه ، عن أبي بكر الصديق
باب الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله قال الله تعالى : فاستشهدوا عليهن أربعة منكم .
2740 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن سليمان الفقيه ، نا الحارث بن محمد ، نا إسحاق بن عيسى ، عن مالك ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال : " نعم "
2741 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن يحيى بن سعيد ،عن سعيد بن المسيب ، أن رجلا من أهل الشام يقال له : ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا ، فقتله ، أو قتلها ، فأشكل على معاوية القضاء فيها ، فكتب إلى أبي موسى يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب ، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب ، فقال له علي : " إن هذا الشيء ما هو بأرضنا ، عزمت عليك لتخبرني ، فقال أبو موسى : كتب إلي في ذلك معاوية ، فقال علي : أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء ، فليعط برمته "
2742 - وأما الذي روينا عن عمر بن الخطاب ، في المرأة أرادها رجل من نفسها ، فرمته بفهر ، فقتلته ، فقال : " ذاك قتيل الله ، والله لا يؤدى أبدا " فقد قال الشافعي : " هذا عندنا من عمر إن البينة قامت عنده على المقتول أو على أن ولي القتيل أقر عنده بما وجب له أن يقتل المقتول "
باب التعدي والاطلاع
2743 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ، نا عبد الله بن هاشم ، نا سفيان ، ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، بمكة ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، سمع سهل بن سعد الساعدي ، يقول : اطلع رجل من جحر في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، معه مدرى يحك به رأسه ، فقال : " لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر " لفظ حديث الزعفراني . وفي رواية ابن هاشم " لو علمت أنك تنظرني " ورواه أيضا أنس بن مالكبمعناه
2744 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ما كان عليك جناح " وفي رواية حماد بن سلمة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " هدرت عينه "
2745 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا تمتام محمد بن غالب ، نا سليمان بن داود ، نا معاذ بن هشام ، أخبرني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من اطلع على قوم بغير إذنهم فرموه ، فأصابوا عينه ، فلا دية له ، ولا قصاص "
2746 - وحدثنا محمد بن يوسف ، نا أبو علي الحسن بن الخضر الأسيوطي ، بمكة ، نا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، نا محمد بن المثنى ، نا معاذ بن هشام ، فذكره بإسناده هذا غير أنه قال : " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقأوا عينه ، فلا دية له ، ولا قصاص " تابعهما عمرو بن علي ، عن معاذ
2747 - وبمعناه رواه عبد الرحمن بن أبي عتيق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ففقأ عينه ما كان عليه فيه شيء "باب الضمان على البهائم قد مضى في الحديث الثابت ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العجماء جبار " .
2748 - وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمود بن خالد ، نا الفريابي ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة الأنصاري ، وعن البراء بن عازب ، قال : كانت له ناقة ضاربة ، فدخلت حائطا ، فأفسدت فيه ، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، فقضى " إن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ، وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها ، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل " تابعه محمد بن مصعب ، وأيوب بن سويد ، عن الأوزاعي في وصله
2749 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرون ، قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا معاوية يعني ابن هشام ، عن سفيان ، عن عبد الله بن عيسى ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة ، عن البراء ، : أن ناقة ، لآل البراء أفسدت شيئا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار ، وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل " تابعه مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان ، ورواه عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة ، عن أبيه أن ناقة للبراء . ورواه ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وحرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء قال الشافعي : لا يخالف هذا الحديث " العجماء جرحها جبار " ولكن دل على أن ما أصابت العجماء من جرح ، وغيره في حال جبار ، وفي حال غير جبار ، فيضمن أهل السائمة بالليل ما أصابت من زرع ، ولا يضمنونه بالنهار ، ويضمن القائد ، والراكب ، والسائق لأن عليهم حفظها في تلك الحال ، ولا يضمنون ، إذا انفلتت وبسط الكلام فيه قال : وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من : الرجل جبار " فهو غلط ، والله أعلم لأن الحفاظ لم يحفظوها هكذا " قال الشيخ : وإنما أراد حديث سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الرجل جبار " فهذه زيادة تفرد بها سفيان بن حسين من أصحاب الزهري أنكره عليه أبو الحسن الدارقطني ، وغيره من الحفاظ وروي عن أبي قيس الأودي ، عن هذيل بن شرحبيل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، منقطعا ، وأسنده قيس بن الربيع عنه بذكر عبد الله فيه ، وهو وهم وقيس لا يحتج به ، وروي عن آدم ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة مرفوعا ، وهو وهم ، ولم يتابعه عليه أحد عن شعبة ، قاله الدارقطني
2750 - وأما الذي في صحيفة همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " النار جبار " فقد قال معمر : " لا أراه إلا وهما " ، وقال أحمد بن حنبل : هذا ليس بشيء لم يكن في الكتب باطل وليس بصحيح . وقال أحمد بن حنبل : " أهل اليمن يكتبون النار النير ، ويكتبون البير " يعني مثل ذلك ، فهو تصحيف وأما حديث " من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين ، أو في أسواقهم ، فأوطأت بيد ، أو رجل ، فهو ضامن ، فهو إنما رواه أبو جزء ، عن السري بن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير مرفوعا ، وكلاهما ضعيف أعني سريا ، وأبا جزءباب أخذ الولي بالولي
2751 - روينا عن عمرو بن أوس ، قال : " كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم عليه السلام فقال الله عز وجل : وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس ، فذكره قال الشافعي رضي الله عنه : " والذي سمعت والله أعلم في هذا ألا يؤخذ أحد بذنب غيره لأن الله تعالى جزى العباد على أعمال أنفسهم ، وكذلك أموالهم إلا حيث خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جناية الخطأ من الحر من الآدميين على عاقلته "
2752 - وكذلك حديث أبي رمثة ، وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا علي بن حمشاد ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا أبو الوليد ثنا عبد الله بن إياد بن لقيط ، نا إياد بن لقيط ، عن أبي رمثة ، قال : انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسلم عليه أبي ، وجلسنا ساعة ، فتحدثنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي : " ابنك هذا ؟ " قال أبي : إي ورب الكعبة قال : " حقا " قال : أشهد به . قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي بأبي ، ومن حلف أبي على ذلك قال : ثم قال : " أما إن ابنك هذا لا يجني عليك ، ولا تجني عليه " قال : وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى قوله : هذا نذير من النذر الأولى

كتاب السير



كتاب السير
ذكر الشافعي رضي الله عنه في أول هذا الكتاب قوله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم ذكر إبانة الله عز وجل أن خيرته من خلقه أنبياؤه ، ثم ذكر اصطفاءه محمدا صلى الله عليه وسلم بما اصطفاه به ، ثم لما بعثه أنزل عليه فرائضه ، وأمره بتبليغ رسالته ، وعصمة من قتلهم ، ولم يعرض عليهم قتالهم ، ولم يأمره بعزلتهم ، ثم أمره بعزلة المشركين ، ثم أذن الله للمستضعفين بمكة بالهجرة ، ثم أذن لهم بأن يبتدئوا المشركين بقتال ، فقال : أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأباح لهم القتال بمعنى أبانه في كتابه ، فقال : وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم إلى قوله : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ثم قال : نسخ هذا كله بقول الله عز وجل : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية . قال : فلما مضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من هجرته أنعم الله عليه فيها على جماعات لأتباعه حدث لهم بها مع عون الله قوة بالعدد لم يكن قبلها ففرض الله عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضا ، فقال تبارك وتعالى : كتب عليكم القتال وهو كره لكم الآية وقال : وقاتلوا في سبيل الله وقال : انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم ، وأنفسكم في سبيل الله وذكر سائر الآيات التي وردت في هذا المعنى .
2753 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : أول آية نزلت في القتال : " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير " وروينا عنه النسخ الذي ذكره الشافعي ، وروينا في ، معناه ، عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وقاله ، سفيان الثوري وغيره من العلماء
2754 - وفي حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن العنبري ، نا عثمان بن سعيد ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن حميد ، عن أنس فذكره
2755 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا هشام ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عياض بن حمار المجاشعي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم : " ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا " فذكر الحديث ، وقال : فقال : " يا محمد إنما بعثتك لأبتليك ، وأبتلي بك ، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظانا ، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا ، فقلت : ربي إذا يثلغوا رأسي ، فيدعوه خبزة ، فقال : استخرجهم كما أخرجوك واغزهم نغزك ، وأنفق فننفق عليك ، وابعث جيشا نبعث خمسة أمثاله ، وقاتل بمن أطاعك من عصاك " وذكر الحديث
2756 - وروينا في ، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فقال في حديث ذكره : " فقاتل بمن أطاعك منهم من عصاك "
باب من لا يجب عليه الجهاد ، ومن له عذر
2757 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجار بالكوفة قال : نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا إبراهيم بن إسحاق القاضي ، نا قبيصة ، عن سفيان ، عن معاوية بن إسحاق ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت : استأذنته في الجهاد ، فقال : " حسبكن الحج ، أو جهادكن الحج " وبهذا الإسناد ، عن سفيان ، عن حبيب يعني ابن أبي عمرة ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين بنحو من هذا وقد مضى في كتاب الحج حديث ابن عمر : عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني ، وعرضت يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني وروينا في عبد لامرأة ، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه ، فقال : " أذنت لك سيدتك ؟ " قال : لا . قال : " ارجع إليها ، فإن مثلك مثل عبد لا يصلي ، إن مت قبل أن ترجع إليها ، وأقرأ عليها السلام " فرجع إليها ، فقالت : الله هو أمرك أن تقرأ علي السلام ؟ قال : نعم . قالت : ارجع ، فجاهد معه . قال الشيخ : وهكذا الرجل الذي يكون عليه دين ، فلا يغزو إلا بإذن أهل الدين
2758 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، إملاء ، نا بشر بن موسى ، نا عبد الله بن يزيد المقري ، نا سعيد بن أبي أيوب ، عن عياش بن عباس ، عن الحلبي ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين " قال الشيخ : وكذلك من له والدان فلا يجاهد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين
2759 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري ، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد ، نا آدم ، نا شعبة ، نا حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت أبا العباس الشاعر ، وكان ، لا يتهم في حديثه قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحي والداك ؟ " قال : نعم . قال " ففيهما فجاهد " وفي رواية عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما "
2760 - وفي حديث أبي سعيد الخدري قال : " ارجع ، فاستأذنهما ، فإن أذنا لك ، فجاهد ، وإلا فبرهما " قال الشيخ : وكذلك من له عذر بضرارة ، أو زمانة ، أو فاقة ، أو غيرها قال الله عز وجل : ليس على الضعفاء ، ولا على المرضى ، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله
2761 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد ، نا حفص بن عمر أبو عمر الضرير ، نا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، قال : لما نزلت : لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله الآية ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا ، فكتبها ، فجاء ابن أم مكتوم ، فشكا ضرارته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل : غير أولي الضرر
2762 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : " هم أولو الضرر قوم كانوا لا يغزون معه كانت تحبسهم ، أوجاع وأمراضئ2763 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر ، بن داسة ، نا أبو داود ، أخبرنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن حميد ، عن موسى بن أنس بن مالك ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ، ولا أنفقتم من نفقة ، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه " قالوا : " يا رسول الله ، كيف يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ قال : " حبسهم العذر " ورواه أيضا جابر بن عبد الله إلا أنه قال : " حبسهم المرض "
2764 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر القطان ، نا أحمد بن يوسف ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدث أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ، ولا يجدون سعة فيتبعوني ، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي " وفي رواية أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال : " جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة "
باب تجهيز الغازين ، وأجر الجاعل ومن لا يغزا به
2765 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ، نا محمد بن سعد ، نا روح بن عبادة ، نا حسين المعلم ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن بشر بن سعيد ، عن زيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ، ومن خلفه في أهله بخير ، فقد غزا "
2766 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، نا الأعمش ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله ، إني أبدع بي ، فاحملني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس عندي " فقال رجل : ألا أدلك يا رسول الله على من يحمله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من دل على خير فله مثل أجر فاعله "
2767 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو علي بن شاذان البغدادي قالا : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا محمد بن رمح ، حدثني الليث بن سعد ، عن حيوة بن شريح ، عن ابن شفي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قفلة كغزوة "
2768 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " للغازي أجره ، وللجاعل أجره ، وأجر الغازي " وهذا فيمن أعان غازيا بشيء يعطيه فأما الغزو يجعل من مال رجل ، فإنه لا يجوز ، وذكر الشافعي رحمه الله الآيات التي وردت في المنافقين الذين يبتغون أن يفتنوا من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب ، والإرجاف والتخذيل بهم ، وأن الله تعالى كره انبعاثهم إذ كانوا على هذه النية ، ثم قال : وكان فيها ما دل على أنه أمر أن يمنع من عرف بما عرفوا به من أن ينفروا مع المسلمين لأنه ضرر عليهم قال : من كان من المشركين على خلاف هذه الصفة ، فكانت فيه منفعة للمسلمين ، فلا بأس أن يغزا به ، استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر بسنتين بعدد يهود من بني قينقاع ، واستعان في غزوة حنين بصفوان بن أمية ، وهو مشرك . قال الشيخ : أما استعانته بصفوان بن أمية ، واستعارته أسلحته فهي فيمابين أهل العلم بالمغازي معروفة وأما استعانته بيهود بني قينقاع ، فهو في رواية الحسن بن عمارة ، وهو متروك
2769 - وفي رواية صحيحة ، عن أبي حميد الساعدي ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال : " من هؤلاء ؟ " قالوا : بنو قينقاع قال : " وأسلموا ؟ " قالوا : لا . قال " قل لهم فليرجعوا ، فإنا لا نستعين بالمشركين "
2770 - وروي أيضا في حديث خبيب بن يساف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض غزواته : " فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين "
2771 - وفي حديث عائشة في قصة بدر في مشرك تبع النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فارجع ، فلن أستعين بمشرك " ثم إنه أمر فقال : " فانطلق " قال الشافعي رضي الله عنه : لعله رده رجاء إسلامه ، وذلك واسع للإمام
2772 - وروينا عن سعد بن مالك ، أنه " غزا بقوم من اليهود ، فرضخ لهم "باب ما على الوالي من أمر الجيش
2773 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، نا معاذ بن هشام ، نا أبي ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، : أن عبيد الله بن زياد ، عاد معقل بن يسار في مرضه ، فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من أمير يلي أمر المسلمين ، ثم لا يجهد لهم ، ولا ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة "
2774 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال في خطبته : " ألا إنما أبعث عمالي ليعلموكم دينكم ، وسنتكم ، ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، ألا فمن رابه شيء من ذلك فليرفعه إلي أقصه منه " ثم قال : ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تجمروهم فتفتنوهم ، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم " أخبرنا أبو الحسن المقرئ المهرجاني ، نا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا عبد الله بن محمد بن أسماء ، نا مهدي بن ميمون ، نا سعيد الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي فراس ، قال : شهدت عمر بن الخطاب ، وهو يخطب الناس فذكره في حديث طويل
2775 - وروينا عن ابن كعب ، قال : كان عمر يعقب الجيوش في كل عام ، فشغل عنهم عمر ، فذكر الحديث في قفولهم وقولهم : " يا عمر إنك غفلت عنا ، وتركت فينا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، من إعقاب بعض الغزية بعضا "
2776 - وروينا عنه ، أنه قال لحفصة : " كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أو أربعة أشهر قال عمر : لا أحبس الجيش أكثر من هذا "2777 - وروينا عن عمر ، في نهيه عن حمل المسلمين ، على مهلكة : " والذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم "
2778 - وروينا عن عمر ، في الرجل الذي استعمله ، فقال لعمر : أتقبل هذا ؟ يعني ولده ما قبلت ولدا قط . فقال عمر : " فأنت بالناس أقل رحمة ، هات عهدنا ألا تعمل لي عملا أبدا " وذكر الشافعي فيما يجب على الإمام الغزو لنفسه ، أو بسراياه في كل عام على حسن النظر للمسلمين حتى لا يكون الجهاد معطلا في عام إلا من عذر ، وذكر فيمن يبدأ بجهاده قوله تعالى : قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ثم قال : " فإن كان بعضهم أنكى من بعض ، أو أخوف بدئ بالأخوف ، وإن كانت داره أبعد " واحتج بغزوة الحارث بن أبي ضرار حين بلغه أنه يجمع له ، وإرساله ابن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح حين بلغه يجمع له ، وقربة عدو أقرب منه وذكر الشافعي فيما يبدأ به الإمام سد أطراف المسلمين بالرجال ، ثم يجعل من الحصون ، والخنادق ، وكل أمر وقع العدو قبل إتيانه
2779 - وروينا في الرباط ، عن سلمان الفارسي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له أجر صيام شهر وقيامه ، ومن مات مرابطا أجرى له مثل الأجر ، وأجرى عليه الرزق ، وأمن الفتان " أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا هشام بن علي ، نا أبو الوليد ، نا ليث بن سعد ، عن أيوب بن موسى ، عن مكحول ، عن شرحبيل ، عن سلمان الفارسي فذكره وروينا في الخندق ، قصة حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حول المدينة وأما من تبرع بالتعرض للقتل رجاء إحدى الحسنيين ، فقد قال الشافعي : " قد بورز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحمل رجل من الأنصار حاسرا على جماعة المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي إياه بما في ذلك من الخيرة ، فقتل " . قال الشيخ : هو عوف بن عفيراء فيما ذكر ابن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، والأحاديث في معناه كثيرة ، وقوله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، ورد في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل هكذا قال حذيفة بن اليمان
2780 - وروي عن ابن عباس ، وروينا عن أبي أيوب الأنصاري ، في رجل من المسلمين حمل على الروم حتى دخل فيهم ، ثم خرج ، فقال الناس : سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة ، فقال : إنما أنزلت فينا معشر الأنصار ، قلنا : فيما بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت ، فلو أقمنا فيها ، فأصلحنا ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فكانت التهلكة في الإقامة التي أردنا "
2781 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق ، نا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : قال رجل للبراء : أحمل على الكتيبة بالسيف في ألف من التهلكة ذاك ؟ قال : " لا ، إنما التهلكة أن يذنب الرجل الذنب ، ثم يلقي بيده ، فيقول : لا يغفر لي "
2782 - وروينا في ، رجل شرى نفسه ، فزعم ناس أنه ألقى بيده إلى الهلكة ، فقال عمر : كذب أولئك ، بل هو من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا " قال الشافعي : والاختيار أن يتحرز ، وذكر حديث السائب بن يزيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين " وروي ذلك عن السائب ، عن رجل من بني تميم ، عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد
2783 - وروينا عن ابن عباس ، في قصة بدر " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني من قبته ، وهو في الدرع "باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية قال الله عز وجل : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ، وكلا وعد الله الحسنى .
2784 - روينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله الآية نسختها الآية التي تليها وما كان المؤمنون لينفروا كافة وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال : فتغزوا طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقيم طائفة قال : فالماكثون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هم الذين يتفقهون في الدين ، وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو ، ولعلهم يحذرون "
2785 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا الحسن بن حليم ، نا أبو الموجه ، نا عبدان نا عبد الله ، نا وهيب بن الورد ، أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق " ورواه أبو ربيعة فهد بن عوف ، عن وهيب ، وقال في الحديث : " ما من أهل بيت لم يغز ، أو لم يجهزوا غازيا لم يموتوا حتى تصيبهم قارعة
2786 - ورواه أبو أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من لم يغز ، أو لم يجهز غازيا ، أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه بقارعة يوم القيامة " وروينا في ما مضى عن يزيد بن خالد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا "
2787 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا عمرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد ، مولى المهري ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال : " ليخرج من كل رجلين رجل " ثم قال للقاعد : " أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير ، كان له نصف أجر الخارج "
باب السيرة في المشركين عبدة الأوثان قال الله عز وجل : فإذا انسلخ الأشهر الحرم ، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر الآيتين .
2788 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا علي بن محمد بن عيسى ، نا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، أخبرني سعيد بن المسيب ، أن أبا هريرة ، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله ، فقد عصم مني نفسه ، وماله إلا بحقه ، وحسابه على الله "
2789 - ورواه العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي ، وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ، وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا أمية بن بسطام ، نا يزيد بن زريع ، نا روح بن القاسم ، عن العلاء ، فذكره
باب السيرة في أهل الكتاب قال الله عز وجل : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ، ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ، وهم صاغرون .
2790 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا يحيى بن آدم ، نا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ، وبمن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : " اغزوا بسم الله وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، فإذا لقيت عدوك من المشركين ، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ، أو خلال ، فأيتهم أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك ، فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين ، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على الأعراب ، ولا يكون لهم من الفيء ، ولا من الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن أبوا فسلهم إعطاء الجزية ، فإن فعلوا فكف عنهم ، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم ، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا" قال الشيخ : زاد فيه وكيع ، عن سفيان : " ولكن أنزلوهم على حكمهم ، ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم "
2791 - وفي حديث ابن عمر في " إغارة النبي صلى الله عليه وسلم ، على بني المصطلق ، وهم غارون . وفي حديث الصعب في التبييت دلالة على جواز ترك دعاء من بلغته الدعوة ، وأما التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، فقد خيرهم بينه ، وبين المقام " قال الشافعي : " وليس يخيرهم إلا فيما يحل لهم ، وهذا لمن لا يخاف الفتنة في الإقامة بدار الشرك ، وفي هذا المعنى إذنه صلى الله عليه وسلم ، للعباس بن عبد المطلب ، وغيره في الإقامة بمكة بعد إسلامهم إذا لم يخف الفتنة ، فإذا خافوها ، وقدروا على الهجرة فعليهم الهجرة ، فإذا لم يهاجروا حتى ماتوا ، فقد قال الله عز وجل فيهم : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك . "
2792 - قال ابن عباس : " إن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم ، فيقتله ، أو يضرب فيقتل ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا هجرة بعد الفتح " فإنما أراد لا هجرة وجوبا على من أسلم من أهل مكة بعد فتحها ، فإنها قد صارت دار الإسلام وأمن ، وهكذا غير أهل مكة إذا صارت دارهم دار إسلام ، أو لم يفتنوا عن دينهم في مقامهم فإذا فتنوا ، وقدروا على الهجرة ، فعليهم الهجرة "
2793 - وروينا عن عبد الله بن السعدي ، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " حاجتي أن تخبرني انقطعت الهجرة ؟ قال : " لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو "
2794 - وفي حديث معاوية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها "باب السلب للقاتل
2795 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا عبد الله بن وهب ، قال : وسمعت مالك بن أنس ، يقول : حدثني يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد ، مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت حتى أتيته من ورائه ، فضربته على حبل عاتقه فأقبل علي ، فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، فأرسلني ، فلحقت عمر فقال : ما للناس ؟ فقلت : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه " قال : فقلت : من يشهد لي ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك ، فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما لك يا أبا قتادة " وقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه من حقه ، فقال أبو بكر : لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله عز وجل ، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صدق ، فأعطه إياه " فأعطاني قال : فبعث الدرع ، فابتعت به مخرفا في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام " وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وغيرهما قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، فذكره بإسناده ومعناه غير أنه قال : فلحقت عمر بن الخطاب ، فقلت له : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله وزاد قال الشافعي : قال مالك : المخرف النخل
2796 - وروينا هذه القصة ، في حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، وفيه ، من الزيادة : فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا ، فأخذ أسلابهم "
2797 - وروينا عن حاطب بن أبي بلتعة ، أنه " قتل مشركا يوم أحد ، فسلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه "
2798 - وروينا عن سعد بن أبي وقاص ، أنه دعا الله تعالى أن يلقيه رجلا شديدا بأسه حتى يقتله ، ويأخذ سلبه ، وذلك يوم أحد ، وفي قصة علي بن أبي طالب عمرو بن عبد ود ، فقال عمر : " هلا استلبته درعه ، وذلك في قصة الخندق ، وفيها قتلت صفية بنت عبد المطلب يهوديا ، وقولها لحسان انزل ، فاستلبه "
2799 - وروينا عن الزبير ، أنه " قتل يهوديا يوم قريظة فنفله النبي صلى الله عليه وسلم سلبه "
2800 - وروينا في ، غزوة مؤتة أن خزيمة بن ثابت ، " بارز رجلا ، فأصابه ، وعليه بيضة له فيها ياقوتة ، فائت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنفله إياها " وعن عقيل بن أبي طالب أنه بارز رجلا يوم مؤتة ، فقتله ، فنفله سيفه ، وترسه "
2801 - وروينا عن محمد بن مسلمة ، أنه " أثخن مرحبا يوم خيبر ، وخجف عليه علي ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه محمد بن مسلمة سيفه ، ودرعه ، ومغفره ، وبيضته "
2802 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا ابن عبيد الصفار ، نا الأسفاطي وهو العباس بن الفضل ، نا أبو الوليد ، نا عكرمة بن عمار ، نا إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن ، فبينا نحن نتضحى عامتنا مشاة ، وفينا ضعفة إذ دخل رجل على جملأحمر ، فانتزع طلقا من حقو البعير ، فقيد به جمله ، ثم مال إلى القوم ، فلما رأى ضعفتهم أطلقه ، ثم أناخه ، فقعد عليه ، ثم خرج يركض ، وأتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء من أمثل ظهر القوم ، فخرجت أعدو ، فأدركته ، ورأس الناقة عند ورك البعير ، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل ، فأنخته ، فلما صارت ركبته بالأرض اخترطت سيفي ، فأضربه ، فندر رأسه ، فجئت براحلته ، وما عليها ، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلا فقال : " من قتل الرجل " ؟ فقالوا : ابن الأكوع قال : " له سلبه أجمع "
2803 - وروينا عن عوف بن مالك الأشجعي ، وخالد بن الوليد ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قضى في السلب للقاتل ، ولم يخمس في السلب "
2804 - والذي روي في ، هذه القصة من تخميس خالد بن الوليد وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركون لي أمرائي " فيحتمل أنه عزره بذلك
2805 - والذي روي عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : إنا كنا لا نخمس السلب ، وأن سلب البراء قد بلغ مالا ، ولا أراني إلا خامسه ، فقد قيل لابن سيرين نخمسه ، فقال : لا أدري "
2806 - وروينا عن خالد ، أنه " بارز هرمزا ، فقتله فنفله أبو بكر الصديق سلبه فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم "
2807 - وعن شبر بن علقمة ، أنه قال : " بارزت رجلا يوم القادسية ، فقتلته ، فبلغ سلبه اثنتي عشر ألفا ، فنفله سعد " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن الأسود بن قيس ، عن رجل من قومه يقال له شبر بن علقمة فذكره
باب الوجه الثاني من النفل
2808 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، قالا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا شعيب بن الليث ، نا الليث ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فيهم عبد الله بن عمر ، فغنموا إبلا كثيرا وإن سهمانهم بلغ اثني عشر بعيرا ، ونفلوا سوى ذلك بعيرا بعيرا ، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال الشيخ : وعلى هذا أيضا تدل رواية مالك وفي رواية أبي أيوب ، وعبيد الله بن عمر ، وموسى بن عقبة ، ومحمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نفلهم ، وكذلك هو في رواية الزهري قال : بلغني عن عبد الله بن عمر . وفي رواية أخرى عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر
2809 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن ابن جارية ، عن حبيب بن مسلمة ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل إذا فصل في الغزو الربع بعد الخمس ، وينفل إذا قفل الثلث بعد الخمس "
2810 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا حنبل بن إسحاق ، نا أبو نعيم الفضل بن دكين ، نا زهير ، نا الحسن بن الحر ، نا الحكم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلما أنزلت الآية أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ترك النفل الذي كان ينفل ، وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله ، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم "
2811 - وروينا عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : " كان الناس يعطون النفل من الخمس " وبمعناه كما روي عن مالك بن أوس . وذكر الشافعي في الوجه الثالث من النفل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم بدر " من أخذ شيئا فهو له " وذلك قبل نزول الخمس يعني نزول الآية في الغنيمة ، وإخراج الخمس منها لمن ساهم ، والله أعلم
باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة ، وقسمة الباقي بين من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين الأحرار قال الله عز وجل : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .
2812 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أحمد بن محمد العنزي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا محبوب بن موسى ، نا أبو إسحاق الفزاري ، عن عبد الله بن شوذب ، حدثني عامر بن عبد الواحد ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس ، فيجيئون بغنائمهم ، فيخمسها ، ويقسمها ، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال : يا رسول الله ، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة قال : " أسمعت بلالا ينادي ثلاثا ؟ " قال : نعم . قال : " فما منعك أن تجيء به " قال : فاعتذر قال : " كن أنت تجيء به يوم القيامة ، فلن أقبله منك "
2813 - وروينا عن عبد الله بن شقيق ، عن رجل ، من بلقين قال : فقلت : يا رسول الله ما تقول في الغنيمة ؟ قال : " لله خمسها ، وأربعة أخماس للجيش " ، قلت : فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : " لا ، ولا السهم تستخرجه من جنبك لست أنت أحق به من أخيك المسلم" أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، نا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا مسدد ، نا حماد بن زيد ، عن بديل بن ميسرة ، وخالد ، والزبير بن الخريت ، عن عبد الله بن شقيق ، فذكره ، وإنما أراد لله خمسها ، ولمن ذكر معه في الآية
2814 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : " أيما قرية أتيتموها ، وأقمتم فيها فسهمكم ، أظنه قال : فهي لكم ، أو نحوه من الكلام وأيما قرية عصت الله ورسوله ، فإن خمسها لله ولرسوله ، ثم هي لكم " ورواه أحمد بن حنبل ، عن عبد الرزاق ، وقال في متنه : فأقمتم فيها فسهمكم فيها " هكذا رواه
2815 - وبيانه فيما أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، نا أبو العباس الأصم ، نا الدوري ، نا قراد أبو نوح ، نا المرجى بن رجاء ، عن أبي سلمة ، عن قتادة ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما قرية افتتحها الله ورسوله ، فهي لله ورسوله ، وأيما قرية افتتحها المسلمون عنوة ، فخمسها لله ولرسوله ، وبقيتها لمن قاتل عليها " قال أبو الفضل الدوري : وهو عباس الدوري أبو سلمة هذا هو عندي صاحب الطعام ، أو حماد بن سلمة
2816 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : " أما والذي نفسي بيده لولا أني أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، ولكن أتركها لكم خزانة " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا ابن أبي مريم ، أن محمد بن جعفر المديني ، أخبرهم قال : أخبرني زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أنه سمع عمر بن الخطاب ، يقول فذكره . قال الشيخ : فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهقسم خيبر يعني متاعها ، وحيطانها كما روي عن أبي هريرة أنه قال : افتتحنا خيبر ، فلم نغنم ذهبا ، ولا فضة إنما غنمنا الإبل ، والبقر ، والحوائط يعني ما فتحوه عنوة ، فقد كان بعضها صلحا ، وما لم يفتح عنوة لا يكون بين الغانمين . ولذلك قال سهل بن أبي حثمة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين : نصفا لنوائبه وحاجته ، ونصفا بين المسلمين ، فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما ، ثم إن أمير المؤمنين عمر حين افتتح العراق ، وقسمت أراضيها بين الغانمين رأى من المصلحة أن يستطيب أنفس الغانمين حتى يردوها على بيت المال ، ثم يدفعها للمسلمين لتكون منافعها لهم ، ولمن بعدهم من المسلمين بالخراج الذي يضعه عليها ، وهو كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي هوازن ، ثم استطاب أنفس الغانمين حتى ردوا السبايا على أهلها واحتج الشافعي بما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا الثقة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله قال : كانت بجيلة ربع الناس ، فقسم لهم ربع السواد ، فاستغلوه ثلاثا ، أو أربع سنين ، ثم قدمت على عمر بن الخطاب ، ومعي فلانة بنت فلان امرأة منهم سماها غير الشافعي أم كرز ، فقال عمر بن الخطاب : لولا أني قاسم مسئول لتركتم على ما قسم لكم ، ولكني أرى أن تردوا على الناس قال الشافعي : وكان في حديثه : وعاضني من حقي فيه نيفا ، وثمانين دينارا . وفي رواية غير الشافعي ، ثمانين دينارا ، وقالت فلانة : شهد أبي القادسية وثبت سهمه ، ولا أسلمه حتى تعطيني كذا ، وتعطيني كذا ، فأعطاها إياه " وفي رواية هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : كانت امرأة من بجيلة يقال لها : أم كرز ، فقالت لعمر : إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد ، وإني لم أسلم ، فقال لها : يا أم كرز إن قومك قد صنعوا ما علمت قالت : إن كانوا صنعوا ما صنعوا ، فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول ، وعليها قطيفة حمراء ، وتملأ كفي ذهبا ، ففعل ذلك ، فكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا2817 - وروينا عن نافع ، وغيره قالوا : " أصاب الناس فتحا بالشام فيهم بلال فكتبوا إلى عمر في قسمته بينهم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر "
2818 - وروينا عن الزبير ، أنه " طلب هذه القسمة حين فتحوا مصر ، واحتج بقسمة خيبر "باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب بعد الأسر وقبله وما جاء في قتل النساء والصبيان ومن لا قتال فيه قال الله عز وجل : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها يعني والله أعلم حتى ينزل عيسى ابن مريم هكذا قال سعيد بن جبير : ومجاهد ، وروي عن عائشة ، وأبي هريرة ما دل على ذلك .
2819 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، قال : قرئ على شعيب بن الليث ، أخبرك أبوك ، عن سعيد بن أبي المقبري ، أنه سمع أبا هريرة ، يقول : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة ، فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " ما عندك يا ثمامة ؟ " قال : عندي ، يا محمد خير ، إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد ، ثم قال له : " ما عندك يا ثمامة ؟ " فقال : ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال ، فسل تعط منه ما شئت ، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد ، فقال : " ما عندك يا ثمامة ؟ " فقال عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أطلقوا ثمامة " فانطلق إلى نخل قريب من المسجد ، فاغتسل ، ثم دخل المسجد ،فقال : أشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي ، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك ، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي ، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي ، وإن خيلك أخذتني ، وأنا أريد العمرة ، فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت ؟ قال : لا ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله لا تأتينكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم "
2820 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر : " لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لخليتهم له "
2821 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، قال : وكان ممن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسارى بدر بغير فداء المطلب بن حنطب المخزومي ، وكان محتاجا ، فلم يفاد فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو عزة الجمحي ، فقال : " يا رسول الله بناتي . فرحمه فمن عليه ، وصيفي بن عابد المخزومي أخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يف " ورواه عبد الله بن المبارك ، عن محمد بن إسحاق قال : كان أبو عزة الجمحي أسر يوم بدر ، فقال : يا محمد إنه ذو بنات وحاجة ، وليس بمكة أحد يفديني ، فحقن النبي صلى الله عليه وسلم دمه ، وخلى سبيله ، وعاهده ألا يعين عليه بيد ، ولا لسان ، فخرج مع الأحابيش في حرب أحد ، فأسر ، فلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أنعم علي ، فقال : " لا يتحدث أهل مكة أنك لعبت بمحمد مرتين " فأمربقتله أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجدة ، نا الحسن بن الربيع ، نا ابن المبارك ، فذكره في قصة طويلة
2822 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد بن سلمة ، نا ثابت ، عن أنس ، أن " ثمانين ، رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم ، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعتقهم ، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم "
2823 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني إملاء ، نا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عرعرة ، نا أزهر بن سعد السمان ، نا ابن عون ، عن محمد ، عن عبيدة ، عن علي ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأسارى يوم بدر : " إن شئتم قتلتموهم ، وإن شئتم فاديتموهم ، واستمتعتم بالفداء ، واستشهد منكم بعدتهم " فكان آخر السبعين ثابت بن قيس استشهد باليمامة
2824 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ، نا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، نا محمد بن أيوب ، نا ابن أبي أويس ، حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة مولى آل الزبير ، عن عمه موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، " أن رجالا ، من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : ائذن لنا يا رسول الله فنترك لابن أختنا العباس فداءه ، فقال : لا ، والله لا تذرون درهما "
2825 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، قال : " أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل ، وكانت ثقيف قد أسرت رجلينمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف "
2826 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر القطان ، نا أبو الأزهر ، ثنا محمد بن شرحبيل ، أنا ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " أن يهود بني النضير ، وقريظة ، حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير ، وأقر قريظة ومن عليهم ، حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم ، وقسم نساءهم وأولادهم ، وأموالهم بين المسلمين ، إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا "
2827 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، قال : وكان في الأسارى عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث ، فلما " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط ، فقال عقبة : من للصبية ؟ فقال : " النار " وأكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وحسدا ، وهجاء للإسلام وأهله لعنهما الله ، وقد فعل ، قال هشام فقالت : قتيلة بنت الحارث أخت النضر بن الحارث في مقتل أخيها :
يا راكبا إن الأثيل مظنة
من صبح خامسة وأنت موفق
أبلغ بها ميتا بأن تحية
ما إن تزال بها النجائب تخفق
مني إليك وعبرة مسفوحة
جادت بوابلها وأخرى تختنق
هل يسمعن النضر إن ناديته
أم كيف يسمع ميت لا ينطق
أمحمد يا خير ضنء كريمة
من قومها والفحل فحل معرق
ما كان ضرك لو مننت وربما
من الفتى وهو المغيظ المحنق
أو كنت قابل فدية فلينفقن
بأعز ما يغلو به ما ينفق
والنضر أقرب من أسرت قرابة
وأحقهم إن كان عتق يعتق
ظلت سيوف بني أبيه تنوشه
لله أرحام هناك تشقق
صبرا يقاد إلى المنية متعبا
رسف المقيد وهو عان موثق
، قال ابن هشام : ويقال : والله أعلم ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الشعر قال : " لو بلغني هذا قبل قتله لمننتث عليه " ، ويقال : إن هذه الأبيات مختلفة ، والله تعالى أعلم ، وكان للنضر أخ اسمه النضير بن الحارث وهو من مسلمة الفتح
2828 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائقي ، نا عثمان بن سعيد ، نا عبد الله بن صالح ، نا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله " ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وذلك يوم بدر ، والمسلمون يومئذ قليل ، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل بعد هذا في الأسارى فإما منا بعد ، وإما فداء فجعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالخيار في أمر الأسارى إن شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا استعبدوهم ، وإن شاءوا فادوهم " قال الشافعي رحمه الله : قد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق ، وهوازن ، وقبائل من العرب ، وأجرى عليهم الرق حتى من عليهم ، فاختلف أهل العلم بالمغازي ، فزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سبي هوازن قال : " لو كان تاما على أحد من العرب سبي لتم على هؤلاء ، ولكنه إسار وفداء "
2829 - قال الشافعي : " فمن ثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجري على عربي بحال ، وهذا قول الزهري ، وابن المسيب ، والشعبي " ويروى عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما قال الشافعي : ومن لم يثبت الحديث ذهب إلى أن العرب ، والعجم سواء ، وأنه يجري عليهم الرق " قال الشيخ : إنما رواه الواقدي بإسناده وهو ضعيف . وفي حديث عمران بن حصين في قصة العقيلي دلالة على جريان الرق عليه بعد الإسلام
2830 - وروينا في حديث عمران بن حصين ، وسمرة ، وبريدة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة . وفي حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يعذب بالنار إلا ربها " فإذا قتل مشركا بعد الإسار أمر بضرب عنقه ، ولا يمثل به ، ولا يحرقه بالنار ، ولا يخالف " هذا ما روينا عن أسامة بن زيد حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أبنى وما روي في ، نصب المنجنيق على الطائف ، فإنه ورد في قتال المشركين ما كانوا ممتنعين ، وهكذا لا بأس بعقر دابة من يقاتله ، قد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد ، فأما في غير القتال ، فلا يجوز عقرها ، ولا يجوز قتل ما له روح إلا بأن يذبح ما يحل أكله ليؤكل
2831 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، نا عبد الله بن هاشم ، نا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من البهائم صبرا "
2832 - وروينا عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتله " قيل : يا رسول الله وما حقها ؟ قال : أن تذبحها ، فتأكلها ، ولا تقطع رأسها ، فترمي بها " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن صهيب ، مولى عبد الله بن عامر ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، فذكره قال الشيخ : وعلى هذا لا يقصد نساء المشركين وولدانهم بالقتل ، وإن صاروا مقتولين في التبييت من غير قصد ، فلا بأس
2833 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، وعن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : أخبرني الصعب بن جثامة ، أنه " سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار ، من المشركين يبيتون ، فيصاب من نسائهم ، وذراريهم ؟فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هم منهم " وزاد عمرو بن دينار عن الزهري : هم من آبائهم "
2834 - فحدثنا أبو محمد بن يوسف ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن عمه ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى ابن أبي الحقيق نهاه عن قتل النساء والولدان " قال الشافعي رحمه الله : معنى نهيه عندنا ، والله أعلم ، عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل ، وهم يعرفون متميزين ممن أمرهم بقتلهم ، ومعنى قوله : " هم منهم " أنهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم ، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار قال الشيخ : وروينا عن عائشة قصة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني قريظة قال الشافعي عن بعض أصحابه : أنها كانت دلت على محمود بن مسلمة رحا فقتلته ، فقتلت بذلك . قال الشيخ : إنها إنما دلت رحا على خلاد بن سويد الخزرجي ، فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : ويحتمل أن تكون أسلمت ، وارتدت ، ولحقت بقومها ، فقتلها لذلك ، ويحتمل غير ذلك قال الشيخ : وروينا في حديث رباح بن الربيع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في إنكاره قتل امرأة ، وقال : " ما كانت هذه لتقاتل " وفيه دلالة على أنها لو قاتلت جاز قتلها
2835 - أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، نا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، نا أبو يعقوب ، نا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، نا المغيرة بن عبد الرحمن الخزامي ، عن أبي الزناد ، عن المرقع بن صيفي ، عن جده ، رباح بن ربعي أخي حنظلة الكاتب : أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها ، وخالد بن الوليد على المقدمة ، فمر رباح ، وأصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصاب المقدمة فوقفوا عليها يتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته ، فأفرجوا عن المرأة فوقف عليها ، ثم قال : " ما كانت هذه لتقاتل " ثم نظر في وجوه القوم ، فقال لأحدهم : " الحق خالد بن الوليد ، فلا تقتلن ذرية ، ولا عسيفا " كذا في كتابي رباح بن ربعي ، وفي سائر الروايات رباح بن الربيع ، وقيل : رياح بالياء أصح قاله البخاري ، وفيه النهي عن قتال من لا قتال فيه . وروى أيوب السختياني ، عن رجل ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العسفاء ، والوصفاء . وفي حديث ابن أبي حبيبة عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعا : " لا تقتلوا الولدان ، ولا أصحاب الصوامع "
2836 - وفي حديث أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا طفلا صغيرا ، ولا امرأة "
2837 - وفي حديث مالك ، عن يحيى بن سعيد ، : أن أبا بكر الصديق ، بعث جيوشا إلى الشام ، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان ، فذكر الحديث ، ثم قال : " إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله عز وجل ، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له ، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رءوسهم من الشعر ، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف ، وإني موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة ، ولا صبيا ، ولا كبيرا هرما ، ولا تقطعن شجرا مثمرا ، ولا تخربن عامرا ، ولا تعقرن شاة ، ولا بعيرا إلا لمأكلة ، ولا تحرقن نخلا ، ولا تغرقنه ، ولا تغلل ، ولا تجبن "
2838 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا ابن بكير ، نا مالك ، فذكره وهذا عن أبي بكر ، مرسلا ، ورواه أيضا جماعة ، فأرسلوه ، وروي عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي بكر ، وهو أيضا مرسل ، " ومن رأى قتل من لا قتال فيه حمل ما عسى ما يصح من هذه الأخبار على التحريض على قتال من فيه قتال " فإن قتل من لا قتال فيه جاز ، واحتج بقتلهم دريد بن الصمة يوم حنين ،وهو ابن خمسين ومائة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأعمى من بني قريظة بعد الإسار ، وهو الزبير بن باطا القرظي
2839 - وحدثنا أبو عبد الرحمن بن الحسين السلمي ، نا يحيى بن منصور القاضي ، نا محمد بن عمرو الحرشي ، نا يحيى بن يحيى ، نا معاوية ، عن حجاج ، عن قتادة ، عن الحسن عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقتلوا شيوخ المشركين ، واستحيوا شرفهم " ورواه أبو داود في كتاب السنن ، عن سعيد بن منصور ، عن هشيم عن حجاج قال : أخبرنا قتادة وقال في الحديث " واستبقوا شرخهم " . ورواه عمرو بن عوف ، عن هشيم ، وقال في آخره : يعني الصغار ، والذرية . وأما الذي روينا عن أبي بكر في النهي عن قطع الشجر المثمر فقد قال الشافعي رحمه الله : إنما هو لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين ، فلما كان مباحا له أن يقطع ، ويترك اختار الترك نظرا للمسلمين ، وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني النضير ، فلما أسرع في النخيل ، فقيل له : قد وعدكها الله فلو استبقيتها لنفسك ، فكف القطع استبقاء لا أن القطع محرم ، فقد قطع بخيبر ، ثم قطع بالطائف
2840 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : أخبرنا أبو العباس ، هو الأصم ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ، فأنزل الله عز وجل : ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين " ورواه موسى بن عقبة ، وغيره ، عن نافع ، وزاد فيه ولها يقول حسان بن ثابت
وهان على سراة بني لؤي
حريق بالبويرة مستطير2841 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن أسامة بن زيد ، قال : " أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغير على أبنى صباحا ، وأحرق "
2842 - قال الشافعي : وكان أبو مسهر يقول : " نحن أعلم هي يبنى فلسطين "
2843 - وروينا عن مكحول ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف "
2844 - وروينا عن عمرو بن العاص ، أنه " نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية ، ويتوقى المسلم في الحرب قتل أبيه المشرك ، ولو قتله لم يكن به بأس " قال الشافعي : كف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه ، وأبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه " قال الشيخ وروينا عن حصين بن وحوح أن طلحة بن البراء قال : يا نبي الله مرني بما أحببت فقال له : " اقتل أباك " فخرج موليا ليفعل ، فدعاه فقال : " إني لم أبعث بقطيعة رحم "
2845 - وروينا عن أبي عبيدة ، أنه كان " يحيد عن أبيه ، يوم بدر وهو ينصب له الآلة ، فلما كثر قصده أبو عبيدة ، فقتله ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم
2846 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا الحسن بن الربيع ، نا ابن المبارك ، عن إسماعيل بن سميع الحنفي ، عن مالك بن عمير ، وكان ، قد أدرك الجاهلية قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إني لقيت العدو ، ولقيت أبي فيهم ، فسمعت لك منه مقالة قبيحة ، فلم أصبر حتى طعنته بالرمح ، أو حتى قتلته ، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه آخر ، فقال : إني لقيت أبي ، فتركته ، وأحببت أن يليه غيري ، فسكت عنه " تابعه سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن سميعباب سهم الفارس والراجل
2847 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، نا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزار ، نا أبو الأزهر نا أبو أسامة ، عن عبد الله بن عمر ، ح وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري الفقيه ، وأبو الحسين بن بشران ، قالا : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار وأخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، ح وأخبرنا الحسن بن بشران ، نا أبو جعفر محمد بن عمر الرزاز ، نا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا سليمان بن أحمد الطبراني ، نا عباد بن عبد الله العدني ، نا يزيد بن أبي حكيم ، نا سفيان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم ، للرجل سهم ، وللفرس سهمين " وفي رواية أبي معاوية " أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له ، وسهمين لفرسه " وفي رواية أبي أسامة : أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما ، والمعنى في جميعه واحد ، وهذا أولى من رواية عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر : للفارس سهمان ، وللراجل سهم لفضل حفظ أخيه عبيد الله بن عمر ، وثقته واشتهار عبد الله بسوء الحفظ ، وكثرة الخطأ قال الشافعي : وكأنه سمع نافعا ، يقول : للفرس سهمين ، وللراجل سهما ، فقال : للفارس سهمين ، وللراجل سهما قال : وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ . والذي رواه مجمع بن يعقوب ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عمه مجمع بن جارية في قسمه خيبر على ثمانية عشر سهما قال : وكان الجيش ألفاوخمسمائة منهم ثلاثمائة فارس فأعطى للفارس سهمين ، وللراجل سهما ، فقد قال الشافعي : مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف ، فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ، ولم نر له خبرا مثله يعارضه ، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله قال الشيخ : والرواية في قسمة خيبر متعارضة ، فإنها قسمت على أهل الحديبية ، وكانوا في أكثر الروايات ألفا وأربعمائة وعلى ذلك جميع أهل المغازي
2848 - وروينا عن محمد بن إسحاق بن يسار ، عن شيوخه ، قالوا : " والخيل مائتا فرس فكان للفارس سهمان ، ولصاحبه سهم ، ولكل راجل سهم " وكذلك بمعناه قال صالح بن كيسان ، وبشير بن يسار ، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
2849 - وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين "
2850 - وروينا في حديث أبي عمرة ، وأبي رهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " في إعطائه الفارس ثلاثة أسهم "
2851 - وروى الواقدي ، بأسانيده عن جابر بن عبد الله ، وأبي هريرة ، وسهل بن أبي حثمة ، والمقداد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه ، قال خالد الحذاء : لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم " للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم "
2852 - وفي حديث أبي كبشة الأنماري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذكرها قال : " إني جعلت للفرس سهمين ، وللفارس سهما فمن نقصه نقصه الله "
2853 - وفي حديث عبد الله بن الزبير : أن النبي صلى الله عليه وسلم " قسم للزبير أربعة أسهم سهما لأمه في القربى ، وسهما له ، وسهمين لفرسه " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق نا محاضر ، نا هشام بن عروة ، عن يحيى بن عباد ، عن عبد الله بن الزبير ، فذكره . وروينا في ذلك عن عمر ، وعلي
2854 - والذي روي عن مكحول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير حضر بخيبر بفرسين ، " فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهما له ، وأربعة لفرسيه " مرسل2855 - وقال الشافعي : لو كان كما حدث مكحول ، كان ولده أعرف بحديثه ، وأحرص على ما فيه زيادته من غيرهم إن شاء الله ، والذي رواه أيضا مكحول ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " عرب العربي ، وهجن الهجين ، منقطع والذي وصله ضعيف "
2856 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، نا عمرو بن تميم الطبري ، نا أبو نعيم ، نا زكريا بن أبي زائدة ، عن عامر ، عن عروة البارقي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة " قلنا : ولم يخص عربيا دون هجين
باب العبيد والنساء والصبيان وأهل الذمة يحضرون الوقعة
2857 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد ، عن يزيد بن هرمز ، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه ، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة ، وعن قتل أطفال المشركين ؟ فقال ابن عباس : لولا أن أرده ، عن نتن يقع فيه ما أجبته ، فكتب إليه : " إنك كتبت إلي تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو فإنا كنا نراه لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه قال : إذا احتلم ، وأونس منه خير ، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة فلا شيء لهما ، ولكن هما يحذيان ، ويعطيان ، وعن قتل أطفال المشركين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم ، وأنت فلا تقتلهم إلا أن يعلم منه ما علم الخضر من الغلام حين قتله " ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن من لا يتهم ، عن يزيد بن هرمز قال : فكتب إليه أنه إذا احتلم الصبي فقد خرج من اليتم ، ووقع حقه في الفيء
2858 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا حفص بن غياث ، عن محمد بن زيد ، حدثني عمير ، مولى آبي اللحم قال : شهدت خيبر ، وأنا عبد مملوك قلت : يا رسول الله ، أسهم لي . فأعطاني سيفا ، فقال : " تقلد هذا السيف " ، وأعطاني خرثي متاع ، ولميسهم لي "
2859 - وفي حديث الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، " وفي استعانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ، ولم يسهم لهم ، والحسن بن عمارة متروك وفي حديث الزهري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من اليهود ، فأسهم لهم ، وهذا منقطع ، وذكره الواقدي بإسناد آخر منقطع لا يحتج بمثله
باب الغنيمة لمن شهد الوقعة من المقاتلة
2860 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا سعيد بن منصور ، نا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، أن عنبسة بن سعيد ، أخبره أنه ، سمع أبا هريرة ، يحدث سعيد بن العاص : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد ، فقدم أبان وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها ، وإن حزم خيلهم ليف ، فقال أبان : اقسم لنا يا رسول الله . فقال أبو هريرة : فقلت : لا تقسم لهم يا رسول الله ، فقال أبان أنت بها وبر تحدر علينا من رأس ضان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجلس يا أبان " ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعه عبد الله بن سالم ، عن الزبيدي ، ورواه سعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة وكان محمد بن يحيى الذهلي يقول : الحديثان محفوظان ، وكان يقول : لم يقم ابن عيينة متنه والحديث حديث الزبيدي . والذي روي في حديث أبي موسى في قدوم جعفر ، وأصحابه حين افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، فأسهم لهم يحتمل أنهم حضروا قبل انقطاع الحرب ، أو قبل حيازة القسمة ، أو أشركهم فيها برضي الغانمين كما روي عن أبي هريرة في قدومهم علىالنبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر قال : وكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم . وفي رواية أخرى : فاستأذن لنا الناس أن يقسم لنا من الغنائم ، فأذنوا له ، فقسم لنا . والذي روي في قسمته لعثمان رضي الله عنه ، وغيره من غنيمة بدر ، ولم يحضروها ، فمن ماله أعطاهم ، وآية القسمة نزلت بعد بدر
2861 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا سعدان ، نا وكيع ، عن شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال : كتب عمر بن الخطاب ، أن الغنيمة لمن شهد الوقعة "
2862 - وروي أيضا ، عن أبي بكر ، وعلي ، وغيرهما ، أنهم قالوا : " الغنيمة لمن شهد الوقعة " والذي روي عن زياد بن لبيد في إشراكه عكرمة بن أبي جهل في الغنيمة ، وقد جاءوا بعد الفتح ، فقد أجاب عنه الشافعي بأنه كتب إلى أبي بكر ، فكتب أبو بكر : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ، فكلم زياد أصحابه ، فطابوا أنفسا بالإشراك
باب السرية تبعث من الجيش فتغنم
2863 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، فقال : " المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ، يرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعدتهم" قال الشافعي رحمه الله : قد مضت خيل المسلمين ، فغنمت بأوطاس غنيمة كثيرة ، وأكثر العسكر بحنين ، فشركوهم ، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بحنين
باب القسمة في دار الحرب
2864 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب ، نا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، نا سليم بن أخضر ، عن ابن عون ، قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ؟ قال : فكتب : إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق ، وهم غارون ، وأنعامهم تسقى على الماء ، فقتل مقاتلتهم ، وسبى سبيهم ، وأصاب يومئذ " قال يحيى : أحسبه قال : جويرية بنت الحارث ، وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر ، وكان في ذلك الجيش وروينا عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال : غزونا غزوة بني المصطلق ، فسبينا كرائم العرب ، وطالت علينا العزبة ، ورغبنا في الفداء ، فأردنا أن نستمتع ، ونعزل ، فذكر الحديث في استئذانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وهذا يدل على استمتاعهم بهن قبل رجوعهم إلى المدينة ، ويكون ذلك بعد القسمة ، والذي قال أبو يوسف : من أنها صارت دار إسلام ، واحتج ببعث الوليد بن عقبة إليهم مصدقا فقد قال الشافعي : هذا كان سنة خمس ، وإنما أسلموا بعدها بزمان وإنما بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقا سنة عشر ، وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودارهم دار الحرب . قال الشيخ : والذي يدل على صحة ما روينا عن الوليد بن عقبة أنه لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعلوا يأتون بصبيانهم ، فيمسح رءوسهم ، ويدعو لهم ، فجيء به وقد خلق ، فلم يمسه ، وقيل : قد كان سلح فتقذره ، فكيف يبعثه مصدقا حين غزاهم ، وهو بعد ذلك عام الفتح كان صبيا ؟
2865 - وروينا عن أنس بن مالك ، " ما دل على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر بخيبر " قال الشافعي : وما علمت خيبر كان فيها مسلم واحد ، يعني حين افتتحها ، ما صالح إلا اليهود ، وهم على دينهم ، وما حول خيبر كله دار حرب2866 - وروينا عن أنس ، " ما دل على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة "
2867 - قال الشافعي : " وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بدر بسير ، شعب من شعاب صفراء قريب من بدر ، وكانت له كلها خالصا ، وقسمها بينهم ، فأدخل معهم ثمانية نفر ، أو تسعة لم يشهدوا الوقعة من المهاجرين ، والأنصار "
باب السرية تأخذ الطعام والعلف
2868 - حدثنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، وسليمان بن المغيرة ، كلاهما عن حميد بن هلال العدوي ، قال : سمعت عبد الله بن المغفل ، يقول : " دلي جراب من شحم يوم خيبر ، فأخذته فالتزمته ، فقلت : هذا لي لا أعطي أحدا منه شيئا ، فالتفت ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستحييت منه قال سليمان في حديثه : وليس في حديث شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " هو لك "
2869 - وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : " كنا نصيب في المغازي العسل ، والفاكهة ، فنأكله ، ولا نرفعه " وفي رواية أخرى " العسل والعنب " وفي رواية أخرى " العسل ، والسمن "
2870 - وروينا ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه كتب إلى صاحب جيش : " أن دع الناس يأكلون ، ويعلفون ، فمن باع شيئا بذهب ، أو فضة ، ففيه خمس الله ، وسهام المسلمين "2871 - وروينا ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : " كلوا ، واعلفوا ، ولا تحملوا " يعني يوم خيبر " وهذا وإن كان رواية الواقدي بإسناده ، فيؤكده ما روينا عن الحسن أنه قال : غزوت مع عبد الرحمن بن سمرة ، ورجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صعدوا إلى الثمار أكلوا من غير أن يفسدوا ، أو يحملوا . ويشبه أن يكون أولى مما روى ابن حرشف ، عن القاسم مولى عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : كنا نأكل الجزر في الغزو ، ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا ، وأخرجتنا منه مملوءة ، وقد أشار الشافعي إلى ضعف الروايتين
2872 - وروينا في حديث رويفع بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عام حنين : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يسقين ماءه ولد غيره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغانم ، فيركبها حتى إذا نقصها ردها في المغانم ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبس شيئا من المغانم حتى إذا أخلقه رده في المغانم " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، نا ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن ربيعة بن سليمان ، عن حنش بن عبد الله السبئي ، عن رويفع بن ثابت الأنصاري ، فذكره
2873 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، " في ضربه أبا جهل بسيف رث ، فلم يعمل شيئا ، فأخذ سيف أبي جهل فضربه حتى قتله "
2874 - وعن 20833 البراء بن مالك ، " في ضربه رجلي حمار اليمامة بسيف فكأنه أخطأه قال : فأخذت سيفه ، وأغمدت سيفي فما ضربت به إلا ضربة حتى انقطع وألقيته ، وأخذت سيفي " وهذا يدل على جواز استعماله في حال الضرورةباب تحريم الغلول في الغنيمة
2875 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل له كركرة ، فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو في النار " فذهبوا ينظرون إليه ، فوجدوا عليه عباءة قد غلها "
2876 - وروينا في الحديث الثابت ، عن أبي هريرة ، في العبد الذي أصابه سهم عائر ، فمات فقال له الناس : هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلا ، والذي نفسي بيده " إن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشعل عليه نارا " فجاء رجل بشراك ، أو شراكين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " شراك من نار ، أو شراكان من نار "
2877 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أدوا الخياط ، والمخيط ، فإن الغلول عار ونار ، وشنار يوم القيامة " والذي رواه زهير بن محمد ، عن عمرو في إحراق متاع الغال ، ومنعه سهمه ، وضربه ، فقد روي ذلك موصولا ، وروي مرسلا ، ويقال : إن زهيرا مجهول ، وليس بالمكي . وحديث صالح بن زائدة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر مرفوعا في إحراق متاع الغال ، وضربه أنكره حفاظ الحديث قال البخاري : عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول ، وهذا باطل ليس بشيء قال الشيخ : وقد رواه أبو إسحاق الفزاري ، عن صالح قال : غزونا مع الوليد بن هشام ، ومعنا سالم بن عبد الله ، فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه ، فأحرق ، وطيف به ، ولم يعطه سهمه قال أبو داود : هذا أصح الحديثين
باب تحريم الفرار من الزحف ، وصبر الواحد مع الاثنين
2878 - قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وقال : يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إلى آخر الآيتين . وفي الحديث الثابت ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اجتنبوا السبع الموبقات " قالوا : يا رسول الله ، وما هن ؟ فذكرهن ، وذكر فيهن التولي يوم الزحف "
2879 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا معاوية بن عمرو ، نا أبو إسحاق ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم أبي النضر ، مولى عمر بن عبيد الله ، وكان كاتبا له قال : كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته ، فإذا فيه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ، ثم قام إلى الناس فقال : " يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو ، وسلوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف " ثم قال : " اللهم منزل الكتاب ، ومجري السحاب ، وهازم الأحزاب اهزمهم ، وانصرنا عليهم "
2880 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان الرملي ، نا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، قال : قال ابن عباس : " كتب عليهم ألا يفر عشرون من مائتين ، ثم قال : الآنخفف الله عنكم ، وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين فخفف عنهم ، وكتب عليهم ألا يفر مائة من مائتين قال سفيان : لا يجتمع غبار في سبيل الله ، ودخان جهنم في جوف مؤمن "
2881 - وروينا عن ابن عمر ، قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ، فلقينا العدو ، فحاص المسلمون حيصة ، فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : نحن الفرارون ، فقال : " بل أنتم العكارون ، وأنا فئتكم " وفي رواية أخرى : " أنا فئة كل مسلم " . وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : أنا فئة كل مسلم
باب الأمان
2882 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، نا أبو عمرو بن نجيد السلمي ، نا محمد بن أيوب الرازي ، نا محمد بن كثير ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل "
2883 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس الأصم الأموي ، ناإبراهيم بن مرزوق ، نا سعيد بن عامر ، نا شعبة ، عن عاصم الأحول ، عن فضيل بن زيد ، قال : كنا مصافي العدو ، فكتب عبد في سهم أمانا للمشركين ، فرماهم به ، فجاءوا ، فقالوا : قد آمنتمونا ، قالوا : لم نؤمنكم إنما آمنكم عبد ، فكتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فكتب عمر : " إن العبد من المسلمين ، ذمته ذمتهم ، وأمنهم "
2884 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقري ، ومحمد بن أحمد بن أبي الفوارس قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا عياض بن عبد الله ، عن مخرمة بن سليمان ، عن كريب ، مولى ابن عباس ، عن عبد الله بن عباس ، أن أم هانئ بنت أبي طالب ، حدثته أنها ، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : زعم ابن أمي علي أنه قاتل من أجرت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد أجرنا من أجرت " وروي في رواية أخرى عن أم هانئ أنه قال : " ما كان ذلك له ، وقد آمنا من آمنت ، وأجرنا من أجرت "
2885 - وروينا عن زينب بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنها أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنه يجير على المسلمين أدناهم "
2886 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه قال : " إذا قال الرجل للرجل : لا تخف فقد أمنه ، وإذا قال مترس فقد أمنه ، وإذا قال : لا تذهل ، فقد أمنه ، فإن الله يعلم الألسنة " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا جعفر بن عون ، نا الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : جاءنا كتاب عمر ، فذكره
2887 - وروينا عن عمرو بن الحمق ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أمن الرجل الرجل على نفسه ، ثم قتله ، فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا" وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود ، وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لكل غادر لواء يوم القيامة يقال : هذه غدرة فلان "
باب إقامة الحدود في دار الحرب وتحريم الربا فيها
2888 - قال الشافعي رحمه الله : " قد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد بالمدينة ، والشرك قريب منها وفيها شرك كثير موادعون ، وضرب الشارب بحنين ، والشرك قريب منه " قال الشيخ : وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة بإقامة الحد على أبي جندل ، وصاحبيه في شرب الخمر ، وكانوا بإزاء العدو
2889 - وروينا عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أقيموا الحدود في الحضر والسفر "
2890 - وحديث بسر بن أبي أرطأة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تقطع الأيدي في السفر " غير ثابت وبسر بن أبي أرطأة لم تثبت له صحبة ، ولقد أساء الفعل في قتال أهل الحرة ، ولذلك قال يحيى بن معين : بسر بن أبي أرطأة رجل سوء " . والذي روي عن مكحول عن زيد بن ثابت : " لا تقام الحدود في دار الحرب " منقطع ، وقول من قال : " مخافة أن يلحق أهلها بالعدو " وقد قال الشافعي : فإن لحق بهم ، فهو أشقى له
2891 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا محمد بن وهب ، نا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، حدثني منصور ، عن أبي يزيد غيلان مولى كنانة ، عن أبي سلام الحبشي ، عن المقدام بن معدي كرب عن الحارث بن معاوية ، نا عبادة بنالصامت ، وعنده أبو الدرداء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير من المغنم ، فلما فرغ من صلاته أخذ منه قردة بين إصبعيه ، وهي في وبرة ، فقال : " ألا إن هذا من غنائمكم ، وليس لي منه إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط ، والمخيط ، وأصغر من ذلك ، وأكبر ، فإن الغلول عار على أهله في الدنيا ، والآخرة ، وجاهدوا الناس في الله القريب منهم والبعيد ، ولا يأخذكم في الله لومة لائم ، وأقيموا حدود الله في الحضر ، والسفر ، وعليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الهم والغم " قال الشيخ : والكتاب ، ثم السنة ، ثم في تحريم الربا لا يفرق بين دار الإسلام ، ودار الحرب وحديث مكحول منقطع لا يحتج بمثله
باب ما أحرزه المشركون على المسلمين ، والمشرك يسلم قبل أن يؤسر
2892 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا سفيان ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن قوما أغاروا ، فأصابوا امرأة من الأنصار ، وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فكانت المرأة والناقة عندهم ، ثم انفلتت المرأة ، فركبت الناقة ، فأتت المدينة ، فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني نذرت لئن نجاني الله عليها لأنحرنها ، فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " بئس ما جزيتها إن نجاك الله عليها أن تنحريها لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " وقالا ، معا أو أحدهما في الحديث : وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته" قال الشيخ : ورواه علي بن عاصم ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، وقال فيه أيضا : وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ، وخلى عن المرأة قال الشافعي رحمه الله : فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بعد ما أحرزها المشركون وأحرزتها الأنصارية على المشركين
2893 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " أن غلاما ، له لحق بالعدو على فرس له ، فظهر عليها خالد بن الوليد ، فردهما عليه . ورواه عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، فبين في الحديث رد الفرس عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورد العبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم
2894 - وروينا عن أبي بكر الصديق ، وعلي بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص ، رضي الله عنهم ، ما دل على أن مالكه أحق به قبل القسم ، وبعده . وأما الذي رواه الحسن بن عمارة ، عن عبد الملك الرزاد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه ، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته " فإن الحسن بن عمارة متروك ، والذين تابعوه على ذلك ضعفاء ، وأما الرواية في معناه عن تميم بن طرفة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والذي روي فيه عن عمر مرسل ، وكذلك عن زيد بن ثابت وأما حديث عروة بن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " من أسلم على شيء ، فهو له " فهو مرسل ، وغلط فيه ياسين بن الفرات الزيات ، فأسنده من وجه آخر ، وليس بشيء ، والمراد به إن صح : من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو ملكه . وهو كحديث ليث بن أبي سليم ، عن علقمة ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أهل الذمة : " لهم ما أسلموا عليه من أموالهم ، وعبيدهم ، وديارهم ، وأرضهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا الصدقة" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا أبو شيخ الحراني ، نا موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سليم ، فذكره . وشاهد حديث الصخر بن العيلة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم " وهذا كله فيمن أسلم قبل وقوعه في الأسر ، وفي معنى هذا قصة بني شعبة ، فإنهما أسلما ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، محاصر بني قريظة ، فأحرز لهما إسلامهما أنفسهما ، وأموالهما من النخل والأرض وغيرها " . وفي معنى هذا حديث ابن عباس قال : لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال : السلام عليكم ، فأخذوه ، وقتلوه ، وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت : ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا ) وقرأها ابن عباس : السلام . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الفضل بن إبراهيم ، نا أحمد بن سلمة ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، فذكره
باب ما يستدل به على أن مكة فتحت صلحا وأنه يجوز بيع رباعها ، وكراؤها
2895 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن عمرو الرزاز ، نا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن العباس بن عبد الله بن معبد ، عن بعض أهله ، عن ابن عباس ، قال : لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران قال العباس : قلت : والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن تأتوه فتستأمنوه إنه لهلاك قريش ، فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه ، فيستأمنونه ، فإني لأسير إذا سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء ، فقلت : يا أباحنظلة ، فعرف صوتي قال : أبو الفضل ؟ قلت : نعم . قال : ما لك فداك أبي وأمي ؟ قلت : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس . قال : فما الحيلة ؟ قلت : فاركب ، فركب خلفي ، ورجع صاحبه ، فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم قلت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا . قال : " " نعم ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن " قال : فتفرق الناس على دورهم ، وإلى المسجد . وهذا حديث مشهور فيما بين أهل المغازي ، ذكره عروة بن الزبير ، وموسى بن عقبة ، وغيرهما ، ولابن إسحاق فيه مسانيد منها ما ذكرنا ، ومنها ما رواه يوسف القاضي ، عن يوسف بن بهلول ، عن عبد الله بن إدريس ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، ومنها ما رواه يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس
2896 - وأخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أبو الأزهر ، نا أحمد بن الفضل ، نا أسباط بن نصر ، قال : زعم السدي ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه ، قال : لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر ، وامرأتين وقال : " اقتلوهم ، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ؛ عكرمة بن أبي جهل ، وعبد الله بن خطل ، ومقيس بن صبابة ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح " فأما عبد الله بن خطل فأدرك ، وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن زيد ، وعمار بن ياسر ، فسبق سعيد عمارا ، وكان أشب الرجلين ، فقتله ، وأما مقيس بن زيد بن صبابة فأدركه الناس في السوق ، فقتلوه ، وأما عكرمة فركب البحر ، فأصابتهم عاصف ، فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا . هاهنا قال عكرمة : والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما . قال : فجاء فأسلم ، وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان ، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسولالله ، بايع عبد الله قال : فرفع رأسه ، فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى ، فبايعه بعد ثلاث ، ثم أقبل على أصحابه ، فقال : " أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته ، فيقتله " فقالوا : ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك . قال : " إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين " ورواه أيضا سعيد بن يربوع المخزومي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة : " أمن الناس إلا هؤلاء الأربعة فلا يؤمنون في حل ، ولا حرم " فذكرهم غير أنه قال : ابن نقيذ بدل عكرمة قال : وقينتين
2897 - وروينا عن سعد بن عبادة ، أنه قال يومئذ : اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة ، فعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم "
2898 - وروينا عن وهب بن منبه ، أنه قال : " سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا ؟ قال : لا " وروينا عن أسماء بنت أبي بكر ، في قصة أبي قحافة ، أن ابنة له ، كانت تقوده يوم الفتح ، فلقيتها الخيل ، وفي عنقها طوق لها من ورق فاقتطفه إنسان من عنقها ، فطلب أبو بكر طوق أخته ، فلم يجبه أحد ، فقال : يا أخية احتسبي طوقك ، فوالله إن الأمانة اليوم في الناس قليل ، وكان ذلك بمشهد من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو فتحت عنوة لكانت أخته وما معها غنيمة وكان أبو بكر لا يطلب طوقها
2899 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، نا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني علي بن الحسين ، أن عمرو بن عثمان ، أخبره ، عن أسامة بن زيد ، أنه قال : يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة ؟ قال : " وهل ترك لنا عقيل من رباع ، أو دور " وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث علي ، ولا جعفر شيئا لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل ، وطالب كافرين "
2900 - وروينا عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن فروخ ، قال اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب .وفي رواية أخرى ، عن عمرو ، إنه سئل عن كراء بيوت مكة ؟ فقال : " لا بأس به الكراء مثل الشراء " قد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان بن أمية دارا بأربعة ألف درهم وروينا عن ابن الزبير ، أنه اشترى حجرة سودة بمكة ، وعن حكيم بن حزام ، أنه باع دار الندوة من معاوية . والذي روي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا " قال : مكة مناخ لا يباع رباعها ، ولا تؤاجر بيوتها " لم يثبت رفعه ، واختلف عليه في لفظه . والذي روي عن علقمة بن نضلة الكناني قال : كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تبع رباعها من احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر فإنما هي أخبار عن كريم عاداتهم ، والله أعلم
باب المرأة تسبى مع زوجها قال الشافعي : سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي أوطاس ، وسبي بني المصطلق وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء ، وقسم السبي ، فأمر ألا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ، ولم يسأل عن ذات زوج ، ولا غيرها ولا هل سبي زوج مع امرأته ، ولا غيره . قال الشيخ : قد ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا توطأ حامل حتى تضع حملها ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" قال الشافعي : ودل ذلك على أن السباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين . وقد ، ذكر ابن مسعود ، أن قول الله عز وجل : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء " قال الشيخ : وقد رويناه أيضا عن عبد الله بن عباس
2901 - وقد أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، نا يزيد بن زريع ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس ، فلقوا عدوا ، فقاتلوهم وظهروا عليهم ، فأصابوا لهم سبايا ، فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن " وفي هذا ثم في حديث أبي سعيد في غزوة بني المصطلق قال : فأصبنا سبايا من سبي العرب فاشتهينا النساء ، وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل ، فذكر الحديث في السؤال ، وقوله " لا عليكم ألا تفعلوا " دلالة على جواز وطء السبايا بالملك قبل الخروج من دار الحرب
باب التفريق بين ذوي المحارم
2902 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن حازم بن أبي عرزة ، نا أبو نعيم ، نا عبد السلام بن حرب ، عن أبي خالد ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب ، قال : " باع علي ففرق بين امرأة وابنها ، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد البيع " ورواه إسحاق بن منصور ، عن عبد السلام ، عن يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو خالد ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن علي أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، ورد البيعأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا إسحاق بن منصور ، فذكره
2903 - وروينا عن أبي أسيد الساعدي ، أنه قدم بسبي من البحرين فصفوا ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ، فإذا امرأة تبكي ، فقال : " وما يبكيك ؟ " فقالت : بيع ابني في عبس . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد " : " لتركبن ، فلتجيئن به كما بعت بالثمن " فركب أبو أسيد فجاء به "
2904 - وروينا عن أبي أيوب الأنصاري ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " وروينا في النهي عن التفريق بينهما ، عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر وروينا عن عثمان ، في النهي عن التفريق بين الوالد ، وولده في البيع . وأما التفريق بين الأخوين المملوكين في البيع ، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النهي عن ذلك ، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يثبت
باب بيع السبي من أهل الشرك استدل الشافعي رضي الله عنه في ذلك بما ذكرناه في جواز المن ، والفداء ثم قال : وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم ، وباعهم من المشركين ، فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوزا وولدها من النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بما بقي من السبي أثلاثا : ثلثا إلى تهامة ، وثلثا إلى نجد ، وثلثا إلى طريق الشام ، فبيعوا بالخيل والسلاح ، والإبل ، والمال ، وفيهم الصغير ، والكبير من المشركين ، واحتج بمعنى فيما
2905 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، نا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، نا عمر بن حفص أبو حفص السمرقندي ، سنة تسع وستين ومائتين ، نا عبد الله بن رجاء ، وأخبرنا عكرمة بن عمار اليمامي ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، حدثني سلمة ، قال : " خرجنا مع أبي بكر رضي الله عنه ، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ، وغزونا ، فلما دنونا أمرنا أبو بكر فعرسنا ، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة ، فقتلنا على الماء من قتلناقال سلمة ، ثم نظرت إلى عنف من الناس فيهم الذرية والنساء فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل ، وأنا أجد في آثارهم ، فرميت بسهم بينهم ، وبين الجبل ، فلما رأوا السهم وقفوا ، فوقع السهم بينهم ، وبين الجبل ، فقاموا ، فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر حتى أتيته على الماء فيهم امرأة من فزارة عليها فشر أو قشع من أدم ، ومعها ابنة لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت ، ثم بت ، ولم أكشف لها ثوبا ، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال لي : " يا سلمة هب لي المرأة " ، فقلت : يا رسول الله ، لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوبا ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال لي : " يا سلمة هب لي المرأة " فقلت : يا رسول الله لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوبا ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني ، حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال لي : " يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك " قال : قلت : يا رسول الله ما كشفت لها ثوبا ، وهي لك يا رسول الله ، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة من المشركين ، وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم " واحتج الشافعي رضي الله عنه في ذلك أيضا بجواز صلة أهل الشرك قال : فأما الكراع والسلاح ، فلا أعلم أحدا رخص في بيعهما
باب المبارزة
2906 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو عبد الله بن الصفار ، نا أحمد بن مهران ، نا عبيد الله بن موسى ، نا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن علي ، " في قصة بدر قال : فبرز عتبة ، وأخوه شيبة ، وابنه الوليد بن عتبة ، فقالوا : من يبارز ؟ فخرج فتية من الأنصار ، فقال عتبة : " لا نريد هؤلاء ، ولكن يبارزنا من بني أعمامنا بني عبد المطلب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قم يا حمزة ، قم يا عبيدة ، قم يا علي " فبرز حمزة لعتبة ، وعبيدة لشيبة ، وعلي للوليد ، فقتل حمزة عتبة ، وقتل علي الوليد ، وقتل عبيدة شيبة ، وضرب شيبة رجل عبيدة فاستنقذه حمزة وعلي حتى توفي بالصفراء . ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن يزيد بن رومان ، عن عروة ، عنالزهري ، ومحمد بن يحيى بن حبان ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وعبد الله بن أبي بكر ، وغيرهم من علمائهم فذكروا قصة بدر ، وذكروا خروج عتبة ، وشيبة ، والوليد بنحو ما ذكرنا غير أنهم قالوا : فبارز عبيدة عتبة ، فاختلفا ضربتين ، كلاهما أثبت صاحبه ، وبارز حمزة شيبة ، فقتله مكانه ، وبارز علي الوليد ، فقتله مكانه ، ثم كرا على عتبة فذففا عليه ، واحتملا صاحبهما فحازوه إلى الرحل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، نا العطاردي ، نا يونس ، عن ابن إسحاق ، فذكره قال الشافعي وبارز محمد بن مسلمة مرحبا يوم خيبر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وبارز يومئذ الزبير بن العوام ياسرا ، وبارز يوم الخندق علي ابن أبي طالب عمرو بن عبد ود
2907 - وأما نقل الرءوس فقد روينا ، عن أبي بكر الصديق ، أنه أنكره ، وقال : " لا يحمل إلي رأس ، فإنما يكفي الكتاب والخبر "
2908 - وروينا ، عن الزهري ، أنه قال : " لم يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأس إلى المدينة قط وحمل إلى أبي بكر رأس ، فكره ذلك ، وأول من حملت إليه الرءوس عبد الله بن الزبير "
2909 - والذي روي مرسلا ، عن أبي نضرة ، لقي النبي صلى الله عليه وسلم العدو ، فقال : " من جاء برأس فله على الله ما تمنى " فهذا إن ثبت تحريض المسلمين على قتل العدو ، وليس فيه نقل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام
2910 - وروينا ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " نهاهم أن يبيعوا جيفة مشرك "
باب في فضل الجهاد في سبيل الله على طريق الاختصار قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى آخر الآيتينوقال : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم وآيات القرآن في فضل الجهاد كثيرة ، وقال في فضل الشهادة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
2911 - قال ابن مسعود : أما إنا قد سألنا عن ذلك ، فقال : " أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة ، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش " وفي رواية أخرى " في جوف طير خضر " وكذلك قاله ابن عباس مرفوعا
2912 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : " الإيمان بالله " قيل : ثم ماذا ؟ قال : " ثم الجهاد في سبيل الله " فقيل : ثم ماذا ؟ قال : " ثم حج مبرور "
2913 - أخبرنا أبو الحسن ، علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا مسدد ، نا عبد الواحد بن زياد ، نا عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انتدب الله عز وجل لمن خرج مجاهدا في سبيله ، لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديقا برسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة ، أو أرجعه إلى بيته الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر ، وغنيمة " . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة ، وكلمه يدمي ، اللون لون دم ، والريح ريح مسك " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت خلف سرية تغزو في سبيل الله ، ولكن لا أجد ما أحملهم ، ولا يجدون سعة فيتبعوني ، ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل "2914 - أخبرنا علي بن محمد بن بشران ، نا أبو جعفر بن عمرو الرزاز ، نا جعفر بن محمد بن شاكر ، نا عفان ، نا همام ، نا محمد بن جحادة ، أن أبا حصين ، حدثه أن ذكوان ، حدثه أن أبا هريرة ، حدثه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " يا رسول الله ، علمني عملا يعدل الجهاد قال : " لا أجده " ، ثم قال : " هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد ، فتقوم لا تفتر ، وتصوم لا تفطر ؟ " قال : لا أستطيع ذلك "
2915 - قال أبو هريرة : " إن فرس المجاهد يستن في طوله ، فتكتب له حسنات "
2916 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا أبو هانئ الخولاني ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا أبا سعيد " من رضي بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد نبيا وجبت له الجنة " قال : فعجب لها أبو سعيد ، فقال : أعدها علي يا رسول الله . ففعل ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وأخرى يرفع العبد بها مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض " قال : وما هي يا رسول الله ؟ قال : " الجهاد في سبيل الله ، الجهاد في سبيل الله ، الجهاد في سبيل الله "
2917 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم ، والعرف عرف المسك " ورواه عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، وزاد فيه " والله أعلم بمن يكلم في سبيله "
2918 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية الضرير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : " أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رياء ، فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " وقد مضى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى "
2919 - وفي حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من غزا وهو لا ينوي في غزوته إلا عقالا فله ما نوى " وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، نا يزيد بن هارون ، نا حماد بن سلمة ، عن جبلة بن عطية ، عن يحيى بن الوليد بن عبادة ، عن جده عبادة بن الصامت فذكره
2920 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا العباس بن عبد الله الترقفي ، نا أبو عبد الرحمن المقري ، نا حيوة ، عن ابن هانئ ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ، ويبقى لهم الثلث ، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم "
باب إظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم على الأديان
2921 - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، قال : قال الله جل ثناؤه " هو الذي أرسل رسوله بالهدى ، ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون "
2922 - قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله " قال الشافعي : ولما أتي كسرى بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يمزق ملكه " وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ووضعه في مسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ثبت ملكه" قال الشافعي : " ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فتح فارس ، والشام ، فأغزى أبو بكر الشام على ثقة من فتحها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففتح بعضها ، وتم فتحها زمان عمر وفتح عمر العراق وفارس
2923 - قال الشافعي : فقد أظهر الله جل ثناؤه دينه الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأديان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق ، وما خالف من الأديان باطل ، وأظهره بأن جماع الشرك دينان دين أهل الكتاب ، ودين الأميين ، " فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا ، وكرها ، وقتل من أهل الكتاب ، وسبي حتى دان بعضهم بالإسلام ، وأعطى بعض الجزية صاغرين ، وجرى عليهم حكمه صلى الله عليه وسلم ، وهذا ظهوره على الدين كله "
2924 - قال الشافعي : وقد يقال ليظهرن الله دينه على الأديان حتى لا يدان الله إلا به ، وذلك متى شاء الله قال : وكانت قريش تنتاب الشام انتيابا كثيرا ، وكان كثير من معاشها منها ، وتأتي العراق ، فيقال : لما دخلت في الإسلام ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام ، والعراق إذ فارقت الكفر ، ودخلت في الإسلام مع خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده " ، فلم يكن بأرض العراق كسرى ثبت له أمر بعده ، وقال : " إذا هلك قيصر ، فلا قيصر بعده " فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده ، وأجابهم على ما قالوا له ، وكان كما قال لهم صلى الله عليه وسلم قطع الله الأكاسرة عن العراق ، وفارس ، وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام "
2925 - قال الشافعي : وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كسرى : " مزق ملكه " فلم يبق للأكاسرة ملك ، وقال في قيصر : " ثبت ملكه " فثبت له ملك ببلاد الروم إلى اليوم ، وتنحى ملكه عن الشام " وكل هذا موثق يصدق بعضه بعضا ، والله أعلم

1الكتاب : السنن الصغير للبيهقي
كتاب الجزية
باب الجزية قال الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله
2926 - وروينا في كتاب الجهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " وقال الله عز وجل في السيرة في أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
2927 - وروينا ، عن بريدة ، قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا وقال : " إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ، ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين " فذكر الحكم في ذلك إلى أن قال : فإن أبوا ، يعني الإسلام ، فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أبوا فاستعن بالله عز وجل وقاتلهم"" أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا محمد بن سليمان ، أنا وكيع ، عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه فذكره
2928 - وروينا عن مجاهد ، أنه قال : " يقاتل أهل الأوثان على الإسلام ، ويقاتل أهل الكتاب الذين تؤخذ منهم الجزية بين أن يكونوا عربا أو عجما "
2929 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي : " قد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أكيدر الغساني " ويروون أنه صالح رجلا من العرب على الجزية فأما عمر بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء إلى اليوم فقد أخذوا الجزية من بني تغلب وتنوخ وبهرا وخلط من أخلاط العرب ، وهم إلى الساعة مقيمون على النصرانية تضاعف عليهم الصدقة وذلك جزية ، وإنما الجزية على الأديان لا على الأنساب ، ولولا أن نأثم بتمني باطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال وأن لا يجري صغار على عربي ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به
2930 - قال الشيخ : والذي روي في ، حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب : " يا عم أريدهم على كلمة تدين لهم العرب ، ويؤدي إليهم العجم الجزية" فإنه ورد قبل الهجرة وقبل نزول الأحكام في سيرته مع الكفار ، والله أعلم ، وأما المجوس
2931 - فقد روينا ، عن علي بن أبي طالب ، أنه كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه ، وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته وأخته ، فاطلع عليه بعض أهل مملكته ، فلما صحا جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم ، ودعا أهل مملكته وقال : تعلمون دينا خيرا من دين آدم وقد كان ينكح بنيه من بناته ؟ وأنا على دين آدم ما يرغب بكم عن دينه ؟ قال : فبايعوه ، وقاتلوا الذي خالفوهم ، فأصبح وقد أسري على كتابهم فهم أهل كتاب ، " وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر منهم الجزية
2932 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، سمع بجالة بن عبدة ، يقول : كنت كاتبا لجزء بن معاوية ، عن الأحنف بن قيس ، فأتاه كتاب عمر : " اقتلوا كل ساحر ، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس " ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر "
2933 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب ، ذكر المجوس فقال : " ما أدري كيف أصنع في أمرهم " فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب "2934 - وروينا ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخذ الجزية من مجوس هجر ، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السودان ، وأن عثمان أخذها من مجوس بربر " أخبرنا أبو زكريا ، أنا أبو العباس ، أنا ابن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني سعيد بن المسيب فذكره
2935 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ، أنا أبو عمرو بن حمدان ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا وكيع ، أنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن الحسن بن محمد بن علي ، قال : " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام ، فمن أسلم قبل منه ، ومن أبى ضربت عليه الجزية ، على ألا تؤكل لهم ذبيحة ، ولا ينكح لهم امرأة وهذا وإن كان مرسلا فإليه ذهب أكثر العلماء "
باب قدر الجزية
2936 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، أنا يعلى بن عبيد ، أنا الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، والأعمش ، عن إبراهيم ، قالا : قال معاذ : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمين ، " فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر2937 - ورواه أبو معاوية ، عن الأعمش ، بلفظه وإسناده فقال عن أبي وائل ، عن معاذ ، وعن إبراهيم ، عن مسروق ، عن معاذ ، وقال ، في الحديث : " ومن كل حالم ، يعني : محتلم ، دينارا أو عدله من المعافر : ثياب تكون باليمن " وقد رواه أحمد بن عبد الجبار ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ . وكذلك رواه عاصم ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ وأما حديثه عن إبراهيم فإنه منقطع كما رواه يعلى بن عبيد
2938 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ابن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي : فسألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددا من علماء أهل اليمن ، فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم ، كلهم ثقة ، يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة ، " أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة " قال الشافعي رضي الله عنه : وروي أنه أخذ من أهل أيلة ومن نصارى بمكة دينارا دينارا عن كل إنسان
باب الصلح على غير الدينار وعلى الزيادة عن دينار وعلى الضيافة وما يشترطه عليهم
2939 - أخبرنا الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا المصرف بن عمرو ، ثنا يونس يعني ابن بكير ، أنا أسباط بن نصر ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي ، عن ابن عباس ، قال : " صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب ، يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا ، وثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا ، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح ، يغزون بها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوهاعليهم إن كان باليمن كيد ، على ألا تهدم لهم بيعة ، ولا يجرح لهم قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا ويأكلوا الربا "
2940 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه ، أنا أحمد بن نجدة ، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ، ثنا عبيد الله ، ثنا نافع ، عن أسلم ، مولى عمر أنه أخبره : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء أهل الجزية : " أن لا يضعوا الجزية إلا على من جرت أو مرت عليهم المواسي ، وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق منهم ، وأربعة دنانير على أهل الذهب ، وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة أقساط زيت ، لكل إنسان في كل شهر من كان من أهل الشام وأهل الجزية ، ومن كان من أهل مصر أردب لكل إنسان كل شهر ، ومن الودك والعسل شيء لم نحفظه وعليهم من البز التي كان يكسوها أمير المؤمنين الناس شيء لم نحفظه ، ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام ، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا ، لكل إنسان ، وكان عمر لا يضرب الجزية على النساء ، وكان يختم في أعناق رجال أهل الجزية "
2941 - قال الشافعي رحمه الله : وقد روي أن عمر بن الخطاب " ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين على أهل اليسر ، وعلى أهل الأوساط أربعة وعشرين ، وعلى من دونهم اثني عشر درهما ، وهذا في الدراهم أشبه بمذهب عمر لأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر درهما بدينار " قال الشيخ : وهذا فيما رواه أبو عوف الثقفي وأبو مجلز عن عمر مرسلا
2942 - وروينا ، عن عمر ، " أنه أمر بأن يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر "
2943 - وأما حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس على مؤمن جزية ، ولايجتمع قبلتان في جزيرة العرب " وفي حديث آخر : " ليس على المسلمين عشور ، وإنما العشور على اليهود والنصارى " فيحتمل أن يكون المراد به الذمي يسلم فترفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة . وأما قوله : " ولا تجتمع قبلتان في جزيرة العرب " فنظير قوله في مرض موته : " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " وإنما أراد والله أعلم الحجاز
2944 - فقد روي في حديث أبي عبيدة بن الجراح أنه قال : آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب " قال الشافعي رحمه الله : والحجاز : مكة والمدينة ، واليمامة ومخاليفها كلها ثم إن عمر بن الخطاب حين أخرجهم منها ضرب لهم بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال . أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم العبدي أنا ابن بكير ، أنا مالك عن نافع عن أسلم مولىعمر ، أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال ، فذكره . فأما الحرم فلا يدخله مشرك بحال ، لقول الله عز وجل : إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
2945 - وفي الحديث الصحيح ، عن أبي هريرة ، قال : بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن عنه يوم النحر بمنى " ألا يحج بعد العام مشرك "
2946 - وفي حديث زيد بن يثيع ، عن علي ، أرسلت إلى أهل مكة بأربع : " لا يطوفن بالكعبة عريان ، ولا يقربن المسجد الحرام مشرك بعد عامه " وذكر الحديث وأما سائر المساجد فلا يدخلونها بغير إذن
2947 - وروينا في قصة كاتب أبي موسى : أنه لم يدخل المسجد ، فقال أبو موسى لعمر : إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد وقال عمر : أجنب هو ؟ قال : لا ، بل نصراني . وإذا لجأ الحربي إلى الحرم ، أو من وجب عليه حد من المسلمين فإن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ، ولا فارا بخربة . كما قال عمرو بن سعيد بن العاص لابن شريح حين روى أبو شريح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار " قال الشافعي رحمه الله : وإنما معنى ذلك ، والله أعلم ، أنها لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها ، " فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه ، وهذا في الوقتالذي كانت فيه محرمة ، فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه ، وأنها إنما تمنع أن ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها "
2948 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، في آخرين قالوا : نا إسماعيل بن الصفار ، نا الحسن بن عرفة ، نا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن زيد بن رفيع ، عن حرام بن معاوية ، قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب : " أن أدبوا الخيل ، ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب ، ولا يجاورنكم الخنازير "
2949 - وروينا ، عن ابن عباس ، أنه قال : " كل مصر مصره المسلمون لا تبنى فيه بيعة ولا كنيسة ، ولا يضرب فيه بناقوس ، ولا يباع فيه لحم الخنزير " وفي رواية أخرى عنه : ولا تدخلوا فيه خمرا ولا خنزيرا ، وأيما مصر اتخذه العجم ، فعلى العرب أن يفوا لهم بعهدهم ولا يكلفوهم ما لا طاقة لهم به
2950 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ألا من ظلم معاهدا وانتقصه وكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة ، ألا ومن قتل معاهدا حرم الله عليه ريح الجنة ، وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا " وفي رواية أخرى أربعين عاما
باب تضعيف الصدقة على نصارى العرب
2951 - أخبرنا أبو محمد بن موسى ، ثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، نا يحيى بن آدم ، ثنا عبد السلام بن حرب ، عن أبيإسحاق ، عن السفاح ، عن داود بن كردوس ، عن عبادة بن النعمان التغلبي ، أنه قال لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين ، إن بني تغلب قد علمت شوكتهم ، وإنهم بإزاء العدو ، فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم ، فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل قال : " فصالحهم على ألا يغمسوا أحدا من أولادهم في النصرانية ، وتضاعف عليهم الصدقة قال : فكان عبادة يقول : قد فعلوا ولا عهد لهم "
2952 - وروينا ، عن عمر ، وعلي ، أنهما قالا : " لا تحل لنا ذبائح نصارى العرب " قال الشافعي : وكذلك لا يحل لنا نكاح نسائهم ، لأن الله جل ثناؤه إنما أحل لنا من أهل الكتاب الذين عليهم نزل
2953 - وأما الذي روي ، عن ابن عباس ، " في إحلالها واحتجاجه بقوله : ومن يتولهم منكم فإنه منهم " قال الشافعي : إن ثبت ذلك عن ابن عباس ، كان المذهب إلى قول عمر ، وعلي أولى ، والمعقول فإنه من يتولهم منكم فإنه منهم فمعناها هنا غير حكمهمباب المهادنة على النظر للمسلمين
2954 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن عبد الجبار ، أنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن مروان بن الحكم ، والمسور بن مخرمة ، وأنهما حدثاه جميعا ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد زيارة البيت ، ولا يريد حربا ، فذكر الحديث في مسيره ونزوله بالحديبية ، وبعثت إليه قريش سهيل بن عمرو ، فقالوا : اذهب إلى هذا الرجل فصالحه على أن يرجع عنا عامه هذا ، ولا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة فخرج سهيل من عندهم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال : " قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل " فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى بينهم القول حتى وقع الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين ، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض ، وأن يرجع عنهم عامهم ذلك ، حتى إذا كان العام المقبل قدمها خلوا بينه وبين مكة ، فأقام بها ثلاثا وأنه لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب ، وأنه من أتانا من أصحابك بغير إذن وليه لم نرده عليك ، وأنه لا إسلال ولا إغلال ، ثم ذكر الحديث في كراهية من كره من أصحابه الصلح ، ثم قال : قدم الكتاب ليكتب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اكتب بسم الله الرحمن الرحيم " قال سهيل : لا أعرف هذا ، ولكن اكتب باسمك اللهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اكتب باسمك اللهم ، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو " فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله ما قاتلتك ولكن اكتبباسمك وباسم أبيك قال : فأتي الصحيفة ليكتب إذ طلع أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد ، وقد كان أبوه حبسه فأفلت ، فلما رآه سهيل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بلبته فتله ، وقال : يا محمد ، قد ولجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : " صدقت " وصاح أبو جندل بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جندل : " أبا جندل اصبر واحتسب ، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ، إنا قد صالحنا هؤلاء القوم وجرى بيننا وبينهم العهد ، وإنا لا نغدر " فذكر الحديث وفيه مدرجا : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا ، فلما كان بين مكة والمدينة نزلت عليه سورة الفتح ، فلما آمن الناس وتفاوضوا لم يكلم أحدا بالإسلام إلا دخل فيه ، لقد دخل في تلك السنتين في الإسلام أكثر مما كان قبل ذلك ، وكان صلح الحديبية فتحا عظيما قالا : ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن بها أفلت إليه أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي ، حليف بني زهرة ، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف ، وبعثا بكتابهما مع مولى لهما ورجل من بني عامر بن لؤي ، استأجراه ليرد عليهما صاحبها أبا بصير ، فقدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعا إليه كتابهما ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير فقال : " يا أبا بصير ، إن هؤلاء القوم قد صالحونا على ما علمت ، وإنا لا نغدر ، فالحق بقومك " فقال : يا رسول الله ، تردني إلى المشركين يفتنونني في ديني ويعبثون بي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اصبر يا أبا بصير ، اصبر واحتسب ، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين من المؤمنين فرجا ومخرجا " قال : فخرج أبو بصير ، وخرجا حتى إذا كانوا بذيالحليفة جلسوا إلى سور جدار فقال أبو بصير للعامري : أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر ؟ قال : نعم . قال : أنظر إليه قال : إن شئت ، فاستله وضرب به عنقه ، وخرج المولى يشتد فطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " هذا رجل قد رأى فزعا " فلما انتهى إليه قال : ويلك ما لك قال : قتل صاحبكم صاحبي ، فما برح حتى طلع أبو بصير متوشحا السيف ، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، وفت ذمتك وأدى الله عنك ، وقد امتنعت بنفسي من المشركين أن يفتنوني في ديني وأن يعبثوا بي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ويل أمه محش حرب ، لو كان معه رجال " فخرج أبو بصير حتى نزل بالعيص فذكر الحديث فيمن كان يلحق به ممن كان بمكة من المسلمين ، وقطعهم على من مر بهم من المشركين حتى كتبت فيها قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم لما آواهم ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا عليه المدينة
2955 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، نا عبيد بن شريك ، أنا يحيى بن بكير ، أنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال : بلغنا أنه قاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي قريش على المدة التي جعل بينه وبينهم يوم الحديبية ، وأنزل الله فيما قضى به بينهم ، فأخبرني عروة بن الزبير ، أنه سمع مروان بن الحكم ، والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ ، كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، فخليت بيننا وبينه ، فكره المؤمنون ذلك وأبى سهيل إلا بذلك ، فكاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ،ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما ، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق ، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهم إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن "
2956 - قال عروة : فأخبرتني عائشة ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن " الآية
2957 - قال عروة : قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد بايعتك " كلاما يكلمها به ، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ، ما بايعهن إلا بقوله "
2958 - ورواه معمر ، عن الزهري ، وقال في الحديث : فقال سهيل " على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا "
2959 - وفي رواية أخرى عن معمر ، " ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات ، فنهاهم الله أن يردوهم إليهم وأمرهم أن يردوا الصداق "
2960 - وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه قال : " وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا ، وردت أثمانهم ، وإن هاجر عبد منهم يعني من أهل الحرب أو أمة فهما حران "
2961 - قال الشافعي : " ولا يعتق بالإسلام إلا في موضع وهو أن يخرج من بلاد منصوب عليها الحرب مسلما ، " كما أعتق النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من حصن ثقيف مسلما "2962 - قال الشيخ : وفي حديث علي رضي الله عنه ، " خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فأبى أن يردهم وقال : " هم عتقاء الله "
باب نقض أهل العهد العهد
2963 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن عبد الجبار ، أنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن مروان بن الحكم ، والمسور بن مخرمة ، أنهما حدثاه جميعا ، قالا : كان في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بينه وبين قريش : أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل ، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل ، فتواثبت خزاعة وقالوا : نحن ندخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده ، وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم ، فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرا ، ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا على خزاعة الذين كانوا دخلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده ليلا بماء لهم يقال له : الوتير قريب من مكة ، فقالت قريش : ما يعلم بنا محمد ، وهذا الليل وما يرانا أحد ، فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح فقاتلوها معهم للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن عمرو بن سالم ركب إلى رسول الله عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر ، وقد قال أبيات من الشعر ، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشده إياها :
اللهم إني ناشد محمدا
حلف أبينا وأبيه الأتلدا
كنا والدا وكنت والدا
ثمت أسلمنا ولم ننزع يدا
فانصر رسول الله نصرا عتدا
وادع عباد الله يأتوا مددافيهم رسول الله قد تجردا
إن سيم خسفا وجهه تربدا
في فيلق كالبحر يجري مزبدا
إن قريشا أخلفوك الموعدا
ونقضوا ميثاقك المؤكدا
وجعلوا لي بكداء رصدا
وزعموا أن لست أدعو أحدا
فهم أذل وأقل عددا
هم بيتونا بالوتير هجدا
فقتلونا ركعا وسجدا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نصرت يا عمرو بن سالم " فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مرت عنانة في السماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز ، وكتمهم مخرجه ، وسأل الله أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم
2964 - وفي مغازي 7756 موسى بن عقبة ، وغيره : فقال أبو بكر : " أليس بينك وبينهم مدة ؟ قال : " ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب ؟ " وأما مهادنة من يقوى على قتاله وإنها لا تجوز أكثر من أربعة أشهر للآية في سورة براءة "
2965 - قال الشافعي : " جعل النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية بعد فتح مكة أربعة أشهر لم أعلمه زاد أحدا بعد إذ قوي المسلمون على أربعة أشهر " والله أعلمباب الحكم بين المعاهدين والمهادنين قال الله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال الشافعي رحمه الله : نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ، ولم يقروا بأن يجري عليهم حكمه قال : وقال بعضهم : نزلت في اليهوديين اللذين زنيا
2966 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أبو الأصبغ الحراني ، حدثني محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، قال : سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : زنا رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه ، فساق الحديث يعني في سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد الزاني ، " وأمره بالرجم ، ونزول الآية فيه قال : ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم ، فخير في ذلك قال تعالى : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " قال الشافعي : وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذي يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد لله عز وجل ، وعليه أن يقيمه ، واحتج بقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال : كان الصغار والله أعلم أن يجري عليهم حكم الإسلام فحمل الشافعي في كتاب الجزية آية التخيير على الموادعين دون المعاهدين ، ورجع عن قوله بالتمييز في الحكم بين المعاهدين وإن كانت آية التخيير في المعاهدين فقد روينا عن ابن عباس
2967 - ما حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا سعيد بن سليمان الواسطي ، أنا عباد بن العوام ، عن سفيان بنحسين ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : " آيتان نسختا من هذه السورة يعني المائدة : آية القلائد وقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى حكامهم قال ثم نزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم قال : فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا " وكذلك رواه السدي ، عن عكرمة مختصرا . قال الشافعي : ولا يكشف عما استحلوا من نكاح المحارم والربا والذي روي عن عمر في التفريق بين كل ذي محرم من المجوس يحتمل أن يفرق إذا طلبت المرأة ذلك أو وليها أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها
2968 - وروينا عن عوف الأعرابي ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة : أما بعد فسل الحسن بن أبي الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم قال فسأل عدي الحسن فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء بن الحضرمي ، وأقرهم أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقرهم عمر بعد أبي بكر ، وأقرهم عثمان . أخبرنا عبد الله بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا سعدان بن نصر ، أنا إسحاق الأزرق ، عن عوف الأعرابي فذكرهباب قسم الفيء والغنيمة قال الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى قال الشافعي : فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعهما لمن سماه الله تعالى في الآيتين معا ، ثم يتعرف الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله تعالى على لسان نبيه عليه السلام وفي فعله ، فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة والغنيمة هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير ، والفيء هو ما لم يوجف عليه من خيل ولا ركاب ، فكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى عرينة التي أفاءها الله تعالى أن أربعة أخماسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسلمين ، يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل قال الشافعي : وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من أزواجه وغيرهن لو كان معهن ، ولم أعلم أحدا من أهل العلم قال لورثتهم تلك النفقة التي كانت لهم ، ولا خلاف في أن تجعل تلك النفقات حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله واحتج في تخصيص آية الفيء ، وأن المراد بقوله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بخبر عمر بن الخطاب ، في الفيء حيث قرأ الآية فيه ثم قال : فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلمقال : ومعنى قول عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يريد ما كان يكون للموجفين وذلك أربعة أخماسه ويكون الخمس لمن سمى الله تعالى في كتابه
2969 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن قرقوب التمار بهمذان أنا إبراهيم بن الحسين ، أنا أبو اليمان ، أنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري ، أن عمر بن الخطاب ، دعاه بعد ما ارتفع النهار قال : فدخلت عليه ، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبين الرمال فراش ، متكئا على وسادة من أدم ، فقال : يا مالك ، إنه قد قدم من قومك أهل أبيات قد حضروا المدينة ، قد أمرت لهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم فقلت له : يا أمير المؤمنين ، لو أمرت بذلك غيري ؟ فقال : اقبضه أيها المرء . فبينا أنا عنده إذ جاء حاجبه يرفأ ، فقال : هل لك في عثمان ، وعبد الرحمن ، والزبير ، وسعد يستأذنون ؟ قال : نعم فأدخلهم ، فلبث قليلا ثم جاءه فقال هل لك في علي والعباس يستأذنان ؟ قال : نعم ، فأذن لهما ، فلما دخلا قال عباس : يا أمير المؤمنين ، اقض بيني وبين هذا لعلي وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير فقال الرهط : يا أمير المؤمنين ، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر ، فقال عمر : اتئدوا أناشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نورث ما تركنا صدقة " يريد نفسه ، قالوا : قد قال ذلك ، فأقبل عمر على علي وعباس فقال : أنشدكما بالله أتعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ؟ قالا : نعم . قال : فإني أحدثكم عن هذا الأمر أن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره ، فقال الله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوالله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم ، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبوبكر : فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم حينئذ وأقبل على علي وعباس رضي الله عنهما تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان ، والله يعلم أنه فيه لصادق راشد بار تابع للحق ، ثم توفى الله أبا بكر ، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ، ثم توفي رسول الله فقال أبو بكر : فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل فيه رسول الله وأنتم حينئذ - وأقبل على علي وعباس رضي الله عنهما - تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان ، والله يعلم أنه فيه لصادق راشد بار تابع للحق ، ثم توفى الله أبا بكر ، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقبضته سنتين من إمارتي أعمل فيه بمثل ما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيه أبو بكر ، وأنتم حينئذ - وأقبل على علي وعباس - تذكران أني فيه كما تقولان والله يعلم إني فيه لصادق راشد تابع للحق ، ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع ، فجئتني يعني عباسا فقلت لكما : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نورث ما تركنا صدقة " فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبما عملت به فيه منذ وليته وإلا فلا تكلمان ، فقلتما : ادفعه إلينا بذلك ، فدفعته إليكما بذلك ، أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك ، فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة ، فإن عجزتما عنه فادفعاه إلي فأنا أكفيكما . قال : فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال : صدق مالك بن أوس ، أنا سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : أرسل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله فقلت : أنا أردهن عن ذلك فقلت لهن : ألا تتقين الله ؟ ألم تعلمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : " لا نورث " يريد بذلك نفسه " ما تركنا صدقة " إنما يأكل آل محمد من هذا المال ، فانتهت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن2970 - وكان أبو هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " والذي نفسي بيده لا يقتسم ورثتي شيئا ، ما تركنا صدقة " فكانت هذه الصدقة بيد علي بن أبي طالب ، وطالت فيه خصومتهما فأبى عمر رضي الله عنه أن يقسمها بينهما حتى أعرض عنها عباس ، ثم كانت بعد علي بيد حسن بن علي ، ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين ، وحسن بن حسن كلاهما كانا يتداولانها ، ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا . أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة فذكره
2971 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة " قال الشيخ : وأما خمس الغنيمة وخمس الفيء فإنهما مقسومات على من سماهم الله عز وجل في القرآن في آية الغنيمة وآية الفيء وقوله في الآيتين لله وللرسول
2972 - قد روينا عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : " خمس الله ورسوله واحد ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء "
2973 - وكذلك قال مجاهد ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، وغيرهم : " خمس الله ورسوله واحد "قال إبراهيم : ويقسم ما سوى ذلك على الآخرين
2974 - وقال سفيان بن عيينة : " إنما استفتح الله الكلام في الفيء والغنيمة بذكر نفسه ، لأنها أوساخ الناس " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني يقول : سمعت جدي يقول : سمعت عبد الله بن محمد بن أبي شيبة يقول : قال سفيان بن عيينة فذكره
2975 - وروينا ، عن الحسن بن محمد ، أنه قال : " هذا مفتاح كلام لله ما في الدنيا والآخرة "
2976 - وأما الذي روينا ، عن عبادة بن الصامت ، أنه قال : أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير فقال : " يا أيها الناس ، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق يعني الفزاري ، أنا عبد الرحمن بن عياش ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة ، عن عبادة بن الصامت فذكره ، وإنما أرادوا بالخمس خمس الخمس ، وقوله " مردود عليكم " يعني : مردودا في مصالحكم ، وقد كان سهم الصفي قال الشعبي : كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا ،وإن شاء أمة ، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس . وقال ابن سيرين : رأس من الخمس قبل كل شيء . وقال قتادة : كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء . قالت عائشة : كانت صفية من الصفي . قال الشافعي : الأمر الذي لا يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفي الغنيمة قال الشيخ : وقد كان يضرب له بسهم من أربعة أخماس كما يضرب لواحد ممن شهد الوقعة
2977 - وروينا في حديث العرباض بن سارية ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما لي من هذه إلا ما لأحدكم ، إلا الخمس " قال الشيخ : وقد سقط سهمه وسهم الصفي بوفاته وبقي سهمه من الخمس ، وهو خمس خمس العير والغنيمة مردودا في مصالح المسلمين كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما سهم ذوي القربى فهو ثابت لبني هاشم وبني المطلب الذي قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يوم حنين
2978 - أخبرنا أبو الحسن ، علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنا عبيد الله يعني ابن عبد الواحد بن شريك ، أنا يحيى بن بكير ، أنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن جبير بن مطعم ، أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه لما قسم فيء خيبر بين بني هاشم ، وبني المطلب ، فقالا : يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب بن عبد مناف ، ولم تعطنا شيئا ، وقرابتنا مثل قرابتهم ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما هاشم والمطلب شيء واحد " وقال جبير بن مطعم : لم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ، ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب
2979 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن عبد الجبار ، أنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، أخبرني الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن جبير بن مطعم ، قال : لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى على بني هاشم وبني المطلب ، مشيت أنا وعثمان بن عفان فقلت : يا رسول الله هؤلاء إخوانك بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم ، أرأيت إخواننا من بني المطلب ، أعطيتهم وتركتنا ، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ، فقال : " إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد " ثم شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إحداهما في الأخرى
2980 - وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : سمعت عليا ، يقول فذكر حديثا إلى أن قال : قلت : يا رسول الله ، أرأيت إن توليني حقنا من الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كيلا ينازعنيه أحد بعدك فافعل قال : ففعل ذلك قال " فولانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمته حياته ، ثم ولانيه أبو بكر نفسه حياة أبي بكر ، ثم ولانيه عمر نفسه حياة عمر حتى كان آخر شيء من سني عمر أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي ، فقال : هذا مالكم فخذه فاقسمه حيث كان يقسم فقلت : يا أمير المؤمنين بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة ، فرده عليهم تلك السنة ، ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر حتى قمت مقامي هذا " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بنسفيان ، أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا ابن نمير ، أنا هاشم بن يزيد ، حدثني حسين بن ميمون ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فذكره . ورواه أبو جعفر الرازي ، عن مطرف ، عن عبد الرحمن ، عن علي ، سمعناه مختصرا والذي روي عن ابن شهاب الزهري ، في قصة جبير بن مطعم وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم منه ، وعثمان ، فهو منقطع من الحديث من قول الزهري ، رواه محمد بن يحيى الذهلي ، عن أبي صالح ، عن الليث ، عن يونس ، عن الزهري من قول علي وما رويناه بإسناد متصل ، فهو أولى وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ، ما دل على بعض ما دل عليه حديث ابن أبي ليلى ، في مذهب علي في ذلك ، فهو أولى من رواية ابن إسحاق ، عن أبي جعفر بخلافه
2981 - وحديث ابن أبي ليلى ، عن علي ، لا يخالف حديث مالك بن أوس ، عن عمر ، فإن حديث مالك " في أربعة أخماس الفيء وحديث ابن أبي ليلى في خمس الخمس ، والله أعلم ، وأما سهم اليتامى وسهم المساكين ، وسهم ابن السبيل ، فإنها سهام ثابتة لمن جعلها الله عز وجل لهم وأما قسمة أربعة أخماس الغنيمة بين القائمين فقد مضى الكلام فيها وأما قسمة أربعة أخماس الفيء بين المقاتلة ، فإن أبا بكر ، وعمر ، كانايسويان بين الناس في القسمة " قال الشافعي : وهذا الذي أختار ، وأسأل الله التوفيق . قال : ويفضل بعضهم على قدر عياله وحاجته إلى ذلك واحتج بما
2982 - أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم السدي الحافظ بهمذان ، أخبرنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ، أخبرنا أبو اليمان ، أخبرنا صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جاءه فيء قسمهمن يومه فأعطى الآهل حظين : والعزب حظا "
2983 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أنا سليمان بن حرب ، أنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة بن خالد ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة ذكرها قال ثم تلا : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية فقال هذه لهؤلاء ثم تلا : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية ثم قال هذه لهؤلاء ثم تلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى آخر الآية ثم قرأ للفقراء المهاجرين إلى آخر الآية ثم قال هؤلاء المهاجرون ثم تلا والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى آخر الآية فقال : هؤلاء الأنصار . قال : وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخر الآية ، قال : فهذه استوعبت الناس ، ولم يبق أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق إلا ما تملكون من رقيقكم فإن أعش إن شاء الله لم يبق أحد من المسلمين إلا سيأتيه حقه حتى الراعي بسر وحمير يأتيه حقه ولم يعرق فيه جبينه "
2984 - قال الشافعي رحمه الله : يحتمل أن يقول ليس أحد يعطي بمعنى حاجة من أهل الصدقة ، أو بمعنى أنه من أهل الفيء الذين يغزون إلا وله حق في مال الفيء ، أو الصدقة ، وهذا كأنه أولى معانيه ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة : " لا حظ لغني ولا لذي مرة مكتسب "والذي أحفظه عن أهل العلم أن الأعراب لا يعطون من الفيء " قال الشيخ : أراد بالأعراب الذين إنما يغزون إذا نشطوا فهم من أهل الصدقة
باب رزق الولاة
2985 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا أحمد بن صالح ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " لما استخلف أبو بكر قال : لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي ، وقد شغلت بأمر المسلمين ، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ، وأحترف للمسلمين فيه "
2986 - قال ابن شهاب : وأخبرني عروة ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " لما استخلف عمر رضي الله تعالى عنه أكل هو وأهله ، واحترف في مال نفسه "2987 - وروينا ، عن الحسن ، أن أبا بكر ، خطب الناس حين استخلف فذكره وقال : " فلما أصبح غدا إلى السوق فقال له عمر : أين تريد ؟ قال : السوق قال : قد جاءك ما يشغلك عن السوق قال : سبحان الله ‍‍ يشغلني عن عيالي ؟ قال : تفرض بالمعروف . فذكر الحديث ، وذكر وصيته بأن يؤد ما أنفق في بيت المال ، فقال عمر : رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا "
2988 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو عمرو بن السماك ، أنا حنبل بن إسحاق ، أنا الحميدي ، أنا سفيان ، أنا عامر بن شقيق ، أنه سمع أبا وائل ، يقول : " استعملني ابن زياد على بيت المال فأتاني رجل منه بصك فيه : أعط صاحب المطبخ ثمانمائة درهم ، فقلت له : مكانك ودخلت على ابن زياد فحدثته فقلت : إن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال ، وعثمان بن حنيف على ما يسقي الفرات ، وعمار بن ياسر على الصلاة والجند ، ورزقهم كل يوم شاة فجعل نصفها وسقطها وأكراعها لعمار بن ياسر لأنه كان على الصلاة والجند ، وجعل لعبد الله بن مسعود ربعها ، وجعل لعثمان بن حنيف ربعها ثم قال : إن مالا يؤخذ منه كل يوم شاة إن ذلك فيه لسريع قال ابن زياد : ضع المفتاح واذهب حيث شئت "
2989 - زاد فيه أبو مجلز لاحق بن حميد : ثم قال عمر : " منزلكم وإياي من هذا المال كمنزلة والي مال اليتيم من كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا كان ذلك سريعا في خرابها "
باب في عقد الألوية والرايات وتعريف العرفاء وشعار القبائل وإعطاء الفيء على الديوان
2990 - روينا ، عن قيس بن سعد الأنصاري ، أنه كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم .وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس الدوري ، أنا أبو زكريا السالحاني ، عن يزيد بن حيان قال : سمعت أبا مجلز ، يحدث عن ابن عباس أنه قال : " كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض "
2991 - وروينا ، عن البراء بن عازب ، أنه سئل عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " كانت سوداء مربعة من نمرة "
2992 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب ، أنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة ، أنا ابن أبي أويس ، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عقبة حدثني موسى بن عقبة قال : قال ابن شهاب : حدثني عروة بن الزبير : أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن للناس في عتق سبي هوازن قال : " إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم " فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه : أن الناس قد طيبوا وأذنوا2993 - أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، حدثني بكر بن خلف ، أنا غسان بن مضر ، أنا سعيد بن يزيد ، عن أبي نضرة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : " لما ولي عمر الخلافة فرض الفرائض ، ودون الدواوين ، وعرف العرفاء ، وعرفني على أصحابي "
2994 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا عبد الله بن عثمان ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا عبيد الله بن موهب ، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن موهب ، قال :سمعت أبا هريرة ، يقول : " قدمت على عمر بن الخطاب من عند أبي موسى بثمانمائة ألف درهم فذكر الحديث في استكثاره المال وعزمه على أنه يكيل للناس بالمكيال ، فقال له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل يا أمير المؤمنين ، إن الناس يدخلون في الإسلام ويكثر المال ولكن أعطهم على كتاب ، فكلما كثر الناس وكثر المال أعطيتهم عليه قال : فأشيروا علي بمن أبدأ منهم ؟ قالوا : بك يا أمير المؤمنين ، إنك ولي ذلك ، ومنهم من قال : أمير المؤمنين أعلم . قال : ولكن أبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب إليه فوضع الديوان على ذلك "
2995 - وروينا ، عن عروة بن الزبير ، مرسلا قال : " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر يا بني عبد الرحمن ، وشعار الخزرج يا بني عبد الله ، وشعار الأوس يا بني عبيد الله " وروي عنه موصولا
2996 - وروي ، عن سمرة بن جندب ، قال : " كان شعار المهاجرين " يا عبد الله " ، وشعار الأنصار : " عبد الرحمن "
2997 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو محمد المزني ، أنا محمد بن عبد الله بن سليمان ، أنا علي بن حكيم ، أنا شريك ، عن أبي إسحاق ، قال : سمعت المهلب بن أبي صفرة ، يذكر ، عن البراء بن عازب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنكم تلقون عدوكم غدا فليكن شعاركم : حم لا ينصرون "
2998 - وروينا ، عن سلمة بن الأكوع ، قال : " غزوت مع أبي بكر رحمه الله زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا " أمت أمت "كتاب الصيد والذبائح
باب الصيد والذبائح قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم
2999 - وروينا ، عن ابن عباس ، أنه قال في قوله : " من الجوارح : من الكلاب المعلمة ، والبازي ، وكل طير يعلم للصيد . وفي قوله : مكلبين قال : يقول : ضواري " وقال قتادة : يكالبون الصيد
3000 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، أنا مالك بن يحيى أبو غسان ، أنا يزيد بن هارون ، أنا زكريا بن أبي زائدة ، وعاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم ، قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ، فقال : " ما أصاب بحده فكل ، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ " وسألته عن صيد الكلب فقال : " إذا أرسلت كلبك ، وذكرت اسم اللهفكل ما أمسك عليك ، وإن أكل منه فلا تأكل ، وإن وجدت معه كلبا غير كلبك فخشيت أن يكون قد أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنه إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره "
3001 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني الحسن بن سفيان ، أنا حبان بن موسى ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا عاصم ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم ، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد ؟ قال : " إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله ، فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله ، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فقد أمسكه عليك ، فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا فإنما أمسك على نفسه فإن خالط كلبك كلابا فقتلن ولم يأكلن فلا تأكل منه فإنك لا تدري أيها قتل ، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله ، فإن أدركت فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فمات فإنك لا تدري الماء قتله ، أم سهمك ، وإن وجدته بعد ليلة أو ليلتين لا ترى فيه أثرا غير أثر سهمك فشئت أن تأكل فكل " ورواه بيان عن الشعبي مختصرا غير أنه قال : " إذا أرسلت كلابك المعلمة " . وقاله أيضا همام بن الحارث ، عن عدي : " كلبك المعلم " . وفي رواية عن همام عن عدي : قلت : يا رسول الله أنأكل منه ؟ قال : " إن أكل منه ، فلا تأكل فإنه بمعلم "3002 - وفي رواية داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن عدي ، أنه قال : يا رسول الله ، " إن أحدنا يرمي فيقتفي أثره اليوم واليومين ويجده ميتا وفيه سهمه أيأكل ؟ قال : " نعم إن شاء "
3003 - وفي رواية سعيد بن جبير ، عن عدي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا وجدت فيه سهمك وعلمت أنه قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل "
3004 - وفي رواية مجالد ، عن الشعبي ، عن عدي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك " قلت : وإن قتل ؟ قال : " إذا قتله ولم يأكل منه شيئا ، فإنما أمسك عليك "
3005 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني حيوة بن شريح ، أنه سمع ربيعة بن يزيد الدمشقي ، يقول : سمعت أبا إدريس الخولاني ، يحدث أنه ، سمع أبا ثعلبة الخشني ، يقول : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، إنأرضنا أرض صيد ، أصيد بالكلب المكلب وبالكلب الذي ليس بمكلب ، فأخبرني : ماذا يحل لنا مما يحرم علينا من ذلك . فقال : " أما ما صاد كلبك المكلب فكل مما أمسك عليك واذكر اسم الله ، وأما ما صاد كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكاته فكل منه ، وما لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه "
3006 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أبو عتبة ، أنا بقية ، حدثني الزبيدي ، حدثني يونس بن سيف ، حدثني أبو إدريس ، عائذ الله ، عن أبي ثعلبة الخشني ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، إنا بأرض صيد فأرمي بقوسي ، فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما لا أدرك ذكاته ، وأرسل كلبي المكلب فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما لم أدرك ذكاته ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما ردت عليك قوسك وكلبك ويدك فكل ذكيا وغير ذكي "
3007 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا يحيى بن معين ، أنا حماد بن خالد ، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن أبي ثعلبة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكل ما لم ينتن أو " ما لم يتبين " ويشبه أن يكون قوله : " ما لم يتبين " على طريق الاستحباب فقد روي أنه أكل إهالة سنخة ، وهي المتغيرة الريح3008 - ورواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن أعرابيا ، يقال له : " أبو ثعلبة قال : يا رسول الله ، أفتني في قوسي . قال " كل ما ردت عليك قوسك " قال : " ذكي وغير ذكي " قال : وإن تغيب عني ؟ قال : " وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك " وفي هذه الرواية قال : يا رسول الله ، إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها فقال : " إذا كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك " قال : وإن أكل منه ، قال : " وإن أكل منه "
3009 - ورواه بسر بن عبيد الله ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب : " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل ، وإن أكل منه فكل ما ردت عليك يدك " أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا محمد بن عيسى ، أنا هشيم ، أنا داود بن عمر ، عن بسر بن عبيد الله ، فذكره
3010 - وحديث عدي بن حاتم " في النهي عن أكله ، إذا أكل منه أصح من هذا " وقاله عبد الله بن عباس وروينا عن سلمان الفارسي ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، وأبي هريرة في أكله وإن أكل منه . وروي عن علي ، رضي الله عنه قال الشافعي : إذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز تركه لشيء . يريد حديث عدي بن حاتموذكر الشافعي حديث عبد الله بن عباس أنه قال له قائل : " إني أرمي فأصمي وأنمي " فقال له ابن عباس : " كل ما أصميت ودع ما أنميت " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا ابن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن عبد الملك بن الحارث ، حدثه أن عمرو بن ميمون حدثه عن أبيه ، أن أعرابيا ، أتى ابن عباس وميمون عنده فقال : أصلحك الله إني أرمي ، فذكره قال الشافعي : ما أصميت : ما قتله الكلاب وأنت تراه ، وما أنميت : ما غاب عنك مقتله . قال الشافعي : ولا يجوز فيه إلا هذا إلا أن يكون جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فإني أتوهمه ، فيسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يقوم معه رأي ولا قياس ، فإن الله قطع العذر بقوله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله : الحديث ما قدمت ذكره . وقد روى حديثين أرسل أحدهما عامر ، والآخر أبو رزين قال في أحدهما : " بات عنك ليلة ، ولا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه ، لا حاجة لي فيه " . وقال في الآخر : " الليل خلق من خلق الله عظيم لعله أعانك عليهشيء ، انبذها عنك "
باب المسلم يذبح على اسم الله وإن لم يذكره بلسانه
3011 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا يوسف بن موسى ، أنا سليمان بن حيان ، عن هشام بن عروة وأخبرنا أبو محمد الحسن بن علي المؤمل ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أنا سعيد بن أشكاب ، ومحمد بن حاتم بن مظفر ، قالا : أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن قوما ، قالوا : يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري : أذكر اسم الله عليه أم لا . قال : " سموا أنتم وكلوا " لفظ حديث سعيد وفي رواية محمد بن حاتم قال : " فسموا ذكر الله عليه وكلوا " وكانوا حديث عهد بالكفر
3012 - وفي رواية سليمان قالوا : يا رسول الله ، إن هاهنا أقواما حديث عهد بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اذكروا اسم الله وكلوا "3013 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو بكر الحميدي ، نا سفيان ، نا عمرو ، عن أبي الشعثاء ، قال : أخبرني عين ، عن ابن عباس ، قال : إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل ، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله عز وجل . ورواه معقل بن عبيد الله ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي الله حين يذبح ، فليذكر الله وليأكله " أخبرنا الحسين بن محمد الروذباري ، أنا الحسين بن الحسن بن أيوب ، أنا أبو حاتم ، أنا محمد بن يزيد ، أنا معقل ، فذكره
3014 - وفي المراسيل عن ثور بن يزيد ، عن الصلت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله "
3015 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،أنا أبو أمية ، ومحمد بن الصلت ، أنا أبو بكر ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : " يا محمد ، كيف لا نأكل مما قتل ربك ونأكل مما قتلنا ؟ فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه "
3016 - وروينا ، عن ابن عباس ، من وجه آخر أنه قال : " فنسخ واستثنى من ذلك قال : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم "
3017 - وروينا ، عن ابن عباس ، من وجه آخر أنه قال : " طعامهم : ذبائحهم " وأما المجوس ونصارى العرب فقد ذكرنا تحريم ذبائحهم وروينا عن علي3018 - وروينا في إباحة ذبيحة المرأة ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا ومن وجه آخر ضعيف " في إباحة ذبيحة المرأة والصبي إذا أطاق الذبح " وهو قول مجاهد "
باب ما يذكى به وكيف يذكى وموضع الذكاة في غير المقدور عليه
3019 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ، عن جده رافع بن خديج قال : قلنا : يا رسول الله : إنا لاقوا العدو غدا ، وليس معنا مدى . قال : " ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ، ليس السن والظفر أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة " قال : وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا ، فند منها بعير فسمعوا له فلم يستطيعوه ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن لهذه الإبل " أو قال : النعم " أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا " وتردى بعير في بئر ، فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته ، فاشترى منه ابن عمر عشيرا بدرهمين . هكذا رواه الجماعة عن سعيد بن مسروق ، ورواه أبو الأحوص عنه ، عن عباية ، عن أبيه عن جده ، وتابعه على ذلك حسان بن إبراهيم دون ذكر المتردي
3020 - وروينا ، عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عباس ، أنهما قالا : " الذكاة في الحلق واللبة " زاد عمر : ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق ونهى عن النخع
3021 - وأما حديث أبي العشراء الدارمي ، عن أبيه ، أنه قال : يا رسول الله ، " أما تكون الذكاة في اللبة والحلق ؟ قال : " وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك " فإنه إن صح وارد في المتردية كما روينا في حديث رافع قال الشافعي : والنخع أن تذبح الشاة ، ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه أو لمكان الكسر فيه أو تضرب ليعجل قطع حركتها ، فأكره هذا .قال : ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية . وقد قيل في النخع : إنها الذي ينتهي بالذبح إلى النخاع ، وهو عظم في الرقبة وقيل : في فقار الصلب متصل بالقفا
3022 - وروي ، عن عمر ، أنه " نهى عن الفرس في الذبيحة قيل : هو النخع ، وقيل : هو الكسر "
3023 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، أنا يحيى بن يحيى ، أنا هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن شداد بن أوس ، قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتين قال : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته "
3024 - وروينا عن ابن شهاب ، أن عبد الله بن عمر ، قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى البهائم " وقال : " إذا ذبح أحدكم فليجهز " وقيل : عنه ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه
3025 - وروينا ، عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : " يجزئ الذبح من النحر ، فالنحر من الذبح في البقر والإبل "
3026 - واختلفت الرواية ، عن أسماء بنت أبي بكر ، " في الفرس ، فقيل عنها : نحرنا فرسا وقيل : ذبحنا "
3027 - وكذلك عن عائشة ، وجابر ، في البقرة : فقيل : " نحر ، وقيل : ذبح" قال الشافعي : وأجيز في الذبيحة أن توجهها إلى القبلة ، وأن يستقبل الذابح القبلة فهو أحب إلي . قال : والتسمية على الذبيحة بسم الله قال : فإذا زاد شيئا من ذكر الله فالزيادة خير قال الشيخ رحمه الله : قد روينا في ، حديث جابر في تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين قال : فلما وجههما إلى القبلة قال : فذكر الدعاء الذي قد ذكرناه في باب الضحايا من آخر كتاب الحج وروينا عن ابن عمر في القبلة ما استحبه الشافعي رضي الله عنه
باب ما ذبح لغير الله وغير ذلك مما هو مذكور في الآية
3028 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، ثنا علي بن عبد العزيز ، أن معلى بن أسد العمي ، ثنا عبد العزيز بن المختار ، ثنا موسى بن عقبة ، أخبرني سالم ، إنه سمع عبد الله بن عمر ، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفلبلدح ، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ، فقدم إليه سفرة فيها لحم ، فأبى أن يأكل منها ثم قال : " إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه "
3029 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في هذه الآية : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به يعني : وما أهل للطواغيت كلها والمنخنقة التي تنخنق فتموت والموقوذة التي تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت ، والمتردية التي تتردى من الجبل فتموت ، والنطيحة الشاة تنطح الشاة وما أكل السبع يقول : ما أخذ السبع ، فما أدركت من هذا كله يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح ، واذكر اسم الله عليه فهو حلال " وقال في موضع آخر من هذا التفسير : ما ذكيتم من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح وما ذبح على النصب هي : الأصنام وأن تستقسموا بالأزلام يعني : القداح ، كانوا يستقسمون بها في الأمور ذلكم فسق يعني :من أكل من ذلك كله فهو فسق
3030 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا سعدان بن نصر ، أنا أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن محمد بن زيد ، أن رجلا ذبح شاة وهو يرى أنها قد ماتت ، فتحركت ، فسأل أبا هريرة فقال له : كلها فسأل زيد بن ثابت فقال له : لا تأكلها فإن الميتة قد تتحرك . هكذا قاله أبو معاوية ، ورواه مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي مرة مولى عقيل ، أنه سأل أبا هريرة ثم زيدا بنحوه ، وكذلك سليمان بن بلال ، عن يحيى3031 - وروي عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت ، أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة ، " فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها "
3032 - وروينا ، عن عائشة ، " في شاة أرادت أن تموت فذبحوها "
3033 - وعن رجل ، من بني حارثة " في لقحة أخذها الموت ، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها "
3034 - وروينا ، عن ابن عباس ، " أنه سئل عن الذبيحة بالعود فقال : كل ما فرى الأوداج غير مترد "
3035 - وفي حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن شريطة الشيطان " وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترك حتى تموت " والله أعلم
باب الحيتان وميتة البحر قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم
3036 - قال ابن عباس : " صيده : ما اصطيد : وطعامه : ما لفظ به البحر "
3037 - وروينا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " في البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "3038 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، أنا أبو عبد الله محمد بن نصر ، أنا يحيى بن يحيى ، أنا أبو خيثمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش ، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ، فقلنا : كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال : نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فيكفينا يومنا إلى الليل ، وكنا نضرب الخبط بعصينا ثم نبله بالماء فنأكله ، فأصبنا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم دابة تدعى العنبر ، فقال أبو عبيدة : ميتة ، ثم قال : لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا ، فأكلنا منه شهرا ، ونحن ثلاثمائة حتى سمنا ، ولقد كنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ونقطع منه الفدر كالثور ، ولقد أخذ أبو عبيدة منا ثلاثة عشر رجلا فأقامهم في وقب عينيه ، وأخذ ضلعا من أضلاعها فأقامها ثم رحل أعظم بعير فمر من تحتها ، وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال : " هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا " فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل منه3039 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الطفيل ، أن أبا بكر الصديق ، سئل عن ميتة البحر ؟ فقال : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "
3040 - وروينا من وجه آخر ، عن أبي بكر ، أنه قال : " السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها "
3041 - وعن عمر بن الخطاب ، قال : " الجراد والنون ذكي كله " وعن علي بن أبي طالب ، قال : " الحيتان والجراد ذكي كله "
3042 - وعن أبي أيوب ، أنه ركب البحر في رهط من أصحابه فوجدوا سمكة طافية على الماء ، فقال أبو أيوب : " كلوها وارفعوا نصيبي منها . وعن أبي أيوب وأبي صرمة أنهما أكلا الطافي "
3043 - وعن ابن عباس ، لا بأس بالطافي من السمك وعن أبي هريرة ، وزيد بن ثابت ، أنهما كانا " لا يريان بأكل ما لفظ البحر بأسا " وعن ابن عمر ، مثله
3044 - وعن عبد الله بن عمر ، " في الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا فقالا : ليس بها بأس "
3045 - وعن أبي هريرة ، " في ناس محرمين سألوه عن صيد وجدوه على الماء طاف ، فأمرهم أن يشتروه فيأكلوه ، ثم قدم على عمر بن الخطاب فذكره له فقال : لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت " وهذا كله أولى مما روي
3046 - عن جابر بن عبد الله ، أنه كان يقول : " ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل وما مات فيه ، ثم طفا فلا تأكل ، فإنهم أكثر عددا وفيهم آية ومعهم ظاهر الكتاب والسنة " ومن روى حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا غلط في رفعه
باب في الجراد
3047 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، ثنا ابن وهب ، أخبرني سفيان بن عيينة ، عن أبي يعفور ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال : " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستا فكنا نأكل الجراد " وروينا في إباحة الجراد عن عمر ، وعلي ، وابن عمر والمقداد ، وصهيب ، وأبي سعيد الخدري ، وغيرهم
3048 - وأخبرنا أبو حفص كامل بن أحمد المسلمي وأبو نصر بن قتادة قالوا : أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي ، أنا الحسن بن علي بن زياد ثنا ابن أبي أويس ، أنا عبد الرحمن ، وأسامة ، وعبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيهم ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : فالجراد والحوت ، وأما الدمان : فالطحال والكبد " هكذا رواه بنو زيد بن أسلم عن أبيهم مرفوعا .ورواه سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : أحلت لنا ميتتان ودمان : الجراد والحيتان والكبد والطحال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن علي بن محمد السبعي قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا ابن وهب ، أنا سليمان بن بلال ، فذكره وهذا أصح
باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قال الشافعي : وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها ، وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيه الأحكام قال : وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه يعني مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة وما ذكر بعدها
3049 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وابن أبي ذئب ، وعمرو بن الحارث ، ويونس بن يزيد ، وغيرهم ، وأن ابن شهاب حدثهم عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع "3050 - ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام "
3051 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا أبو عوانة ، عن الحكم ، وأبي بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير "وكذلك رواه شعبة ، عن الحكم وهشيم ، عن أبي بشر ، كلاهما عن ميمون ، عن ابن عباس إلا أن هشيما قال : " نهى " ورواه علي بن الحكم البناني ، عن ميمون ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
3052 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أنا سعدان بن نصر ، أنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خمس من الدواب لا جناح في قتلهن في الحل والحرم : الغراب ، والفأرة ، والحدأة ، والعقرب ، والكلب ، العقور "
3053 - وفي حديث عائشة : " والغراب الأبقع . وفي إحدى الروايتين عنهما : الحية بدل العقرب "
3054 - وفي رواية أبي سعيد الخدري : " الحية ، والعقرب ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي "3055 - وحدثنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو بكر القطان ، أنا علي بن الحسن الهلالي ، أنا عبيد الله بن موسى ، أنا ابن جريج ، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم شريك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر بقتل الأوزاغ وقال : " إنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام "
3056 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ، أنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد تابعه إبرهيم بن سعد ، عن الزهري
3057 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا أبو عاصم ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان ، رجل من بني تميم قال : " ذكروا الضفدع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لدواء ، فنهى عن قتلها "
3058 - وروينا ، عن جابر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة "3059 - وروينا ، عن أبي الحويرث ، وغيره مرسلان " أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن قتل الخطاطيف "
3060 - وروينا ، عن عبد الله بن عمرو ، أنه قال : " لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال : يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم "
3061 - وروي ، عن عائشة ، " في الوطواط وهو الخفاش أنها كانت تطفئ النار يوم أحرق بيت المقدس بأجنحتها ، قال أصحابنا : فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله ، والذي نهى عن قتله يحرم أكله ، والذي يحل أكله لا يقتل لغير مأكلة ، ولا يحرم ذبحه لمأكلة " والله أعلم
باب في الضبع والثعلب
3062 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أنا جرير بن حازم ، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمار ، أنه قال : قلت لجابر بن عبد الله آكل الضبع ؟ قال : نعم . قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت : أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم "ورواه أيضا إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه
3063 - وروينا عن زيد بن وهب ، أنه أتاهم كتاب عمر بن الخطاب وهم في بعض المغازي : " بلغني أنكم في أرض تأكلون طعاما يقال له الجبن فانظروا ما حلاله من حرامه ، وتلبسون الفراء فانظروا ذكيه من ميته " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس المحبوب ، أنا عبد المجيد بن إبراهيم ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سعيد بن منصور ، أنا عبد الرحمن بن زياد ، عن شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، أنا زيد بن وهب ، فذكره
باب في الأرنب وغيرها من الوحوش
3064 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا سليمان بن حرب ، أنا شعبة ، عن هشام بن زيد بن أنس ، عن أنس ، قال : " أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا ، فأدركتها فأخذتها فذهبت بها إلى أبي طلحة فذبحها وبعث منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها قال : فخذيها لا أشك فيه فقبله ، قلت : وأكل منه ؟ قال : وأكلمنه ، ثم قال بعد : قبله "
3065 - وروينا ، عن محمد بن صفوان ، " أنه صاد أرنبين فذكاهما بمروة ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما "
3066 - وروينا ، عن سفينة ، أنه قال : " أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارى "
باب في حمار الوحش
3067 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : أنا أبو العباسمحمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن أبي النضر ، مولى عمر بن عبيد الله ، عن نافع ، مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة الأنصاري ، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم ، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطهم فأبوا فسألهم رمحهم فأبوا ، فأخذ رمحه فشد على الحمار فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم ، فلما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال : " إنما هي طعمة أطعمكموها الله "
باب في الضب
3068 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أنا مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد ، وغيرهما ، أن ابن شهاب ، أخبرهم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن ابن عباس ، أن خالد بن الوليد ، " دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بضب محنوذ ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل ؟ فقالوا : هو ضب يا رسول الله ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ، فقلت : أحرام هو ؟ فقال : " لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه " قال : فاجتررته فأكلته ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر . قال يونس في الحديث : فلم ينهني . أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسين الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن ابن عباس ، عن خالد بن الوليد أنه دخل فذكره
3069 - ورواه أيضا عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير أنه قال : فيهم سعد بن مالك لم يذكر خالدا قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلوا فإنه حلال ولكن ليس من طعام قومي "
3070 - وروينا عن أبي سعيد الخدري ، عن عمر ، أنه قال : " إن الله لينفع به غيرواحد ، وإنه لطعام عامة هذه الرعاع ، ولو كان عندي لطعمته ، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الضب " وروينا عن عبد الله بن مسعود ، في إباحته
باب في أكل لحوم الخيل
3071 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أنا عثمان بن سعيد ، نا سليمان بن حرب ، نا حماد بن زيد ، ح وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، أنا يحيى بن يحيى ، أنا حماد بن زيد ، عن عمرو ، عن محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وفي رواية سليمان قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل "
3072 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنا بشر بن موسى ، أنا سفيان ، أنا هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن جدتها أسماء يعني بنت أبي بكر قالت : " نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه "
3073 - وأما حديث صالح بن يحيى بن المقدام ، عن أبيه ، عن جده ، عن خالد بن الوليد ، مرفوعا " في النهي عن أكل لحوم الخيل ، والبغال ، والحمير " فإنه غير ثابت ، وإسناده مضطرب قال موسى بن هارون : لا يعرف صالح إلا بجده وهذا ضعيف وحديث العرباض في النهي ، في إسناده من لا يعرف وحديث جابر وأسماء رضي الله عنهما من أصح الأحاديث
باب تحريم لحوم الحمر الأهلية قد مضى في حديث جابر3074 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أبي العنبس القاضي ، أنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، وسالم ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية " وروينا فيه ، عن البراء بن عازب ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وسلمة بن الأكوع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان ابن عباس يشك في كيفية النهي "
3075 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أنا أحمد بن يوسف ، أنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثني أبي ، عن عاصم ، عن عامر ، عن ابن عباس ، قال : " لا أدري أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من أجل أنه كان حمولة الناس ، فكره أن تذهب حمولتهم ، أو حرم في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية . وأما غيره فقد علم أن نهيه عن ذلك كان على وجه التحريم "
3076 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا أحمد بن إبراهيم ، وملحان ، أنا ابن بكير ، حدثني الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي إدريس ، عن أبي ثعلبة ، قال : " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ، ولحوم كل ذي ناب من السباع " وكذلك روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
3077 - وفي حديث أنس بن مالك : فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن الله ورسوله ينهيانكم عنها ، فإنها رجس من عمل الشيطان " وأما حديث غالب بن أبجر ، في الرخصة ، فإن إسناده مضطرب وفي حديثه ما دل على أنه كان لا يجد غيره يطعمه أهله
باب الجلالة ، وهي الإبل التي تأكل العذرة حتى توجد أرواحها في عرقها وجررها ، وفي معناها البقر والغنم
3078 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد الفقيه ، أنا محمد بننعيم ، أنا أحمد بن أبي سريج الرازي ، أخبرني عبد الله بن الجهم ، أنا عمرو بن أبي قبيس ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة من الإبل ، أن يركب عليها ، أو يشرب من ألبانها "
3079 - ورواه عبد الوارث ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " نهى عن ركوب الجلالة " أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا مسدد ، أنا عبد الوارث ، فذكره
3080 - وروي عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها " وروي فيه ، عن عبد الله بن عباس ، وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو مرفوعا3081 - وروينا ، عن زهدم ، قال : " رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعاني قلت إني رأيته يأكل نتنا ، فقال ادنه فكل فإني رأيت صلى الله عليه وسلم يأكله " أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، أنا أحمد بن يوسف ، أنا محمد بن يوسف الفريابي ، قال : ذكر سفيان ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن زهدم ، فذكره ، وفي هذا دلالة على أنه إذا لم يؤثر في أكل النتن لم يكره أكله
باب المصبورة ، وهي التي تربط ثم ترمى بالنبل ، وفي معناها المجثمة إلا أنها لا تكون إلا فيما يجثم بالأرض من الطير والأرانب
3082 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا " وقد روينا في النهي عن أن تصبر البهائم ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي النهي عن أن تصبر بهيمة ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه لعن من فعله ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .وروينا عن ابن عباس وأبي ثعلبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، " أنه نهى عن المجثمة "
باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
3083 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا تمتام ، وابن أبي قماش ، قالا : أنا الحسن بن بشر البجلي ، أنا زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " وكذلك رواه عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي ، عن أبي الزبير
3084 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، عن القعنبي ، أنا ابن المبارك ، وأنا مسدد ، أنا هشيم ، جميعا ، عن مجالد ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد ، قال : " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين ؟ قال : " كلوه إن شئتم " وقال مسدد : قال : قلنا : يا رسول الله : ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله ؟ قال : " كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه " تابعه يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي الوداك
3085 - وروينا ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : " إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها بذكاتها إذا كان قد تم خلقه وتم شعره ، فإذا خرج من بطنها يعني حيا ذبححتى يخرج الدم من جوفه "
3086 - وروينا ، عن عبد الله بن عباس ، أنه قال " في بهيمة الأنعام : هو الجنين ذكاته ذكاة أمه " وروينا معناه عن عمار بن ياسر
باب كسب الحجام
3087 - وروينا ، عن أبي جحيفة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن ثمن الدم "3088 - وعن رافع بن خديج ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " شر الكسب مهر البغي ، وثمن الكلب ، وثمن الحجام "
3089 - وعن رافع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كسب الحجام خبيث " وكل ذلك في كسب الحجام على طريق التنزيه ، لأن من المكاسب دنيئا وحسنا ، فكان كسب الحجام دنيئا ، فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة "
3090 - وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو الحسن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن محيصة ، أحد بني حارثة ، عن أبيه ، " أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله حتى قال : " اعلفه ناضحك ورقيقك " قال الشافعي رحمه الله : ولو كان حراما لم يجز رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة أن يملك حراما ولا يعلفه ناضحه ولا يطعمه رقيقه ورقيقه ممن عليه فرض الحلال والحرام " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، وأبو بكر بن بالويه قالا : أنا إسحاق بن الحسن ، أنا عفان
3091 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، أنا موسى بن الحسن بن عباد ، أنا معلى بن أسد العمي ، قالا : أنا وهيب ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " احتجم وأعطى الحجام أجره "
3092 - ورواه الشعبي ، عن ابن عباس ، " في الحجامة ، وزاد " ولو كان حراما لميعطه ، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه "
باب وقت الحجامة
3093 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا أبو توبة ، أنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من احتجم لسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، كان شفاء من كل داء "
3094 - وروى عن الزهري ، مرسلا وموصولا ومرفوعا " من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وضحا فلا يلومن إلا نفسه " ووصله ضعيف
3095 - وروى عطاف بن خالد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعا " إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه " وروي في الترغيب فيها يوم الثلاثاء حديث مرفوع ضعيف وفي النهي عنها يوم الثلاثاء عن أبي بكرة وليس بالقويباب في التداوي والاكتواء والاسترقاء
3096 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا بحر بن نصر ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لكل داء دواء ، فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن الله "
3097 - وروينا في حديث أسامة بن شريك قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير ، فسلمت ثم قعدت فجاءه الأعراب من هاهنا ، فقالوا : يا رسول الله ، نتداوى ؟ قال : " تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير واحد : الهرم " أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي ببغداد ، أنا أحمد بن سلمان الفقيه ، أنا إسماعيل بن إسحاق ، أنا حفص بن عمر ، أنا شعبة ، عن زياد بن علاقة ، عن أسامة بن زيد فذكره
3098 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا أبو الوليد ، أنا عبد الرحمن بن الغسيل ، أنا عاصم بن عمر بن قتادة ، قال : جاء جابر بعدما أصيب بصره مصفرا لحيته ورأسه ، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن كان في شيء مما تداووا به - قال عثمان : تداوون به - شفاء ، ففي شربة عسل ، أو بحجمةدم ، أو لذعة بنار ، توافق الداء ، وما أحب أن أكتوي "
3099 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا سعدان بن نصر ، أنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر بن عبد الله ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى ، وكان عند آل عمرو بن حزم رقية يرقون بها من العقرب ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وكانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب قال : " فاعرضها علي فعرضها عليه ، فقال : " ما أرى بأسا ، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه "
3100 - وروينا ، عن عوف بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك "
3101 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس بن يعقوب ، أنا بحر بن نصر ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أن أبا خزامة ، حدثه أن أباه حدثه ، أنه قال : يا رسول الله أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها ، هل يرد ذلك من قدر الله من شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه من قدر الله " قال الشيخ : والذي روي عن ابن مسعود ، مرفوعا " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " فإنما أرادوا ، والله أعلم ، ما كان من الرقى والتمائم بغير لسان العربية مما لا يدرى ما هو وأما التولة بكسر التاء : فهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها ، وهو من السحر وذلك لا يجوز . قاله أبو عبيد
3102 - وروي ، عن جابر ، مرفوعا أنه سئل عن النشرة ، فقال : " هو من عمل الشيطان " والنشرة ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن به مس من الجن ، وكل ذلك إذا كانت الرقية بغير كتاب الله وذكره ، فإذا كانت بما يجوز فلا بأس بها على وجه التبرك بذكر الله " والله أعلم
3103 - وروينا ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " العين حق ، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ، وإذا استغسلتم فاغسلوا " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا مسلم بن إبراهيم ، أنا وهيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، فذكره
3104 - وروينا ، عن عائشة ، أنها قالت : " كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين " وروي في تفسير الاستغسال في قصة سهل بن حنيف قد ذكرناه في كتاب السنن
باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة
3105 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن محمد بن زياد البصري ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ، أن النبي صلى الله عليه وسلمسئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه ؟ فقال : " ألقوها وما حولها وكلوه " ورواه معمر ، عن الزهري تارة هكذا ، وتارة عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة وزاد فيه : " فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه " هكذا قال عبد الرزاق ، عن معمر . وقال عبد الواحد ، عن معمر : " وإن كان ذائبا أو مائعا لم يؤكل " وكأن هذا أصح .
3106 - فقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، أنا بكر بن سهل ، أنا شعيب بن يحيى ، أنا يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن أو الودك ؟ فقال : " اطرحوها وما حولها إن كان جامدا " فقالوا : يا رسول الله ، إن كان مائعا ؟ قال : " فانتفعوا به ولا تأكلوه " وكذلك رواه عبد الجبار بن عمر ، عن ابن شهاب الزهري
3107 - وروينا عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعا في فأرة وقعت في زيت ؟ فقال : " استصبحوا به وادهنوا به أدمكم " وروي عن أبي سعيد الخدري ، بمعناه3108 - وروينا عن بركة أبي الوليد ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه "
3109 - وأما حديث جابر ، وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له : أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال : " لا ، هو حرام " فيحتمل أنه جعل الميتة أغلظ من حال ما نجس من الطاهرات بوقوع نجاسة فيها " والله أعلم
3110 - وروينا في حديث أكل السم حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم " قال الشافعي رحمه الله : ولا يجوز أكل الترياق المعمول بلحوم الحيات في غير حال الضرورة حيث تجوز الميتة . قال الشيخ
3111 - وروينا ، عن عبد الله بن عمرو ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا ، أو تعلقت تميمة ، أو قلت الشعر من قبل نفسي "
باب ما يحل أكله من الميتة بالضرورة قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليهوقال إنما حرم عليكم الميتة إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم
3112 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، ببغداد ، أنا أبو عمرو بن السماك ، أنا محمد بن الفرج الأزرق ، أنا مسدد ، أنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة ، قال : مات بغل أو قال ناقة عند رجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتيه فزعم جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها : " أما لك ما يغنيك عنها ؟ " قال : لا . قال : اذهب ، كلها " ورواه حماد بن سلمة ، عن سماك أتم من ذلك
3113 - وروينا عن حسان بن عطية ، عن أبي واقد الليثي ، أنهم قالوا : يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة ، فما يحل لنا من الميتة ؟ فقال : " إذا لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها "3114 - وفي كتاب سمرة بن جندب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أرويت أهلك من اللبن غبوقا فاجتنب ما نهاك الله عنه من الميتة " وفي رواية أخرى أنه كتب لبنيه : يجزئ من الاضطرار والضرورة صبوح أو غبوق
باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة
3115 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه "
3116 - وأما الحديث الذي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنا الحارث بن أبي أسامة ، أنا يزيد بن هارون ، أنا الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أتى أحدكم على راع فليناد : يا راعي الإبل ، ثلاثا ، فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن ، وإذا أتى على حائط فليناد ثلاثا يا صاحب الحائط ، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن" وروي عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه
3117 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شيء "
3118 - وروي في حديث ذهيل بن عوف ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بقريب من معنى حديث ابن عمر قال : فقلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب ؟ فقال " كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل "
3119 - وروي ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة " فكل ذلك عندنا محمول على حال الضرورة .قال أبو عبيدة : وهو ما فسر في حديث آخر
3120 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن الكارزي ، نا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد : ومما يبين ذلك في حديث عمر في الأنصار الذي مروا بحي من العرب ، فسألوهم القرى فأبوا فسألوهم الشراء فأبوا ، فضبطوهم فأصابوا منهم ، فأتوا عمر فذكروا ذلك له فهم عمر بالأعراب وقال : " ابن السبيل أحق بالماء من التأني عليه "
3121 - قال أبو عبيد : حدثناه حجاج ، عن شعبة ، عن محمد بن عبيد الله الثقفي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عمر ، قال أبو عبيد : فهذا مفسر إنما هو لمن لم يقدر على قرى وشرى . وبإسناده عن أبي عبيد قال : حدثنا شريك ، عن عبد الله بن عاصم قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : " لا يحل لأحد صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإن خاتم أهلها عليها " فقيل لشريك : أرفعه ؟ قال : نعم قال الشافعي : ولا اضطر رجل فخاف الموت ثم مر بطعام لرجل لم أر بأسا أن يأكل منه ما يرد من جوعه ويغرم له ثمنه . قال الشيخ : قد مضى حديث ابن عمر في تحريم مال الغير
3122 - وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا " والأشبه أن تكون هذه الخطبة بعدما مضى من الأخبار وبعدما ورد من الأخبار في النزول بالقوم فلا يحل إلا بالضرورة . ثم يغرم قيمته كما قال الشافعي ، وبالله التوفيق
3123 - والذي روي في حديث عباد بن شرحبيل في قدومه المدينة وقد أصابه جوع شديد فدخل حائطا وأخذ سنبلا فأكل منه ، وجعل في ثوبه ، فضربه صاحب الحائط وأخذ ما في ثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما علمته إذ كان جاهلا ، ولا أطعمته إذ كان ساغبا " وأمر له بنصف وسق من شعير "
3124 - وحديث رافع بن عمرو في رميه نخلا للأنصار ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ترم وكل مما يقع أشبعك الله ورواك " وما روي في معنى كل ذلك في جواز الأكل عند الحاجة ثم وجوب البذل مستفاد من الدلائل التي دلت على تحريم مال الغير بغير طيب نفسه ، والله أعلم
باب ما يحل من الأدوية النجسة عند الضرورة
3125 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، أنا محمد بن أيوب ، أنا أبو سلمة ، أنا همام ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رهطا من عرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إنا قد اجتوينا المدينة ، وعظمت بطوننا وارتهست أعضاؤنا ، " فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها ، حتى صلحت بطونهم وأبدانهم ثم قتلوا الراعي ، وساقوا الإبل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعث في طلبهم ، فجيء بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم" قال قتادة : فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود
3126 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا إبراهيم بن مرزوق ، أنا وهب بن جرير ، أنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، : أن طارق بن سويد ، رجلا من جعفي ، " سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهى عن صناعتها ، فقال : إنها دواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنها ليست بدواء ولكنها داء " وفي معنى هذا ما روي عن أم سلمة مرفوعا وعن عبد الله بن مسعود موقوفا : " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " وكلاهما ورد في المسكر وعلى مثل ذلك نحمل ما روي
3127 - عن أبي الدرداء ، وأبي هريرة مرفوعا قال رواية أحدهما " تداووا ولا تداووا بحرام " . وفي الأخرى نهى عن الدواء الخبيث " جمعا بين هذه الروايات ورواية أنس فيقصة العرنيينباب في الجبن
3128 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا يحيى بن موسى البلخي ، أنا إبراهيم بن عيينة ، عن عمرو بن منصور ، عن الشعبي ، عن ابن عمر ، قال : " أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع "
3129 - وروينا عن جبلة بن سحيم ، قال : " سئل ابن عمر عن الجبن ، فقال : سم وكل ، فقيل : إن فيه ميتة فقال : إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكله "
3130 - وعن علي البارقي ، أنه سأل ابن عمر ، عن الجبن ، فقال : " كل ما صنع المسلمون وأهل الكتاب " وكذلك قاله عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما
ما حرم على بني إسرائيل ، ثم أحل لنا وما حرمه المشركون على أنفسهم وليس بحرام قال الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلى قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم قال الشافعي : الحوايا ما حوى الطعام والشراب في البطن قال الشافعي : أحل الله عز وجل طعام أهل الكتاب ، فكان ذلك عند أهلالتفسير ذبائحهم لم يستثن منها شيئا ، فلا يجوز أن تحرم منها ذبيحة كتابي ، وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم
3131 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني ، أنا أبو أحمد بن عدي ، أخبرني الفضل بن الحباب ، أنا أبو الوليد ، أنا شعبة ، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن مغفل ، قال : " دلي جراب من شحم يوم خيبر قال : فالتزمته ، فقلت : هذا لي لا أعطي أحدا منه شيئا ، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم فاستحييت منه "
3132 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا أبي وشعيب ، قالا : أنا الليث ، عن ابن الهاد ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار ، كان أول من سيب السوائب "
3133 - قال سعيد : " السائبة : التي تسيب فلا يحمل عليها شيء والبحيرة : التي يمنع درها للطواغيت ، فلا يحلبها أحد ، والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ، ثم تثنى بعد بأنثى ، فكانوا يسيبونها للطواغيت ، يدعونها الوصيلة إن وصلت إحداهما بالأخرى ، والحام : فحل الإبل يضرب العشر من الإبل ، فإذا قضى ضرابه جدعوه للطواغيت ، فأعفوه من الحمل فلم يحملوا عليه شيئا ، فسموه الحام" قال الشافعي : حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء ، أبان الله أنها ليست حراما بتحريمهم وتلا الآيات الواردة في ذلك واحتج الشافعي في إباحة طعام أهل الكتاب بقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم واحتج فيما يعنون على صنعته من طعامهم بأن يهودية أهدت له شاة محنوذة سمتها في ذراعها فأكل منها
3134 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا عثمان بن أبي شيبة ، أنا عبد الأعلى ، وإسماعيل ، عن برد بن سنان ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : " كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ، ولا يعيب ذلك عليهم أو قال علينا "
3135 - والذي روينا ، عن أبي ثعلبة الخشني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، فإن لم تجدوا فاغسلوها ، ثم كلوا فيها " محمول عند أكثر أهل الفقه على الاحتياط أو على آنيتهم التي طبخوا فيها لحم الخنزير ، أو شربوا فيها الخمر . فقد روي عن أبي ثعلبة أنه قال في السؤال ، وإنا في أرض أهل الكتاب وهم يأكلون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر ، فيحتمل أن يكون الأمر بالغسل وقع لأجل ذلك ، والله أعلم
3136 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا بشر بن موسى ، أنا الحميدي ، عن سفيان ، أنا سليمان ، عن أبي عثمان ، عن سلمان ، أراه رفعه قال : " إن الله عز وجل أحل حلالا وحرم حراما ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو" ورواه سيف بن هارون ، وكان سفيان الثوري يعظمه ، عن سليمان التيمي ، بإسناده قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فذكره . وروي أيضا عن أبي الدرداء وغيره مرفوعا
باب السبق والرمي قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
3137 - أخبرنا طلحة بن علي بن الصقر البغدادي ، أنا أبو بكر الشافعي ، حدثني محمد بن خالد الآجري ، أنا هارون بن معروف ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن أبي علي ثمامة بن شفي ، أنه سمع عقبة بن عامر ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول : " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة : " ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي "
3138 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن أبي علي الهمداني ، أنه سمع عقبة بن عامر الجهني ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ستفتح لكم أرضون ويكفيكم الله المؤنة ، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه "
3139 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي ، أنا محمد بن شعيب ، أنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، أنا أبو سلام الأسود ، عن خالد بن زيد ، قال : كنترجلا راميا أرامي عقبة بن عامر ، فمر بي ذات يوم ، فقال : يا خالد ، اخرج بنا نرمي ، فأبطأت عليه ، فقال : يا خالد ، تعال أحدثك ما حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أقول لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه الذي احتسب في صنعته الخير ، ومنبله ، والرامي ، ارموا واركبوا ، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ، وليس من اللهو إلا ثلاثة : تأديب الرجل فرسه ، وملاعبته زوجته ، ورميه بنبله عن قوسه ، ومن علم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها " قال الشيخ : وقوله : ليس من اللهو إلا ثلاثة " يعني : ليس من اللهو المباح المندوب إليه إلا ثلاثة ، والله أعلم
3140 - وروى ابن شماسة ، عن عقبة بن عامر ، في اختلافه بين الغرضين ، وقوله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من علم الرمي ، ثم تركه فليس منا ، أو قد عصى "
3141 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أنا طلحة بن أبي سعيد ، أن سعيدا المقبري ، حدثه عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعد الله كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزانه يوم القيامة " ورواه ابن المبارك ، عن طلحة وقال : " إيمانا بالله "3142 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا ابن أبي ذئب ، أنا نافع بن أبي نافع ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا سبق إلا في خف ، أو حافر ، أو نصل " ورواه أيضا عباد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، مرفوعا
3143 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وغيره ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " سابق بين الخيل التي قد أضمرت ، وكان أمدها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق " وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها . أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا مسدد
3144 - وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أنا يحيى بن محمد بن يحيى ، أنا مسدد ، أنا حصين بن نمير ، أنا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " منأدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن تسبق فليس بقمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار " تابعه سعيد بن بشير ، عن الزهري رحمه اللهكتاب الأيمان والنذور
باب الحلف بالله دون غيره قال الشافعي رضي الله عنه : من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ، ومن حلف بشيء غير الله فحنث فلا كفارة عليه
3145 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال : سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف ، أقول : وأبي . فقال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم " قال عمر : فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا
3146 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال البزار ، أنا يحيى بن الربيع المكي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وهو في بعض أسفاره وهو يقول : وأبي وأبي ، فقال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت "
3147 - وروينا عن عبد الرحمن بن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت "
3148 - وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ، ولا تحلفوا إلا بالله ، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون "
3149 - وروينا عن أنس بن مالك ، في حديث الشفاعة قول الله عز وجل : " وعزتي وكبريائي وعظمتي ، لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله " وروينا في حديث الإفك حلف سعد بن عبادة وأسيد بن حضير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما : لعمر الله وروينا عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن عبد الله بن مسعود ، موقوفا ما دل على أن اليمين بالقرآن يكون يمينا تكفر
3150 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا زيد بن الحباب ، أنا حسين بن واقد ، حدثني عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف أنه بريء من الإسلام ، فإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما وإن كان كاذبا فهو كما قال "3151 - وروينا عن ثابت بن الضحاك الأنصاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك ، ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ، ومن حلف بملة غير الإسلام كان كاذبا فهو كما قال " أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة قال : حدثني ثابت بن الضحاك ، فذكره قال الشيخ : والذي روى سليمان بن أبي داود الحراني ، عن الزهري ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه ، مرفوعا في الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث قال : " كفارة يمين " لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره تفرد به سليمان الحراني وهو منكر الحديث ضعفه الأئمة وتركوه
3152 - وروى بشار بن كدام ، عن محمد بن زيد ، عن ابن عمر ، مرفوعا : " الحلف حنث أو ندم " وخالفه عاصم بن محمد بن زيد فرواه عن أبيه قال : قال عمر : " اليمين مأثمة أو مندمة "
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها قال الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم
3153 - قال ابن عباس : يقول : " لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير "وروينا معناه عن الحسن ، وقتادة
3154 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، أنا محمد بن العباس المؤدب ، أنا عفان ، أنا وهيب ، أنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن القاسم التميمي ، عن زهدم الجرمي ، قال : كان بيننا وبين الأشعريين إخاء قال : وكنا عند أبي موسى فقرب إلينا طعاما فيه لحم دجاج ، وفي القوم رجل آخر شبيه بالموالي من بني تيم الله ، فقال أبو موسى : ادن فكل ، معي ، فقال : إني رأيته يأكل نتنا ، فحلفت ألا أطعمه أبدا ، فقال : " إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه ، ثم حدث : أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين يستحمله ، فأتاه وهو يقسم إبلا من الصدقة ، فقلت : يا رسول الله احملنا ، وهو غضبان فقال : " والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه " ، ثم أتي بفرائض ذود غر الذرى وأعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ذود غر الذرى ، فقلنا : يا رسول الله ، كنت حلفت ألا تحملنا . فقال : " إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم ، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللت عن يميني " ورواه مطر الوراق ، عن زهدم وقال في آخر الحديث : ولكن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " وفي ذلك دليل على أن المراد بالرواية الأولى يحللها بالكفارة
3155 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أنا أحمد بن يوسف ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه "
3156 - وروينا ، عن عبد الرحمن بن سمرة ، وأبي هريرة ، وعدي بن حاتم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " وفي رواية أخرى عن كل واحد ، منهم " فليكفر عن يمينه ، وليأت الذي ، هو خير " وقال أبو داود السجستاني : الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم : " وليكفر عن يمينه " إلا ما لا يعبأ به "
3157 - وهذا لأن يحيى بن عبيد الله ، روى عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا " فائت الذي هو خير فهو كفارته " ويحيى بن عبيد الله أحاديثه مناكير ، وأبوه لا يعرف ، قاله أحمد بن حنبل وروي معناه في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، ولم ينضم ما يؤكده ، ويحتمل أن يكون المراد به : رفع الإثم عنه
3158 - وكذلك ما روي عنه ، " ومن حلف على معصية الله فلا يمين " يعني ، والله أعلم : لا يمين له يؤمر بالمقام عليها والبر فيها ، ثم الكفارة عند الحنث " والله أعلم
باب اليمين الغموس
3159 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس المحبوبي ، أنا سعيد بن مسعود ، أنا عبيد الله بن موسى ، أنا شيبان ، وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا جعفر بن محمد بن شاكر ، أنا محمد بن سابق ، أنا شيبان ، عن فراس ، عن عامر ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما الكبائر ؟ قال : " الإشراك بالله " ثم قال : ثم ماذا ؟ قال : " عقوق الوالدين " قال : ثم ماذا ؟ قال : " ثم اليمين الغموس " قال : " الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمينه وهو فيها كاذب " لفظ حديثه عن الأصم
3160 - والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : " اليمين الفاجرةتدع الديار بلاقع " لم يثبت إسناده موصولا ، وقد روي مرسلا
3161 - وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم : " أن يعمد الحنث ، ويكفر ، وقال الله عز وجل في الظهار : وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ثم جعل فيه الكفارة "
3162 - وروي عن عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحلافه المطلوب ، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد فعلت ، ولكن غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله " فهذا الإسناد مختلف فيه على عطاء بن السائب ، وليس بالقوي وروي من وجه آخر عن ثابت ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن ابن عمر وروي عن الحسن ، مرسلا
باب الاستثناء في اليمين
3163 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا أبو سهل بن زياد القطان ، أنا إسحاق بن الحسن الحربي ، أنا عفان ، أنا وهيب بن خالد ، وعبدالوارث ، وحماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، فلا حنث ، فهو بالخيار إن شاء فليمض وإن شاء فليترك " رفعه أيوب السختياني ثم شك في رفعه فترك رفعه ، ووقفه مالك بن أنس ، وموسى بن عقبة ، وغيرهما عن نافع
3164 - وقد أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي المؤمل ، أنا أبو عثمان البصري ، أنا محمد بن إسماعيل أبو بكر ، أنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حدثني أبي ، عن جدي ، حدثني الهقل بن زياد ، عن الأوزاعي ، عن داود بن عطاء ، رجل من أهل المدينة حدثني موسى بن عقبة ، أنا نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : " من حلف على يمين فقال في أثر يمينه : إن شاء الله ، ثم حنث فيما حلف فيه ، فإن كفارة يمينه إن شاء الله " هكذا رواه داود بن عطاء عن موسى بن عقبة
3165 - ورواه داود بن عبد الرحمن العطار وغيره ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " إذا حلف الرجل فاستثنى فقال : إن شاء الله ثم وصلالكلام بالاستثناء ، ثم فعل الذي حلف عليه لم يحنث " أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر ببغداد ، أنا أحمد بن عثمان الآدمي ، أنا موسى بن إسحاق الأنصاري ، أنا عمر بن أبي الرطيل ، أنا داود بن عبد الرحمن العطار ، فذكره موقوفا وهو الصحيح
3166 - وروي عن سالم ، عن ابن عمر ، أنه قال : " كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه ، وإن كان غير موصول فهو حانث " قال الشيخ : وحديث عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والله لأغزون قريشا ، لأغزون قريشا ، ثم سكت ساعة ، ثم قال : إن شاء الله " فإنه مختلف في وصله ، ثم إنه لم يقصد رد الاستثناء إلى اليمين وإنما قال ذلك لقول الله عز وجل : ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله
باب لغو اليمين
3167 - أخبرنا زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك , وأنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أم المؤمنين ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : " لغو اليمين قول الإنسان " لا والله ، بلى والله " هذا هو الصحيح موقوفاوكذلك رواه عطاء ، عن عائشة رضي الله عنها موقوفا ، وقد رواه إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، خالفه جماعة فرووه عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفا
باب الكفارة بالمال قبل الحنث قال الشافعي رضي الله عنه بعد ذكر المذهب منه : وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل ، وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر ، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا
3168 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا حماد بن زيد ، عن غيلان ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله ، فقال : والله لا أحملكم ، وما عندي ما أحملكم عليه " قال : ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث ، ثم أتي بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها ، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض : والله لا يبارك لنا ، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ، ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره ، فأتيناه فقال : " ما أنا حملتكم بل الله حملكم ، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينيوأتيت الذي هو خير " وروينا عن أبي الدرداء في قصة أبي موسى هذا اللفظ
3169 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أنا يحيى بن محمد بن يحيى ، أنا شيبان بن فروخ ، أنا جرير بن حازم ، أنا الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عبد الرحمن ، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ، وائت الذي هو خير " وكذلك قاله هشام بن حسان ، وقرة بن خالد ، ويزيد بن إبراهيم ، عن الحسن ، في تقديم ذكر الكفارة ، وكذلك قاله سليمان التيمي عنه وكذلك قاله حماد بن سلمة ، عن يونس ، وحميد ، وثابت ، وحبيب ، عن الحسن
3170 - ورواه قتادة ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه : " فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير " أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا يحيى بن خلف ، أنا عبد الأعلى ، أنا سعيد ، عن قتادة فذكره
3171 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير "3172 - وكذلك رواه سليمان بن بلال ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وقال : " فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي ، هو خير منه " وروينا عن عدي بن حاتم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
3173 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " أنه كان ربما كفر يمينه قبل أن يحنث ، وربما كفر بعد ما يحنث "
باب الخيار في كفارة اليمين قال الله عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم قال الشافعي : يجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ، يعني أو غيره من قوت بلده ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعرق تمر فدفعه إلى رجل فأمره أن يطعمه ستين مسكينا ، والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا ، وذلك ستون مدا فلكل مسكين مد قال الشيخ : وقد مضى هذا في حديث المجامع في شهر رمضان ، وفي حديث المظاهر قال الشافعي : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوةمن عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة أو غير ذلك . قال : وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة مؤمنة ويجزئ ولد الزنا وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا
3174 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا أبو نعيم ، أنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن زيد بن ثابت ، أنه كان يقول : " يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين "
3175 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أنا مالك بن أنس ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، " كان يكفر عن يمينه ، بإطعام عشرة مساكين لكل إنسان منهم مد من حنطة ، وكان يعتق المرة إذا وكد اليمين "
3176 - وروينا عن عطاء ، وعكرمة ، عن ابن عباس ، " لكل مسكين مد مد "
3177 - وروينا مثله ، عن أبي هريرة ، وهذا أقل مما روي عن عمر ، " بين كل مسكين صاع من بر أو صاع من تمر ، واسم الطعام واقع عليه فهو أولى بالجواز " والله أعلم
3178 - وروي ، عن أبي موسى ، " أنه أعطى في كفارة اليمين عشرة مساكين عشرة أثواب ، لكل مسكين ثوب من معقد هجر3179 - وروي ، عن عمران بن حصين ، أنه قال : " لو أن قوما ، قاموا إلى أمير ( من الأمراء ) وكسا كل إنسان منهم قلنسوة ، لقال الناس : قد كساهم " وروينا نحو ، قول الشافعي في الإطعام والكسوة ، عن عطاء
3180 - وروينا ، عن ابن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة رضي الله عنهم في جواز إعتاق ولد الزنا في الكفارة والذي روي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ولد الزنا من الثلاثة " فقد روي في الحديث : " إذا عمل بعمل أبويه " والمحفوظ أنه من قول سفيان الثوري
3181 - وروي ، عن الحسن ، أنه قال : " إنما سمي بذلك لأن أمه ، قالت له : لست لأبيك الذي تدعى به فسمي شر الثلاثة "
3182 - والذي روي في كراهية عتقه ، فقد روي ، عن عائشة ، أن ذلك فيمن أمر جاريته بالزنا فتأتي بالولد فتعتقه ، قالت : " لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنا ، ثم أعتق الولد "
3183 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في آية كفارة اليمين قال : " هو الخيار في هؤلاء الثلاث الأول ، فإن لم يجد شيئا من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات "
3184 - وروي ، عن الحسن البصري ، " أنه كان لا يرى بأسا أن يفرق بين الثلاثة الأيام في كفارة اليمين "
باب يمين المكره والناسي وحنثهما جميعا قال الله عز وجل : من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمانقال الشافعي : وكان المعنى الذي عقلنا أن قول المكره كما لم يقبل في الحكم ، لم يقبل في اليمين قال الشيخ : وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس هو الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، عن عطاء ، فذكره قال الشافعي : وقول عطاء أنه يطرح عنه الخطأ والنسيان
باب من حلف لا يأكل خبزا بأدم فأكله بما يعد أدما وإن لم يصطبغ به
3185 - أخبرنا أبو محمد المؤملي ، أنا أبو عثمان بن عبد الله البصري ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا عمر بن حفص ، أخبرني أبي ، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، عن يزيد بن أبي أمية الأعور ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام ، قال : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم " أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة ، قال : " هذه إدام هذه " فأكلها "باب من حلف ما له مال ، وله عرض أو عقار أو حيوان
3186 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا العباس الدوري ، ومحمد بن عبيد الله بن المنادي قالا : أنا روح بن عبادة ، أنا أبو نعامة العدوي ، عن مسلم بن بديل ، عن إياس بن زهير ، عن سويد بن هبيرة ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية ابن المنادي : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خير مال المرء مهرة مأمورة ، أو سكة مأبورة "
3187 - قال أبو عبيد : " المهرة المأمورة هي : الكثيرة النتاج ، والسكة هي : المصطفة من النخل ، والمأبورة : التي قد لقحت "
باب الحلف عن التأويل فيما بينه وبين الله عز وجل
3188 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الحسن بن مكرم ، أنا عثمان بن عمر ، أنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن جدته ، عن أبيها سويد بن حنظلة قال : " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر ، فلقيه قوم هم له عدو ، فأبى القوم أن يحلفوا ، فتقدمت فحلفت أنه أخي فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ، إن القوم أبوا أن يحلفوا وتقدمت فحلفت أنه أخي قال : " صدقت ، المسلم أخو المسلم "
باب اليمين على نية المستحلف في الحكومات
3189 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، أناعثمان بن سعيد ، أنا مسدد ، أنا هشيم ، أنا عبد الله بن أبي صالح ، أخو سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يمينك على ما يصدقك به صاحبك "
3190 - قال : وحدثنا عثمان الدارمي ، أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا يزيد بن هارون ، عن هشيم ، عن عباد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما اليمين على نية المستحلف "
باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان قال الشافعي رحمه الله : والذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق ، وهو مذهب عائشة ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم قال الشافعي : فمن حلف بالمشي إلى بيت الله فيها قولان : أحدهما معقول . معنى قول عطاء : أن من حلف بشيء من النسك ، صوم أو حج ، أو عمرة فكفارته كفارة يمين إذا حنث ، وساق الكلام في بيانه ، ثم قال : وقال غير عطاء : عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبررا3191 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو بن الفضل ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن منصور بن عبد الرحمن ، رجل من بني عبد الدار ، عن أمه صفية : أنها سمعت عائشة ، وإنسان ، يسألها الذي يقول : كل ماله في سبيل الله ، أو كل ماله في رتاج الكعبة ، ما يكفر ذلك ؟ قالت عائشة : " يكفر ما يكفر اليمين " ورواه الثوري ، عن منصور وزاد فيه : فحلفت إن كلمته فمالها في رتاج الكعبة ، فقالت عائشة : يكفره ما يكفر اليمين . ورواه عطاء ، عن عائشة في رجل جعل ماله في المساكين صدقة قالت : كفارة يمين
3192 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ، أنا أبو شعيب الحراني ، أنا أحمد بن عبيد الله العنبري ، أنا يزيد بن زريع ، أنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا ، وكل مال لي في رتاج الكعبة ، فقالعمر : إن الكعبة لغنية عن مالك ، كفر عن يمينك ، وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك " وروينا هذا المذهب عن ابن عمر ، وابن عباس ، وحفصة ، وأم سلمة
3193 - وفي الحديث الثابت عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن عقبة بن عامر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كفارة النذر كفارة اليمين " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري ، عن عقبة بن عامر الجهني ، فذكره . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الحسن بن سفيان ، أنا هارون بن سعيد الأيلي ، أنا ابن وهب فذكره ، وأقام إسناده فقال : عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر
3194 - وروينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما النذر ما ابتغي به وجه الله "

=========

ج6.كتاب السنن الصغير أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي


باب من نذر نذرا في معصية الله وفيما لا يكون برا
3195 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه "
3196 - أخبرنا عبد الخالق بن علي ، أنا أبو بكر بن خنب ، أنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، أنا أيوب بن سليمان بن بلال ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، أنا سليمان بن بلال ، حدثني عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن امرأة أبي ذر ، جاءت على القصواء راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أناخت عند المسجد ، فقالت : يا رسول الله ، نذرت لئن نجاني الله عليها لآكلن من كبدها وسنامها . فقال : " بئسما جزيتيها ، ليس هذا نذر إنما النذر ما ابتغي به وجه الله "
3197 - وروي في قصة نذرها تلك الناقة أبو المهلب ، عن عمران بن حصين ، وفيها من الزيادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم" وقد مضى إسناده في كتاب السير
3198 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، أنا السري بن خزيمة ، أنا موسى بن إسماعيل ، أنا وهيب ، أنا أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه ، فقالوا : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر ، فقال : " مروه فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه " ورواه طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي آخره : ولم يأمره بالكفارة وروينا ، عن أبي بكر الصديق ، في أمره بالتكلم من حجت مصمتة وعن عبد الله بن مسعود ، فيمن نذر صوما لا يكلم اليوم إنسيا نحو ذلك
3199 - وأما حديث الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين " فإنه لم يثبت إسناده ، إنما ذكره الزهري ، عن سليمان بن أرقم ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، وسليمان بن أرقممتروك
3200 - والحديث عند غيره عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الأوزاعي عنه : " لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين "
3201 - وكذلك رواه حماد بن زيد ، عن محمد بن الزبير ، ورواه عبد الوارث بن سعيد ، عن محمد بن الزبير ، عن أبيه ، أن رجلا حدثه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين " أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا معاذ بن المثنى ، أنا عبد الرحمن بن المبارك ، أنا عبد الوارث بن سعيد ، أنا محمد بن الزبير الحنظلي فذكره وفيه دلالة على أن أباه لم يستمعه من عمران ، ويشتبه أن يكون الحديث في الحلف ، أو في النذر الذي تخرجه مخرج اللجاج والغضب ، فيكون عليه إذا حنث كفارة يمين وقد قيل ، عن محمد بن الزبير ، عن الحسن ، عن عمران وكان البخاري يقول : محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر قال الشيخ : وأصح شيء فيه : رواية قتادة ، عن الحسن ، عن هياج بن عمران البرجمي ، أن غلاما لأبيه أبق ، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده ، فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين ، فسألته فقال : " إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة ، وينهى عن المثلة ، فقال : قل لأبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه " قال : وبعثني إلى سمرة فقال مثل ذلك . أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا عفان ، أنا همام ، أنا قتادة ، فذكره
3202 - وأما الحديث الذي روي عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن كريب ،عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين " وزاد فيه بعض الرواة : " من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين " وقد اختلف في إسناده وفي رفعه رواه وكيع بن الجراح ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن بكير موقوفا على ابن عباس وروي عن عبد الكريم ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، مرفوعا ببعض معناه والروايات الصحيحة عن ابن عباس ، في ذلك موقوفات واختلاف فتاويه في ذلك دلالة فيها على أنه لم يحفظ فيها نصا ، إذ لو حفظ فيها نصا لم يختلف اجتهاده فيها ، والله أعلم
3203 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال : جاءت امرأة إلى ابن عباس فقالت : يا أبا عباس : إني نذرت أن أنحر ابني . فقال لها : لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك . فقال له شيخ : وكيف تكون كفارة في طاعة الشيطان ؟ فقال : بلى ، أليس الله يقول والذين يظاهرون من نسائهم إلى آخر الآية ، ثم ذكر من الكفارة ما رأيت . وهكذا رواه مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد وفي رواية الليث بن سعد قال : قال يحيى بن سعيد ، وزعم ابن جريج ، أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن رجلا أتى ابن عباس فقال : إني نذرت لأنحرن نفسي ، فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم تلا ابن عباس : وفديناه بذبح عظيموكذلك رواه سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، فقال عطاء : إن رجلا قال لابن عباس : إني نذرت أن أنحر ابني ، وسفيان إمام حافظ ، وروايته عن ابن جريج أولى مع ما تقدم من رواية الليث ، عن يحيى الأنصاري ، عن ابن جريج
3204 - وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، " في رجل نذر أن يذبح ابنه ، قال : كبشا "
3205 - وروي عن عكرمة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، " في رجل نذر أن ينحر ، نفسه ، فأمره بنحر مائة من الإبل في كل عام ثلثا لا يفسد اللحم "
3206 - قال الأعمش : فبلغني ، عن ابن عباس ، أنه قال : " لو اعتل علي لأمرته بكبش "
3207 - وروى ابن عون ، قال : حدثني رجل ، أن رجلا ، سأل ابن عمر ، عن رجل نذر ألا يكلم أخاه ، فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام والركن في أيام التشريق ، فقال : يا ابن أخي أبلغ من وراءك أنه " لا نذر في معصية الله ، ولو نذر ألا يصوم رمضان فصامه ، كان خيرا له ، ولو نذر ألا يصلي فصلى كان خيرا له ، مر صاحبك فليكفر عن يمينه وليكلم أخاه " أخبرنا محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا سعدان بن نصر ، أنا إسحاق بن الأزرق ، أنا ابن عون ، فذكره
باب الوفاء بالنذور التي ليست لمعصية قال الله عز وجل في مدح قوم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقال في ذم قوم آخرين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون3208 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، أنا بهز بن أسد ، أنا شعبة ، أخبرني أبو جمرة ، قال : دخل رجل على زهدم ، فأخبرني أنه ، سمع عمران بن حصين ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " خيركم قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يكون قوم بعدهم يخونون ولا يؤتمنون ، ويشهدون ولا يستشهدون ، وينذرون ولا يوفون ، ويظهر فيهم السمانة "
3209 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو حامد بن الشرقي ، أنا أحمد بن الأزهر بن منيع ، من أصله ، أنا يزيد بن أبي حكيم ، أنا سفيان ، حدثني عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال عمر بن الخطاب : " نذرت أن أعتكف ، في المسجد الحرام ، فلما أسلمت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : " أوف بنذرك " وهذا محمول عند أهل العلم على الاستحباب ، والله أعلم
3210 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا علي بن الحسن بن شقيق ، أنا الحسين بن واقد ، أنا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " قدم من بعض مغازيه ، فأتته جارية سوداء ، فقالت : يا رسول الله ، إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف ، فقال : " إن كنت نذرت فاضربي " قال فجعلت تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل عمر فألقت بالدف تحتها وقعدت عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الشيطان يخاف منك يا عمر " قال الشيخ : وهذا لأنه أمر مباح ، وفيه إظهار الفرح بظهور رسول اللهصلى الله عليه وسلم ورجوعه سالما ، فأذن لها في الوفاء بنذرها ، وإن لم يجب ، والله أعلم
3211 - أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس ، ببغداد ، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن ، أنا بشر بن موسى ، أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن منصور ، عن عبد الله بن مرة ، عن ابن عمر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : " إنه لا يرد شيئا ، إنما يستخرج به من الشحيح "
باب من نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله عز وجل الحرام
3212 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا علي بن الحسن أبو علي الحافظ ، أنا محمد بن الحسين ، ثنا علي بن سعيد الكندي ، أنا عيسى بن سوادة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زاذان ، قال : مرض ابن عباس مرضا ، فدعا ولده فجمعهم فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة ، كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة ، كل حسنة مثل حسنات الحرم ، قيل : وما حسنات الحرم ؟ قال : بكل حسنة مائة ألف حسنة "3213 - وروينا ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : " إذا نذر الإنسان على المشي إلى الكعبة فهذا نذر ، فليمش إلى الكعبة "
3214 - وروينا عنه أنه سئل عن امرأة عجزت في بعض الطريق ، فقال : " مرها فلتركب ، ثم لتمش من حيث عجزت "
3215 - وعن ابن عباس ، في رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة ، فمضى نصف الطريق ، ثم ركب قال ابن عباس : " إذا كان عام قابل فليركب ما مشى ، ويمشي ما ركب ، وينحر بدنة " وقال يحيى بن سعيد : سألت عنه عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا : عليك هدي فلما قدمت المدينة سألت ، فأمروني أن أمشي من حيث عجزت ، فمشيت مرة أخرى وقد كان الشافعي رضي الله عنه يشير إلى القول بهذا ، والصحيح من مذهبه متابعة ظاهر حديث أنس بن مالك ، وعقبة بن عامر في لزوم المشي فيما قدر عليه ، فإن لم يقدر ركب وأهدر دما احتياطا ، لأنه لم يأت بما نذر كما نذر
3216 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا عبدوس بن الحسين بن منصور النيسابوري ، أنا أبو حاتم الرازي ، أنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثني حميد ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : مر شيخ كبير يهادى بين ابنيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما بال هذا ؟ " قالوا : نذر يا رسول الله أن يمشي إلى البيت . قال : " إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني " وأمره أن يركب فركب" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني
3217 - وأخبرنا أبو نصر محمد بن إسماعيل البزار بالطابران ، ثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قالا : أنا روح بن عبادة ، أنا ابن جريج ، أخبرني يحيى بن أيوب ، أن يزيد بن أبي حبيب ، أخبره أن أبا الخير أخبره ، عن عقبة بن عامر ، أنه قال : " نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله ، فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم ، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لتمش ولتركب " قال : وكان أبو الخير لا يفارق عقبة وكذلك رواه عبد الله بن عياش ، عن يزيد بن أبي حبيب ، دون ذكر الهدي وقد رواه عكرمة عن ابن عباس ، فذكر قصة أخت عقبة بن عامر وزاد فيها : ولتهد بدنة " وقال بعضهم : تهدي هديا ، واختلف عليه في إسناده : فمنهم من أرسله ، ومنهم من وصله ، ومنهم من ذكر فيه الهدي ، ومنهم من لم يذكره ورواه شريك ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، وقال فيه : " لتحج راكبة ، ثم تكفر يمينها " وهذا من أفراد شريك
3218 - وروي عن عبيد الله بن زحر ، عن أبي سعيد الرعيني ، عن عبد الله بن مالك ، عن عقبة بن عامر ، وقال فيه : " مر أختك فلتختمر ، ولتركب ، ولتصم ثلاثة أيام " وإسناد هذا الحديث مختلف فيه وكان محمد بن إسماعيل البخاري يقول : لا يصح الهدي في حديث عقبة بن عامر وروى الحسن ، تارة عن علي ، وتارة ، عن عمران بن حصين ، من قولهما في وجوب الهدي3219 - وروينا ، عن ابن عباس ، " في من جعل عليه المشي إلى بيت الله ، إن كان نوى مكانا ، فمن حيث نوى ، وإن لم يكن نوى مكانا ، فمن ميقاته "
باب من نذر المشي إلى أحد المساجد الثلاثة
3220 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أنا يحيى بن الربيع ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي "
3221 - ورواه علي بن المديني ، عن سفيان ، قال : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " ثم قال هكذا حدثنا به سفيان هذه المرة على هذا اللفظ وأكثر لفظه تشد الرحال "
3222 - ورواه أبو سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تشد الرحال ، إلا إلى ثلاثة مساجد "
3223 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان ، أنا أبو الأزهر ، أنا قريش بن أنس ، عن حبيب بن الشهيد ، عن عطاء ، عن جابر ، : أن رجلا ، قال : يا رسول الله ، " إني نذرت زمن الفتح ، إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس قال : " صل هاهنا " فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فشأنك إذا "
باب من نذر أن ينحر بغير مكة ليتصدق
3224 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا داود بن رشيد ، أنا شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو قلابة ، حدثني ثابت بن الضحاك ، قال : نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر ببوانة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " قالوا : لا . قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم " ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم "
باب من نذر صوم يوم سماه فوافق يوم فطر أو أضحى
3225 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، أنا يوسف بن يعقوب القاضي ، أنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، أنا فضيل بن سليمان ، عن موسى بن عقبة ، حدثني حكيم بن أبي حرة الأسلمي ، سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن " رجل ، نذر ألا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه ، فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر ، فقال ابن عمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما "
3226 - ورواه زياد بن جبير : أن رجلا سأل ابن عمر ، عن رجل نذر أن يصوم يوما وافق يوم عيد أضحى أو يوم فطر فقال ابن عمر : " أمرنا الله بوفاء النذر ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن النضر الجارودي ، أنا أحمد بن عبدة الضبي ، أنا يزيد بن زريع ، أنا يونس بن عبيد ، عن زياد بن جبير ، فذكرهكتاب آداب القاضي
أدب القاضي وفضله قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم . وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العمال والقضاة ، وبعثهم خلفاؤه من بعده وجاء في فضل القضاء بين الناس ما
3227 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنا بشر بن موسى ، أنا الحميدي ، أنا سفيان ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، بهذا الحديث على غير ما حدثنا به الزهري ، قال : سمعت قيس بن أبي حازم ، يقول : سمعت عبد الله بن مسعود ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها "
3228 - قال الشيخ : وأراد سفيان بحديث الزهري روايته عنه ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناءالليل وآناء النهار " أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره
3229 - وفي حديث عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا " أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أنا يحيى بن الربيع ، أنا سفيان ، عن عمرو ، فذكره قال الشيخ : وهذا فيمن قوي عليه ، فإن كان يضعف عنه فالإمساك عن توليه أسلم لدينه3230 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو عمرو محمد بن عبد الواحد الزاهد النحوي ، أنا بشر بن موسى الأسدي ، أنا أبو عبد الرحمن المقري ، أنا سعيد بن أبي أيوب ، عن عبد الله بن أبي جعفر القرشي ، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني ، عن أبيه ، عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا أبا ذر ، أحب لك ما أحب لنفسي ، إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ، ولا تولين مال يتيم "
3231 - وأخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن علي الطهماني ، أنا أبو الفضل بن فضلويه ، أنا محمد بن أيوب ، أنا القعنبي ، أنا ابن أبي ذئب ، عن عثمان بن الأخنس ، عن سعيد يعني المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين "3232 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا حمزة بن محمد بن العباس بن الفضل بن الحارث ، أنا أبو قلابة ، أنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أنا عمران القطان ، عن الشيباني ، عن ابن أبي أوفى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الله مع القاضي ما لم يجر ، فإذا جار برئ الله منه ولزمه الشيطان " ، وقيل : عن عمران عن حسين المعلم عن أبي إسحاق الشيباني
3233 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه ، أنا محمد بن سليمان الواسطي ، أنا يحيى بن حماد الحناط ، أنا أبو عوانة ، عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن بلال بن مرداس الفزاري ، عن خيثمة ، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتغى القضاء ، وسأل القضاء وسأل عليه الشفعاء وكل إلى نفسه ، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده " هكذا رواه أبو عوانة ورواه إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن بلال بن أبي بردة ، عن أنس بن مالك . قال أبو عيسى الترمذي : حديث أبي عوانة أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى
3234 - وروينا عن أبي مسعود الأنصاري ، أنه كان " يكره التسرع في الحكم "
باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس ، ولا يكون دونه حجاب ، ولا يكون في المسجد
3235 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أنا أحمد بن يوسف السلمي ، أنا محمد بن مبارك ، أنا صدقة ، ويحيى بنحمزة ، عن يزيد بن أبي مريم ، أنا القاسم بن مخيمرة ، عن رجل من أهل فلسطين يكنى أبا مريم بن الأسد قدم على معاوية ، فقال له معاوية : ما أقدمك ؟ قال : حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت موقفك جئت أخبرك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من ولاه الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجاتهم ، وخلتهم وفاقتهم ، احتجب الله يوم القيامة عن حاجته ، وخلته وفاقته "
3236 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا علي بن الحسن الهلالي ، ومحمد بن أحمد بن أنس القرشي ، قالا أنا عبد الله بن يزيد المقري ، أنا حيوة ، قال : سمعت أبا الأسود ، أخبرني أبو عبد الله ، مولى شداد ، أنه سمع أبا هريرة ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا أداها الله إليك ، فإن المساجد لم تبن لهذا "
3237 - وروينا في حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي : " إنما هي لذكر الله ، والصلاة ، وقراءة القرآن " يريد المساجد
3238 - أخبرنا علي بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا تمتام ، حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي ، أنا عمر بن علي بن مقدم ، أنا محمد بن عبد الله بن المهاجر ، عن زفر بن وثيمة ، عن حكيم بن حزام ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المساجد ، وأن تنشد فيه الأشعار ، أو تقام فيها الحدود "3239 - وروي عن العلاء بن كثير وهو ضعيف ، عن مكحول ، عن أبي الدرداء ، وواثلة ، وأبي أمامة ، ومكحول لم يثبت سماعه منهم قالوا : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " جنبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، وخصوماتكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم ، وإقامة حدودكم وأجمروها في الجمع ، واتخذوا على أبواب مساجدكم مطاهر " وقيل عن مكحول عن يحيى بن العلاء عن معاذ
3240 - وروينا عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كتب إلى عبد الحميد بن زيد : " ألا تقض بالجوار ، وكتب إليه ألا تقض في المسجد ، فإنه يأتيك اليهودي ، والنصراني ، والحائض "
باب التثبت في الحكم قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا
3241 - قال الشافعي : أمر الله من يمضي أمره على أحد من عباده أن يكون متثبتا قبل أن يمضيه ، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم خاصة : " ألا يحكم الحاكم وهو غضبان "
3242 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، أخبرني إبراهيم بن الحسين ، أخبرني آدم بن أبي إياس ، أنا شعبة ، أنا عبد الملك بن عمير ، قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة ، يقول : كتب أبو بكرة إلىابنه وهو على سجستان لا تقض بين اثنين وأنت غضبان ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يقض حكم بين اثنين وهو غضبان "
3243 - وروينا عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : أوصني قال : " لا تغضب "
3244 - وروينا عن القاسم العمري ، وهو ضعيف ، عن عبد الله بن أبي طوالة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، مرفوعا : " لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان "
3245 - وروينا عن أنس بن مالك ، مرفوعا " التأني من الله ، والعجلة من الشيطان "
3246 - وروينا عن ابن عباس ، مرفوعا : " إذا تأنيت ، وفي رواية أخرى : إذا تثبت ، كدت تصيب ، وإذا استعجلت أخطأت أو كدت تخطئ "
3247 - وروينا عن شريح ، أنه كان " إذا غضب ، أو جاع قام فلم يقض بين أحد "باب مشاورة القاضي قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر وقال الزهري : قال أبو هريرة : ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
3248 - قال الشافعي : وقال الحسن : إن " كان النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاورتهم لغنيا ، ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده "
3249 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور النضروي ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان ، عن ابن شبرمة ، عن الحسن ، في قوله وشاورهم في الأمر قال : " علم الله سبحانه ما به إليهم من حاجة ، ولكنه أراد أن يستن به من بعده "
3250 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، أنا أحمد بن يوسف ، أنا محمد بن يوسف ، قال : ذكر سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، قال : سأل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن قاضي الكوفة ، وقال : " القاضي لا ينبغي أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال : عفيف ، حليم ، عالم بما كان قبله ، يستشير ذوي الألباب ، لا يبالي بملامة الناس "باب ما يحكم به الحاكم قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
3251 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا شعبة ، أخبرني أبو عون الثقفي ، قال : سمعت الحارث بن عمرو ، يحدث ، عن أصحاب معاذ من أهل حمص قال : وقال مرة عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له : " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ " قال : أقضي بكتاب الله قال : " فإن لم تجد في كتاب الله ؟ " قال : أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ " قال : أجتهد برأيي ولا آلو قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدري وقال : " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم "
3252 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى شريح بأن " يقضي بما في كتاب الله ، ثم بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ، ولا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به " ثم ذكر اجتهاد الوليوكذلك قاله عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس
3253 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار قالا : أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أنس القرشي ، أنا عبد الله بن يزيد المقري ، أنا حيوة ، حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي قيس ، مولى عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر " قال ، يعني ابن الهاد : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ : وإذا اجتهد الحاكم ثم رأى أن اجتهاده خالف كتابا ، أو سنة ، أو إجماعا ، أو شبها في معنى هذا قال الشافعي : رده
3254 - وهذا لما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو النضر الفقيه ، أنا محمد بن أيوب ، أنا محمد بن سنان ، أنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" قال الشافعي : وإن كان مما يحتمل ما ذهب إليه ، ويحتمل غيره لم يرد
3255 - وهذا لما روي عن عمر بن الخطاب ، في مسألة الشركة أنه لما أشرك الإخوة من الأب مع الإخوة للأم في الثلث قيل له : لقد قضيت عام أول بغير هذا . قال : " تلك على ما قضينا " ، وهذه على ما قضينا
باب ما على القاضي في الخصوم والشهود
3256 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا شريك ، وزائدة ، وسليمان بن معاذ ، قالوا : أنا سماك بن حرب ، عن حنش بن المعتمر ، عن علي ، قال : لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، قلت : تبعثني وأنا حديث السن لا علم لي بكثير من القضاء قال لي : " إذا أتاك الخصمان فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر ، فإنك إذا سمعت ما يقول الآخر عرفت كيف تقضي ، إن الله سيثبت لسانك ، ويهدي قلبك " قال علي : فما زلت قاضيا بعد
3257 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا أحمد بن منيع ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا مصعب بن ثابت ، عن عبد الله بن الزبير ، قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم "3258 - وروينا عن عباد بن كثير ، عن أبي عبد الله ، عن عطاء بن يسار ، عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه ، وإشارته ، ومقعده ، لا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر "
3259 - وروينا في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إني أحرج عليكم حق الضعيفين : اليتيم والمرأة "
3260 - وحدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، أملاه أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، أنا يحيى بن الربيع المكي ، أنا سفيان ، عن إدريس الأودي ، قال : أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابا ، فقال : هذا كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى : " أما بعد ، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم ، إذ أدلي إليك ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، وآس بين الناس في وجهك ، ومجلسك ، وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا يخاف ضعيف من جورك البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا ، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت الحق ، فإن الحق قديم لا يبطل الحق شيء ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك ، فما لم يبلغك في القرآن والسنة ، فتعرف الأمثال والأشباه ، ثم قس الأمور عند ذلك ، واعمد إلى أحبها إلى الله ، وأشبهها فيما ترى ، واجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه ، فإن أحضر بينته ، وإلا وجهت عليه القضاء ، فإن ذلك أجلى للعمى ، وأبلغ في العذر والمسلمون ، عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلودا في حد ، أو مجربا بشهادة الزور ، أو ظنينا في ولاء أو قرابة ، فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم الشبهات ، ثم إياك والضجر والقلق ، والتأذيبالناس ، والتنكر بالخصوم في مواضع الحق التي يوجب الله بها الأجر ، ويكسب بها الذخر ، فإنه من يصلح سريرته فيما بينه ، وبين ربه أصلح الله ما بينه ، وبين الناس ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله فما ظنك بثواب غير الله في عاجل الدنيا ، وخزائن رحمته ، والسلام "
3261 - أخبرنا أبو الفتح العمري ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، أنا داود بن رشيد ، أنا الفضل بن زياد ، أنا شيبان ، عن الأعمش ، عن سليمان بن مسهر ، عن خرشة بن الحر ، قال : شهد رجل عند عمر بن الخطاب بشهادة ، فقال له : " لست أعرفك ، ولا يضرك أن لا أعرفك ، ائت بمن يعرفك " ، فقال رجل من القوم : أنا أعرفه قال : " بأي شيء تعرفه ؟ " قال : بالعدالة والفضل فقال : " فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ، ومدخله ، ومخرجه ؟ قال : لا . قال : فعاملته بالدينار ، والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع ؟ قال : لا . قال : " فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ " قال : لا . قال : " لست تعرفه " ثم قال للرجل : " ائت بمن يعرفك "
3262 - وروى عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر ، قال : أتى عمر بشاهد زور ، فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول : " هذا فلان شهد بزور فاعرفوه ، ثم حبسه "3263 - وروي عنه من وجه آخر أنه ظهر على شاهد زور فضربه أحد عشر سوطا ، ثم قال : " لا تأسروا الناس بشهود الزور ، فإنا لا نقبل من الشهود إلا العدول "
3264 - وروي عن علي ، أنه كان إذا أخذ شاهد زور بعث به إلى عشيرته ، فقال : " إن هذا شاهد زور فاعرفوه وعرفوه ، ثم خلى سبيله "
3265 - وروينا عن أبي حريز ، أن رجلا كان يهدي إلى عمر بن الخطاب كل سنة فخذ جزور قال : فجاء يخاصم إلى عمر فقال : يا أمير المؤمنين ، اقض بيننا قضاء فصلا كما تفصل الفخذ من الجزور قال : فكتب عمر إلى عماله : " لا تقبلوا الهدايا فإنها رشوة "
3266 - وروينا عن علي ، أنه قال لمن نزل به ثم قدم خصما له : تحول فإن رسول الله " نهانا أن نضيف الخصم إلا وخصمه معه " وفي رواية أخرى كان " لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه
3267 - وفي رواية إسماعيل بن عياش ، عن يحيى ، عن عروة ، عن أبي حميد ، مرفوعا : " هدايا العمال غلول "
3268 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا ابن أبي ذئب ، حدثني خالي الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي "3269 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ، أنا أبو حاتم الرازي ، ثنا الحسن بن بشر البجلي ، ثنا شريك بن عبد الله ، عن الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، وقاض في الجنة ، قاض قضى بغير الحق وهو يعلم ذلك في النار ، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار ، وقاض قضى بالحق وذلك في الجنة "
3270 - ورواه أبو هاشم ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث قال : " رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ، ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار ، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار "
3271 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، أنا أحمد بن نجدة ، قال : أنا سعيد بن منصور ، أنا خلف بن خليفة ، أنا أبو هاشم ، قال : حدثني ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " القضاة ثلاثة : اثنان في النار وواحد في الجنة " فذكرهم
باب من أجاز القضاء على الغائب ، ومن أجاز القاضي بعلمه
3272 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا سليمان بن أحمد الطبراني ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن هشام ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني علي بن عيسى بن إبراهيم ، أنا جعفر بن محمد بن الحسين ، وإبراهيم بن علي ، قالا : أنا يحيى بن يحيى ، أنا عبد العزيز بن محمد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : جاءت هند أم معاوية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإنه لا يعطيني ما يكفينيوولدي ، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فهل علي في ذلك من شيء ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف " لفظ حديث أبي عبد الله ومن دفع أن القاضي لا يقضي بعلمه حتى يشهد عنده ، حمل الحديث على الفتيا
3273 - وروي عن عكرمة ، أن عمر بن الخطاب ، قال لعبد الرحمن بن عوف : " أرأيت لو رأيت رجلا قتل ، أو سرق ، أو زنى " قال : أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال : " أصبت " وسئل الشعبي عن رجل كانت عنده شهادة ، فجعل قاضيا فقال : أتي شريح في ذلك ، فقال : " ائت الأمير ، وأنا أشهد لك "
3274 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا مسعر ، عن أبي حصين ، قال : قال شريح : " القضاء جمر ، فارفع الجمر عنك بعودين "
باب ما جاء في التحكيم
3275 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا الربيع بن نافع ، عن يزيد بن المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن جده شريح ، عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أتى المدينة فسمعهم يكنونه بأبي الحكم ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إن الله هو الحكم ، وإليه الحكم ، فلم تكنى أبا الحكم ؟ " فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ، فيرضى كلا الفريقين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أحسن هذا ، فما لك من الولد ؟ " قال : شريح ، ومسلم ، وعبد الله قال :" فمن أكبرهم ؟ " قال : قلت شريح قال : " فأنت أبو شريح "
باب القسمة
3276 - روينا عن بشير بن يسار ، عن رجال ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما "
3277 - وروينا عن سليمان بن موسى ، عن نصير ، مولى معاوية قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قسمة الضرار " وهذا مرسل
3278 - وفي حديث صديق بن موسى ، عن محمد بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم يقول : لا يبعض على الوارث " أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، أنا محمد بن أحمد الرياحي ، أنا روح ، أنا ابن جريج ، أخبرني صديق بن موسى ، فذكره مرسلا
باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له ، والمقضي عليه
3279 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا محمد بن كثير العبدي ، أنا سفيان الثوري ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، عن زينب بنتأم سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار "
3280 - وروينا عن شريح ، أنه كان يقول للرجل : " إني لأقضي لك ، وإني لأظنك ظالما ، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة ، وإن قضائي لا يحل لك حراما "كتاب الشهادات
باب الشهادات قال الله عز وجل : وأشهدوا إذا تبايعتم
3281 - وروينا عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم : رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ، ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا علي بن حمشاذ العدل ، أنا أبو المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ ، أنا أبي ، أنا شعبة ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، فذكره قال الشافعي رضي الله عنه والذي يشبه - والله أعلم وإياه أسأل التوفيق أن يكون أمره بالإشهاد عند البيع دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة لا حتما ، واحتج بآية الدين ، والدين تبايع قال : فلما أمر إذا لم تجدوا كاتبا فبالرهن ، ثم أباح ترك الرهن بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ ، لا فرضا منه يعصي من تركه قال الشيخ : وروينا عن أبي سعيد الخدري ، معنى هذا
3282 - قال الشافعي : وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " بايع أعرابيا في فرس ، فجحده الأعرابي ولم يكن بينهما بينة "
3283 - قال الشيخ : وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا علي بن حمشاذ ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أنا إسماعيل بن أبي أويس ، أنا أخي أبو بكر ، عن سليمان بن بلال ، عن محمد بن أبي عتيق ، عن ابن شهاب ، عن عمارة بن خزيمة ، أن عمه ، أخبره وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من رجل من الأعراب ، فاستتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه ، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي ويساومونه الفرس ، ولا يشعرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم ، فلما زادوا نادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي حتى أتى الأعرابي فقال : " أوليس قد ابتعته منك ؟ " قال : لا والله ما بعتكه قال : " بل ابتعته منك " فطفق الناس يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهما يتراجعان ، فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا أني قد بعتكه ، فقال خزيمة : أنا أشهد أنك بعته ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال : " بم تشهد " قال : بتصديقك ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلينوكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة ، عن ابن شهاب الزهري ، ورواه محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة ، عن عمارة بن خزيمة ، عن أبيه خزيمة قال الشافعي : فلو كان حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة
باب عدد الشهود قال الله عز وجل : لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وقال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقال : والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وذكرنا في كتاب الحدود حديث أبي هريرة في قصة سعد بن معاذ ، وحديث علي بن أبي طالب
3284 - قال الشافعي : " وشهد ثلاثة على رجل عند عمر رضي الله عنه بالزنا ، ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة "
3285 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة ، عن ابن علية ، عن التيمي ، عن أبي عثمان ، قال : لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد بن أبيه ، فقال عمر : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، فقال : رأيت ابتهارا ومجلسا سيئا ، فقال له عمر : " هل رأيت المرود دخل المكحلة " ، فقال : لا . " فأمربهم - يعني بالثلاثة - فجلدوا " وقال الله عز وجل في الطلاق والرجعة فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف ، وأشهدوا ذوي عدل منكم
3286 - وروينا في كتاب النكاح حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل "
3287 - وعن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل "
3288 - وعن عبد الله بن عباس ، " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل "
3289 - وفي حديث رافع في قصة المقتول قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم " ؟3290 - وروينا عن الحسن البصري ، أنه كان " لا يجيز شهادة النساء على الطلاق "
3291 - وعن إبراهيم النخعي ، : أنه كان " لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق " وقال الله عز وجل في الدين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقال في سياق الآية واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى
3292 - وقد مضى في كتاب الصوم حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن يا معشر النساء " فقلن ولم ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : " شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل " قلن : بلى قال : " فذلك مننقصان عقلها "
3293 - وأما شهادة النساء وحدهن فقد روينا عن شريح ، : أنه كان " يجيز شهادة النسوة على الاستهلال ، وما لا ينظر الرجال إليه "
3294 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : " لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال "3295 - وحديث حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم " أجاز شهادة القابلة " لم يصح إسناده
3296 - لما رواه محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم " أجاز شهادة القابلة " قال الدارقطني : أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول ، والذي رواه فيه عن علي إنما رواه جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي ، عن علي وجابر الجعفي وعبد الله بن نجي ضعيفان وروي عن سويد بن عبد العزيز ، عن غيلان بن جامع ، عن عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، عن علي ، وسويد ، ضعيف قال الشافعي : لو ثبت عن علي ، صرنا إليه إن شاء الله ، ولكن لا يثبت عندكم ، ولا عندنا وقال إسحاق الحنظلي : لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به ، ولكن في إسناده خللباب شهادة القاذف قال الله تعالى في القذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك ، وأصلحوا ، فإن الله غفور رحيم قال الشافعي : والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما ذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر
3297 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن شيبان ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة : " إن تبت قبلت شهادتك ، أو قال : تب نقبل شهادتك "
3298 - ورواه سليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن عمر ، قال لأبي بكرة ، وشبل ، ونافع : " من تاب منكم قبلت شهادته " ورواه إبراهيم بن ميسرة ، عن ابن المسيب ، زاد فيه : فتاب منهم اثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب ، فكان عمر رضي الله عنه " لا يقبل شهادته "3299 - وروينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم قال : إلا الذين تابوا " فمن تاب ، وأصلح ، فشهادته في كتاب الله تعالى تقبل " وروينا في قبول شهادته إذا تاب عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والشعبي ، وعبد الله بن عتبة ، وهو قول ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، ومالك بن أنس رحمه الله وأهل المدينة وأما ما روي فيه من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده وعن يزيد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة
3300 - وعن يحيى بن سعيد الفارسي ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن ابن عمر ، مرفوعا : " لا تجوز شهادة مجلود ، أو قال : موقوف على حد " فلم تصح أسانيد هذهالأحاديث ، ثم إنه محمول على شهادته قبل التوبة ، والله أعلم
باب العلم بالشهادة وبيان وجوه العلم قال الشافعي رضي الله عنه : منها ما عاينه الشاهد فشهد بالمعاينة ، يعني الأفعال . ومنها : ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان ، وتثبت معرفتهفي القلوب فيشهد عليه بهذا الوجه ، - يعني الأنساب والأملاك - ، ومنها ما سمعه فيشهد بما أثبت سمعا من المشهود عليه مع إثبات بصر ، - يعني : الأقوال - ، قال : وإذا كان القول أو الفعل وهو أعمى لم يجز من قبل أن الصوت يشبه الصوت ، إلا أن يكون أثبت معاينة ، أو معاينة وسمعا ، ثم عمي فتجوز شهادته
3301 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان ، أنا الأسود بن قيس العنزي ، سمع قوما ، يقولون : إن عليا رضي الله عنه " رد شهادة أعمى في سرقة لم يجزها "
3302 - وروينا عن الحسن ، أنه " كره شهادة الأعمى "
3303 - وفي حديث محمد بن سليمان بن مسمول ، عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام ، عن أبيه ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة ، فقال : " أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس " وأومأ بيده إلى الشمس أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو أحمد بن محمد بن محمد بن الحسن الشيباني ، أنا أبو عبد الله البوشنجي ، أنا عمرو بن مالك البصري ، أنامحمد بن سليمان ، فذكره .
3304 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن محمد بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، أنا ابن بكير ، أنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن أبي عمرة ، عن زيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها " وهذا محمول عند أهل العلم على من تكون عنده لإنسان شهادة ، وهو لا يعلم بها فيخبر بها والذي روي في حديث عمران بن حصين وغيره في قوم يشهدون ولا يستشهدون ، تحمل أن يكون واردا في شهادة علم بها ، واجتهد فلا يتسارع الشاهد إلى إقامتها حتى يستشهد ، وقد يكون واردا فيمن لم يستشهد أي لم يقع له العلم بتلك الشهادة فيشهد بغير علم فيكون شاهد زور وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور من الكبائر ، والله أعلم
باب شهادة العبيد والصبيان قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال مجاهد : من الأحرار قال الشافعي : ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم علىكثير من أمورهم ، فلا تجوز شهادة مملوك في شيء ، وإن قل . قال : وقوله من رجالكم يدل على أنه لا تجوز شهادة الصبيان ، ولأنهم ليسوا ممن نرضى من الشهداء ، وإنما أمر الله تعالى أن تقبل شهادة من نرضى
3305 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، : أنه كتب إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فكتب إليه : إن الله يقول ممن ترضون من الشهداء وليسوا ممن نرضى ، " لا يجوز "
باب شهادة أهل الذمة قال الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم وقال : واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقال : ممن ترضون من الشهداء قال الشافعي : في هاتين الآيتين دلالة على أن الله إنما عنى المسلمين دون غيرهم ، من قبل أن رجالنا من نرضى من أهل ديننا لا المشركون لقطع الله الولاية بيننا وبينهم بالدين ، ووصف الشهود منا فقال ذوي عدل منكم فلا تجوز من غيرنا
3306 - قال الشيخ : وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس ، : " يا معشر المسلمين ، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا ما كتب الله وغيروا "
3307 - وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم "
3308 - وروى عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يتوارث أهل ملتين شتى ، ولا تجوز شهادة ملة على ملة محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنها تجوز على غيرهم " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا شاذان قال : كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير فذكره قال أبو عبد الرحمن شاذان : فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزعم أنه عمر بن راشد ، ورواه أيضا علي بن الجعد والأسود بن عامر ، عن عمر بن راشد ، تفرد به عمر وليس بالقويوأما قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ، أو آخران من غيركم فقد قال الحسن البصري : من المسلمين إلا أنه يقول : من القبيلة ، أو من غير القبيلة ، ألا ترى أنه يقول : تحبسونهما من بعد الصلاة وبمعناه قال عكرمة قال الشافعي رضي الله عنه : وقد سمعت من يتأول هذه الآية على : من غير قبيلتكم من المسلمين ، واحتج بما رويناه عن الحسن وبقول الله ولو كان ذا قربى وإنما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من العرب بينهم ، وبين أهل الأوثان لا بينهم ، وبين أهل الذمة يقول الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين وإنما يتأثم من كتمان الشهادة للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة قال : وسمعت من يذكر أنها منسوخة3309 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، وأبو محمد الكعبي ، قالا : وأخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، أنا أبو خالد يزيد بن صالح ، حدثني بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، في قوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ، أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض ، وذلك أن رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميم ، والآخر عدي صحبهما مولى لقريش في تجارة وركبوا البحر ، ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية وبزورقة فمرض القرشي فجعل الوصية إلى الداريين فمات فقبض الداريان المال فلما رجعا من تجارتهما جاءا بالمال والوصية فدفعاه إلى أولياء الميت ، وجاءا ببعض ماله فاستنكر القوم قلة المال ، فقالوا للداريين إن صاحبنا قد خرج معه بمال كثير مما أتيتما به فهل باع شيئا ، أو اشترى شيئا فوضع فيه أم هل طال مرضه فأنفق على نفسه ؟ قالا : لا ، قالوا : إنكما قد خنتما لنا فقبضوا المال ، ورفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى آخر الآية فلما نزلت : أن يحبسا بعد الصلاة أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم فقاما بعد الصلاة فحلفا بالله رب السماوات ، ورب الأرض ما ترك مولاكم من مال إلا ما أتيناكم به ، وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنا من الدنيا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ، إنا إذا لمن الآثمين فلما حلفا خلى سبيلهما ، ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت ، وأخذوا الداريين فقالا اشتريناهمنه في حياته ، وكذبا فكلفا البينة فلم يقدرا عليها فرفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى فإن عثر يقول : فإن اطلع على أنهما استحقا إثما - يعني الداريين يقول : إن كانا كتما حقا فآخران من أولياء الميت يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله يقول : فيحلفان بالله إن مال صاحبنا كان كذا وكذا ، وأن الذي نطلب قبل الداريين لحق وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ، فهذا قول الشاهدين أولياء الميت حين اطلع على خيانة الداريين يقول الله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها - يعني الداريين والناس - أن يعودوا لمثل ذلك وقد رواه الشافعي عن أبي سعيد معاذ بن موسى عن بكير بن معروف ، عن مقاتل وقال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن مجاهد ، والحسن ، والضحاك قال الشافعي : وإنما معنى شهادة بينكم أيمان بينكم إذا كان هذا المعنى ، والله أعلم
3310 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الآدمي ، بمكة ، ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري ، ثنا علي بن المديني ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري ، وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب ، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا : اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وأن الجام لصاحبهم ، وفيهم نزلت هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم "وهذا الحديث الصحيح يشير لتفسير مقاتل بن حيان بالصحة وقد يحتمل أن يكون المراد بقوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم الشهادة نفسها ، وكذلك ذكرها مقاتل بن حيان بروايتنا وهو أن يكون للمدعين اثنان ذوا عدل من المسلمين يشهدان لهم بما ادعوا على الداريين من الخيانة ، ثم قال أو آخران من غيركم - يعني والله أعلم - إذا لم يكن للمدعين منكم بينة ، فالداريان اللذان ادعي عليهما على ما حكاه مقاتل فإن عثر على أنهما استحقا إثما - يعني ادعيا الابتياع ، والوارثان - لا يعلمان ذلك فيقسمان بالله على ما ذكره مقاتل ، والله أعلم
3311 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن عاز المؤمل المؤملي ، أنا أبو عثمان البصري ، أنا أحمد بن عثمان النسوي ، أنا الحسن بن أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب ، أنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي النضر ، عن باذان ، مولى أم هانئ ، عن ابن عباس ، : عن تميم الداري ، في هذه الآية شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت فقال : " برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء ، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام لتجارتهما ، وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة ، وهو عظم تجارته ، فمرض فأوصى إليهما ، وأمرهما أن يبلغا ما ترك إلى أهله " قال تميم : فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء ، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا ، وفقدوا الجام فسألونا عنه ، فقلنا : ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره قال تميم : فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك ، وأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ، وأديت إليهم خمسمائة درهم ، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها ، فوثبوا إليه فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة ، فلم يجدوا ، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه ، فحلف ، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله تعالى : أن ترد أيمان بعد أيمانهمفقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا ، فنزعت الخمسمائة من يد عدي بن بداء ذكره الكلبي في هذه الرواية ، وذكره في رواية محمد بن مروان عند معنى ما ذكر مقاتل ، فإن كان ما ذكره هاهنا محفوظا فيحتمل إن عثر على أنهما استحقا إثما ، إنما كان بقول تميم الداري وشهادته فكان شاهدا واحدا ، فحلف الوليان الوارثان عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة مع شاهدهما واستحقا ، والله أعلم
3312 - وروى مجالد ، عن الشعبي ، قال : كان شريح " يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي ، إلا المسلمين فإنه يجيز شهادتهم على الملل كلها " هذا هو مذهب شريح في ذلك
3313 - وقد غلط فيه أبو خالد الأحمر ، عن مجالد فروى عنه ، عن الشعبي ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم : " أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض " وفي رواية أخرى : " شهادة أهل الكتاب " وكذا أجمعوا على خطئه في ذلك ، والله أعلمباب القضاء باليمين مع الشاهد
3314 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، أنا زيد بن الحباب ، حدثني سيف بن سليمان المكي ، قال حدثني قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ،وأخبرنا ابو عبدالله الحافظ وآخرين قالوا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عب ابي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قضى بشاهد ويمين " تابعه عبد الله بن الحارث المخزومي ، عن سيف بن سليمان بإسناده : وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قضى باليمين مع الشاهد " قال عمرو : في الأموال وقال يحيى بن سعيد القطان : كان سيف بن سليمان عندي ثبتا ممن يصدق ، ويحفظ ، وفي رواية أخرى عنه ، كان سيف بن سليمان عندنا ثقة : ممن يصدق ويحفظ قال الشيخ : وقد تابعه عبد الرزاق ، وأبو حذيفة عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس
3315 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قضى باليمين مع الشاهد "3317 - وأخبرنا أبو الحسن بن الحسين العلوي ، أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أنا أحمد بن الصباح ، أنا شبابة ، أنا عبد العزيز الماجشون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق " وقضى به علي بالعراق
3318 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا بحر بن نصر ، أنا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ، ونافع بن يزيد ، عن عمارة بن غزية الأنصاري ، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة ، أنه وجد كتابا في كتب آبائه : هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له على حقه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم " يمين صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه " وقيل : عن سعيد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : وجدنا في كتب سعد بن عبادة وقد روينا في هذا عن جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وسرق الزبيب العنبري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
3319 - وروينا فيه عن أبي بكر ، وعثمان ، وعلي ، وأبي بن كعب ، رضي الله عنهم ، ثم عن عمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، ويحيى بن يعمر ، وعبد الله بن عتبة ، وشريح ، وسليمان بن يسار ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعطاء قال كلثوم بن زياد : أدركت سليمان بن حبيب والزهري " يقضيان بذلك يعني شاهد ويمين " قال الشافعي : واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا لأنا نحكم بشاهدين ، وبشاهد وامرأتين ولا يمين ، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين ، وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد الله ، وقد أمرنا الله عز وجل أن نأخذ ما آتانا ، وننتهي عما نهانا ، ونسأل الله العصمة والتوفيقباب تأكيد اليمين ، بالمكان ، والزمان ، والوعظ والتخويف بالله عز وجل وكيف يحلف
3320 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن داود الرزاز ببغداد ، أنا أبو عمرو ، وعثمان بن أحمد الدقاق ، أنا محمد بن عبيد الله المنادي ، أنا أبو بدر ثنا هاشم بن هاشم ، أخبرني عبد الله بن نسطاس ، مولى كثير بن الصلت : أن جابر بن عبد الله ، أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يحلف أحد على يمين آثمة عند منبري هذا ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار ، أو وجبت له النار "
3321 - وكذلك قاله أبو ضمرة ، عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، عن عبد الله بن نسطاس ، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، فذكره وروي بإسناد حسن عن أبي هريرة ، مرفوعا " من حلف عند منبري "
3322 - وروى الشافعي ، بإسناده عن المهاجر بن أبي أمية ، قال : كتب إلي أبو بكر الصديق : أن ابعث إلي بقيس بن مكشوح في وثاق ، " فأحلفه خمسين يمينا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم : ما قتل دادويه "3323 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا يحيى بن بكير ، أنا مالك ، عن داود بن الحصين ، أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري ، يقول : اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار إلى مروان بن الحكم ، فقضى مروان على زيد باليمين على المنبر ، فقال زيد : أحلف له مكاني قال مروان : لا والله إلا عند مقاطع الحقوق ، " فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ، ويأبى أن يحلف على المنبر ، فجعل مروان يعجب من ذلك " أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، فذكر هذا الحديث قال الشافعي : لو لم يعرف زيد أن اليمين عليه لقال لمروان ما هذا علي
3324 - قال الشافعي : وبلغني أن عمر بن الخطاب حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل ، وأن عثمان بن عفان ردت عليه اليمين على المنبر فاتقاها وافتدى منها ، وقال : " أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال : بيمينه "
3325 - قال الشافعي : واليمين على المنبر لا اختلاف فيه عندنا في قديم ولا حديث علمته قال : ومن حجتهم فيه مع إجماعهم أن مسلما والقداح ، أخبراني عن ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت ، فقال : " على دم ؟ " فقالوا : لا , قال : " فعلى عظيم من الأموال ؟ " قالوا : لا . قال : " ولقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام " هكذا في روايتنا ، وروي أن يبهى الناس - يعني يأنسوا به - حتى تقل هيبته في قلوبهمقال الشافعي : فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعدا قال : وقد روى الذين جالسونا أن عمر جلب قوما من اليمن فأدخلهم الحجر ، وأحلفهم وقد أنكروا علينا أن يحلف من بمكة بين الركن والمقام ، ومن بالمدينة على المنبر ، ونحن لا نجلب أحدا من بلده واحتج الشافعي في الاستحلاف بعد العصر بقول الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله وقال المفسرون : صلاة العصر
3326 - وروينا عن أبي موسى الأشعري ، أنه " أحلفهما بعد العصر : ما خانا "
3327 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ، ولا ينظر إليهم : رجل حلف على مال امرئ مسلم بعد صلاة العصر ليقتطعه " وفي رواية أخرى : " رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر أنه أعطي بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب "
3328 - وروينا عن ابن أبي مليكة ، أنه قال : كتبت إلى ابن عباس من الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليها ، فكتب إلي أن " احبسهما بعد صلاة العصر ، ثم اقرأ عليهما إن الذين يشترون بعهد الله ، وأيمانهم ثمنا قليلا " ففعلت فاعترفت أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي أنا عبد الله بن مؤمل ، عن عبد الله بن أبيمليكة فذكره
3329 - وروى الشافعي أن ابن الزبير ، " أمر بأن يحلف على المصحف " قال الشافعي : وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن
3330 - قال الشيخ : وروينا عن ابن سيرين ، أن كعب بن سويد ، أدخل يهوديا الكنيسة ووضع التوراة على رأسه واستحلفه بالله عز وجل . أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن الحسين السلمي قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا ابن عمير ، عن الأعمش ، عن شقيق قال : قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان " زاد فيه غيره وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجلإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال الشافعي : لا بأس أن يفتدي الرجل بشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه
3331 - قال الشيخ : وقد روينا عن حذيفة ، أنه أراد أن يشتري يمينه "
3332 - وعن جبير بن مطعم ، أنه " فدى يمينه بعشرة آلاف درهم " قال الشافعي : ويحلف الرجل في حق نفسه على البت ، وعلى علمه في أبيه
3333 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا مسدد ، أنا أبو الأحوص ، أنا عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلف بالله الذي لا إله إلا هو : " ما له شيء عندك " يعني المدعي
3334 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن سختويه العدل ، أنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ، أنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، أنا الحارث بن سليمان الكندي ، حدثني كردوس الثعلبي ، عن أشعث بن قيس الكندي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما في أرض من اليمن ، فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال : " هل لك بينة ؟ " قال : لا ، ولكن أحلفه ، والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه ، فتهيأ الكندي لليمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم " فقال الكندي هي أرضه فردها الكنديباب النكول ورد اليمين احتج الشافعي رضي الله عنه في ذلك بآية اللعان وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة ، بحديث عمر فيها ، ثم قال : وكل هذا تحويل يمين من موضع قد ندبت فيه إلى الموضع الذي يخالفه
3335 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة وقرأته بخطه ، فيما لم يقرأ عليه من كتاب المستدرك ، أخبرنا أحمد بن محمد بن مسلمة العنزي ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، أنا محمد بن مسروق ، عن إسحاق بن الفرات ، عن الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم " رد اليمين على طالب الحق " وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قراءة عليه ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي شكر ، أنا يزيد بن عبد الصمد القرشي ، وسليمان بن أيوب الدمشقي ، أنا سليمان بن عبد الرحمن ، فذكره وروينا رد اليمين عن النكول عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، والمقداد رضي الله عنهمباب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين
3336 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا الوليد الفقيه ، يقول : سمعت أبا العباس بن سريج ، يقول : وسئل عن صفة العدالة قال : " يكون حرا مسلما ، بالغا ، عاقلا ، غير مرتكب لكبيرة ولا مصر على صغيرة ، ولا يكون تاركا للمروءة في غالب العادة " قال الشيخ : وهذا تلخيص ما قاله الشافعي مبسوطا فيمن تقبل شهادته
3337 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،

أنا الحسن بن مكرم ، أنا أبو النضر ، أنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم " رد شهادة الخائن والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت - يعني التابع - وأجازها على غيرهم "
3338 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، قالا : وأنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، أنا محمد بن المعافي الصيداوي ، بصيدا ، أنا يحيى بن عثمان الحضرمي ، أنا زيد بن يحيى بن عبيد ، أنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه في الإسلام "3339 - وروينا في المراسيل عن عبد الرحمن الأعرج ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تجوز شهادة ذي الظنة والجنة والحنة "
3340 - عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا : " أنه لا يجوز شهادة خصم ، ولا ظنين "
3341 - وفي حديث مسلم بن خالد ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، مرفوعا : " لا تجوز شهادة ذي الحنة والظنة " وفي رواية أخرى " وذي الجنة "
3342 - وروينا عن الزهري ، أنه قال : " مضت السنة ألا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين ، ولا شهادة خصم لمن يخاصم "
3343 - وروينا عن معمر بن راشد ، عن موسى بن شيبة ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم " أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها " وهذا وإن كان مرسلا فإن الأخبار الموصولة في ذم الكذب تشهد له قال الشافعي رضي الله عنه : لا تجوز شهادة الوالد لولده لأنه منه ، وكأنه شهد لبعضه ، ولأنه من آبائه فإنه يشهد لشيء هو منه . قلت : يؤكد تعليله قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فاطمة بضعة مني ، من آذاها فقد آذاني "
3344 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما كتب إلى أبي موسى :" المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلود في حد ، أو مجرب عليه شهادة الزور ، أو ظنين في ولاء أو قرابة " قال أبو عبيد رحمه الله : الظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه ، أو المتولي غير مواليه ، وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد ، والولد للوالد قال الشيخ : وأما شهادة الأخ لأخيه ، فقد روينا عن ابن الزبير رضي الله عنهم أنه أجازها وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي والنخعي ، رحمهم الله وأما شهادة أهل الهوى فقد أجازها الشافعي إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل لأنه يراه حلال الدم ، أو حلال المال ، فترد شهادته بالزور ، أو يكون منهم من يستحل الشهادة للرجل إذا وثق به ، فيحلف له على حقه ويشهد له بالبت ، ولم يحضره ولم يسمعه ، فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور ، أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له ، فترد شهادته من جهة العداوة قال الشيخ : قد روينا الحديث في عدم جواز شهادة ذي غمر على أخيه ، وحديثا في شهادة ذي الظنة وشهادة ذي الحنة ، وأما من تناول حراما أو شرب مسكرا
3345 - فقد روينا عن أبي موسى الأشعري ، أنه جلد إنسانا في شرب الخمر ، وسود وجهه ، وطاف به في الناس وقال : " لا تجالسوه " ، فكتب إليه عمر أن مر الناس أن يجالسوه ويؤاكلوه ، وإن تاب فاقبلوا شهادته ، وأما اللعب بالنرد ، فإنه غير جائز
3346 - لماأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران ، قالا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا سعدان بن نصر ، أنا إسحاق بن يوسف ، أنا سفيان الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لعب بالنردشير كمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه "
3347 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : قال : النبي صلى الله عليه وسلم : " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله " وكذلك رواه يحيى القطان ، عن عبيد الله ووقفه أيوب عن نافع وقد رواه موسى بن ميسرة ويزيد بن المعاد وأسامة بن زيد عن سعيد بن أبي هند مرفوعا وروينا فيه ، عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمرو ، وأما الشطرنج
3348 - فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا ابن وهب ، أنا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ، أنه كان يقول : " الشطرنج هو ميسر الأعاجم "
3349 - وروينا عن علي ، أنه " مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذهالتماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها "
3350 - وعن علي ، " صاحب الشطرنج أكذب الناس يقول أحدكم قتلت وما قتل "
3351 - وكان مالك بن أنس يقول : " الشطرنج من النرد " وبلغنا عن ابن عباس ، أنه قال : " من ولي مال يتيم فأحرقها "
3352 - وروينا عن أبي موسى أنه قال : " لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ " وروينا في كراهية اللعب به عن ابن عمر ، وأبي سعيد الخدري ، وعائشة وكرهه جماعة من التابعين ، ورخص فيه فيما بلغنا سعيد بن جبير ، والشعبي ، والحسن ولوقوع الاختلاف فيه قبل الشافعي شهادة اللاعب به إذا كان لم يغفل به عن الصلاة فيكثر ، وأما الكراهية فقد نص عليها ، وأما اللعب بالحمام
3353 - فقد روينا عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة قال : " شيطان يتبع شيطانة " أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا موسى بن إسماعيل ، أنا حماد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، فذكره قال الشيخ : والقول الأول في اللاعب به وبما لم يرد تحريمه نصا ، كالقولفي اللعب بالشطرنج . وأما الضرب بالعود والطبل وغير ذلك من المعازف
3354 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا هشام بن عمار ، أنا صدقة بن خالد ، أنا ابن جابر ، عن عطية بن قيس الكلابي ، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري ، حدثني أبو عامر ، أو أبو مالك : والله ما كذبني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير ، والخمر ، والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم ، فيأتيهم رجل لحاجته ، فيقولون : ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ، فيضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة ، وخنازير إلى يوم القيامة "
3355 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا حمزة بن محمد بن عباس ، أنا إبراهيم بن دنوقا ، أنا زكريا بن أبي عدي ، أنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم ، عن قيس بن حبتر ، قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله عز وجل حرم عليكم الخمر ، والميسر والكوبة " وقال : كل مسكر حرام " ورواه أيضا علي بن بذيمة ، عن قيس بن حبتر فروي أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الزيادة
3356 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو علي الحسين بن صفوان ، أنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ، حدثني أبي ، أنا يحيى بن إسحاق السيلحيني ، عن يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن بكر بن سوادة ، عن قيس بن سعد بن عبادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن ربي حرم علي الخمر ، والميسر والقنين والكوبة " قال أبو زكريا القنين العود وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : الميسر : القمار
3357 - وروينا عن القاسم بن محمد ، أنه قال : " كل ما لهى عن ذكر الله ، وعن الصلاة فهو ميسر " وقال أبو عبيد الهروي : قال ابن الأعرابي " القنين : - الطنبور بالحبشية - ، والكوبة : النرد ، ويقال : الطبل ، وقيل : الربط " ، وقال أبو سليمان الخطابي " عقيب قول من زعم أن الكوبة هي الطبل ، ويقال : بل معنى النرد ، ويدخل في معناه كل وتر هز وغير ذلك من الملاهي "
3358 - قال الشيخ : وروينا عن ابن عمر ، أنه " سمع مزمارا فوضع أصبعيه على أذنيه ، ونأى عن الطريق " وقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا ، فصنع مثل هذا
3359 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الأصم ، قال : أنا محمد بن إسحاق ، أنا أبو مسهر ، أنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن نافع ، قال : كنت أسير مع ابن عمر " فسمع زمر رعاء فترك الطريق ، وجعل يقول : هل تسمع ، هل تسمع ، هل تسمع " قلت : لا ، ثم عارض الطريق ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ورواه الوليد بن مسلم عن سعيد فذكر فيه : فوضع أصبعيه على أذنيه
3360 - قال الشيخ رحمه الله : وروينا عن ابن عباس ، رضي الله عنه أنه قال : " الدف حرام ، والكوبة حرام ، والمزمار حرام " أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور النضروي ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا أبو عوانة ، عن عبد الكريم الجزري ، عن أبي هاشم الكوفي ، عن ابن عباس ، فذكره وقد روينا الرخصة في الدف في العرس وأما الغناء بغير عود فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته يؤتى عليه ، ويأتي له ، ويكون منسوبا إليه ، مشهورا به ، معروفا أو المرأة : فلا تجوز شهادة واحد منهما ، وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل ، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة ، ومن رضي هذا لنفسه كانمستخفا ، وإن لم يكن محرما بين التحريم
3361 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا بكار بن قتيبة القاضي ، أنا صفوان بن عيسى القاضي ، أنا حميد الخراط ، عن عمار الدهني ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي الصهباء ، : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال : هو والله الغناء " وروينا أيضا عن ابن عباس
3362 - وروينا عن ابن مسعود ، أنه قال : " الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع " وروي ذلك مرفوعا قال الشافعي رضي الله عنه : ولو كان ممن لا ينسب نفسه إليه ، وكان إنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترسم لذلك ، ولا يؤتى لذلك ، ولا يأتي عليه ، ولا يرضى به ، لم تسقط شهادته وكذلك المرأة
3363 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث ، قالت : وليستا بمغنيتين ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذلك يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيدا ، وهذا عيدنا "وفي رواية الزهري ، عن عائشة في هذا الحديث : " جاريتان في أيام منى تغنيان وتدففان وتضربان " قال الشافعي رضي الله عنه : وأما استماع الحداء ، ونشيد الأعراب فلا بأس به كثر أو قل ، وكذلك استماع الشعر
3364 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك قال : أنا عبد الله بن جعفر ، قال : أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، رضي الله عنه قال : كان أنجشة يحدو بالنساء ، وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال ، وكان أنجشة حسن الصوت ، كان إذا حدا أعنقت الإبل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويحك يا أنجشة ، رويدك سوقا بالقوارير "
3365 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أنا أبو الأزهر السليطي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أنس قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وابن رواحة آخذ بغرزة وهو يقول : "
خلوا بني الكفار عن سبيله
اليوم نضربكم على تنزيله
ضربا يزيل الهام عن مقيله
ويذهل الخليل عن خليله
يا رب إني مؤمن بقيله"
3366 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أنا يحيى بن أبي طالب ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، أنا عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال : أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم مائة قافية من قول أمية بن أبي الصلت ، كل ذلك يقول : " هيه هيه " ثم قال : " إن كان في شعره ليسلم " قال الشافعي رضي الله عنه : فإذا كان هذا هكذا بالشعر كان تحسين الصوت بذكر الله ، والقرآن أولى أن يكون محبوبا
3367 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني ، : قال : أخبرني جدي ثنا إبراهيم بن حمزة ، أنا ابن أبي حازم ، عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به " ورواه الزهري عن أبي سلمة فقال في الحديث " ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن " وفي رواية أخرى " كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن " معناه يقرؤه حدرا وتزينا ، هذا الذي يؤوله الشافعي
3368 - ورواه ابن جريج عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس منا من لم يتغن بالقرآن " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرني عبد الباقي بن قانع الحافظ ، نا محمد بن يحيى بن المنذر نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، فذكرهقال الشافعي رحمه الله : في هذا ما روي عن عبد الجبار بن ورد قال : عقب هذا الحديث : قلت لابن أبي مليكة : يا أبا محمد ، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت قال : يحسن ما استطاع
3369 - وفي حديث فضالة عن عبيد الله رضي الله ، عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لله أشد أذنا إلى حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته " قال الشافعي : وإنه سمع عبد الله بن قيس أبا موسى ، يقرأ ، فقال : " لقد أوتي هذا من مزامير آل داود عليه السلام . وأما شهادة الشعراء ، فقد قال الشافعي رضي الله عنه : الشعر كلام حسن ، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام ، غير أنه كلام باق سائر ، فذلك فضله على الكلام ، فمن كان من الشعراء لا يعرف بنقص المسلمين وأذاهم والإكثار من ذلك ، ولا بأن يمدح فيكثر الكذب لم ترد شهادته3370 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ ، أنا إبراهيم بن الحسين ، أنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أن مروان بن الحكم ، أخبره ، أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره : أن أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن من الشعر لحكمة "
3371 - وفي حديث هشام بن عروة عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه " وهذا مرسل وروي موصولا بذكر عائشة ، ووصله ضعيف
3372 - وفي الحديث الثابت عن البراء بن عازب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان : " اهجهم ، - يعني المشركين - ، وجبريل معك " وفي رواية أبي هريرة : " اللهم أيده بروح القدس "
3373 - وفي حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل " وهذا في هجاء المشركين ، فأما هجاء المسلمين
3374 - فأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن أبي حسين ، حدثني نوفل بن مساحق ، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق " ورواه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان مرسلا ، وزاد فيه : " الشتم بالهجاء والرواية أحد الشاتمين "
3375 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، أنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن دنوق ، أنا محمد بن سابق ، أنا إسرائيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس المؤمن بالطعان ، ولا باللعان ، ولا بالفاحش ، ولا بالبذيء "
3376 - وأما الحديثالذي أخبرنا زيد بن أبي هاشم العلوي ، بالكوفة أنا أبو جعفر بن دحيم ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا " فقد قال أبو عبيد رحمه الله : وجهه عندي أن يمتلئ قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن ، وعن ذكر الله عز وجل ، فيكون الغالب عليه من أي الشعر كان قال الشافعي في شهادة أهل العصبية : من أظهر العصبية بالكلام ، وتألف عليها ، ودعا إليها ، وإن لم يكن يشهر نفسه بقتال فيها فهو مردود الشهادة ، لأنه أتى محرما ، لا اختلاف فيه بين علماء المسلمين فيما علمته ، واحتج بقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة . وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " وكونوا عباد الله إخوانا "
3377 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحاسدوا ، ولا تقاطعوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال " ورواه مالك رحمه الله عن ابن شهاب ، وقال " لا تباغضوا " بدل قوله : " ولا تقاطعوا " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تباغضوا " فذكره
3378 - وبهذا الإسناد فيما قرأ على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ، ولا تحسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا "
3379 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره " من قتل تحت راية عمية يغضب لعصبيته ، وينصر عصبية ، ويدعو إلى عصبية فقتل فقتلة جاهلية "
3380 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا محمود بن خالد الدمشقي ، أنا الفريابي ، أنا سلمة بن بشر الدمشقي ، عن ابنة واثلة بن الأسقع ، أنها سمعت أباها ، يقول : قلت : يا رسول الله ، ما العصبية ؟ قال صلى الله عليه وسلم " أن تعين قومك على الظلم "
3381 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه ، أنا محمد بن سليمان بن الحارث ، أنا محمد بن عبد الله ، أنا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على الحق ؟ قال صلى الله عليه وسلم : " لا " قال الشافعي : والمزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضة النسب ، أو عضة لحد ، أو فاحشة
3382 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ،أنا عبيد بن شريك ، أنا يحيى بن بكير ، أنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا أقول إلا حقا " ورواه أسامة بن زيد ، عن سعيد المقبري وقال : " إنك تداعبنا " وفي حديث عبادة بن الصامت فيما أخذ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويعضه بعضنا لبعض " قال الشافعي رضي الله عنه : وتجوز شهادة ولد الزنا قال الشيخ : وهو قول عطاء ، والحسن ، والشعبي رضي الله عنهم ، وحكاه أبو الزناد عن أصحابه الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة
3383 - وروينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال " ولد الزنا شر الثلاثة إن أبويه أسلما ولم يسلم هو "
3384 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا عبيد بن شريك ، أنا ابن أبي مريم ، أنا نافع بن يزيد عن ابن الهاد ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " فيحتمل أنه قال ذلك لما في أهل البدو من الجهالة بأحكام الشريعة ، وقلة ضبطهم الشهادة على وجهها ، وإقامتها على حقها لقصور علمهم عما يحيلها ، والله أعلم وأما شهادة المختبئ ، فقد ردها شريح ، وأجازها عمرو بن حريث وقال : كذلك يفعل بالخائن والفاجر ، واختار الشافعي رضي الله عنه قول من يجيزها لأن عمر رضي الله عنه أجاز شهادة الذين رصدوا رجلا يزني ولكن لم يتموا أربعة
باب الرجوع عن الشهادة
3385 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا علي بن حجر ، أنا هشيم ، عن مطرف ، عن الشعبي ، : أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقطع علي عليه السلام يده ، ثم جاءا بآخر فقالا : هذا هو السارق لا الأول ، فأغرم علي الشاهدين دية يد المقطوع الأول ، وقال : " لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما ، ولم يقطع الثاني " ورواه الشافعي رضي الله عنه ، عن سفيان ، عن مطرف ، وقال وقالا : أخطأنا على الأولكتاب الدعوى والبينات
باب البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر
3386 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " وهكذا رواه عبد الله بن وهب وعبد الله بن داود وغيرهما ، عن ابن جريج
3387 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا ابن عبيد الصفار ، أنا جعفر بن محمد الفريابي ، أنا الحسن بن سهل ، أنا عبد الله بن إدريس ، أنا ابن جريج ، وعثمان بن الأسود ، عن ابن أبي مليكة ، قال : كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف قال : فأتيت بجاريتين كانتا تخزران في بيت قال : فخرجت إحداهما على قوم ، وقد طعنت في بطن أحدهما ، فظهرت من ظهر كفها طعنة ، فقالوا : من لهذا ؟ قالوا : صاحبتها قال : فكتبت إلى ابن عباس ، فكتب ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر " فادعها فذكرها قال : فتلى عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاورواه صفوان بن صالح ، عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، وقال في الحديث : " ولكن البينة على الطالب ، واليمين على المطلوب "
3388 - ورواه نافع بن عمر الجمحي ، عن ابن أبي مليكة ، نحو رواية عبد الوهاب وغيره ، عن ابن جريج ورواه الفريابي ، عن الثوري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه " وهو غريب بهذا الإسناد . أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو القاسم اللخمي ، أنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا ، أنا الفريابي ، أخبرناه سفيان ، فذكره قال أبو القاسم : لم يروه عن سفيان إلا الفريابي
باب الرجلان يتنازعان شيئا في يد أحدهما
3389 - أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن الفقيه الفامي ببغداد ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، أنا إسماعيل بن إسحاق ، أنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، أنا أبو عوانة قال : وحدثنا أحمد ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا أبو الوليد ، أنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي قال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي : " ألك بينة ؟ " قال : لا ، قال : فلك يمينه قال : يا رسول الله إن الرجل فاجر ، لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء ، فقال : " ليس لك منه إلا ذلك " فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر " أما لئنحلف على ماله ليأكله ظلما ، ليلقين الله وهو عنه معرض "
3390 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ القاضي ، أنا أحمد بن سلمة ، أنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان " قال : فدخل الأشعث بن قيس فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قالوا : كذا وكذا قال : صدق أبو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " هل لك بينة ؟ " فقلت : لا قال : " فيمينه " قلت : إذن يحلف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عند ذلك : " من حلف على يمين صبر ، يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان " فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا إلى آخر الآية
3391 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن أبي يحيى ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن عمر بن الحكم ، عن جابر بن عبد الله ، : أن رجلين تداعيا دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها ، " فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده "ورواه أيضا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفي ، عن الشعبي ، عن جابر ، أن رجلين اختصما في ناقة وروي ذلك عن شريح
باب الرجلين يتنازعان شيئا في أيديهما أو في يد ثالث
3392 - أخبرنا أبو نصر محمد بن إسماعيل البزار بالطابران ، أنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ، أنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، أنا روح بن عبادة ، أنا سعيد وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنا محمد بن يونس ، أنا سعيد بن عامر ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى ، قال : اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وقال روح : في بعير ليس لواحد منهما بينة : " فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " ورواه غندر ، عن شعبة ، عن قتادة فأرسله ، ولم يذكر فيه أبا موسى
3393 - ورواه أبو قلابة ، عن سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام كل واحد منهما شاهدين ، " فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمدآباذي ، أنا أبو قلابة ، أنا سعيد بن عامر ، أنا شعبة ، فذكره ، فخالف غندرا في الإسناد والمتن جميعا . ورواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة موصولا بمعنى هذا
3394 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا تمتام ، أنا هدبة ، أنا همام ، أنا قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين ، " فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما " ورواه الضحاك بن حمرة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ورواه أحمد بن سلمة عن قتادة ، واختلف عليه فقال : عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، وقيل عن النضر بن أنس ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، وقيل عنه عن أبي بردة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وحكى البخاري عن حماد بن سلمة فيما بلغه عنه قال سماك بن حرب : أنا حدثت أبا بردة هذا الحديث قال الشيخ : وحديث سماك إنما هو عن تميم بن طرفة قال : أنبئت أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ونزع كل واحد منهما شاهدين ، فجعله بينهما أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، أنا ابن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة ، فذكره مرسلا . وكذلك رواه الثوري ، عن سماك ، ورواه ، محمد بن جابر عن سماك ، وقال في بعير ، كل واحد منهما آخذ برأسه
3395 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا محمد بن بكر بنداسة ، أنا أبو داود ، أنا محمد بن المنهال ، أنا يزيد بن زريع ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، : أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " استهما على اليمين ما كان ، أحبا ذلك أو كرها "
3396 - قال : وحدثنا أبو داود ، أنا أبو بكر بن شيبة ، أنا خالد بن الحارث ، عن سعيد بن أبي عروبة ، بإسناده مثله ، قال : في دابة وليس لهما بينة " فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين " وهذا محتمل أن يكون من تتمة القضية الأولى وكان صلى الله عليه وسلم جعلها بينهما بحكم اليد ، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له ، فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأحدهما ، فأمرهما أن يستهما على اليمين
3397 - وفي مثل هذا أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، أنا أحمد بن يوسف ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما "
3398 - ورواه أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها وقيل عن عبد الرحمن قال : " إن النبي صلى الله عليه وسلم " عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف "
3399 - ورواه أبو بكر بن يحيى بن النضر ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أكره الاثنان على اليمين ، أو استحباها استهما عليه "
3400 - أنبأني أبو عبد الله إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا عبد اللهبن محمد ، أنا قتيبة ، أنا بكير بن الأشج ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، يقول : اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : " اللهم أنت تقضي بينهما " ورواه ابن أبي مريم ، عن الليث ، وزاد " فقضى للذي خرج له السهم "
3401 - وروينا عن علي ، في رجلين تنازعا في بغل ، وجاء كل واحد منهما بشهود ، وأبيا الصلح قال : " يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ، ولا وهبه ، وإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف ، فأيكما قرع حلف "
3402 - وروي عن أبي الدرداء ، أنه " قضى بينهما نصفين في فرس وجداه مع رجل ، وأقام كل واحد بينة أنه أنتج عنده "
3403 - وروينا عن أم سلمة ، قالت : جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث قد درس عليلها وهلك من يعرفها فقال : " إنما أنا بشر أقضي فيما لم ينزل علي فيه شيء برأيي ، فمن قضيت له شيئا من حق أخيه فإنما يقتطع إسطاما من نار " قال : فبكيا وقال كل واحد منهما حقي له يا رسول الله . قال : " اذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم استهما ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة ، بهذا الحديث . وهذا الحديث أصل لقول من قال في البينتين إذا تعارضتا يوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا
باب القافة ، ودعوى الولد
3404 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، وأبو محمد عبدالله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، قالا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم " دخل عليها وهو مسرور تبرق أسارير وجهه ، فقال : " ألم تسمعي ما قال المدلجي " ورأى أسامة بن زيد ، وزيدا نائمين ، وقد خرجت أقدامهما فقال : " إن هذه الأقدام بعضها من بعض " ورواه إبراهيم بن سعيد ، عن الزهري ، وقال في الحديث : فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه ، وأخبر به عائشة قال إبراهيم : وكان زيد أحمر أشقر أبيض ، وكان أسامة مثل الليل ورواه يونس عن الزهري ، وقال في الحديث : وكان مجزز قائفا
3405 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم العبدي ، أنا يحيى بن بكير ، ثنا مالك عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار : أن عمر بن الخطاب ، كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فأتى رجلان ، كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر بن الخطاب قائفا فنظر إليهما فقال القائف : لقد اشتركا فيه فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ، ثم دعا المرأة فقال : أخبريني خبرك . فقالت : كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن ، وتظن أنه قد استمر بها حبل ، ثم انصرف عنها فأهريقت دماء ثم خلف عليها هذا ، - تعني الآخر - ، فلا أدري من أيهما هو ؟ فكبر القائف فقال عمر للغلام : وال أيهما شئت
3406 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ، : أن عمر ، " قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه ، فقال عمر للرجل : اتبع أيهما شئت " ورواه عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام ، بطوله بمعنى رواية سليمان بن يسار ، وهذا إسناد صحيح موصول قال فيه عبد الرحمن : فقام الغلام فتبع أحدهم قال عبد الرحمن بن حاطب فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما يذهب وهذا أولى من رواية قتادة عن ابن المسيب ورواه مبارك بن فضالة عن الحسن ، أن عمر ، جعله لهما يرثانه ويرثهما ، وكلاهما منقطع ، ورواية المدنيين موصولة ، ورواية سليمان بن يسار لها شاهدة روينا عن أبي موسى ، وابن عباس ، وأنس بن مالك في الأخذ بقول القافة ، وأما الإقراع بينهما
3407 - فأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا شبابة ، أنا شعبة ، عنسلمة بن كهيل ، عن الشعبي ، عن أبي الخليل ، أو ابن الخليل ، عن علي أن " ثلاثة اشتركوا في ظهر امرأة ، فادعوا الولد ، فأمر علي رجلا أن يقرع بينهم ، وأمر الذي قرع أن يعطي الآخرين ثلثي الدية ، ويكون الولد له " وهكذا رواه سلمة بن كهيل ، عن الشعبي موقوفا وهو المحفوظ ورواه الأجلح بن عبد الله ، عن الشعبي ، عن أبي الخليل ، عن زيد بن أرقم ، قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ جاء رجل من أهل اليمن ، فذكر له قضاء علي هذا قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو قال : نواجذه ورواه عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن صالح ، عن الشعبي ، عن عبد خير ، عن علي وقال البخاري : عبد الله بن الخليل الحضرمي ، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرعة ، لم يتابع عليه ، ولم يعد رواية عبد الرزاق محفوظة ورواه داود الأودي ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة ، فذكر قضاء علي وبلوغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم : وضحك منه حتى بدت نواجذه وداود غير محتج به
3408 - وروي عن ابن أبي ظبيان ، عن علي ، في رجلين وقعا على امرأة في طهر ، فقال : " الولد بينكما وهو للباقي منكما " وروي من وجه آخر في طهر فقال : الولد بينكما مرسلا وفي ثبوته عن علي نظر ، والله أعلمباب المرأة تأتي بولد لا يحتمل أن يكون من الثاني ويحتمل أن يكون من الأول
3409 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن حسن العدل ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم العبدي ، أنا ابن بكير ، أنا مالك ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن أبي أمية ، : أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعةأشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما ، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء ، فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن : " أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها ، فلما أصابها زوجها الذي نكحها ، وأصاب الولد الماء ، تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما " ، وقال عمر : أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير ، وألحق الولد بالأولكتاب العتق
باب العتق
3410 - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن نعيم ، وأحمد بن سهل ، قالا : أنا دواد بن رشيد ، أنا الوليد بن مسلم ، عن محمد بن مطرف أبي غسان ، عن زيد بن أسلم ، عن علي بن حسين ، عن سعيد بن مرجانة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه "
3411 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا عيسى بن عبد الرحمن ، عن طلحة اليامي ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء بن عازب رضي الله عنه : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : علمني عملا يدخلني الجنة . قال : " لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة ، أعتق النسمة ، وفك الرقبة " قال : أو ليسا واحدا ؟ قال : " لا ، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها ، والمنحة الوكوف ، والفيء على ذي الرحم الظالم ، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع ، واسق الظمآن ، وأمر بالمعروف ، وانه عن المنكر ، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير "3412 - وأخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا أبو محمد عبيد الله بن موسى العبسي ، أنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبي مراوح ، عن أبي ذر ، رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال : " إيمان بالله ، وجهاد في سبيله " : قلت : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها ، قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : تعين صانعا أو تصنع لأخرق " ، قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : " تدع الناس من الشر ، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك "
باب من أعتق من مملوكه شقصا
3413 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أبو الوليد الطيالسي ، أنا همام ، قال أبو داود : وحدثنا محمد بن كثير المعنى ، أنا همام ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، قال أبو الوليد ، عن أبيه ، أن رجلا أعتق شقصا له من غلام ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ليس لله شريك " زاد محمد بن كثير في حديثه : فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه
3414 - ورواه سعيد ، عن قتادة ، عن أبي مليح ، أن رجلا من قومه أعتق ثلث غلامه ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " هو حر كله ، ليس للهشريك " أخبرنا أبو جعفر المستملي ، أنا أبو سهل الإسفرائيني ، أنا داود بن الحسين البيهقي ، أنا يحيى بن يحيى ، أنا عباد بن العوام ، عن سعيد ، فذكره وروي في ذلك عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه
باب من أعتق شركا له في عبد
3415 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، أنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل ، وأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق "3416 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أنا محمد بن يزيد السلمي ، أنا محمد بن عبيد ، أنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق شركا في مملوك ، فعليه عتقه كله ، إن كان له مال يبلغ ثمنه ، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق "
3417 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني محمد بن صالح بن هانئ ، أنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب ، أنا شيبان ، أنا جرير بن حازم ، عن نافع ، مولى ابن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل ، وإلا فقد عتق منها ما عتق " هؤلاء ثلاثة من حفاظ أصحاب نافع أثبتوا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : " وإلا فقد عتق منه ما عتق " ورواه يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، وإسماعيل بن أمية ، ويحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال في الحديث " وإلا عتق منه ما عتق ، ورق ما بقي " ولا يترك يقين هؤلاء لشك وقع لأيوب السختياني في قوله " وإلا فقد عتق منه ما عتق " فلم يدر أهو في الحديث ، أو شيء قاله نافع .فالحكم لقول من أثبته ، دون قول من شك فيه ، كيف وقد أجمع الحفاظ على فضل حفظ مالك بن أنس على حفظ غيره ، ووافق على ذلك ما أثبت آل عمر في عصره : عبيد الله بن عمر ، ثم جرير بن حازم . قال البخاري : أصح الأسانيد كلها : مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر وأما وقت سراية هذا العتق ، فإن أصحاب نافع اختلفوا عنه في اللفظ ، فرواية بعضهم تدل على سرايته يوم تكلم بالعتق ، ورواية بعضهم تدل على سرايته إذا دفع الفدية3418 - وفي رواية أيوب بن موسى ، عن نافع ، " أعتق نصيبه وهو حي قيم عليه قيمة عدل في ماله ، ثم أعتق " ورواه أيضا سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، مختصرا دون ذكر قوله وهو حي وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا يزيد بن هارون ، أنا شعبة
3419 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أعتق الرجل شقصا له من مملوك فهو حر " هذا لفظ حديث أبي داود
3420 - وفي رواية يزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال : " يضمن "
3421 - ورواه هشام الدستوائي عن قتادة " من أعتق سهما في مملوك فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس لله شريك " لم يذكر شعبة وهشام عن قتادة في هذا الحديث استسعاء العبد وذكره سعيد بن أبي عروبة ، وجرير بن حازم ، وجماعة ، مدرجا في الحديث أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا يزيد بن هارون ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة
3422 - وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ، أناالحسن بن أبي عيسى ، أنا أبو النعمان محمد بن الفضل ، أنا جرير بن حازم ، أنا قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أعتق شقصا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته أعتق من ماله ، وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه " لفظ حديث جرير ، وقد رواه همام بن يحيى ، عن قتادة فجعل استسعاء العبد من قول قتادة ، وفصله عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم
3423 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في كتاب معرفة علوم الحديث ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أنا علي بن الحسن الدرابجردي ، أنا عبد الله بن يزيد المقري ، أنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة : أن " رجلا أعتق شقصا له في مملوك فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه " قال همام : فكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعى وهذا حديث رواه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الخلافيات ، عن علي بن الحسن ، واعتمدا عليه في تعليل الحديث
3424 - وكذلك رواه أيضا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، عن أبيه ، عن همام ، وفي رواية النيسابوري قال قتادة : " إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه " وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول : أحاديث همام عن قتادة أصح من أحاديث غيره لأنه كتبها إملاء قال الشيخ : وقد روي استسعى العبد من وجهين آخرين كلاهما منقطع لا تقوم به حجة
3425 - وفي حديث أبي مجلز : " أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له " وهذا منقطع ، وهو وإن صح وارد في الموسر
3426 - وروي عن ابن التلب ، عن أبيه ، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم " وهذا وإن صح وارد في المعسر ، وحكم الموسر حفظه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلمفالحكم لروايته ، وبالله التوفيق
3427 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا سليمان بن حرب ، أنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ، ثم " دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة " أخبرنا أبو علي ، أنا أبو بكر ، أنا أبو داود ، أنا أبو كامل ، أنا عبد العزيز بن المختار ، أنا خالد ، عن أبي قلابة ، بإسناده ومعناه : لم يقل : فقال له قولا شديدا
3428 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سليمان ، أنا إسماعيل بن إسحاق ، أنا محمد بن المنهال ، أنا يزيد بن زريع ، أنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عمران بن حصين ، : أن رجلا كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم وأعتقهم عند موته ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكره ذلك ثم " جزأهم أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة " تابعه أيوب ويحيى بن عتيق ، عن محمد بن سيرين ، عن عمران بن حصين أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا أبو الحسن محمد بن سنان ، أنا مسدد ، أنا حماد ، عن يحيى بن عتيق ، وأيوب ، فذكر معناه قال يحيى : فقال محمد : لو لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأيي . ورواه أيضا الحسن عن عمران بن حصين وقال في الحديث : ورد أربعة في الرق ورواه سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نحو رواية الحسن ورواه أبو قلابة ، عن أبي زيد الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلموروي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقضى به عمر بن عبد العزيز ، وأبان بن عثمان ، وأفتى به خارجة بن زيد بن ثابت
3429 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أنا محمد بن يحيى الذهلي ، وأحمد بن يوسف السلمي ، قالا : أنا عبيد الله بن موسى ، أنا إسرائيل ، عن عبد الله بن المختار ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، : أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ليس له مال غيرهم ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزاء ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة "
باب من يعتق بالملك
3430 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حاجب بن أحمد ، أنا عبد الرحيم بن منيب ، أنا جرير بن عبد الحميد ، أنا سهيل بن أبي صالح ، وأنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر بن الحسين الآجري القطان ، أنا أحمد بن يوسف السلمي ، أنا محمد بن يوسف ، قال : ذكر سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه "
3431 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا مسلم بن إبراهيم ، وموسى بن إسماعيل ، قالا : أنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : قال موسى في موضع آخر عن سمرة فيما يحسب حماد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " قال أبو داود : لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه3432 - قال الشيخ : ورواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " من ملك ذا رحم محرم فهو حر "
3433 - وعن قتادة ، عن الحسن ، قال : " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " قال أبو داود : وسعيد أحفظ من حماد قال الشيخ رضي الله عنه : وروي أيضا عن الأسود ، عن عمر بن الخطاب وروي عن ابن مسعود ، في العتق على العم
باب الولاء
3434 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، أنا إسماعيل بن إسحاق ، أنا ابن أبي أويس ، أنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، فذكرت الحديث قالت : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق "
3435 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أنا يحيى بن الربيع المكي ، أنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن رسول الله : صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته "
3436 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا هشام بن حسان ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " هذا هو المحفوظ ، هذا الحديث بهذا الإسناد مرسلا ، وقد روي عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر مرفوعا متصلا وليس بمحفوظ ، وروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وليس بشيء وروي عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، من أقوالهم بألفاظ مختلفة ، والمعنى واحد ، والله أعلم
باب نسخ الميراث بالموالاة والإسلام ومن أعتق عبدة سائبة
3437 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن عبد الحميد ، أنا أبو أسامة وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني ، أنا محمد بن الحسن بن مكرم ، أنا عثمان بن أبي شيبة ، أنا أبو أسامة ، أنا إدريس الأودي ، أنا طلحة بن مصرف ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل " والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال : كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورثون الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان ، والأقربون فنسخت ، ثم قال : والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة " زاد عثمان في روايته : والرفادة ويوصي لهم ، وقد ذهب الميراث3438 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا عبد الله بن يوسف ، أنا يحيى بن حمزة ، عن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، عن عبد الله بن موهب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن تميم الداري ، قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : ما السنة في الرجل يسلم من أهل الكفر على يد الرجل من المسلمين ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أولى الناس بمحياه ومماته " ورواه يزيد بن خالد بن موهب ، عن يحيى بن حمزة ، وقال عن قبيصة بن ذؤيب ، أن تميما ، قال : يا رسول الله
3439 - ورواه أبو نعيم ، عن عبد العزيز ، عن عبد الله بن موهب ، عن تميم ، وقيل عنه سمع تميما الداري ، قال البخاري : لا يصح ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الولاء لمن أعتق " وبهذا الحديث رغب أيضا الشافعي رحمه الله عنه . وروي عن عمر ، في ولاءاللقيط : أنه لمن التقطه مع جهالة راويه وهو أبو جميلة
3440 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا سفيان بن سعيد ، عن أبي قيس ، عن هزيل بن شرحبيل ، قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود ، فقال : إني أعتقت غلاما لي وجعلته سائبة ، فمات وترك مالا . فقال عبد الله : " إن أهل الإسلام لا يسيبون ، إنما كانت تسيب الجاهلية ، وأنت وارثه وولي نعمته ، فإن تحرجت من شيء فأدناه ، نجعله في بيت المال "
3441 - وروينا عن سالم ، مولى أبي حذيفة : أنه كان مولى لامرأة من الأنصار يقال لها : عمرة بنت يعار ، وقيل : سلمى ، أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة ، فأتي أبو بكر رضي الله عنه بميراثه ، فقال : " أعطوه عمرة " فأبت أن تقبله وقيل : أتي عمر بن الخطاب بميراثه فدعا وديعة بن خدام وكان وارث سلمى بنت يعار ، فقال : " هذا ميراث مولاكم فخذوه " ، فقال : يا أمير المؤمنين أعتقته صاحبته سائبة لأبويها ، وقد أغنانا الله عنه ، فلا حاجة لنا به فجعله عمر : في بيت مال المسلمين
3442 - وروي عن عطاء بن أبي رباح ، أن طارق بن المرقع ، أعتق أهل بيت سوائب ، فأتى بميراثهم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أعطوه ورثة طارق " ، فأبوا أن يأخذوه ، فقال عمر : " فاجعلوه في مثلهم من الناس "
باب الولاء للكبار من الذكور
3443 - ح أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بنعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، : أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة : اثنان لأم ، ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا ، وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ، ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه : قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي وقال أخوه : ليس كذلك إنما أحرزت المال ، وأما ولاء الموالي فلا ، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا ؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان " فقضى لأخيه بولاء الموالي " ، ح وروينا عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت ، أنهم قالوا : الولاء للكبر ، يعنون لأقربهم بأب
3444 - وروى الزهري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : " المولى أخ في الدين ونعمة ، وأحق الناس بميراثه أقربهم إلى المعتق "
3445 - وروينا عن زيد بن وهب ، عن علي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت ، : أنهم كانوا " لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن ، أو أعتق من أعتقن " وروي أيضا عن عمر
3446 - ح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا عبد الله بن محمد ، أنا إسحاق الحنظلي ، أنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر ، قال : " إذا تزوج المملوك الحرة فولدت ، فولدها يعتقون بعتقها ، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم ، فإذا أعتق الأب جر الولاء " والمشهور عن عثمان بن عفان ، والزبير بن العوام رضي الله عنهما في مثل هذافي جر الولاء وروي عن علي وعبد الله بن مسعود ، رضي الله عنهما
باب في بيع المدبر ، وغير ذلك من أحكامه
3447 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن الصباح الزعفراني ، أنا سفيان بن عيينة ، قال : سمع عمرو بن دينار جابر بن عبد الله يقول : " دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره ، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال جابر بن عبد الله : اشتراه ابن النحام عبدا قبطيا ، مات عام ابن الزبير
3448 - ورواه حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكا له عن دبر ، لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " من يشتريه " فاشتراه نعيم بن عبد الله وهو ابن النحام بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه ، سمعت جابرا يقول : عبدا قبطيا مات عام الأول أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أنا عارم ، أنا حماد بن زيد ، فذكره
3449 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أحمد بن حنبل ، أنا إسماعيل بن إبراهيم ، أنا أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور ، أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ، لم يكن له مال غيره ، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " من يشتريه ؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه وقال : " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ، فإن كان فيها فضل فعلى عياله ، فإن كان فضلفعلى ذي قرابته ، أو ذي رحمه ، فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا " وهكذا رواه ابن جريج والليث بن سعد وحماد بن سلمة وزهير بن معاوية وغيرهم ، عن ابن الزبير
3450 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، أنا يحيى بن جعفر ، أنا محمد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، : أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عبدا عن دبر ، ولم يكن له مال غيره ، " فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ، ودفعه إلى مولاه " ورواه أيضا مجاهد بن جبر ومحمد بن المنكدر عن جابر ، وكل واحد منهم أثبت حياة مالكه وقت بيعه وفي ذلك دلالة خطأ شريك في روايته عن سلمة بن كهيل عن عطاء ، وأبي الزبير ، عن جابر : أن رجلا مات وترك مدبرا ، وإنما وقع هذا الخطأ لشريك عما هو مفسر في رواية مطر ، عن عطاء ، وأبي الزبير وعمرو عن جابر : أن رجلا أعتق ، إن حدث به حدث فمات وهذا من قول الرجل في شرط العتق وليس بإخبار عن جابر موت المعتق وقد أثبت هؤلاء الرواة : دفع النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه إليه
3451 - وأما الذي روي عن أبي جعفر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما " باع خدمة المدبر " فهو منقطع لا تقوم به حجة قال الشافعي رضي الله عنه : ولو ثبت كان يجوز أن أقول : باع رقبة مدبر كما حدث جابر ، وخدمة مدبر كما حدث أبو جعفر وروينا في بيع المدبر عن عائشة ، ومجاهد ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز
3452 - وروينا عن ابن أبي نجيح ، قال : كان مجاهد وفقهاء أهل مكة " يرون التدبير وصية صاحبها فيها بالخيار ما عاش يمضي منها ما شاء ، ويرد منها ما شاء "
3453 - وروي عن ابن عمر ، أنه قال : " لا يباع المدبر " ورفعه بعض الضعفاء وليسبشيء ، ولو بلغ ابن عمر حديث جابر لم يخالفه ، إن شاء الله
3454 - وروي عن ابن عمر ، أنه قال : " المدبر من الثلث " ورفعه علي بن ظبيان وهو خطأ وروي عن علي ، وعبد الله بن مسعود وروي عن أبي قلابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
3455 - وروينا عن ابن عمر ، في " جواز وطء المدبرة "
3456 - وروينا عن عثمان ، في " ولد المدبرة بعد التدبير يعتقونه بعتقها " ، وعن ابن عمر : " ولد المدبرة بمنزلتها ، إذا ولدت وهي مدبرة "
3457 - وعن جابر ، " ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم " وهو قول جماعة من التابعين
3458 - وروي عن زيد بن ثابت ، أنه قال : " في امرأة أعتقت جاريتها عن دبر ، ولا مال لها غيرها : لتأخذ من رحمها ما دامت حية " وقال أبو الشعثاء : أولاد المدبرة مملوكون ، وهو قول عطاء
3459 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا حيان ، عن ابن المبارك ، عن عثمان بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، : أن زيد بن ثابت ، أتاه رجل فقال : ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ، ولا مال لها غيرها . قال : " لتأخذ من رحمها "
3460 - وعن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، : أنه سمع جابر بن عبد الله ، قال " في أولاد المدبرة : إذا مات السيد فلا نراهم إلا أحرارا "
3461 - قال عطاء : " أولاد المدبرة عبيد إلا أن تكون حبلى يوم دبرت "
3462 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : " ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها "كتاب المكاتب
باب إعانة المكاتب قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال الشافعي رضي الله عنه : فيه دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل ما يطلب وقوله إن علمتم فيهم خيرا قوة على اكتساب المال والأمانة
3463 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن عبد الله بن عباس ، كان يقول : " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إن علمت أن مكاتبك يقضيك " وروينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، : إن علمتم لهم حيلة ، وفي رواية أخرى عن ابن عباس : أمانة ووفاء
3464 - وروينا عن ابن عمر ، أنه كان " يكره أن يكاتب العبد إذا لم تكن له حرفة " قال الشافعي : ولعل من ذهب إلى أن الخير المال ، أنه أفاد بكسبه مالا للسيد فيستدل على أنه يفيد مالا يعتق به ، كما أفاد أولا ، وهذا لأن جماعة من التابعين قالوا : مالا وأمانة ، منهم : طاوس ، ومجاهد ، وقال مكحول : كسبا3465 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، وأبو محمد بن يوسف قالا : أنا أبو بكر القطان ، أنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، أنا يحيى بن أبي بكير ، أنا زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الله بن سهل بن حنيف ، أن سهلا ، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أعان مجاهدا في سبيل الله ، أو غارما في عسرته ، أو مكاتبا في رقبته ، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله "
باب الكتابة على نجمين ، أو أكثر بمال صحيح فإذا أدى فهو حر
3466 - روينا عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الغرر " وفي الكتابة الحالة غرر كثير
3467 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، حدثني يعقوب بن سفيان ، حدثني أبو بشر ، أنا سعيد بن عامر ، أنا جويرية بن أسماء ، عن مسلم بن أبي مريم ، عن رجل ، قال : كنت مملوكا لعثمان فبعثني عثمان في تجارة ، فقدمت عليه فأحمد ولايتي ، فقمت بين يديه ذات يوم ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، أسألك الكتابة ، فقطب ، فقال : " نعم ، ولولا آية في كتاب الله ما فعلت ، أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها لي في عدتين ، والله لا أغضك منها درهما " ثم ذكر الحديث في دخول الزبير عليه لأجل ذلك وإعادته هذا الكلام
3468 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، أنا إبراهيم بن الحسين ، أنا عفان بن مسلم ، أنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن سليمان ، وعلي بن زيد ، عن أبي عثمان ، عن سلمان ، قال : كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمسمائة فسيلة ، فإذا علقت فأنا حر ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : " اغرس واشترط لهم ، فإذا أردت أن تغرس فآذني " فآذنته فجاء فجعل يغرس إلا واحدة غرستها بيدي ، فعلقن جميعا إلا الواحدة هكذا في هذه الرواية وفي رواية عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، : فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر وفي رواية ابن عباس في قصة إسلام سلمان رضي الله عنه قال : فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة ، وأربعين أوقية
باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
3469 - روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وعائشة رضي الله عنهم وروينا في معناه عن عثمان ، وعن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا ميمون بن إسحاق الهاشمي ، ببغداد ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أنا همام ، عن عباس الجريري ، أنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما مكاتب كوتب على ألف أوقية ، فأداها إلا عشر أواق ، فهو عبد وأيما مكاتب كوتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد " وكذلك رواه أبو داود في كتاب السنن ، عن محمد بن المثنى ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن همام ، عن عباس الجريري ، إلا أنه قال : " مائة أوقية "
3470 - وكذلك رواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ح ورواه إسماعيل بن عياش ، عن سليمان بن سليم ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم " أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبوداود ، أنا هارون بن عبد الله ، أنا أبو بدر ، حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش فذكره
3471 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا عفان ، أخبرني وهيب ، أنا أيوب ، عن عكرمة ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يؤدي المكاتب بقدر ما أدى " رواه حماد بن زيد ، وإسماعيل بن إبراهيم ، عن عكرمة ، دون ذكر علي ، وهو مع ذكره فيه أيضا مرسل ورواه يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، واختلف عليه في رفعه
3472 - ورواه حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر ، وما بقي دية عبد "
3473 - وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أصاب المكاتب حدا ، أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا حماد بن سلمة فذكر الحديثين
3474 - وقد روى يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه قال : " لا يقامعلى المكاتب إلا حد العبد " وهذا يخالف الحديث المرفوع
3475 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سلمان ، أنا الحسن بن مكرم ، أنا عثمان بن عمر ، أنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى منه " قال يحيى : قال عكرمة ، عن ابن عباس : يقام عليه حد المملوك وروي عن علي ، وعبد الله ، من قولهما : يعتق بقدر ما أدى ، فالرواية عنهم ليست بقوية ، ومدار الحديث المرفوع على عكرمة ، واختلف عليه في ذلك
3476 - وأما حديث الزهري ، عن نبهان ، مكاتب لأم سلمة ، قال : سمعت أم سلمة ، تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلي ، أنا علي بن حرب ، أنا سفيان ، عن الزهري ، فذكره قال الشافعي رحمه الله : وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي ، على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، وخصهن به ، وبسط الكلام فيه وحمل الحديث على تخصيصه أزواجه ، والله أعلمباب قول الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
3477 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو زكريا العنبري ، أنا محمد بن عبد السلام ، أنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني عطاء بن السائب ، أن عبد الله بن حبيب ، أخبره عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ، قال : " يترك للمكاتب الربع " وكذلك رواه حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، مرفوعا ورواه روح بن عبادة ، وابن جريج ، وهشام الدستوائي ، عن عطاء ، موقوفا وكذلك رواه عبد الأعلى ، عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن ، عن علي ، موقوفا ، وهو المحفوظ
3478 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، أنا جعفر بن أحمد ، أنا عمرو بن زرارة ، أنا إسماعيل هو ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ، فوضع عنه خمسة آلاف ، أحسبه ، قال : " من آخر نجومه "
3479 - وروينا عن ابن عباس ، أن ابن عمر ، كاتب عبدا له فجاء نجمه ، فقال : " اذهب فاستعن به في مكاتبتك " ، فقال : " لو تركته حتى يكون آخر نجم " ، قال : إني أخاف ألا أدرك ذلك ، ثم قرأ : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ،وعن ابن عباس في هذه الآية قال : ضعوا عنهم من مكاتبتهم
باب موت المكاتب
3480 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا إبراهيم بن أبي طالب ، أنا الحسن بن عيسى ، أنا ابن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : إذا مات المكاتب وقد أدى طائفة من كتابته ، وترك مالا هو أفضل من مكاتبته ، قال : " ماله وما ترك من شيء ، فهو لسيده وليس لورثته من ماله شيء " وروينا عن زيد بن ثابت ، معنى هذا ، وروي أيضا ، عن عمر بن الخطاب ، فإن مات وعليه دين بدئ بديون الناس وقاله : زيد بن ثابت
باب تعجيل الكتابة
3481 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني محمد بن محمد بن إسماعيل ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا سعيد بن يحيى القراطيسي ، أنا معاذ بن معاذ ، أنا علي بن سويد بن منجوف ، أنا أنس بن سيرين ، عن أبيه ، قال : كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألف درهم ، فكنت فيمن فتح تستر ، فاشتريت رثة ، فربحت فيها ، فأتيت أنس بن مالك بكتابته ، فأبى أن يقبلها مني إلا نجوما ، فأتيت عمر بن الخطاب وذكرت ذلك له ، فقال : أراد أنس الميراث ، وكتب إلى أنس أن اقبلها من الرجل . فقبلها

3482 - وروينا عن أبي سعيد المقبري ، قال : اشترتني امرأة ، فكاتبتني على أربعين ألف درهم ، فأديت إليها عامة ذلك ثم حملت ما بقي إليها ، فقالت : لا والله حتى آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة ، فخرجت به إلى عمر بن الخطاب ، فذكرت ذلك له ، فقال عمر : " ادفعه إلى بيت المال ، " ثم بعث إليها ، وقال : " هذا مالك وقد عتق أبو سعيد ، فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة " ، قال : فأرسلت فأخذته أخبرنا أحمد بن علي الإسفرائيني ، أنا أبو علي السرخسي ، أنا أبو بكر بن زياد ، أنا أبو الزنباع ، أنا يحيى بن بكير ، أنا عبد الله بن عبد العزيز ، عن سعيد بن أبي سعيد ، أنه حدثه ، عن أبيه ، فذكره وروينا معنى هذا عن عثمان بن عفان ، رضي الله عنه
3483 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، أخبرني الحسن بن علي بن عفان ، أنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول في الرجل يكاتب عبده بالذهب أو الورق ينجمها عليه نجوما : " إنه كان يكره أن يقول عجل لي منها كذا وكذا فما بقي فلك "
باب بيع المكاتب برضاه أو عند عجزه عن أداء ما حل عليه من نجومه
3484 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد ، والليث بن سعد وغيرهما ، أن ابن شهاب ، أخبرهم ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : جاءت بريرة ،فقالت : إني كاتبت على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ، فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي فذهبت إلى أهلها ، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذيها وأعتقيها " ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : " أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق " هكذا رواه الزهري ، عن عروة
3485 - ورواه هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، بمعناه غير أنه قال : " خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق " ففعلت عائشة وقد ذكرنا إسناده ، والزهري أحفظ من هشام ومع رواية الزهري رواية عمرة والقاسم بن محمد ، والأسود بن يزيد ، عن عائشة ، ورواية ابن عمر ، وأبي هريرة ليس في رواية واحد منهم أنه أمرها بالاشتراط
3486 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : جاءت بريرة إلى عائشة تستعينها في كتابتها ، فقالت لها : إن شاء مواليك أن أصب لهم عنك ثمنك صبة واحدة وأعتقك ، قالت : فذكرت ذلك بريرة لمواليها ، فقالوا : لا ، إلا أن تشترط لنا الولاء ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق " ورواه يوسف بن موسى ، عن جعفر بن عون ، عن يحيى بن سعيد ، قال : سمعت عمرة ، عن عائشة ، قالت : أتتني بريرة تستعينني في كتابتها ، وكذلك قال يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري
3487 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أخبرني مالك بن أنس ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، : أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق " قال الشافعي رحمه الله : أحسب حديث نافع أثبتها وكأن عائشة كانت شارطة لهم الولاء فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقت فالولاء لها فإن كان هكذا ، فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولعل هشاما أو عروة حين سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنعك ذلك " رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء ، فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر ، والله أعلم . وذكر الشافعي في رواية الولاء أن قوله : " اشترطي لهم الولاء " معناه : اشترطي عليهم الولاء قال الله عز وجل : أولئك لهم اللعنة - يعني عليهم اللعنة - ، وحمله في رواية الربيع إن صح على التأديب ليعفوا عن مثله
باب عجز المكاتب
3488 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا حبان ، عن ابن المبارك ، عن أبان بن عبد الله البجلي ، أنا عطاء بن أبي رباح ، أن ابن عمر ، " كاتب مكاتبا له فأدى تسعمائة ، وبقيت مائة دينار ، فعجز ، فرده في الرق "
3489 - قال : وحدثنا الحسن بن سفيان ، أنا أبو بكر ، أنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن " مكاتبا له عجز فرده مملوكا ، وأمسكما أخذ منه "
3490 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، وأخبرنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة ، قال : " شهدت شريحا رضي الله عنه رد مكاتبا عجز في الرق "
باب عتق أمهات الأولاد
3491 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمر بن محمد ، وعبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وغيرهم ، أن نافعا ، أخبرهم ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، قال : " أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ، ولا يهبها ولا يورثها ، وهو يستمتع بها ، فإذا مات فهي حرة " ورواه أيضا عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر ، وغلط فيه بعض الرواة ، فرووه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم فاحش
3492 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا محمد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن عبيدة السلماني ، قال : قال علي بن أبي طالب : " استشارني عمر رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد ، فرأيت أنا وهو أنها عتيقة فقضى بها عمر حياته وعثمان بعده ، فلما وليت أنا رأيت أن أرقهن قال : فأخبرني محمد بن سيرين أنه سأل عبيدة عن ذلك فقال : أيهما أحب إليك ؟ فقال : رأي عمر وعلي جميعا أحب إلي من رأي علي حين أدرك الاختلاف3493 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا أبو عمر بن السماك ، أنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي ، أنا عمرو بن عثمان ، أنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عبيدة ، قال : قال علي فذكر معنى هذا الحديث ، فقال الشعبي : وحدثني محمد بن سيرين ، عن عبيدة قال : قلت لعلي : " فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة " وكذلك رواه أيوب وهشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي
3494 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، أنا وكيع ، عن شريك ، عن حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه " هكذا رواه شريك ، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس
3495 - ورواه غيره عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم إبراهيم حين ولدت " أعتقها ولدها "
3496 - وقيل عن ابن أبي أويس ، عن حسين ، كما رواه شريك ، وروي عن ابن أبي حسين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما ولدت مارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعتقها ولدها " وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يترك درهما ، ولا عبدا ، ولا أمة ، وفيه دلالة على أن أم إبراهيم لم تبق أمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، وأنها عتقت بما تقدم من حرمة الاستيلاد ، والله أعلم
3497 - ولحديث حسين بن عبد الله ، وغيره ، عن عكرمة ، عن عمر ، أنه قال : " أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا "3498 - ورواية خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر ، " إذا ولدت أم الولد من سيدها فقد عتقت ، وإن كان سقطا "
3499 - وأخبرني أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور النضروي ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان ، حدثني الحكم بن أبان ، قال : سئل عكرمة عن أمهات الأولاد ، قال : " هن أحرار " . قيل : بأي شيء تقوله ؟ قال : " بالقرآن " ، قالوا : بماذا من القرآن ؟ قال : " قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " وكان عمر من أولي الأمر قال : عتقت وإن كان سقطا فعاد الحديث إلى عمر رضي الله عنه
3500 - وأما حديث جابر ، وأبي سعيد " كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقرهم عليه ، ويحتمل أنه نهى عنه بعد ذلك ، فلم يبلغهما وبلغ عمر ، ومن تابعه فأجمعوا على تحريم بيعهن "
3501 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ختن سلمة بن الفضل ، أنا سلمة ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن الخطاب بن صالح ، عن أمه ، قالت : حدثتني سلامة بنت معقل ، قالت : كنت للحباب بن عمرو فمات ولي منه غلام ، فقالت امرأته : الآن تباعين في دينه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صاحب تركة الحباب بن عمرو ؟ " فقالوا : أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تبيعوها وأعتقوها ، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم منها " ففعلوا واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم : إن أم الولد مملوكة ، لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم : بل هي حرة أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعه محمد بن سلمة عن ابن إسحاق وروي عن خوات بن جبير في قصة شبيهة لما ذكرنا قال : فرجع خوات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تباع " فأمر بها فأعتقت إلا أن مدار حديث خوات على ابن لهيعة ورشدين بن سعد ، فالله أعلم ، وأقوى شيء فيه إجماع الخلفاء
3502 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا حبان ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب ، : وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما " أعتقا أمهات الأولاد ومن بينهما من الخلفاء "
3503 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن ابن قسيط ، أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أنه سمع عبد الله بن عمر ، يقول : " إذا ولدت الأمة من سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت أولادا ، كان ولدها بمنزلتها عبيدا ما عاش سيدها ، فإن مات فهم أحرار "
3504 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو بن الفضل ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أنا أبو أسامة ، عن حماد بن زيد ، أنا فضيل بن ميسرة أبو معاذ ، عن أبي حريز ، عن الشعبي ، قال : رفع إلى شريح رجل تزوج أمة فولدت له أولادا ، ثم اشتراها ، فرفعهم شريح إلى عبيدة ، فقال عبيدة :" إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحرارا ، فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق " وبهذا أجاب الشافعي رضي الله عنه ، وقال : لأن الرق جرى على ولدها لغيره ==

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

كتب اسلامية مكتبة مشكاة

الإقتصاد والأعمال الاخلاق والعرفان الادب والخيال الاسرة والطفل التاريخ والجغرافيا التربية والتعليم السيرة والمذكرات الشرع والقانون الصحافة و...