ابودي اندكس البريد

الحاج سليمان

الخميس، 10 فبراير 2022

.الوصي وشروطه: والوصية: == تعريفها:

.الوصي وشروطه:
الوصي هو الذي وكل إليه أمر المحجور عليه سواء أكان التوكيل من الاقارب أو من الحاكم، ويجب أن يكون مشهورا بالدين والعدالة والرشد سواء أكان رجلا أم امرأة، فقد أوصى عمر إلى حفصة رضي الله عنهما.

= والواجب على الوصي:

أن يعمل في مال اليتيم والمحجور عليه ما ينميه ويزيد فيه.
ويجوز عند الإمام مالك للوصي وللاب أن يشتريا من مال اليتيم لانفسهما وأن يبيعا مال أنفسهما بمال اليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما.

= .التنزه عن الولاية عند الضعف:

عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إنى أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم.

= الولي يأكل من مال اليتيم:

يقول الله سبحانه: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}.
أفادت هذه الآية أن الولي الغني لا حق له في مال اليتيم وأن أجر ولايته مثوبة له من الله. فإن فرض له الحاكم شيئا حل له أكله. أما إذا كان فقيرا فله أن يأخذ من ماله بالمعروف، أي المعروف في أجرة مثله لمثل العمل الذي يقوم به.
قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها - في هذه الآية: نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل بالمعروف.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل» والمراد النهي عن أخذ أكثر من أجرة مثله.

=.النفقة على الصغير:

قال الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا} قال القرطبي: الوصي ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله. فإن كان صغيرا وماله كثير اتخذ له ظئرا وحواضن ووسع عليه في النفقة. وإن كان كبيرا قدر له ناعم اللباس وشهي الطعام والخدم. وإن كان دون ذلك فبحسبه. وإن كان دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر الحاجة. فإن كان اليتيم فقيرا لا مال له وجب على الإمام القيام به من بيت المال. فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين الاخص به فالاخص.وأمه أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به ولا ترجع عليه ولا على أحد ا.هـ.

= هل للوصي والزوجة والخازن أن يتصدقوا بدون إذن:

وليس للوصي ولا للزوجة ولا للخازن أن يتصدقوا من المال إلا بإذن صاحب المال إلا أن يكون شيئا لا يضر المال.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب. وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا».

= الوصية:

== تعريفها:

الوصية مأخوذة من وصيت الشئ أوصيه إذا أوصلته.
فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته.
وهي في الشرع: هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
وعرفها بعضهم: بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة والوصية.
فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال.
أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت. هذا من جهة ومن جهة اخرى، فالهبة لا تكون إلا بالعين. والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة.

= مشروعيتها:

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع.
ففي الكتاب يقول الله سبحانه: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين}.
ويقول جل شأنه: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}.
ويقول عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوا عدل منكم} وجاء في السنة الأحاديث الاتية:
1- روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده».
قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
ومعنى الحديث أن الحزم هو هذا فقد يفاجئه الموت.
قال الشافعي: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه لأنه لا يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك.
2- وروى أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه،
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ أبو هريرة. {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضاروصية من الله والله عليه حليم}».
3- وروى ابن ماجه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له».
وقد أجمعت الأمة على مشروعية الوصية.

= وصية الصحابة:

لقد انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الاعلى ولم يوص لأنه لم يترك مالا يوصى به.
روى البخاري عن ابن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم لم يوص.
قال العلماء في تعليل ذلك: لأنه لم يترك بعده مالا.
وأما الأرض فقد كان سبلها، وأما السلاح والبغلة فقد أخبر أنها لا تورث. ذكره النووي.
أما الصحابة فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربا إلى الله. وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة.
أخرج عبد الرازق بسند صحيح أن أنسا رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به ابرهيم بنيه ويعقوب: {إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.
حكمتها: جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم». والحديث ضعيف.
أفاد هذا الحديث أن الوصية قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل في آخر حياته كي تزداد حسناته أو يتدارك بها ما فاته، ولما فيها من البر بالناس والمواساة لهم.

= حكمها:

أما حكمها أي وصفها الشرعي من حيث كونها مطلوبة الفعل أو الترك فقد اختلف العلماء فيه إلى عدة آراء نجملها فيما يلي: الرأي الأول: يرى أن الوصية واجبة على كل من ترك مالا سواء أكان المال قليلا أم كثيرا، قاله الزهري وأبو مجلز.
وهذا رأي ابن حزم وروى الوجوب عن ابن عمر وطلحة والزبير وعبد لله بن أبي أوفى وطلحة بن مطرف وطاوس والشعبي قال: وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا.
واستدلوا بقول الله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين}.
الرأي الثاني: يرى أنها تجب للوالدين والاقربين الذين لا يرثون الميت.
وهذا مذهب مسروق وإياس وقتادة وابن جرير والزهري.
الرأي الثالث: وهو قول الائمة الأربعة والزيدية أنها ليست فرضا على كل من ترك مالا كما في الرأي الأول.
ولا فرضا للوالدين والاقربين غير الوارثين كما هو الرأي الثاني وإنما يختلف حكمها باختلاف الاحوال.
فقد تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة.

= وجوبها:

فتجب في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به: كوديعة ودين لله أو لادمي، مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدها أو حج لم يقم به أو تكون عنده أمانة تجب عليه أن يخرج منها أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد.

= استحبابها:

وتندب في القربات وللاقرباء الفقراء وللصالحين من الناس.
 ================
حرمتها: وتحرم إذا كان فيها اضرار بالورثة.
 
روى عبد الرازق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى جاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار.
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة.
 
قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم: {تلك حدود الله فلا تعتدوها}.
روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح قال ابن عباس: الاضرار في الوصية من الكبائر.
 
ورواه النسائي مرفوعا ورجاله ثقات ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الاضرار باطلة ولو كانت دون الثلث.
وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو ببناء كنيسة أو دار للهو
 .كراهتها:
وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه، كما تكره لاهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور.
فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوبة.
إباحتها: وتباح إذا كانت لغني سواء أكان الموصى له قريبا أم بعيدا.
 =ركنها:
وركنها الايجاب من الموصي.
والايجاب يكون بكل لفظ يصدر منه متى كان هذا اللفظ دالا على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير عوض مثل: أوصيت لفلان بكذا بعد موتي أو وهبت له ذلك أو ملكته بعدي.
وكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالاشارة المفهمة متى كان الموصي عاجزا عن النطق كما يصح عقدها بالكتابة.
ومتى كانت الوصية غير معينة بأن كانت للمساجد أو الملاجئ أو المدارس أو المستشفيات فإنها لا تحتاج إلى قبول بل تتم بالايجاب وحده لأنها في هذه الحال تكون صدقة، أما إذا كانت الوصية لمعين بالشخص فإنها تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت أو قبول وليه إن كان الموصى له غير رشيد. فإن قبلها تمت وإن ردها بعد الموت بطلت الوصية وبقيت على ملك ورثة الموصي.
والوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن يغيرها أو يرجع عما شاء منها أو يرجع عما أوصى به.
والرجوع يكون صراحة بالقول كأن يقول: رجعت عن الوصية.
ويكون دلالة بالفعل مثل تصرفه في الموصى به تصرفا يخرجه عن ملكه مثل أن يبيعه.
= متى تستحق الوصية:
ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون.
فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء لقول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}.
= .الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط:
وتصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به متى كان الشرط صحيحا.
والشرط الصحيح: هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة.
ومتى كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه قائمة. فإن زالت المصلحة المقصودة منه أو كان غير صحيح لم تجب مراعاته.
= شروطها:
الوصية تقتضي موصيا وموصى له وموصى به، ولكل شروط نذكرها فيما يلي:
= شروط الموصي:
يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون كامل الأهلية.
 
وكمال الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية والاختيار وعدم الحجر لسفه أو غفلة، فإن كان الموصي ناقص الأهلية بأن كان صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو مكرها أو محجورا عليه فإن وصيته لا تصح.
ويستثنى من ذلك أمران:

1- وصية الصغير المميز الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه مادامت في حدود المصلحة.
2- وصية المحجور عليه للسفه في وجه من وجوه الخير مثل تعليم القرآن وبناء المساجد وإقامة المستشفيات.
 
ثم إن كان له وارث وأجازها الورثة نفذت من كل ماله. وكذا إذا لم يكن له وارث أصلا. وأما إن كان له ورثة ولم يجيزوا هذه الوصية فإنها تنفذ من ثلث ماله فقط، وهذا مذهب الأحناف.
 
وخالف في ذلك الإمام مالك فأجاز وصية ضعيف العقل والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله تعالى قال: الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به.
 
وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصيته جائة ماضية.
 
وقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه وذوي الغفلة إذا أذنت بها الجهة القضائية المختصة.
= شروط الموصى له:
يشترط في الموصى له الشروط الاتية:
1- أن لا يكون وارثا للموصي.
روى أصحاب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: «لا وصية لوارث». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
وهذا الحديث وان كان خبر آحاد إلا أن العلماء تلقته بالقبول وأجمعت العامة على القول به وفي رواية: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث».
وأما آية {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين}.
فقد قال الجمهور من العلماء بنسخها.
وقال الشافعي: إن الله تعالى أنزل آية الوصية وأنزل آية المواريث فاحتمل أن تكون آية الوصية باقية مع الميراث.
واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا.
وقد طلب العلماء ما يرجح أحد الاحتمالين فوجدوه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى عنه أصحاب المغازي أنه قال عام الفتح: «لا وصية لوارث» ا.هـ.
واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت حتى لو أوصى لاخيه الوارث حيث لا يكون للموصي ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية للاخ المذكور ولو أوصى لاخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصي فهي وصية لوارث.
ومذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معينا يشترط لصحة الوصية له أن يكون موجودا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرا.
أي يكون موجودا بالفعل وقت الوصية أو يكون مقدرا وجوده أثناءها. كما إذا أوصى لحمل فلانة. وكان الحمل موجودا وقت ايجاب الوصية.
أما إذا لم يكن الموصى له معينا بالشخص فيشترط أن يكون موجودا وقت موت الموصي تحقيقا أو تقديرا.
فإذا قال الموصي: أوصيت بداري لاولاد فلان ولم يعين هؤلاء الأولاد، ثم مات ولم يرجع عن الوصية.
فإن الدار تكون مملوكة للاولاد الموجودين وقت موت الموصي سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديرا كالحمل، ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية. ويتحقق من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصي متى ولد لاقل من ستة أشهر من وقت الوصية أو من وقت موت الموصي.
وقال الجمهور من العلماء: إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي انها تصح وصيته ويفرقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئا ولا يعطي منه وارثا للميت.
وخالف في ذلك أبو ثور، أفاده الشوكاني في نيل الاوطار.
3- ويشترط أن لا يقتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا. فإذا قتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا بطلت الوصية له لأن من تعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا مذهب أبي يوسف.
وقال أبو حنيفة ومحمد لا تبطل الوصية وتتوقف على إجازة الورثة.
== شروط الموصى به:
يشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي قابلا للتمليك بأي سبب من أسباب الملك، فتصح الوصية بكل مال متقوم من الاعيان ومن المنافع.
وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته لأنه يملك بالارث فما دام وجوده محققا وقت موت الموصي استحقه الموصى له.
وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم.
وتصح الوصية بالدين وبالمنافع كالسكن وبالوصية بالحلو. ولا تصح بما ليس بمال كالميتة. وما ليس متقوما في حق العاقدين كالخمر للمسلمين.
= مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه:
قال ابن عبد البر: اختلف السلف في مقدار المال الذي يستحب فيه الوصية أو يجب عند من أوجبها.
فروي عن علي أنه قال: ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية وروي عنه ألف درهم مال فيه وصية.
وقال ابن عباس: لا وصية في ثمانمائة درهم وقالت عائشة: في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها.
وقال ابراهيم النخعي: ألف درهم إلى خمسمائة درهم.
وقال قتادة في قوله {إن ترك خيرا} ألفا فما فوقها وعن علي: من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيرا فلا يوصي ا.هـ.
= .الوصية بالثلث:
وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه، والأولى أن ينقص عنه، وقد استقر الاجماع على ذلك.
روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، وأنا بمكة - وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها - قال: «يرحم الله ابن عفراء - قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في ايديهم، وانك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في في امرتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة».
= الثلث يحسب من جميع المال:
ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلث يحسب من جميع المال الذي تركه الموصي وقال مالك: يحسب الثلث مما علمه الموصي دون ما خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به.
وهل المعتبر الثلث حال الوصية أو عند الموت؟ ذهب مالك والنخعي وعمر بن عبد العزيز أو المعتبر ثلث التركة عند الوصية.
وذهب أبو حنيفة وأحمد والاصح من قولي الشافعية إلى اعتبار الثلث حال الموت. وهو قول علي وبعض التابعين.
= .الوصية بأكثر من الثلث:
الموصي إما أن يكون له وارث أو لا فإن كان له وارث فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم، فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة، ويشترط لنفاذها شرطان:
1- أن تكون بعد موت الموصي لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته، وإذا أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء.
وإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية. وقال الزهري وربيعة: ليس له الرجوع مطلقا.
2- أن يكون المجيز وقت الاجازة كامل الأهلية غير محجور عليه لسفه أو غفلة.
وإن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا. وهذا عند جمهور العلماء.
وذهب الأحناف واسحاق وشريك وأحمد في رواية، وهو قول علي وابن مسعود، إلى جواز الزيادة على الثلث لان الموصي لا يترك في هذه الحال من يخشى عليه الفقر، ولان الوصية جاءت في الآية مطلقة.
وقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على إطلاقه.

كُتِـبَ عَلَيْـكُـمْ إِذاَ حَـضَـرَ أَحَـدَكـُمُ المـَوْتُ إِنْ تـَرَكَ خَـيْـرًا الـوَصِـيَـةُ لِلْـوَالِـدَيْـنِ وَالأَقْرَبِـيـنَ بِالـمَـعْـرُوفِ حَــقــاًّ عَـلـىَ المُـتّـَقـِيـنَ

كيف تكتب الوصية قبل الموت  
 
 ذات صلة كيفية كتابة وصية قبل الموت كيف تكتب الوصية الشرعية رابط الموضوع:منقول واليك الرابط
 https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
 كيف تكتب وصية 
 
 كيفية كتابة الوصية محتويات
 
  ١ كيف تكتب الوصيّة قبل الموت
  ٢ مشروعيّة الوصيّة وحكمها
  ٣ الحكمة من مشروعيّة الوصيّة وأسبابها
  ٤ المراجع كيف تكتب الوصية قبل الموت كيف تكتب الوصيّة قبل الموت صيغة الوصيّة ونصّها ورد بالاتّفاق استحباب استفتاح الوصيّة بالبسملة والثّناء على الله -تعالى- وحمده، والصلاة على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، والشهادتين،[١] وقد قال أنس بن مالك -رضي الله عنه-: كان الناس يكتبون في وصاياهم: (هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أوصى أنّه يشهد ألّا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور).[٢] ثمّ يوصي مَن بعده بتقوى الله -تعالى-، وإصلاح ذات البين، وطاعة الله -تعالى- ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، ثمّ يوصي بوصيّة إبراهيم حين قال: (يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّـهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)،[٣] ثمّ يذكر ما يُريد أن يوصي به،[٤][٥] ويحرص على ألّا يزيد ما يوصي به عن الثّلث، سواء من المال أو الملك، ويذكر وكيله على ذلك،[٦] ويحرص في وصيّته على توحيد الله -تعالى-، عملاً بقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (من كانَ آخرُ كلامِهِ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخلَ الجنَّةَ).[٧][٨] أشكال الوصيّة وأنواعها تنعقد الوصيّة بأحد ثلاثة أشكال: اللّفظ، والكتابة، والإشارة،[٩] وهي بالتفصيل كما يأتي: اللّفظ: ولا خلاف بين الفقهاء بأنّ الوصيّة تنعقد وتقوم بمجرد النّطق بها، سواءً كان اللّفظ صريحاً؛ كقول المُوصي: أوصيت لفلان بكذا، أو كان اللّفظ غير صريحٍ بوجود القرينة الدّالة على الوصيّة؛ كقول: جعلت له بعد موتي كذا، ويقع القبول من قبل المُوصَى له أثناء حياة المُوصِي عند الحنفيّة بخلاف الجمهور، أمّا الجمهور فلا عبرة عندهم بالقبول في حياة الموصي، وفي حال مات المُوصَى له قام وارثه مقامه.[١٠] الكتابة: ولا خلاف أنّ الوصيّة تنعقد بالكتابة إذا وقعت من قبل الأخرس، أمّا الذي انعقد لسانه وصار ميؤوساً من نطقه فوصيّته بالكتابة معتبرة عند الحنفيّة والحنابلة، أمّا الشافعية فقد اعتبروا وصيّة المعتقل لسانه بالكتابة مطلقاً سواء استُيئِس من نطقه أم لا، كما تنعقد الوصيّة المكتوبة من القادر على الكلام بقيام البيّنة على ثبوت خطّه،[١١] واشترط الشّافعية لاعتبارها النيّة.[١٢] الإشارة المفهمة: تنعقد بها الوصيّة من قبل الأخرس أو منعقد اللّسان، واشترط الحنفيّة والحنابلة لتُعتَمد وصيّته أن يكون ميؤوساً من نطقه وأن يموت على ذلك، وألّا يكون قادراً على الكتابة؛ وذلك لأنّ الكتابة تُحقّق المراد من الوصيّة بدقّةٍ أكثر، أمّا المالكيّة فقد اعتمدوا الوصيّة بالإشارة المفهمة ولو كان الشخص قادراً على الكلام،[١٣] وعند الشافعيّة والحنفيّة والحنابلة لا تنعقد الوصيّة بالإشارة من القادر على الكلام.[١٢] مواضيع قد تهمك بواسطة كيف ابدأ بكتابة الوصية؟ Avatar السائل الكريم تحية طيبة، سأبين لك خطوات كتابة الوصية بالتفصيل والترتيب في ما يأتي:... رغم كثرة محبيها، هذه الأطعمة تمتص طاقتك الإيجابية وتتعبك! Avatar بعد بحثي مطولًا في مجال الغذاء والطاقة والعلاقة بينهما، توصلت إلى أنه بالفعل توجد... تورم العينين بعد النوم، متى تتوجب عليك زيارة الطبيب فورًا؟ Avatar قد يكون سبب تورم عينيكِ بعد الاستيقاظ من النوم ناجم عن أحد الأمور الآتية:... مشروعيّة الوصيّة وحكمها ثبتت الوصيّة بنصّ القرآن الكريم بقوله -تعالى-: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)،[١٤] وبالسّنة النّبوية الشّريفة، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ له شيءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا ووَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)،[١٥] وبإجماع الصحابة كذلك،[١٦][١٧][١٨] ويؤيّد ذلك المعقول؛ فإنّ الناس يحتاجون إليه رغبةً في الحصول على المزيد من الأجر والثواب،[١٩][٢٠] 
 
 وتنقسم الوصيّة إلى عدّة أقسامٍ بحسب حكمها، وفيما يأتي بيانها:[٢١][٢٢] كالتالي: الوصيّة الواجبة: كالوصيّة بردّ الأمانات إلى أصحابها، وسدّ الدّيون التي لا وثائق بها إلى أهلها، ودفع ما انشغلت به الذمّة؛ كالكفارات، والفدية، والزّكاة، والحجّ،[٢١] فمن تعلّقت ذمّته بما للآخرين، فلا يجب أن يبيّت اللّيلة واللّيلتان دون أن تكون وصيّته مكتوبة، ومن شهد كذلك على خلافٍ بين اثنين يجب أن يكتب وصيّة تتضمن شهادته فيها.[٢٣] وتكون الوصيّة للأقارب الفقراء من غير الورثة إن كان ماله كثيراً بما لا يزيد عن الثلث،[٢٤] وقد جعل بعض العلماء الوصيّة للوالدين والأقربين إن كانوا لا يرثونه فرضاً، استدلالاً بقول الله -تعالى-: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).[٢٥][٢٦] الوصيّة المستحبّة: كالوصيّة للأقارب من غير الورثة، والوصيّة للجمعيّات الخيريّة وجهات البرّ والإحسان، وتعدّ من السّنة لمن ترك مالاً كثيراً، بأن يجعل خمس ماله لفقير من الأقرباء، أو لمسكين، أو لعالم دين،[٢١] حيث يستحبّ لمن كان له مال كثير وكان ورثته من الأغنياء أن يُوصي بما يكون له فيه أجراً بعد مماته.[٢٣] الوصيّة المباحة: كالوصيّة لغنيّ، سواء من الأقارب أم من غيرهم.[٢٧] الوصيّة المكروهة كراهة تحريمية عند الحنفية: كالوصيّة لأهل الفسوق والعصيان، وللوارث الفقير إلّا إن كان بقيّة الورثة أغنياء فتصبح مباحة، وتصبح الوصيّة حراماً إن كانت بفعل معصية؛ كالقيام على الأعمال القادحة بالأخلاق، وتصبح الوصية محرّمة إن زادت عن الثّلث من مال الموصي، وعند الحنابلة إن زادت عن الثّلث فهي مكروهة.[٢٧] وكذلك تكون مكروهة إن كان ورثته من الفقراء وأوصى بالثّلث للفقراء والمساكين، فإن الورثة أَوْلى بتلك الأموال لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أنْ تَدَعَ ورَثَتَكَ أغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِن أنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ)،[٢٨][٢٣] وإن أوصى لأحدٍ ورثته دوناً عن بقية الورثة فهي محرّمة.[٢٤] الحكمة من مشروعيّة الوصيّة وأسبابها شرع الإسلام الوصيّة لِما فيها من التّبرّع للغير، وتقديم الخير للناس، والحصول على الأجر والثواب واستمراره بعد الموت، وردّ المعروف إلى أهله، وصلة الرحم للأقارب من غير الورثة، والمساعدة في تفريج كُرَب المكروبين والتنفيس عن الفقراء والمساكين، مع الالتزام بشروطها دون التعدّي فيها لئلّا تصير إلى الظّلم والجور، والحرص على ألّا تزيد عن الثلث.[٢٩][٣٠] ففي الوصيّة منفعةٌ للمُوصِي بتحصيل الأجر بعد الممات، ومنفعةٌ للموصَى له بمساعدته والرحمة به،[٣١] فيحصل المسلم على الأجر العظيم من الله -تعالى- نتيجة طاعته، وعملاً بقوله: (وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)،[٣٢] ولما قدّم من الخير والنصائح للآخرين في وصيته، وتَبرأ ذمّته مما تعلّق فيها من حقوق الآخرين، ويعمل على الحدّ من المشاكل والخلافات التي قد تقع بين الورثة بعد موته.[٣٣] المراجع 

اللهم امين وايانا في الدارين


اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبتنا على دينك الى أن نلقاك وارحم أمواتنا واغفر لهم وارحمهم واجعلهم فى جناتك بفضلك ورحمتك ياارحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يارب العالمين واجعل أمواتى بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم والحقنا بهم على خير ياحبيب قليى وروحى وكل ما أملك من بداية ما خلقتنى الى نهاية حياتى فى الدنيا بيدك يامالك الملك والحمد لله رب العالمين 

اللهم امين وايانا في الدارين

Astronomy Picture of the Day



Astronomy Picture of the Day
Discover the cosmos! Each day a different image or photograph of our fascinating universe is featured, along with a brief explanation written by a professional astronomer.
2009 October 25
M1: The Crab Nebula from Hubble
Credit: NASA, ESA, J. Hester, A. Loll (ASU); Acknowledgement: Davide De Martin (Skyfactory)
Explanation: This is the mess that is left when a star explodes. The Crab Nebula, the result of a supernova seen in 1054 AD, is filled with mysterious filaments. The filaments are not only tremendously complex, but appear to have less mass than expelled in the original supernova and a higher speed than expected from a free explosion. The above image, taken by the Hubble Space Telescope, is presented in three colors chosen for scientific interest. The Crab Nebula spans about 10 light-years. In the nebula's very center lies a pulsar: a neutron star as massive as the Sun but with only the size of a small town. The Crab Pulsar rotates about 30 times each second.
Tomorrow's picture: zoo too
< | Archive | Index | Search | Calendar | RSS | Education | About APOD | Discuss | >
Authors & editors: Robert Nemiroff (MTU) & Jerry Bonnell (UMCP)
NASA Official: Phillip Newman Specific rights apply.
NASA Web Privacy Policy and Important Notices
A service of: ASD at NASA / GSFC
& Michigan Tech. U.

الاثنين، 13 ديسمبر 2021

=.26- الوصية: من نداء الايمان



======.26- الوصية:
الوصية: هي التبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعد الموت.
 
 .الفرق بين الوصية والهبة:
الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
والهبة: تمليك المال لغيره في الحال.
وكلاهما يصح من مسلم وكافر.
*.حكمة مشروعية الوصية:
قد يغفل الإنسان في حياته عن أعمال البر والخير، ومن رحمة الله بعباده أن شرع لهم الوصية؛ زيادة في القربات والحسنات، وتداركاً لما فرط فيه الإنسان في حياته من أعمال البر.
فجعل سبحانه للمسلم نصيباً من ماله يفرضه قبل مماته في أعمال البر التي تعود على الفقراء والمحتاجين بالخير والفضل، وتعود على الموصي بالثواب والأجر، والاستزادة من العمل الصالح، ومكافأة من أسدى للمرء معروفاً، وصلة للرحم والأقارب غير الوارثين، وسد خَلّة المحتاجين.
*.حكم الوصية:
الوصية لها خمسة أحكام:
1- واجبة: كالوصية برد الودائع والديون التي لا يعلمها إلا الموصي، والوصية بقضاء الحقوق الشرعية، سواء كانت لله كالزكاة والكفارات، أو كانت لآدمي كالديون والودائع ونحوهما، والوصية برد المغصوب أو المسروق ونحوهما.
2- مستحبة: كالوصية للأقارب غير الوارثين، والفقراء والمساكين، وجهات البر والخير.
3- محرمة: كالوصية بمعصية كبناء كنيسة، أو مصنع خمر، أو دار لهو، أو نشر كتب الضلال، والوصية لأهل الفسوق والعصيان، أو كان فيها إضرار بالورثة، أو الوصية لوارث محاباة له.
4- مكروهة: كالوصية من فقير وارثه محتاج.
5- مباحة: كالوصية من غني للأغنياء من الأقارب والأجانب.
1- قال الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [180] فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [181] فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [182]} [البقرة:180- 182].
2- وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». متفق عليه.
*.حكم تعجيل الوصية:
تنفيذ الوصية يكون بعد الموت، والأفضل تعجيل الوصايا لجهات البر في الحياة، وعدم تأخيرها لما بعد الموت؛ لأنه لا يأمن الموصي أن يُفرَّط بها بعد موته.
فالصدقة في حال الحياة أفضل من الوصية؛ لأن المتصدق يجد ثواب عمله أمامه، ويصرفه حال حياته.
1- قال الله تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ [10]} [المنافقون:10].
2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يَا رَسُولَ الله، أيُّ الصَّدَقَةِ أعْظَمُ أجْرًا؟ قال: «أنْ تَصَدَّقَ وَأنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الفَقْرَ وَتَأمُلُ الغِنَى، وَلا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ». متفق عليه.
*.أركان الوصية:
أركان الوصية أربعة:
الموصي: وهو من صدرت منه الوصية.
الموصى إليه: وهو محل الوصية.
والموصى فيه: وهو المال أو التصرف.
والصيغة: وهي الإيجاب من الموصي، والقبول من الموصى إليه.
*.شروط الوصية:
يشترط لصحة الوصية ما يلي:
أن يكون الموصي أهلاً للتبرع.. وأن يكون راضياً مختاراً.. وأن يكون مالكاً لما يوصي فيه.
ويشترط في الموصى له: أن يكون موجوداً.. وأن يكون معلوماً بنفسه أو صفته.. وأن تكون الجهة الموصى لها جهة بر لا جهة معصية.. وأن يكون الموصى إليه في التصرف حسن التصرف.. وأن يكون الموصى له بالمال غير وارث.
ويشترط في الموصى به: أن يكون مالاً يباح الانتفاع به شرعاً.. وأن يكون مملوكاً للموصي.. وأن يكون مما يصح تملّكه شرعاً.. وألا يكون الموصى به معصية أو محرم شرعاً.. وألا يكون بأكثر من ثلث ماله إن كان له وارث.. حصول الإيجاب من الموصي بقول أو فعل أو كتابة قبل موته.. وقبول الموصى له.
*.أنواع الوصايا:
الوصية المشروعة أنواع، ومنها:
الوصية بالدين.. والوصية بالمال.. والوصية على الأهل.. والوصية على الأولاد.. والوصية على الأيتام.. والوصية على الأموال.. والوصية على الإنفاق.
*.أعظم الوصايا:
أعظم الوصايا وأعلاها وأهمها هي الوصية بالدِّين والإيمان والتقوى، وهي وصية الله للأولين والآخرين.. ووصية الأنبياء لأبنائهم وأتباعهم إلى يوم الدين.
1- قال الله تعالى: {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا [131]} [النساء:131].
2- وقال الله تعالى: {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [132] أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [133]} [البقرة:132- 133].
3- وَعَنْ طَلْحَة بن مُصَرِّفٍ قَالَ: سَألْتُ عَبْدَالله بْنَ أبِي أوْفَى رَضيَ اللهُ عَنهُ، هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أوْصَى؟ فَقال: لا، فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ، أوْ أُمِرُوا بِالوَصِيَّةِ، قال: أوْصَى بِكِتَابِ الله. متفق عليه.
*.وجوه الوصية:
1- تكون الوصية بالتبرع بالمال بعد الموت، كأن يوصي بخُمس ماله لمعين كفلان، أو لموصوف كالفقراء، أو طلبة العلم، أو المجاهدين في سبيل الله، أو لجهة كبناء مسجد، أو حفر بئر، أو جمعية خيرية ونحو ذلك.
2- تكون الوصية بالتصرف المعلوم بعد الموت، كأن يوصيه بأن يزوج بناته، أو ينظر لصغاره، أو يفرق ثلثه ونحو ذلك، وهذه قربة يثاب عليها من قدر عليها.
ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته، فإن ردها بطلت.
*.حكم كتابة الوصية:
تصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي أو خطه، ويستحب للإنسان أن يكتب وصيته قبل موته، ويُشهد عليها شاهدين؛ قطعاً للنزاع.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة:106].
2- وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». متفق عليه.
*.وقت ثبوت الوصية:
يستحق الموصى له الوصية بعد موت الموصي، وبعد سداد ديونه، فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء؛ لأن الإنسان إذا مات أُخرج من تركته الدَّين، ثم الوصية، ثم الميراث.
والاعتبار بصحة الوصية وعدم صحتها بحال الموت، فلو أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، كأخ حُجب بابن تجدد صحت الوصية، ولو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثاً، كما لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه حال الوصية، ثم مات ابنه، فإنها تبطل الوصية إن لم تجزها الورثة.
قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12].
*.ما يترتب على الوصية:
يترتب على ثبوت الوصية ثبوت الملك للموصى له من وقت وفاة الموصي.
وإن لم يقبل الموصى له لم يتملك الموصى به، وعاد الملك إلى الورثة.
وتنفذ وصية من لا دَيْن عليه ولا وارث له بكل ماله، من غير توقف على إجازة أحد.
*.الحكم إذا تزاحمت الوصايا:
إذا تزاحمت الوصايا، وضاق عنها الثلث، ولم يُجز الورثة، أو أجازوها ولم تتسع التركة لتنفيذ جميع الوصايا فنعمل ما يلي:
1- إن كان التزاحم في الوصايا بين الأشخاص، كما لو أوصى لزيد بخمسين، ولعمر بعشرين، ولخالد بثلاثين، فيُقسم الثلث بينهم حسب ما فرض لهم الموصي بحسب نسبته.
2- إن كان التزاحم في حقوق الله تعالى كفرض الحج، والزكاة، وصدقة التطوع، فيقدم الفرض على التطوع، فينفِّذ الوصية بأداء الحج عنه، وإخراج الزكاة الواجبة عنه، فإن بقي من الثلث شيء أدى التطوع من صدقات، وحج تطوع ونحوهما.
3- إذا تزاحمت في الوصية حقوق الله وحقوق العباد قُدِّم حق الله على غيره؛ لأن دَيْن الله أحق بالوفاء. 
 * .أقسام الأوصياء:
ينقسم الأوصياء إلى ثلاثة أقسام:
1- وصي الخليفة: وهو من يوصي له الخليفة بالبيعة من بعده.
2- وصي القاضي: وهو الذي يعينه القاضي مشرفاً على أمور القصر والصغار المالية.
3- الوصي المختار: وهو من يوصي إليه الإنسان في حياته للنظر في شئون أولاده أو أمواله بعد موته.
وقبول هذه الوصية للقادر قربة إلى الله؛ لأنها تعاون على البر والتقوى، ومن لا يقدر عليها فتركها أولى.
قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [220]} [البقرة:220].
*.أنواع تصرفات الوصي:
البيع والشراء لمصلحة الموصى عليه.. التوكيل.. والإيصاء لغيره بإذن الموصي.. المضاربة بمال الموصى عليه.. وقضاء الدين.. والقسمة عن الموصى له.. دفع المال للمحجور عليه عند رشده.. الأكل من مال اليتيم وركوب دوابه بقدر الحاجة.. وإذا امتنع عن القيام بالوصية إلا بأجره.. فيجعل له القاضي أُجرة المثل.
قال الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا [6]} [النساء:6].
*.مقدار الوصية المسنونة:
1- من كان ماله يسيراً فالأفضل أن يتركه لورثته.
2- من كان له مال كثير وله وارث فالأفضل أن يوصي بالخمس أو الربع، ويجوز له أن يوصي بالثلث من ماله، ولا تنفذ وصيته بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة لها بعد موت الموصي، ومن كان له مال كثير، وليس له وارث، وليس عليه دين, فيجوز له أن يوصي بجميع ماله في كل ما فيه منفعة ومصلحة؛ لأن المنع بأكثر من الثلث لحق الورثة، ولا وارث هنا.
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لاَ». فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: «لاَ». ثُمَّ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ، أَوْ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ». متفق عليه.
*.حكم الوصية بأكثر من الثلث:
من كان له وارث فلا تجوز له الوصية لغير وارث بأكثر من الثلث، فإن أوصى له بالزيادة على الثلث فلابد من إجازة الورثة لها بعد الموت وإلا بطلت.
ولا يجوز له الوصية لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، فإن لم يجيزوا بطلت، وإن أجاز بعضهم دون بعض نَفَذَت في حق المجيز فقط، ولا تكون الإجازة مقبولة ولا ملزمة إلا بعد موت الموصي.
ويشترط فيمن يجيز أن يكون من أهل التبرع، وأن يكون عالماً بما يجيزه.
*.نص الوصية:
يستحب للموصي إن كان له مال أن يبادر لكتابة وصيته، وأن يُشهد عليها شاهدين، وأن يبينها حتى يسهل تنفيذها والعمل بها، وأن يكتب في صدرها الوصية العظمى، وهي الوصية بتقوى الله، ثم يذكر ما يريد.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُوا يَكْتُبُونَ في صُدُورِ وَصَايَاهُمْ: هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ، أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ في القُبُورِ، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَيُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا وَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ: {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. أخرجه البيهقي والدارقطني.
*.حكم تبديل الوصية:
يجب أن تكون الوصية بالمعروف، فإن قصد الموصي مضارة الوارث حرم عليه ذلك، وهو آثم، ويحرم على الموصى إليه وغيره تبديل الوصية العادلة.
وينبغي لمن علم أن في الوصية جَنَفاً أو إثماً أن ينصح الموصي ويشير عليه بالأحسن والأعدل، وينهاه عن الجور والظلم.
فإن لم يستجب أصلح بين الموصى إليهم؛ ليحصل العدل والتراضي، وبراءة ذمة الميت.
قال الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [180] فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [181] فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [182]} [البقرة:180- 182].
**.حكم الوصية لغير وارث:
تستحب الوصية للوالدين الَّذَين لا يرثان كالوالدين من الرضاع، وللأقارب الفقراء الذين لا يرثون؛ لأنها عليهم صدقة وصلة.
قال الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [180]} [البقرة:180].
**.حكم الرجوع في الوصية:
يجوز للموصي الرجوع في الوصية، ونقضها، وزيادتها، سواء كتبت أم لا، فإذا مات الموصي استقرت.
**.ما تبطل به الوصية:
تبطل الوصية بأسباب:
إما من الموصي كرجوعه عن الوصية، وإما من الموصى له، وهو رد الوصية، أو موته قبل الموصي، أو قتل الموصي، أو جنون الموصي له بالتصرف، وإما من الموصى به، وهو هلاك العين الموصى بها، أو استحقاقها وإما بانتهاء مدة الوصية.
**.حكم الوصية للوالدين بأعمال البر:
يستحب للمسلم أن يوصي لوالديه، أو أقاربه بحَجَّة أو أضحية ونحوها، وينفذها لهم في حياته؛ لأنه من باب البر والإحسان إليهم بالثواب، لا من باب الوصية التي يُقصد بها التمليك بعد الموت.
 ========================

من أحكام الوصية

 

الوصية  

 فالوصية واجب الاذعان لهي بحكم الله

 
أسأل الله أن يتجاوز عن سيئاتي ويغفر لي ما فات وما مضي وما يتأتي فلو استقبلت من امري ما استدبرت لما نفذ السهم مني فلم يتبقي لي مما أوصي به غير 
1.التقوي 
2.والايمان 
3.والتواصي برابط الاخوة والرحم اينما كان موضعه فالام رحم وام الام رحم اكبر لذراري الاخوة اشقاء كانوا او من صلب الاب وان كانت الامهات مختلفات فالاخوة يشتركوا  في الاخوة من الصلب وفي الارحام من الام وام الاب.......فما كانوا ليكونوا لولا أم الاب او الجدة من الابوة فهي الرحم الكبير 
 
- والوصية تكون في 
1.المال او  
2-الدين  
3-والتدين 
4-والاخلاق   
5- والحاجات الدنيا   
6-او في امور الاخرة 

-----------------وهذا نموذج كتبه الدكتور عبد الله الكمال روابطه لموقع المشاركة قال :

من أحكام الوصية /28 ديسمبر 2013  المصدر:  د.عبدالله الكمالي

ثبت في الحديث الصحيح: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة»، 
 
 1.ومن المهم في ضوء هذا الحديث أن نتعلم شيئاً من أحكام الوصية، 
 
2.فالوصية سنّة، إلا إذا كان في عدم الوصية تضييع لحقوق لا تعلم إلا بالوصية فعند ذلك تجب، ولا يشترط أن تكون الوصية مكتوبة خطياً، 
 
3.فلو أوصى بأمر وأشهد عليه قائلاً: أشهدكم أني أوصيت بكذا وكذا فهذه وصية معتبرة، 
 
4.ولو كتب وصيته خطياً أو وثقها في الجهات المختصة فهذا أفضل بإذن الله، 
5.وفيها قطع لأي خلاف قد يقع لاحقاً بين الورثة.

6.ولا حرج أن تكون الوصية بالأمور المادية أو بغيرها، 
 
7.فمن الممكن أن يكتب في وصيته مثلاً: أوصي أن يصلي علي فلان أو يهتم بأبنائي فلان، 
 
8.ويجوز أن يغير الموصي في وصيته ما شاء حال حياته، 
9.ويستحب لمن كتب وصيته أن يكتب في أولها ما ذكره أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: «كانوا يستحبون أن يكتبوا في صدور وصاياهم هذا ما أوصى به فلان بن فلان أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله حق تقاته، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما يوصي به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم يذكر بعد ذلك ما شاء».

10.ولابد أن نعلم أن الوصية لا يجوز أن تكون للورثة لحديث: «لا وصية لوارث»، 
 
11.فالوصية في المال تكون لغير الورثة، 
-ولا يجوز أن يزاد في الوصية عن ثلث المال، 
-ولا يجوز أيضاً أن يوصي الإنسان بأمر محرم كمن يوصي ورثته بعد موته بأن يضربوا وجوههم، ويبالغوا في البكاء والحزن عليه، 
-فإن هذه الوصية لا تنفذ، لأنها وصية بأمر محرم، 
-وكذلك لا يجوز أن يقصد الإنسان بوصيته الإضرار بالورثة، كأن يوصي لبعض الورثة دون بعض، أو يخص الرجال دون النساء، فهذه الوصية بالإضافة إلى كونها من الوصية للورثة وهي وصية محرمة ففيها أيضاً إضرار بالورثة.

والنساء شقائق الرجال، فيجوز للمرأة أن توصي بمالها فيما دون الثلث، وتصرف الوصية في أي عمل خيري بحسب ما يراه الإنسان، كأن تصرف في التصدق على الأرحام من غير الورثة، أو الفقراء أو بناء المساجد والمدارس وغيرها. وينبغي على الورثة أن يحرصوا غاية الحرص على تنفيذ وصية الميت، ولا يجوز لهم تعمد تأخير تنفيذها.
@alkamali11

 
مواد ذات علاقة 

الصور


المصحف كاملا وورد

  سُورَةُ الفَاتِحَةِ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَ...